Transcription
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وكنا قد وقفنا في باب اه فصل فصل في زكاة البقر. تفضل يا شيخ وهي مشتقة من بقرة الشيء اذا شققته لانها تبقر الارض بالحراثة. مم. ويجب في ثلاثين من البقر اهلية - 00:00:13ضَ
انا تو وحشية تبيع او تبيعة لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث نعم. لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن طيب اه قال تجب في ثلاثين دحين نضع - 00:00:39ضَ
نضع جدول لانصبة البقر تبدأ من ثلاثين ثلاثين من البقر فيها تبيع او تبيعه تبيع او تبيعه قد تبيع ما تم له سنة والتبيعة ما تم لها سنتان. الفرق بين التبيعة والتبيعة انه التبيع - 00:00:57ضَ
ذكر والتبعة انثى وهنا هذا اول موضع يرد فيه الذكر والا كل الذكرات التي مضت وستأتي قل لها اناث يعني في زكاة الابل كل الواجب اناث ليس ذكور طيب اذا هذا هو الموضع الاول - 00:01:17ضَ
قال يجب في الثلاثين من البقرة اهلية كانت او وحشية وعند وحشية نكتب عنه لا تجب وهو مذهب الجمهور تبيعنا وتبيعة كل واحدة لها سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين - 00:01:40ضَ
اكمل الاربعين ويجب في الاربعين مسنة وهي ما لها سنتان ولا يجزئ مسن يعني في الثلاثين ممكن ذكر او انثى تم لها سنة لكن في الاربعين لابد ان تكون انثى تم لها سنتان - 00:01:52ضَ
طيب قال ولا يجزئ مسن ولا تبيعان طيب اكمل ثم يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا. معنى لحظة الان اربعين طيب في الخمسين كذلك مسنة في الستين - 00:02:13ضَ
تبعا في السبعين تبيع ومسنة اتبع بثلاثين والمسنة باربعين سبعين وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاث تبعات او ثلاث اه ها لا ما يمكن تسعين ثلاث تبعات وفي المائة مسنتان ولا نقول تبيعان - 00:02:30ضَ
متبعان بستين ومسن باربعين رسمية ومئة وعشرة كم مئة وعشرة لو قلنا مسنتان بثمانين وتبيع بثلاثين مية وعشرة ومية وعشرين ثلاث مسنات فهمتوا المسألة وهكذا طيب في المئة فين يجتمع مية وستين - 00:03:04ضَ
او في في مية في مية وثمانين المية وستين كم؟ اربع مسنات مية وستين طيب خلص اكمل فاذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين خير. احنا ما ذكرنا مئة وعشرين - 00:03:40ضَ
بمية وعشرين كم فيها؟ قلنا ثلاث مسنات او اربع آآ تبعات او تبيع طيب اكمل يا شيخ لحديث معاذ رواه احمد انتهى الان سينتقل الى مسألة جديدة وهي اين يجزئ الذكر في الزكاة - 00:03:58ضَ
الاصل الاناث اكمل ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقرة رقم واحد وهو التبيع في الثلاثين ضع رقم واحد هذا الموضع الاول ليجزئ فيه الذكر نعم ورود النص به. هذا الدليل النص ورد فيه. نعم. ويجزئ ابن لبون وحق. والثاني - 00:04:18ضَ
ابن لبون وحق وجذع هذا كله الثاني يعتبر مكان بنت مكان بنت مخاض عند عدمها نعم هذا الثاني والثالث ويجزئ الذكر اذا كان النصاب كله ذكورا النصاب كله ذكورا ثلاثة - 00:04:38ضَ
طيب اكمل يا شيخ سواء كان من ابل او بقر او غنم لان الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ما له ايه نعم اذا كان كله ذكور النصاب ذكور فيخرج من الذكور - 00:05:05ضَ
اكمل يا شيخ فلا يكلفه يا شيخ ها؟ فرا يكلفها ما اسمع فلا يكلفها من غير مال قال سواء يقول اذا كان النصاب كله ذكور فيخرج ذكور سواء كان هذا النصاب اللي هو كله ذكور ابل او كله ذكور بقر او كله ذكور غنم - 00:05:18ضَ
لان الزكاة التعليل ليش تجزئ اذا كانت اه اذا كان النصاب ذكور؟ يقول لان الزكاة مواساة للفقراء فلا يكلفها يعني يكلف هذه المواساة من غير ماله ما له يخرج الزكاة من ماله لا يروح نكلفه ان يخرج شيئا من غير ماله وماله كله ذكور فيخرج من الذكور - 00:05:35ضَ
طيب نكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل في زكاة الغنم. طيب. ويجب في اربعين من الغنم ضأنا كانت او معزا اهلية او وحشية شاة. طيب اذا لحظة نضع ايضا انصباء الغنم اربعين اول شي اربعين فيها شاة واحدة. والمصنف قال اهلية ووحشية وعند الوحشية نكتب عنه لا تجب وفاقا - 00:05:58ضَ
للجمهور شاة والشاة تصدق على الظأن وعلى الماعز فان كانت من الظأن لابد ان تكون جذع قال آآ يجب شاة جذع ضأن او ثني معزل جذع الظان اكتبوا عندها تم ما تم له ستة اشهر - 00:06:21ضَ
