بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنكمل حيث وقفنا ترى اظن في في خلط حصل في في الترقيم الماظي - 00:00:12
احنا كنا نذكر الصور قلنا المصنف ذكر صور الان التي لا تصح ولا لا كم سورة ذكرناها انباع برقمه والصورة الثانية بالف درهم ذهبا وفضة والثالثة بما ينقطع بما ينقطع والرابعة بما باع زيد والخامسة كما كما يبيع الناس والسادسة بدرهم بدينار ودرهم مطلق - 00:00:31
وبعدين دخلنا في استثناءات ثم نعود وان باع من الصبرة هذه السابعة طبعا بينهم مسائل كانت ثم الثامنة التي وقفنا عندها وهي اوباعه بمئة درهم الا دينار لم يصح لان الدرهم من الفضة والدينار من الذهب فما يصح - 00:01:02
يقول له ابيعك مثلا الشاة بالف ريال الا مئة ريال ممكن لكن ما يقول بالف ريال سعودي الا مئة جنيه مصري مثلا ما يصح لانه هذا ليس هذا فنحتاج الى تقدير كم يساوي كم - 00:01:27
يعني المئة جنيه مصري كم تساوي من الريال السعودي ونخصمها يعني طيب لم يصح وعكسه هذه التاسعة بان باع بدينار او دنانير الا دراهم لم يصح لان قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن - 00:01:43
اذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا طيب انتهينا الان تفضل الان سننتقل الى يعني موضوع جديد وهو مسائل تفريق الصفقة هكذا تسمى تفريق الصفقة مسائل تفريق اولى ثلاثة سور - 00:02:04
الصفقة مسائل تفريق الصفقة لها ثلاثة صور لها ثلاث صور ما معنى تفريق الصفقة يعني اذا جمعنا اذا جمع ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة - 00:02:22
بثمن يعني عقد واحد وثمن واحد. على شيئين احدهما يجوز والثاني ما يجوز. فهمتوا المسألة؟ هذه هي اللي تسمى مسائل تفريق الصفقة هل نصحح العقد ونفرق الصفقة؟ يعني يصححها فيما يصح - 00:02:43
ولا نصححه ولا نمضيه فيما لا يصح. وبالتالي نقسط الثمن على ما يصح دون ما لا يصح هذا هذا رأي وهذا هو المذهب وهناك رأي اخر انه لا اذا حصل مثل هذا - 00:02:58
اه فالعقد باطل اصلا ما نفرق صفقة ولا شي اصلا نبطل الصفقة كلها. فهمتوا المسألة؟ الفكرة المجهل مسائل ستجد لكن الفكرة فاذا اذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه - 00:03:14
طفقة واحدة عقدا واحد بثمن واحد دخلنا في مسائل تفريق الصفقة طيب اذا كنتم فهمتم فعلا فانا ساذكر صورة وانتم اجيبوا هل تدخل ولا لا تدخل اذا جمع بينما يصح بيع وما لا يصح بيعه - 00:03:30
عقد واحد بثمنين خلاص يعني هذي راح تتفرج الصفحة. طيب لو كانت بعقدين ما دخلنا في تفريق الصف هذي عقدين منفصلين فالاول صحيح والثاني باطل طيب الان اقرأ يا شيخ او باع - 00:03:50
او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن اخرى. طيب انتبهوا للصورة هذي. هذي ما تدخل في تفريق الصفقة ما نصحح العقد لانه باع معلوم هذه الفرس ومجهول - 00:04:11
المجهول نوعان هناك مجهول يتعذر علمه وهناك مجهول لا يتعذر علمه يعني لو قال هذه الفرس وما في بطن الاخرى فما في بطن الاخرى يتعذر علمه لكن لو قال هذه الفرس وفرس اخرى في الدار - 00:04:27
الفرس الاخرى التي في الدار مجهول يتعذر علمه او لا يتعذر علمه لا نقدر نروح للدار ونشوف ما هي هذه الفرس وكم تساوي فهمتوا الفرق؟ الان الصورة الاولى انه معلومة مجهول يتعذر - 00:04:43
طيب ولم يقل انتبهوا ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. لكن لو قال ابيعك هذه الفرس وما في بطن الاخرى بالف ريال ست مئة ريال للفرس واربع مئة ريال لما في بطن الاخرى صح العقد في هذا ولم يصح في الثانية - 00:04:58
طيب تفضل يا شيخ لم يصح البيع قال لان لان الثمن يوزع على المبيع بالقيمة. طيب. والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق الى معرفة ثمن المعلوم فلا طريق الى معرفة ثمن المعلوم - 00:05:15
وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر وان قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به فان لم يتعذر علم فان لم يتعذر هذا لحظة فان لم يتعذر هنا ضعوا رقم واحد الصورة الاولى من مصائر - 00:05:31
تفريق الصفقة قال وان قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمن العلم به اه طيب فان لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صحفي المعلوم بقسطه من الثمن. اذا الصورة الاولى من مسائل تفريق الصفقة اللي هي بيع - 00:05:54
معلوم ومجهول لا يتعذر علمه لا يتعذر علما مثل ما قلنا اول فرس والفرس الثاني في البيت او هذا الثوب والثوب الثاني في البيت اه فان لم يتعذر علم مجهول - 00:06:14
بيع علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة وهذه هي احدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث اذا مع هذه الفرس بكذا لا ضع هذه الفرس والفرس التي في الدار - 00:06:26
بالف ريال هكذا العقد هذه الصورة الاولى وعند ذلك كيف نفعل نشوف الفرص اللي في الدار نشوف كم تسوى هذي تلك كم تسوى هذه ثم بعد ذلك نبيعها بقصة يعني لو وجدنا انه - 00:06:48
اه لو وجدنا يعني لو وجدنا كل واحدة بخمس مئة مثلا خلاص نقول اذا مش بخمس مئة لو قلنا ابغى مثال اخر انا حتكلم على بقسطه من الثمن مش الثمن - 00:07:06
يعني وجدنا انه هذه بالف وتلك بالف معناه والقيمة بكم اصل العقد كم كم بالف واحدة وباعه بالف الف ثنتين لما جينا نشوف قيمة الاولى قيمتها في السوق تسوى بلاش يا الف. تسوى ستمئة - 00:07:20
والتي في الدار تسوى ست مئة ايضا اذا كم نصيب الاولى من العقد النص نسبة هذا لهذا النص او زي ما قلت انت مثلا وجدنا ما هي مثل بعض وجدنا انه - 00:07:46
اه الشاه الفرس التي رأيناها بست مئة والتي في الدار صغيرة ومريظة بثلاث مئة معناه العقد كم؟ العقد بالف معناه ثلثين للفرس الصحيحة وثلث للفرس الغائبة هذه فهمت علي فاذا نمضي من الالف ثلثيه. كم ثلثي الالف - 00:08:00
ستمية وستة وستين فاصلة ستة ستة الين تتعب هذي للفرس الصحيحة والثانية لله فنبطل البيعة الاخيرة ونصححها الاولى. فهمت مسلا طيب والثانية اشير اليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما. طيب هذا الثاني يصير عنوانها - 00:08:24
بيع ما يملك بيع كل ما يملك بعضه يعني بيع ما يملك بعضه بيع جميع ما يملك بعضه ويملك بعضه لكن ما باع البعض باع الجميع ومثل له قال له باعا مشاعا بينه وبين غيره كعبد - 00:08:50
او ارضه او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء كقفيزين متساويين لهما افهموا الكلام الان باع مشاة باع كامل المشاع هو هل يملك كامل المشاع؟ لا يملك بعض المشاع وباع كاملا فهمتوا؟ هذا المشاع له صورتان - 00:09:10
اما ان تكون يكون لا ينقسم مثل العبد او ينقسم بنته مثل اه الحبوب اشترى مثلا هو وشريك اشتروا كيس رز فكيس الرز هذا مشاع بينهم صح ولا لا؟ لكن يمكن قسمته الى قسم سهل - 00:09:29
طيب ايش الحكم في مثل هذا نفس الكلام نفرق الصفقة ايش قال المصنف؟ صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الاجزاء ولم يصح في نصيب شريكه لعدم اذنه. واضح المسألة هذي خلاص - 00:09:54
طيب كيف نسوي في العبد هذا لما باع العبد اللي هو المشترك فسنقوم العبد كم يساوي وبالتالي نصحح حصته وبيعه في حصة اه باع العبد مثلا نقول بالف ريال هو يملك كم - 00:10:16
نصفه اذا يصح في النصف لكن لا يصح في النصف الثاني ايه الثالثة الصورة الثالثة ضعوا عنوان لها بيع ما يجوز وما لا يجوز بيعه يعني باع شيئين احدهما جائز والثاني غير جائز - 00:10:34
والثالثة ذكرها بقوله وان باع عبده وعبد غيره بغير اذني يعني باع عبدين واحد له واحد لغيره او باع سيارتين السيارة له وسيارة لغيره او باع عبدا وحرا العبد يباع عبد له لكن الحر لا يباع - 00:10:52
او باع خلا وخمرا كل هذا صفقة واحدة بثمن واحد. احنا كلامنا في العقد الواحد والثمن الواحد. اما لو حدد الثمانين ما عندنا مشكلة ولو جعلها عقدين لا مشكلة قال صح البيع في عبده بقسطه - 00:11:10
يعني هو لمن باع عبده انتبهوا معي عبده وعبد غيره فهو قال بعت العبدين بالف ريال خلونا نعلق على الالفين ريال هذي الف ريال عبده يصح عبد غيره ما يصح غيره صح بيعه - 00:11:30
