الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 47 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

اما بعد اه كنا قد وقفنا عند باب صلاة العيدين تفضل بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم عفا الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين سمي به لانه يعود ويتكرر لاوقاته - 00:00:13ضَ

او تفاؤلا. نعم. يعني سمي العيد عيدا لانه يعود ويتكرر في وقت معين او تفاؤلا بتكراره يعني تفاؤلا ان يعود. نعم وجمعه اعياد نعم وهي اي صلاة العيدين فرض كفاية - 00:00:36ضَ

لقوله تعالى فصل لربك وانحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها. بالتواتر. عليكم السلام برضه كفاية حكمها فرض كفاية فاذا قام بها البعض سقطت عن الباقين - 00:00:55ضَ

وداوموا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء طيب ما زال سيكمل معنا حكم فرض الكفاية ينبني على كونها حكم على حكمها وكونها فرض كفاية انه اذا ترك اهل بلد - 00:01:14ضَ

يقاتلون عليها تفضل اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام لانها من اعلام الدين الظاهرة. نعم واول وقتها كصلاة الضحى طيب متى صلاة الضحى متى يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس اذا بدأت الشمس في الاشراق هذا وقت نهي - 00:01:32ضَ

الى ان يكتمل اشراقها وتنفصل عن الارض طيب شرحها قال لانه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها الا بعد ارتفاع الشمس. ذكره في المبدع نعم واخره اي اي اخر وقتها الزوال. اي زوال الشمس. معناها انه اخر وقتها - 00:01:55ضَ

اخر وقتها هو بداية وقت الظهر اخر وقتها الزوال طيب معنى بداية الزوال يعني زوالها عن عن ميلها عن كبده اللي هو بداية وقت الظهر. نعم فان لم يعلم بالعيد الا بعده اي بعد الزوال صلوا من الغد قضاء - 00:02:20ضَ

طيب اه طيب قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده اه لكن دعونا فان لم يعلم او يعلم بالعيد الا بعده يعني بعد الزوال بعد خروج وقت صلاة العيد صلوا من الغد قضاء ثاني يوم يصلونها قضاء - 00:02:44ضَ

لحديث؟ نعم؟ لما روى ابو عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار قالوا غم علينا هلال شوال فاصبحنا صياما. فجاء ركب في اخر النهار فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس. فامر النبي - 00:03:05ضَ

صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا من يومهم وان يخرجوا غدا لعيدهم. رواه احمد وابو داوود والدار قطني وحسنه نعم المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد اين هو تفضل وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا - 00:03:21ضَ

نعم. لقول ابي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى. متفق عليه. نعم. معناه صلاة وفي الصحراء افضل سنة فقط وليست واجبة - 00:03:41ضَ

ان تكون في الصحراء. نعم. وكذلك الخلفاء بعده. يعني صلوها في الصحراء. نعم ويسن تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر فيؤخرها نعم. لما روى الشافعي مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو بن حزم ان عجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس - 00:03:55ضَ

نعم يعني يسن في صلاة الاضحى صلاة عيد الاضحى ان تبكر وصلاة عيد الفطر تؤخر قليلا طيب ايضا من سننها قضية الاكل نعم. ويسن اكله قبلها اي قبل الخروج لصلاة الفطر - 00:04:19ضَ

لقول بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه احمد. نعم. معناه ان صلاة الاضحى قلنا يقدمها - 00:04:36ضَ

ولا يأكل قبلها يأكل بعدها وعيد الفطر يؤخرها لكنه يسبقها بالافطار بفطر لانه هذا اليوم يوم فطر عيد عيد الفطر وسبقه رمظان امساك حتى يختلف عن رمظان نعم والافضل تمرات وترا - 00:04:51ضَ

نعم. والتوسعة على الاهل والصدقة يعني يسن التوسعة على الاهل والصدقة في هذا الوقت طيب الاضحى عكسه من حيث الاكل. نعم. وعكسه اي يسن الامساك في الاضحى ان ضحى حتى يصلي - 00:05:13ضَ

ليأكل من اضحيته لما تقدم. اذا كانت عنده اضحية فالانسان ان يمسك فاذا ضحى اكل من اضحيته نعم والاولى من كبدها نعم وتقرأ من كبد الاضحية يعني نعم وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر - 00:05:32ضَ

الا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. طيب الان بصلاة العيد قال يسن ان تكون في الصحراء ولا تكون في الجامع فان صليت في الجامع لعذر فلا بأس لغير عذر يكره ذلك - 00:05:53ضَ

لكن مكة المكرمة لا يسن ان تكون في في مكة في المسجد يعني المسجد الحرام قالوا انه آآ هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وما زالوا يصلون في المسجد الحرام صلاة العيد - 00:06:08ضَ

