Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نشرع بحول الله وقوته في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع اختصار - 00:00:14ضَ
اه المقنع للامام منصور بن يونس البهوتي عليه رحمة الله قال كتاب الصلاة اين القارئ؟ تفضل. مناديل قال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا كتاب الزكاة لغة النماء والزيادة. طيب بدأ باللغة فقال النماء والزيادة ضعوا رقم واحد - 00:00:33ضَ
هذا المعنى الاول باللغة. نعم يقال زكى الزرع اذا نمى وزاد. نعم. هذا الاطلاق الاول وتطلق الزكاة على غير هذا قال وتطلق على المدح هذا الثاني الزكاة تطلق على المدح - 00:00:52ضَ
وقال زكاه فلان يعني مدحه طيب والتطهير نعم وتطلق هذا المعنى الثالث تطلق على التطهير والصلاح والصلاح المعنى الرابع تزكى فلان يعني صلح امره طيب وسمي المخرج زكاة لانه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. نعم هذا وجه التسمية - 00:01:10ضَ
يا اخي اذا في تكييف يشغلوه طيب قال وسمي المخرج يعني الزكاة المخرجة سميت زكاة لانها تزيد في المخرج منه يعني تزيد في اصل المال آآ وتقيه الافات طيب انتقل الى التعريف الشرعي للزكاة قال وفي الشرع؟ نعم. حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص - 00:01:36ضَ
نعم ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين هو حق واجب ليس بمستحب ولا مباح يثاب فاعله ويعاقب تاركه قال في مال خاص سيأتي في هذا الكتاب بيان الاموال التي تزكى وقال لطائفة مخصوصة - 00:02:03ضَ
الزكاة تصرف لطائفة مخصوصة وسيأتي باب اصحاب الزكاة وقال في وقت مخصوص كل هذه يعني التعريف فيه اجمال تيجي معه آآ بيانه تفصيل احكام الزكاة التي ستأتي طيب انتقل المصنف الى بيان الاموال التي تجب فيها الزكاة. قال - 00:02:22ضَ
تجب تجب الزكاة في سائمة بهيمة الانعام؟ هذا الاول سائمة بهيمة الانعام رقم واحد الزكاة تجب في اموال مخصوصة. ما هي هذه الاموال المخصوصة؟ الاول في سائمة بهيمة الانعام. سيأتي بيانها وسنعرف بعد ذلك انه - 00:02:43ضَ
بهيمة الانعام هي ثلاثة اشياء الابل والبقر والغنم وقال سائمة سائمة يعني التي ترعى ترعى المباحات يعني ترعى في الصحراء او ترعى في بالجبال او كذا يعني تأكل من الشجر المباح - 00:03:01ضَ
مش الشجر الذي يزرعه الادمي لا وانما تأكل من اشجار الغابات او او اه الذي ينبت بنفسه سائمة بهيمة الانعام وهذا سيأتي بيان وتفصيلا والثاني قال والخارج والخارج من الارض - 00:03:17ضَ
والخارج من الارض هذا رقم اثنين الخارج من الارض يشمل اشياء كثيرة يشمل الحبوب والثمار ويلحق بالحبوب والثمار ثلاثة اشياء العسل والمعدن والركاز المعادن التي تستخرج من الارض والركاز والاصل فيها الحبوب والثمار طبعا والعسل الحق به - 00:03:34ضَ
اه في المذهب. اذا الخارج من ارض هذا الثاني وله صور والحبوب والثمار اصلا وملحقاتها العسل والمعدن بوركات والثالث الاثمان هذا رقم ثلاثة والاثمان يراد بها الذهب والفضة والرابع عروض التجارة - 00:03:59ضَ
عروض التجارة يعني السلع المعدة للتجارة الاموال المعدة للتجارة سواء كانت هذه الاموال ثياب او كانت طعام او كانت اه احذية او كانت اه ادوات يعني ادوات كهربائية او اي شيء مما يتداول حتى ولو كانت هذه العروض - 00:04:21ضَ
اه عقارا اراضي الذي يشتغل في الاراضي يشتري الارض ويبيعها ويشتري ارض ليربح فيها ثم يبيعها او يشتري عقارا مبنيا يعني يشتري عمارة وكذا ثم يبيعها تصبح هذه عروض تجارة. اذا كل مال - 00:04:46ضَ
واعد للبيع والشراء والكسب فهو عروض تجارة قال ويأتي تفصيلها ويأتي بيانها ونحن نحن فصلنا شيء يسير فيها طيب سينتقل الان المصنف عليه رحمة الله الى بيان شروط وجوب الزكاة - 00:05:02ضَ
