Transcription
للعالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا فين الان اما بعد فقد وقفنا عند قوله ايش؟ ظاهرا وباطن فسخ ظاهر باطن. طيب تفضل واذا اختلف - 00:00:13ضَ
وان اختلفا في اجل ضع رقم ثلاثة بان هذا المثال النقطة الثالثة في الاختلاف. طيب بان يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلة وانكره البائع. طيب والباقي يقول لا ما بعتها بثمن مؤجل - 00:00:29ضَ
هنا نمضي كلام من؟ من ينفي الاجل. يعني الاصل انه ما في اجل. الاصل انه تفضل او اختلفا او اختلفا في شرط صحيح بشرط صحيح او فاسد كرهن او ضمين - 00:00:46ضَ
او ايش او قدرهما ايوه فالقول قول من او قدرهما يعني قدر في قدرهما اكتبوا قدرهما اي الراهن ايوا او ايش او او الضمين يعني او او المضمون طيب اذا اختلف اذا اختلف في شرط قال انا بعتك بشرط رهن - 00:01:01ضَ
فالاصل ايه؟ انه ما في رهن اذا فالقول قول من ينفيه تفضل لان الاصل عدمه وان اختلافا في عين المبيع طيب اذا اختلفا في الرهن او في قدر الرهن قال له انا - 00:01:28ضَ
آآ بعتك بشرط انك تجيب الراهن تخلي عندي رهن اه ايش شيئان مثلا ها مثلا سيارتيك مثلا قال لا احنا اتفقنا على راحة سيارة واحدة الواحدة متفق عليها والزايد لا مدعاة ما نلتفت اليه - 00:01:43ضَ
تفضل يا شيخ وان اختلفا في عين المبيع هذا الخامس. النقطة الخامسة بالاختلاف كبعتني معليش في عين المبيع اكتبوا غير التالف المبيع مو تالف كيف اختلف في عين المبيع؟ مثاله - 00:02:06ضَ
كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية طيب تحالف طب ليش هذا يقول بعتني هذا العبد يقول لا الجارية الظاهر الجارية هنا ارخص هو مو ما في قاعدة انه هذي ارخص ذاك بس يعني كانت ارخص فيقول له انا بعتك الجهلة. تفضل. تحالفا وبطل اي فسخ البيع. ايوة. كما لو اختلفا في - 00:02:24ضَ
ثمن انتهينا كما لو اختلف في الثمن اكتبوا رقم واحد السابق اللي راح هذاك الاول شيء طيب القول قول بائع بيمينه. هذا المذهب يعني المصنف ايش قال؟ قال اذا اختلف في عين المبيع - 00:02:44ضَ
تحالفا وبطل البيع يتحالف مثل رقم واحد يحلف البايع بعدين يحلف المشتري بعدين ينفسخ هكذا قلنا لكن المذهب ليس هذه رواية طيب لكن المذهب ان القول في هذه الحالة اذا اختلف في عين المبيع ان القول هو قول البايع بيمينه لانه كالغارم وهي المذهب وجزم بها في الاقناع - 00:03:05ضَ
والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلفا في قدر المبيع طيب في قدر المبيع بعتك ايش المساحة هذي لا اقل منها بعت لك الكيسين لا كيس واحد وهكذا فالقول قول البائع بيميني طيب اكمل وان تميا - 00:03:32ضَ
وان سميا نقدا واختلفا في صفته صفة الثمن يعني. اخذ نقد البلد ايه ثم غالبه رواجا اذا اخذ نقض البلد الف اذا في نقد في البلد ينصرف اليه او غالبه رواجا - 00:03:51ضَ
يعني في في البلد في اكثر من نقد يمشي لكن في نقد غالب في نقد نادر وهذا قلنا موجود في بعض البلاد يكون اه بيكون فيه اكثر من ثمن طيب ثم ثم الوسط ان استوت. اذا استوت اكتبوه رواجا يعني او في الرواج. استوت في الرواج - 00:04:08ضَ
معناه اذا آآ سميا نقدا فهمتوا؟ واختلفوا في اسم النقد هذا هل هو ريال سعودي ولا هو ريال يمني هل هو دينار كويتي ولا دينار اردني فنرجع لنقد البلد ومتبايعة في السعودية اذا ريال سعودي - 00:04:29ضَ
طيب او غالبه رواجا اذا كان حصل البيع هذا في منطقة حدودية يستعملوا الريادة السعودي يستعملوا الريال اليمني لكن الريال اليمني بشكل اكثر مثلا يعني هو اكثر رواجا فيصير بالريال اليمني لا الريال السعودي هو الاكثر رواجا يصير - 00:04:49ضَ
الريال السعودي طب او ثم الوسط ان استوى يعني؟ كنا في منطقة كلا العملتين رائجة بنفس الدرجة اذا سنأخذ الوسط يعني نص من هنا ونص من هنا يا شيخ السادس - 00:05:06ضَ
وان ابى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن رقم ستة كل واحد تعاندوا الان ايوه حتى يقبض العوض كل منهما ابى ان يسلم في يده من من ثمن او مبيع حتى يقبض العوض. لان قال البائع لا اسلم - 00:05:22ضَ
المبيعة حتى اقبض الثمن. وقال المشتري لا اسلم الثمن حتى استلم المبيع قيمة العناد طيب والعناد هذا ما هو مش يعني احيانا مش في الضرورة يكون هو خطأ منهما لا يكون اه عدم ثقة بينهم - 00:05:41ضَ