فعلى مر العصور والازمان تفضل ويستحب للامام ان يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه. معناه ان الامام يخرج الى الصحراء لكن اذا كان هناك ضعف ضعف - 00:06:23ضَ

كبار كذا يصعب عليهم الخروج فيستخلف من يصلي بهم في المسجد طيب ويخطب لهم ايضا نعم ويخطب لهم؟ ويخطب لهم. ايوه. يخطب لهم يعني المقصود في المسجد للضعفا نعم ولهم يعني الضعفة فعلها قبل الامام وبعده - 00:06:41ضَ

يعني ما نعتبر اه السبق هنا مثل الجمعة وايهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية واضح هذا لانه صلاة العيد ستصلى السنة في في المصلى في الصحراء والضعفاء سيصلون في المسجد - 00:07:01ضَ

طيب لو سبقت احدى صلاتي العيد الاخرى هل ستضر السابقة بالمسبوقة؟ الجواب لا ما تضر طيب والاحكام ستنعقد باول صلاة عيد طبعا كانت التي في المسجد للضعفة او التي في الصحراء - 00:07:17ضَ

تفضل بارك الله فيك وايهما سبق سقط به الفرد وجازت التضحية يعني فرض الكفاية سقطت به وجلست التضحية الاضحية للي سبق لا للجميع خلاص جازت التضحية في حق كل الناس - 00:07:35ضَ

طيب ويسن ويسن تبكير مأموم اليها ليحصل له الدنو من الامام. طيب هذا الاول هذه مستحبات طيب وانتظار وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. طيب والثاني ان يكون ماشيا. نعم ماشية لقول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند اكثر اهل العلم - 00:07:52ضَ

طيب والثالث ان يكون خروجه لها بعد صلاة الفجر نعم. بعد صلاة الصبح ويسن تأخر الامام ويسن تأخر امام الى وقت الصلاة. هذا الرابع بالنسبة للمأموم يبكر لكن الامام يتأخر. نعم - 00:08:21ضَ

لقول ابي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى. فاول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم معناه انه عليه الصلاة والسلام كان يخرج متأخرا الى الصلاة لانه يخرج الى الصلاة مباشرة ما يخرج مبكر وينتظر - 00:08:40ضَ

طيب ولان الامامة ولان الامام ينتظر ولا ينتظر طيب والخامس ان يكون على احسن هيئة ويخرج على احسن هيئة اي لابسا اجمل ثيابه. لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم - 00:08:59ضَ

ويلبس برده الاحمر يلبس العمامة ويلبس برده الاحمر في العيدين والجمعة. رواه ابن عبدالبر. في التمهيد طيب استثنى المصنف قال الا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لانه اثر عبادة فاستحب بقاؤه - 00:09:18ضَ

استثنى المعتكف انه لا يبقى في اثر في في ثياب الاعتكاف لانها اثر عبادة فما نبغى نزيل اثر العبادة قال تقي الدين؟ قال في الانصاف قال تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية يسن التزين للامام الاعظم - 00:09:39ضَ

وان خرج من المعتكف وقال القاضي المعتكف كغيره في الزينة والطيب ونحوهما المعتكف كغيره قاضي ابو يعلى يقول المعتكف كغيره في الزينة والطيب ونحوهما والظاهر هذا هو لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:56ضَ

كان يفعل ذلك ان يلبس ثيابه الحسنة ويخرج الى العيد وكان يعتكف الظاهر انه مثل هذا التعليم ما يقاوم لا يقاوم ايش النص تفضل ومن شرطها اي شرط الصحة صلاة العيد - 00:10:20ضَ

استيطان وعدد الجمعة. استيطان يعني ان يكونوا ساكنين مستوطنين ببلد لا يكونوا رحل وعدد الجمعة اللي هو الاربعون ان يبلغ العدد اربعين رجل او اربعين ممن اه تصح منهم الجمعة - 00:10:38ضَ

طيب تفضل. فلا تقام الا حيث تقام الجمعة نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي نعم ولم يصلي نعم. لا اذن امام فلا يشترط كالجمعة - 00:10:57ضَ

نعم لا يشترط العيد اذن الامام وصلى العيد بدون ما يؤخذ اذنه. نعم. ويسن اذا غدا من طريق ان يرجع من طريق اخر. نعم هذه السنة وردت بها السنة. نعم - 00:11:14ضَ

لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد خالف الطريق وكذا الجمعة. انتبهوا اذا خالف الطريق هذا اللي ورد في العيد - 00:11:28ضَ

قال وكذا الجمعة الان اه قاسوا قاسوا الجمعة على العيد الجمعة كذا قياسا وليس بنصه فهمتوا عليه والمذهب انه تشرع المخالفة المذهب انه تشرع المخالفة في العيد والجمعة بالعيد والجمعة - 00:11:43ضَ

