الروض المربع - الشيخ محمد باجابر

شرح الروض المربع 88 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند اه وما بعد فقد وقفنا عند فصل ويحرم ربا النسيان طيب خلاصة ربا النسيئة انه الربا النسيئة - 00:00:13ضَ

اي ربا التأخير فحيث اشترطنا التقابض فاذا حصلت تأخير عدم تقابل وقد وقفنا وقد وقعنا نكون قد وقعنا في ربا نسيا وآآ نحن سبق ان ذكرنا انه علة الربا الكيل والوزن - 00:00:34ضَ

الكيل والوزن. فمتى يشترط التقابض فبحيث يكون اذا بحيث يكون الاخلال بالتقابض وقوع في ربا النسيان. متى نشتري التقابض؟ اذا بيع الربوي يعني مكيل بجنسه او العلة او بمكين من غير جنسه امين مكين - 00:00:55ضَ

او موزون بجنسه او موزون بغير جنسه. فهمتوا ايش يعني جنسه؟ جنسه يعني بنفس الجنس بنفس الاسم فاذا بيع المكيل بجنسه او بمكيل غير جنسه بمكيل من غير جنسه مثل مكيب لكن من غير جنسه في في التقابض شرط. معناه - 00:01:20ضَ

التمر اذا بيع بالتمر هذا بجنسه واذا بيع بالبر بغير جنسه ففي كلا الحالتين في كل الحالة بنشتري التقابض واضحة طيب هل في فرق اذا بيع المكيل بجنسه وبغير جنسه - 00:01:44ضَ

الفرق فين يكون؟ تمام. في في الامرين سنشتري التقاوي لكن في احدهما سنشترط ايضا التماثل وفي الاخر لا متى اذا بيع الربوي المكيل بجنسه اشترط مع التقابض والتماثل واذا بيع المكيل - 00:01:59ضَ

بمكيل من غير جنسه اشترطنا التقابض ولم نشترط التماثل وكذلك الموزون بجنسه نشترط التقابض والتماثل والموزون بموزون من غير جنسه سنشترط التقابض ولا نشترط التماثل واذا بيع الموزون بمكيل الموزون بمكيل فايش نشترط؟ ولا شرط؟ لا نشترط شيئا - 00:02:16ضَ

واذا بيع المكيل بغير مكير ولا موزون فكذلك اذا واظح المسألة ونفس الكلام في الموزون اذا بيع بمكيب او الموزون اذا بيع بغير موزون ولا مكين نفس الامر او من باب اولى اذا بيع غيري الربوي - 00:02:45ضَ

بغير ربوية تفضل يا شيخ فلان نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. امين يا رب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير - 00:03:01ضَ

ببيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. طيب. الكيل والوزن. نعم. نضع اتفقا في علة ربا رقم واحد والكيل والوزن نضع الف وباء لانه في شرط ثاني كمان اذا اتفقا في علة الربا - 00:03:20ضَ

كلاهما مكيل او كلاهما موزون. هذا الاول الثاني طيب ليس احدهما اي احد الجنسين نقدا. هذا رقم اثنين. هذا الشرط الثاني انتبهوا هم انهم يشترطون هذا الشرط هذا دقيق ومهم ليس احدهما نقدا - 00:03:36ضَ

كيف ليس احدهما نقدا يعني لو كان مكيلا ركزوا معي. مكيلا هو قال بيع جنسين اتفقا في علة الربا لو كان مكيلا فما راح يدخل النقد لانه اذا بيع المكيل بالنقد - 00:03:55ضَ

فهل اتفقا في علة الربا ما اتفق واحد مكيل والثاني موزون يعني لو بيع المكيل بذهب او فضة ليدخل معنا هنا في الصورة هذي؟ لا ما يدخل خلاص ما في شروط - 00:04:13ضَ

لماذا؟ لانهم لان الشرط الاول لم يحصل طيب متى يحصل الاول مع الذهب والفضة لو كان موزونا لو بيع موزون بذهب او فضة يعني بيع الحديد بالذهب. هيا الان هاتوا القاعدة ايش تقول - 00:04:28ضَ

الحديد بالذهب الحديد موزون والذهب موزون فاذا اتفقا في علة الربا على الشرط الاول فماذا يشترط تماثل تماثل تماثل انا اضع السؤال لا تماثل لا طيب تقابط ليش نام نعم؟ لا ما نشترط - 00:04:48ضَ

ايوه تفضل شوف افهم هو اللي يقول نعم يتكلم عن يعني عن القاعدة ما قبل ثبوتها يعني على القياس على القياس ايوا اذا بيع الذهب او الحديد الموزون بالذهب فهذا موزون بموزون على قاعدتكم اللي قلتوها ايش - 00:05:09ضَ

يشترط التقابض فهمتوا لكن الحنابلة اخرجوا الذهب والفضة قالوا لا الموزون بالموزون يشترط فيه التقابض الا اذا كان احد الموزونين نقدا ذهب وفضة فهمتوا؟ يعني هذا استثناء يعتبر عن القاعدة - 00:05:31ضَ

اللي هو رقم اثنين قال ليس احدهما اي احد الجنسين نقدا تعرفون لماذا؟ لانه لو كان احد الجنسين نقدا معناه ما يجوز شراء الحديد بالاجل وهذا خلاف الاجماع ولا يجوز شراء النحاس ولا اي موزون - 00:05:50ضَ

