ثم يسلسون ربع المعاملات المالية تبعها كل ذلك من كتابه الروض المربع شرح انتصارا مقنع اللي الامام منصور بن يونس البهوتي عليه رحمة الله طيب ده الشقق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيت - 00:00:53
الضوء؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيع. طيب اه اكتبوا تعريف البيع البيع والمصنف ذكر التعريف لكن ذكره مفرقا - 00:01:47
قل له بعض الشروح اه لم يذكرهم مجتمعا اكتبوا البيع طبعا في الشرع يعني مش في اللغة مبادلة مال ولو في الذمة مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة - 00:02:08
بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض على التأبيد غير ربا وقرب اذا تعريف البيع باختصار يعني لو حذفنا بعض عبارات التعريف هو مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال هذا الاول. الثاني الجزء الثاني من التعريف ان هذه المبادلة على التأبيد - 00:02:33
وليست على التوقيت ولو كانت على التوقيت لاصبحت اجارة فلو استبدلت مالا بمال يعني اعطيته نقودا واخذت السيارة على التأبيد اصبح بيعة. لكن لو اخذت السيارة لمدة شهر اصبحت اجارة لو اخذت البيت بالمال مقابلة مال - 00:03:02
بالمال يعني بالنقد او غير النقد مبادلة مال بمال يعني مبادلة الريالات بالدار على التأبيد هذا بيع. لكن مبادلة المال او الريال الريالات يعني مئة الف ريال مليون ريال اللي هو - 00:03:22
مبادلة الريالات بالدار لمدة شهر هذا ما هو بيع. هذا ايجارة واضح المسألة اذا مبادرة مال بمال ولو في اه بمثل احدهما مبادرة مال بمال على التأبيد عفوا على التأبيد لو سكتنا هنا سيدخل الربا لانه الربا مبادرة مال بما - 00:03:39
لكنه منهي عنه فلا يدخل في الباب اذا قلنا غير الربا استخرجنا الربا واخرجناه من التعريف بالنص عليه والا فان الربا يصدق عليه تعريف البيع لكنه نص على تحريمه فلا يدخل. وقرض لانه لو نظرنا في القرض وسيأتي باب القرض ان شاء الله تعالى القرض مبادلة مال بمال - 00:04:01
على التأبيد لكن القرض ليس القصد منه العوض وانما القصد منه الارفاق. ايش هو القرض؟ شخص احتاج الى كيلو رز او سكر فتعطيه هذا السكر ثم يرده لك سكر بعد مدة. ما المقصود من هذا؟ هذه المعاملة. ما المقصود؟ هدف منها ما هو؟ هل هو العوض - 00:04:23
ولا الارفاق؟ الارفاق. الارفاق والتعاون والاحسان. فهو ليس داخل في البيع نخرجه من البيع اذا نعود للتعريف قال مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة هذا هو التعريف اللي انا امليته. ثم في شرح التعريف اختصرت منه اشياء. مبادلة مال - 00:04:45
ولو في الذمة او منفعة مباحة بماذا بمثل احدها معناه ايش مثل احدها؟ يعني هي ثلاثة اشياء الان اللي تحصل المبادرة في البيع هي ثلاثة اشياء. اما عين حاضرة مال حاظرة او مال في - 00:05:06
ذمة او منفعة او منفعة مباحة يعني ما في شيء اسلمه هو ما في عين اعطيه اياها وانما هناك منفعة اقدمها له طيب مثل ايش المنفعة؟ قالوا مثل الممر في الدار تشتري ممرا في داره - 00:05:23
كيف في داره هو عنده داره في ارضه يملكها لكن هناك جزء من ارضه تصلح ممرا يمكن ان امر من خلالها الى المكان الذي اريد يعني بدل ما ابتعد واخذ مشوار بعيد - 00:05:42
فامر من هذه المنطقة فادفع له مقابل مروري اذا انا سادفع له مقابل عين امتلكها وهي الارض فامتلك الارض؟ لا سادفع مقابل منفعة استفيد منها وهو المرور اما الارض هي له هو. الارض لم تخرج ملكيتها عنه - 00:05:58
هذه هي المنفعة فيجوز بيع المنفعة تعطيه ممرا في داري يمر من خلالها اعطيه مثلا علو داري يستفيد منه لكن لا املكه الارض وانما املكه المنفعة على التأبيد يعني على طول. بدون بدون ليس لها وقت معين. اذا انا في مسألة البيع هناك - 00:06:17
مبادرة شيء بشيء ما هو الشيء هذا؟ اما مال حاضر واما مال في الذمة مال حاظر يعني ساشتري مثلا سيارة بخمسين الف ريال فانا ساستبدل مبادرة هنا بين خمسين الف ريال وبين سيارة - 00:06:37
تنتقل من البائع الى المشتري اللي هي السيارة والمال الخمسين الف ستنتقل ملكيتها الى المشتري الى البائع صارت مبادرة او احدهما في الذمة يعني خمسين الف ريال ليست حاضرة وانما مؤجلة لكن السيارة حاضرة ماذا بماذا - 00:06:52
بمال في الذمة استبدلت مالا في الذمة بماذا بعين حاضرة الثالث اللي هو المنفعة المباحة اذا المبادلة ستكون بين عين حاضرة عين في الذمة ايش منفعة مباحة. طيب في المقابل - 00:07:13
كذلك اما ان تكون ايش عين حاضرة او عين في الذمة او او منفعة مباحة يقولون سينتج من هذا تسع صور لانه كل واحد سيأتي مع الثلاثة الاول من من الثلاثة الاول يأتي مع الثلاثة الاولى - 00:07:32
تاني والثاني مع الثلاثة والثالث مع الثلاثة كم صورة تسع صور هذه التسع السور كلها تصح الا صورة واحدة ما هي رقم اثنين من الاول وش هو الاول ثلاثة قلنا ايش اول شيء من الثلاثة - 00:07:49
ماء عين حاضرة مال حاضر لا ما نقصده الثاني مال في الذمة الثاني من الاول والثاني من الثاني ما يمكن كيف الثاني والثاني الثاني من الاول كان تكون السلعة السلعة ايش؟ عين غائبة - 00:08:08
عين في الذمة والثمن ايضا مال في الذمة فهمت المسألة اذا السلعة والثمن كلها مال في الذمة. هذا في الذمة وهذا في الذمة. كيف اشتري منك بخمسين الف ريال سيئة - 00:08:28
خمسين الف ريال موجودة السيارة اللي عندك اللي هي ما هي موجودة هذا يسمى بيع الدين بالدين هذا ما يجوز هذه الصورة الوحيدة التي لا تجوز وما سواها يجوز يعني يجوز ان يكون - 00:08:43
مال حاظر بمال حاضر ويجوز مال حاظر بمال غائب ويجوز مال حاظر بمنفعة مباحة ننتقل لرقم اثنين وش هي اشي رقم ثاني نقوله عشان اتأكد انه ها مال في الذمة بماذا - 00:08:55
بعين حاضرة هذا جائز الثاني مال في الذمة بمال في الذمة هذا ما يجوز طيب الثالث مال في الذمة بمنفع مباحة يجوز الاخير الثلاثة الاخيرة الصور منفعة مباحة بمال حاضر - 00:09:13
يجوز منفعة في الذمة منفعة منفعة مباحة بايش بمال في الذمة يجوز الصورة الاخيرة اللي هي التاسعة تعتبر منفعة مباحة بمنفعة مباحة يجوز طيب اطلنا في التعريف لكن هذا الكلام - 00:09:33
هو شرح لما سيأتيك قال المصنف تفضل بدأ الان ببيان حكمه فقال هو جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيع. اذا جواز البيع دليله الكتاب والسنة والاجماع اتفضل ثم انتقل الى تعريفه البيع في اللغة ثم تعريفه في الشرع. تفضل يا شيخ - 00:09:51
وهو في اللغة اخذ شيء واعطاء شيء. قاله ابن هبيرة نعم. مأخوذ من الباعة. يعني البيع من الباعة. طيب وشو؟ لان كل واحد وش هو الباء؟ الباء هو اه قدر مد اليدين يسمونه باء - 00:10:14
طيب مأخوذ من الباء ليش اخذوه من الباء؟ البيع اخذ من الباع لانه قال لانه تفضل لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخذ والاعطاء طيب الشرع ما هو البيع في الشرع - 00:10:32
وشرعا مبادرة مال ولو في الذمة بقول او معاطاة والمال لحظة مبادلة مال ضعه واحد ولو في الذمة ضعوا اثنين بقول او معاطاة هذي الصيغة هذي يسميها صيغة والان ادخلها في التعريف - 00:10:50
هو ما قصد ادخاله في التعريف لكن اذكر تعرظ لها في التعريف على سبيل الشرح ثم شرح المال لانه في التعريف قال مبادلة مال ولا في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدها - 00:11:11
قال والمال ايش هو المال لا تفهموا انه المال يعني الريال او العملات ريال او دينار او درهم او المال عين مباحة النفع بلا حاجة يعني الريال مال والدار مال والارض مال والثياب مال - 00:11:22