ثني الماعز ما تم له سنة اذا اذا اراد ان يخرج في الاربعين من الغنم شاة هو بالخيار اذا كان سيخرج من الظأن وهو الذي له نية فيخرج يضع اقل شيء او اكبر من الجذع لا بأس - 00:06:43ضَ
واذا كان سيخرج من الماعز وهي ما لها ذنب ويخرج ثني اللي هو عمره سنة اه يعني ما عمرها سنة اه او اكثر واضح هذا ولا شيء فيما دون الاربعين - 00:07:03ضَ
طيب النصاب الثاني مئة واحدى وعشرين وفي مئة واحدى وعشرين شاتان اجماعا هذا النصاب الثاني اذا يبدأ باربعين مية وواحد وعشرين كم شاتان اكمل يا شيخ اه ثم تستقر الفريضة؟ لا لا انا ما قرأت - 00:07:22ضَ
طيب وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه هذي النصاب الثالث في مئتين وواحدة ثلاث شياه قال ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة طيب اكتبوا عند قوله وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه اكتبوا عندها هكذا الى - 00:07:43ضَ
اربع مئة ففيها اربع شياه الى اربع مئة كثير اربع اشياء كيف صارت الانصفة الاربعين فيها كم مية وواحد وعشرين طيب مئة وعشرين مية وعشرين واحدة مية وواحد وعشرين مائة واحدى وعشرين شاة كم فيها - 00:08:05ضَ
ذاتان فهمتوا عليه طيب مئتين وواحدة ثلاث اشياء مئتان فقط اربع مئة اربعة ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث اشياء الاوقاف اللي هي ما بين النصابين ما فيها شيء بخلاف الذهب والفضة - 00:08:34ضَ
الاوقاف فيها ايه طيب خمس مئة خمس مئة ست مئة ست شياه الف عشر هكذا طيب اكمل الان اقرأ ولا تؤخذ هرمة اعذ بالله في مئتين وواحدة المهم الان انكم تحفظوا كم؟ تحفظوا اربع ارقام - 00:08:55ضَ
اربعين مئة وواحد وعشرين شاتها مئتين وواحد طيب لاحظوا احنا نقول اربعين وبعدين نقول مية وعشرين. كم الفرق بينهم عندكم مشكلة في الحساب انتم اربعين ومية وعشرين كم الفرق ثمانين والمئة واحد وعشرين والمئتين وواحد كم الفرق - 00:09:21ضَ
مئة وواحد وعشرين ومئتين وواحد الفرق فيهم قلت لكم الحساب فيه مشكلة ماني عارف انتم تخطئون في الحساب لما تشتروا وتبيعوا ولا ما تغلطوا تغلطوا عندي هنا بس ها تغلطوا عندنا بس تغلطوا في - 00:09:49ضَ
طيب يعني صار عندنا اربعين وبعدين نضيف عليها ثمانين ونضيف ثمانين اربعين مية وواحد وعشرين ميتين وواحد اه ثلاث اشياء من المئتين وواحد بعدين الى اربع مئة اقرأ يا شيخ. عيد يا شيخ - 00:10:07ضَ
وفي مائة واحدى وعشرين شاتان اجماعا وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة. نعم. ففي خمسمائة ففي خمس مئة خمس شياه وفي ست مئة ست شياه وهكذا. نعم. ولا تؤخذ هرمة ولا رقيبة هذي. هرم واحد - 00:10:25ضَ
ولا معيبة لا يضحى بها هذه ما تؤخذ طيب طيب اكمل لا يضحى بها الا ان كان الكل كذلك. نعم. ولا حامل. هذه الثالثة. ولا يؤخذ الحامل. نعم. ولا الربا التي تربي ولدها - 00:10:47ضَ
اه ولا طروقة الفحم ولا كريما. والله لحظة رقموها كم حطيتوا الرباء اربعة التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل يعني التي طرقها الفحل فهذه في الغالب حامل هذه خمسة انتبهوا الان هذه التي لا تؤخذ بعضها - 00:11:06ضَ
لمصلحة المالك وبعضها لمصلحة الفقير يعني لما يقول لا تؤخذ الهرمة ولا المعيبة هذي من مصلحة الفقير ولما يقول لا تؤخذ الحامل ولا التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل هي الحامل - 00:11:24ضَ
لمصلحة المالك يعني الزكاة وسط لا يأخذ من لا يخرج افضل ما عنده ولا اسوأ ما عنده وانما يخرج الوسط طيب اكمل السادسة ولا كريمة الكريمة يعني النفيسة ايوه ولا اكون الاولى وهذي السابعة - 00:11:39ضَ
اقولها وايش هي الاكولة؟ الاكولا يعني معدل الاكل. او التي تأكل كثير فهي سمينة فهي معدة للاكل اكمل الا ان يشاء ربها. طبعا الا ان يشاء ربها يعني ماذا يعني الا ان يشاء ربه ان يخرج الهرم والمعينة والذي يخرج الافظل. الكلام يعود للافضل. نعم - 00:11:59ضَ
وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم. لغنم صغار الغنم؟ نعم ممكن يخرج صغيرا. كل النصاب اللي عنده صغار فيخرج صغيرا لا حرج طيب لكن صغار الابل والبقر يخرج صغار - 00:12:19ضَ
ليش ما يخرج الصغار عنده ابل كلها صغار عنده غنم كلها عنده اقصد بقر كلها صغار ليش ما يخرج صغير تعرفوا ليه؟ ما انتم مركزين ايه ايه؟ الشيخ يقول لان لها سن - 00:12:37ضَ