طيب قال والثمن عين. ضعوا الف لو سمحتم الف ولا تحطوا واحد بدل الف. طيب والثمن عين يعني والثمن معين فما الحل اقرأ الان نصب عدل اي نصبه الحاكم يقبض منهما المبيع والثمن. نعم. خلاص اذا كان الثمن معين هذه السيارة مقابل هذه الثياب - 00:05:58ضَ
فاذا يقبض هذه وتلك ويعطي كل واحد حقه القاضي يعين ذلك اكمل. ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. انتهينا لكن افترض انه الثمن اللي اختلف في صورة الاختلاف هذا الثمن ما هو الدين؟ ما هو عين معينة ليس شيئا معينا هي دين - 00:06:25ضَ
في ذمتي يعني طيب وان كان الثمن دينا اكتبوا رقم اثنين هنا دينا حالا يعني جاء اجله اجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه يقول البايع اول شي انت سلم - 00:06:48ضَ
ثم اجبر مشتر ان كان الثمن في المجلس ثم اجبر مشتر ان كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه ان كان الثمن في المجلس اكتبوا الف وان كان دينا غائبا في البلد هذا باب. عندنا ثلاث احتمالات - 00:07:04ضَ
ممن يكون الثمن بمسألة الاختلاف هذا اللي حصل كل واحد يقول انا ما اسلم ما اسلم الثمن والثاني يقول ما اسلم السلعة انت سلم اذا كان الثمن يعني هي لها اربع صور اما ان يكون الثمن عين معناه القاضي يعين واحد يقبض منهما ويسلم كل واحد واما ان يكون - 00:07:25ضَ
الثمن الذمة فعند ذلك ان كان الثمن موجود في المجلس هذه صورة. الصورة الثانية لا هو ليس في المجلس. لكن هو في البلد موجود. هذه الصورة الثانية باء. الصورة الثالثة انه لا ثمن هو لا هو في البلد ولا في المجلس وانما هو بعيد - 00:07:44ضَ
مسافة قصر فهمتوا الثلاثة الان نمر عليها. اقرأ الان ايوه فين وصلت؟ وين كان الثمن حالا ما قرأتها. طيب وان كان الثمن دينا حالا اجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه. ثم اجبر مشتري - 00:08:01ضَ
كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. وقلنا اذا كان في الثمن في المجلس ضعوا الف طيب. وان كان دينا غائبا في البلد غائبا باء غائبا في البلد او فيما دون مسافة القصر حجر عليه اي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره - 00:08:23ضَ
احجر على المشتري في المبيع ما نخليه يتصرف في المبيع نمسك المبيع هو السلم الان السلعة لكن نحجر عليه ولا نسمح له بالتصرف فيها وحتى في امواله الاخرى حتى يحضر الثمن ويسلم. طيب - 00:08:46ضَ
خوفا من ان يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. طيب وان كان المال غائبا بعيدا غائبا جيم ايوه مسافة القصر او غيبه بمسافة القصر عنها اي عن البلد والمشتري معسر يعني او ظهر ان المشتري معسر فلبائع الفسخ. طيب اسمع لانه قال وان كان المال غائبا - 00:08:59ضَ
بعيدا هذا احتمال والمشتري معسر ترى هنا الواو اكتبوا الواو هنا بمعنى او ولهذا الشارح صرفها لانه اذا كان المال غائبا بعيدا او انه المشتري معسر يعني لا عنده مال ما عنده مال هنا - 00:09:26ضَ
او انه معسر اصلا ولهذا قال يعني او ظهر ان المشتري معسر فللبائع الفسخ اكمل يا شيخ. لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا ايه يعني محجور عليه بالفلس - 00:09:51ضَ
طيب اذا نلغي هنا في هذه الحالة فلبايع الفسخ نفسها. طيب اكمل وكذا مؤجر بنقد حال تعال يا ابني تعال ايوه ماني معاك وكذا مؤجر بنقد حال لا يعني المؤجر نفس الشيء يصلي ما يبغى يسلم الاجرة وهذا ما يبغى يسلم العين المؤجرة - 00:10:09ضَ
طيب ويثبت الخيار للخلف في الصفة اذا اذا باعه شيئا موصوفا هذا الخيار الثامن وهو الخيار للخلف في الصفة طيب اذا باعوا شيئا مصفوفا اذا ويثبت الخيار للخلف في الصفة. يعني تخلفت الصفة اللي اتفقوا عليها - 00:10:32ضَ
او لتغير ما تقدمت رؤيته ما تقدمت رؤيته العقد وبذلك تمت اقسام الخيار. اذا هذا خيار اخير ايش؟ اشتراه بصفة معينة. البائع وصف السلعة وصفا معينا. لما استلم السلعة وجدها مخالفا - 00:10:52ضَ