كل ما له قيمة هو مال هذا المعنى والمال عين مباحة النفع بلا حاجة ما معنى مباحة النفع بلا حاجة؟ يعني مباحة النفع مطلقا لكن هناك اشياء لا تباح الا عند الاحتياج اليها. هذي ما تدخل في المال - 00:11:40
طيب مثل ايش؟ الكلب مثلا ما يجوز ما يجوز اقتناؤه الا للحاجة ولا يعتبر هذا. اذا المال هو ما يجوز مطلقا. ما يحتاج للحاجة عشان تبيحه طيب قال او منفعة مباحة ضعوا رقم ثلاثة هنا - 00:11:57
قال او منفعة مباحة مطلقة يعني مش مباحة عند الحاجة كممر في دار او غيرها طبعا من امثلة المنفعة المباحة المصنف قال الممر في الدار ومنها كذلك علو البيت ليضع عليه مثلا بنيان - 00:12:19
او بقعة اشتري بقعة تحفر بئر اه قال بمثل احدهما يقصد باحدهما ما هو احدهما المال والمنفعة لا المال هو المنفعة المال بقسميه يقصد المال الذي حاضر او المال الذي في الذمة لانه لا يخرج عن كونه مال - 00:12:39
والمنفعة المباحة طيب متعلق بمبادلة اي بمال او منفعة مبالحة فتناول تسع سور الان رقموا هذه السور عين بعين هذا واحد وانتبهوا لشغلة مسألة الفقهاء اذا ذكروا الثمن السلعة والثمن او - 00:13:03
الثمن والمثمن كيف نعرف الثمن من السلعة قالوا نعرفها بحرف الباء فالباء يدخل على الثمن فاذا قلنا السيارة بخمسين الف اصبحت ثمن فين الخمسين قال فتناول تسع سور عين بعين واحد - 00:13:26
او دين اثنين. ايش يعني او دين؟ يعني عين بدين هذا الثنين او منفعة يعني عين بمنفعة ثلاثة ثم انتقل قال دين بعين هذا رقم اربعة دين بعين دين السيارة في الذمة - 00:13:43
والخمسين الف حاضر هذا اربعة. الخامس قال او دين او دين يعني دين بدين هذا رقم خمسة وهذي الصورة اللي قلنا ما تجوز ولهذا قال المصنف بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق - 00:14:05
اكتبوا عندها عند قوله الحلول والتقابض اي لاحدهما هو ما يشترط الحلول والتقابض للاثنين لاحدهما بس عشان نخرج من صورة الدين بالدين. كيف نخرج من صورة الدين بالدين؟ نجعل الاثنين حاضرة ولا نجعل واحد منهم حاضر؟ واحد يكفيه - 00:14:25
قال بشرط الحلول او التقابض قبل التفرق. عشان نخرج من صورة الدين بالدين ولا ما جاز ثم قال او بمنفعة هذا رقم ستة ايش يعني او بمنفعة؟ يعني ماذا؟ بماذا - 00:14:42
يعني دين بمنفعته اشتري الممر في الدار بالف ريال دين اتيك بها بعد سنة طيب انتقل الى السابعة قال منفعة بعين تابعه ايش يعني منفعة بعيني؟ ممر في دار بمئة الف حاضرة ولا بالف حاضرة او بما هو - 00:14:57
تمانية لا على طول على طول ولا صارت تجارة قال او دين ايش يعني هنا دين؟ يعني منفعة ممر في الدار بدين الثمن مؤجل او منفعة يعني منفعة بمنفعة وهذي التاسعة - 00:15:19
كان اقول له مثلا اشتري منك ممر في دارك والثمن ما مر في داري مثلا او علو سطح تضع فيه مثلا مكان تسكن فيه وكذا طيب اكمل يا شيخ وقوله على التأبيد يخرج الاجارة - 00:15:36
غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وان وجدت فيهما المبادلة لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا نعم والمقصود الاعظم في القرض الارفاق وان قصد فيه التملك ايضا. نعم. المقصود الاعظم هو الارفاق في القرض - 00:15:56
يعني المساعدة والتعاون والاعانة طيب هل معنى هذا انه التمليك او التملك ما هو مقصود لا لا مقصود في القرض لكن ليس هو المقصود الاول بخلاف البيع فعل المقصود الاول التملك - 00:16:17
طيب اكتبوا عندكم في العنوان الخارجي او شيء اركان البيع عاقد ومعقود عليه وصيغة او عاقدان واحد عاقدان اركان البيع ثلاثة لا يتم البيع الا بتمام اركانه العاقدان اللي هو البائع والمشتري - 00:16:34
هذا الاول الشيء الثاني الركن الثاني المعقود عليه وهي السلعة السلعة والثالث الركن الثالث الصيغة صيغة واكتبوا بين قوسين قولية وفعلية الصيغة فهمنا العاقدان عرفنا لابد في بائع ومشتري. ولابد ان تكون هناك سلعة. هذي اركان البيع. اذا ما توفرت الاركان فليس هناك بيع - 00:16:55
يعني ما نتصور انه يحصل بيع وفي بائع وما في مشتري او ما في بايع ولا مشتري ولا نتصور ان يحصل هناك بيع وعندنا سلعة الشيء الثالث الركن الثالث لا لا يتصور - 00:17:25
ان يحصل البيع ما في صيغة كيف يعني صيغة الان اذا وجد البائع والمشتري والسلعة بينهما كيف تنتقل الملكية ملكية السلعة الى المشتري وملكية الثمن الى البائع لا تنتقل الا بصيغة لا بد من صيغة لهذا العقد. هذه الصيغة - 00:17:40
لها صورتان وسيأتي تفصيلها ان شاء الله لكن هذه الصيغة باختصار بايجاز اما ان تكون قولية وهذا الاصل فيقول بعتك هذه السيارة بخمسين الف ويقول هذاك اشتريت اذا في صيغة انتقلت لكن مجرد ان يأتي البائع والمشتري والسيارة بينهم والفلوس موجودة يتم بيع هكذا بالسكوت ما يتم بيع لابد من صيغة - 00:18:01
ما هي الصيغة؟ الصيغة اما ان تكون قولية او تكون فعلية قولية فهمناها ان يقول بعت ويقول اشتريت الفعلية كيف؟ الفعلية تسمى المعاطة. يقال لها صيغة فعلية. يقال معاطاة هذه الفعلية ما فيها صيغة من الطرفين. وانما قد تكون صيغة من الاول - 00:18:24
وفعل من الثاني او صيغة من الثاني وفعل من الاول او فعل من الاثنين واشبه ما يكون اوضح مثال للمعاطاة اليوم اليوم انتشر بيع المعاطاة ومن قديم موجود لكن اليوم اكثر اقصد من ناحية طرق البيع الان اللي هو ايش؟ المتاجر الكبيرة ما يسمى بالسوبر ماركت ولا ايش يقولوا له - 00:18:48
ايش تعريبه طيب السوبر ماركت يدخل الانسان ينظر في السلعة يرى سعرها يذهب الى المحاسب ما يقال له الكاشير ويعطيه الثمن ما يتكلم صح ولا لا طيب الان اشترى كيف؟ وجدت السلعة وجد العاقدان وجد الثمن - 00:19:13
طب ما هي الصيغة؟ الصيغة هنا صيغة قول فعلية اللي هي المعاطة طيب قال تفضل الان سينتقل الى الصيغة كلام عن الصيغة قال وينعقدوا الان هذا كله كلام على الصيغة تفضل - 00:19:35
وينعقد البيع بايجاب وقبول. ايجاد الف قبول باء. لان هذا مجموع الصيغة القولية تتكون من ايجاب من وقبول هذه الصيغة القولية الصيغة القولية ليست الاجابة فقط ولا القبول فقط تفضل يا شيخ قال بفتح بفتح قاف وحكي ضمها - 00:19:51
يعني قبول وقيل قبول. تفضل. بعده اي بعد الايجاب. طيب ضعوا رقم واحد عند بعده واكتبوا عنوان خارجي لو سمحتوا الترتيب الان هو سيذكر شروط لصحة الصيغة القولية طبعا فمن شروط صحة الصيغة القولية اولا الترتيب. واشار اليها بقوله بعده ايجاب وقبول بعده. معناه نبدأ بماذا؟ نبدأ بالف - 00:20:12
اللي هو الايجاب ثم نثني بباء وهو القبول بعده اي بعد الايجاب فيقول البائع الان سيصور يمثل للصورة او يصور للصيغة القولية فيقول البائع بعتك او قلقتك او نحوه بكذا - 00:20:39
ويقول المشتري ابتعت او قبلت ونحوه خلاص هذه هي الصيغة وطبعا ما عندنا صيغة يعني لفظ معين يقول بعتك ملكتك اي عبارة اي عبارة تدل على المعنى هذا المقصود ثم قال ويصح القبول ايضا - 00:20:57
قبله اي قبل قبله اي قبل الايجاب بلفظ امر الى اخر الكلام دعوني اوضح الصورة هذي ثم نقرأها ان شاء الله. الان الاصل في الصيغة القولية الايجاب والقبول ان يكون مرتبين - 00:21:17
الايجاب اولا ثم القبول الترتيب. طيب هل يجوز الاخلال بهذا الترتيب ولا ما يجوز؟ او يجوز احيانا ولا يجوز احيانا الجواب يجوز احيانا. متى المصنف اشار اليها قال ويصح القبول قبله يعني قبل الايجاب - 00:21:32