وكيف يصير كيف نسوي نقيم نقيم بكم العبد الاول؟ وبكم العبد الثاني؟ في السوق كم يسوى اكتشفنا انه العبد الاول يساوي مثلا ست مئة والعبد الثاني يساوي ايظا ست مئة. معناه كم له من الالف - 00:11:45
نصفه طيب وجدنا الاول ست مئة والثاني اربع مئة ومعناه كم له ست مئة له ست مئة خلاص له ستة اعشار والثاني له اربع اعشار وهكذا بالنسبة طيب خلا وخمرا - 00:12:02
قال ايوة خلا وخمرا او عبدا وحرا نفس المشكلة انتبهوا معي. عبد وحر مع ان المصنف سيذكرها الان باع العبد الحر فكيف نسوي وباعهم بالف ريال نقوم نقدر نقول هذا العبد كم يسوى في السوق وجدناه مثلا بست مئة - 00:12:22
وجبنا الحر وقلنا لو كان هذا الحر عبد كم يساوي في السوق وجدنان يساوي ست مئة ايضا وهو باعهم الاثنين بالف اذا نقول انت لك خمسين في المئة من العقد - 00:12:40
خمسين في المئة من القيمة طيب خلا وخمرا كذلك نفس الشيء لكن لما نجي نقدر نقول الخل هذا كم يساوي نقدر نقيم لكن الخمر كيف نقدره انا عارف الحرم بيع وانا قاعد اتكلم على ما يجوز بيعه ماذا يجوز بيعه - 00:12:53
ما نقدر نقيمه نقدره خلا نقول لو هذا خل كم يساوي طيب قال صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن لان كل واحد منهما له حكم يخصه - 00:13:11
فاذا اجتمعا بقي على حكمهما. انتبهوا الان ويقدر خمر خلى. وحر عبدا. ليتقصص الثمن. فهمتوا المسألة ثم قال تفضل يا شيخ ولمشتر الخيار ان جهل الحال بين امساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين - 00:13:26
المبيع لتبعيد الصفقة عليه. خلاص يعني الان هذا كله ترى المشتري له الخيار لانه هو لما اشترى العبدين او اشترى سيارتين او اشترى الساعتين هو له غرظ في ساعتين لو غرظ في سيارتين ما له غرض في واحد - 00:13:47
فبعدين يكتشف انه لا اللي باعه الذي باع عليه هو يملك الاولى ولا يملك السيارة الثانية. يقول انا ما لي علاقة بهذا انا لا اريد الصفقة هذي كلها له الحق - 00:14:01
فهمتوا المسألة طيب اكمل وان باع؟ وان باع عبده وعبد غيره باذنه او باع عبديه لاثنين او اشترى اكتبوا اكتبوا معلش عشان وان باع عبده وعبد غيره باذنه هذه رقم واحد عند قوله باذنه اكتبوا بثمن - 00:14:11
واحد صح وقص الثمن الان لو باع عبده عبد غيره باذنه باذن الغير يعني بثمن اكتبوه بثمن واحد صح وقصة الثمن المشكلة فين؟ يا مشايخ باع عبده وعبد غيره باذنه المشكلة مش في بيع ما لا يملك المشكلة الان في تقسيط الثمن في عدم تحديد - 00:14:31
اه ثمن عبد الغير فهمتوا عليه نحلها بنفس المشكلة بنفس الطريقة يعني نحل المشكلة بنفس الطريقة وهي اننا نقسط نشوف عبدك كم يسوى ست مئة عبد الغير هذا الذي اذن كم يساوي - 00:14:55
لنفرض ان نساوي اربع مئة. اذا واحد له ستة ستين في المئة والثاني له اربعين في المئة من القيمة التي من قيمة العقد فهمتوا او باع عبدين لاثنين عبديه هو يعني عبديه لاثنين - 00:15:12
اكتبوا بثمن واحد صح وقصت الثمن باع عبديه الاثنين لكن بعقد واحد يعني كتبوا في العقد باع فلان ابن فلان عبديه ها على فلان وفلان ها؟ لا عفوا باع على فلان بن فلان - 00:15:27
على فلان ابن فلان عبده الاول وعلى فلان ابن فلان عبده الثاني بقيمة الف ريال. المشكلة في القيمة الان مين يدفع الالف كم سيدفع من الالف الاول كم سيدفع الثاني كم فهمتوا؟ فنقدرها نشوف كم يص والاول كم يسوي الثاني - 00:15:50
ونقسط الثابت. طيب قال او اشترى عبدين هذه الصورة الثالثة او اشترى عبدين من اثنين من اثنين بس الشراهم بعقد واحد فكتب اشترى فلان ابن فلان من فلان ابن فلان عبده ومن فلان الثاني عبده بقيمة الف ريال - 00:16:10
المشكلة فين؟ لما يجي يدفع لهم يدفع لمين فيهم الالف كيدفع لي الأول كم وللثاني كم واضح يا مشايخ؟ من الاثنين او وكيليهما بثمن واحد صح وقصط الثمن على قيمتيهما - 00:16:29
طيب انتهينا من المسألة خلاص اخر مسألة قال وكبيع ايجارة ورهن وصلح ونحوهما. كيف كبيع الايجار يعني؟ يعني لو اجر داره ودار غيره باجرة واحدة نفس الكلام راح نسويه راح نقدم كم هذي تسوى لحالها؟ تسوى الحالة كم؟ قلت له هذي تسوى الحالة كم - 00:16:45
وجدنا واحدة تسوى سبع مئة والثانية تسوى ثلاث مئة معناه الدار الاولى تساء لها سبعين في المئة من الاجرة المتفق عليها ايا كانت. والثاني له ثلاثين في المئة من الاجرة - 00:17:07
اه ايا كانت فهمت؟ رجعنا للاجرة. كم انت اجرت؟ قال انا اجرت بالف وخمس مئة. اذا للاول سبعين في المئة من الالف والخمس مئة جيبوا الة حاسبة واحسبوها. وللثاني ثلاثين في المئة من الالف والخمس مئة. واضحة المسألة - 00:17:20
طيب وكذلك لو صالح عن داره قال او رهن يعني راهن عند هذا وهذا في في امرين او صالح عن داره ودار غيره بثمن واحد صحت او وهب داره ودار غيره - 00:17:38
فهمتوا المسألة تصح في هيبته ولا تصح في هيبة غيره اذا كانت بمقابل انتبه المقصود بمقابل على العموم حيثما تشابهت الصور فالحل هذا طيب يا شيخ خلينا نمشي على الفصل الجاي هذا سهل - 00:17:52
هذا يبغى له سرعة لانه يعدد هنا البيع الذي لا يجوز تفضل ولا يصح احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا - 00:18:06
كم واحد طيب اي الذي عند المنبر اي عند المنبر عقب جلوس الامام على المنبر. ليه؟ لانه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه فاختص به الحكم اللي هو الاذان الثاني مش الاذان الاول. يقول الحكم مرتبط بالاذان الثاني مش بالاذان الاول. الاذان الاول اضيف بعد ذلك - 00:18:22
تفضل لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. نعم. والنهي يقتضي الفساد. هذه قاعدة اصولية النهي يقتضي الفساد جاء النهي عنها فاذا فاسد - 00:18:42
طيب وكذا في صور تشبهها قال وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه ما يجوز له لا يصح البيع يعني بمعنى انه الان ما اذن المؤذن بس هو عشان يوصل للجمعة عشان يدرك الجمعة يحتاج يتحرك الان. فانشغل بالبيع مثلا ما يجوز ولا يصح - 00:18:57
طيب هذا البيع طيب ما رأيكم في المساومة والمناداة اتفضل وتحرم المساومة والمناداة اذا يعني يساوم الصلاة بكم اخر كلام خفض نقص والمناداة يعني على السلعة ها ان ينادي عسلعته تحرم اذا لانها وسيلة للبيع المحرم. وكذا لو تضايق وقته مكتوبة ايضا تحرم المساواة والمناداة - 00:19:19
طيب لكن قال ايش ايوه ويصح ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر الى طعام او سترة ونحوهما. اذا وجد ذلك يباع. خلاص اذا هذه اشياء لضرورة الا في الضرورة يصح هذا - 00:19:51
طيب ويصح ايضا ويصح ايضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والايجارة وامضاء بيع خيار لان ذلك يقل وقوعه فلا تكون اباحته ذريعة الى فواه الجمعة او بعضها بخلاف البيع. طيب المذهب - 00:20:08
وهذا هو الوجه المعتمد في المذهب ان الاية جاءت في الصلاة من يوم الجمعة ما جاءت في غيرها يعني جاءت في البيع فقال وذروا البيع جاءت في مسألة الجمعة في النهي عن البيع - 00:20:28
فهل نلحق بالبيع سائر العقود او لا نلحق الوجه المعتمد في المذهب اللي هو المذهب انه لا تلحق ليش؟ لانها نادرة اه طيب ولهذا قال يصح النكاح وسائر العقود مثل قرض - 00:20:42
او رهن او ضمان او ايجارة او امضاع امضاء بيع الخيار ليش هذا؟ قالوا هذا نادر يقي الوضوع ووقوعه والاية ما جاءت الا بالبيع. فلا تكونوا اباحته ذريعة الى فوات الجمعة او بعض الجمعة بخلاف البيع - 00:21:00
اكتبوا عنده وفي وجه لا يصح القياس هنا اولى القياس هنا اولى يفوت الجمعة يقول لك نادر يعني هذا لا يندر. يقل وقوعه ايه يقل وقوعه آآ لم يأتي في الاية كذلك يعني - 00:21:15
يعني كأن القضية تعبدية اكثر من غيره طيب اكتبوا في وجه يصح اتفضل الشيء الثاني في وجه لا يصح انا قلت يصح اضيفوا لا لا يصح ما تصح سائر العقود مثل البيع. نعم. تلحق به قياسا - 00:21:34
طيب ولا نقف على المنصوص لانه غير المنصوص في معنى المنصوص في العلة طيب اكمل يا شيخ ولا يصح بيع عصير هذا رقم اثنين. تفضل ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. ايه - 00:21:52
لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان طيب ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين. هذا الثالث لانه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله احمد. نعم قال وقد يقتل به وقد لا يقتل به - 00:22:08
ايه. وكذا بيعه لاهل حرب يعني ما يجوز السلاح في الفتنة انه قد يقتل بهذا السلاح وقد لا يقتل لكنه آآ يكون ساهم في حال القتل طيب وكذا بيع لاهل الحرب لا يجوز - 00:22:26
او قطاع الطريق لا يجوز لانه اعانة على المعصية طيب انتهينا الرابع ولا بيعك ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر طيب ما يجوز هذا طيب ولا قدح لما يشرب به خمرا. هذا الخامس - 00:22:41
اذا علمت انه اشترى قدح ليشرب الخمر لا يجوز طيب ولا جوز وبيض بقمار. هذا السادس نعم لم يستعين بالبيض والجوز على المحرم. طيب ولا ويحرم اكله ونحو ذلك ايه ليش يحرم اكله - 00:22:58
لانه ما انتقلت ملكيته بعدم انتقال الملك طيب اذا غلب على الظن كافي يكفي نعم اذا غلب على ظنه انه هذا يستعمله في في معصية نعم يحرم عليه اليقين معناه ما يحرم ما راح يحرم الين يتيقن كيف يتيقن؟ غلبة الظن تكفي في مثل هذا. نعم - 00:23:20
طيب تفضل ولا بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه؟ هذا السابع. نعم اذا لم يعتق عليه يقول بيع العبد المسلم للكافر لا يجوز. طيب اذا كان العبد يعتق - 00:23:54
على سيده كما لو اشترى السيد ابنه وهو سيعتق عليه لو كان الابن مسلم والاب كافر يقول يجوز لانه سيصبح حرا فشراؤه سبيل لعتقه وحريته تفضل اه والقاعدة ساذكرها بعد قليل - 00:24:09
فمن هو اللي يعتق عليه وهو كل ذي رحم محرم من يعتق عليه كل ذو رحم محرم يعني الابن مع ابيه او الاخ واخيه وهكذا او الخال او العم يعني الذي يحرم التناكح بينهما لو كان احدهما ذكر - 00:24:31
طيب لانه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فان كان يعتق عليه بالشراء صحة لانه وسيلة الى حريته طيب وان اسلم قل في يده - 00:24:52
يعني في يد الكافر او عند مشتريه منه يعني من من كافر ثم رده لنحو عيب اجبر على ازالة ملكه عنه بنحو بيع او هبة او عتق لقول الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - 00:25:10
اذا هذا الكلام كله الان في مسألة انه لا يبقى العبد المسلم تحت الكافر. فلهذا يقول اذا اسلم العبد الكافر العبد الكافر اذا اسلم تحت سيد كافر انه يجب استنقاذه منه يجبر على ازالة الملك اما ان يبيعه او يهبه او يعتقه كيفه - 00:25:26
المهم انه يترك اه يترك اه يعني ملكه يقول نفس الشيء لو انه مثلا بيع العبد المسلم وسيد كافر لو بيع لشخص مسلم ثم رده المسلم لسيده الاول لعيب فيه او كذا يقول ما نبقيه لازم نخرجه من تحت ملكه - 00:25:47
طيب هل تكفي ان يكاتبه سيده؟ لا ما يكفي سيد يكاتبه يعني كاتبه يعني جينا للسيد الكافر قلنا له هذا العبد المسلم اللي تحتك يجب ان تخرجه من تحت يدك - 00:26:12
قال طيب خلاص انا اعقد معه عقد كتابة لا ما نقبل ليش؟ لانه ما دام عقد الكتابة باقي عقد الكتابة سيستمر. فترة سنة سنتين ثلاث فهو عبد في هذه الفترة ثم يمكن ما يعتق يمكن يعجز - 00:26:24
طيب قال اكمل يا شيخ ولا تكفي مكاتبته لانها لا تزيل ملك سيده عنه. نعم. ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع عرقه عنه نعم اذا لا تكفي المكاتبة ولا بيعه بالخيار - 00:26:41
يبيعه لمسلم يقول بس لي الخيار ثلاثة ايام او لي الخيار شهر يمكن ارجع لا ما يصح ممكن يرجع فيه لا طيب المسألة الجاية هذي انتبهوا اليها وهي مسألة الجمع بين - 00:26:59
امرين في عقد واحد وان جمع في عقد بين بيع وكتابة ضعوا رقم واحد داخل مربع جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة كيف يجمع عقد بيع وكتابة بان باع عبده شيئا وكاتبه - 00:27:14
بعوض واحد صفقة واحدة فهمت الصورة فهمتم الصورة؟ نعم يعني باع عبده وكاتبه العقد يقول كذا يقول انه العبد يعطي السيد كل شهر اه مئة ريال لمدة سنة مقابل ماذا - 00:27:34
مقابل المكاتبة ومقابل الساعة مثلا اخد اعطيه ساعة يقول جمع بين بيع وكتابة سيذكر المصنف بعد قليل انه الكتاب صحيح هذا العقد لازم نفرق الصفقة فيه لانه الكتابة صحيحة ممكن يكاتب عبده لكن ما يمكن يبيع لعبده ولا يشتري منه - 00:27:59
لانه عبد ملكه وما يملكه العبد له. فكيف يبيع ماله لماله؟ ما يصح وانما يصح في الكتابة فقط فهمت المسألة طيب الان العوض واحد اذا سنضطر الى تفريق الصفقة فهمتوا عليه - 00:28:27
ثم سيأتي الان سيأتي بعد قليل. اذا هذه الصورة الثانية او جمع بين بيع وصرف بيع وصرف اعطيك الالف ريال مقابل تبيعني ساعة وتصرف لي اه الذهب او الفضة القيمة كلها الف ريال - 00:28:44
جزء منها قيمة ساعة جزء منها مقابل كم غرام ذهب او فضة صرف او ايجارة او خلع او نكاح بعوض قال صح البيع وما جمع اليه. يعني في الصورة الثانية صح ما في مشكلة - 00:29:07
طيب قال صحفي غير مسألة الكتابة في غير الكتابة. اكتبوا عندها اي في غير مسألة الكتابة فيبطل البيع اكتبوا عنده وتصح الكتابة لان العبارة موهمة ترى قوله في غير الكتابة - 00:29:21
ظاهرها انه ما يصح العقد لا الكتابة ولا البيع. اذا جمع بين بيع وكتابة. ظاهرها ظاهر العبارة انه ما يصح عقد الكتابة ولا البيع لكن ليس مراد هذا وانما المراد في غير مسألة الكتابة - 00:29:37
بغير مسألة الكتابة انه لن يصح البيع الذي مع الكتابة اما الكتابة فتصح قال فيبطل البيع اكتبوا وتصح الكتابة فيبطل البيع لانه باع ماله لماله وتصح هي اكتبوا اي الكتابة - 00:29:53
لان البطلان وجد في البيع فاختص به ويقسط العوض عليهما يعني اي على المذيع وما جمع اليه بالقيم انتم معايا مشايخ؟ نعم. ومعناه في هذه الحالة ايش راح نقول؟ اللي اخذ من عبده - 00:30:07
سيأخذ الف ومئتين ريال مقابل الساعة ومقابل كتابته فننظر كم تسوى الساعة الساعة تسوى لنفرض مئة ريال ها يبغى هاكا انت تبغى الحسبة صح ما تبغى الكسوف لا انا ابغى كسوف - 00:30:25
والساعة بخمس مئة والعبد يساوي الف والمكاتبة على الفين. تبغوني اغششكم؟ اقول لك مئتين للساعة والف للعبد. لا كذا خمس مئة للساعة لا لا خليها صعبة عشان تفهم ما حتفهم - 00:30:45
اذا سهلت خمس مئة هذه الساعة والف للعبد ايش معناه يا مشايخ خمس مئة والالف كم النسبة؟ النسبة كم؟ اثنين الى واحد اثنين الى واحد ثلث ثلثين طيب العقد بكم؟ بالف وميتين. معناه انه - 00:31:05
اربع مئة للساعة وثمان مئة قيمة العبد فهمت علي؟ احنا ابطلنا البيع اذا سنمضي العقد هذا بثمان مئة كتابة فقط انت مسلا احسن كده ولا الغش انا رتبته جبتها ثمان مئة خمس مئة والف ولا لو جبتها بالكسور نبقى - 00:31:23
نبغى محاسب يجي لحين يخلصنا طيب اكمل يا شيخ ويحرم ويحرم بيعه على بيع اخيه المسلم كان في زمن الخيار اكتبوا عندها اي زمن الخيار او زمن الخيارين اللي هو خيار المجلس وخيار الشرط. طيب - 00:31:43
كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ويحرم ايضا شراؤه على شرائه. اكتبوا اي زمن الخيارين - 00:32:06
كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة لانه في معنى البيع المنهي عنه ومحل ذلك اذا وقع في زمن الخيارين. اكتبوا اي المجلس والشرط. اي خيار المجلس وخيار الشرط - 00:32:25
طيب لينفسخ لينفسخ المقول له العقد ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. نعم. وكذا صومه على صومه بعد رضا صريحا لا بعد رد. هم. ويبتر العقد فيهما. طبعا انتبهوا يقول كيف السوم على السوم - 00:32:42
بعد الرضا الصريح اه اكتبوا هذا في غير المزايدة في المناداة يعني في الحراج المزايدة ما في بأس لانه قائم على هذا الاساس طيب ويبطل العقد فيهما قول ويبطل العقد فيهما هذي فيه اضافة ولا ما فيه؟ لانه اول قال يحرم - 00:33:01
فهو يحرم انتهينا منه لكن هل له تأثير على العقد ولا لا وجهان وجه يصح العبد مع الحرمة ووجه يبطل العقد مع الحرمة والوجه المعتمد اللي هو المذهب انه يبطل - 00:33:28
تفضل ويبطل قال فيهما يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه ويصح في الصوم على صومه واضح الان هو قال حتى السوم على السوم لا يجوز لكن لو العقد يصح تعرفون لماذا - 00:33:44