لكن سيأتي الان سيذكر كلام ابن مفلح انه الظاهر انها للعيد فقط طيب قال بشرح المنتهى قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة وهذا هذا قول اوسع كمان - 00:12:06ضَ

ففي غير الجمعة يعني يستحب في الجمعة وفي غير الجمعة طيب قال في المبدع الظاهر ان المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص. فلا يلتحق به غيرهم. هذا القول الثالث. يعني الان صار عندنا كم قول - 00:12:24ضَ

قول الاول وكذا الجمعة واحد والقول الثاني هذا لابن النجار انه قال لا يمتنع في غير الجمعة هذا الثاني طيب غير الجمعة معناها مثل ايش؟ الصلاة الخمس ممكن والقول الثالث اللي قاله - 00:12:41ضَ

آآ بن مفلح انه الظاهر ان المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص المخالفة في العيد شرعت لمعنى خاص فنقتصر عليها فلا يلتحق به غيره لا جمعة ولا غيرها طيب هذا القول الثالث لكن المذهب - 00:12:58ضَ

على الاول انه الجمعة تلحق بالعيد طيب تفظل يا شيخ لكن عندنا وجه الان قول ثاني في المذهب انه لا الجمعة العيد فقط طبعا ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق - 00:13:15ضَ

عليه. نعم. هنا تخالف الجمعة نعم فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. نعم لم يعتد بالخطبة اذا قدمها لازم تكون بعد بعد الصلاة طيب ويكبر؟ يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا - 00:13:41ضَ

زوايد ست ست نعم ست ست تكبيرات زوائد تفضل وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا نعم للزوائد وهذي الخمس زوائد والزوائد سنة تكبيرات الزوائد سنة وغير الزوائد بحسب ما كانت بعد التكبيرة يعني تكبيرة الاحرام - 00:14:05ضَ

ركن والتكبيرة الانتقال آآ الى الثانية هذا واجب تفضل لما روى احمد عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة. اسناده حسن. نعم. لما قال سبعا في الاولى وهنا قال - 00:14:25ضَ

ستة يقصد سبعا في الاولى مع تكبيرة الاحرام طيب وخمسا في في الاخرة يعني بدون تكبيرة الانتقال الرفع من السجود تفضل يا شيخ قال احمد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير. وكله جائز - 00:14:50ضَ

ايه في عدده يعني يرفع يديه مع كل ست زوائد ولا سبع زوائد اه خمس او غيرها تفضل يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات ايوا لحديث لقول وائل ابن حجر رضي الله عنه - 00:15:12ضَ

ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال احمد فارى ان يدخل فيه هذا كله اه وعن عمر رضي الله عنه انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد - 00:15:29ضَ

نعم. وعن زيد رضي الله عنه كذلك رواهما الاثرم. يعني الاخيران واما الاول حديث وائل هو في في ابي داوود واحمد والدارم طيب ويقول بين كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة - 00:15:49ضَ

اصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا طيب هل هذا الذكر وارد يعني؟ فيلتزم ولا هذا ذكر من الاذكار فان قاله وان قال غيره فلا بأس اه - 00:16:10ضَ

نقرأ الدليل الدليل قال لقول عقبة بن عامر نعم. سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد. قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:28ضَ

رواه الاثرم وحرب واحتج به احمد. اي نعم الاثرم وحرب الكرماني. واحتج به احمد. قال الموفق يمكن ان تضيفوا هذه الجملة وان احب قال غير ذلك وان احب قال لان هذا ما هو وارد - 00:16:46ضَ

بهذا اللفظ حتى نلتزمه فان قال هذا اللي ورد ان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تفضل وان احب قال غير ذلك لان الغرض الذكر بعد لان الغرض الذكر بعد التكبير. صحيح. نعم. واذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. يعني لو شك هل هو - 00:17:02ضَ

اربعا او ثلاث اعتبره ثلاث هذا اليقين. نعم واذا نسي التكبير حتى قرأ سقط. سقط التكبير فلا يقضيه. نعم. لانه سنة فات محلها. نعم واذا ادرك الامام راكعا اي ايوه احرم ثم ركع - 00:17:26ضَ

ولا يشتغل بقضاء التكبير. طيب يعني هذه الصورة الثانية التي لا يقضي فيها التكبير جاءه الامام راكع فيركع معه في صلاة العيد وما يقضي التكبير التكبير سنة طيب الصورة الثالثة - 00:17:46ضَ

وان ادركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. نعم. دخل معه بعد ان فرغ من التكبير فيكبر ولا يقضي الست التكبيرات الزوائد طيب وكذا ان ادركه في اثنائه سقط ما فات. هذي الصورة الرابعة - 00:18:01ضَ

ادركه بعد اربع تكبيرات زوائد وباقي ثنتين فيكبر الثنتين اللي ادرك وما فات سقط ولا يقضى. طيب تفضل ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه - 00:18:19ضَ