او اراه السلعة فرآها ثم قبل العقد ثم لما عقد العقد واخذ السلعة واذا هي تغيرت عن الرؤية الا السابقة. فهمتوا؟ هذا كله يثبت الخيار للمشتري انه يردها طيب اكمل يا شيخ - 00:11:10ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه قال ومن اشترى مكيلا ونحوه ونحوه؟ لحظة لحظة اسمعوا اكتبوا الكلام هذا اللي اقوله ثم سنقرأ بسرعة - 00:11:28ضَ
عندنا اكثر من مسألة. مسألة التصرف في المبيع قبل قبضه فعندنا اشياء لا يصح التصرف فيها قبل قبضها وعندنا اشياء مضمونة ضمانها على بائعها قبل قبضها اذا انتبهوا عندنا اشياء لا يصح التصرف فيها قبل قبضها. معناه عندنا في المقابل اشياء يصح التصرف فيها قبل قبضها - 00:11:45ضَ
وعندنا اشياء من ضمان البائع قبل القبض هي من ضمان البيع وفي اشياء قبل القبض هي من ضمان المشتري فهمتوا المسألتين آآ طيب والضد يظهر حسنه الضد صح ولا لا؟ اذا عرفنا شي يصير ايش - 00:12:08ضَ
عرفنا ما يقابله قال قال اي الشارع شارح الشارح شارح الشرح يعني انا اقصد نفسي اكتبوا ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه ما لا يصح التصرف فيه قبل القبض هذا عنوان. وابدأوا رق موسى اذكر سبعة نقاط. عشان كذا اختاروا مكان واسع - 00:12:25ضَ
جاء على الصفحة ولا في وخلوا العنوان ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه واحد المكين رقم واحد المكيل اثنين الموزون ثلاثة المعدود اربعة المزروع اربعة المذروع كم باقي لكم عندي - 00:12:50ضَ
خلاص يعني حافظين الرقم كم هذه الاشياء الاربعة الان ما يمكن التصرف فيها قبل قبضها تعرفون لماذا لانها ما تتعين الا بالقبض. لما اقول لك بعت لك عشرة كيلات طيب كيف تعرف حقة ملكي؟ انا عندي مئة كيلو هنا كيف حقك تعرفه وتتصرف فيه؟ هذا يتوقف - 00:13:17ضَ
على حق توفية يبغاله يبغاله احد يوفيك حقك فلازم اكيل لك العشرة الكيلات حتى تعرفها وتتعين لك ثم تتصرف فيها قبل كذا ما لك تتصرف فيها فهمتوا علي اللي هي ادي المكيل والموزون - 00:13:36ضَ
والمعدود والمزروع ضيفوا اليها ما بيع بصفة مبيعة بصفة يعني ايش بيعها بصفة؟ يعني ما رأيتها انت وانما انا وصفتها لك فلازم ما تستطيع التصرف فيها هذي حتى تقبضها فهمت؟ وصفت لك حقيقة - 00:13:51ضَ
اذا ما بيع بصفة اكتبوا ولو معينا. يعني انا وصفت لك السيارة اللي عندي ما يصح وصف السيارة معليش طيب وصفت لك السيارة اذا كان يمكن وصفها طيب وصفت لك - 00:14:11ضَ
السلعة الثياب او غيرها انت ما رأيتها ما تتصرف فيها حتى تقبضها السادس او برؤية سابقة ولو معينة او برؤية سابقة يعني بعتك السلعة انت رأيتها قبل تذكر السيارة اللي شفتها امس - 00:14:27ضَ
تشتريها ابيعك اياها بكذا الان انت شفتها البارحة لكن تقول لي طيب خلاص هذي سيارة معينة مثلا او رأيتها. ها برؤية سابقة هي معينة طبعا لكن هذه السيارة السابقة عند القبض - 00:14:48ضَ
يمكن يكون تغيرت فهمتوا مسلا؟ فلابد ان تقبضها بصفتها ثم تتصرف فيها احنا قلنا الان لو تغيرت الصفة او رؤية اه او ما سبق رؤيته اذا تغير فما يحق يعني يحق لك الخيار - 00:15:06ضَ
طيب السابع ما شرط فيه التقابض ما شرط فيه التقوى لا بد تقبضه ثم تتصرف فيه يعني بعنا الذهب بالذهب الذهب اللي عندي بالذهب اللي عندك اليسرى التقابض؟ بلاش هو يشترط طبعا بس انا اقول بلاش المثال بعتك الذهب بالفضة الذهب عندي بالفضة اللي عندك - 00:15:22ضَ
هل يمكنك التصرف بالذهب اللي عندي قبل ان تقبضه ما يمكن الان نشترط التقابض لانه لو ما قبضته لو لم تقبضه ترى ما يصح العقد اصلا. ها عقدك مو صحيح كله مو صحيح - 00:15:45ضَ
صح ولا لا؟ اذا ما حصل تقابل واش حيث اشترط التقابض فالعقد باطل انتهينا انتقلوا عنوان جانبي عنوان اخر يعني ما ها ما يضمنه البائع قبل القبض يعني ما كان من ضمان البائع قبل القبر بس اختصروا العبارات - 00:16:00ضَ
ما يضمنه البائع قبل القبض طيب قبل القبض الان بعتك انا عشرة كيلات او كذا لكن ما حصل القبض انت ما تقدر تتصرف صح ولا لا انت مجتمع ما تقدر تتصرف في العشر كيرات حتى تقبض - 00:16:20ضَ
طب لو تلفت العشرة القيلات من ضمان من البائع ما هي هذه الاشياء؟ واحد المكيل. اثنين الموزون. ثلاثة المعدود واربع المزروع وخمسة مبيعا بصفة. وستة او برؤية سابقة هي ثمانية على فكرة كم ذكرها؟ ستة - 00:16:41ضَ