لان النهي منصب على السوم لا البيع في هذه الصورة يعني في في البيع على بيع اخيه ورد النهي عن البيع البيع لاخيه والشراء على شراء اخيه فهمتوا؟ والسوم على سوم اخيه - 00:34:02
فلما سام على صوم اخيه صار النهي منصب على السوم فهو يحرم السوب. العقد لا ما انصب عليه تحريم فبالتالي يصح طيب قال والاجارة كالبيع في ذلك يعني يحرم الاجارة على ايجارة اخيه - 00:34:16
يكون مستأجر بسعر فيأتي ويقول لا انا ادفع اكثر او يقول له اخرج وتعال انا ساؤجر عليك باقل طيب سننتقل الان الى مسألة بيع الحاضر للبادي. تفضل ويحرم بيع حاضر لباد ويحرم بيع حاضر لباد اي غريب باد فاكتبوا غريب يعني مو شرط يكون جاي من البادية المهم انه غريب جاي من خارج - 00:34:32
ايوه ويبطل ان قدم لبيع سلعته بسعر يومها. اكتبوا شروط البطلان يعني بيع الحاضر للبادي يبطل بخمسة شروط يبطل ان قدم يعني البادئ لبيع سلعته هذا رقم واحد لكن لو قدم لخزنها او اكلها فجاء هذا وخرج واشتراها منه ما في بأس - 00:34:59
ثم الثاني بسعر يومها هذا رقم اثنين لا اكثر لكن لو هو ما جا يبيعها بسعر يوميا جاي يبيعها بسعر اكثر من سعر يومين فلا بأس طيب جاهلا بسعرها هذا الشرط الثالث - 00:35:23
هو يجهل سعر السوق لكن لو يعرف سعر السوق ما في بأس وقصده الحاضر هذا الرابع الشرط الرابع البطلان قصده الحاضر لكن لو كان هو الذي جاء للحاضر وقال له بع لي هذه السلعة - 00:35:38
فلا بأس قال وبالناس حاجة اليها هذا الخامس ذكروا الناس لا يحتاجون اليها فلا بأس طبعا هذه شروط بطلان بيع الحاضر للبادي والرواية الثانية انه يكره يصح ويكره يعني لا يحرم لكنه يكره ويصح البيع - 00:35:51
طيب تفضل يا شيخ طيب القادمة مسألة مختلفة تماما وهي لها تعلق بالربا من باع ربويا لنسيئة. انتبهوا يعني مؤجل اوحال باعوا حال لكن لم يقبض باع ربويا ايش يعني ربويا - 00:36:11
يعني باع ذهب مثلا او باع بر تعرفون الحديث حديث عبادة ستة اصناف الذهب والفضة والبر والشعير تمر والملح وغيرها مما يشبهها في العلة فمن باع ربويا بنسيها مؤجل وما اخذ الثمن يعني باع بر مثلا ويبغى دراهم - 00:36:33
واعتاض عنه واعتاض عن ثمنه ايش ثمن دراهم فراح يطالب بالدراهم لما جاء الموعد راح قال هات اعطيني الدراهم واعطيني الريالات قال ما عندي ريالات الان واعتاض عنه عن ثمنه ما لا يباع به نسيا - 00:36:56
يعني ايش؟ يعني لما ذهب يريد الدراهم باع البر بدراهم مؤجلة باع البر بمئة ريال مؤجلة بعد شهر بعد شهر ذهب صاحب المئة ريال يطالب بها يقول هات المئة ريال فقال - 00:37:12
لو ما عندي مئة ريال لكن اعطيك براء اه هل يجوز بيع البر بالبر نسيئة طبعا نعم نعم فين هذا؟ عندك هذا هذا مذهب لك لا نسيها ما يجوز لا بد ان يكون حالا فما يجوز هذا - 00:37:26
قال كثمن بر اعتاض عنه برا او غيره من المكيلات لم يجوز. طيب قال له ما عندي بر قال هات المئة ريال قيمة البور. قال ساعطيك بدله شعيرا. يجوز لا ما يجوز سيأتي عندنا في باب الربا انه ما يجوز - 00:37:45
البر بالشعير لابد من التقابض صح ما نشترط التماثل لكن الشرط التقارب والبر بالبرء سنشترط التقابض والتماثل عموما طيب او غيره من المكيلات لم يجوز معايا يا شيخ؟ لانه ذريعة لبيع ربويين بربوين نسيئة. فهمتوا المسألة الان - 00:38:02
حقيقة المسألة هذي ايظا محل خلاف والموفق ما يرى هذا. يقول لو حصل هذا الشيء بدون قصد بدون حيلة يجوز. لانه الاشكال هنا ايش اللي يمنع الان المذهب لما يمنعون هذه الصورة ليش يمنعون هذه الصورة - 00:38:22
عشان لا نقع في الربا هم ما قصدوا الربا يعني فرق بين هذه الصورة اني جئت اخذ المئة ريال ما وجدت عندك مئة ريال فاعطيتني بدلها بر او اعطيتني بدلها - 00:38:37
آآ شعير فهمت عليه وبين اني ابيعك البر مقابل ان تعطيني شعيرا بعد شهر هذا ما يجوز اصلا لكن هنا لم يقصد فسار الخلاف هل نمنعه حسما لمادة الربا وننتهي - 00:38:48
ونقول هذا سيصبح بعد كذا تلاعب او انه اذا حصل بدون قصد فانه يجوز اختار الموفق الصحة اذا لم يكن حيلة والمنع احوط حقيقة. طيب وان اشترى بس هذي اخر مسألة ظاهر نقف عندها - 00:39:04
وان اشترى ايوه مين هو هذا الاشترى يعني من باع اكتبوا من باع الربوي نسيئة من باع الربوي بنسيئة وان اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها اليه ثم اخذها اكتبوا اي الدراهم - 00:39:21
ثم اخذها منه وفاء اكتبوا جاز او لم يسلمها اليه ولكن قصه جاز فهمتم شيء ها تبغوا تمر طيب يقول الان حنتكلم عن هذا الذي اشترى البر ولا اشترى بر - 00:39:45
وبمئة ريال ها نسيه ذهب يريد المئة ريال قال وان اشترى من هو؟ من باع الربوي نسيه. يعني اللي راح يدفع اللي راح يدفع المئة ولا اللي راح ياخذ المئة؟ اللي باع البر. اللي يبغى المياه. اللي يبغى المياه - 00:40:10
ها طيب قال وان اشترى من المشتري طعاما بدراهم يعني انا رحت دحين ابغى المئة ريال منه صح ولا لا انا ابغى مئة ريال وجات عنده طعام لاحظ فقلت له اذا - 00:40:31
لا ما نقول له خذني عندك لا لا ايوه اخذت المئة ثم اشتريت بها طعاما فهمت اه مين عنده وان اشترى من باع الربوية بنسيئة يعني وان اشترى من المشتري - 00:40:52
مين هو المشتري؟ المشتري السابق. الاول منه راعي البر ولا راعي باغي الفلوس اللي اخذ البر طيب يعني في الصورة هذي انا ولا ولا هو؟ مين فيهم لا حول ها - 00:41:12
يا مشايخ يا مشايخ انتم معذورين معذورين والله نحن الان في الحصة الرابعة وخلاص احنا نحن في يعني بعد قليل سيبدأ الشخير والاحلام شوفوا احنا قلنا واحد اشترى انا انا الان بعته المئة - 00:41:29
بعتوا البر واطلبه بمئة ريال ولما رحت اخذ المئة ريال قال اعطيك بر ولا ما يجوز صح ولا لا فانا الان بعته انا البائع وهو المشتري ثم قال وان اشترى - 00:41:47
يعني اللي باع نسيه من المشتري خلاص افهموها ذحين انا وصاحب المية ريال. المشتري المفروض يجيب مئة ها مشتري المفروض يجيب المية ايوة فالان الصورة اني انا اطالبه بعت عليه البر - 00:42:04
انا بائع للبر وهو مشتري للبر وانا اطالبه بمئة ريال ما عنده مئة ريال قال اعطيك بر في الصورة الاولى ايش قلنا؟ لا يجوز خلاص لا يجوز هذا انتهينا طيب الصورة الثانية - 00:42:22
انا البائع وهو المشتري. قال وان اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمهم اياه دحين انا ابغى منه مئة ريال لما جيت عنده وجدت عنده بر فاشتريت منه بر بمئة ريال واعطيته المئة ريال - 00:42:35
في مشكلة غير اللي ما اخذت منه شيء انا انا اطالبه الان فاعطيته المئة ريال فيها شيء رجع لي بعدين اطالب اقول له ابغى انا باقي مئة لي عندك هاتها. فاعطاني المئة - 00:42:59
فيها شيء طب زعلانين ليه طيب وان اشترى يعني البائع من المشتري طعاما بدراهم وسلمها اليه انا سلمتها اليه ثم اخذها منه انا اخذتها منه اخذت المئة ريال اللي دفعتها رجع لي اياه قال لي الله جزاك الله خير فكيت عليه انا ابغى اسددك المئة ما عندي بيها انتوا فهمتوا يعني لازم - 00:43:13
سيناريو عشان تتصور الفكرة. طيب ثم اخذها منه وفاء جازه. فهمتوا المسألة طيب الصورة الثانية او لم يسلمها اليه افهموا الكلام الان فانا الان ذهبت انتهى الوقت خلاص انتهينا او انا ذهبت اليه الان ابغى منه المئة ريال. وفي نفس الوقت وجدت عنده بر بمئة ريال - 00:43:35
اشتريت منه البر قلت له هات البر اعطيني اياه اشتريه منك. قال طيب والفلوس؟ قلت له بعد شهر صار الان عندنا معاملتين انا مقترض منه وهو مقترض مني. فهمتوا الفرق ولا لا - 00:44:00
انا اطالبه بمئة للبيعة الاولى وهو يطالبني بمئة للبيعة الحالية. قال او لم يسلمها اليه لكن قاصه جاز يعني الان هو يطالبني بها وانا طالبها ثم جينا اجتمعنا وقلت له طب انت كم تبغى؟ قال ابغى مية وانت كم تبغى - 00:44:13
وانا اريد مياه طيب ايش رايك هذه مقابلها؟ هذه جائزة فهمتوا المسألة؟ نعم. لانه ما صارت الان قضية هذي عقدين منفصلين مش القضية انه اخذ منه بر مقابل البر القديم. لا - 00:44:32
وانما نتساقط. واضح يا مشايخ طيب خلاص الان بعد كذا سنقف عند مسألة العينة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وانا قلت - 00:44:46
