Transcription
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه كنا قد وقفنا عند قوله ويأكل الولي الفقير من مالي - 00:00:12ضَ
موليه بقوله تعالى الى اخره لكن قبل ان نبدأ نبغى نرجع الى الخلف قليلا هناك مسألتان اللي نبهت عليها البارحة الشيخ محمد نبه على مسألة اولا في صفحة مية وواحد واربعين في - 00:00:30ضَ
بالحاشية في نسخة الحاشية مية وواحد واربعين اللي هو لما قال المصنف ويصح الصلح كلام عن الصلح طبعا هذا في باب صلح الايش الاقرار اللي هو اخر مسألة في صلح الاقرار بعدها على طول فصل - 00:00:48ضَ
القسم الثاني صلح على انكار وجدتم المسألة هذي طيب اللي في ست مئة واربعين يقول لما قال ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين او عين بمعلوم يصح الصلح عن مجهول - 00:01:07ضَ
انتهينا من هذا كنا مثل حساب مضى عليه زمن طويل ونسي نسي فيتصالح بمعلوم لكن المسألة اللي بعدها هي اللي ما فصلنا فيها فقال فان لم يتعذر علمه اذا كان لا يتعذر علمه - 00:01:23ضَ
المذهب قولان قول انه لا يصح احنا قلنا امس لا يصح نعم مثل صلح عن حصة في تركة قبل معرفة قدر هذه التركة لا يصح. لماذا لا يصح لعدم الحاجة؟ ليش يلجؤون الى الصلح؟ مع امكان معرفة - 00:01:44ضَ
اه وعلم هذا المجهول واضح انه لا يصح لعدم الحاجة لذلك وهذا الذي قطع به في الاقناع وقال المرداوي هو الصحيح لكن المصنف ما اشار الى هذا القول اشار الى قول اخر قال فان لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول يعني يأخذ حكم البراءة من المجهول والبراءة من المجهول - 00:02:02ضَ
في المذهب فيها خلاف والمعتمد في المذهب تفصيل فيه تفصيل في المذهب سيأتي في باب الهبة هل تصح براءة المجهول ولا لا المعتمد انه يصح الا في حالات ما يصح اذا علم الطرف الثاني - 00:02:26ضَ
او يعني كان مجهولا للمبرئ دون المبرأ والمبرأ علم وكتم اه وكتم خشية الا يسقط الا يسقط ولا يبرئ فهمت المسألة الان اذا المقصود الان بس ننبه انه في هذه المسألة نقول لا يصح - 00:02:44ضَ
وان كان المصنف احالها الى مسألة البراءة الى المجهول. يقول هذه حكمها حكم البراءة من مجهول. البراءة بالمجهول خلاف في المذهب. فمن صحح البراءة من المجهول سيصحح الصلح عن المجهول الذي لا يتعذر علمه. ومن لا يصحح البرائض لا يصححه - 00:03:03ضَ
في صفحة مية واربعة وسبعين اه الشيخ نبهني الى سابق لسان في مسألة اه بمسألة ماذا نعم اللي هو من باع او اقرض المحجور عليه ها رجع فيه ان جهل الحجر. طيب وان لم يجهل الحجر؟ هو في اربعة وسبعين قال والا يجهل الحجر عليه - 00:03:21ضَ
فلا رجوع له في عينه لانه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض اذا انفك حجره بس الشيخ نبهني قال لا انت قلت اه ايش اه اسوة غرماء لا اذا انفك حجره - 00:03:53ضَ
يطالب لكن لا يدخل مع الغرباء اه وقفنا عند قوله ماذا اكمل يا شيخ الان ويأكل الولي الفقير. احنا الان في الولي اللي هو المسؤول عن المال الصغير او السفيه او اليتيم نعم - 00:04:09ضَ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين رضي الله عنكم قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه قوله تعالى - 00:04:27ضَ
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف طيب يأكل الفقير معناه ان الولي الغني لا يأكل طيب ماذا يأخذ قال الاقل من ماذا؟ من كفايته الف او اجرته اي اجرة عمله اذا سيأكل الولي ولي مال الصغير هذا - 00:04:40ضَ
فاذا كان فقيرا بشرط ان يكون فقيرا يأخذ الاقل من الكفاية او الاجرة معنى ذلك نقدر نقول كفايته كم مثلا؟ الفين ريال طيب هذا العمل الذي يقوم به كم يستحق اجرة - 00:05:04ضَ