متى هيا رقموا المسائل التي يصح فيها اي قبل الايجاب بلفظ امر ضع رقم الف. اذا يصح الاخلال في الترتيب في الصورة هذي الف. بلفظ امر واكتب عندها بعني مثال بامر يعني بعني كان يقول بعني فيقول بعتك - 00:21:51
تقدم الايجاب ولا تقدم القبول على الايجاب قال بلفظ امر الف او ماض هناك او ماض مجرد عن استفهام ونحوه مثل ايش ماض باء قلنا مجرد عن استفهام. الماضي اشتريته - 00:22:10
فلو قال بعني بعني السيارة بخمسين الف تقدم الايجاب على القبول فقال او عفوا تقدم القبول على الايجاب. قال بعني بس انه بلفظ الامر. بعني السيارة بخمسين الف. قال بعتك - 00:22:33
بهذه الصورة طيب الصورة الثانية باء او ماض مجرد عن الاستفهام اشتريت منك السيارة بخمسين الف قال بعتك لماذا لانها باء اللي هي اللفظ الماظي المجرد عن الاستفهام لكن لو قال - 00:22:50
ها لا بدل بيع مئات ها وتابعوني بعتني ابعتني مثلا ابعتني هذه السيارة بخمسين او ترجي او تمني لانه قال عن استفهام ونحوه ما هو نحو الاستفهام؟ التمني والترجي ونحو ذلك - 00:23:08
لعلني اشتريت منك هذه السيارة عسى نشتري منك هذه السيارة ما يقبل لا بد ان يكون لفظ ماضي مجرد عن الاستفهام ما فيه استفهام ولا نحو ذلك طيب لماذا اجزنا في هاتين الصورتين - 00:23:30
اه تقديم القبول على الايجاب. قال المصنف لان المعنى حاصل به خلاص يحصل معنا به طيب لماذا لم نقبل الصور الثانية لان المعنى لا يحصل به ثم قال الان ما زلنا في موضوع الترتيب يا مشايخ. الترتيب تقديم الايجاب - 00:23:46
ثم القبول طيب اذا رتبنا هل نشترط الموالاة يعني لازم يكون الايجاب ويليه القبول وما يكون في فاصل ام ما في مشكلة في الفاصل ما في مشكلة طيب اسمعوا ما يقول هو سيقول هو الجواب ما هو ما فيه الجواب ليس بنعم ولا لا - 00:24:06
الجواب فيه تفصيل اقرأ يا شيخ قال متراخيا ويصح القبول متراخيا عنه اي عن الايجاب ما دام في مجلسه. ها اذا ما اشترط الموالاة لكن في نفس الوقت اشترط المجلس اذا بد يكون الجواب في المجلس - 00:24:27
طيب عن الايجاب ما دام في مجلسه تفضل لان حالة المجلس كحالة العقد. نعم فان تشاغلا بما يقطعه عرفا او انقضى المجلس قبل القبول بطل. طيب اذا يقول لابد ان يكون في المجلس - 00:24:45
ولابد لا عدم الانشغال بما يقطعه عدم الفصل اه ضعوا عنوان جانبي احنا قلنا في الشرط الاول ايش هو الترتيب الشرط الثاني الاول الترتيب هذا للايجاب والقبول. الثاني اكتبوا عدم الفصل - 00:25:03
عدم الفصل بما يقطعه اذا سنشترط في عدم الفصل امرين الامر الاول ان يكونا في المجلس لا ينقطع المجلس. والشيء الثاني الا ينشغل في المجلس بشيء اخر طيب بعد ذلك - 00:25:22
ثالث لانهما ذكر التعليل بعده قال لانهما لانه ايوه لانهما صارا معرضين عن البيع طيب انتهينا الان عندنا شرط ثالث سيذكره وهو المطابقة بين الايجاب والقبول كيف المطابقة قال بعتك هذه السيارة بخمسين الف. قال اشتريتها باربعين - 00:25:42
هل يصح هذا ايجاب وقبول؟ لا ما في مطابقة واضح او قال بعتك هذه السيارة بخمسين الف. قال بل اي نعم. قال اشتريت تلك السيارة بخمسين الف ما في مطابقة بين الايجاب والقبول - 00:26:09
واضح؟ المطابقة لازم تكون لا بد ان تكون على عين السلعة وبنفسه طيب اكمل يا شيخ وان خالف القبول الايجاب لم ينعقد وهي اي السورة المذكورة اي الايجاب والقبول الصيغة القولية للبيع - 00:26:22
نعم وينعقد ايضا بمعاطاة. طيب عند قول الصيغة القولية ضعوا رقم واحد تفضل والان اذا قال الصيغة الفعلية ضعوا رقم اثنين عند كلمة الفعلية. تفضل يا شيخ. وينعقد ايضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. نعم - 00:26:43
مثل ان يقول اعطني بهذا خبزا. طيب ابغاكم تنتبهوا الصورة الفعلية المعاطئة لها ثلاثة صور الان رقموا صور هذه الثلاث مثل ان يقول اكتبوا عندها المشتري مين اللي يقول الان؟ المشتري - 00:27:02
اعطني بهذا خبزا هذا رقم واحد فيعطيه ما يرضيه الان انا الذي اسأل الان في هذه الصورة اللي هي رقم واحد مثل ان يقول المشتري اعطني بهذا خبزا فيقول فيعطيه ما يرضيه - 00:27:20
هذه صيغة فعلية لكن واقع الامر عندنا لفظ صدر ممن من المشتري وفعل صدر من البائع خلاص يصح هذا ما دام ان التصرف اللفظ والفعل دل على البيع انتهينا العبرة ليست بالالفاظ وانما العبرة بالمعاني - 00:27:35
الصورة الثانية او يقول البائع هذا رقم اثنين. خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري الان اللفظ حصل ممن من البائع وحصل فعل من المشتري الصورة الثالثة او وضع ثمنه ثلاثة او وضع ثمنه عادة يعني الثمن المعتاد واخذه عقبه. حط الريال ووضع الريال واخذ - 00:27:53
الخبز ومعروف اربعة اقراص بريال مثلا طيب اذا هنا في هذه الصورة الثالثة فعل من الطرفين اكمل يا شيخ فتقوم المعاطاة مقام الايجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه لعدم التعبد في الالفاظ - 00:28:19
الان ما عندنا تعبد باللفظ بعني اشتريت ما ما تعبدنا الله بهذا اجل ايش المطلوب؟ المطلوب اي لفظ او فعل يدل على قصد البيع وارادة البيع من الطرفين اتفضل وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. طيب هذي ثلاثة اشياء واحد اثنين ثلاثة اكتبوا عندها فتنعقد بالمعاطىة - 00:28:42
اذا وهبه كذلك لو وهبه هبة بطريقة معاطاه والاسلوب الذي اعطاه اياه دال على الهبة واضح للطرفين الهبة خلاص. كذلك الهدية كذلك الصدقة واضح ولا انسان مثلا مريض فراحوا زاروه او شيخ تزوج ذهبوا اليه في عرسه وقدموا له ساعة - 00:29:07
ما قالوا له تفضل هذه هدية وذاك قال قبلتها ما حصل كلام لكن اخذها وقال شكرا جزاكم الله خير واضح طيب شكرا على ايش؟ مين قال لك انها هدية؟ يمكن اه جاءوا يبيعونها عليك - 00:29:28
هذا غير واضح فاهمين؟ يعني تعارف الناس انه في مثل هذا الظرف اذا قدم شيء فهو هدية صح ولا لا وهكذا جاء مسكين آآ طرق الباب ولا وقف على باب المسجد فجاء شخص واعطاه طعاما - 00:29:43
فهذا الاعطاء ما هو؟ صدقة يعني ايش راح يكون بيع ما هو مقصود البيع؟ مقصود كيف عرفنا؟ عرفنا من دلائل الحال اكمل يا شيخ ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء - 00:29:59
ما ظاهر هذا الكلام؟ يعني المقصود الان بلا اذن اكتبوا بلا اذن وان كان الحجاوي في الاقناع قال لا بل باذن لابد من الاذن تفضل المصنف يقصد بدون اذن وهذا الذي قدمه في الفروع وفي المبدع وفي الانصاف. تفضل يا شيخ - 00:30:14
ويشترط للبيع سبعة شروط. الان سندخل في مبحث جديد وهو شروط صحة البيع. اكتبوا هذا شروط صحة البيع لاننا ما نقول شروط البيع ما المقصود؟ شروط الصحة ولا الشروط التي تشترط في البيع او نحو ذلك - 00:30:35
طيب شروط صحة البيت خلونا باختصار احنا سبق انه ذكرناها وانا نسيت ان اذكر في بداية الدرس الان اذكره ان شاء الله في بعد ذلك ينبه يا مشايخ هذا الدرس اللي احنا الان نقرأ الكتاب - 00:30:55
الروض المربع الروضة المربع هو شرح لاختصار المقنع اللي هو زاد المستقبل ما ينفع نقرأ هذا الكتاب ولم نكن قرأنا قبله زاد المستقبل فهمت عليها ولا لا لماذا اقول هذا الكلام - 00:31:10
اريدكم ان تحضروا قبل ما تحضروا في الروض حذروه من الزاد اللي حضر منكم درس الزاد اصلا فعليه ان يراجع. اللي ما حضر لا بأس يروح يسمع درس الزاد. يعني يسمع المقطع - 00:31:26