فهمت المسألة؟ يعني حتى لو قلنا اللحم موزون طيب يصير مجلس استشاري لحم بالاجر لازم تدفع الثمن. فهمتوا يعني؟ لانه موزون موزون لا مو صحيح. هذا بالاجماع يعني الاجماع يجيز هذا ويبيح هذا فلابد ان يذكروا هذه هذا الاستثناء عشان لا يخالفوا الاجماع فهمتم المسألة - 00:06:07ضَ

ولذلك قال ليس احدهما نقدا. اذا حتى تتضح القاعدة الحديد بالنحاس لابد من تقابل النحيا النحاس بالصفر بالصفر ولا باشغال الحديد من الاجناس هذي او الحديد مثلا نقول باللحم لابد من تقابل - 00:06:31ضَ

لكن الحديد بالذهب لا والا لادى الى منع بيع الاجل في مثل هذه الاشياء مع انعقاد الاجماع على جوازها. تمام يا شيخ ما اسمك صالح ايش طه حسان حياك الله - 00:06:52ضَ

الله يحفظك طيب تفضل فان كان احدهما نقدا كحديد بذهب او فضة ان جاز النساء طيب قال جاز النساء كحديث طيب لماذا؟ جاهز؟ تفضل. والا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا - 00:07:13ضَ

والا ننسد باب السلم يعني السلف في الموزونات غالبا لانه اكثر الموزونات تباع بالذهب والفضة يحرم ذلك تباع بالذهب الفضة اجلا حالا فمعناه سنمنع الاجل وهذا خلاف الاجماع هو الاختصار لان هذا خلاف الاجماع ما قال به احد - 00:07:32ضَ

طيب الا صرف فلوس نافقة بنقد. انا سعيد بك يا شيخ ترى واظح عليك التجاوب ما شا الله اسأل الله ان يقينا يقيني واياك شرور انفسنا تفضل يا شيخ والا الا صرف فلوس الان دخلنا في في عك خلونا ننتبه والا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا انتهينا من هذا - 00:07:51ضَ

بعدين استثنى قال الا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض يعني سنستثني الان مسألة الفلوس مرت معنا ولا لا مرت معنا البارحة وقلنا انه الفلوس هي معدن يستعمل - 00:08:17ضَ

يستعمل كنقد لا هو من الذهب ولا هو من الفضة يستعمل كنقد يتداوله الناس يبيعون به ويشترونه وكذا هذه الفلوس قلنا على المذهب ايش حكمها هل هي تأخذ حكم الذهب والفضة فيحرم فيها الفضل ويحرم فيها النسا؟ المذهب يقول ايش؟ لا. المذهب شوفوا باختصار. المذهب لا جعلها مع النقد - 00:08:33ضَ

ولا ما ولا جعلها مع العروض جعلها مع النقدين في وجه واجعلها مع العروض من وجه وفي باب الفضل جعلها عروض. قال يجوز الفضل فيها. يعني فلس بفلسين ما في مشكلة عندهم - 00:08:56ضَ

لكن في باب النسا ايش سوى فهمت جعلها من منع فيها النسا. معناها الفلس بفلس لابد من التقابل بفلسين جائزة لكن لازم تقابل. التقابض اشتراط فهمتوا عليه واضحة المسألة هذا الكلام في الفلوس - 00:09:11ضَ

قال الا صرف نفوس نافقة بنقد بنقد الان افهموا كيفوا هذه الصورة كيف نكيفها؟ فين نضعها؟ فلوس يقول نافقة يعني دارجة بنقد يعني بذهب او بفضة. ايش تعتبر هذا فلوس - 00:09:32ضَ

ذهب حديد بذهب ايش حكمها حديد بذهب جائزة ما في لا نسا ما نشترط لا حلول ولا تقابل ولا تماثل لا تقابط ولا تماثل هذا ايش حديد لذا طيب شيلوا الحديد حذفوه حطوا بدلها فلوس بذهب - 00:09:51ضَ

ايش نشترط ها على الاثم وعلى القاعدة لما قال ليس احدهما نقدا المفروض انه نقبل النساء فيها في الفلوس. واضح لما قال ليس احدهما نقدا معناه الفلوس بالذهب تجوز مع النسب - 00:10:14ضَ

واضح المصنف قال لا هذي مستثنية فقال اذا الفلوس مع النقد يشترط يشترط فيه الحلول يشترط فيه التقابض وان كنا لم نشترط التماثل فين سبق هذا في صفحة اربع مئة واربعة وتسعين في الحاشية عندكم - 00:10:37ضَ

اكتبوا سبق صاد اربع مئة واربعة وتسعين في نفس نسخة الحاشية اتكلم انا سبق هناك ارجعوا لها اربع مئة واربعة وتسعين ايش كتبنا عندها؟ لما ذكر ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس. قلنا ايش؟ المذهب لا يجري فيه ربا الفاضل. ويجري فيه ربا الناسية - 00:10:58ضَ

واضح يا مشايخ وبعدين احنا قلنا او ما قلنا ما ادري قلنا خلافا للاقناع. يعني مثل هذي اصل مختلف فيها في المذهب لانه الجاوي في الاقناع ما عنده مشكلة اقناع يقول يجوز - 00:11:25ضَ