ضعوا عنوان جانبي شروط وجوبها تفضل يا شيخ بشروط خمسة نعم الشروط الخمسة ضعوا عندها هذا العنوان وهو شروط وجوب الزكاة. طيب شروط خمسة ما هي الشروط الخمسة احدها حرية - 00:05:20ضَ
فلا تجب على عبد لانه لا مال له ولا على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام. طيب الاول الحرية الحرية تخرج من؟ تخرج غير الحر معناه الزكاة تجب على الحر ولا تجب على غير الحر. من هو غير الحر - 00:05:41ضَ
المصنف ذكر صنفين قال فلا تجب على عبد ضعوا عندها الف لانه لا مال له؟ نعم العبد ما عنده مال. واي مال يكسبه العبد هو لسيده قال ولا على مكاتب - 00:06:00ضَ
هنا ضع باء اذا الحرية تخرج نوعين او تخرج فان هما العبيد والمكاتبين. من هو المكاتب قال ولا على مكاتب لانه عبد هو صورة من صور العبد لكن يختلف عن العبد - 00:06:16ضَ
اصل القن الخالص انه المكاتب يعني ان المكاتب هو الذي عقد مع سيده عقد كتابة عقد الكتابة له احكام آآ خلاصة عقد الكتابة ان العبد يكتب مع سيده عقد كتابة - 00:06:33ضَ
يتضمن التالي ان يدفع العبد الى سيده اه اقساطا معلومة اقساط معينة محددة ثم يصبح حرا فيصبح حرا لسداد اخر قسط. يعني يقول له مثلا كل شهر اعطيك الف ريال - 00:06:50ضَ
وبانتهاء عشرة شهور يصبح حرا او كل سنة اعطيك عشر اه الف ريال ولا عشرة الاف ريال بحسب المبلغ الذي يتفقون عليه هذا يسمى مكاتب المكاتب تختلف احكامه عن العبد - 00:07:10ضَ
لان المكاتب بعد ذلك له ان يذهب ويعمل حتى يحصل المال الذي يفدي نفسه به ويعمل وكذا ويكسب مال يعني ليفدي نفسه لكن المكاتب لاحظوا امرا ان المكاتب اذا كاتب سيده - 00:07:25ضَ
ليس من حق السيد ان يفسخ عقد الكتابة فهمتوا؟ يعني عقد الكتابة لازم في حق السيد. وجائز في حق المكاتب. المكاتب يقدر يعني يعجز نفسه وما يدفع الاقساط فيرجع عبد كما كان - 00:07:43ضَ
اذا عقد الكتابة عقد يخول العبد ان يصبح حرا اذا دفع الاقساط المتفق عليها ويستطيع ايضا يعني العبد ان يعجز يمكن يعجز يستطيع ان يعجز نفسه يعني ما يدفع شي او فعلا يعجز - 00:08:01ضَ
فيرجع كما كان واضح هذا معناه انه السيد اه السيد لا يستطيع ان يرجع عن هذا العقد اه يجب عليه الالتزام بالعقد فاما ان يدفع العبد المكاتب الاقساط التي عليه ويصبح حر او يعجز عن السداد فيرجع كما كان - 00:08:18ضَ
قال لانه عبد ملكه غير تام يعني ما يملكه ليس تاما له هو ما زال عبدا قال وتجب هذه الصورة الثالثة قال وتجب على مبعض اذا مبعض نجعله ايش رقم كم؟ جيم - 00:08:37ضَ
المبارة هم كلهم متشابهين وتجب على على مبعض بقدر حريته المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد قد يكون نصف ونصف قد يكون ثلث وثلثان قد يكون ربع وثلاثة ارباع يعني - 00:08:56ضَ
ربع حور ثلاث الارباع عبد او العكس او العكس او الثلث حر والباقي عبد او العكس كل هذا وارد يعني كانوا يملكوه اربعة فثلاثة اعتقوا حصصهم وبقي الرابع فاذا هو ربعه عبد - 00:09:14ضَ
او كان يملكه اثنان فواحد اعتق نصفه به الثاني وطبعا فيها احكام وتفصيلات لكن احنا نقول استقر الامر على كيفه على هذا الا فمن اعتق بعضا ينبغي عليه ان يعتق الباقي لكن اذا تعذر عليه عتق الباقي - 00:09:30ضَ
فيبقى على هذا خلاصة الامر انه هذا المبعض نصفه لنفرض مثالا نصفه حر ونصفه عبد فاذا سيكون له يوم لسيده ويوم لنفسه اليوم الذي لنفسه يكسب ما يكسبه لحريته فهو له - 00:09:47ضَ
اذا المبعض يملك فله ملك يملك يملك بايش؟ بجزئه الحر لا بجزءه العام قال وتجب على مبعض بقدر حريته انا المال الذي يكسبه المبعض بحريته يجب فيه الزكاة طيب انتهى من الشرط الاول انتقل - 00:10:06ضَ
والثاني اسلام فلا تجب على كافر اصلي او مرتد. اذا آآ الاسلام اخرج الكافر والكافر له صورتان الاصلي الف والمرتد باء نعم فانه الاسلام لما نقول على الكافر واضح مسألة الاصل الاشكال في المرتد - 00:10:27ضَ