اذا قلنا يستحق اجرة الف وخمس مئة ريال اذا يأكل الف وخمس مئة يأخذ الايش الاجرة لا يأخذ الكفاية طيب لو كانت الاجرة الفين ريال تساوي الفين ريال والكفاية التي يحتاجها الف وخمس مئة ريال فيأخذ الاقل - 00:05:19ضَ
قال لانه تفضل يستحق قال لانه يستحق بالعمل والحاجة جميعا. نعم. فلم يجز ان يأخذ الا ما الا ما وجد ما وجد الا ما وجد فيه طيب فلا يستحقه فيه يعني في العمل او الحاجة. الا ما وجد فيه مجانا فلا يلزمه حوضه اذا ايسر. يعني هذا الفقير لما يأكل من مال - 00:05:37ضَ
اه من مال مو موليه اه لا يرد اذا اغتنى مجانا لا يلزمه العوظ اذا ايسر لماذا علل ذلك قال لانه لانه عوض عن عمله فهو مثل الاجير والمضارب طيب - 00:06:02ضَ
الان في مسائل الخلاف بين الولي والصغير اذا حصل خلاف بعد فك الحجر فعندنا اكثر من سورة سيحصل فيها الخلاف الان سيذكر المصنف اه خمس سور قال الصورة الاولى ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم يعني بغير يمين يعني ويقبل قول الحاكم لكن بغير يمين بعد - 00:06:23ضَ
الحجر في النفقة وقدرها اذا اذا حصل خلاف في قدر النفقة او حصل خلاف اني انا انفقت عليك مبلغ نفقة قال لا لم تنفق اختلف انفقت او لم انفق بين هذا الصغير بعد فك الحجر او المحجور عليه بعد فك الحجر وبين - 00:06:52ضَ
ولي فنقدم قول من؟ قول الولي بيمينه. كذلك في قدر النفقة. قال انفقت عليك الف؟ قال لا بل انفقت علي خمس مئة فنقدم قول الولي بيمينه لكن قال ما لم يخالف عادة وعرفا - 00:07:12ضَ
يعني اذا كان العادة او العرف انه مثل هذا ينفق في الشهر مثلا خمس مئة ريال ما يجي يقول انفقت عليك في الشهر خمسة الاف ريال لا يقبل ذلك الصورة الثانية رقم اثنين ولو قال تفضل يا شيخ انفقت - 00:07:30ضَ
قال ولو قال انفقت عليك منذ سنتين فقال من سنة هنا نقدم قول الصبي قدم قول الصبي لان الاصل موافقته قاله في المبدع. يعني هذا الاقل هو المضمون. ما زاد يحتاج اثبات - 00:07:45ضَ
الصورة الثالثة ويقبل قوله ولي قال ويقبل قول الولي ايضا في وجود الضرورة والغبطة اذا باع عقاره وادعاهما ثم انكره. ثم انكره يعني اذا حصل الخلاف في وجود الضرورة او الغبطة. يعني هو باع له عقار. فقال الصبي بعد ان فك حجره لماذا بعت عقاري؟ يعني - 00:08:01ضَ
آآ انا مثلا تضررت بهذا فقال انا بعته لضرورة او بعته لغبطة غبطة يعني لمصلحتك يعني كان في بيعه مصلحة لك فانكر الضرورة الصبي او انكر الغبطة فنقدم قول الولي في ذلك - 00:08:28ضَ
الصورة الرابعة قال ويقبل قول الولي ايضا في التلف وعدم التفريط نعم لانه امين نعم والاصل براءته طيب لانه امين ولان الاصل نعم براءته اذا اذا حصل خلاف في مسألة تلف - 00:08:46ضَ
ابداع التلف قال لا لم يتلف المال فنقدم كلام الامين اللي هو الولي او عدم التفريط يعني الصبي قال انت مفرط وبسبب تفريطك تليف المال والولي انكر ذلك انكر التفريط - 00:09:09ضَ
فنقدم قول الفولي لانه امين الصورة الخامسة قال رحمه الله ويقبل قوله ايضا في دفع المال اليه بعد رشده لانه امين وان كان نعم خلاص دفع المال قال انا رددت اليك مالك - 00:09:25ضَ
والصغير قال لا لم ترد علي مالي فهنا نقبل كلام من؟ قال يقبل قوله يعني قول الولي لكن فيه تفصيل لكن قال وان كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لانه قبضه لنفعه - 00:09:42ضَ
لنفعه كالمرتهن اذا في مسألة دفع المال يعني رد المال هل نقدم قول الولي ولا قول الصبي؟ نقول يقدم قول الولي ان كان ولي لي بغيري جعل وان كانت بجعل فلا - 00:09:59ضَ
ما يقدم قوله وانما ينبغي عليه عند رد المال ان يشهد على الرد طيب قال ولولي قال وللولي ولولي مميز قال ولولي مميز وسيده ان يأذن له في في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما اذن له فيه - 00:10:16ضَ