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنكمل حيث وقفنا ترى اظن في في خلط حصل في في الترقيم الماظي - 00:00:12
احنا كنا نذكر الصور قلنا المصنف ذكر صور الان التي لا تصح ولا لا كم سورة ذكرناها انباع برقمه والصورة الثانية بالف درهم ذهبا وفضة والثالثة بما ينقطع بما ينقطع والرابعة بما باع زيد والخامسة كما كما يبيع الناس والسادسة بدرهم بدينار ودرهم مطلق - 00:00:31
وبعدين دخلنا في استثناءات ثم نعود وان باع من الصبرة هذه السابعة طبعا بينهم مسائل كانت ثم الثامنة التي وقفنا عندها وهي اوباعه بمئة درهم الا دينار لم يصح لان الدرهم من الفضة والدينار من الذهب فما يصح - 00:01:02
يقول له ابيعك مثلا الشاة بالف ريال الا مئة ريال ممكن لكن ما يقول بالف ريال سعودي الا مئة جنيه مصري مثلا ما يصح لانه هذا ليس هذا فنحتاج الى تقدير كم يساوي كم - 00:01:27
يعني المئة جنيه مصري كم تساوي من الريال السعودي ونخصمها يعني طيب لم يصح وعكسه هذه التاسعة بان باع بدينار او دنانير الا دراهم لم يصح لان قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن - 00:01:43
اذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا طيب انتهينا الان تفضل الان سننتقل الى يعني موضوع جديد وهو مسائل تفريق الصفقة هكذا تسمى تفريق الصفقة مسائل تفريق اولى ثلاثة سور - 00:02:04
الصفقة مسائل تفريق الصفقة لها ثلاثة صور لها ثلاث صور ما معنى تفريق الصفقة يعني اذا جمعنا اذا جمع ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة - 00:02:22
بثمن يعني عقد واحد وثمن واحد. على شيئين احدهما يجوز والثاني ما يجوز. فهمتوا المسألة؟ هذه هي اللي تسمى مسائل تفريق الصفقة هل نصحح العقد ونفرق الصفقة؟ يعني يصححها فيما يصح - 00:02:43
ولا نصححه ولا نمضيه فيما لا يصح. وبالتالي نقسط الثمن على ما يصح دون ما لا يصح هذا هذا رأي وهذا هو المذهب وهناك رأي اخر انه لا اذا حصل مثل هذا - 00:02:58
اه فالعقد باطل اصلا ما نفرق صفقة ولا شي اصلا نبطل الصفقة كلها. فهمتوا المسألة؟ الفكرة المجهل مسائل ستجد لكن الفكرة فاذا اذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه - 00:03:14
طفقة واحدة عقدا واحد بثمن واحد دخلنا في مسائل تفريق الصفقة طيب اذا كنتم فهمتم فعلا فانا ساذكر صورة وانتم اجيبوا هل تدخل ولا لا تدخل اذا جمع بينما يصح بيع وما لا يصح بيعه - 00:03:30
عقد واحد بثمنين خلاص يعني هذي راح تتفرج الصفحة. طيب لو كانت بعقدين ما دخلنا في تفريق الصف هذي عقدين منفصلين فالاول صحيح والثاني باطل طيب الان اقرأ يا شيخ او باع - 00:03:50
او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن اخرى. طيب انتبهوا للصورة هذي. هذي ما تدخل في تفريق الصفقة ما نصحح العقد لانه باع معلوم هذه الفرس ومجهول - 00:04:11
المجهول نوعان هناك مجهول يتعذر علمه وهناك مجهول لا يتعذر علمه يعني لو قال هذه الفرس وما في بطن الاخرى فما في بطن الاخرى يتعذر علمه لكن لو قال هذه الفرس وفرس اخرى في الدار - 00:04:27
الفرس الاخرى التي في الدار مجهول يتعذر علمه او لا يتعذر علمه لا نقدر نروح للدار ونشوف ما هي هذه الفرس وكم تساوي فهمتوا الفرق؟ الان الصورة الاولى انه معلومة مجهول يتعذر - 00:04:43
طيب ولم يقل انتبهوا ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. لكن لو قال ابيعك هذه الفرس وما في بطن الاخرى بالف ريال ست مئة ريال للفرس واربع مئة ريال لما في بطن الاخرى صح العقد في هذا ولم يصح في الثانية - 00:04:58
طيب تفضل يا شيخ لم يصح البيع قال لان لان الثمن يوزع على المبيع بالقيمة. طيب. والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق الى معرفة ثمن المعلوم فلا طريق الى معرفة ثمن المعلوم - 00:05:15
وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر وان قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به فان لم يتعذر علم فان لم يتعذر هذا لحظة فان لم يتعذر هنا ضعوا رقم واحد الصورة الاولى من مصائر - 00:05:31
تفريق الصفقة قال وان قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمن العلم به اه طيب فان لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صحفي المعلوم بقسطه من الثمن. اذا الصورة الاولى من مسائل تفريق الصفقة اللي هي بيع - 00:05:54
معلوم ومجهول لا يتعذر علمه لا يتعذر علما مثل ما قلنا اول فرس والفرس الثاني في البيت او هذا الثوب والثوب الثاني في البيت اه فان لم يتعذر علم مجهول - 00:06:14
بيع علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة وهذه هي احدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث اذا مع هذه الفرس بكذا لا ضع هذه الفرس والفرس التي في الدار - 00:06:26
بالف ريال هكذا العقد هذه الصورة الاولى وعند ذلك كيف نفعل نشوف الفرص اللي في الدار نشوف كم تسوى هذي تلك كم تسوى هذه ثم بعد ذلك نبيعها بقصة يعني لو وجدنا انه - 00:06:48
اه لو وجدنا يعني لو وجدنا كل واحدة بخمس مئة مثلا خلاص نقول اذا مش بخمس مئة لو قلنا ابغى مثال اخر انا حتكلم على بقسطه من الثمن مش الثمن - 00:07:06
يعني وجدنا انه هذه بالف وتلك بالف معناه والقيمة بكم اصل العقد كم كم بالف واحدة وباعه بالف الف ثنتين لما جينا نشوف قيمة الاولى قيمتها في السوق تسوى بلاش يا الف. تسوى ستمئة - 00:07:20
والتي في الدار تسوى ست مئة ايضا اذا كم نصيب الاولى من العقد النص نسبة هذا لهذا النص او زي ما قلت انت مثلا وجدنا ما هي مثل بعض وجدنا انه - 00:07:46
اه الشاه الفرس التي رأيناها بست مئة والتي في الدار صغيرة ومريظة بثلاث مئة معناه العقد كم؟ العقد بالف معناه ثلثين للفرس الصحيحة وثلث للفرس الغائبة هذه فهمت علي فاذا نمضي من الالف ثلثيه. كم ثلثي الالف - 00:08:00
ستمية وستة وستين فاصلة ستة ستة الين تتعب هذي للفرس الصحيحة والثانية لله فنبطل البيعة الاخيرة ونصححها الاولى. فهمت مسلا طيب والثانية اشير اليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما. طيب هذا الثاني يصير عنوانها - 00:08:24
بيع ما يملك بيع كل ما يملك بعضه يعني بيع ما يملك بعضه بيع جميع ما يملك بعضه ويملك بعضه لكن ما باع البعض باع الجميع ومثل له قال له باعا مشاعا بينه وبين غيره كعبد - 00:08:50
او ارضه او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء كقفيزين متساويين لهما افهموا الكلام الان باع مشاة باع كامل المشاع هو هل يملك كامل المشاع؟ لا يملك بعض المشاع وباع كاملا فهمتوا؟ هذا المشاع له صورتان - 00:09:10
اما ان تكون يكون لا ينقسم مثل العبد او ينقسم بنته مثل اه الحبوب اشترى مثلا هو وشريك اشتروا كيس رز فكيس الرز هذا مشاع بينهم صح ولا لا؟ لكن يمكن قسمته الى قسم سهل - 00:09:29
طيب ايش الحكم في مثل هذا نفس الكلام نفرق الصفقة ايش قال المصنف؟ صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الاجزاء ولم يصح في نصيب شريكه لعدم اذنه. واضح المسألة هذي خلاص - 00:09:54
طيب كيف نسوي في العبد هذا لما باع العبد اللي هو المشترك فسنقوم العبد كم يساوي وبالتالي نصحح حصته وبيعه في حصة اه باع العبد مثلا نقول بالف ريال هو يملك كم - 00:10:16
نصفه اذا يصح في النصف لكن لا يصح في النصف الثاني ايه الثالثة الصورة الثالثة ضعوا عنوان لها بيع ما يجوز وما لا يجوز بيعه يعني باع شيئين احدهما جائز والثاني غير جائز - 00:10:34
والثالثة ذكرها بقوله وان باع عبده وعبد غيره بغير اذني يعني باع عبدين واحد له واحد لغيره او باع سيارتين السيارة له وسيارة لغيره او باع عبدا وحرا العبد يباع عبد له لكن الحر لا يباع - 00:10:52
او باع خلا وخمرا كل هذا صفقة واحدة بثمن واحد. احنا كلامنا في العقد الواحد والثمن الواحد. اما لو حدد الثمانين ما عندنا مشكلة ولو جعلها عقدين لا مشكلة قال صح البيع في عبده بقسطه - 00:11:10
يعني هو لمن باع عبده انتبهوا معي عبده وعبد غيره فهو قال بعت العبدين بالف ريال خلونا نعلق على الالفين ريال هذي الف ريال عبده يصح عبد غيره ما يصح غيره صح بيعه - 00:11:30