ان نقول في المرتد انه هذا كان مسلم وارتد فتجب الزكاة في ماله يقول لا ان تجب الزكاة في ماله اذا ارتد اه اكمل يا شيخ فلا يقضيها اذا اسلم. يعني المرتد - 00:10:47ضَ
او الاصلي فاسلم ما ما يقضي الزكوات الماضية. اكمل يا شيخ. والثالث ملك نصاب ولو لصغير او مجنون بعموم الاخبار واقوال الصحابة. نعم. قال ملك النصاب وملك النصاب الذي يملك النصاب يمكن ان يكون - 00:11:00ضَ
اه رجلا بالغا عاقلا مكلفا يعني بالغ عاقل مكلف نسميه ويمكن ان يكون صغيرا يملك النصاب ممكن ولا لا شاب صغير يعني طفل صغير آآ ملك مالا بهبة او بارث او نحو ذلك - 00:11:20ضَ
او مجنون كذلك قد يكون المال صاحبه مجنون فكل هؤلاء تجب في اموالهم الزكاة اذا الزكاة تجب في من يملك النصاب سواء كان المالك عاقلا بالغا او كان عاقلا لما نقول مكلف من هو المكلف - 00:11:40ضَ
هذي قاعدة مستقرة دائما اذا قيل مكلف اذا قال الفقهاء مكلف يريدون به من بالغ عاقل اذا اختل شرط للاول بالغ معناه من هو صغير فتجب الزكاة في مال الصغير. طيب والثاني عاقل - 00:12:01ضَ
اذا اختل وش يطلع عندنا يطلع لنا مجنون نقول كذلك تجب الزكاة فيما في مالي اه المجنون اذا تجب الزكاة في اموال الثلاثة في العاقل والمجنون والصغير طيب اكمل يا شيخ - 00:12:20ضَ
لعموم الاخبار هذا آآ دليل آآ وجوبها بمال الصغير والمجنون يقول الاخبار التي جاءت الاخبار المقصود بها الاحاديث وعموم النصوص عموما التي تأمر بالزكاة وتوجب الزكاة لم تفرق بين مالي الصغير ومال الكبير او مال العاقل والمجنون فدل ذلك على وجوبها في جميع - 00:12:37ضَ
استدلوا لذلك بعموم الاخبار وباقوال الصحابة اكمل فان نقص عنه فلا زكاة الا الركاز. اذا نقص المال عنه يعني عن النصاب عنه اي النصاب فلا زكاة فلا زكاة ثم قال الا الركاز الركاز سيأتي - 00:12:59ضَ
انه تجب الزكاة في الركاز اه بدون اشتراط نصاب يعني قليل او كثير. والركاز ما هو سيأتي بيانه لكن باختصار هو ما يوجد من الاموال مدفونة اه من اموال الجاهلية مدفونة ما وجد من دفن الجاهلية. يعني اموال من ايام الجاهلية من عصور الجاهلية مش من عصور الاسلام. لو كانت من عصور الاسلام لقطا - 00:13:20ضَ
لكن تكون هي من عصور الجاهلية وسيأتي بيان كيف نعرف انها من عصر جاهلي او اسلامي فعموما هذا الركاز وهو المال الذي يوجد من عصر الجاهلية فتجب فيه الزكاة بقليله وكثيره - 00:13:42ضَ
يعني لا يشترط النصاب طيب اكمل يا شيخ والرابع استقراره. الشرط الرابع استقراره. استقرار ماذا استقرار ملك النصاب استقرار الملك يعني ان يكون الملك مستقرا هذا معناه انه فيه ملك - 00:13:59ضَ
مستقر في ملكه غير مستقر طيب قال المصنف اقرأ اقرأ شرح هذه. اي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. لانه يملك تعجيز نفسه. خلاص قف - 00:14:16ضَ
ما معنى هذا الكلام هنا نقول ينبغي ان نعرف ان الملك او الملك قد يكون مستقرا وقد يكون غير مستقر مستقرا ما معا ما معناه يعني انه هذا المال لم يتعلق به حق للغير - 00:14:34ضَ
ما له تعلق بالغير ومعناه انه مالكه له ان يتصرف فيه ومعناه انه ليس عرضة للسقوط. فهمتوا الملك المستقر الملك المستقر الذي هو ليس متعلقا بحق الغير ولما صاحبه التصرف فيه وليس عرضة للسقوط. اذا هناك ملك غير مستقر ما هو مكان خلاف ذلك - 00:14:55ضَ
ما كان متعلقا بحق الغير وعرضة للسقوط مثال ذلك مثال ذلك المصنف قال اي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره - 00:15:20ضَ
لانه دين الكتاب لا يستقر ما هو مستقر حتى يدفع اخر قسط قال لانه يقصد العبد لانه يعني لان العبد يملك تعجيز نفسه اللي حصل ما هو يقول انه دين الكتابة - 00:15:36ضَ
اه هذا ما هو مستقر السيد الان يأخذ من العبد القسط الاول. ويأخذ القسط الثاني صح ولا لا ولحظة ويستحق الثالث والرابع والخامس الى العاشر افهموا معي الان الان السيد - 00:15:54ضَ