يعني ولي المميز يقصد الان ولي الصغير الحر وسيد اه وسيده او آآ وسيده يعني سيد القن اذا عندنا صغير وعندنا عبد هل يمكن ان يعمل الصغير في التجارة او يمكن ان يعمل العبد في التجارة؟ يقول نعم اذا اذن له - 00:10:41ضَ
اه بالنسبة للصغير وليه وبالنسبة للعبد سيده فينفك عنه الحجر مطلقا؟ لا ينفك عنه الحجر في قدر ما اذن له فيه. طيب الان انتقل الى اذا اقترض العبد فيلزم من؟ يلزم السيد ولا يلزم العبد - 00:11:04ضَ
باختصار اذا كان العبد قد استدان باذن السيد فهذا يلزم من يلتمسيه واذا اقتصدانا بغير اذنه ويلزم العبد يعني يجب في رقبة العبد وسنعرف كيف يجب. تفضل وما السدانة قال رحمه الله وما استدان العبد لزم سيده - 00:11:23ضَ
قال وما استدان العبد لزم سيده اداؤه ان اذن له في استدانته ببيع او قرض لانه غر الناس بمعاملته. نعم والمتسبب. طيب والا يكن استدان باذن سيده فما استدانه في رقبته - 00:11:46ضَ
في رقبة العبد وكيف يفعل السيد؟ كيف يكون في رقبته معنى ذلك قال يخير سيده بين بيعه الف وفدائه بالاقل من قيمته قلب او دينه يعني الاقل من الجيم يصير هو اما ان يبيعه واما ان يفديه يفديه بماذا؟ يعني يدفع - 00:12:04ضَ
لصاحب الدين الاقل اقل المبلغين قيمة العبد او الدين كيف قيمة العبد والدين؟ لو كانت قيمة العبد عشرة الاف عشرة الاف ريال والدين تسعة الاف ريال فالسيد يفديه بكم بالتسع الاف ريال اللي هو الدين - 00:12:32ضَ
طيب لو كان العكس الدين عشرة وقيمة العبد تسعة ويفديه بماذا بالتسعة اللي هي قيمة العبد لماذا يفتيهم بكذا نقول لانه اصلا السيد ليس لا يجب عليه اكثر من ان يسلم العبد لصاحب الدين - 00:12:53ضَ
قال ولو اعتقه يعني كذلك لو اعتقه لزمه الاقل من القيمة او الدين طيب وان كانت العين باقية ردت لربها. يعني هذا الدين الذي اقترضه او استدانه اذا كان باقي يرده - 00:13:12ضَ
اذا هذه الصورة الاولى فما استدانه في رقبته اذا ما استدانه ضعوا رقم واحد ثم قال كاستيداعه رقم اثنين. يعني كاخذه اي اخذه وديعة فيتلفها اذا اخذ العبد وديعة واتلفها. كذلك تكون في رقب - 00:13:31ضَ
العبد فمعنى اما ان يفديه السيد لمن يبيعه ويسدد عنه يسدد يعني من قيمته او يفديه بالاقل من القيمة او اه قيمة المتلف ثلاثة وارش جنايته اذا جنى العبد كذلك فان السيد - 00:13:49ضَ
اه يخير بين الامرين قال وقيمة متلفه اذا اتلف العبد شيء فكذلك فيتعلق ذلك كله برقبته برقبة العبد ويخير سيده كما تقدم بين بيعه وبين فدائه واذا فداه يفديه بالاقل من قيمته او - 00:14:08ضَ
ما لزم من المال طيب قال ولا يتبرع المأذون له الان المأذون له في التجارة اللي هو الصغير او العبد اذا اذن له سيده اذا اذن له في التجارة لا يعني هذا انه مأذون له بالتبرع. لا هو مأذون له بالتجارة - 00:14:30ضَ
فهناك اشياء في العادة مقبول ان يتصرف فيها وهناك اشياء لا لا يتصرف فيها ولهذا قال الاشياء الذي لا يحل له ليس له فيها اذن في التصرف ولا يتبرع المأذون له بدراهم ولا كسوة - 00:14:49ضَ
بل يمكن يتسامح في الشيء اليسير بل باهداء باهداء مأكول ان يهدي مأكولا طبعا بدون اسراف واعارة دابة وعمل دعوة بلا اسراف. دعوة يعني للطعام. كل ذلك بلا اسراف طيب - 00:15:06ضَ
هل له ان يتصدق ولغير المأذون يعني في التجارة اللي ما اذن له آآ ولغير المأذون له الصدقة من قوته يتصدق بقوته ما يتصدق بالمال لانه غير مأثور له بنحو رغيف اذا لم يضره يعني اذا لم يضره الصدقة - 00:15:27ضَ
بهذا معنى ممكن القوت الذي سيأكله ينقص منه قليل ويتصدق به وللمرأة ايضا الصدقة من بيت زوجها بذلك يعني بهذا الشيء اليسير ما لم تضطرب العادة يعني يعني اذا كان هذي عادة الناس ان المرأة تتصدق بالشيء اليسير والزوج لا يغضبه ذلك ولا يزال من هذا - 00:15:49ضَ