وهو على كيفه بده يخرج صغيرة ولا كبيرة ولا اذا كان عنده ثلاثين من البقر صغار سيخرج تبيع او تبعه صح ولا لا واذا كان عنده اربعين سيخرج مسنة واذا كان عنده من الابل - 00:12:53ضَ
واحد وتسعين سيخرج ايش يخرج ما هذا الله اعلم عنده واحد وتسعين من من الابل سيخرج ايش دقتان ها والاحقة واحدة اخر كلام قال ولا لا ابل ولا بقر الا يجزئ - 00:13:10ضَ
وصلان وعجاجيل فصلان جمع فصيل اللي هو ولد الناقة والعجاجيل جمع العجل وهو ولد ايش ولد مين البقر اكمل يا شيخ وان اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور واناث اخذت انثى صحيحة كبيرة. انتبهوا هنا اجتمع صغار وكبار - 00:13:37ضَ
هذا صنف الف وصحاح ومعيبة هذا باب فيخرج ايش؟ لسع وذكور واناث جيم فماذا يأخذ قال اذا من الصغار والكبار سيأخذ الكبار ومن الصحاح والمعيبات سيأخذ الصحيحة ومن الذكور والاناث سيأخذ الانثى ولهذا قال اخذت انثى صحيحة كبيرة - 00:14:04ضَ
لكن على قدر المالين معناه لا بد يخرج صحيحة وانثى وكبيرة لكن تكون قيمتها متناسب مع القطيع هذا اللي عنده كيف متناسب معاه يعني بمعنى لو قلنا النصاب اللي عنده اللي هو صغار وكبار - 00:14:29ضَ
نمثل على الصغار والكبار ونفس المثال هو على الصحيحة والمعيبة لو كان عنده صغار وكبار نصف النصاب صغار قيمة قيمة الوحدة الف ريال والنصف الثاني كبار قيمة الوحدة الفين ريال - 00:14:49ضَ
معناه يخرج انثى صحيحة كبيرة قيمتها الف وخمس مئة ريال وسط بين هذا وذا كذلك لو كانت معيبة وصحيحة الف والفين سيخرج شيء بالف فهمت علي ذكور واناث وفي فرق بين سعر الذكور والاناث - 00:15:06ضَ
الف والفين بنفرض او نقول الف وخمس مئة والفين انا اقول الف والفين كان اللي ما يعرفوا يحسبوه لو قلت الف وخمس مئة والفين مشكلة بتعرف ليش ؟ لانه الوسط سيكون الف وسبعمية وخمسين - 00:15:21ضَ
وسط من الالف والخمس مئة والالفين الف وسبع مئة وهذي يبغى لها ها ولها الة حاسبة وحوسنة طيب كمل على قدر المال اكمل يا شيخ وان كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز اخذت الفريضة من احدهما على قدر قيمة المالين - 00:15:35ضَ
مو مشكلة هنا نخرج من البخاة او من العراب او من البقر او الجماميس او الظان لكن على قدر قيمة المالين لنفرض ان العراب ارخص والمخاتي اغلى او العكس فهمتوا؟ يعني احد الصنفين اغلى من الثاني - 00:15:57ضَ
البقر والجواميس هب ان البقر مثلا بالفين والجواميس ثلاثة الاف وكانت نصف نصف معناه نخرج كما نريد نخرج من البقر او من الجواميس لكن شيء قيمته الفين وخمسمية يقول لنا الفين وثلاثة الفين وخمس مئة فهمتوا علي - 00:16:13ضَ
قد تكون النسبة مختلفة يا جماعة قد تكون مثلا اه ما هي نصف نصف مثلا ربع وثلاثة ارباع نفس الكلام فاذا ما تعرف تذهب لواحد حاذق في الحساب ويخرجها يخرج لك المقدار. نعم - 00:16:32ضَ
والخلطة بضم الخاء. انتهينا دخلنا في مسألة باب جديد وهو احكام الخلطة تفضل والخلطة بضم الخاء اي الشرك تصير لي الشركة قلت هي الشركة ايوه. تصير المالين المختلطين كالمال الواحد ان كان نصابا. ايوه. من ماشية. اذا ضعوا عنوان احكام الخلطة ايه - 00:16:47ضَ
ان كان نصابا من ماشية من ماشية طيب والخليطان من اهل وجوبها سواء يعني شرطهم يقول الخلطة قصيرة مالين كالمال الواحد في الزكاة اه بشرط انه يكون النصاب اذا لابد ان تكون الخلطة تصمت - 00:17:14ضَ
تصل الى النصاب ويكون الخليطان من اهل الوجوب هذا الشرط الثاني اه نصاب من ماشية والخليطان من اهل وجوبها اللي هو اكتب عند مسلم حر هو المسلم مسلم حر طيب - 00:17:33ضَ
بعدين الخلطة نوعان عندنا شيء يقال له خلطة اعيان وعندنا خلطة اوصاف والمصنف الان سيتكلم عن ايش بالظبط منه اقرأ الان سواء كانت خلطة اعيان بكونه الف. عند خلطة اعيان - 00:17:54ضَ
ايش هي خلطة الاعيان قال بكونه مشاعا. بكونه مشاعا بان يكون لكل نصف او نحوه. ان يكون لكل يعني لكل واحد نصف او اكثر واقل هذي نسميها خلطة اعيان فهمتم المسألة هذي - 00:18:13ضَ
يعني اثنين مثلا اشتروا اشتروا اربعين شاة وعين شاة بما ليهما بالنصف والواحد دفع النصف واشتروا اربعين شاة هذه الخلطة نسميها خلطة اعيان الملك بينهم مشاع يعني الاربعين الشاة غير متميزة - 00:18:35ضَ