الستة الماضية او برؤية سابقة كل هذه الاشياء اللي ما يصح لي ان اتصرف فيها. لو تلفت هي من ضمان بائعها طيب كم باقي لكم عندي؟ اثنين سبعة الثمر على الشجر - 00:17:03ضَ
الثمر على الشجر يعني لو اشتريت انا منك اه آآ رطب في النخلة رطب في النخلة فهي لو تلفت وهي في النخلة يصير على بيعه مش على المشتري طب لو قال المشتري او قال البائع تعال خذها خلاص - 00:17:23ضَ
يعني بمعنى؟ قال انا خليت النخلة لا هي من ضمانك حتى استلمها ثمانية ما منعه البائع من قبضه ما منعه البائع من قبضه فيكون هو من ضمان البائع طيب يعني حتى لو كان العشر الكيلات ثم وضعها على جنب وما سمح لك تاخذها. اعطيني العشر كلى. طيب بكرة خليها. جينا بكرة - 00:17:40ضَ
فمن ضمان البائع انت هنا يا مشايخ اكتبوا العنوان الثالث ما يصح التصرف فيه قبل قبضه ها؟ هو شيء واحد طول معين المبيع المعين مثل الدار المعينة والسيارة المعينة والفرس المعين - 00:18:06ضَ
فهمتوا مكانة معينا هذا هو ايش؟ يعني ما يحتاج الى توفية. انا بعتك ابيعك هذه الساعة هذه معينة صارت خلاص بعتك هذه الساعة الان هي امامنا يصح تصرفك فيها قبل ان تقبض الساعة لانه اصلا ما يتوقف - 00:18:30ضَ
يعني تصرفك فيه ما يتوقف على على استلامها ما يبغى لها حق توفية ولا غيرها. طيب الان سنقرأ الكلام اللي سنقرأه كله ينصب في هذا المكان الذي ذكرناه اقرأ يا شيخ - 00:18:50ضَ
ومن اشترى مكيلا ونحوه واحد مكيل واحد موزون اثنين تفضل وهو الموزون والمعدود والمذروع هذا اربعة صح بيع الف ولزم بالعقد. باء. حيث لا خيار فهمتوا؟ ايه ولم يصح تصرفهم فيه ببيع - 00:19:05ضَ
هذي ثلاثة احكام تسمعوا البيع صحيح والعقد لازم لكن ما يصح التصرف فيه كيف انا المالك ما يصح تصرفك فيه؟ طيب ولم يصح تصرف فيه حتى يقبضه. اكمل تصرفه في كيف يتصرف فيه - 00:19:25ضَ
ببيع او هبة او ايجارة او رهن او حوالة يعني اي تصرف لا يصح طيب حتى يقبضه طيب يمكن نستثني التصرف بعدين ايه لقوله عليه السلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه. طيب. ويصح - 00:19:40ضَ
عتقه لحظة كيف يستوفيه؟ يعني اذا كان مكيلا ان يكال له واذا كان موزونا يوزن له واذا كان مزروعا يزرع له واذا كان اه معدودا يعد له وهكذا. طيب. اذا ما يصح تصرفه لكن سنستثني بعض التصرفات. ايوه. ويصح اكتبوا - 00:19:59ضَ
وجعله مهرا لا لحظة ويصح اكتبوا قبل قبضه عتقه هذا واحد يعني الف لا تقولوا واحد الف وجعله مهرا وعوض خلع خلع يعني جعله عوض للخلع جيم ووصية به دال - 00:20:20ضَ
اذا يصح التصرف في هذه الاشياء التي الاصل عدم صحة التصرف في اشياء مستثناة العتق لقوة السرايا يقولوا خلاص لانه اذا اعتقوا خرج عن عن الحدود الان خرج عن سرايته اقوى - 00:20:41ضَ
فما يمكن يرجع مرة ثانية عبد خلاص اصبح حرا يعني هذا تعليلهم طبعا. وجعله مهرا لانهم يتساهلوا في الغرر اليسير في هذا وعوظ للخلع يتساهل لانه لانه عوظ بالنسبة للمهر وعوض الخلع - 00:20:58ضَ
والوصية هذي فيها تساهل الغرر اليسير والوصية تصح اصلا بالمعدوم فيعني استثنينا هذه لانها صارت اشبه طيب اشبه بها يعني تصرف فيها لانها ما دام يجوز بالمعدوم اذا مثل هذا من باب اولى - 00:21:12ضَ
طيب اوصي اي قبل قبضه. اكمل يا شيخ وان اشترى المكينة او نحوه جزافا اكمل بارك الله فيك. صح التصرف فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا. ليش ليش؟ ليش خرجنا الان عن الحين احنا ماشيين على - 00:21:33ضَ
الجادة ولا خرجنا عن الجادة يعني خالفنا القاعدة ولا ماشيين على القاعدة طيب اذا اشترى المكيل ونحوه جزافا ايش يعني جزافا؟ يعني بدون كيل يعني اخذ اشتركوه ما شفت هذيك الكومة من البرقة ببيعك هي كلها كاملة ما اقول لك - 00:21:54ضَ
كم كيلو؟ قال صح التصرف فيه قبل قبضه يعني خرج اكتبوا لان التعيين كالقبض تذكروا قبل شوي قلنا ما كان معينا جاز التصرف فيه تفضل لان التعيين كالقبض. لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة. يعني موجودا ومجموعا - 00:22:11ضَ
فهو من مال المشتري امش المبيع بكيل ونحوه. بالله اكتب رقم واحد. واحد او بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع مو قلنا الان ترانا قاعدين ننتقل الان اول شي تكلمنا عن التصرف الحين انتقلنا عالضمان تذكره في الظمان ايش كتبتوا؟ كم شي مضمون على البائع - 00:22:32ضَ