لكن اذا اضطربت العادة وتغيرت العادة واصبح الناس مثلا ما تعطي والزوج لا يرضى بمثل هذا لا تفعل قال ما لم تضطرب العادة او يكن بخيلا او تشك في رضاه. فعند ذلك لا تتصدق. لكن اذا كانت العادة معناه انه يجوز للمرأة ان تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير - 00:16:14ضَ
اذا كانت هذه العادة قال باب الوكالة بفتح الواو وكسرها والوكالة هي التفويض تقول وكلت امري الى الله اي فوضته اليه. واصطلاحا افتحوا معك كوفة استنابة جائز التصرف مثله. يعني ان ينيب جائز التصرف - 00:16:38ضَ
وهو الحر المكلف الرشيد مثله فيما تدخله النيابة ان يستنيب مثله يعني جائزا جائزة تصرف كذلك في اشياء تدخلها النيابة وفي اشياء سنعلم بعد قليل ان شاء الله ما هي الاشياء التي تدخلها النيابة؟ وما هي التي لا تدخلها النيابة - 00:16:59ضَ
طيب قال المصنف تصح الوكالة بكل قول يدل على الاذن فافعل كذا او اذنت لك في فعله ونحوه وتصح مؤقتة يعني وكلتك مثلا مدة شهر ومعلقة بشرط اذا حصل كذا فانت وكيلي - 00:17:21ضَ
كوصية واباحة اكل وولاية قضاء وامارة ولاية امارة. يعني كل هذي يصح فيها التعليق ويصح فيها التوقيت يصح فيها التعليق يعلقها بشرط او يوقتها اه بزمن معين طيب اكمل يا شيخ - 00:17:42ضَ
قال ويصح القبول على الفور والتراخي ايه بان يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة لا او يبلغه او يبلغه انه وكله بعد شهر نعم فيقول قبلت. نعم. يعني القبول ممكن بعد على الفور بعد التوكيل مباشرة او بعد فترة - 00:18:04ضَ
طيب القبول كذلك يكون بكل قول او فعل دال عليه اي على القبول لان قبول وكلائه عليه السلام كان بفعله وكان متراخيا عن توكيله اياهم قاله في المبدع تفضل قال ويعتبر تعيين الوكيل ومن له التصرف في شيء لنفسه. نعم. يعتبر تعيين الوكيل. يعني اذا وكل - 00:18:26ضَ
شخصا ينبغي تعينه لكن لا يقول وكلت احد هذين او اكلت احد ابنائي او لا لابد من تعيينه طيب الان انتقل الى مسألة اخرى وهي ما هي الاشياء التي يمكن للانسان ان يوكل فيها - 00:18:53ضَ
قال كل شيء لك التصرف فيه فلك التوكل والتوكيل فيه طيب من له التصرف تفضل قال اي جاز ان اقرأ منه ومن له التصرف في شيء ومن له التصرف السطر الاول - 00:19:11ضَ
قال ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه. نعم. اي جاز ان يستنيب غيره ايه وان يديب وان ينوب عن غيره وان ينوب عن غيره. نعم - 00:19:31ضَ
لانتفاء المفسدة. نعم. والمراد فيما تدخله النيابة. نعم. ويأتي وسيأتي ما تدخله النيابة. طيب ومن لا يصلح ومن لا يصح ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه اولى نعم فلو وكله في بيع ما ما او فلو وكله في بيع ما سيملكه - 00:19:44ضَ
افهموا يقول ما لا يصح تصرفه فيه بنفسه فلا يصح فيه ان يوكل ونائب من باب اولى يعني مثلا مثل هو قال فلو وكله في بيع ما سيملكه ما يملك هل يملك الانسان ان يبيع شيئا سيملكه - 00:20:06ضَ
ما يملك هو ان يبيع. اذا لا يملك ان يوكل فيه قال او طلاق نعم او طلاق من يتزوجها لم يصح ويصح توكيل امرأة في طلاق من سيتزوجها هل يصح ان يطلق الرجل امرأة لم يتزوجها بعد؟ لا طبعا. وبالتالي لا يصح ان يؤكد في ذلك - 00:20:20ضَ
طيب اكمل فيصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. نعم. المرأة يمكن ان تكون وكيلة في طلاق نفسها وطلاق غيرها. نعم وان يتوكل واجد الطول اللي عنده مال يعني في قبول نكاح امة لمن تباح له. شوفوا واجد الطول ليجد المال عنده مال يستطيع يتزوج - 00:20:41ضَ