متوقع شرحه ثم يحضر فهمت عليه نمشي بسرعة لانه يعني ندخل ولا نخرج نختصر الكلام كررت الكلام كثير حتى مللته انا اللي مللته مش انتم انتم باب اولى متى اقرأ مختصر في اي فن في اي علم واتقنه ثم اقرأ ما هو اكبر منه. اما ما تتقن المختصر ثم تنتقل الى الاكبر طبعا الاكبر سيكون اصعب - 00:31:41
فهمتوا علي وهذا الكلام مو تعبدي يعني هذا هذا هو واقع حال الناس وقدرتهم اللي خلقهم الله عليها فلذلك اقول اللي يحضر يحتاج قبل ان يحضر درس مثلا البيوع الان - 00:32:09
يروح يراجع الريوع من الزاد ان سبق له دراسة الزاد سهل سيراجع. وان لم يسبق له دراسة الزاد يروح يسمع الدروس موجودة ومسجلة يروح يسمع درسين ثلاثة اربعة اللي توقع اني انا ايش - 00:32:27
انما نصل اليها يعني طيب يا شيخ تفضل عشان يحضر يكون خلاص هو مجهز محضر فما يتعب في في هذا احد فيكم يشعر بصعوبة في الكتاب ها الشيخ قام ما قلنا لك قوم يا شيخ - 00:32:42
لا لا ما نبغاك تقوم انا والله ما ابغاك تقوم انا فرحان انك جالس انا سعيد بوجودك لكن انت بالخيار طبعا خليك معانا خليك معنا احسن الله يثيبك لا انا ما قصدتك ترى انا ابغى انصح الشباب الله يحفظهم انهم يحظروا قبل عشان لا يصير صعب عليهم لكن صدقني صدقوني يا مشايخ في شغلة ثانية ترى - 00:32:58
اللي شغال في البيع والشرا احيانا يكون محظر زاد واكثر من الزاد لانه خبرة في في الحياة. طيب الله يحفظك طيب اكمل يا شيخ انت راضي الشروط عفوا الشروط باختصار احنا كنا لخصناها - 00:33:20
اللي سمع الزاد راح يجيبها ايش يقول لنا؟ لخصناها في في بيتين قلنا الملك والتراضي والاهلية لاهلية العاقد اباحة للسلعة وقدرة على تسليمها وقدرة جلية جلية بس عشان القافية والعلم بالاثمان - 00:33:37
والمبيعي يعني العلم بالسلعة فهذه شرائط البيوع. اذا الملك لا بد ان تكون السلعة مملوكة واحنا قلنا الان عندنا شروط في السلعة وشروط في المال في العاق في العاقل نشترط فيه ثلاثة شروط ان يكون مالكا - 00:33:56
للسلعة او نائب عنهم التراضي من الطرفين هذا الشرط الثاني لو حصل بيع بدون تراضي من الطرفين او دون تراضي من احد الطرفين ما يصح الاكراه ما يصح البيع الاهلية لابد ان يكون - 00:34:10
اه حرا مكلفا رشيدا. حر مكلف بالغ عاقل البايع يعني هذه ثلاثة في البائع او في العاقل ان يكون مالكا راضيا اهلا اما مجنون او صغير او عبد هذا ما يملك ان يبيع ولا يشتري - 00:34:25
طيب عندنا ثلاثة شروط في السلعة ما هي؟ اباحة السلعة ان تكون السلعة مباحة اما بيع خمر او بيع امور منكرات لا لا يصح البيع معها القدرة على تسليمها فلا يبيع شيء لا يستطيع التسليم - 00:34:45
غضب السيارة سرقت عليه مسروقة ما يستطيع يبيعها ولا يجوز يبيعها يقول ابيعك السيارة هذي اللي انسرقت وان شا الله نلقاها واعطيك اذا لقيناها نقول ان شاء الله تلقاها بس مو مضمون انك تلقاه - 00:34:58
طيب اباحة وقدرة جلية والعلم بالسلعة ايضا. ما يجوز يقول له ابيعك السيارة اللي عندي في الحوش طيب وش هي السيارة؟ سيارة كذا نوع كذا ومستعملة ما يصلح لا بد ان يراها او توصف له وصفا دقيقا اذا كان مما يوصف - 00:35:13
ولمن نقول يراها او توصف له. الرؤيا في كل شيء مقبولة الوصف لا احيانا نقبل الوصف احيانا نقبل وصف بناء على ماذا؟ بناء على كون السلعة توصف او لا توصف - 00:35:33
بعض السلع يمكن وصفها بعض السلع لا يمكن وصفها فما يمكن وصفه خلاص العلم بالسلعة يكون اما بالرؤية او بالوصف اذا كان يقبل الوصف الشرط السابع الثمن العلم بالثمن تفضل الان اقرأ علينا - 00:35:47
احدهما التراضي منهما اي من المتعاقدين فلا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله عليه السلام انما البيع عنترة نعم. رواه ابن حبان فان اكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صحة - 00:36:05
لانه حمل عليه بحق نعم. او حمل عليه. اسمعوا مني. الان لما قال لا يصح من مكره لكن سنستثني من هذا الشرط. احيانا يكره ويصح متى اذا اكره بحق رجل مماطل ما يبي يدفع للناس حقوقها فالحاكم يعني القاضي يكرهه على ان يبيع - 00:36:23
مثلا داره ولا بيته ولا بضاعته ولا كذا ويسدد الناس فالان ما يقول هو انا اكرهته على البيع انا لست براض لا هذا اكراه بحق فيصح. واضح المسألة. اذا استثنينا منها الاكراه بحق فيصح - 00:36:45
طيب الان صورة ثانية ما هي اكراه؟ واضح لكن تشبه الاكراه وهي وان اكره انتبهوا وان اكره على وزن ما اكتبوا عندها يعني دفع مال فباع ملكه كره الشراء منه وصاح - 00:37:00
هذه السورة هي اكراه ولا مو اكراه؟ يعني مثلا قال له الحاكم اما ان تدفع اللي عليك الدين اللي عليك والا سجناك وهو في هذه الحالة راح باع سيارته الان هو يبيع سيارته وهو راضي ولا هو مضطر - 00:37:19
مضطر وملجأ لهذا هل هو مكره؟ لا مو مكره. الاكراه ان يقال له بيع السيارة والا سجنناك اما ان يقال له ادفع والا سجنك راح باع سيارة ما يريد بيعها وانما باعها من اجل ان يدفع عن نفسه السجن مثلا - 00:37:35
يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح قال فباع ملكه كره الشراء منه وصحى يعني صحيحة لكن يكرهونها من باب يعني انه اشتروا من رجل مضطر والخوف من شراء المضطر ما هو؟ انك تشتري من المضطر السلعة باقل من ثمنها لانه - 00:37:51
لانه يعني مضطر وملجأ لهذا طيب بعد كذا تفضل الشرط الثاني والشرط الثاني ان يكون العاقل وهو البائع والمشتري جائزة التصرف. ما معنى جائزة التصرف؟ الان سيشرحها في ثلاث نقاط - 00:38:10
قد رقموها لما بعد قراءتها. تفضل. اي حرا مكلفا رشيدا. هذه الثلاثة. حر مكلف رشيد. هذي كم عددها كم عددها؟ ثلاثة ايش بكم انتم خايفين؟ كم عددهم؟ ما انت بتعدوا من واحد لثلاثة؟ لا اربعة ما هي ثلاثة ابغاكم تقولوا ثلاثة عشان اقول اربعة - 00:38:28
لانه المكلف لو حبينا نفصله سنقول المكلف والبالغ العاقل فهي على التفصيل اربعة حر بالغ عاقل رشيد يعني غير محجور عليه غير سفيه محجور عليه تفضل فلا يصح فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي - 00:38:49
فان اذن صح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. طيب اي اختبروهم نعم ايوة وانما يتحقق بتفويض البيع والشراء اليه. طيب انتبهوا بالله في في هنا يعني في مسألة هنا منعطف قوله فلا يصح تصرف صبي اكتبوا اي مميز - 00:39:10
تصرف صبي اي مميز وسفيه بغير اذن الولي افهموا علي الان تصرف الصغير والسفيه باذن الولي جائز بغير اذن الولي ما يصح هذا مين من هما السفيه المحجور عليه هذا اللي ما يقدر يتصرف والصبي مين - 00:39:33
المميز. المميز يعني اللي عمره سبع سنوات فما فوق. طب لو كان هذا الصبي عمره ثلاث سنوات حتى الاذن لا يقبل اذا صبيع يميز قال فان اذن صح الى اخر لقوله وابتلوا اليتامى يختبروهم وانما يتحقق - 00:39:55
الابتلاء الاختبار يعني بتفويض البيع والشراء اليه اكتبوا عندها لو سمحتوا ضابط لا يصح الاذن للصغير الا المميز ويصح تصرف غير المميز في الشيء اليسير فرقوا بين اثنين احنا عندنا في تصرف الصغير - 00:40:12
سيصح في حالته سيصح في الشيء اليسير وسيصح بالاذن اما في الشيء اليسير فيصح من الصغير مطلقا يعني مميز او غير مميز واما في الاذن فلا يصح الا ان كان مميزا - 00:40:36
ويصح تصرف الصغير ولو غير مميز في الشيء اليسير طيب قال ويحرم الاذن بلا مصلحة ما يجوز للولي ان يأذن للصغير ان يبيع ويشتري بدون ثم قال وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا اذن - 00:40:52
اكتبوا عندها تصرفهما اي السفيه والصغير ولو غير مميز ولو غير مميز هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:41:13