ما نقول العشرين الاولى للاول والعشرين الثانية للثاني لا وانما كل شاة يملكها الاول والثاني الاول يملك نصفها والثاني يملك نصف الاخر طبعا النصف الاول والثاني غير محدد يعني ما نقول الرجل اليمين حق فلان واليسار حق فلان ما في - 00:18:54ضَ
الرجل اليمين حق الاثنين واليسار حق الاثنين برضه فهمتوا علي ولو نتفنا شعرة منها فالشعرة في حق مين فيهم حق الاثنين فهمتوا المسألة معناه انهم شركاء في كل ذرة فيها - 00:19:12ضَ
هذه خلطة اعيان هذي ما فيها مشكلة خلاص الزكاة الزكاة فيها احكام الزكاة التي سبقت كلامنا في الخلطة الثانية ما هي قال او خلطة اوصاف كيف خلطة الاوصاف طبعا شرح الاولى اللي هي خلطة الاعيان بكونه مشع وخلطة الاوصاف بان تميز ما لكل - 00:19:26ضَ
بان تميز ما لكل كيف الاول اشترى عشرين شاه والثاني اشترى عشرين شاه وجاؤوا واجتمعا واتفقا على ان يخلط الاربعين هذه مع بعضها فمعناه كل واحد يعرف شاته فهمتوا علي - 00:19:52ضَ
اذا فين الخلطة اين الخلطة اختلط في ماذا ها اختلط في خمسة اشياء ستأتي اشتركا في مراح واحد بضم الميم اللي هو المبيت والمأوى باتوا يبيتوا في مكان واحد ومسرح هذا رقم اثنين - 00:20:09ضَ
اللي هو المكان الذي تجتمع فيه في الصباح عشان تذهب للمرأة ومحلب ثلاثة وهو الموضع الذي يحلب فيه وفحل كل الاربعين لهم فحض واحد هذا اربعة بان لا يختص بطرق احد المالين يعني ما يكون الاول عنده عشرين الاولى - 00:20:29ضَ
او جعل لها فاحل والثاني له فحل طيب ومن رعى وهذا الخامس وهو موضع الرعي ووقت الرعي وهو موضع الرعي ووقته مرعى مفعل يصبح اسم زمان ويصبح اسم مكان فهمت الان الخلطة - 00:20:49ضَ
اذا خلطة الاوصاف كل واحد يعرف شاته ولو ماتت شاة راح يتحملها صاحبها الثاني ما له علاقة لكنهم اشتركا في هذه الخمس الاشياء ما هي الخمس الاشياء؟ المراح اللي هو المبيت - 00:21:08ضَ
والمسرح الاجتماعي والمحلب محل الحل والراعي والفحل عفوا والمرعى والفحل والمرعى واما الراعي اختلفوا فيه تلف الاصحاب في في طيب اكمل الان لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان - 00:21:23ضَ
عان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وغيره. طيب انتبهوا الان احنا قلنا فهمنا الفرق بين غلطة الاوصاف وخلطة ايش الاعيان طب ايش الحكم بخلطة الاوصاف الان راح نعرف تفضل فلو كان لانسان شاه ولاخر تسعة وثلاثون. كم صارت - 00:21:50ضَ
اربعين لو كان هذا لوحده ذاك لوحده ابوه شال حاله بالتسعة وثلاثين لوحده ما في زكاة لا على الاولى ولا على الثاني فهمتوا؟ فلما اختلطا الخمسة الاشياء فالخلطة تصير المالين مال واحد - 00:22:13ضَ
فلما اختلطا سارك المال الواحد اذا تجب فيه الزكاة ولا ما تجب تجب كم الزكاة جا واحد ولهذا الخلطة احيانا تخفف الزكاة واحيانا تكون اثقل في الزكاة يعني هنا الان صارت اثقل ولا اخف - 00:22:30ضَ
ما فيه تجب عليهم شاة هذه الشاة صاحب الشاة يتحمل جزء من اربعين من قيمة لو قيمتها اربع مئة ريال اللي اخرجوها فسيتحمل اول كم والله انكم معدومين عشرة ريال - 00:22:47ضَ
والثاني ثلاث مئة وتسعين انا ما ابغى اقول ثمان مئة كنت عشان والاصل انا بقول ثمان مئة ثمان مئة معناها عشرين وكم الله اعلم سبع مئة طيب كمل هذا المثال الاول - 00:23:13ضَ
او لاربعين رجلا اربعون شاة لكل واحد شاة. لا اربعين رجل كل واحد عنده شاة. لكل واحد شاة. واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكه معناه كل واحد بمثال الاربع مئة ريال كل واحد راح يدفع عشرة ريال - 00:23:30ضَ
ويشتروشا ويخرجوها اكبر سورة ثالثة. واذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد اربعون. هيا وقف الان ثلاثة كل واحد عنده اربعين لكل واحد اربعون لو كان لو كان هؤلاء الثلاثة لم يختلطا - 00:23:46ضَ
ايش يصير؟ كل واحد يلزمه كم كل واحد لم يجتمع لو كان ما اختلط الان ما في خلطة كل واحد شاة فلما اختلطوا صار عندهم مئة وعشرين شاة فهمت علي - 00:24:04ضَ
ايوا واذا كان لثلاثة مئة وعشرون شاة لكل واحد اربعون. طيب ولم يثبت لاحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة اثلاثا. طيب احنا انا عندنا ايوه على على - 00:24:20ضَ
لم يثبت احدهما حكم الانفراد يعني اختلطوا فعلى الجميع شاة اثلاثا لانها مئة وعشرين. احنا عندنا النصاب الاول كم اربعين والثاني مئة وواحد وعشرين لاحظتوا الفرض؟ يعني عدم الخلطة كانوا سيخرجوا في حال عدم الخلطة كل واحد سيخرج شاة - 00:24:38ضَ