لا يجوز له ان ينكح امة يعني نكاح الامة مشروط بعدم وجود الطول وعدم الغنى عدم المال لكن هذا الذي عنده مال هو لا يحل له ان ينكح الامة لكن يمكن ان يكون وكيلا عن شخص ليس عنده مال فينكح - 00:21:06ضَ
بالوكالة عنه الامة طيب وكذلك اه وغني لفقير في قبول الزكاة يعني يصح توكيل الغني اه يكون وكيل للفقير في قبول الزكاة مع ان الغني لا يصح له ان يأخذ الزكاة لنفسه لكن يمكن ان يكون وكيلا عن الفقير - 00:21:26ضَ
وفي قبول نكاح اخته ونحوها لاجنبي. هو لا يحل له ان ينكح اخته لكن يمكن ان يكون وكيلا لرجل اجنبي ينكح اخته طيب قال ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود. هذا ضاعوا عنده واحد حق ادم من العقود. تفضل لانه - 00:21:45ضَ
قال لانه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالاجارة والفرضي خلاص انتهى يقول وسائر العقود نعم في الشراء ايوه وسائر العقود كالاجارة والقرض والمضاربة والابراء ونحوها. يصير وسائل العقود مثل هذه في معناه - 00:22:07ضَ
الخبر في معناه جواب طيب يعني سائر العقود مثل اللي هي عقود بمعنى البيع كالايجارة والقرض والمضاربة والابراء هذه في معناه في معنى البيع او في معنى الشراء او البيع والشراء - 00:22:31ضَ
اذا واحد حق ادمي من العقود اثنين والفسوخ يمكن ان يوكل في الفسوخ يعني في فسخ العقود كالخلع والاقالة والعتق والطلاق طيب لانه يجوز التوكيل في الانشاء فجاز في الازالة بطريق الاولى - 00:22:48ضَ
يعني مثل ما جاز التوكيل في الزواج في النكاح جاز في الطلاق وفي الخلع وزي ما جاز في العقد عقد البيع جاز في ايش بالاقالة ومثل ما انجاز نعم مثل ما جاز في في الاثبات جاز في الازالة - 00:23:11ضَ
طيب قال والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كاحياء الموات. يعني يمكن التوكيل في هذه الاشياء في تملك المباحات من الصيد او جمع حشيش او احياء موات لانها تملك - 00:23:28ضَ
او لانها تملك مال بسبب لا يتعين عليه يعني لا يتعين على الاصيل هذه كلها تملك مال اللي هو الصيد والحشيش واحياء المواد تملك مال بطريق بسبب ليس متعينا على المالك. يعني ينكر عن طريق المالك نفسه ويمكن عن طريق وكيله - 00:23:47ضَ
قال فجاز كالابتياع يعني كالبيع والشراء لكن هنا اشياء الان سيذكرها المصنف لا يجوز فيها التوكيل. قال لا الظهار رقموا المسائل هذي لا اظهار ما يجوز يوكل غيره في الظهار. يقول ظاهر من امرأتي لانه قول - 00:24:08ضَ
اه قول منكر وزور واللعان ما يجوز لان اللي عانى شهادات والشهادة لازم يقوم بها او هي فيها ايمان واليمين لازم هو صاحب اليمين هو الذي يؤديه. ما تقول لغيرك - 00:24:25ضَ
احلف عني والايمان ثلاثة والنذور انذر عني ما يجوز والقسامة القسامة ستأتي بعدين في في جنايات هذي فيها قتل وفيها ايمان على ان فلان قتل فلان. فهذه قسامة ايمان ما تدخل - 00:24:38ضَ
والقسم بين الزوجات ذلك لا تجوز فيه الوكالة والشهادة الشهادة لا يؤديها الا من تحملها والرضاع ارضعي عني ما ما يمكن والالتقاط اللي هو اللقطة او اللقيط اللقطة ما تقول التقط عني لقطة؟ لا - 00:24:55ضَ
اللي يلتقط هو اللي يأخذ احكامها والاغتنام اللي هو من الغنيمة والغصب كذلك لا تدخله الوكالة والجناية على احد كذلك فلا تدخلها النيابة طيب وتصح الوكالة ايضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات - 00:25:16ضَ
مثل ماذا اقرأ يا شيخ كتفرقة كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة لانه عليه السلام كان يبعث عماله لقبر الصدقات تفريقها وكذا حج وعمرة على ما سبق. هذا ورد فيها معنى تفريق الصدقة تفريق الزكاة - 00:25:38ضَ