Transcription
ثم يسلسون ربع المعاملات المالية تبعها كل ذلك من كتابه الروض المربع شرح انتصارا مقنع اللي الامام منصور بن يونس البهوتي عليه رحمة الله طيب ده الشقق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيت - 00:00:53
الضوء؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيع. طيب اه اكتبوا تعريف البيع البيع والمصنف ذكر التعريف لكن ذكره مفرقا - 00:01:47
قل له بعض الشروح اه لم يذكرهم مجتمعا اكتبوا البيع طبعا في الشرع يعني مش في اللغة مبادلة مال ولو في الذمة مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة - 00:02:08
بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض على التأبيد غير ربا وقرب اذا تعريف البيع باختصار يعني لو حذفنا بعض عبارات التعريف هو مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال هذا الاول. الثاني الجزء الثاني من التعريف ان هذه المبادلة على التأبيد - 00:02:33
وليست على التوقيت ولو كانت على التوقيت لاصبحت اجارة فلو استبدلت مالا بمال يعني اعطيته نقودا واخذت السيارة على التأبيد اصبح بيعة. لكن لو اخذت السيارة لمدة شهر اصبحت اجارة لو اخذت البيت بالمال مقابلة مال - 00:03:02
بالمال يعني بالنقد او غير النقد مبادلة مال بمال يعني مبادلة الريالات بالدار على التأبيد هذا بيع. لكن مبادلة المال او الريال الريالات يعني مئة الف ريال مليون ريال اللي هو - 00:03:22
مبادلة الريالات بالدار لمدة شهر هذا ما هو بيع. هذا ايجارة واضح المسألة اذا مبادرة مال بمال ولو في اه بمثل احدهما مبادرة مال بمال على التأبيد عفوا على التأبيد لو سكتنا هنا سيدخل الربا لانه الربا مبادرة مال بما - 00:03:39
لكنه منهي عنه فلا يدخل في الباب اذا قلنا غير الربا استخرجنا الربا واخرجناه من التعريف بالنص عليه والا فان الربا يصدق عليه تعريف البيع لكنه نص على تحريمه فلا يدخل. وقرض لانه لو نظرنا في القرض وسيأتي باب القرض ان شاء الله تعالى القرض مبادلة مال بمال - 00:04:01
على التأبيد لكن القرض ليس القصد منه العوض وانما القصد منه الارفاق. ايش هو القرض؟ شخص احتاج الى كيلو رز او سكر فتعطيه هذا السكر ثم يرده لك سكر بعد مدة. ما المقصود من هذا؟ هذه المعاملة. ما المقصود؟ هدف منها ما هو؟ هل هو العوض - 00:04:23
ولا الارفاق؟ الارفاق. الارفاق والتعاون والاحسان. فهو ليس داخل في البيع نخرجه من البيع اذا نعود للتعريف قال مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة هذا هو التعريف اللي انا امليته. ثم في شرح التعريف اختصرت منه اشياء. مبادلة مال - 00:04:45
ولو في الذمة او منفعة مباحة بماذا بمثل احدها معناه ايش مثل احدها؟ يعني هي ثلاثة اشياء الان اللي تحصل المبادرة في البيع هي ثلاثة اشياء. اما عين حاضرة مال حاظرة او مال في - 00:05:06
ذمة او منفعة او منفعة مباحة يعني ما في شيء اسلمه هو ما في عين اعطيه اياها وانما هناك منفعة اقدمها له طيب مثل ايش المنفعة؟ قالوا مثل الممر في الدار تشتري ممرا في داره - 00:05:23
كيف في داره هو عنده داره في ارضه يملكها لكن هناك جزء من ارضه تصلح ممرا يمكن ان امر من خلالها الى المكان الذي اريد يعني بدل ما ابتعد واخذ مشوار بعيد - 00:05:42
فامر من هذه المنطقة فادفع له مقابل مروري اذا انا سادفع له مقابل عين امتلكها وهي الارض فامتلك الارض؟ لا سادفع مقابل منفعة استفيد منها وهو المرور اما الارض هي له هو. الارض لم تخرج ملكيتها عنه - 00:05:58
هذه هي المنفعة فيجوز بيع المنفعة تعطيه ممرا في داري يمر من خلالها اعطيه مثلا علو داري يستفيد منه لكن لا املكه الارض وانما املكه المنفعة على التأبيد يعني على طول. بدون بدون ليس لها وقت معين. اذا انا في مسألة البيع هناك - 00:06:17
مبادرة شيء بشيء ما هو الشيء هذا؟ اما مال حاضر واما مال في الذمة مال حاظر يعني ساشتري مثلا سيارة بخمسين الف ريال فانا ساستبدل مبادرة هنا بين خمسين الف ريال وبين سيارة - 00:06:37
تنتقل من البائع الى المشتري اللي هي السيارة والمال الخمسين الف ستنتقل ملكيتها الى المشتري الى البائع صارت مبادرة او احدهما في الذمة يعني خمسين الف ريال ليست حاضرة وانما مؤجلة لكن السيارة حاضرة ماذا بماذا - 00:06:52
بمال في الذمة استبدلت مالا في الذمة بماذا بعين حاضرة الثالث اللي هو المنفعة المباحة اذا المبادلة ستكون بين عين حاضرة عين في الذمة ايش منفعة مباحة. طيب في المقابل - 00:07:13
كذلك اما ان تكون ايش عين حاضرة او عين في الذمة او او منفعة مباحة يقولون سينتج من هذا تسع صور لانه كل واحد سيأتي مع الثلاثة الاول من من الثلاثة الاول يأتي مع الثلاثة الاولى - 00:07:32
تاني والثاني مع الثلاثة والثالث مع الثلاثة كم صورة تسع صور هذه التسع السور كلها تصح الا صورة واحدة ما هي رقم اثنين من الاول وش هو الاول ثلاثة قلنا ايش اول شيء من الثلاثة - 00:07:49
ماء عين حاضرة مال حاضر لا ما نقصده الثاني مال في الذمة الثاني من الاول والثاني من الثاني ما يمكن كيف الثاني والثاني الثاني من الاول كان تكون السلعة السلعة ايش؟ عين غائبة - 00:08:08
عين في الذمة والثمن ايضا مال في الذمة فهمت المسألة اذا السلعة والثمن كلها مال في الذمة. هذا في الذمة وهذا في الذمة. كيف اشتري منك بخمسين الف ريال سيئة - 00:08:28
خمسين الف ريال موجودة السيارة اللي عندك اللي هي ما هي موجودة هذا يسمى بيع الدين بالدين هذا ما يجوز هذه الصورة الوحيدة التي لا تجوز وما سواها يجوز يعني يجوز ان يكون - 00:08:43
مال حاظر بمال حاضر ويجوز مال حاظر بمال غائب ويجوز مال حاظر بمنفعة مباحة ننتقل لرقم اثنين وش هي اشي رقم ثاني نقوله عشان اتأكد انه ها مال في الذمة بماذا - 00:08:55
بعين حاضرة هذا جائز الثاني مال في الذمة بمال في الذمة هذا ما يجوز طيب الثالث مال في الذمة بمنفع مباحة يجوز الاخير الثلاثة الاخيرة الصور منفعة مباحة بمال حاضر - 00:09:13
يجوز منفعة في الذمة منفعة منفعة مباحة بايش بمال في الذمة يجوز الصورة الاخيرة اللي هي التاسعة تعتبر منفعة مباحة بمنفعة مباحة يجوز طيب اطلنا في التعريف لكن هذا الكلام - 00:09:33
هو شرح لما سيأتيك قال المصنف تفضل بدأ الان ببيان حكمه فقال هو جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيع. اذا جواز البيع دليله الكتاب والسنة والاجماع اتفضل ثم انتقل الى تعريفه البيع في اللغة ثم تعريفه في الشرع. تفضل يا شيخ - 00:09:51
وهو في اللغة اخذ شيء واعطاء شيء. قاله ابن هبيرة نعم. مأخوذ من الباعة. يعني البيع من الباعة. طيب وشو؟ لان كل واحد وش هو الباء؟ الباء هو اه قدر مد اليدين يسمونه باء - 00:10:14
طيب مأخوذ من الباء ليش اخذوه من الباء؟ البيع اخذ من الباع لانه قال لانه تفضل لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخذ والاعطاء طيب الشرع ما هو البيع في الشرع - 00:10:32
وشرعا مبادرة مال ولو في الذمة بقول او معاطاة والمال لحظة مبادلة مال ضعه واحد ولو في الذمة ضعوا اثنين بقول او معاطاة هذي الصيغة هذي يسميها صيغة والان ادخلها في التعريف - 00:10:50
هو ما قصد ادخاله في التعريف لكن اذكر تعرظ لها في التعريف على سبيل الشرح ثم شرح المال لانه في التعريف قال مبادلة مال ولا في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدها - 00:11:11