وبسبب الخلطة كل واحد اخرج ثلث شاة فهنا صارت ايش؟ لصالحهم. طيب تفضل ولا اثر لخلطة من ليس من اهل الزكاة. ضع رقم واحد مين هو اللي من ليس من اهل الزكاة؟ اكتبوا ككافر - 00:24:59ضَ
او مكاتب او مدين مستغرق يعني عليه دين يستغرق قيمة الشاه اللي عنده طيب الثاني فيما دون نصاب هذا الثاني يعني واحد جاب عشرة والثاني عشرة عشرين دون النصاب واحد جاب - 00:25:15ضَ
ريم الثاني جاب خمسطعش دون النصاب اكمل ولا لخلطة مغصوب هذا الثالث غلطة مغصوب يعني واحد غصب شياه وراح خالط بها الناس لا ما تصح اكمل يا شيخ مسألة جديدة الان انتهى خلاص - 00:25:32ضَ
فينتقل الى مسألة آآ افريق السعي واذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه خلاص كل محل لكل محل حكمه اذا كانت متفرقة عنده في في جدة عدد وفي الرياض عدد اخر - 00:25:51ضَ
لابد ان يكون بينهما مسافة قصر فكل واحد له حكمه سيخرج اللي في الرياض لوحده واللي في الحالة طيب كمل يا شيخ. ولا اثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية - 00:26:16ضَ
بغير ما شاء يعني يقول هذه الخلطة انما هي في الماشية فقط غير المشي لا اكتبوا عندها كالنقود وعروض التجارة والثمار ما يمكن يصير خلطة اوصاف في النقود ولا في الثمار فهمتوا ولا في عروض التجارة - 00:26:28ضَ
وانما تصبح خلطة ايش سلطة اه اعيان اكمل يا شيخ ويحرمان فرارا لما تقدم ويحرمان منهما اكتبوا الخلطة والتفريق مرارا من الزكاة يعني يحرم انه يقيموا خلطة بقصد تخفيف الزكاة - 00:26:45ضَ
ويحرم ان يتركوا الخلطة فرارا من الزمن واحنا قلنا الخلطة احيانا تزيد يعني تكون بالاثقل واحيانا تكون بالاخف فلا ينبغي لهما ان يراعي تخفيف والهروب من الاثقل فيختلط او لا يختلطا - 00:27:07ضَ
واضح المسألة لا يجوز ذلك يحرم الخلطة ويحرم التفريق قرار من الزكاة مثل ما ذكرنا اول صاحب اربعين واربعين قالوا نختلط عشان لا نخرج شاكة كل واحد يخرج شاة كاملة كل واحد يخرج ثلث. لا يجوز هذا - 00:27:26ضَ
طيب يا شيخ تفضل قال رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار. طيب نعم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. نعم. والزكاة تسمى نفقة - 00:27:43ضَ
لقوله تعالى انفقوا من طيباتي فلكي يعني يبغى يفسر الاية ويقول انفقوا المقصود بها هنا الزكاة لان الزكاة تسمى نفقة انفقوا هنا يعني اخرجوا الزكاة طيب اكمل تجب الزكاة في الحبوب كلها. اه لحظة - 00:28:00ضَ
ضع هنا رقم واحد بشكل واضح كبير ضعها وسط مربع كبير او كذا الزكاة الحبوب والثمار اول شيء الحبوب والثاني ثمار فلما نعرف وش هي الحبوب وش هي الثمار اول شيء الحبوب - 00:28:19ضَ
قال في الحبوب كلها. تفضل كالحنطة والشعير الارز والدخن. والباقي والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا. نعم. ولو لم تكن الحبوب قوتا يعني يعيش الناس عليها فهمت؟ يعني الحنطة والشعير قوت - 00:28:37ضَ
طيب الحبة السوداء؟ قوت يقتاتها الناس والحبوب بعضها قوت وبعضها للتداوي وبعضها لاصلاح القوت لاصلاح الطعام حسن الطعام زي البهارات وكذا وبعضها علاج وكذا فهو يقول كل الحبوب سواء كان قوتا او ليست قوت - 00:28:57ضَ
لعدد قوتا ليس لعموم النصوص طيب يقول ولو لم تكن قوتا. طيب ما هو مثال غير القوت من الحبوب؟ قال ايوة كحبل الرشاد والفجل والقرطم. يعني كحب الرشاد يقولوا يقال ان الحب الرشاد اللي هو يسمى اليوم - 00:29:19ضَ
عند بعض الناس وهذا يأخذوه صاحب الكسور وكذا يستعمله والفجل يعني اكتبوا عندها واحب وحب الفجر والقرطم اللي هو حب العصفر حبوب العصفر العصفر نبات له لون يعطي لون والمقصود يعني حبوب هذه الاشياء - 00:29:36ضَ
حب الرشاد وحب الفجل ايوا والابازير كل والابازير كلها لا يصير والابازير قل لها نعم اكمل اه مم كمل انت فين كالكسفرة ولو لم تكن قوتا. مثل غير القوت بايش - 00:29:59ضَ
حب الرشاد حب الفجل القرطم او القرطم كلها لغات اللي هو حب العصفر والابازير كلها مثل ايش الابازير؟ احنا قلنا بهارات نسميها اه كالكرسفة ايوه والكمون وبذر الكتان والقثاء اكتبوا عنده وبذر بزر القثاء - 00:30:27ضَ
وبذر الخيار وكتب اكتبوا وبزر الخيار اكمل الان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشب. خلاص كل الحبوب عندنا تجد فيها الزكاة سواء كانت قوتا او ليست قوتا - 00:30:50ضَ