تفريق النذر تفريق الكفارة طعام الكفارة الحج والعمرة؟ نعم وردت فيها. واما العبادات اكمل. واما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث لا يجوز التوكيل فيها لانها تتعلق في بدن - 00:26:00ضَ
ببدن من هي عليه. نعم. لكن ركعتا الطواف تتبع الحج. ايش الموضوع هذا؟ ليش قال لكن ركعتا الطواف؟ يقول هو العبادات المحضة. الصلاة ما تدخل لا طيب ما رأيكم الحج تدخله النيابة؟ اي تدخله النيابة. اليس من اعمال الحج الطواف - 00:26:19ضَ
نعم بعد الطواف ايش في ركعتين ركعتي الطواف هذه ستكون عن من عن المصلي ولا عن صاحب الحج اللي يحج عنه صاحب فيقول هذا يعني تسمح في ركعتي الطواف لانها تتبع الحج اصلا - 00:26:35ضَ
طيب وتصح ايضا في الحدود باثباتها واستيفاءها باثبات الحق وفي اقامة الحق. استيفاء الحق يعني اقامة الحد اقامة اثبات الحد واقامة الحد هذا المعنى طيب الدليل لذلك؟ تفضل. لقوله عليه الصلاة والسلام واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها - 00:26:50ضَ
فاعترفت فامر بها فرجمت متفق عليه. نعم ويجوز ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. نعم. الاستيفاء لا يشترط حضور الموكل لو وكل غيره في اقامة الحد يمكن ان يكون الاصيل موجود ويمكن لا يكون ما يكون موجود. ليست ضرورة - 00:27:14ضَ
اه ليس بالضرورة اني اكون موجود. طيب وليس وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه. هذي مسألة جديدة الان هل للوكيل اذا وكلتك انت في شراء سلعة او في بيع سلعة - 00:27:37ضَ
فهل لك ان توكل غيرك تقول ان تقوم بهذا الاصل لا قال ليس له ذلك لكن متى انتبهوا؟ قال اذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه لانه لم يأذن له في التوكيد - 00:27:52ضَ
ولا تضمنه اذا لكونه يتولى مثله معناه لو قلت لك بع او اشتري صحيح لكن لو قلت لك مثلا وكلتك في بناء الجدار حقيقة انت لا تبني الجدار انت تحظر من يقوم بهذا العمل - 00:28:10ضَ
فهمت المسألة او لو كان الشخص مثلا مثله لا يخرج الى السوق ويشتري بنفسه وانما له اعوان او له عمال او كذا فاذا وكلت مثل هذا الرجل اذا له هو ان يوكل لانه اصبح العرف - 00:28:27ضَ
يقتضي اني اني لا اريد منه ان اه يقوم بذلك بنفسه وانما المراد ان يقوم به عن طريق وكيله طيب يعني القرائن هي التي تحدد تفضل الا ان يجعل اليه - 00:28:46ضَ
يعني التوكيل بان يأذن له في التوكيل او يقول اصنع ما شئت ويصح توكيل عبد باذن سيده مسألة جديدة. اذا هل للوكيل قال لي الوكيل ان يوكل غيره؟ نقول نعم في حالتين فقط - 00:29:03ضَ
اذا اعطي هذا الاذن او كانت القرائن تدل على الاذن كما لو كان العمل الذي وكل فيه لا يقوم به مثله مسلا اذبح الشاة وكلتك في ذبح الاضاحي مثلا انت لا تذبح الاضاحي خلاص معروف العرف انك ما تذبح لكن لو كان العرف انك تذبح الاضاحي اذا انت الذي تذبحها - 00:29:18ضَ
متوكل فيها طيب هل يصح توكيل العبد؟ نعم باذن سيده الوكالة هل هي عقد جائز ولا لازم جائز معناه يمكن لكل واحد من الطرفين ان يفسخ العقد في اي لحظة وكلتك وبعد يوم الغي الوكالة - 00:29:43ضَ
ويمكن ان يوكلك وتقبل الوكالة ثم تأتي في اليوم الثاني ولا حتى بعد ساعة وتقول رددتوا الوكالة ولا اريد الا قال فسخت هذا العقد وهو عقد جائز اقرأ الان والوكالة لانها لا اقراء لها. والوكالة عقد جائز. نعم. لانها من جهة الموكل اذن - 00:30:01ضَ
ومن جهة الوكيل بذل نفع نعم وكلاهما غير لازم. نعم. كلاهما يلزم. لا يلزم. نعم. فلكل واحد منهما فسخها نعم طيب كيف تبطل الوكالة سيذكر الان الطرق التي تبطل بها الوكالة وتبطل - 00:30:20ضَ