قال والمال ايش هو المال لا تفهموا انه المال يعني الريال او العملات ريال او دينار او درهم او المال عين مباحة النفع بلا حاجة يعني الريال مال والدار مال والارض مال والثياب مال - 00:11:22
كل ما له قيمة هو مال هذا المعنى والمال عين مباحة النفع بلا حاجة ما معنى مباحة النفع بلا حاجة؟ يعني مباحة النفع مطلقا لكن هناك اشياء لا تباح الا عند الاحتياج اليها. هذي ما تدخل في المال - 00:11:40
طيب مثل ايش؟ الكلب مثلا ما يجوز ما يجوز اقتناؤه الا للحاجة ولا يعتبر هذا. اذا المال هو ما يجوز مطلقا. ما يحتاج للحاجة عشان تبيحه طيب قال او منفعة مباحة ضعوا رقم ثلاثة هنا - 00:11:57
قال او منفعة مباحة مطلقة يعني مش مباحة عند الحاجة كممر في دار او غيرها طبعا من امثلة المنفعة المباحة المصنف قال الممر في الدار ومنها كذلك علو البيت ليضع عليه مثلا بنيان - 00:12:19
او بقعة اشتري بقعة تحفر بئر اه قال بمثل احدهما يقصد باحدهما ما هو احدهما المال والمنفعة لا المال هو المنفعة المال بقسميه يقصد المال الذي حاضر او المال الذي في الذمة لانه لا يخرج عن كونه مال - 00:12:39
والمنفعة المباحة طيب متعلق بمبادلة اي بمال او منفعة مبالحة فتناول تسع سور الان رقموا هذه السور عين بعين هذا واحد وانتبهوا لشغلة مسألة الفقهاء اذا ذكروا الثمن السلعة والثمن او - 00:13:03
الثمن والمثمن كيف نعرف الثمن من السلعة قالوا نعرفها بحرف الباء فالباء يدخل على الثمن فاذا قلنا السيارة بخمسين الف اصبحت ثمن فين الخمسين قال فتناول تسع سور عين بعين واحد - 00:13:26
او دين اثنين. ايش يعني او دين؟ يعني عين بدين هذا الثنين او منفعة يعني عين بمنفعة ثلاثة ثم انتقل قال دين بعين هذا رقم اربعة دين بعين دين السيارة في الذمة - 00:13:43
والخمسين الف حاضر هذا اربعة. الخامس قال او دين او دين يعني دين بدين هذا رقم خمسة وهذي الصورة اللي قلنا ما تجوز ولهذا قال المصنف بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق - 00:14:05
اكتبوا عندها عند قوله الحلول والتقابض اي لاحدهما هو ما يشترط الحلول والتقابض للاثنين لاحدهما بس عشان نخرج من صورة الدين بالدين. كيف نخرج من صورة الدين بالدين؟ نجعل الاثنين حاضرة ولا نجعل واحد منهم حاضر؟ واحد يكفيه - 00:14:25
قال بشرط الحلول او التقابض قبل التفرق. عشان نخرج من صورة الدين بالدين ولا ما جاز ثم قال او بمنفعة هذا رقم ستة ايش يعني او بمنفعة؟ يعني ماذا؟ بماذا - 00:14:42
يعني دين بمنفعته اشتري الممر في الدار بالف ريال دين اتيك بها بعد سنة طيب انتقل الى السابعة قال منفعة بعين تابعه ايش يعني منفعة بعيني؟ ممر في دار بمئة الف حاضرة ولا بالف حاضرة او بما هو - 00:14:57
تمانية لا على طول على طول ولا صارت تجارة قال او دين ايش يعني هنا دين؟ يعني منفعة ممر في الدار بدين الثمن مؤجل او منفعة يعني منفعة بمنفعة وهذي التاسعة - 00:15:19
كان اقول له مثلا اشتري منك ممر في دارك والثمن ما مر في داري مثلا او علو سطح تضع فيه مثلا مكان تسكن فيه وكذا طيب اكمل يا شيخ وقوله على التأبيد يخرج الاجارة - 00:15:36
غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وان وجدت فيهما المبادلة لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا نعم والمقصود الاعظم في القرض الارفاق وان قصد فيه التملك ايضا. نعم. المقصود الاعظم هو الارفاق في القرض - 00:15:56
يعني المساعدة والتعاون والاعانة طيب هل معنى هذا انه التمليك او التملك ما هو مقصود لا لا مقصود في القرض لكن ليس هو المقصود الاول بخلاف البيع فعل المقصود الاول التملك - 00:16:17
طيب اكتبوا عندكم في العنوان الخارجي او شيء اركان البيع عاقد ومعقود عليه وصيغة او عاقدان واحد عاقدان اركان البيع ثلاثة لا يتم البيع الا بتمام اركانه العاقدان اللي هو البائع والمشتري - 00:16:34
هذا الاول الشيء الثاني الركن الثاني المعقود عليه وهي السلعة السلعة والثالث الركن الثالث الصيغة صيغة واكتبوا بين قوسين قولية وفعلية الصيغة فهمنا العاقدان عرفنا لابد في بائع ومشتري. ولابد ان تكون هناك سلعة. هذي اركان البيع. اذا ما توفرت الاركان فليس هناك بيع - 00:16:55
يعني ما نتصور انه يحصل بيع وفي بائع وما في مشتري او ما في بايع ولا مشتري ولا نتصور ان يحصل هناك بيع وعندنا سلعة الشيء الثالث الركن الثالث لا لا يتصور - 00:17:25
ان يحصل البيع ما في صيغة كيف يعني صيغة الان اذا وجد البائع والمشتري والسلعة بينهما كيف تنتقل الملكية ملكية السلعة الى المشتري وملكية الثمن الى البائع لا تنتقل الا بصيغة لا بد من صيغة لهذا العقد. هذه الصيغة - 00:17:40
لها صورتان وسيأتي تفصيلها ان شاء الله لكن هذه الصيغة باختصار بايجاز اما ان تكون قولية وهذا الاصل فيقول بعتك هذه السيارة بخمسين الف ويقول هذاك اشتريت اذا في صيغة انتقلت لكن مجرد ان يأتي البائع والمشتري والسيارة بينهم والفلوس موجودة يتم بيع هكذا بالسكوت ما يتم بيع لابد من صيغة - 00:18:01
ما هي الصيغة؟ الصيغة اما ان تكون قولية او تكون فعلية قولية فهمناها ان يقول بعت ويقول اشتريت الفعلية كيف؟ الفعلية تسمى المعاطة. يقال لها صيغة فعلية. يقال معاطاة هذه الفعلية ما فيها صيغة من الطرفين. وانما قد تكون صيغة من الاول - 00:18:24
وفعل من الثاني او صيغة من الثاني وفعل من الاول او فعل من الاثنين واشبه ما يكون اوضح مثال للمعاطاة اليوم اليوم انتشر بيع المعاطاة ومن قديم موجود لكن اليوم اكثر اقصد من ناحية طرق البيع الان اللي هو ايش؟ المتاجر الكبيرة ما يسمى بالسوبر ماركت ولا ايش يقولوا له - 00:18:48
ايش تعريبه طيب السوبر ماركت يدخل الانسان ينظر في السلعة يرى سعرها يذهب الى المحاسب ما يقال له الكاشير ويعطيه الثمن ما يتكلم صح ولا لا طيب الان اشترى كيف؟ وجدت السلعة وجد العاقدان وجد الثمن - 00:19:13
طب ما هي الصيغة؟ الصيغة هنا صيغة قول فعلية اللي هي المعاطة طيب قال تفضل الان سينتقل الى الصيغة كلام عن الصيغة قال وينعقدوا الان هذا كله كلام على الصيغة تفضل - 00:19:35
وينعقد البيع بايجاب وقبول. ايجاد الف قبول باء. لان هذا مجموع الصيغة القولية تتكون من ايجاب من وقبول هذه الصيغة القولية الصيغة القولية ليست الاجابة فقط ولا القبول فقط تفضل يا شيخ قال بفتح بفتح قاف وحكي ضمها - 00:19:51
يعني قبول وقيل قبول. تفضل. بعده اي بعد الايجاب. طيب ضعوا رقم واحد عند بعده واكتبوا عنوان خارجي لو سمحتوا الترتيب الان هو سيذكر شروط لصحة الصيغة القولية طبعا فمن شروط صحة الصيغة القولية اولا الترتيب. واشار اليها بقوله بعده ايجاب وقبول بعده. معناه نبدأ بماذا؟ نبدأ بالف - 00:20:12
اللي هو الايجاب ثم نثني بباء وهو القبول بعده اي بعد الايجاب فيقول البائع الان سيصور يمثل للصورة او يصور للصيغة القولية فيقول البائع بعتك او قلقتك او نحوه بكذا - 00:20:39
ويقول المشتري ابتعت او قبلت ونحوه خلاص هذه هي الصيغة وطبعا ما عندنا صيغة يعني لفظ معين يقول بعتك ملكتك اي عبارة اي عبارة تدل على المعنى هذا المقصود ثم قال ويصح القبول ايضا - 00:20:57
قبله اي قبل قبله اي قبل الايجاب بلفظ امر الى اخر الكلام دعوني اوضح الصورة هذي ثم نقرأها ان شاء الله. الان الاصل في الصيغة القولية الايجاب والقبول ان يكون مرتبين - 00:21:17
الايجاب اولا ثم القبول الترتيب. طيب هل يجوز الاخلال بهذا الترتيب ولا ما يجوز؟ او يجوز احيانا ولا يجوز احيانا الجواب يجوز احيانا. متى المصنف اشار اليها قال ويصح القبول قبله يعني قبل الايجاب - 00:21:32