انتهينا اذهب الى الثمار وفي كل ثمر يكال ويدخر. هذا رقم اثنين. ضعه داخل مربع كل ثمر ماذا نشترط في الثمار شرطان يكال وضع الف يدخر الحبوب ما نقول يكال ويدخر الحبوب كلها خلاص - 00:31:05ضَ
وهي في الغالب تكال كلها وفي الثمار قال لابد ان تكون الثمار يعني يدخلها الكيد يدخل الكيل يعني لما تباع تباع بالكيل وتدخر يعني تعيش فترة طويلة ما عشان يخرج - 00:31:27ضَ
ما لا يدخر يعني مثلا زي الحبحب طماطم ها الاشياء التي لا تدخر ما تعيش اقرأ الان يا شيخ لقوله صلى الله عليه وسلم اليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:31:46ضَ
هذا دليل للكيل ما هو للافتخار هذا للكيد قال فدل على اعتبار التوثيق لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الوسق ديل مكيال معناه انه - 00:32:04ضَ
انه الكلام في المكيلات وغير المكيل لا يدخل هذا دليل الكيد اذا لما قلنا الثمار كله ثمر يكال ويدخر ما هو دليل الكيل قوله فيما دون خمسة اوسط طيب باقي الادخار - 00:32:21ضَ
وش دليل الادخار قال وما لا يدخر هذا دليل الادخار. قال وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة يعني النعمة فيه ما هي كاملة ايش بعدم النفع به مآلا يعني ما لا يدخر لا ينتفع به الا في الحال. ولا ينتفع فيه به في الاستقبال - 00:32:39ضَ
مستقبل الزمان فالنعمة فيه ليست كاملة فلا تجب فيه الزكاة هذا تعليم لهم و ويعني ولا تكمن ماليته اذا ما لا يدخر لا يمكن الانتفاع به في الحال وانما اه ينتفع به في المال لا يمكن الانتفاع به في المآل - 00:33:03ضَ
المستقبل خلاف المدخر فهمتوا المسألة اكمل كانت كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق. هذا مثال لماذا؟ للثمر الذي يكال ويدخر ولا تجب في سائر الثمار. ضع رقم واحد الان هذا ما لا تجب فيه. يعني بقية الثمار التي لا تكال او لا تدخر لا - 00:33:22ضَ
تائب الثمار ولا في الخضر رقم اثنين والبقول ثلاثة البقول ترى مش البقول اللي احنا نسميها بقول بقول اللي احنا اليوم بنسميها بقول هي حبوب داخلة في الحبوب اما البقول عندهم لا المقصود بالبقول مثل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ما ينبت في بزره - 00:33:46ضَ
لا في اصل ثابت يقول القدرة هذي بها وش يسمون حبوب يسمونها اللي احنا نسميها بقول يقولون له ايش قطنيات قطنيات واما البقول فهم يطلقونها على الكراث التوم والبصل تفضل يا شيخ - 00:34:08ضَ
والزهور هذي اربعة. اذا لا تجب في سائر الثمار واحد ولا في الخضر اثنين ولا البقول ثلاثة ولا الزهور اربعة ونحوها لكن استثنى من هذه الاشياء قال غير زعتر الف - 00:34:37ضَ
واوشنان وسماق جيم وورق شجر وورق شجر يقصد وورق شجر يقصد يعني ينتفع به ويصلح للادخار ومفيد مثل ايش؟ كسدر هذا من امثلة ورق الشجر المقصود كسدر معروف السدرة ووخطمي - 00:34:54ضَ
بورق الخطم هذا يستخدموه قديما مثل الصابون واسم نبات ايضا يستخدم في العلاج فتجب فيها لانها مكيلة مدخرة الان ايش قلنا ماذا قلنا قلنا لا تجب في الثمار ولا في الخضر ولا في البقول ولا في الزهور - 00:35:21ضَ
ثم استثنينا ماذا؟ استثنينا كم حاجة اربعة اشياء الصعتر والاسنان والسماق وورق الشجرة المقصود ورق الشجر المقصود كثير منه السدر والخطم والاسي. تفضل ها ما به طاهر الصعتر السعتر حقنا هذا الزعتر - 00:35:42ضَ
ظاهر كذا والله اعلم. نعم ويعتبر لوجوب الزكاة. لكن الاسماء تختلف. انا ما اقول تختلف من زمن لزمن هي تختلف في الزمن الواحد كثير اشياء تعرف في بلد باسمها تعرف في بلد اخر - 00:36:10ضَ
بعدين مئة نبت طيب الرائحة بس هذا ما يحدد انه هو هذا الزعتر اللي عنده ظاهرة والله اعلم طيب لانها مكينة. طيب اكمل يا شيخ اكمل ترى هذا يطاردنا صار اكمل. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمس - 00:36:26ضَ
ستؤوسخ لحديث ابي سعيد الخديري يرفعه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. رواه الجماعة. جميل. قال انتبه. قال ويعتبر آآ لوجوب زكاة في جميع الاشياء التي تجب فيها وهي الحبوب - 00:37:03ضَ
والثمار المكينة المدخرة بلوغ النصاب. هذا الشرط الاول بلوغ النصاب آآ بلوغ نصاب قذره كيف اه النصاب؟ النصاب اللي اللي كنا اه خمسة اوسقها خمسة اوسق لكن كيف نحدد النصاب؟ يقول لابد ان تصل - 00:37:18ضَ