ثمانية. ثمانية ايش هي الثمانية المكين والموزون والمعدود والمزروع ومبيع بصفة بصفة او برؤية سابقة سابقة هذه ستة وبقي اثنين الشجر ها؟ الثمرة على الشجر وما منعه البايع من استلامه. فهمتوا؟ يعني لو اشترى سيارة معينة - 00:22:53ضَ
اشترى سيارة معينة يستطيع يتصرف فيها قبل قبضها. نعم. يقدر يقدر يهديها احد او يبيعها. قبل ما يستلمها صح طيب تلفت عند صاحبها من ضمان من لا من ضمان مشتري هي حقي خلاص هذا حقي صارت - 00:23:15ضَ
من ضمان المشتري. طيب لو اني جيت ابغى اخذها منعني ما سلمني هي ثم ثاني يوم تلفت من ضمان مين البايع امشيوا يا اخواني. وكذا لو تعيب قبل قبضه وان رقم اثنين لو سمحتوا الان هو سيذكر صور - 00:23:32ضَ
يقول ترى الظمان على البائع في هذه الصور ما هي هذه الصور؟ ان تلف واحد تعيب اثنين او تلف لافة ان نبيع بافة سماوية ثلاثة لا صنع لادمي فيها. افة سماوية لاننا قلنا الثمر على الشجر - 00:23:49ضَ
هذا عشان فيها نص حديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح جمع جائحة وهي الافة السماوية طيب بطل اي فسخ البيع وان بقي البعض اب افرض انه التلف ما صاب الجميع صاب البعض اصاب البعض ترك البعض قال خير المشتري في اخذه بقسطه من الثمن - 00:24:08ضَ
طيب اربعة الان سننتقل لشي اخر وان اتلفه اربعة وان اتلفه ادمي اخر يعني مو مو بآفة هنا يختلف الوضع وان اتلفه اربعة اي المبيع بمكيل او نحوه ادمي سواء كان هو البائع او اجنبيا - 00:24:33ضَ
فما الحكم يا ايهاب خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما اخذ من ثمنه وبين امضاء. طيب. ومطالبة مسرفه ببدله اي بمثله. ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما. ابغاكم تحفظوا القاعدة هذي - 00:24:51ضَ
ترى عندنا احيانا قواعد اه او ظوابط تصدق على على البدل دائما البدل في اي شيء مثل المثل او قيمة المتقوم يعني اذا كان هذا الشيء سواء قلنا اتلفت او غصبت واتلفت او - 00:25:11ضَ
اي يعني حيث وجب البدل فكيف يكون البدل؟ ان كان هذا الاصل متلف مثلي يعني له مثيل وبعدين الفقهاء سيحددوا ايش هو المثلي؟ بس تحديد الفقهاء للمثلي اختلف اليوم فهو له مثل ان كان هذا المتلف مثلي يعني له مثيل فيحضر مثيله. وان كان غير مثلي - 00:25:36ضَ
نسميه متقوم فيجب عليه قيمته فهمتوا المسألة؟ يعني هذه الساعة فين ساعتين؟ ضاعت هذه الساعة ولا هذه النظارة مثلية ولا متقومة هذه الساعة متقومة ولا مثلية ما قلت لا تقول لي كانت ولا سألتك عن هذه الساعة. ليش يعني - 00:26:00ضَ
هذه مثلية ولا متقومة ها مثالية فيروح يجيب لي زيها روحي بمناسبة ترى قزاز مكسور روح جيب لي زي نفس الكسر كمان يعني هذي متقومة صارت لكن لو كانت هذه الساعة جديدة - 00:26:26ضَ
كما اجبت انت لها مثيل نفسي اجيب نفس النوع نفس المالكي يعني ان كان ان كان طيب تفضل يا شيخ وان تلف بفعل مشتر فلا خمسة خمسة هذا رقم خمسة وان تلف بفعل المشتري اذا كان المتلف هو المشتري - 00:26:43ضَ
خلاص هو اللي اتلف اه طالب بايش؟ هو المتلف. اكمل يا شيخ. لان اتلافه كقبضه وما عداه اي عدا ما اشتري بكيل او وزن او عد او زرع كالعبد والدار. كالعبد اكتب معين - 00:27:01ضَ
والدار المعينة وزيدوا والثوب المعين والصبرة المعينة لان التعيين كالقبض طيب ما به وما عدا تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ايوة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم - 00:27:19ضَ
بيعها بالدراهم انتبهوا هوما يبيعون الابل بالبقيع بالدراهم هكذا طيب في ناس ما ياخذون الدراهم الدراهم مؤجلة يعني طيب بعدين فنأخذ عنها يعني عن الدراهم دنانير لما يجوا بستلموا الدراهم اللي هي فضة - 00:27:40ضَ
فيقول لهم مثلا صاحبها انه ما عندي دراهم اعطيكم ذهب فنأخذ عنها الدنانير. يجوز هذا انه ياخذ عنها ذا بس بقيمتها اليوم. وليس بقيمتها يوم ذاك يعني اليوم هو يبغى منهم هو يطالبهم مثلا بعشرة دراهم. كم تساوي العشرة دراهم في هذه اللحظة - 00:27:59ضَ