وكيف يصير كيف نسوي نقيم نقيم بكم العبد الاول؟ وبكم العبد الثاني؟ في السوق كم يسوى اكتشفنا انه العبد الاول يساوي مثلا ست مئة والعبد الثاني يساوي ايظا ست مئة. معناه كم له من الالف - 00:11:45
نصفه طيب وجدنا الاول ست مئة والثاني اربع مئة ومعناه كم له ست مئة له ست مئة خلاص له ستة اعشار والثاني له اربع اعشار وهكذا بالنسبة طيب خلا وخمرا - 00:12:02
قال ايوة خلا وخمرا او عبدا وحرا نفس المشكلة انتبهوا معي. عبد وحر مع ان المصنف سيذكرها الان باع العبد الحر فكيف نسوي وباعهم بالف ريال نقوم نقدر نقول هذا العبد كم يسوى في السوق وجدناه مثلا بست مئة - 00:12:22
وجبنا الحر وقلنا لو كان هذا الحر عبد كم يساوي في السوق وجدنان يساوي ست مئة ايضا وهو باعهم الاثنين بالف اذا نقول انت لك خمسين في المئة من العقد - 00:12:40
خمسين في المئة من القيمة طيب خلا وخمرا كذلك نفس الشيء لكن لما نجي نقدر نقول الخل هذا كم يساوي نقدر نقيم لكن الخمر كيف نقدره انا عارف الحرم بيع وانا قاعد اتكلم على ما يجوز بيعه ماذا يجوز بيعه - 00:12:53
ما نقدر نقيمه نقدره خلا نقول لو هذا خل كم يساوي طيب قال صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن لان كل واحد منهما له حكم يخصه - 00:13:11
فاذا اجتمعا بقي على حكمهما. انتبهوا الان ويقدر خمر خلى. وحر عبدا. ليتقصص الثمن. فهمتوا المسألة ثم قال تفضل يا شيخ ولمشتر الخيار ان جهل الحال بين امساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين - 00:13:26
المبيع لتبعيد الصفقة عليه. خلاص يعني الان هذا كله ترى المشتري له الخيار لانه هو لما اشترى العبدين او اشترى سيارتين او اشترى الساعتين هو له غرظ في ساعتين لو غرظ في سيارتين ما له غرض في واحد - 00:13:47
فبعدين يكتشف انه لا اللي باعه الذي باع عليه هو يملك الاولى ولا يملك السيارة الثانية. يقول انا ما لي علاقة بهذا انا لا اريد الصفقة هذي كلها له الحق - 00:14:01
فهمتوا المسألة طيب اكمل وان باع؟ وان باع عبده وعبد غيره باذنه او باع عبديه لاثنين او اشترى اكتبوا اكتبوا معلش عشان وان باع عبده وعبد غيره باذنه هذه رقم واحد عند قوله باذنه اكتبوا بثمن - 00:14:11
واحد صح وقص الثمن الان لو باع عبده عبد غيره باذنه باذن الغير يعني بثمن اكتبوه بثمن واحد صح وقصة الثمن المشكلة فين؟ يا مشايخ باع عبده وعبد غيره باذنه المشكلة مش في بيع ما لا يملك المشكلة الان في تقسيط الثمن في عدم تحديد - 00:14:31
اه ثمن عبد الغير فهمتوا عليه نحلها بنفس المشكلة بنفس الطريقة يعني نحل المشكلة بنفس الطريقة وهي اننا نقسط نشوف عبدك كم يسوى ست مئة عبد الغير هذا الذي اذن كم يساوي - 00:14:55
لنفرض ان نساوي اربع مئة. اذا واحد له ستة ستين في المئة والثاني له اربعين في المئة من القيمة التي من قيمة العقد فهمتوا او باع عبدين لاثنين عبديه هو يعني عبديه لاثنين - 00:15:12
اكتبوا بثمن واحد صح وقصت الثمن باع عبديه الاثنين لكن بعقد واحد يعني كتبوا في العقد باع فلان ابن فلان عبديه ها على فلان وفلان ها؟ لا عفوا باع على فلان بن فلان - 00:15:27
على فلان ابن فلان عبده الاول وعلى فلان ابن فلان عبده الثاني بقيمة الف ريال. المشكلة في القيمة الان مين يدفع الالف كم سيدفع من الالف الاول كم سيدفع الثاني كم فهمتوا؟ فنقدرها نشوف كم يص والاول كم يسوي الثاني - 00:15:50
ونقسط الثابت. طيب قال او اشترى عبدين هذه الصورة الثالثة او اشترى عبدين من اثنين من اثنين بس الشراهم بعقد واحد فكتب اشترى فلان ابن فلان من فلان ابن فلان عبده ومن فلان الثاني عبده بقيمة الف ريال - 00:16:10
المشكلة فين؟ لما يجي يدفع لهم يدفع لمين فيهم الالف كيدفع لي الأول كم وللثاني كم واضح يا مشايخ؟ من الاثنين او وكيليهما بثمن واحد صح وقصط الثمن على قيمتيهما - 00:16:29
طيب انتهينا من المسألة خلاص اخر مسألة قال وكبيع ايجارة ورهن وصلح ونحوهما. كيف كبيع الايجار يعني؟ يعني لو اجر داره ودار غيره باجرة واحدة نفس الكلام راح نسويه راح نقدم كم هذي تسوى لحالها؟ تسوى الحالة كم؟ قلت له هذي تسوى الحالة كم - 00:16:45
وجدنا واحدة تسوى سبع مئة والثانية تسوى ثلاث مئة معناه الدار الاولى تساء لها سبعين في المئة من الاجرة المتفق عليها ايا كانت. والثاني له ثلاثين في المئة من الاجرة - 00:17:07
اه ايا كانت فهمت؟ رجعنا للاجرة. كم انت اجرت؟ قال انا اجرت بالف وخمس مئة. اذا للاول سبعين في المئة من الالف والخمس مئة جيبوا الة حاسبة واحسبوها. وللثاني ثلاثين في المئة من الالف والخمس مئة. واضحة المسألة - 00:17:20
طيب وكذلك لو صالح عن داره قال او رهن يعني راهن عند هذا وهذا في في امرين او صالح عن داره ودار غيره بثمن واحد صحت او وهب داره ودار غيره - 00:17:38
فهمتوا المسألة تصح في هيبته ولا تصح في هيبة غيره اذا كانت بمقابل انتبه المقصود بمقابل على العموم حيثما تشابهت الصور فالحل هذا طيب يا شيخ خلينا نمشي على الفصل الجاي هذا سهل - 00:17:52
هذا يبغى له سرعة لانه يعدد هنا البيع الذي لا يجوز تفضل ولا يصح احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا - 00:18:06
كم واحد طيب اي الذي عند المنبر اي عند المنبر عقب جلوس الامام على المنبر. ليه؟ لانه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه فاختص به الحكم اللي هو الاذان الثاني مش الاذان الاول. يقول الحكم مرتبط بالاذان الثاني مش بالاذان الاول. الاذان الاول اضيف بعد ذلك - 00:18:22
تفضل لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. نعم. والنهي يقتضي الفساد. هذه قاعدة اصولية النهي يقتضي الفساد جاء النهي عنها فاذا فاسد - 00:18:42
طيب وكذا في صور تشبهها قال وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه ما يجوز له لا يصح البيع يعني بمعنى انه الان ما اذن المؤذن بس هو عشان يوصل للجمعة عشان يدرك الجمعة يحتاج يتحرك الان. فانشغل بالبيع مثلا ما يجوز ولا يصح - 00:18:57
طيب هذا البيع طيب ما رأيكم في المساومة والمناداة اتفضل وتحرم المساومة والمناداة اذا يعني يساوم الصلاة بكم اخر كلام خفض نقص والمناداة يعني على السلعة ها ان ينادي عسلعته تحرم اذا لانها وسيلة للبيع المحرم. وكذا لو تضايق وقته مكتوبة ايضا تحرم المساواة والمناداة - 00:19:19
طيب لكن قال ايش ايوه ويصح ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر الى طعام او سترة ونحوهما. اذا وجد ذلك يباع. خلاص اذا هذه اشياء لضرورة الا في الضرورة يصح هذا - 00:19:51
طيب ويصح ايضا ويصح ايضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والايجارة وامضاء بيع خيار لان ذلك يقل وقوعه فلا تكون اباحته ذريعة الى فواه الجمعة او بعضها بخلاف البيع. طيب المذهب - 00:20:08
وهذا هو الوجه المعتمد في المذهب ان الاية جاءت في الصلاة من يوم الجمعة ما جاءت في غيرها يعني جاءت في البيع فقال وذروا البيع جاءت في مسألة الجمعة في النهي عن البيع - 00:20:28
فهل نلحق بالبيع سائر العقود او لا نلحق الوجه المعتمد في المذهب اللي هو المذهب انه لا تلحق ليش؟ لانها نادرة اه طيب ولهذا قال يصح النكاح وسائر العقود مثل قرض - 00:20:42
او رهن او ضمان او ايجارة او امضاع امضاء بيع الخيار ليش هذا؟ قالوا هذا نادر يقي الوضوع ووقوعه والاية ما جاءت الا بالبيع. فلا تكونوا اباحته ذريعة الى فوات الجمعة او بعض الجمعة بخلاف البيع - 00:21:00
اكتبوا عنده وفي وجه لا يصح القياس هنا اولى القياس هنا اولى يفوت الجمعة يقول لك نادر يعني هذا لا يندر. يقل وقوعه ايه يقل وقوعه آآ لم يأتي في الاية كذلك يعني - 00:21:15
يعني كأن القضية تعبدية اكثر من غيره طيب اكتبوا في وجه يصح اتفضل الشيء الثاني في وجه لا يصح انا قلت يصح اضيفوا لا لا يصح ما تصح سائر العقود مثل البيع. نعم. تلحق به قياسا - 00:21:34
طيب ولا نقف على المنصوص لانه غير المنصوص في معنى المنصوص في العلة طيب اكمل يا شيخ ولا يصح بيع عصير هذا رقم اثنين. تفضل ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. ايه - 00:21:52
لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان طيب ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين. هذا الثالث لانه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله احمد. نعم قال وقد يقتل به وقد لا يقتل به - 00:22:08
ايه. وكذا بيعه لاهل حرب يعني ما يجوز السلاح في الفتنة انه قد يقتل بهذا السلاح وقد لا يقتل لكنه آآ يكون ساهم في حال القتل طيب وكذا بيع لاهل الحرب لا يجوز - 00:22:26
او قطاع الطريق لا يجوز لانه اعانة على المعصية طيب انتهينا الرابع ولا بيعك ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر طيب ما يجوز هذا طيب ولا قدح لما يشرب به خمرا. هذا الخامس - 00:22:41
اذا علمت انه اشترى قدح ليشرب الخمر لا يجوز طيب ولا جوز وبيض بقمار. هذا السادس نعم لم يستعين بالبيض والجوز على المحرم. طيب ولا ويحرم اكله ونحو ذلك ايه ليش يحرم اكله - 00:22:58
لانه ما انتقلت ملكيته بعدم انتقال الملك طيب اذا غلب على الظن كافي يكفي نعم اذا غلب على ظنه انه هذا يستعمله في في معصية نعم يحرم عليه اليقين معناه ما يحرم ما راح يحرم الين يتيقن كيف يتيقن؟ غلبة الظن تكفي في مثل هذا. نعم - 00:23:20
طيب تفضل ولا بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه؟ هذا السابع. نعم اذا لم يعتق عليه يقول بيع العبد المسلم للكافر لا يجوز. طيب اذا كان العبد يعتق - 00:23:54
على سيده كما لو اشترى السيد ابنه وهو سيعتق عليه لو كان الابن مسلم والاب كافر يقول يجوز لانه سيصبح حرا فشراؤه سبيل لعتقه وحريته تفضل اه والقاعدة ساذكرها بعد قليل - 00:24:09
فمن هو اللي يعتق عليه وهو كل ذي رحم محرم من يعتق عليه كل ذو رحم محرم يعني الابن مع ابيه او الاخ واخيه وهكذا او الخال او العم يعني الذي يحرم التناكح بينهما لو كان احدهما ذكر - 00:24:31
طيب لانه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فان كان يعتق عليه بالشراء صحة لانه وسيلة الى حريته طيب وان اسلم قل في يده - 00:24:52
يعني في يد الكافر او عند مشتريه منه يعني من من كافر ثم رده لنحو عيب اجبر على ازالة ملكه عنه بنحو بيع او هبة او عتق لقول الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - 00:25:10
اذا هذا الكلام كله الان في مسألة انه لا يبقى العبد المسلم تحت الكافر. فلهذا يقول اذا اسلم العبد الكافر العبد الكافر اذا اسلم تحت سيد كافر انه يجب استنقاذه منه يجبر على ازالة الملك اما ان يبيعه او يهبه او يعتقه كيفه - 00:25:26
المهم انه يترك اه يترك اه يعني ملكه يقول نفس الشيء لو انه مثلا بيع العبد المسلم وسيد كافر لو بيع لشخص مسلم ثم رده المسلم لسيده الاول لعيب فيه او كذا يقول ما نبقيه لازم نخرجه من تحت ملكه - 00:25:47
طيب هل تكفي ان يكاتبه سيده؟ لا ما يكفي سيد يكاتبه يعني كاتبه يعني جينا للسيد الكافر قلنا له هذا العبد المسلم اللي تحتك يجب ان تخرجه من تحت يدك - 00:26:12
قال طيب خلاص انا اعقد معه عقد كتابة لا ما نقبل ليش؟ لانه ما دام عقد الكتابة باقي عقد الكتابة سيستمر. فترة سنة سنتين ثلاث فهو عبد في هذه الفترة ثم يمكن ما يعتق يمكن يعجز - 00:26:24
طيب قال اكمل يا شيخ ولا تكفي مكاتبته لانها لا تزيل ملك سيده عنه. نعم. ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع عرقه عنه نعم اذا لا تكفي المكاتبة ولا بيعه بالخيار - 00:26:41
يبيعه لمسلم يقول بس لي الخيار ثلاثة ايام او لي الخيار شهر يمكن ارجع لا ما يصح ممكن يرجع فيه لا طيب المسألة الجاية هذي انتبهوا اليها وهي مسألة الجمع بين - 00:26:59
امرين في عقد واحد وان جمع في عقد بين بيع وكتابة ضعوا رقم واحد داخل مربع جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة كيف يجمع عقد بيع وكتابة بان باع عبده شيئا وكاتبه - 00:27:14
بعوض واحد صفقة واحدة فهمت الصورة فهمتم الصورة؟ نعم يعني باع عبده وكاتبه العقد يقول كذا يقول انه العبد يعطي السيد كل شهر اه مئة ريال لمدة سنة مقابل ماذا - 00:27:34
مقابل المكاتبة ومقابل الساعة مثلا اخد اعطيه ساعة يقول جمع بين بيع وكتابة سيذكر المصنف بعد قليل انه الكتاب صحيح هذا العقد لازم نفرق الصفقة فيه لانه الكتابة صحيحة ممكن يكاتب عبده لكن ما يمكن يبيع لعبده ولا يشتري منه - 00:27:59
لانه عبد ملكه وما يملكه العبد له. فكيف يبيع ماله لماله؟ ما يصح وانما يصح في الكتابة فقط فهمت المسألة طيب الان العوض واحد اذا سنضطر الى تفريق الصفقة فهمتوا عليه - 00:28:27
ثم سيأتي الان سيأتي بعد قليل. اذا هذه الصورة الثانية او جمع بين بيع وصرف بيع وصرف اعطيك الالف ريال مقابل تبيعني ساعة وتصرف لي اه الذهب او الفضة القيمة كلها الف ريال - 00:28:44
جزء منها قيمة ساعة جزء منها مقابل كم غرام ذهب او فضة صرف او ايجارة او خلع او نكاح بعوض قال صح البيع وما جمع اليه. يعني في الصورة الثانية صح ما في مشكلة - 00:29:07
طيب قال صحفي غير مسألة الكتابة في غير الكتابة. اكتبوا عندها اي في غير مسألة الكتابة فيبطل البيع اكتبوا عنده وتصح الكتابة لان العبارة موهمة ترى قوله في غير الكتابة - 00:29:21
ظاهرها انه ما يصح العقد لا الكتابة ولا البيع. اذا جمع بين بيع وكتابة. ظاهرها ظاهر العبارة انه ما يصح عقد الكتابة ولا البيع لكن ليس مراد هذا وانما المراد في غير مسألة الكتابة - 00:29:37
بغير مسألة الكتابة انه لن يصح البيع الذي مع الكتابة اما الكتابة فتصح قال فيبطل البيع اكتبوا وتصح الكتابة فيبطل البيع لانه باع ماله لماله وتصح هي اكتبوا اي الكتابة - 00:29:53
لان البطلان وجد في البيع فاختص به ويقسط العوض عليهما يعني اي على المذيع وما جمع اليه بالقيم انتم معايا مشايخ؟ نعم. ومعناه في هذه الحالة ايش راح نقول؟ اللي اخذ من عبده - 00:30:07
سيأخذ الف ومئتين ريال مقابل الساعة ومقابل كتابته فننظر كم تسوى الساعة الساعة تسوى لنفرض مئة ريال ها يبغى هاكا انت تبغى الحسبة صح ما تبغى الكسوف لا انا ابغى كسوف - 00:30:25
والساعة بخمس مئة والعبد يساوي الف والمكاتبة على الفين. تبغوني اغششكم؟ اقول لك مئتين للساعة والف للعبد. لا كذا خمس مئة للساعة لا لا خليها صعبة عشان تفهم ما حتفهم - 00:30:45
اذا سهلت خمس مئة هذه الساعة والف للعبد ايش معناه يا مشايخ خمس مئة والالف كم النسبة؟ النسبة كم؟ اثنين الى واحد اثنين الى واحد ثلث ثلثين طيب العقد بكم؟ بالف وميتين. معناه انه - 00:31:05
اربع مئة للساعة وثمان مئة قيمة العبد فهمت علي؟ احنا ابطلنا البيع اذا سنمضي العقد هذا بثمان مئة كتابة فقط انت مسلا احسن كده ولا الغش انا رتبته جبتها ثمان مئة خمس مئة والف ولا لو جبتها بالكسور نبقى - 00:31:23
نبغى محاسب يجي لحين يخلصنا طيب اكمل يا شيخ ويحرم ويحرم بيعه على بيع اخيه المسلم كان في زمن الخيار اكتبوا عندها اي زمن الخيار او زمن الخيارين اللي هو خيار المجلس وخيار الشرط. طيب - 00:31:43
كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ويحرم ايضا شراؤه على شرائه. اكتبوا اي زمن الخيارين - 00:32:06
كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة لانه في معنى البيع المنهي عنه ومحل ذلك اذا وقع في زمن الخيارين. اكتبوا اي المجلس والشرط. اي خيار المجلس وخيار الشرط - 00:32:25
طيب لينفسخ لينفسخ المقول له العقد ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. نعم. وكذا صومه على صومه بعد رضا صريحا لا بعد رد. هم. ويبتر العقد فيهما. طبعا انتبهوا يقول كيف السوم على السوم - 00:32:42
بعد الرضا الصريح اه اكتبوا هذا في غير المزايدة في المناداة يعني في الحراج المزايدة ما في بأس لانه قائم على هذا الاساس طيب ويبطل العقد فيهما قول ويبطل العقد فيهما هذي فيه اضافة ولا ما فيه؟ لانه اول قال يحرم - 00:33:01
فهو يحرم انتهينا منه لكن هل له تأثير على العقد ولا لا وجهان وجه يصح العبد مع الحرمة ووجه يبطل العقد مع الحرمة والوجه المعتمد اللي هو المذهب انه يبطل - 00:33:28
تفضل ويبطل قال فيهما يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه ويصح في الصوم على صومه واضح الان هو قال حتى السوم على السوم لا يجوز لكن لو العقد يصح تعرفون لماذا - 00:33:44