الدار قطني. نعم في الاولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. نعم. لقول سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ رواه احمد - 00:18:41ضَ

نعم فاذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في احكامها حتى في الكلام يعني في الكلام حال الخطبة يعني يحرم الكلام حال الخطبة. طيب لكن طبعا هي ستكون الخطبة هنا بعد الصلاة وهناك قبل الصلاة - 00:19:00ضَ

قال الا الا في التكبير مع الخاطب الا في التكبير مع الخاطر. ايه الا في التكبير مع الخاطب يعني فيكبر معه خاطب الجمعة الذي خطيب يعني اذا كبر يكبر معه. نعم - 00:19:18ضَ

يستفتح الاولى بتسع تكبيرات قائم النسق يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات وهو قائم نسقا يعني متوالية نعم والثانية بسبع تكبيرات كذلك. نعم. لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. نعم يعني قائما نسقا كذلك - 00:19:36ضَ

متتابعة ايوه حديث ابن عتبة قال يكبر الامام يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات نعم يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام اغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم - 00:19:59ضَ

نعم. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت ويرغبهم في خطبة الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها اذا في اذا في خطبة عيد الفطر اه يخطب بهم فيبين لهم ما يتعلق بعيد الفطر من احكام - 00:20:22ضَ

وفي الاضحى كذلك يبين ما يتعلق بالاضحى من احكام. تفضل يا شيخ لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الاضحى كثيرا من احكامها من رواية ابي سعيد والبراء وجابر وغيرهم رضي الله عنهم - 00:20:50ضَ

نعم. والتكبيرات الزوائد سنة. الان رقموا هذه السنن تكبيرات الزوائد التي بعد تكبيرة الاحرام واللي بعد تكبيرة الانتقال هي السنة. والذكر بينها كذلك سنة هذا الثاني اي بين التكبيرات سنة. نعم. ولا يسن بعد التكبيرة الاخيرة في الركعتين. يعني لا يسن الذكر بعد التكبيرة الاخيرة في الركعتين - 00:21:07ضَ

سيكبر في الاولى تكبيرات زوائد ست زوائد فيذكر بين التكبيرات الزواج. لكن اذا انتهى من التكبيرة السادسة لا يذكر وانما يشرع فيما بعده. كذلك الركعة الثانية اذا شرع من التكبيرات الزوائد الخمس - 00:21:32ضَ

لا يذكر ذكر يكون بين التكبيرات الزوايا طيب والخطبتان سنة وهذا الثالث لما روى عطاء عن عبد الله ابن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس وما - 00:21:49ضَ

من احب ان يذهب فليذهب. رواه ابن ماجة واسناده ثقات. نعم ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها نعم. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة اي نعم وان يفردن بموعظة اذا لم يسمعن خطبة الرجال - 00:22:10ضَ

اي نعم قال وعن ايش وان يفردن بموعظة اذا لم يسمعن خطبة الرجال. يعني ان يفرضن النساء بموعظة اذا اذا كن بعيد لا عن الرجال عن الخطيب بحيث ما يسمعن خطبته اذا لم يسمعنا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك - 00:22:35ضَ

طيب من المكروهات الان ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة. اي قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه - 00:23:02ضَ

خلاص هذا هو الدنيا طيب ويسن لمن فاتته اي صلاة العيد او فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال او بعده على صفتها نعم. لفعل انس وكسائر الصلوات. طيب الان آآ اذا فاتته صلاة العيد آآ يقضيها - 00:23:23ضَ

قبل الزوال او بعدها بس على صفتها له ان يقضيها على صفتها طيب قبل ذلك هو ذكر خلاف هذا لكن اذا فاتت الناس جميعا فيقظونها في اليوم الثاني اما اذا فاتت فرد من من الناس - 00:23:45ضَ

او اكثر يعني فرض الكفاية تحقق اقيم فرض الكفاية في وقتها وفاتت بعض الناس فانها في حقل البعض الذين فاتتهم سنة فلهم قضاؤها في اليوم هذا قبل الزوال او بعده. لكن في يومها يعني قبل المغرب - 00:24:00ضَ

طيب تفضل يا شيخ الان انتقل الى التكبير حكم التكبير المطلق ويسن التكبير المطلق اي الذي لم يقيد بادبار الصلوات. اذا التكبير عندنا نوعان التكبير المطلق الذي ليس له وقت - 00:24:19ضَ

والتكبير المقيد اللي هو له وقت وهو عقب الصلوات المفروضة فيقول التكبير المطلق ما هي ما هو زمنه؟ والتكبير المقيد متى يكون طيب الان سيبين واظهاره يعني يسن التكبير ويسن اظهار اظهاره وجهر به يعني - 00:24:34ضَ