التفاضل ويجوز النسب اصلا هذه الفلوس عروض هي عرض وليست بنقد وليست بيناتنا طيب قال الا صرف الا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترطوا فيه الحلول والايش والتقارب ثم قال واختار ابن عقيل - 00:11:41ضَ

طيب لو سمحتوا عند قوله فيشترط فيه الحلول والتقابض اكتبوا الف اللي هو هذا القول الاول هو المذهب المذهب ان الفلوس لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها النسية. اكتبوا هذا الكلام - 00:12:07ضَ

المذهب ان الفلوس لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ريبا من النسيئة اذا هذا الف هذا القول الاول اللي هو المذهب القول الثاني قال واختار ابن عقيل وغيره لا - 00:12:23ضَ

ايش لا؟ يعني لا يشترط التقابض ومعناه يجوز النسا ويجوز الفظل باعتبارها عرضا اذا واختار ابن عقيل لا يعني لا يشترط التقابض باعتبارها عرضا وتبعه في الاقناع اكتبوا عندها واختاره تقي الدين - 00:12:42ضَ

وذكره رواية اذا الخلاف قوي في هذه المسألة في المذهب هل الفلوس عرض فبالتالي ما يدخلها الربا ولا نشترط التقابض اذا بيعت بالذهب طيب اكمل يا شيخ حبذا نعيد العبارة حتى يعني تنسجم. نعم - 00:13:07ضَ

قال الا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الاقناع. كالمكيلاين والموزونين. طيب ايه كلمة كذا ايوه. ولو من جنسين ولو من جنسين - 00:13:31ضَ

فاذا بيع بر بشعير او حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق. واضح لان البر والشعير مكيلات والحديد والنحاس موزونات فنعتبر الحلول والتقابل. وكذلك يعني يا حبذا لو ايش الماء هذا مكيل ولا موزون - 00:13:50ضَ

اه يا شيخ اه ابو اسحاق الماء ربوي ولا ايش؟ ولا حرام يعني تقديمه ها جيبوا لنا موية وخلونا نشرب تفضل ايه وان تفرقا قبل القبض بطر العقد لقوله عليه السلام - 00:14:10ضَ

اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. والمراد به القبض. نعم وان باع مكيلا بموزون او عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء. واضح هذا لعلم الاتحاد في العلة. نعم. لانهما لم يجتمعا في احد وصفي علة ربا الفضل. نعم. اشبه الثياب بالحيوان. نعم - 00:14:28ضَ

والثياب بالحيوان هو يشبه الثياب بالحيوان من ايش؟ من ناحية ايش؟ من وجه ايش انه يعني الثياب موزونة وهذاك مكيلة لا لا يقول يشبه الثياب بالحيوان لانها يعني غير الربوي بغير الربوي - 00:14:53ضَ

يقصد هذا يعني يصير ايش عندنا؟ الربوي من جنس الربوي بربوي اخر يخالفه في علة الربا يشبه يشبه ماذا؟ بيع غير الربوي بغير الربوي هذا المقصود. كمان ازيد شيء ثاني اقول ويشبه ايضا بيع الربوي - 00:15:08ضَ

بغير الربا يعني عندنا ثلاثة حالات ما فيها شروط ربوي بربوي يخالفه في العلة ربوي بغير ربوي غير ربوي بغير ربوي. هذه الثلاث السور كلها تجوز طيبك من اتفضل وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. نعم. لامر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو رضي الله - 00:15:29ضَ

عنهما ان يأخذ قلائص ان يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. رواه واحمد والدار قطني وصححه. طيب المعنى الان لما قال كالثياب والحيوان هذي مثالين زيدوا والفواكه والخضروات - 00:15:58ضَ

ذلك ها ثم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالله بن عمرو ان يأخذ على قلائص الصدقة اه يعني يشتري على ابل الصدقة كيف فكان يأخذ البعير للجيش يعني - 00:16:18ضَ

بالبعيرين مؤجلة فيشتري بعيرا للجيش ببعيرين الثمن بعيرين مؤجلة اذا جاءت ابل الصدقة سنعطي البائع منها فهمتوا؟ البعير للجيش بالبعيرين مؤجلة من ابل الصدقة طيب تفضل فبع او اشترى البعير بالبعيرين هل هذا ربا؟ لا لان البعير - 00:16:36ضَ

غير مكيل ولا موجود فلذلك يجوز فيه الزيادة ويجوز فيه عدم التقارب. تفضل واذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين اولى. الجنس الواحد فين؟ البعير بالبعيرين هذا جنس واحد فاذا كان الربوي - 00:16:59ضَ

فاذا كان غير الربوي اذا بيع بجنسه لا نشترط حلول وارتقاء فكيف اذا بيع غير الربا وبغير جنسه اكمل يا شيخ ولا يجوز بيع الدين بالدين. طيب يا مشايخ معليش - 00:17:16ضَ

سامحوني انا صاري جاي ورا. ارجعوا لاول الفصل ويحرم ويحرم ربا ناسية ثم قال في بيع كل جنسين اتفقا في علة الربا ضعوا في الهامش خارج كذا في الحاشية رقم واحد - 00:17:30ضَ

ترى هذي القاعدة الاولى اللي هو القاعدة الثانية لما قال وان باع مكيلا بموزون ترى هذي انتقلنا الان للقاعدة الثانية القاعدة الثالثة الثالثة وما لا كيل فيه ولا وزن. هذه هي الثالثة - 00:17:46ضَ