كم تساوي من الدنانير؟ فيأخذون ما يقابله. طيب او بالعكس ايوا تفضل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او بالعكس يعني او يأخذون الدنانير اه وياخذون الدراهم عن الدنانير فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه يتفضل - 00:28:18ضَ
فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. ما يتفرقا بينهما شيء؟ الربا الان. الان انا اطالب بذهب بدراهم فضة مثلا اطالبك بدراهم فضة مقابل الابل اللي بعتها - 00:28:38ضَ
الابل التي بعتها فيقول هات الفضة فتقول لي ما عندي الفضة اديك ذهب اقول طيب كم تساوي؟ تساوي كذا من الذهب لازم يحصل تقابط الان لماذا؟ لانه الان انتهى العقد الاول الان دخلنا في عقد جديد. ما هو العقد الجديد؟ بيع صرف الان اسابيع ذهب بفضة وفضة وذهب - 00:28:56ضَ
فهمت ما لم يتفرقوا بينهما اكتبوا القاعدة يصح اما في الذمة او قولوا ايه خلاص كتبتوها طيب ما في ذمتي صح يعني بقول يصح بيعه ما في الذمة لمن هو عليه حالا - 00:29:18ضَ
لمن هو عليه حالا طيب اتفضل يا شيخ المصنف ايش قال قال وما عداه يجوز التصرف فيه قبل قبضه اكمل يا شيخ الا المبيع بصفة او رؤية متقدمة. يعني لا رؤية حاضرة. ايوا فهذه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. يعني مرت معاكم هناك لانه ماذا - 00:29:39ضَ
ذكرها مع الاربعة لما قال هناك الماكيل والموزون ما ذكر هذه طيب وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه اي ضمان المشتري لقوله عليه السلام الخراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. انتبهوا يا اخوان. قال وان تلف ما عدا المبيع - 00:30:04ضَ
اه ما عدا المبيعة لكيله. ما عداه. ايش اللي ما عداه يقول هذا يكون من ظمان المشتري. ايش هو اللي ما عدا المعين يعني يقول وان تلف المعين المبيع المعين فهذا من ضمان المشتري. صار ايه؟ صار المعين له حكمان - 00:30:27ضَ
يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه طبعا وضمانه على المشتري. فهمتوا المسألة الا اذا منعه من استلامها تتكلم عن القاعدة العامة اكمل يا فضيلة الشيخ وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه - 00:30:46ضَ
انت فين؟ انا ماني معاك ماني معاك وين وين تلف قاعد؟ وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه اي ضمان المشتري لقوله عليه السلام الخراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه - 00:31:05ضَ
طيب خلاص وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه فان منعه حتى تلف ضمنه ضمان ما لم يمنعه بائع ضعه رقم واحد طيب اذا منعه البائع يصير من ضمان البائع - 00:31:20ضَ
طيب فان منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. اكمل والثمر على الشجر. من ضمان مين؟ الان سيعدد ايش الظمان لعلبائه والثمر على الشجر والمبيع بصفة او رؤية سابقة من ضمان بائع - 00:31:35ضَ
ومن تعين ملكه في لا لا انا تركتك يعني المبيع بصفة ضمانه على ايش على الباب ترى كلام مكرر بالنسبة لكم او رؤية سابقة رقم كم؟ صار رقمتوها ولا ما ترد - 00:31:55ضَ
انتوا ما تردوا لين اقول لكم رقمه اربعة والثناء على الشجر اثنين والمبيع بصفة ثلاثة ورؤية سابقة اربعة طيب فمن ظمان بائع اكمل يا شيخ ومن تعين ملكه في موروث او وصية او غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. لماذا؟ لان التعيين كالقبض هذه قاعدة - 00:32:13ضَ
التعيين كالقط طيب الان سينتقل لمسألة ثانية سيتكلم عن كيف يحصل قبض المكيل والموزون هذا هذا ابو تعرفوه مو صعب عليكم صح ولا لا المكيل كيف كيف نقبضه ها كيدا خلاص والموزون؟ موزون - 00:32:35ضَ
وزنا. تفضل ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل. بالكيل او بيع بوزن بالوزن. نعم. او بيع بعد بالعد. نعم. او بيع بذرع بذلك الزرع. ايوة. لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه. هم. اذا بعت - 00:32:56ضَ
تدفعه ايش يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت فكل اذا بعت بعد ما ياكل ايش طيب تبغى معليش جيعان ترى كلنا نخطئ ما في اذا اذا اذا ابتعت فاكتل - 00:33:12ضَ
طيب اذا بعت فكل واذا ابتعت فاقتل رواه الامام فكل بعدين مشكلة يصير ايش كل ما يبيع حاجة يروح ياخذ له سندوتش ولا شيء طيب اتفضل وشرطه حضور مستحق او نائبه. جزاك الله خير والله قراءتك رائعة اكثر تفضل. ويصح استنابة - 00:33:28ضَ