غير انثى به وجهر غير انثى به يسن اظهاره وجهر غير الانثى به الانثى لا تجهر بهم يعني لا تجهر امام الرجال به طيب بالتكبير. متى يسن التكبير المطلق؟ في ليلة في ليلتي العيدين. طيب هو في موضعين. الموضع الاول هو هذا ليلة - 00:24:57ضَ

العيدين يعني ليلة عيد الاضحى وليلة عيد الفطر يسند التكبير المطلق. نعم في البيوت والاسواق والمساجد وغيرها ويجهر به في الخروج الى المصلى الى فراغ الامام من خطبته اذا الى ان يفرغ هذا وقته في الليل - 00:25:19ضَ

من المغرب للمغرب ليلة العيد الى ان فراغ الامام من الخطبة طيب والتكبير في عيد فطر اكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله طيب الموضع الثاني الذي يسن فيه التكبير المطلق - 00:25:41ضَ

ويسن التكبير المطلق اي ويسن التكبير المطلق ايضا في كل عشر ذي الحجة. هذا الموضع الثاني رقم اثنين. ايوا. ولو لم يرى بهيمة الانعام اه المصنف قال ولو لم يرى بهيمة الانعام يعني اه - 00:26:01ضَ

يعني للرد على من يخالف خلاف للموفق والشارح يقولون انما يستحب في عشر ذي الحجة اذا رأى بهيمة الانعام. فقوله ولو لم يرى اشارة للخلاف. طيب قال ويسن التكبير المقيد الان انتقل الى التكبير المقيد - 00:26:17ضَ

ايوا عقب كل فريضة في جماعة في الاضحى. اذا لاحظوا لابد ان تكون بعد الفريضة هذه الفريضة في جماعة تفضل وهذا الكلام سيكون بعيد الاضحى ما راح يكون في عيد الفطر - 00:26:37ضَ

اذا صارت ثلاثة امور ولها وقت الان سنبين لان ابن عمر نعم رضي الله عنهما كان لا يكبر اذا صلى وحده نعم هذا رواه ابن المنذر في الاوسط قال لكن وعنه يكبر وان كان وحده - 00:26:55ضَ

في رواية عن الامام احمد انه حتى من كان من صلى وحده كبر طيب تفضل قال ابن مسعود وقال ابن مسعود رضي الله عنه انما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر. نعم - 00:27:10ضَ

فيلتفت الامام الى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام طيب من متى الى متى؟ هذا الرابع تكبير كلامنا في التكبير المقيد ايوا من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم - 00:27:27ضَ

وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية ايوه والجهر به مسنون الا للمرأة. قال الى اخر ايام التشريق انتهينا صار ايش الان؟ التكبير المقيد - 00:27:49ضَ

كيف يكون بعد الفريضة في الجماعة بعيد الاضحى من متى من صلاة عرفة من فجر عرفة الى اخر ايام التشريق والمحرم لا من من من يوم العيد يعني من ظهر ليوم العيد - 00:28:11ضَ

الى اخر ايام التشريق. طيب اكمل يا شيخ ايه خلاص يبدأ التكبير يبدأ التكبير يبدأ بس ما راح يبدأ المقيد مرة الا بعد الظهر. ايه والجهر به مسنون الا للمرأة - 00:28:34ضَ

وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع نعم هي تأتي به كالذهن عقب الصلاة يعني تأتي بالتكبير لكن لا تجهر به اذا كان في اذا كانت في حال يسمعها الرجال. نعم - 00:28:49ضَ

واذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير اه فهمتوا المسألة اذا فاتته صلاة من هذا من هذا العام الذي هو فيه وقضاها فيها في هذه الايام جماعة يكبر لبقاء وقت التكبير. طيب - 00:29:04ضَ

وان نسيه الان وان نسيه اي التكبير قضاه مكانه. قضاه ما دام هو في مكانه لم يتغير. طيب فان قام فان قام او ذهب عاد فجلس ما لم يحدث يعني فجلس وكبر. اكتبوا عندها وكبر - 00:29:24ضَ

ما لم يحدث هذا واحد او يخرج من المسجد هذا الثاني او يطل الفصل هذا الثالث لانه سنة فاتم حملها طيب والمأموم قال ويكبر ويكبر ويكبر المأموم اذا نسيه الامام. نعم. لو الامام ترك التكبير يكبر المأموم ما دام هو في جماعة - 00:29:42ضَ

وكذلك المسبوق اذا قضى الذكر والدعاء مثل ما يأتي بالذكر والدعاء يأتي بالتكبير. تفضل ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لان الاثر انما جاء في المكتوبات. طيب اذا ضعوا رقم واحد عند صلاة العيد - 00:30:03ضَ