طيب تفضل خلص انتهينا الان ننتقل الى ما بعده ولا يجوز بيع الدين بالدين حكاه ابن المنذر اجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكال بالكال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه - 00:18:07ضَ

طيب اسمع بالكامل يعني الدين بالدين. قال وهو بيع ما في الذمة مثلا عشرة اصعب قرض لعمرو هذا بيع ما في الذمة. ايش اللي في الذمة؟ لنفترض انه في الذمة في ذمة اه زيد يعني - 00:18:30ضَ

عشرة اصفر بر عشرة كيلات بر قرض لعمرو يعني اخذها زيد قرض لعمرو ايش المفروظ يرجع له المفروض يرجعها بايش طيب مفروض يرجعها بيع ما في الذمة اللي هي العشرة الاصع في ذمته وذاك وعمرو آآ معترف - 00:18:49ضَ

وزيد يطالب عمرو بعشرة اصابع فيقول له ساعطيك يعني هذي العشرة ساعطيك بدلها يعني بثمن مؤجل اكتبوا مثلا عندها عشرة ريال مؤجلة لمن هو عليه يعني عمرو. الانصار زيد يطالب عمرو - 00:19:12ضَ

يطالبوا بايش بعشرة فالعشر الاصع ليطالب بها زيد عمرو يقول له طيب خلاص انا سأشتري منك هذه الاصبع الاصعب ما هي موجودة اصلا دين ساشتريها بعشرة ريالات او بمئة ريال دين - 00:19:35ضَ

فباع ماذا باع دينا بدين طيب قال وهو بيع ما في الذمة اكتبوا عشرة اعصر بر قرض لعمرو ثم قال بثمن مؤجل اكتبوا مئة ريال مؤجلة من زيد اذا زيد - 00:19:54ضَ

اشترى العشرة الاصع التي هي لعمرو اشتراها بعشرة او بمئة ريال مؤجلة المئة ريال مؤجرة الثمن مؤجل طيب والان صعفينها؟ ايضا ما هي موجودة مؤجلة فاللي حصل ايش؟ يعني انت يا زيد تطالبني بعشرة كيلات بر - 00:20:15ضَ

تبغى مني عشر كيلات بر؟ طيب خلاص بلاش انا ابغى اشتريها منك بمئة ريال مؤجلة. لو فرضا هذا عقد باطل لكن لو قلنا لو صححنا ايش راح تصير الصورة؟ راح يصير خلاص اشترى العشرة الكيلات الان عشرة الكيلات البور حقي يا زيد ما لك حق تطالبني لكن لك حق ان - 00:20:39ضَ

بماذا بمئة ريال فهمتوا؟ كيف صارت المئة ريال؟ والله اني اشتريت منك البر البرد غائب والمئة ريال غائبة فهذا بيع دين بدين لا يصح قال لمن هو عليه اكتبوا عندها - 00:20:59ضَ

عمرو وهو عمرو طيب اذا هذه الصورة الصورة الاولى بيع ما في الذمة بثمن ضعوا رقم واحد الصورة الثانية وكذا بحال رقم اثنين لم يقبض قبل التفرق يعني لو قال لو قال له - 00:21:13ضَ

دعني هذي العشر الاصع مئة ريال حالة يجوز ولا ما يجوز في حال يجوز طيب لان الثمن حال السلعة ما هي حال لو وافقنا اذا واحد مو مو حاضر معليش - 00:21:30ضَ

يعني الثمن غايب ما عليه ثمن وحده غايب نعم السلعة وحدها غايبة نعم اما الاثنين غايبة؟ لا يعني في البيع عندنا اربع صور هذا الكلام سنذكره تفصيلا في السلف الاثنين حاضرة لا بأس احدهما حاضر لا بأس كلاهما غائب لا ما يصح بيع الدين للدين فيقول وكذا لو كان بحال لكن لم يقبض قبل - 00:21:44ضَ

التفرغ. يعني قال ابيعك بعني العشرة الاصع نفس المثال الاول بمئة ريال الان اعطيك اياها فوافق هذي حالنا ولا غير حالنا وافق خلاص بعنا يلا هات المئة ريال بعدين صار لم يقبض وقعنا في الدين بالدين ما يجوز - 00:22:06ضَ

واضح هذا ثلاثة وجعله رأس مال سلمة يعني ايش يعني قول له يصير هنا في هذه الحالة يعني يقول له العشرة الاصع اللي في ذمتك يا عمرو هذا كلام زيد. زيد يقول العشرة الاصع اللي في ذمتك يا عمر - 00:22:26ضَ

او صورة اخرى زيد يقول لعمرو اريد ان اشتري منك سلعة سلما سلام يعني ايش يعني يدفع لك الفلوس الان وايش والسلعة بعدين السلام ما جا المشكلة السلام يعني درس السلام سيأتي - 00:22:48ضَ

والسلعة بعدين فيما بعد وتوفرت شروط السلام طيب مطلوب الان في السنة ماذا ان يدفع الثمن حالا حالا لان السلعة غائبة فقال انا ما عندي لكن العشرة الان التي اطالبك بها هي تكون رأس مال السلام - 00:23:06ضَ