يستحق من لو قلنا ان السيد كتب مع عبده زي اه كتب معه عقد كتابة على ان يدفع له عشرة اقساط كل قسط نقول عشرة الاف ريال واضح فهو الان السيد يستحق من العبد كم - 00:16:16ضَ
مئة الف ريال دفع القسط الاول والقسط الثاني كم باقي ثمانين ثمانين هذي بالنسبة للسيد ما هي ليست هي دين يستحقه دين للسيد دين للسيد عند الغير طبعا هذه المسألة سبقت آآ - 00:16:36ضَ
طبقة يعني موضعها لانه سيأتي بعد ذلك بيان ان الديون اللي عليك اه يلزمك زكاتها انت مسلف فلان عشر الاف ريال وفلان عشر الاف ريال وفلان عشر الاف ريال بنهاية السنة يلزمك ان تخرج زكاة - 00:16:55ضَ
هذه العشرات اللي وزعتها على الناس ديون وقروض فهمتوا علي لدينا الكتابة اليس هو دين عند العبد ولا لا طيب يزكي ولا ما يزكيه لا ما يزكيه لانه هذا ليس مستقرا - 00:17:15ضَ
الا يمكن للعبد ان يأتي ويقول اسف ما استطيع ان ادفع ولا شيء والغينا عقد الكتابة فهمتوا عليه؟ فكيف نلزمه بدفع زكاة هذه الثمانين الالف اللي هي تعتبر دين عند الغير - 00:17:30ضَ
وهي قابلة للسقوط تقبل ممكن انها تسقط واضح الكلام بخلاف لما يأتيك شخص ويطلب منك قرض ثمانين الف وتعطيه ثمانين الف هذا ثابت ما هو ايل للسقوط ولا لا ما هو ايل للسقوط هذا ايل - 00:17:45ضَ
لشيء اخر يعني يحتمل ما هو اية قطعا لكنه يحتمل ماذا يحتمل المماطلة لكنه ما يحتمل السقوط لكن بالنسبة لدين الكتاب يحتمل السقوط فمثاله دين الكتابة هناك امثال اخرى مثل حصة المضارب قبل القسمة - 00:18:01ضَ
قصة المضارب قبل القسمة ما معنى حصة المضارب قبل القسمة؟ شركة المضاربة انه اه تكون بين يعني بين صنفين شخص يدفع المال والاخر يعمل بالبدن يعمل ببدنه والربح بحسب الاتفاق قد يكون بالنصف - 00:18:22ضَ
فلو افترضنا انه وهذه الشركة شركة مضاربة اشتغل العامل فيها يعني المضارب اشتغل بهذا المال واذا بالرأس المال يتضاعف هو نقول مثلا الربح هو اخذ مئة الف ثم بعد ذلك - 00:18:43ضَ
في نهاية السنة اصبح عنده مئتين مئتي الف معنى كم حصة المضارب ها نصيبه كم رأس المال مئة الف وسلمان مئة الف اشتغل في نهاية السنة اصبح مئتين هو كم يستحق - 00:19:05ضَ
نصف الربح يعني خمسين الف فهل المضارب الان يزكي الخمسين الالف لا ما يزكيها حتى يستلمها حتى يعني حتى يقسموا الربح ويوزعوه الجواب لماذا؟ نقول لان هذا الربح اللي هو حصة المضارب الربح المضارب - 00:19:26ضَ
ليس مستقرا قابل للسقوط. كيف قابل للسقوط قابل للسقوط باي خسارة تحصل سينزل ربحه صح ولا لا لان انا قلت في نهاية السنة المئة اصبحت مئتين اذا هو الى الان - 00:19:47ضَ
لو استمر الامر كما هو سيكون ربحه المضارب يعني كم خمسين الف خمسين الف طيب بعدها بيوم اشتروا بضاعة فخسروا فيها خمسين الف نزلت حصة ربح المضارب ولا لا طيب متى يستقر الربح - 00:20:03ضَ
بالقسمة اذا قسم فهمتم المسألة طيب خلاص اذا استقرارا فاي ملك غير مستقر آآ يحتمل السقوط فهو لا تجب زكاته انه هي احتمال انه ما يستقر اكمل يا شيخ. والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه - 00:20:23ضَ
او ابن ماجة ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم. طيب قال مضي الحول واستدل بحديث لا زكاة في مالي حديث ابن ماجة قال ورفقا بالمال ليتكامل النماء فيواسى يواسي منه - 00:20:48ضَ
طبعا النص هو الدليل وانما هذا مجرد يعني اه كابراز حكمة يعني قال ويعفى فيه عن نصف يوم اللي هو الحول يعني يعفى فيه عن نصف يوم نعم قال المصنف في غير المعشر - 00:21:09ضَ
اذا مضي الحول شرط في زكاة الاموال الا المعشر فالمعشر لا يشترط فيه مضي الحول لان الله سبحانه وتعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده ما قال بعد مظيحة طيب ما هو المعشر؟ قال اي الحبوب - 00:21:26ضَ