عقب صلاة العيد لا لانه قلنا في في المكتوبة في المكتوبات يعني في الفريضة طبعا وهناك وجه بجوازه بجواز التكبير عقب العيد طيب ولا عقب نافلة وهذا الثاني ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم هذا الثالث طبعا هذا كله تفريع على ما سبق لانه هذا الكلام متظمن لما يعني ما سبق متظمن له - 00:30:21ضَ

طيب صفته كيف وصفته اي التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لانه عليه السلام كان يقول كذلك رواه الدارقطني. طيب هل في بعض النسخ زيادة عندكم؟ في احد عنده في نسخته زيادة - 00:30:47ضَ

ايش النسخة اللي معك في زيادة ما في زيادة لانه في بعظ الطبعات فيها زيادة ويجزي مرة واحدة وان زاد فلا بأس وان كرر فينها طبعا اقول لك في زيادة تقول له - 00:31:10ضَ

بينما كان لانه كان يقول ذلك ايه طيب كمل يا شيخ وقاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن منذر عن عمر رضي الله عنه. ايه ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. كالجواب - 00:31:33ضَ

اي نعم او باي تهنئة مستفيضة بينهم ونحو ذلك ما هو مستفيض بينهم؟ كالجواب يعني لا بأس ان يقولوا تقبل الله منا ومنكم والثاني يقول له تقبل الله منكم منا ومنك او اي شيء اخر - 00:31:57ضَ

طيب او اي عبارة اخرى يهني بها غيره تفضل ولا بالتعريف عشية عرفة بالامصار. لحظة ولا بالتعريف يعني ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالامصار ايش التعريف؟ التعريف اجتماع الناس بالمساجد عشية عرفة يعني نهار عرفة - 00:32:10ضَ

اجتماع الناس في المساجد نهار عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس يعني ايش؟ مضاهاة لاهل اهل اهل عرفة اهل الموقف فيعني مثل هؤلاء اولئك في الموقف فهؤلاء ما تيسر لهم موقف يجتمعون فين - 00:32:31ضَ

في المسجد قال ولا بالتعريف يعني لا بأس انه هذا شيء اه لا بأس به. ايش يعني لا بأس يعني ما هو سنة لكنه مباح قال لانه ذكر ودعاء واول من فعله ابن عباس وعمرو ابن حريث - 00:32:53ضَ

طبعا هو لو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعلى الراس والعين انتهى ما في احد يعرف يفهم الدين اكثر من الصحابة والصحابة من اشد النسر بعدا عن الابتداع - 00:33:10ضَ

طيب وقال في الانصاف ولم يرى الشيخ تقي الدين التعريف بعرفة بغير عرفة وانه لا نزاع فيه بين العلماء وانه منكر وفاعله ضال هذا رأي شيخ الاسلام طيب يعني من يقول لا بأس يعتمد انه يقول هذه اثار وردت عن الصحابة لكن حقيقة هل تصح ولا لا - 00:33:25ضَ

اه انا لم ابحثها كم بقي من الوقت يا شيخ طيب نكمل يا شيخ وعلى العموم مثل هذه الامور اللي يكون فيها اشكال ولو قال بها بعض اهل العلم واجازها واباحها - 00:33:55ضَ

الاولى بالمسلم ان يخرج من يخرج من المتاهة فهمت عليه هل كان الصحابة رضي الله عنهم كيف يا شيخ كنت اشغلكم ينكر ولا ما ينكر؟ يعني كأن الله عينك فهمت - 00:34:09ضَ

سبع ينكر انت لك نفسك انت لا تفعلها فهمت علي وبعدين ينكر خل اهل العلم ينكرون فهمت علي طيب احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف - 00:34:25ضَ

يقال كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وهو ذهاب ضوء الشمس. معناه يعني كسبت وكسفت وخسفت وخسفت طيب معنى الكسوف بين قوسين ضعوه وهو ذهاب ضوء الشمس او القمر او بعضه اغلق القوس - 00:34:50ضَ

طيب تفضل يا شيخ وفعلها ثابت بالسنة المشهورة. نعم. واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن نعم يعني فهموا المعنى يعني اسجدوا لله اي عند كسوفهما - 00:35:09ضَ

طيب تسن تسن صلاة الكسوف جماعة هي سنة مؤكدة طبعا عندهم تسن جماعة وفي جامع افضل ايوة. وفي جامع افضل لقول عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد. فقام وكبر وصف الناس - 00:35:31ضَ

او متفق عليه نعم وفرادى. اذا تسن صلاة الكسوف في الجماعة وتسن فرادى. كسائر النوافل اه اذا كسف واحد يقرأ اصابني نشاط وباقي دقائق قال فرادى كسائر النوافل اذا كسف احد النيرين يعني الشمس او القمر - 00:35:52ضَ

ووقتها اي الصلاة كسوف من ابتدائه اي الكسوف الى التجلي الى ذهاب ارتفاع الكسوف قال ولا تقضى لفوات محلها قال ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد يعني مثل كما انه لا تقضى الاستسقاء وتحية المسجد - 00:36:14ضَ