اصبحنا وقعنا في ايش رأس مال السلم غائب والسلم نفسه السلعة المسلم فيها غائبة اذا بيع دين ما يصلح انك تقول الدين اللي عندك اجعله هو قيمة السلف ما يصلح - 00:23:24ضَ

لا يصلح ذلك لماذا؟ لانه غير حاضر طيب تفضل يا شيخ قال بعد ذلك فصل ومتى افترق المتصارفان اكمل كتابتك اذا احببت خلاص طيب جزاك الله خير احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى افترق المتصارفان بابدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل - 00:23:39ضَ

الكل اي كل العوض المعقود عليه في الجانبين او قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض. نعم. سواء كان الكل او او البعض لان القبض شرط لصحة العقد. لقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم - 00:24:03ضَ

ام بيد؟ ايه ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما. نعم. ولو مشيا الى منزل احدهما مصطحبين صحا. صح نعم لانهم لم يتفرقوا. شكرا الله يحفظك طيب اذا طول المجلس ما يضر - 00:24:23ضَ

في التقابض نقول لابد ان يتقابض في المجلس فان تقابل الثمن كله صح العقد لم يتقابض ولا شيء بطل كل العقد تقابل نصف الثمن صح العقد في نصف ثمن ولم يصح في النصف الاخر - 00:24:42ضَ

طيب فلابد ان يكون في المجلس. المجلس كم طوله ما له طول؟ فاذا طال المجلس وهم مع بعض آآ صح طيب قال وقبض الوكيل انتقل لمسألة قبض الوكيل قال وقبض الوكيل واكتبوا عندها - 00:24:54ضَ

اي وكيل القبض لا وكيل العقد اي وقبض الوكيل اي وكيل القبض لا العقد اما وكيل العقد غير له ان يقبض وان يختلف حكمه الان هو يتكلم عن وكيل القبض - 00:25:09ضَ

مش وكيل القبض انا وكلتك انك تستلم عني لكن ما وكلتك انك تعقد عقد صرف بين بينك وبين شخص اخر اذا وقبض الوكيل قال قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله. لانه اكتبك الالة - 00:25:25ضَ

معناه قبض الوكيل لو وكلت شخصا يقبض عني لازم انا اكون موجود وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله اللي هو العاقد نفسه. قبل مفارقة المجلس كقبض موكله اما بعد كذا لا - 00:25:44ضَ

ما داموا في المجلس ليش؟ لانه من من العاقد انا ولا وكيل القبض؟ انا انا العاقل والعاقد الثاني من البائع فلابد ان نكون يعني ان يدفع الثمن ويصير يعني ننتهي من - 00:26:01ضَ

الصرف اللي هو التقابض لابد من التقابض بحضور العاقدين او وكيل البيع وكيل العقد اما وكيل القبض لا هذا المعنى يعني ما يصير بالعربي ما يصير انه اعقد عقد صرف - 00:26:19ضَ

لساع ما تم التقابض اقول خلاص انا ماشي يا فلان استلم عني هذا ما هو كيف ترى في العقد لكن لو قلت يا فلان اعقد عني انت اصرف انت عني صرت وكيلي في العقد الان انا امشي ما هي مشكلة - 00:26:34ضَ

طيب ولو مات احدهما ولو مات احدهما قبل القبض فسد العقد واضح لانه ما حصل القبض لابد من تمام القبض طيب الان انتقل لمسألة جديدة ركزوا عليها للمسألة فيها شي من - 00:26:48ضَ

تركيز تحتاج تفضل والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لانها عوض مشار اليه في العقد فوجب ان تتعين كسائر الاعواض. اذا لو قال اصرف هذه الدراهم مثلا اذا تعينت ما لك حق تبدلها لانه العقد انصب عليها - 00:27:06ضَ

او قال اصرف هذه هذا الذهب بهذه الفضة مثلا اللي عندك اتفقنا انك تصرف هذا بهذا اذا عيناها تعينت طيب ايش ينبني على هذا التعين انتبهوا معي قال فلا تبدل ضعوا رقم واحد - 00:27:29ضَ

هذا الحكم الاول ينبني على التعيين الدراهم والدنانير في العقد فلا تبدل بل يلزم تسليمها اذا طلب بها لوقوع العقد على عينها طيب اثنين الحكم الثاني وان وجدها مغصوبة هذا رقم اثنين - 00:27:46ضَ

بطل العقد كالمبيع اذا ظهر مستحقا. هذا الحكم الثاني. يعني انا عينت قلت اصرف سنصرف هذه الدراهم هذا هذا الذهب او هذه الفضة هذه عينتها بهذا الذهب خلاص قلنا طيب اكتشفنا بعد بعد ما صار التقابض اكتشفنا انه هذه الفضة او هذا العقد من الفضة مسروق - 00:28:02ضَ

هل يقول له ائتني بعقد اخر غير مسروق ولا نقول العقد باطل العقد باطل لماذا؟ لانه وقع على عين هذا المسروق. فهمت علي؟ زي لو اخذ سيارة شخص وباعها واكتشف المشتري انها مسروقة. هل يقول له اعطيني سيارة ثانية ما هي مسروقة ولا نقول له العقد بطل - 00:28:27ضَ

العقد بطل تبي تعقد على سيارة ثانية روح اعقد عقدين جديدة وينتبه الحكم الثالث وان تلفت قبل القبض فمن مال بائع لانها معينة فمن مال بائع هذه مسألة القبض اللي امس تكلمنا عنها ان تلفت قبل القبض - 00:28:47ضَ