والثمار لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ابغاكم تضعوا ارقام قال اي الحبوب واحد والثمار اثنين لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وكذا المعدن ثلاثة المعدن ثلاثة والركاز اربعة والعسل خمسة - 00:21:44ضَ
قياسا عليهما ما هو قياسا عليهما يعني هذه الثلاثة ما بعد وكذا اللي هي رقم ثلاثة واربعة وخمسة المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما يعني على الحبوب وعلى الثمار طيب قال - 00:22:04ضَ
فان استفاد مالا بارث او هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. واضح هذا يعني انسان عنده يملك مثلا مئة الف ريال اه بيوم بدأت السنة واحد واحد من العام من العام الهجري وهو يملك مئة الف ريال - 00:22:21ضَ
الان المئة الف ريال هذه لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول طيب في واحد ستة جاءته مئة الف ريال اخرى ارث بالارث وفي نهاية السنة في ثلاثين اثنعش - 00:22:42ضَ
يزكي ماذا المئة الف الاولى ولا الثانية او الاثنين يزكي الاولى قطعا طيب والثانية ولا حتى يحول عليه الحول. الثاني ما حال عليه الحول طيب قال فلا زكاة فيه فان استفاد مالا يعني فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول - 00:22:59ضَ
طيب الان سيستثني المصنف قال الا نتاج السائمة ضع رقم واحد وربح التجارة ضع رقم اثنين قال الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج او الربح نصابا فان حولهما حول اصليهما - 00:23:21ضَ
فيجب ضمهما الى ما عنده ان كان نصابا واظحة القاعدة الان الان نستثني ثم نعود احنا قلنا مضي الحول اه مضي حول هذا ترك وجوب في جميع الاموال الا قلنا ايش - 00:23:47ضَ
المعشر استثنينا معاشر واضح وعشر يعني اللي هي الخارج من الارض سواء كان حبوب او ثمار ثم الحقنا بالحبوب الثمار ثلاثة اشياء المعدن والركاز وايش ها والعسل بمسك وسنلحق ايظا اثنين بس من غير المعشر - 00:24:08ضَ
الغير المعاشرة سنلحق ايضا بهم نتاج السائمة هذا مكانه فين؟ هذا ما هو من المعشرات هذا من باب بهيمة الانعام صايم وسنلحق ايضا ربح التجارة وهذا يدخل فين؟ ربح التجارة - 00:24:29ضَ
ها؟ لا ما هو في الاثمان في عروظ التجارة اصبح الان اللي ما نحتاج فيه لا نشترط فيه حول اه قضي الحول كم شيء نتج عندنا الان؟ كم اجتمع عندنا - 00:24:50ضَ
سبعة خمسة من المعشرات وهي هم الحبوب الثمار المعدن الركاز العسل واثنين وواحد من اثنين من الخارج واحد من من بهيمة الانعام وش هي نداء نتاج السعي ها لا تحذف كلمة نتاج السائمة - 00:25:04ضَ
تابع ربح التجارة ما قلنا عروض التجارة ترى افهموا الكلام اهو ما احنا قاعدين فيه موضوع انشاء ولا نقرأ جرايد فهمتوا فقهاء كلامهم مو زي كلام اصحاب الجرايد لما يقولوا عروض يقولوا ربح التجارة - 00:25:28ضَ
ما يقصد عروض التجارة يقول لك ربح التجارة الربح مش العروض العروض هي الاصل فهمتو يعني ريتاج السائبة؟ ما قال السائبة واضح طيب الفقيه او الفقهاء يقاربون بين المتباعد ويباعدون بين المتقارب - 00:25:49ضَ
قال ولو لم يبلغوا النتاج والربح نصابا؟ ما معنى هذا الكلام؟ خلاصة الكلام يقول الا نتاج الساعة يعني انه لو لو كان عنده نصاب من بهيمة الانعام من الغنم مثلا - 00:26:10ضَ
وكانت هذه الغنم نصابا وفيها زكاة لنقل مثلا كان عنده اه اربع مئة من الغنم الاربع مئة من الغنم كم فيها من الزكاة زكاتها اربع اربع سياه طيب بدأ باربع مئة - 00:26:23ضَ
باخر الحول في نهاية الحول اصبحت الاربع مئة ست مئة فيزكي ماذا او نعيد السؤال بطريقة اخرى نقول اه الست مئة هذي هل حالة عليها الحول جميعها؟ على جميعها الحول ولا على بعضها؟ اربع مئة حال عليها الحول والمائتين - 00:26:40ضَ
لم يحل عليه الحول لانها نتاج سائم نتاج بهيمة الالعاب طيب هذه المئتين اذا سيزكي اربع مئة ولا ست مئة ست مئة طيب كيف وانتم تشترطوا وعندنا مئتين ما مضى عليها حول؟ نقول نعم - 00:26:56ضَ