لان النهي منصب على السوم لا البيع في هذه الصورة يعني في في البيع على بيع اخيه ورد النهي عن البيع البيع لاخيه والشراء على شراء اخيه فهمتوا؟ والسوم على سوم اخيه - 00:34:02
فلما سام على صوم اخيه صار النهي منصب على السوم فهو يحرم السوب. العقد لا ما انصب عليه تحريم فبالتالي يصح طيب قال والاجارة كالبيع في ذلك يعني يحرم الاجارة على ايجارة اخيه - 00:34:16
يكون مستأجر بسعر فيأتي ويقول لا انا ادفع اكثر او يقول له اخرج وتعال انا ساؤجر عليك باقل طيب سننتقل الان الى مسألة بيع الحاضر للبادي. تفضل ويحرم بيع حاضر لباد ويحرم بيع حاضر لباد اي غريب باد فاكتبوا غريب يعني مو شرط يكون جاي من البادية المهم انه غريب جاي من خارج - 00:34:32
ايوه ويبطل ان قدم لبيع سلعته بسعر يومها. اكتبوا شروط البطلان يعني بيع الحاضر للبادي يبطل بخمسة شروط يبطل ان قدم يعني البادئ لبيع سلعته هذا رقم واحد لكن لو قدم لخزنها او اكلها فجاء هذا وخرج واشتراها منه ما في بأس - 00:34:59
ثم الثاني بسعر يومها هذا رقم اثنين لا اكثر لكن لو هو ما جا يبيعها بسعر يوميا جاي يبيعها بسعر اكثر من سعر يومين فلا بأس طيب جاهلا بسعرها هذا الشرط الثالث - 00:35:23
هو يجهل سعر السوق لكن لو يعرف سعر السوق ما في بأس وقصده الحاضر هذا الرابع الشرط الرابع البطلان قصده الحاضر لكن لو كان هو الذي جاء للحاضر وقال له بع لي هذه السلعة - 00:35:38
فلا بأس قال وبالناس حاجة اليها هذا الخامس ذكروا الناس لا يحتاجون اليها فلا بأس طبعا هذه شروط بطلان بيع الحاضر للبادي والرواية الثانية انه يكره يصح ويكره يعني لا يحرم لكنه يكره ويصح البيع - 00:35:51
طيب تفضل يا شيخ طيب القادمة مسألة مختلفة تماما وهي لها تعلق بالربا من باع ربويا لنسيئة. انتبهوا يعني مؤجل اوحال باعوا حال لكن لم يقبض باع ربويا ايش يعني ربويا - 00:36:11
يعني باع ذهب مثلا او باع بر تعرفون الحديث حديث عبادة ستة اصناف الذهب والفضة والبر والشعير تمر والملح وغيرها مما يشبهها في العلة فمن باع ربويا بنسيها مؤجل وما اخذ الثمن يعني باع بر مثلا ويبغى دراهم - 00:36:33
واعتاض عنه واعتاض عن ثمنه ايش ثمن دراهم فراح يطالب بالدراهم لما جاء الموعد راح قال هات اعطيني الدراهم واعطيني الريالات قال ما عندي ريالات الان واعتاض عنه عن ثمنه ما لا يباع به نسيا - 00:36:56
يعني ايش؟ يعني لما ذهب يريد الدراهم باع البر بدراهم مؤجلة باع البر بمئة ريال مؤجلة بعد شهر بعد شهر ذهب صاحب المئة ريال يطالب بها يقول هات المئة ريال فقال - 00:37:12
لو ما عندي مئة ريال لكن اعطيك براء اه هل يجوز بيع البر بالبر نسيئة طبعا نعم نعم فين هذا؟ عندك هذا هذا مذهب لك لا نسيها ما يجوز لا بد ان يكون حالا فما يجوز هذا - 00:37:26
قال كثمن بر اعتاض عنه برا او غيره من المكيلات لم يجوز. طيب قال له ما عندي بر قال هات المئة ريال قيمة البور. قال ساعطيك بدله شعيرا. يجوز لا ما يجوز سيأتي عندنا في باب الربا انه ما يجوز - 00:37:45
البر بالشعير لابد من التقابض صح ما نشترط التماثل لكن الشرط التقارب والبر بالبرء سنشترط التقابض والتماثل عموما طيب او غيره من المكيلات لم يجوز معايا يا شيخ؟ لانه ذريعة لبيع ربويين بربوين نسيئة. فهمتوا المسألة الان - 00:38:02
حقيقة المسألة هذي ايظا محل خلاف والموفق ما يرى هذا. يقول لو حصل هذا الشيء بدون قصد بدون حيلة يجوز. لانه الاشكال هنا ايش اللي يمنع الان المذهب لما يمنعون هذه الصورة ليش يمنعون هذه الصورة - 00:38:22
عشان لا نقع في الربا هم ما قصدوا الربا يعني فرق بين هذه الصورة اني جئت اخذ المئة ريال ما وجدت عندك مئة ريال فاعطيتني بدلها بر او اعطيتني بدلها - 00:38:37
آآ شعير فهمت عليه وبين اني ابيعك البر مقابل ان تعطيني شعيرا بعد شهر هذا ما يجوز اصلا لكن هنا لم يقصد فسار الخلاف هل نمنعه حسما لمادة الربا وننتهي - 00:38:48
ونقول هذا سيصبح بعد كذا تلاعب او انه اذا حصل بدون قصد فانه يجوز اختار الموفق الصحة اذا لم يكن حيلة والمنع احوط حقيقة. طيب وان اشترى بس هذي اخر مسألة ظاهر نقف عندها - 00:39:04
وان اشترى ايوه مين هو هذا الاشترى يعني من باع اكتبوا من باع الربوي نسيئة من باع الربوي بنسيئة وان اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها اليه ثم اخذها اكتبوا اي الدراهم - 00:39:21
ثم اخذها منه وفاء اكتبوا جاز او لم يسلمها اليه ولكن قصه جاز فهمتم شيء ها تبغوا تمر طيب يقول الان حنتكلم عن هذا الذي اشترى البر ولا اشترى بر - 00:39:45
وبمئة ريال ها نسيه ذهب يريد المئة ريال قال وان اشترى من هو؟ من باع الربوي نسيه. يعني اللي راح يدفع اللي راح يدفع المئة ولا اللي راح ياخذ المئة؟ اللي باع البر. اللي يبغى المياه. اللي يبغى المياه - 00:40:10
ها طيب قال وان اشترى من المشتري طعاما بدراهم يعني انا رحت دحين ابغى المئة ريال منه صح ولا لا انا ابغى مئة ريال وجات عنده طعام لاحظ فقلت له اذا - 00:40:31
لا ما نقول له خذني عندك لا لا ايوه اخذت المئة ثم اشتريت بها طعاما فهمت اه مين عنده وان اشترى من باع الربوية بنسيئة يعني وان اشترى من المشتري - 00:40:52
مين هو المشتري؟ المشتري السابق. الاول منه راعي البر ولا راعي باغي الفلوس اللي اخذ البر طيب يعني في الصورة هذي انا ولا ولا هو؟ مين فيهم لا حول ها - 00:41:12
يا مشايخ يا مشايخ انتم معذورين معذورين والله نحن الان في الحصة الرابعة وخلاص احنا نحن في يعني بعد قليل سيبدأ الشخير والاحلام شوفوا احنا قلنا واحد اشترى انا انا الان بعته المئة - 00:41:29
بعتوا البر واطلبه بمئة ريال ولما رحت اخذ المئة ريال قال اعطيك بر ولا ما يجوز صح ولا لا فانا الان بعته انا البائع وهو المشتري ثم قال وان اشترى - 00:41:47
يعني اللي باع نسيه من المشتري خلاص افهموها ذحين انا وصاحب المية ريال. المشتري المفروض يجيب مئة ها مشتري المفروض يجيب المية ايوة فالان الصورة اني انا اطالبه بعت عليه البر - 00:42:04
انا بائع للبر وهو مشتري للبر وانا اطالبه بمئة ريال ما عنده مئة ريال قال اعطيك بر في الصورة الاولى ايش قلنا؟ لا يجوز خلاص لا يجوز هذا انتهينا طيب الصورة الثانية - 00:42:22
انا البائع وهو المشتري. قال وان اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمهم اياه دحين انا ابغى منه مئة ريال لما جيت عنده وجدت عنده بر فاشتريت منه بر بمئة ريال واعطيته المئة ريال - 00:42:35
في مشكلة غير اللي ما اخذت منه شيء انا انا اطالبه الان فاعطيته المئة ريال فيها شيء رجع لي بعدين اطالب اقول له ابغى انا باقي مئة لي عندك هاتها. فاعطاني المئة - 00:42:59
فيها شيء طب زعلانين ليه طيب وان اشترى يعني البائع من المشتري طعاما بدراهم وسلمها اليه انا سلمتها اليه ثم اخذها منه انا اخذتها منه اخذت المئة ريال اللي دفعتها رجع لي اياه قال لي الله جزاك الله خير فكيت عليه انا ابغى اسددك المئة ما عندي بيها انتوا فهمتوا يعني لازم - 00:43:13
سيناريو عشان تتصور الفكرة. طيب ثم اخذها منه وفاء جازه. فهمتوا المسألة طيب الصورة الثانية او لم يسلمها اليه افهموا الكلام الان فانا الان ذهبت انتهى الوقت خلاص انتهينا او انا ذهبت اليه الان ابغى منه المئة ريال. وفي نفس الوقت وجدت عنده بر بمئة ريال - 00:43:35
اشتريت منه البر قلت له هات البر اعطيني اياه اشتريه منك. قال طيب والفلوس؟ قلت له بعد شهر صار الان عندنا معاملتين انا مقترض منه وهو مقترض مني. فهمتوا الفرق ولا لا - 00:44:00
انا اطالبه بمئة للبيعة الاولى وهو يطالبني بمئة للبيعة الحالية. قال او لم يسلمها اليه لكن قاصه جاز يعني الان هو يطالبني بها وانا طالبها ثم جينا اجتمعنا وقلت له طب انت كم تبغى؟ قال ابغى مية وانت كم تبغى - 00:44:13
وانا اريد مياه طيب ايش رايك هذه مقابلها؟ هذه جائزة فهمتوا المسألة؟ نعم. لانه ما صارت الان قضية هذي عقدين منفصلين مش القضية انه اخذ منه بر مقابل البر القديم. لا - 00:44:32
وانما نتساقط. واضح يا مشايخ طيب خلاص الان بعد كذا سنقف عند مسألة العينة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وانا قلت - 00:44:46