الان هذه الفضة وهذا الذهب معينة قلنا والمعين يحتاج الى قبض ولا ما يحتاج يعني تتصرف فيه قبل قبضه ولا لا؟ نعم. وضمانه على من المعين ها انا المشتري ما لم يمنعه - 00:29:05ضَ

طيب قال وان تلفت قبل قبض فمن فمن مال بائع لانها معينة ان لم تحتج ان لم تحتاج لوزن او عد فتكون من ظمان باذل كما هو طبعا هو يقول هنا من مالي بائع - 00:29:20ضَ

انتوا ليش تقولوا مشتري؟ الحين احنا اعتبرنا الايش؟ لمن قال الدراهم والدنانير تتعين في العقد. اللي يدفع الدنانير والدراهم مين هو في الشراء في الشراء العادي غير الصرف مثلا مين اللي يدفع الدراهم يشتري؟ المشتري - 00:29:38ضَ

ولهذا الان صار المشتري فاذا عين الدراهم وعين الدنانير وقبل قبضها الدراهم هذه والدنانير صارت ملك من صارت للبائع صح للبايع. مم. هو البايع سيسلم الثمن ويستحق هذا. نعم. هذا الثمن. فلذلك قال من ماني بايع. هم - 00:29:52ضَ

طب الا ان كانت تحتاج لوزن او عد اذا كانت تحتاج لوزن او عد يعني عشرة دراهم والعشرة دراهم اذا يبغى لها او مئة غرام تحتاج وزن فهذا يصير من مال الباذل اللي هو المشتري - 00:30:13ضَ

طيب هذا الحكم الثالث الحكم الرابع هذه احكام كلها مبنية على مسألة تعين الدراهم والدنانير في العقد ثم قال وان وجدها معيبة ضعوا رقم اربعة ضعوا رقم اربعة وضعوا تركيزكم كاملا في عقولكم الان - 00:30:28ضَ

الكلام اللي سيأتي الان وان وجدها معيبة الان هو الدراهم عينها. طبعا كلامنا الان مو شرط صرف صرف ولا غير صرف وان وجدها معيبة لما عين له الثمن انه هذه الدراهم من الذهب - 00:30:47ضَ

وجدها معيبة واضح فما الحكم؟ هذا رقم اربعة ما الحكم شوفوا راح يكون عندنا مجموعة احكام سننظر الان المعيبة ايش نوع العيب فركزوا معي قال وان وجدها معيبة من جنسها - 00:31:03ضَ

اكتبوا عندها كذهب بذهب يعني كذهب بذهب معيب يعني فوجده معيبة كذهب بذهب فوجده معيبة فوجده اكرر العبارة انا احاول اني اختصر العبارة عشان ما عشان يمكن ما يكون عندكم مكان للكتابة لكن خلاص لن اختصر كذهب بذهب فوجده ذهبا معيبا - 00:31:22ضَ

الان ما اتفقنا انه هذا الذهب عيناه لما استلمت الذهب انا وجدت فعلا ذهب لكنه ذهب معي هذا معنى معيبة من جنسها فهمتوا ليش لاني لو ما وجدت ذهب اصلا لوجدت شيء اخر العقد باطل. لانه العقد - 00:31:49ضَ

آآ انصب على ذهبه اذا طلع شيء ثاني فالعقد باطل لكن اذا وجدت فعلا ذهب بس ذهب ما يعيب فهمتوا المسألة مثل ايش؟ قال كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة هذا نوع من العيوب يعني - 00:32:11ضَ

الوضوح في الذهب يعني الذهب باهت او السواد في الفضة الفضة فيها سواد فما الحكم قال امسك بلا عرش ان تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله اذا الان لو كان ذهب بذهب فوجدت الذهب الثاني معيب - 00:32:29ضَ

ذهب فعلا لكنه معيب فالان ما اقدر اخذ عوظ تعرفون ليش لانه مئة غرام بمئة غرام ما يجوز فيه فرق فما يجوز اني اقول مئة غرام ذهب بمئة غرام ذهب ومعها كمان ارشى العيب - 00:32:54ضَ

دخلنا في الربا فهمتم انا خلينا بالتقابض اذا امسك بلا عرش ضع عندها الف ان تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله ما يقدر ياخذ قرش قيمته لانهم تعاقد على مثلين. والا - 00:33:08ضَ

والا فله اخذه في المجلس. والا فكوا والا والا ايه؟ اكتبوا والا اي على غير مثلين يصير هنا باء هذه الصورة الثانية باء بصير الف ايش؟ ان تعاقد على مثلين - 00:33:29ضَ

وباء ما هي ان تعاقد على غير مثلين. واضح يا مشايخ احنا قلنا لكم اذا انتهينا من الربا فكل ما بعده يسير. طيب والا يعني اذا كان على غير مثلين كيف على غير مثلين - 00:33:52ضَ

يعني ذهب بفضة وطلعت الفضة معيبة. يمكن اخذ قرش ولا لا ممكن اخذ قرش لانه ذهب الفضة نشترط التقابض لكن ما نشترط التماثل. فيمكن اقول زيدني فضة او زيدني اي شي ثاني - 00:34:14ضَ