لان حولها حول اصلها هذا نتاج السائلة طيب لماذا استثنينا هذا؟ قالوا للاثار لانه جاءت اثار الان بعد قليل نقرأها للاثار الواردة طيب وربح التجارة ما هو ربح التجارة؟ هو بدأ تجارته بمائة الف ريال في نهاية السنة - 00:27:16ضَ
اصبح عنده مئتي الف ريال فيزكي ماذا ما حال عليه الحول المئة الالف الاولى والثانية ما حالها لم يحل عليها حول نقول نعم هذه تسمى ربح لتجارة اه فتجب فيها الزكاة - 00:27:37ضَ
لان الربح حوله قول اصله فهمنا المسألة هذه الان يقرأ علينا يا شيخ قال ولو لم يبلغ النتاج او الربح نصاب مو شرط يكون نصاب الربح ما دام الاصل نصاب - 00:27:56ضَ
طيب فان حولهما حول اصليهما فيجب اقرأ يا شيخ فيجب ضمها الى ما عنده ان كان نصابا. لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة. السخلة ولدت الضأن صغيرة سخلة صغيرة ويقول اعتد عليهم بالسخلة - 00:28:11ضَ
هذي السخلة ما ما حال عليها الحظ نعم ولا تأخذها منهم. نعم. رواه مالك. نعم. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت خلاص عد عليهم الصغار والكبار انتهى ضاع - 00:28:30ضَ
الخط قط مائل عشان تفصل بين الكلام هذا وما بعد ما بعده هو مثال جديد مسألة جديدة ستأتي كم بقي من الوقت طيب تفضل الان سيذكر مسألة تفضل فلو ماتت واحدة من الامهات - 00:28:43ضَ
الامهات يعني الامهات بس يقولوا في الحيوان امات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما طيب ايش يعني ها؟ لو ماتت واحدة من الامات فنتجت سخلة بعد ذلك يقول انقطع انقطع الحول يعني عنده اربعين من الغنم - 00:29:03ضَ
ماتت احدى الغنم صار تسعة وثلاثين انقطع الحول ولا لا انقطع الحول طيب بعدين ام اخرى نتجت سخلة رجعت اربعين ايش نسوي نبدأ حول جديد ولا نكمل على الماضي قول جديد - 00:29:23ضَ
ما دام نزلت عن النصاب حول جديد. فهمتوا المسألة بخلاف العكس لو كان لا الاربعين قبل الموت حصلت النتائج فاحدى الامهات نتجت سخلة صارت احدى واربعين شاة حول القطع ولا زاد - 00:29:41ضَ
ثم ماتت احدى مات يعني القديمات ماتت رجعن الاربعين انقطع النصاب ما انقطع فهمتم المسألة هاتان السورتان قال ايش؟ فلو ماتت اقرأ الان. فلو ماتت واحدة من الامهات فنتجت سخلة انقطع. هذي السورة الاولى - 00:30:00ضَ
بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. هذي الصورة الثانية جعلوا الاولى الف الثانية بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت طيب اكمل يا شيخ والا يكن الاصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. واضح مثاله اذا ما كان الاصل نصاب - 00:30:20ضَ
وجلست تنتج تنتج وتزيد وتزيد يعني بدأ بعشر من الشاه ما هو نصاب هذا وتكاثرت تكاثرت متى يبدأ النصاب يبدأ الحول يعني متى يبدأ الحول؟ بمجرد ان تصل الى النصاب اللي هو كم - 00:30:38ضَ
اربعين الان سيذكر مثال جيد. نعم. فلو ملك خمسا وثلاثين شاة قنطت خمسة وثلاثين انتبهوا نصاب الشاة يبدأ باربعين. بس لان هذا الكلام ما جاء شرح يجي واحد يستغرب يقول ايش يعني خمسة وثلاثين؟ طب ايش المشكلة فيها - 00:30:54ضَ
المشكلة فيها ان خمسة وثلاثين ليست نصاب. النصاب الغنم اربعين. طيب تفضلي فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ اربعين. واضح هذا طيب وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا مثقالا من الذهب - 00:31:10ضَ
يقول هذا لا ليس بنصاب لانه الذهب نصابه عشرين مثقال طيب وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين. طيب انتهينا خلاص بدأت مسألة جديدة تفضل. ولا يبني الوارث على حول المورث. واضح هذا مثلنا لهذا وان في نصف السنة - 00:31:31ضَ