يصل النصاب الى خمسة اوسق من الحبوب بعد تصفية الحب من قشره قد يكون عنده خمسة اوسق قبل التصفية لكن بعد التصفية تصير اربعة ونصف مثلا وجفاف غيره يعني الثمر والورق اللي قلنا يدخل - 00:37:36ضَ
يكال ويدخر اه بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره لابد ان تجف بعد الجفاف خمسة او سور للحديث حديث ابي سعيد الخدري طيب والوسق ستون صاعا تقدم انه خمسة ارطال وثلث - 00:37:54ضَ
عراقي فهي الف وست مئة رطل عراقي. باختصار الوسق ستون صاعا الوسق ستون صاعا الخمس الصاع ها اربعة امداد الوسخ ستون صاعنا الخمسة الاوسق ثلاث مئة صاع. الصاع الواحد اثنين كيلو فاصلة - 00:38:12ضَ
فاصلة كم فاصلة خلاف منهم من يقول فاصلة صفر اربعة منهم من والفاصلة اكثر من ذلك منهم من يحتاط ويجعلها ثلاثة كيلو فاذا قلنا انه ثلاث مئة صاع الصاع الواحد اثنين كيلو فاصلة - 00:38:36ضَ
صفر اربعة معناه انه خمسة الاوسك تساوي ست مئة واثنعشر كيلو مئة واثنعشر كيلو وبعضهم زاد وقال ست مئة وخمسين كيلو خلاص اكتبوا هذا فهي الف وستمئة رطل عراقي او رطل عراقي تفضل - 00:38:53ضَ
والف واربعمائة وثمانية وعشرون رطلا. واربعة اسباع رطل مصري. وثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل دمشقي. نعم. ومئتان وسبعة وخمسون رطلا. نعم. وسبع رطل قدسي نعم. والوسق والمد والمد والصاع مكاييل - 00:39:11ضَ
نقلت الى الوزن. نعم. لتحفظ نعم لتحفظ وتنقل وتعتبر هي مكاييل في الحقيقة هي هذي مشكلة الوسق والمد والصاع هذه مكاييي لمن نقول هي تساوي ست مئة كيلو ست مئة واثنعش هذا الكلام ترى مو دقيق - 00:39:33ضَ
صاع مكيال اربعة امداد ولمن نقول اربعة امداد هذا سيختلف وزنه من قبل حب اخر لهذا مسألة تحويلها الى الوزن هذه مسألة تقريبية فقط قريبية يعني فيها احتياط الا لو اخذنا مثلا اه - 00:39:52ضَ
كيلة من من الحبوب الخفيفة ها وكيل من الحبوب الثقيلة لن يكون وزن الاولى مثل وزن الثانية المفروض اننا نخرجها بالكيل مش بالوزن تفضل يا شيخ وتعتبر بالبر الرزين فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به. ما بلغ حد الوجوب من غيره. نعم - 00:40:12ضَ
طيب وتضم انتقل لمسألة الان جديدة وتضم انواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض. نظم انواع الجنس الواحد اكتبه عندها ولو اختلفت الانواع يعني التمر جنس واحد - 00:40:35ضَ
قد تكون هي انواع مختلفة يعني برني اه عجوة برحي كذا انواع لكنها يجمعها جنس واحد فنجمع الجنس الواحد ولو اختلفت الانواع تضم ثمرة انواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه - 00:40:49ضَ
حبوب بر مثلا انواع اه نجمع بعضها الى بعض. نعم. ولو مما يحمل في السنة حملين نجمعها مع بعض اذا وصل مجموعها خمسة اوسخ فاكثر وجبت الزكاة نقول نجمعها ونضمها بعض الى بعض في تكميل النصاب - 00:41:07ضَ
لعموم الخبر يعني الاحاديث وكما لو بدا صلاح احداهما صلاح احداه هما ايوه قبل الاخرى وضم لبعض يعني لبعض سواء اتفق وقت اطلاعها وادراكها او اختلف. تعدد البلد او اختلف - 00:41:26ضَ
اذا نظمها مع بعض اذا اتفق الجنس ولو اختلف الوقت وقت البدو والصلاح او اختلف المكان فهمتوا؟ او اختلف النوع فنظمها الى بعض بتكميل النصاب ثم بعد ذلك نخرج قال لا جنس الى اخر - 00:41:47ضَ
ولا يعني لا يضم جنس الى اخر فلا يضم ضر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي ما يمكن في المواشي نضم البقر الى الغنم ونكملها نصاب لا ويعتبر ايضا لوجوب الزكاة فيما تقدم ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. هذا الشرط الثاني - 00:42:05ضَ
اذا الشرط الاول ما هو بلوغ النصاب والشرط الثاني ان يكون مملوكا ان يكون مملوكا له وقت وجوب النصاب وهو بدو الصلاة وقت وجوب النساء وجوب الزكاة وقتها هو بدون الصلاة - 00:42:25ضَ
يا مشايخ القاعدة ذي الكلام اللي سيأتي كله واضح تفهموا القاعدة ما هي القاعدة الزكاة تجب في النفاق لازم يكون بلغتني صار الشيء الثاني لابد من الذي يخرج الزكاة من الذي - 00:42:43ضَ
تجب الزكاة على من؟ اذا كان النصاب ها على افهم على من كان مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة ما هو وقت وجوب الزكاة بدو صلاح الثمرة يعني الوقت الذي صلحت فيه الثمرة - 00:42:58ضَ