هذا معنى قوله والا يعني على غير مثلين فله اخذه في المجلس ايش المقصود اخذه في المجلس لانه ما يجوز التأخير طيب قال وكذا بعده من غير الجنس من غير الجنس اكتب جيم - 00:34:31ضَ

وكذا بعده من غير الجنس كيف بعده من غير الجنس؟ نعيد مرة ثانية. الان في سورة باء لما بعنا الذهب بالفضة وجدنا الفضة معيبة. فايش نشترط يجوز الزيادة يجوز فقال طيب خلاص انا ساعطيك ارشا - 00:34:51ضَ

فضة ازيدك فضة فسار العقد ما هو؟ بيع ذهب بفضة يشترط به التقابض. لكن لو قال ساعطيك الارش برا هل يشترط في بيع البر بالذهب التقابض؟ لا فهمتم؟ هذا معنى قوله وكذا بعده يعني بعد المجلس - 00:35:10ضَ

من غير الجنس كذهب بفضة معيبة اكتبوا هذا كذهب بفضة معيبة والارش بر واكتبوا عند قوله من غير الجنس اي جنس العوضين من غير جنس العوضين طيب صارت الصورة ايش يا مشايخ - 00:35:28ضَ

اذا كان نعيد سورة الف ما هي معليش سامحوني هذه المسائل تحتاج نوقف عندها لانه اظاف اضافات على الزاد لكن مسائل الزاد انا اللي ازعل منها نقعد نصور بيع الربا ونصور علة الربا ونصور هذا اللي ما اريده - 00:36:00ضَ

طيب اذا اذا امسك الصورة الاولى ما هي؟ قلنا اذا تعاقد على مثلين ذهب بذهب ما يقدر ياخذ قرش اذا وجد احد العوظ ما يقدر ياخذ من نفس الجنس هذا - 00:36:17ضَ

ذهب بالذهب ما يجوز الزيادة وللتأخير هذا الف باء. ذهب بفضة والعوض يعني وارشى النقص فضة ما يجوز التأخير يجوز الارش لكن ايش ما يجوز التأخير لازم يصير التقابض في المجلس - 00:36:31ضَ

الصورة الثالثة طيب الثالثة الذهب بالفضة والارش عرش العيب بر مو مشكلة ان البر يتأخر طيب بعدين قال اورد العقد للعيب هذا دال. اذا اما ان يمسك في هذه الثلاث صور - 00:36:49ضَ

فلوس ما فيش فلوس ما اعرف فلوس ذهب فضة ايش هي؟ قل لي ايش نقوده قل لي شي ما اعرف ايش اسمه؟ نقود لها شيء تفصيلي ايش هو النقود ذا - 00:37:11ضَ

ايوه قلت له كلمة نقود اشرحها راح يعطي له نقود كذا نقود ولا راح يعطي له شيء؟ ايش اسم الفلوس ايوا قل لي اسمها ايش هي خلاص قول الريالات ليش تقول لي نقود؟ قل لي ايش اسمها عشان اقول لك. ايش هي الارش ايش - 00:37:24ضَ

عيد مرة ثانية القرشة بفضة والارش والريالات اذا بعنا الريال بالذهب نشترط التقابض ولا لا ايه لا يعني النقود نفسها اللي هي الريال الريال يشترط التقابل اذا سنشترط التقابل اذا الارش ما هو؟ هل الارش يجوز - 00:37:42ضَ

اه النسا فيه ولا ما يجوز؟ بحسب شو اتفضل دال قال او رد العقد للعيب هذا دال او رد العقد للعيب. صار الان ان وجدها معيبة كم صورة فيها؟ يا مشايخ - 00:38:05ضَ

ها اذا وجدنا انتبهوا اذا وجدها معيبة من من جنسها كم سورة اربعة اما يمسكها ولا ياخذ العرش اذا كان ذهب بذهب او يمسكها ويأخذ الارش في الحال اذا كان الارش - 00:38:21ضَ

لا يجوز تأخيره واما ان يمسكها ويأخذ الارش بعدين متأخر اذا كان العرش بر او كذا يعني يجوز تأخيره انتوا معي ولا لا؟ واما ان وياخذ فلوسه وينهي ينهي العقد. انتهينا من هذا - 00:38:38ضَ

طيب ينتقل وان وجدها معيبة من غير جنسها هذا رقم خمسة لانه معيبة من جنسها كم قلنا رقمناها برقم كم اربعة ترى لا تستهينوا بالارقام هذي وانا اربأ بكم او ببعضكم انه يستنكف لا احنا ما نكتب رقم لا انا ما شاء الله ابو العريف اقرا الكتاب وافهمه لا يا حبيبي اكتب الارقام ولا تستنكر - 00:38:54ضَ

اسمع من هذا تراها تسهل لك وتيسر لك وتوضح لك المسألة حتى عند مراجعة الكتاب تعرف يعني تستوعبه اكثر فهمت علي طيب وان وجدها معيبة يا شيخ طاردنا من اول انت الله يجزاك خير خلينا نخلص ما باقي لي صفحتين نخلصها - 00:39:18ضَ

بس برضه نبهنا اذا انتهى الوقت طيب وان وجدها معيبة من غير جنس كما لو وجدت دراهم نحاسا بطل العقد فهمتوا بعتك الذهب بالفضة وعينت احنا كلامنا كله في التعيين ترى - 00:39:36ضَ