ورث مبلغ من المال قلنا مئة ومئة عنده مئة الف ومئة الف جائتوا بالميراث كما جاءه بالميراث يبدأ حول جديد ويضم المستفاد ايوا. الى نصاب الى نصاب بيده من جنسه او في حكمه. طيب - 00:31:51ضَ
اه انتبهوا الان بفرق ايش ما يبني على حول المورث اللي مات لكن يضم هذا المال الذي استفاده الى النصاب الذي بيده ان يكمل به النصاب لكن ما يخرج الا بعد مضي الحول - 00:32:10ضَ
قال ويضم المستفاد يعني ما جاءه هذا بالارث او غيره الى نصاب بيده من جنسه. اكتبوا عندها كذهب الى ذهب كذهب الى ذهب ايش يعني؟ يعني هو ورث ذهب والمال اللي عنده ذهب فيضم هذا الى ذاك - 00:32:31ضَ
او في حكمه تقول ايش؟ كذهب الى ماذا الى فضة او عروض الى فضة او عروض لان الذهب والفضة في حكم واحد لكن ليس جنسا واحدا الذهب جنس والفضة جنس والعروض جنس ثالث - 00:32:50ضَ
لكن كلها في حكم واحد وسيأتي بيان هذا بوضوح. طيب اكمل ويزكي كل واحد اذا تم حوله فهمت الان المسألة طيب خلونا خلونا نمثل ولا خلاص واظحة يضم هذا الى ذاك - 00:33:09ضَ
حتى يكمل النصاب قائمت علي يعني لو كان المال اللي عنده مثلا قبل الميراث هو يملك نصف نصاب ثم جاءه ارث يعني نصف اخر جاءه بالارث عن طريق الارث نصف اخر - 00:33:27ضَ
فيضم هذا الى ذاك واضح ولا لا لكن لكن نقول ايش؟ نقول لا لا يزكي الا كل يعني يزكي كل جزء طبعا في هذه الحالة الان راح نقول بدأ الحول اذا كان عنده نصف ونصف ضمهما الى بعض معنى بدأ الحول الان - 00:33:44ضَ
لكن لو كان عنده نصاب نصاب كامل وجاءه مبلغ اخر فوق النصاب فيضمه الى النصاب لكن يزكي الاول بعد مرور سنة والثاني بعد مرور سنة اذا كانوا يتفقان في الموعد تمام واذا كانوا يختلفان - 00:34:03ضَ
كل في موعده طيب اكمل يا شيخ الدين الان انتقل الى مسألة الدين واثرها في الزكاة. تفضل. ومن كان له دين او حق من مغصوب او مسروق او موروث مجهول ونحوه - 00:34:19ضَ
من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. روي عن علي الان عندنا مسألة الدين زكاة الدين هل الديون تزكى ولا ما تزكى - 00:34:33ضَ
الديون نوعان اما ان تكون للشخص واما ان تكون عليه صح ولا لا اذا اقرضت واحد عشرة الاف فهذا الدين لي ام علي ليه اذا هذا احسب مع اموالي وازكيه - 00:34:49ضَ
فهمتوا وازكيه طيب لحظة طيب يعني يمكن الدين هذا ما يجي بعد كذا نقول شف اما وجوب الزكاة فهي واجبة لكن لكونه دين لم تقبضه كونك لم تقبضه فيخفف عنك - 00:35:06ضَ
بشيء واحد ما هو انه هذا المبلغ زكاة هذا المبلغ لا تلزمك الان يعني يجوز لك تأخيره فهمتوا علي اذا انا عندي املك عشرة الاف ريال في جيبي وعشرة الاف ريال اقرضتها لاخي - 00:35:27ضَ
او لجاري فانا اذا حال الحول في نهاية السنة تجب علي زكاة كم ريال عشرين الف واضح هذا عشرين الف طيب عشرة موجودة والعشرة الاخرى غير موجودة كيف ازكي العشرين؟ نقول يجب عليك تلزمك العشرين زكاة العشرين الف - 00:35:46ضَ
لكن العشرة اللي تحت يدك العشرة التي تملكها وهي في قبضتك فهذه يجب اخراجها الان ما يجوز تأخيرها والعشرة التي هي دين عند الغير هذه يجوز لك ان تؤخرها. طيب تؤخرها الى متى - 00:36:08ضَ
ها الى ان يسدد الى ان يسدد طيب سدد بعد سنتين تخرج الزكاة سنتين ثلاث ثلاث اربع اربع طيب سدد النصف من العشرة سدد خمسة وبقيت الخمسة تخرج زكاة الخمس. فهمتوا التخفيف اللي حصل بسبب الدين - 00:36:24ضَ
واضح هذا لماذا؟ لانه لو كان الدين يسقط يسقط الزكاة معناه ان كل واحد يفر من الزكاة يقرضها لشخص قال يا عنده ما يزكي طيب اذا واظحة المسألة من كان له دين - 00:36:43ضَ
او حق من مغصوب الحق هذا مغصوب يعني ما لك غصبه شخص هذا يجب زكاته لكن اذا قبضته طيب افرض انه ما سدد مات ولم يسدد خلاص وانعدم خلاص اذا قبضت - 00:36:59ضَ
تسدد لم تقبض ولا تسدد تبقى في ذمتك او مسروق او موروث مجهول. يعني لك ارث ما تعرف صاحب آآ حق من صداق او غيره حتى امرأة لها صداق فمعناها هذا دين - 00:37:15ضَ