الوقت اللي صلحت فيه الثمرة ننظر من مالك الثمرة فهمتوا علي فتجب عليه هو يعني وقت الوجوب اللي هو بدو الصلاح في الثمر او في الحبوب فمن بدا صلاح الثمرة وهو مالك لها - 00:43:21ضَ
هو الذي تجب عليه فهمتوا المسألة؟ لانه عندنا ثلاث سور اما ان يكون مالكا لها قبل بدوي الصلاح قبل بدو الصلاة يعني قبل الوجوب وباعها كيف باعها في صور يجوز بيعها ولا في الاصل ما يجوز بيعها - 00:43:40ضَ
تمرة قبل بلوغ الصباح لكن في بعض الحالات تستثنى فهي من الحالات المستثنى ما ابغى اذكرها عشان لا نخربطكم الان نخرج لمشروع ثاني واحنا النقطة الاولى الاساسية نبغى نفهمها طيب اللي كان مالك قبل بدو الصلاح - 00:43:58ضَ
ثم خرجت من ملكه الى غيره يعني ثلاثة تعاقبوا عليها هي الثلاثة صور ثلاثة تعاقبوا على هذه الثمرة كان يملكها واحد قبل بدو الصلاة ثم باعها لشخص اخر فبدت صلاح وهي في ملك الثاني - 00:44:14ضَ
ثم بعد بدو الصلاح باعها الى الثالث. الان كان مالك صار عندنا ثلاثة عاقبوا واحد كان يملك قبل بدو الصلاة والثاني كان يملك بعد بدو الصلاح والثاء والوسط كان يملك وقته بدو الصلاة - 00:44:30ضَ
من هو الذي تجب عليه الزكاة فهمتوا المسألة خلاص في هذه الحكاية تفضل يا شيخ اقرا علينا الان ويعتبر ايضا لوجوب الزكاة فيما تقدم ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. خلاص الان سيذكر سور - 00:44:45ضَ
لمن ملك لمن ملكها قبل بيوت الصلاة او بعد بلوغ الصلاح فهمتوا يعني ملكها لكن لا تجب عليه قال فلا تجبوا. تفضل. فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. هذا رقم واحد - 00:45:02ضَ
اللقط ايش لقاط؟ واحد يروح للمزارع ويلتقط الثمار اللي في الارض يلتقطها ويملكها لما التقطها راح التقط خمسة اوسق عليه زكاة ولا ما عليه زكاة ليه لان هذه صالحة اصلا بدا صلاحه هي في ذمة واحد ثاني قبله - 00:45:17ضَ
فهمتوا عليه فلا تجب عليه الزكاة طيب او يأخذه اثنين هذا او يأخذه بحصاده يعني يأخذ الثمار بحصاده يعني بعد بدو الصلاح يقول له صاحب المزرعة احصد وخذ النصف او خذ الربع. الربع طلع خمسة اوسق - 00:45:39ضَ
يزكيها؟ لا طبعا لانها بدأ صلاحها قبل ان تكون في ملكه وكانت في ملكي الاصيل وكذا ما ملكه هذا الثالث وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء او ارث او غيره كهبة او صدقة - 00:45:56ضَ
طيب الرابع ولا فيما يجتنيه من المباح لانه ما يملكها ايش يجتنيه من المباح؟ يروح يخرج في الصحراء ولا يخرج بالغابات ولا الجبال ويجمع اه حبوب وثمار صحراوية او جبلية او كذا - 00:46:10ضَ
هذه لما بدأ صلاحها كانت ملكه لا ما كانت ملكه فاذا ليست ليست زكاة عليه قال ولا فيما يجتنيه من المباح امثل لي هذا بايش؟ قال مثل البطم والزعبل ووزن جعفر زعبل جعفر - 00:46:26ضَ
وهو شعير الجبل شعير الجبل هذي كلها نباتات مباحات تنبت شيء سنعرفه شيء ما نعرفه قال وبزر قطونا وحب نمام وهذا نوع من الريحان ولو نبت في ارضه لانه لا يملكه بملك الارض هذه مسألة - 00:46:44ضَ
مسألة اخرى هذي مسألة خلافية في المذهب انه هل المباحات هذه اللي تنبت في الصحراء او في الجبال وكذا لو نبتت في ارضك وجل ينبته الادمي لا ما لا ينبته الادمي ما ينبت بفعل الله عز وجل - 00:47:02ضَ
لو نبتت في ارضك في ارض مملوكة فهل هي ملك لصاحب الارض ام لا هذه المباحات لو نبتت في الجبل خلاص ما هي مثل احد. فهمتوا المسألة اشكالنا فين؟ اذا نبتت في ارض مملوكة فهل يملكها صاحب الارض ولا ما يملك - 00:47:18ضَ
ها يملكها طيب طبعا على المذهب لا يملكها وفي وجه اخر انه يملكها اذ نبتت في ارضها فهو ماشي على المذهب انه لا يملكها. ولهذا قال ولو نبت في ارضه لانه لا يملكه بملك الارض. فهمتوا المسألة - 00:47:36ضَ
واضح اذا هذه المباحات اذا نبتت في ارض في ارض مملوكة على المذهب لا يملكها صاحبها. وبالتالي لا تجب عليه الزكاة لكن لو قلنا على الرواية الثانية انه يملكها صاحب الارض - 00:47:54ضَ
اذا صلحت في ملكه فهي ملك له فاذا فيها الزكاة اكمل يا شيخ ولو نبت في ارضه يقول انه لا يملك ملك الارض. فاذا نبت بنفسه ما يزرعه الادمي ها هذا شي ثاني. كمن سقط له حب حنطة في ارضه او ارض مباحة ففيها الزكاة. لانه يملكه وقت الوجوب - 00:48:10ضَ
فهمتوا حبوبك انت انت تملك الحبوب ووضعتها في ارض او وضعتها في ارض مباحة او في ملكك وانت تملك كم الوقت يا شيخ كم كم زيادة خمسة هذا وصلى الله وسلم وبارك على - 00:48:34ضَ