تؤمن عليه الحق للمستحق. طيب وشرطه حضور مستحق او نائب او نائبه بحضور النائب. هذا ايش هو شرط ايش؟ القبض حضور المستحق او نائب المستحق طيب ويصح استنابة من عليه الحق اكتبوا عندها البائع - 00:33:48ضَ
منه من علي الحق صعد لي البائع للمستحقين يعني المشتري. يعني يمكن ان يستنيب البائع المشتري ها يصح استنابة من عليه الحق اه يعني استنابة البائع للمشتري. يمكن ان ينوب البائع عن المشتري. تفضل - 00:34:03ضَ
ومؤونة كيال مؤنة الكيال والوزان والعداد على مين ونحوه على باذل. على الباذل. اذا كان الباذل معناه لو كان كي القمح معناه البائع صح ولا لا؟ طب اذا كان الثمن يحتاج الى كيد - 00:34:22ضَ
او وزن على على المشتري. يعني على الباذل سواء بائع او مشتري واضح يا مشايخ واضح مؤونة الكياب مين يدفع اجرة الكيال والوزان والعداد؟ مين نقول الباذل اذا كان الكيل انت طبعا في ذهنك الان انه انه المشتري هو اللي البائع هو الذي سيكيل صح كلامك يصير على - 00:34:40ضَ
لكن لو افترضنا انه المشتري الثمن الذي سيدفعه يحتاج الى وزن مين اللي يوزن هو هذا الباذل. طيب ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ. ايش الناقد هذا؟ يعني لو انه - 00:35:10ضَ
اخطأ الناقد هذا اللي يدفع او اللي راح يوزن او الكيال اخطأ بس كان طيب كان حاذقا امينا. اخطأ لا يطمئن طيب تفضل ويحصل القبض. لكن لو كان هو غشيم وقام تلقف وقام يوزن وهو ما يعرف يستعمل الميزان ولا يعرف يستعمل الكيل. يظمن - 00:35:29ضَ
او غير امين خائن يضمنه. طيب اتفضل ويحصل القبض في سكرة بس ما قلت قلت بلاشي ابغاك ترقموا الصور لما قال ويحصل قبض ما بيع بكيل واحد وازنين الاثنين وعد ثلاثة امشيوا خلاص وذرع ارفع - 00:35:50ضَ
طيب ويحصل ويحصل القبض في صبرة وما ينقل خمسة كثياب وحيوان بنقله. ويحصل القبض فيما يتناول يتناول ستة يتناول باليد كالجواهر والاثمان بتناوله. طيب. اذ العرف فيه ذلك. صحيح. وغيره اي غير ما ذكر كالعقارب. والعقار سبعة - 00:36:13ضَ
اكتب والثمرة على الشجر ايوة كيف قبضه هذا؟ بتخليته بلا حائل. اه العقار كيف بدي اسلمك العقار؟ اجيب لك العقار؟ ولا اجيبك انت عند العقار افتح العقار واسلم المفاتيح لك وارفع يدي عنه خلاص هذا صار حقك - 00:36:38ضَ
وكذلك الشجر. تفضل بان يفتح له باب الدار او يسلمه مفتاحها ونحوه. نعم. وان كان فيه متاع للبائع قال الله وان كان فيه متاع للبائع. يعني حتى لو كان فيها متاع البائع انا استلمته طيب والمتاع؟ المتاع امانة عندك - 00:36:56ضَ
الزمن بالصك يا شباب ها؟ الان بالصكوك الان ايش؟ بالصكوك المشكلة باقي لنا اربع دقايق وقت عشان تخرجنا من متى طيب ايه ما يكفي الصك لحاله لازم سلمني افراغ للصك وهو جالس في البيت ومقفل الابواب ولا اقدر ادخل ايش الفايدة؟ الصك تفضل يا شيخ. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل اذن شريكه - 00:37:14ضَ
مسألة جديدة اه المشاع الذي ينقل يقول لابد اذن الشريك. انتم فاهمين ايش يعني المشاع اللي ينقل يعني شوف لو انها ارض انا املك نصفها وبعت نصفها خلاص يكفي اني ابايعك واقول لك شوف هذيك الارض. نصف الارض ذيك لا تملكها ومعك شريك ثاني - 00:37:44ضَ
فانا قلقانة اخليتها رفعت يدي عنها لكن اذا كانت منقولات كما لو كانت سيارة سيارة بيني وبين شريكي فانا بعت نصف السيارة هل اسلمك السيارة الان ساسلمك ملكي وملك غيري. ولهذا قال ويعتبر بجواز قبض مشاع - 00:38:03ضَ
ينقل اذن شريكه. اكتبوا عندها اي شريك بائع لازم يذنب بخلاف العقار العقار ما يحتاج خلاف العقاب فلا اذن للشريك لان قبضه تخليته وحصل طيب الان سننتقل الى احكام الاقالة - 00:38:23ضَ
اكمل يا شيخ. والاقالة مستحبة حكمها مستحبة ايه لما روى ابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعة من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة يعني ليست واجبة - 00:38:42ضَ
اللي قال والحديث في ابي داوود واحمد وابن ماجة الاقالة ليست واجبة لكن نحن الان عرفنا حكم الاقالة قبل ان نعرف ما هي الاقالة بدأ يعرفها تفضلي وهي فسخ لانها عبارة عن الرفع والازالة - 00:38:55ضَ