وتبطل بفسخ احدهما هذا واحد والثاني وموته هذا الثاني وجنونه وجنونه المطبق هذا الثالث اذا جن خلاص فسخت وكالته اذا مات فسخت الوكالة وهذي نقطة مهمة احيانا بعض الناس يكون وكيل ويموت الموكل ويظن انه ما زال وكيل هو اللي سوى وكيل انقطعت الوكالة - 00:30:38ضَ
طيب اقرأ الان لانه لان الوكالة تعتمد تعتمد الحياة والعقل فاذا انتفيا انتفت صحتها نعم واذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها. ايش رأيكم؟ هل هذا يعتبر؟ هل هذه قرينة على تراجعه عن الوكالة؟ نعم - 00:31:05ضَ
فهمت؟ وكله في طلاق الزوجة ثم جامع الزوجة. بعد ان وكل معناه رجوعا للوكالة او في عتق العبد ثم كاتبه عقد معه عقد كتابه او دبره يعني قال له انت مني على دبر اذا ميت فانت حر. بطلة الوكالة. هذه قرائن على بطلان الوكالة - 00:31:26ضَ
طيب وتبطل ايضا تفضل. وتبطل ايضا بعزل الوكيل. عزل الوكيل مقصود من قبل الموكل. طيب هي تراها تاء في الحقيقة تدخل في الاول اللي هو بفسخ احدهما طيب ولو قبل علمه - 00:31:46ضَ
تبطل بعزل الوكيل ولو لم يعلم. يعني الوكالة تبطل بالغائها وليس بعلم الموكل مو شرط يعلم الموكل مثل المرأة لو طلقها زوجي جوها ولم تعلم تطلق طيب اتفضل لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه. نعم - 00:32:03ضَ
وصح بغير علمه كالطلاق. نعم ولو باع او تصرف فادعى انه عزله قبله. لم لم يقبل الا ببينة. ايوه. طيب لحظة الان انتبه باع او تصرف الوكيل فجاء الموكل وادعى انه عزله قبل ان يبيع - 00:32:24ضَ
او قبل ان يتصرف نقبل هذا ولا لا نقول افهم لما تصرف الوكيل تصرف على انه وكيل على انه وكيل الا يمكن ان يكون عزله قبل التصرف والوكيل تصرف وهو لا يعلم؟ نقول نعم - 00:32:43ضَ
طيب لو ثبت انه فعلا عزله قبل التصرف فيكون التصرف باطل لكن الان احنا نقول ايش؟ لا نقبل هذا الا ببينة. مش ما نقول انه هذا لا يصح لا هذا يصح. لكن نحتاج الى بينة - 00:33:00ضَ
لان الاصل انه لم يعزله احتمال انه بعد ما باع ندم على هذا البيع فاراد ان يلغي البيع فادعى ان الوكالة لاغية. يحتاج الى بيان طيب باقي الساعة الى الان كم رقمت من المسائل التي - 00:33:13ضَ
تفسخ وتبطل بها الوكالة اربعة اشياء اربعة ايه عزل الوكيل الرابع طيب اكمل الخامس وتبطل ايضا وتبطل ايضا بحجر حجر السفيه الخامس اذا حجر على السفيه لانه ما يحسن التصرف في الاموال - 00:33:29ضَ
اه معناه انه تبطل وكالة لزوال اهليته التصرف لكن حجر الفلس شخص مفلس حجرنا عليه في التصرف في ما له يمكن يكون وكيل ما في مشكلة قال لا بالحجر لفلس لانه لم يخرج عن اهلية التصرف - 00:33:51ضَ
لكن انتبهوا لكن ان حجر على الموكل وكانت الوكالة يعني وكانت اي الوكالة في اعيان ماله بطلت فهمت الحجر على الفلس بغير ماله المحجور عليه صحيح لكن في ماله لا - 00:34:09ضَ
معناه انه لو كان شخص موكل شخصا في بيع داره ثم بعد ذلك اه حجر عليه في الفلس تبطل هذه الوكالة ليس له هو ان يتصرف في داره وليس له ان يؤكده. لكن له ان يتوكل او يوكل في ذمته في شيء اخر - 00:34:29ضَ
خر قال وكانت في اعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها طيب الان سينتقل الى مسألة اخرى فيها شبهة على الوكيل وهي لو ان الوكيل وكل بالبيع فهل له ان يبيع لنفسه - 00:34:45ضَ
او بالشراء فيشتري من نفسه او يشتري من اصوله او فروعه فهمتوا يقول لا ليس له ذلك اقرأ الان ومن وكل قال ومن وكل ببيع او شراء في بيع او شراء لم يبيع ولم يشتري من نفسه. من نفسه ضعوا رقم واحد - 00:35:04ضَ
لان العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه. هذا العرف ولانه ايظا تعليل اخر تلحقه تهمة قال ولا من ولده ضعوا رقم اثنين ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له - 00:35:24ضَ