متى هيا رقموا المسائل التي يصح فيها اي قبل الايجاب بلفظ امر ضع رقم الف. اذا يصح الاخلال في الترتيب في الصورة هذي الف. بلفظ امر واكتب عندها بعني مثال بامر يعني بعني كان يقول بعني فيقول بعتك - 00:21:51
تقدم الايجاب ولا تقدم القبول على الايجاب قال بلفظ امر الف او ماض هناك او ماض مجرد عن استفهام ونحوه مثل ايش ماض باء قلنا مجرد عن استفهام. الماضي اشتريته - 00:22:10
فلو قال بعني بعني السيارة بخمسين الف تقدم الايجاب على القبول فقال او عفوا تقدم القبول على الايجاب. قال بعني بس انه بلفظ الامر. بعني السيارة بخمسين الف. قال بعتك - 00:22:33
بهذه الصورة طيب الصورة الثانية باء او ماض مجرد عن الاستفهام اشتريت منك السيارة بخمسين الف قال بعتك لماذا لانها باء اللي هي اللفظ الماظي المجرد عن الاستفهام لكن لو قال - 00:22:50
ها لا بدل بيع مئات ها وتابعوني بعتني ابعتني مثلا ابعتني هذه السيارة بخمسين او ترجي او تمني لانه قال عن استفهام ونحوه ما هو نحو الاستفهام؟ التمني والترجي ونحو ذلك - 00:23:08
لعلني اشتريت منك هذه السيارة عسى نشتري منك هذه السيارة ما يقبل لا بد ان يكون لفظ ماضي مجرد عن الاستفهام ما فيه استفهام ولا نحو ذلك طيب لماذا اجزنا في هاتين الصورتين - 00:23:30
اه تقديم القبول على الايجاب. قال المصنف لان المعنى حاصل به خلاص يحصل معنا به طيب لماذا لم نقبل الصور الثانية لان المعنى لا يحصل به ثم قال الان ما زلنا في موضوع الترتيب يا مشايخ. الترتيب تقديم الايجاب - 00:23:46
ثم القبول طيب اذا رتبنا هل نشترط الموالاة يعني لازم يكون الايجاب ويليه القبول وما يكون في فاصل ام ما في مشكلة في الفاصل ما في مشكلة طيب اسمعوا ما يقول هو سيقول هو الجواب ما هو ما فيه الجواب ليس بنعم ولا لا - 00:24:06
الجواب فيه تفصيل اقرأ يا شيخ قال متراخيا ويصح القبول متراخيا عنه اي عن الايجاب ما دام في مجلسه. ها اذا ما اشترط الموالاة لكن في نفس الوقت اشترط المجلس اذا بد يكون الجواب في المجلس - 00:24:27
طيب عن الايجاب ما دام في مجلسه تفضل لان حالة المجلس كحالة العقد. نعم فان تشاغلا بما يقطعه عرفا او انقضى المجلس قبل القبول بطل. طيب اذا يقول لابد ان يكون في المجلس - 00:24:45
ولابد لا عدم الانشغال بما يقطعه عدم الفصل اه ضعوا عنوان جانبي احنا قلنا في الشرط الاول ايش هو الترتيب الشرط الثاني الاول الترتيب هذا للايجاب والقبول. الثاني اكتبوا عدم الفصل - 00:25:03
عدم الفصل بما يقطعه اذا سنشترط في عدم الفصل امرين الامر الاول ان يكونا في المجلس لا ينقطع المجلس. والشيء الثاني الا ينشغل في المجلس بشيء اخر طيب بعد ذلك - 00:25:22
ثالث لانهما ذكر التعليل بعده قال لانهما لانه ايوه لانهما صارا معرضين عن البيع طيب انتهينا الان عندنا شرط ثالث سيذكره وهو المطابقة بين الايجاب والقبول كيف المطابقة قال بعتك هذه السيارة بخمسين الف. قال اشتريتها باربعين - 00:25:42
هل يصح هذا ايجاب وقبول؟ لا ما في مطابقة واضح او قال بعتك هذه السيارة بخمسين الف. قال بل اي نعم. قال اشتريت تلك السيارة بخمسين الف ما في مطابقة بين الايجاب والقبول - 00:26:09
واضح؟ المطابقة لازم تكون لا بد ان تكون على عين السلعة وبنفسه طيب اكمل يا شيخ وان خالف القبول الايجاب لم ينعقد وهي اي السورة المذكورة اي الايجاب والقبول الصيغة القولية للبيع - 00:26:22
نعم وينعقد ايضا بمعاطاة. طيب عند قول الصيغة القولية ضعوا رقم واحد تفضل والان اذا قال الصيغة الفعلية ضعوا رقم اثنين عند كلمة الفعلية. تفضل يا شيخ. وينعقد ايضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. نعم - 00:26:43
مثل ان يقول اعطني بهذا خبزا. طيب ابغاكم تنتبهوا الصورة الفعلية المعاطئة لها ثلاثة صور الان رقموا صور هذه الثلاث مثل ان يقول اكتبوا عندها المشتري مين اللي يقول الان؟ المشتري - 00:27:02
اعطني بهذا خبزا هذا رقم واحد فيعطيه ما يرضيه الان انا الذي اسأل الان في هذه الصورة اللي هي رقم واحد مثل ان يقول المشتري اعطني بهذا خبزا فيقول فيعطيه ما يرضيه - 00:27:20
هذه صيغة فعلية لكن واقع الامر عندنا لفظ صدر ممن من المشتري وفعل صدر من البائع خلاص يصح هذا ما دام ان التصرف اللفظ والفعل دل على البيع انتهينا العبرة ليست بالالفاظ وانما العبرة بالمعاني - 00:27:35
الصورة الثانية او يقول البائع هذا رقم اثنين. خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري الان اللفظ حصل ممن من البائع وحصل فعل من المشتري الصورة الثالثة او وضع ثمنه ثلاثة او وضع ثمنه عادة يعني الثمن المعتاد واخذه عقبه. حط الريال ووضع الريال واخذ - 00:27:53
الخبز ومعروف اربعة اقراص بريال مثلا طيب اذا هنا في هذه الصورة الثالثة فعل من الطرفين اكمل يا شيخ فتقوم المعاطاة مقام الايجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه لعدم التعبد في الالفاظ - 00:28:19
الان ما عندنا تعبد باللفظ بعني اشتريت ما ما تعبدنا الله بهذا اجل ايش المطلوب؟ المطلوب اي لفظ او فعل يدل على قصد البيع وارادة البيع من الطرفين اتفضل وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. طيب هذي ثلاثة اشياء واحد اثنين ثلاثة اكتبوا عندها فتنعقد بالمعاطىة - 00:28:42
اذا وهبه كذلك لو وهبه هبة بطريقة معاطاه والاسلوب الذي اعطاه اياه دال على الهبة واضح للطرفين الهبة خلاص. كذلك الهدية كذلك الصدقة واضح ولا انسان مثلا مريض فراحوا زاروه او شيخ تزوج ذهبوا اليه في عرسه وقدموا له ساعة - 00:29:07
ما قالوا له تفضل هذه هدية وذاك قال قبلتها ما حصل كلام لكن اخذها وقال شكرا جزاكم الله خير واضح طيب شكرا على ايش؟ مين قال لك انها هدية؟ يمكن اه جاءوا يبيعونها عليك - 00:29:28
هذا غير واضح فاهمين؟ يعني تعارف الناس انه في مثل هذا الظرف اذا قدم شيء فهو هدية صح ولا لا وهكذا جاء مسكين آآ طرق الباب ولا وقف على باب المسجد فجاء شخص واعطاه طعاما - 00:29:43
فهذا الاعطاء ما هو؟ صدقة يعني ايش راح يكون بيع ما هو مقصود البيع؟ مقصود كيف عرفنا؟ عرفنا من دلائل الحال اكمل يا شيخ ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء - 00:29:59
ما ظاهر هذا الكلام؟ يعني المقصود الان بلا اذن اكتبوا بلا اذن وان كان الحجاوي في الاقناع قال لا بل باذن لابد من الاذن تفضل المصنف يقصد بدون اذن وهذا الذي قدمه في الفروع وفي المبدع وفي الانصاف. تفضل يا شيخ - 00:30:14
ويشترط للبيع سبعة شروط. الان سندخل في مبحث جديد وهو شروط صحة البيع. اكتبوا هذا شروط صحة البيع لاننا ما نقول شروط البيع ما المقصود؟ شروط الصحة ولا الشروط التي تشترط في البيع او نحو ذلك - 00:30:35
طيب شروط صحة البيت خلونا باختصار احنا سبق انه ذكرناها وانا نسيت ان اذكر في بداية الدرس الان اذكره ان شاء الله في بعد ذلك ينبه يا مشايخ هذا الدرس اللي احنا الان نقرأ الكتاب - 00:30:55
الروض المربع الروضة المربع هو شرح لاختصار المقنع اللي هو زاد المستقبل ما ينفع نقرأ هذا الكتاب ولم نكن قرأنا قبله زاد المستقبل فهمت عليها ولا لا لماذا اقول هذا الكلام - 00:31:10
اريدكم ان تحضروا قبل ما تحضروا في الروض حذروه من الزاد اللي حضر منكم درس الزاد اصلا فعليه ان يراجع. اللي ما حضر لا بأس يروح يسمع درس الزاد. يعني يسمع المقطع - 00:31:26