قلت لك بعني هذه السيارة بهذا الذهب. بعين هذا الذهب. فوافقت عقدنا العقد اكتشفت ان هذا ما هو ذهب فالعقد باطل بخلاف ما لو وجدت ذهب لكن معيب وحين سندخل في مسألة العرش هل يجوز اخذ عرش احيانا؟ احيانا احيانا ما يجوز قرش احيانا يجوز لكن لابد في المجلس واحيانا يجوز - 00:39:53ضَ

بعد المجلس فهمتم المسألة ولك الحق في التراجع هذا اذا كانت من جنسه لكن انت طلع انه انه المعين ليس من الجنس يعني العيب ليس من جنسه طيب قال كما لو وجدت دراهم نحاسن بطل العقد - 00:40:17ضَ

اه لانه باعه غير ما سمى ما سمى له. تفضل يا شيخ ويحرم الربا بين المسلم والحربي بان يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الادلة. واظح هذا ما تقول هذا حربي - 00:40:35ضَ

وحلال فهمت؟ لا هذا حرب ما يجوز الربا الربا محرم عليكم كما انه ما تقول هذي حربية يجوز الزنا بها. نفس الكلام. ما يجوز. تفضل. ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار اسلام او حرب لما تقدم - 00:40:53ضَ

الا بين سيد ورقيقه. ليش يجوز؟ بين السيد ورقيقه انه نفسه. اصله يعني هو ماله اصلا ويضحك على نفسه يعني يقول هذا طيب ماذا؟ لانه الرقيق هو ملك السيد. طيب ولا يعتبر هذا ربا لانه بين ماله وماله - 00:41:09ضَ

واذا كان له على اخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا فان كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار. ايوة. صح. طيب. فان كان يعطيه الف فان كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح - 00:41:27ضَ

هذي واظحة ولا غير واظحة تمام طيب هذا يتكلم على اذا كان له على اخر دنانير يعني ذهب فقظاه دراهم فضة شيئا فشيئا فيعطيه فان كان يعطيه كل درهم بحسابه - 00:41:54ضَ

من يعني اعطى له درهم وقال هذا يشكل عشرة في المئة من الدينار من الذهب. طيب اعطاه بعدين الثاني قال ترى خلصنا عشرين في المئة. اعطاه الثالث قال ترى خلصنا ثلاثين في المئة - 00:42:10ضَ

طيب تفضل ايوه ايش تبغى ايش سؤالك لا العبرة بوقت الدفع ايوة انتهينا قال هذا صح طيب بعدين سيقول وان لم يفعل ضعوبا وان لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد - 00:42:22ضَ

وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز لانه بيع دين بدين. كيف هذا؟ اذا ما كان يفعل الان هو له دنانير فصار المدين يقضيه دراهم فيعطيه درهم ثم درهم ساكت ما يعطيه درهم ثم درهم ثم درهم الى ان خلص عشرة دراهم لو - 00:42:41ضَ

قلنا الدينار عشرة دراهم او اثنعشر درهم فاعطاه اثنعشر درهم طيب بعدين جاؤوا قال خلاص انا كم اعطيتك؟ قال اثنعشر درهم. طيب اذا اثنعشر درهم مقابل الدينار ما يجوز فهمتوا المسألة ولا لا - 00:43:04ضَ

قال وان لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصرفه بها وقت المحاسبة لم يجلس لانه بيع الدين بدين. ليش ما يجوز بيع الدين بالدين؟ كيف بدين بدين لانه صار افهموا الحكاية الان - 00:43:18ضَ

انا اطالبه بكم بدينار ذهب هو دفع درهم درهم الى اتناشر درهم صار هو يطالبني بماذا لانه لمن اعطاني اياها ما اعطاني هي على سبيل الوفاء بالدين او سداد دين اعطاني اياه على انها تكون عندي دين - 00:43:30ضَ

فهو يطالبني باثنعشر درهم وانا اطالب بدينار فجينا واتحاسبنا بعدين في الاخير قال طالبني بكم؟ دينار وانا اطالب بكم؟ قلت اثنعشر درهم. قال اذا هذا مقابلها. ابيعك هذا بهذا. هذا هو بيع الدين بالدين. فهمتوا - 00:43:49ضَ

طيب اكمل وان قبض خلوني انا اقرأ وان قبض احدهما اكتبوا زيد من الاخر عمرو ما له عليه يعني قبض زيد من عمرو ما له عليه يعني الاشياء الدين الذي له. على عمرو - 00:44:05ضَ

ثم صارفه عمرو اكتبه ثم صارفه عمرو بعين معينة وذئب عين اكتبوا معين وذمة صح ايش هذا وان قبض احدهما يعني زيد نفس المثال اللي قلناه الان انا اطالب بدينار واخذت منه ايش - 00:44:22ضَ

خاتمين له اثنعشر درهم فجاء الان انا زيد وذاك عمرو ثم صارفه يعني عمرو بعينه اخذ الاثناشر درهم مني سددها اخذها مني وقال هذي مقابل الدين صح هذا المعنى. اكتبوا عندها بان اخذ الدراهم - 00:44:48ضَ

وقال هذا عما في ذمتك صح لانه الان ما صار بيع دين بدين وانما دين بعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيب - 00:45:08ضَ

نسأل الله ان يعين وان يوفق وان ييسر بسم الله الرحمن الرحيم المراجعة المراجعة - 00:45:24ضَ