يقال اقال الله عثرتك اي ازالها. اي. فكانت فسخا للبيع لا بيعة. طيب لحظة. لما قال هي فسخ معناه انها ليست عقد بيع الاقالة هي فسخ لعقد البيع وليست انشاء عقد جديد - 00:39:14ضَ
واضح ابغاكم تتصوروا الان الفرق بين الصورتين وانتم قولوا لي ايش الاقالة فيها؟ بعتك هذه الساعة بمئة ريال اخذتها واستلمت المئة ريال وسلمتك الساعة ثم جئتك واقول لك اقمني ايش يعني يقني؟ يعني افسخ العقد - 00:39:31ضَ
صح هذا سيكون له احكام. ما هي الاحكام؟ الاحكام الان ستأتي الان ستأتي الاحكام اقالة معناته نفسخ البيع اذا رد كل شيء كما كان طيب لو قال لا انا ماني موافق - 00:39:50ضَ
هي بمئة ريال لا انا مستعد اه بقي لك ارجع لك الساعة لكن بمئة وخمسين هذا ما صار الثقالة صار بيع جديد اذا انا لي خيارين الان اقدر اروح اقول اقمني - 00:40:06ضَ
فلها احكام او اقول اشتري منك الساعة فهمتوا الفرق ولا لا؟ اذا قلت اه جيتك يا اخي الساعة هذي اللي اشتريتها منك ابغى ارجع اشتريها منك هذا عقد جديد يحتاج الى شروط بيع معروفة - 00:40:19ضَ
عقد جديد لا بد نتفق على السعر نتفق على ونشوف الساعة ليش يصير لا يكون حدث فيها اه خودش ثاني ولا كسر ثاني سقطت علي فانكسر الزجاج يمكن سقطت عنده كمان مرة ثانية وانكسر. كسر اخر. ايش العيوب اللي طرأت؟ يعني هذا عقد مختلف الان يقرأه يا شيخ. ورقم - 00:40:33ضَ
اعطينا دقيقتين فتجوز قبل قبض المبيع. انت كتبت لا لا لا ما رقمته. قال هي فسخ ثم قال فكانت فسخا لا بيع. اذا عند كلمة فسخ اكتبوا واحد ثم قال فتجوز قبل قبض المبيع هذا الثاني - 00:40:53ضَ
ولو نحو مكيل شسمه لو نحو مكيل. ثم قال ولا تجوز الا بمثل الثمن. هذا الحكم الثالث بمثل الثمن الاول قدرا ونوعا لان العقد اذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له - 00:41:11ضَ
ثم الحكم الرابع قال وتجوز بعد نداء الجمعة اربعة لماذا؟ لانها قال ولا يلزم اعادة كيل ووزن. لانه ما هو بيع جديد. لكن لو اني اشتريته منك من جديد نحتاج خمسة - 00:41:26ضَ
قال ايش بعد ذلك خلاص انتهت احكامها لا والله ما انتهت. سنأتي على حكمي يعني انتهت الى الان في ثم قال وتصح من مطالب طعوا الف وشريك يعني المضارب يقدر يقيم هو مفوض في البيع والشراء صح انه ما يملك المال - 00:41:41ضَ
اما اللي غيره هو الجهد لكن يمكن له ان ان له ان يقيل وشريك التجارة كذلك طيب ثم قال وبلفظ صلح جيم تصح من مضارب الف وشريك تجارة باء وبلفظ صلح جيم - 00:42:04ضَ
هكذا طيب وبلفظ صلح وبيعه يعني الاقالة تصح بلفظ الصلح وبلفظ البيع وبالمعاطىة كمان يعني لو ما تكلموا لو قال له اقلني فقام عطاه الشيء هذا طيب الحكم الخامس احنا اخذناه ولا لا - 00:42:24ضَ
الاشهر الخامس كيل او وزن. ما هي الجامعات ثم قال ولا يحنث بها هذا السادس ولا يحنث بها من حلف لا يبيع لو قال والله ما ابيع ثم اقال هذا ما يحنث لانه ما باع - 00:42:42ضَ
طيب ثم قال ولا خيار فيها هذا السابع اي لا يثبت في الاقالة خيار مجلس ولا خيار شرط ونحو لانه ما هو بيع طيب اذا هذي الكلمة اللي قالها المؤلف عليه رحمة الله لما قال وهي فسخ ان بنى عليها كل ما سبق - 00:42:55ضَ
كل ما بعده ثم قال ولا خيار فيها ثم ولا شفعة فيها ثمانية لانها ليست بيعة طيب ثم قال المصنف ولا تصح مع تلف مثمن ضعوا رقم واحد هذي اشياء ما تصح معها الاقالة - 00:43:12ضَ
مع تلف مثمن ايش هو المثمن؟ السلعة اكتبوا السلعة لو تلفت السلعة ينفع اقالة؟ اللي قال ان اننا نرفع عقد البيع ونرد كل شيء كما كان. طيب هو ليست في هذه السلعة. طيب ولا تصح مع تلف مثمن يعني السلعة واحد او موت عاقل اثنين - 00:43:31ضَ
ولا بزيادة على ثمن ثلاثة طيب لو اتفقنا على زيادة الثمن هذا عقد جديد وغير او نقصه اربعة او غير جنسه خمسة يعني خلاص رجع لي الساعة وآآ واعطيك بدل المئة ريال - 00:43:52ضَ
اعطيك مثلا خمسة غرام فضة طيب اخر مسألة قال نصنفه ومؤونة رد على مين؟ رد مبيع تقايا له على بائع اذا لو كانت اه لماذا؟ على البائع؟ قالوا لرضاه ببقاء المبيع امانة بيد المشتري. بعد التقايد بعدين ارجاعه سلعة يصير على البائع وليس على المشتري وصلى الله - 00:44:09ضَ
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:44:36ضَ