اذا فات وقتها فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها ويقرأ في الاولى جهرا ولو في كسوف الشمس معناه ان صلاة الكسوف والخسوف تكون جهرية بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين - 00:36:34ضَ

لصورة معينة ما في صورة معينة يقرأ تقرأ في الكسوف ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير. طبعا هذا الركوع ركن ثم يرفع رأسه ويسمع اي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه - 00:36:49ضَ

ان يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها. الان هذا الاعتدال يعتبر واجب ها ركن. والذكر اللي فيه واجب ثم اقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يركع الان قراءة الفاتحة والسورة - 00:37:03ضَ

القراءة الثانية القيام الثاني هذا سنة وليس بواجب معناه لو تركه الامام صلاة الكسوف لا تبطل ثم يركع فيطيب الركوع هذا الثاني وهو سنة وليس بركن فلو تركه الامام لا تبطل - 00:37:21ضَ

ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الاول يعني اقل من الاول واقصر ثم يرفعه يسمع ويحمد وايش ويحمد ما تقدم ولا يطيل اذا اعتداله الان هذا الثاني يعتبر سنة وليس بواجب - 00:37:36ضَ

ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الاولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها يعني في القراءة اقل وفي الركوع اقل وهكذا. ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام. كما روي عنه ذلك من طرق بعضها - 00:37:56ضَ

في الصحيحين قال ولا يشرع لها خطبة لانه عليه الصلاة والسلام امر بها دون الخطبة. اذا لا يشرع لصلاة لصلاة الكسوف خطبة اه قد يعظ الامام موعظة عامة هذا شيفان لكنه انه خطبة مشروعة لها لا - 00:38:19ضَ

قال ولا تعادوا يعني صلاة الكسوف ان فرغت قبل التجلي قلوا صلاة الكسوف وانتهوا فرغت الصلاة سلم الامام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. واذا الكسوف موجود لا يعيد الصلاة - 00:38:37ضَ

خلاص بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي يعني فلا تصلى يعني مثل وقت النهي ما تصلي الكسوف وقت النهي فلا تصلى وقت النهي. بل الدعاء والذكر كما لو كان وقت نهي يعني لا تصلى ايضا فلا تصلى الكسوف وقت النهي - 00:38:54ضَ

طيب قال كم بقي قال فان تجلى الكسوف فيها يعني في الصلاة. الان لاحظوا المسائل. المسألة الاولى انه لم تتجلى. انتهت الصلاة والكسوف باقي. نقول يدعو ويذكر. خلاص. الصورة الثانية تجلى الكسوف - 00:39:12ضَ

وهو ما زال في الصلاة فيها اي في الصلاة اتمها خفيفة بقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم متفق عليه من حديث ابن مسعود طيب الان عندنا صور - 00:39:30ضَ

صور ولا كيف ايوه خلنا ننتهي من الكسوف ننتهي من الكسوف ما في شيء وان غابت الشمس كاسفة غابت الشمس كاسفة يعني حصل كسوف في الشمس ثم غابت ما نصلي - 00:39:45ضَ

او طلعت الشمس او طلعت الشمس او طلع الفجر والقمر خاسف لا يصلى. لانه ما في شي ما في كسوف لانه ذهب وقت الانتفاع بهما قال ويعمل بالاصل في بقائه وذهابه. يعني لو كان في حال الغيب معناه يعني عند الشك في حال الغيب - 00:40:01ضَ

ويعمل بالاصل في في بقائه وذهابه في حال الغيم اذا شك انه حصل كسوف اراس المال صار اذا كان كسوف ثم جاء غيم ثم حصل شك انه ذهب الكسوف لا الاصل انه باقي - 00:40:21ضَ

طيب قال او كانت اية اذا حصلت اية غير او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي لعدم نقله عنه وعن اصحابه عليه السلام مع انه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. معناه يقول ايش؟ الكسوف صلاة الكسوف - 00:40:36ضَ

الصلاة تكون للكسوف نعم. طيب الايات الاخرى غير الكسوف التغيرات الكونية اللي تحصل في الكون لا يصلى لها لكن قال الا الزلزلة لم يصلى لها. اما الزلزلة فهي وهي رجفة الارض واضطرابها وعدم سكونها - 00:40:58ضَ

ما بها فيصلى لها ان دامت لفعل ابن عباس اذا استمرت الزلزلة لانه الزلزال قد يأخذ ثواني وانتهى ما يصلى لكن اذا دام الزلزال قال يصلى لفعل ابن عباس رواه سعيد البيهقي وروى الشافعي في الام طبعا عن علي نحو وقال لو ثبت هذا - 00:41:13ضَ