اللي ما تقبل شهادتهم له اللي هم الاصول والفروع لانه متهم في حقهم ويميل الى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن يعني معناه انه ما راح يشدد عليهم في الثمن اذا كان بائعا او كان مشتريا ممكن يحابيهم - 00:35:44ضَ
قال ترك الاستقصاء في الثمن كتهمته في حق نفسه يقول كذلك يعني نفس الحكم هذا اللي هو قلناه في حق الوكيل لا يبيع لقرابته ولا لنفسه كذلك حاكم يعني مثل الامين مثل الوكيل لا يبيع لنفسه ولا لقرابته. اللي هو القاضي وامينه - 00:36:02ضَ
امين القاضي وناظروا الوقف ووصي مال مثلا وصي على مال ايتام فلا يبيع لنفسه لان هذه تهمة ومضارب شريك مضارب فلا يبيع لنفسه لانه تهمة وشريكه عنان شركة العنان ستأتي انه الاثنين يدفعوا مال كلاهما يدفعون مال ويفتحون محل مثلا يبيعون - 00:36:23ضَ
في بضاعة فلا يبيع لنفسه وشريك وجوه شركة الوجوه ستأتي طيب ولا يبيع الوكيل بعرض عرض يعني ببضاعة يعني بيبيع الوكيل يبيع لا يبيع بالعروض. العروض اللي هي ايش ها الاعيان بضاعة مثلا لا يبيع بعرض طبيب ماذا؟ يبيع بالنقد - 00:36:45ضَ
اذا اعطيتك سيارة قلت لك بيعها في السوق ما تروح تجيني معنى ابيعها بالريال هذا المقصود فلو بعتها بشيء اخر بعتها بسيارة اخرى او بعتها ملابس او بثياب او اه بضاعة اخرى لا - 00:37:08ضَ
لان الاصل في الوكالة اذا وكلتك يعني المقصود بيعها بماذا؟ بالريال بالنقود ولا يبيع بعرض ولا ننسى يعني لا يبيعها بالاجل الاصل اذا بعت اذا وكلته كان تبيع ان تبيع نقدا ولا بغير نقد البلد - 00:37:24ضَ
لان عقد الوكالة لم يقتضه. يعني لم يقتضي هذا لا يقتضي البيع بالعرض ولا بيع بالاجل ولا بيع بغير نقد البلد. فان كان في البلد باع باغلبهما رواجا فان تساويا - 00:37:43ضَ
بالرواج البلد فيه اكثر من نقد متساوي رواجا خير خير طيب الان سينتقل الى مسألة انه لو باع باكثر من مثل لكن كم باقي من الوقت يا شيخ محمد طيب خدوا المسألة هذي - 00:37:58ضَ
وان باع بدون ثمن المثل ضعوا الف بدون ثمن المثل ثمن المثل بالف ريال ما تبيعها بتسع مئة قال بدون ثمن مثل ان لم يقدر له ثمن او باع بدون ما قد ما قدره له ضعبا - 00:38:16ضَ
بدون ما قدره له الموكل قال صح بس اكتبوا عنده عند كلمة صحة وضمن اذا اذا باع بدون ثمن المثل او باع بدون الثمن الذي قدره له الموكل قلت لك بيعها بالف - 00:38:33ضَ
فبعتها بتسعمائة تضمن المياه طيب العكس او اشترى له باكثر من ثمن المثل هذا جيم قلت لك اشتري لي سيارة. تروح تشتري سيارة قيمتها عشرين الف ثمن مثلها عشرين الف تشتريها بخمسة وعشرين الف مو من حقك هذا. اذا تضمن انت الخمسة الاف - 00:38:48ضَ
ما نقول البيع باطل لكن نقول انه تضمن الفرق او باكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا او مما قدره له ضعوا دال هذه الصورة الرابعة يعني قلت لك اشتري سيارة بعشرين الف فاشتريت سيارة بخمسة وعشرين الف تضمن انت الزيادة. انا قدرت لك - 00:39:07ضَ
او مما قدره له صح الشراء. اكتبوا وضمن النقص لان من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره. وضمن النقص في مسألة البيع. وضمن الزيادة في مسألة الشراء لانه مفرط - 00:39:27ضَ
المسألة واضحة هذي ثم قال والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك. يعني الوصي على الاموال او ناظر الوقف لا يجوز له ان يشتري باكثر من ثمن المثل ولا يبيع باقل من ثمن - 00:39:45ضَ
المثل طيب قال وان قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح الدينار ترى اكثر من الدرهم لانه زاده خيرا نعم وان باع الوكيل بازيد مما قدره له الموكل صحا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:39:59ضَ
على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:27ضَ