كثمن مبيع بعدين بعت سلعة واريد الثمن. الثمن لم يدفعه لي المشتري فهو دين في ذمته تجيب زكاته ولا ما تجب نعم تجب زكاته لكن لا يجب اخراج هذه الزكاة الا بعد القبض - 00:37:31ضَ
قال كثمن مبيع وقرض قرض ابتداء. شخص جاء واقترض منك قال على مليء باذل مليء يعني غني باذل يعني غير مماطل واضح هذا لانه قد يكون غني ومماطل ما يعطي الناس حقوقها - 00:37:50ضَ
قال على مليء باذل او غيره ايش غيره غيره معناه على غير مليء او على غير بادي اما فقير او غني مماطل لا يعطي الناس حقوقه فهمتوا المسألة هذا او ذاك - 00:38:07ضَ
على المذهب انه تجب الزكاة الديون اللي عند الناس التي لك عند غيرك سواء كانت عند غني باذل او عند غني غير باذل او عند آآ فقير لا يملك تجب زكاته - 00:38:22ضَ
لكن المسألة الاخيرة الاولى مسلمة طبعا اذا كان المال عند غني باذل فتلزمك الزكاة يعني هو غني باذل مخلي الفلوس عنده ليش خذ مالك واخرج لكن المشكلة اذا كانت عند غيري غير مليء باذل - 00:38:39ضَ
قال او غيره ومسألة غيره مسألة فيها خلاف في المذهب وعنه اكتبوا وعنه لا زكاة في الدين على غير مليء باذل وعلى غير ما لي واختارها تقي الدين وغيره يعني عندنا رواية ثانية انه اذا كان هذا - 00:38:57ضَ
غير مليء فما تجب فيه الزكاة تجب على المليء اما المذهب المعتمد فيه ان الزكاة تجب على اي واحد فيهم لكن تقول طيب هذا غير مليء بكيفه غير مليء لا لا تخرج الزكاة حتى تستلم هذا الباب - 00:39:19ضَ
قال ادى زكاته اذا قبضه لما مضى يعني للسنوات الماضية روي عن علي طيب سيعلل المصنف بعلة يقول ايش؟ لانه لانه يقدر على قبضه والانتفاع به نعم قصد ببقائه عليه قصد - 00:39:34ضَ
قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة او لا يعني سواء كان قصد او ما قصد ما دام هو الدين عند الغير لكن هذا الكلام سيقال في حق المليء الباذل لكن في غيره لا - 00:39:52ضَ
طيب اكمل ولو قبض دون نصاب قبض ولو قبض دون نصاب زكاه. يعني سدد المدين هذا فسدد جزء يخرج زكاة هذا الجزء. نعم وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين او غصب او ضال - 00:40:04ضَ
نعم خلاص قشر او ضال معناه انه الزكاة افرض ان الزكاة اربع الاف ريال. انا ما عندي الا الف ريال لكن اقرضت فلان ثلاثة الاف تجب علي ولا ما تجب - 00:40:26ضَ
تجب الزكاة لكن اخرج زكاة الالف فقط والثلاثة الالاف لا اخرج زكاتها انتبهوا لا اخرج يعني لي الحق الا اخرج لكن لو حبيت اخرج اخرج يعني لا تلزم باخراجها فهمتوا عليه - 00:40:39ضَ
ثلاث الالاف الباقية ان شئت اخرجها اخرج زكاتها وان شئت لا تخرج زكاته حتى تقبل فهمت عليه قول وباقيه دين او غصب او ضال طيب اه قال والحوالة به او الابراء كالقبض - 00:40:57ضَ
انتبهوا معي الان احنا قلنا ثلاث الاف عند شخص اخر قلت زكاتها تلزمني زكاتها واجبة طيب بقيت عنده ثلاث سنوات اذا استلمتها ازكي هذا المبلغ كم مرة ثلاث مرات انا ما استلمت المبلغ هذا تعرف ايش سويت؟ سامحته - 00:41:15ضَ
اخرج الزكاة ثلاث مرات ولا لا شوفوا عبارة او اني فعلت شيء ثاني انه قال والحوالة به هذا الف او الابراء كالقبض معناه اخرج لو احلت الثلاث الاف هذي اللي انا ابغى اخذها - 00:41:42ضَ
قلت لفلان احالتك على فلان خذ الثلاث الاف اذا انقبضتها اذا تلزمني اخراج زكاته او سامحته يلزمني اخراجه. فهمتوا عليه الحوالة والابراء كالقبض اتضحت المسألة طيب هذه الديون اللي تكون لك اذا كانت عليك - 00:41:59ضَ
يعني انت مقترض من الناس؟ هل تزكيها ولا ما تزكيها القروض اللي عندك من الناس؟ لا ما تزكيها. اذا الدين انتبهوا. اذا كان لك فتجب عليك زكاته اذا كانت عليك - 00:42:21ضَ
هذا لا تجب وهذا الذي نكمله ان شاء الله في اللقاء القادم وصلى على نبينا - 00:42:34ضَ