الحديث لقلنا به اللي هو الامام الشافعي قال هذا قال لو ثبت هذه المسائل لعلقها على صحة الحديث وان اتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس - 00:41:35ضَ

جاز رواه مسلم. احنا قلنا في كل ركعة يركع ركوعين لو والثاني سنة طيب لو زاد ثالث ركوع ثالث مع قراءة رابع مع قراءة خامس مع قراءة المصنف قال الى خمسة او خامس جائز بس زيادة عن كذا لا. لانه لم يرد زيادة عن الخمس - 00:41:48ضَ

قال رواه مسلم من حديث ايوه من حديث جابر وبعد ما تعبت يا شيخ ما اسرع تعبنا اتفضل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في اربع سجدات - 00:42:09ضَ

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في اربع سجدات نعم. وروى ابو داوود عن عن ابي ابن كعب انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين - 00:42:26ضَ

في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين واتفقت الروايات على ان عدد الركوع في الركعتين سواء. نعم. يعني اذا ركع ركوعي ركوعين في الاولى يركع ركوعين في الثانية ثلاثة في الاولى ثلاثة في الثانية اربعة في الاولى اربعة في الثانية هذا هو طبعا عندنا هنا اشكال في مسألة الروايات انه الروايات متعددة - 00:42:41ضَ

والاشكال ما هو انه مع تعدد الروايات هل تعددت الواقعة؟ لا يعرف انه الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة ولهذا بعضهم اخذ بجميع الروايات وقال كلها جائزة وبعضهم قال لا معنى هذا هذا يعني وجود خطأ في بعض الروايات فيقدم بعض الروايات على بعضها - 00:43:05ضَ

طبعا اصح الروايات اللي هي ركوعين في كل ركعة تفضل قال النووي قال النووي رحمه الله وبكل نوع قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا بحد ذاته دليل كافي ما دام انه - 00:43:24ضَ

من الصحابة من قال بالركعين والثلاثة والاربعة فالمسألة اذا فيها اه فيها سهولة ويسر. طيب وما بعد الاول؟ وما بعد الاول سنة. لا تدرك به الركعة. نعم ويصح فعلها كنافلة يعني بدون ركوع زايد - 00:43:37ضَ

بدون ركوع زائد طيب وتقدم جنازة على كسوف يعني اذا اجتمع الكسوف والجنازة في الجنازة مقدمة. طيب. وعلى جمعة وعيد امن فوتهما. ايش يعني كم من هذا؟ يعني ايش اللي يقدم على الجمعة والعيد؟ الجنازة - 00:43:55ضَ

ولا الكسوف ليش الكسوف قال وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة من هي اللي تقدم؟ ظاهرها الجنازة ظهير الجنازة الظاهر انه اه لا هو يريد الكسوف على الجمعة طيب واذا قدمنا الكسوف على الجمعة - 00:44:12ضَ

فالجنازة مقدمة على الجمعة فهمتوا علي اذا تقدم الجنازة على الكسوف ويقدم الكسوف على الجمعة وعيد هكذا وعلى جمعة اي الكسوف اكتبوا عنده اي الكسوف لكن افهموا اذا قلنا هنا والكسوف صارت العبارة ادق واوضح - 00:44:31ضَ

لانه سيفيدنا امرين يفيدنا ان الكسوف يقدم على الجمعة وان الجنازة تقدم ايضا على الجمعة لانها مقدمة على الكسوف لكن لو قلنا هنا وعلى جمعة يعني الجنازة. طيب والكسوف فين مكانه - 00:44:49ضَ

ما عرفنا مكانه. الظاهر هذا مرادهم وهذه عبارتهم في شرح المنتهى والكشاف وكذا انه يقدم الكسوف على الجمعة والعيد ان امن فوتهما فوت الجمعة وفوت العيد طيب بقينا ما زلنا وتقدم تراويح على كسوف ان تعذر فعلهما - 00:45:06ضَ

التراويح نقدمها على الكسوف لانه هذا التراويح قالوا هذا وقت رمظان واكتب في ليلة رمضان فاذا كان نقدر نفعل الاثنين نفعل اثنين ما نستطيع نقدم التراويح على الكسوف ثم قال ويتصور كسوف الشمس والقمر - 00:45:26ضَ

في كل وقت والله على كل شيء قدير طبعا هذا يعني هذه المسألة من قديم يناقشونها انه بعضهم يقول لا ما يتصور الكسوف في كل وقت ولا الخسوف وانما يتصور في بعظ الايام دون بعظ - 00:45:43ضَ

المصنف يقول لا في كل وقت والله على كل شيء قدير واحنا نقول والله اعلم فان وقع بعرفة صلى ثم دفع يعني يصلى الكسوف ثم دفع اذا حصل كسوف بعرفة يصليها ثم ينصرف من عرفة - 00:45:58ضَ

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:46:13ضَ