متوقع شرحه ثم يحضر فهمت عليه نمشي بسرعة لانه يعني ندخل ولا نخرج نختصر الكلام كررت الكلام كثير حتى مللته انا اللي مللته مش انتم انتم باب اولى متى اقرأ مختصر في اي فن في اي علم واتقنه ثم اقرأ ما هو اكبر منه. اما ما تتقن المختصر ثم تنتقل الى الاكبر طبعا الاكبر سيكون اصعب - 00:31:41
فهمتوا علي وهذا الكلام مو تعبدي يعني هذا هذا هو واقع حال الناس وقدرتهم اللي خلقهم الله عليها فلذلك اقول اللي يحضر يحتاج قبل ان يحضر درس مثلا البيوع الان - 00:32:09
يروح يراجع الريوع من الزاد ان سبق له دراسة الزاد سهل سيراجع. وان لم يسبق له دراسة الزاد يروح يسمع الدروس موجودة ومسجلة يروح يسمع درسين ثلاثة اربعة اللي توقع اني انا ايش - 00:32:27
انما نصل اليها يعني طيب يا شيخ تفضل عشان يحضر يكون خلاص هو مجهز محضر فما يتعب في في هذا احد فيكم يشعر بصعوبة في الكتاب ها الشيخ قام ما قلنا لك قوم يا شيخ - 00:32:42
لا لا ما نبغاك تقوم انا والله ما ابغاك تقوم انا فرحان انك جالس انا سعيد بوجودك لكن انت بالخيار طبعا خليك معانا خليك معنا احسن الله يثيبك لا انا ما قصدتك ترى انا ابغى انصح الشباب الله يحفظهم انهم يحظروا قبل عشان لا يصير صعب عليهم لكن صدقني صدقوني يا مشايخ في شغلة ثانية ترى - 00:32:58
اللي شغال في البيع والشرا احيانا يكون محظر زاد واكثر من الزاد لانه خبرة في في الحياة. طيب الله يحفظك طيب اكمل يا شيخ انت راضي الشروط عفوا الشروط باختصار احنا كنا لخصناها - 00:33:20
اللي سمع الزاد راح يجيبها ايش يقول لنا؟ لخصناها في في بيتين قلنا الملك والتراضي والاهلية لاهلية العاقد اباحة للسلعة وقدرة على تسليمها وقدرة جلية جلية بس عشان القافية والعلم بالاثمان - 00:33:37
والمبيعي يعني العلم بالسلعة فهذه شرائط البيوع. اذا الملك لا بد ان تكون السلعة مملوكة واحنا قلنا الان عندنا شروط في السلعة وشروط في المال في العاق في العاقل نشترط فيه ثلاثة شروط ان يكون مالكا - 00:33:56
للسلعة او نائب عنهم التراضي من الطرفين هذا الشرط الثاني لو حصل بيع بدون تراضي من الطرفين او دون تراضي من احد الطرفين ما يصح الاكراه ما يصح البيع الاهلية لابد ان يكون - 00:34:10
اه حرا مكلفا رشيدا. حر مكلف بالغ عاقل البايع يعني هذه ثلاثة في البائع او في العاقل ان يكون مالكا راضيا اهلا اما مجنون او صغير او عبد هذا ما يملك ان يبيع ولا يشتري - 00:34:25
طيب عندنا ثلاثة شروط في السلعة ما هي؟ اباحة السلعة ان تكون السلعة مباحة اما بيع خمر او بيع امور منكرات لا لا يصح البيع معها القدرة على تسليمها فلا يبيع شيء لا يستطيع التسليم - 00:34:45
غضب السيارة سرقت عليه مسروقة ما يستطيع يبيعها ولا يجوز يبيعها يقول ابيعك السيارة هذي اللي انسرقت وان شا الله نلقاها واعطيك اذا لقيناها نقول ان شاء الله تلقاها بس مو مضمون انك تلقاه - 00:34:58
طيب اباحة وقدرة جلية والعلم بالسلعة ايضا. ما يجوز يقول له ابيعك السيارة اللي عندي في الحوش طيب وش هي السيارة؟ سيارة كذا نوع كذا ومستعملة ما يصلح لا بد ان يراها او توصف له وصفا دقيقا اذا كان مما يوصف - 00:35:13
ولمن نقول يراها او توصف له. الرؤيا في كل شيء مقبولة الوصف لا احيانا نقبل الوصف احيانا نقبل وصف بناء على ماذا؟ بناء على كون السلعة توصف او لا توصف - 00:35:33
بعض السلع يمكن وصفها بعض السلع لا يمكن وصفها فما يمكن وصفه خلاص العلم بالسلعة يكون اما بالرؤية او بالوصف اذا كان يقبل الوصف الشرط السابع الثمن العلم بالثمن تفضل الان اقرأ علينا - 00:35:47
احدهما التراضي منهما اي من المتعاقدين فلا يصح البيع من مكره بلا حق لقوله عليه السلام انما البيع عنترة نعم. رواه ابن حبان فان اكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صحة - 00:36:05
لانه حمل عليه بحق نعم. او حمل عليه. اسمعوا مني. الان لما قال لا يصح من مكره لكن سنستثني من هذا الشرط. احيانا يكره ويصح متى اذا اكره بحق رجل مماطل ما يبي يدفع للناس حقوقها فالحاكم يعني القاضي يكرهه على ان يبيع - 00:36:23
مثلا داره ولا بيته ولا بضاعته ولا كذا ويسدد الناس فالان ما يقول هو انا اكرهته على البيع انا لست براض لا هذا اكراه بحق فيصح. واضح المسألة. اذا استثنينا منها الاكراه بحق فيصح - 00:36:45
طيب الان صورة ثانية ما هي اكراه؟ واضح لكن تشبه الاكراه وهي وان اكره انتبهوا وان اكره على وزن ما اكتبوا عندها يعني دفع مال فباع ملكه كره الشراء منه وصاح - 00:37:00
هذه السورة هي اكراه ولا مو اكراه؟ يعني مثلا قال له الحاكم اما ان تدفع اللي عليك الدين اللي عليك والا سجناك وهو في هذه الحالة راح باع سيارته الان هو يبيع سيارته وهو راضي ولا هو مضطر - 00:37:19
مضطر وملجأ لهذا هل هو مكره؟ لا مو مكره. الاكراه ان يقال له بيع السيارة والا سجنناك اما ان يقال له ادفع والا سجنك راح باع سيارة ما يريد بيعها وانما باعها من اجل ان يدفع عن نفسه السجن مثلا - 00:37:35
يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح قال فباع ملكه كره الشراء منه وصحى يعني صحيحة لكن يكرهونها من باب يعني انه اشتروا من رجل مضطر والخوف من شراء المضطر ما هو؟ انك تشتري من المضطر السلعة باقل من ثمنها لانه - 00:37:51
لانه يعني مضطر وملجأ لهذا طيب بعد كذا تفضل الشرط الثاني والشرط الثاني ان يكون العاقل وهو البائع والمشتري جائزة التصرف. ما معنى جائزة التصرف؟ الان سيشرحها في ثلاث نقاط - 00:38:10
قد رقموها لما بعد قراءتها. تفضل. اي حرا مكلفا رشيدا. هذه الثلاثة. حر مكلف رشيد. هذي كم عددها كم عددها؟ ثلاثة ايش بكم انتم خايفين؟ كم عددهم؟ ما انت بتعدوا من واحد لثلاثة؟ لا اربعة ما هي ثلاثة ابغاكم تقولوا ثلاثة عشان اقول اربعة - 00:38:28
لانه المكلف لو حبينا نفصله سنقول المكلف والبالغ العاقل فهي على التفصيل اربعة حر بالغ عاقل رشيد يعني غير محجور عليه غير سفيه محجور عليه تفضل فلا يصح فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي - 00:38:49
فان اذن صح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. طيب اي اختبروهم نعم ايوة وانما يتحقق بتفويض البيع والشراء اليه. طيب انتبهوا بالله في في هنا يعني في مسألة هنا منعطف قوله فلا يصح تصرف صبي اكتبوا اي مميز - 00:39:10
تصرف صبي اي مميز وسفيه بغير اذن الولي افهموا علي الان تصرف الصغير والسفيه باذن الولي جائز بغير اذن الولي ما يصح هذا مين من هما السفيه المحجور عليه هذا اللي ما يقدر يتصرف والصبي مين - 00:39:33
المميز. المميز يعني اللي عمره سبع سنوات فما فوق. طب لو كان هذا الصبي عمره ثلاث سنوات حتى الاذن لا يقبل اذا صبيع يميز قال فان اذن صح الى اخر لقوله وابتلوا اليتامى يختبروهم وانما يتحقق - 00:39:55
الابتلاء الاختبار يعني بتفويض البيع والشراء اليه اكتبوا عندها لو سمحتوا ضابط لا يصح الاذن للصغير الا المميز ويصح تصرف غير المميز في الشيء اليسير فرقوا بين اثنين احنا عندنا في تصرف الصغير - 00:40:12
سيصح في حالته سيصح في الشيء اليسير وسيصح بالاذن اما في الشيء اليسير فيصح من الصغير مطلقا يعني مميز او غير مميز واما في الاذن فلا يصح الا ان كان مميزا - 00:40:36
ويصح تصرف الصغير ولو غير مميز في الشيء اليسير طيب قال ويحرم الاذن بلا مصلحة ما يجوز للولي ان يأذن للصغير ان يبيع ويشتري بدون ثم قال وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا اذن - 00:40:52
اكتبوا عندها تصرفهما اي السفيه والصغير ولو غير مميز ولو غير مميز هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:41:13