Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان علم الفقه اشرف من ان ينبه على شرفه. فهو كما قال حطاب في ديباجة مواهب الجليل - 00:00:00ضَ
اولى ما انفقت فيه نفائس الاعمار. وصرفت اليه جواهر الافكار. واستعملت فيه الاسماء والابصار واحد شوية اليوم عليكم ما تقول في العلم؟ فقال حسن جميل. ولكن انظر للذي يلزمك من حين تصبح الى حين تمسي فالزمه - 00:00:20ضَ
وهذا شأن الفقه. والعمر عن تحصيل كل علم يقصر فابدأ منه بالاهم. وذلك الفقه فان منه لا غنى في كل حال عنه. وغدا اذا تخرجت ورجعت الى بلدك قد كونوا رسالتك العلمية في مصطلح مثلا في الفرق بين المدلس والمرسل الخفي او في المزيد في متسي الاسانيد او في النحو في الفرق بين - 00:00:40ضَ
اين مذهب سيبويه والاخفش في كذا او في الاصول في النسخ قبل التمكن؟ ولكن اعرف ان اكثر من تسعين بالمئة من سهام الاسئلة التي ستوجه نحوك هي في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام - 00:01:10ضَ
والحج والبيوع والنكاح والطلاق ونحو ذلك مسائل الفقه. هذا الذي ستسأل عنه. فعد للسؤال جوابا من اعظم مقاصد العلم ان ترفع الجهل عن نفسك وان ترفع الجهل عن غيرك. ومسائل العلم تتفاضل - 00:01:30ضَ
وكلما كثرت الحاجة الى علم كانت العناية به اولى. وقد قال الامام الشافعي لصاحبه يونس ابن عبد الاعلى عليك الفقه فانه كالتفاح الشامي يحمل من عامه يريد ان منفعته حاضرة. ثم المذاهب الفقهية كلها - 00:01:50ضَ
اه مسالك الى الجنة وطرق الى الخيرات فمن سلك منها طريقا موصلا لكن ينبغي ان تعتني بمذهب اهل بلدك. لا ينبغي للشخص من تمذهب بغير ما في قطره من مذهب. بل ينبغي - 00:02:10ضَ
يأتي قطرا فيه مذهبه يجهل ان يخفيه. وحذروا كذلك ان تغير على الورى حكما به عرف جرى. ما دمت تنفي مذهبا صحيحا مسوغا له ولو مرجوحا. وكل ذا خوفا عليك وعلى عقائد الجهال ان تزلزل. المقصود؟ قوله لا ينبغي - 00:02:30ضَ
شخص من تمدهوبي بغير ما في قطره المذهبي وهو ملاحظ ان من تفقه على غير مذهب بلده ثم رجع الى بلده انه ينسى هذا الذي تعلمه لانهم لا يأخذون عنه ما جاء به مما يخالف مذهبهم. والعالم انما يثبت علمه بل تتفجر ينابيعه ويزداد - 00:02:50ضَ
قوة وظهورا اذا المه اما اذا لم يعلمه ثم يسأل عن ما ينساه واذا قيل مذهب الامام مالك فالمقصود به ما ما ذهب اليه من الاحكام الاجتهادية. اي التي بذل وسعه في تحصيلها. اما الاحكام المنصوص عليها في القرآن والسنة - 00:03:10ضَ
سنة فانها لا تعد من مذهب احد من المجتهدين. والاجتهاد انما يكون في كل ما وهو مضمونه. اما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء. ولا منازع. ويدخل في ذلك ما بناه اصحابه على اصوله وقواعده وطريقته. وهذه مدارسة بمختصر نافع - 00:03:30ضَ
المختصرات للفقه المالكي وهو العشماوية للشيخ عبدالباري بن احمد العسماوي الازهري من علماء القرن العاشر الهجري وهو في احكام الطهارة والصلاة والصيام. ذكر مهمات مسائل هذه الابواب وما لا يستغنى عن معرفته منها. وقد تقرر عند العلماء انه يجب على كل مسلم ان يتعلم ما لا تصح عبادته الا به - 00:04:00ضَ
وهو متن مختصر سهل العبارة كتب الله له القبول وانتشار قديما وحديثا. وقد كثرت روحوا من اهمها المنح الالهية في شرح الاسماوية للفيشي وهو شرح جزل الاسلوب سهل العبارة حسن التقسيم اطنب فيه السارح - 00:04:30ضَ
وثمم كثيرا من مسائل الكتاب وابوابه. وقد ذكر في اول شرحه انه لا يعلم احدا دون الاسماوية شرحا فيه كتاب فلعله اول شرح للاسماوية. وقد كان مرضيا لكثير من الشروح التي جاءت بعده - 00:05:00ضَ
ومن اهم شروحه الجواهر الزكية في حل الفاظ العشماوية باحمد بن تركي لخص فيه شرح الفيشي كما ذكر هو في مقدمة شرحه. وهو شرح مختصر سهل العبارة. واضح البيان. وعلي - 00:05:20ضَ
اي حاشية الصفتي وهي حاشية محررة كثيرة الفوائد وستكون مدارسة ان شاء الله على وجه يناسب هذا المثل المختصر يناسب مرحلته ان شاء الله. وقد ذكر الشيخ المباري العسماوي رحمه الله رحمة واسعة. في مقدمة شرحه ذكر - 00:05:40ضَ
تصنيفه فقال سألني بعض الاصدقاء ان اعمل مقدمة في الفقه على مذهب الامام ما لك ابن انس رحمه الله فاجبته الى ذلك رادي الثواب نعم نسمع منكم الشيخ عبد الله المتن - 00:06:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:06:20ضَ
قال الشيخ الامام العالم علامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى سألني بعض الاصدقاء هل اعمل مقدمة على مذهب الامام مالك ابن انس رضي الله عنه الى ذلك هم للثواب. باب نواقض الوضوء. اعلم وفقك الله - 00:06:40ضَ
تعالى ان نواقض الوضوء على قسمين احداث واسباب احداث. فاما الاحداث فخمسة ثلاثة من القبل وهي المذي والودي البول واثنان من الدبر وهما الغائط والريح واما اسباب الاحداث فالنوم هو على اربعة اقسام طويل ثقيل نوم - 00:07:00ضَ
اقض الوضوء قصير خطير ينقض الوضوء ايضا. قصير خفيف لا ينقض الوضوء. طويل خفيف يستحب منه الوضوء. ومن الاسباب التي الوضوء زوال العقل بالجنون والاغماء والسكر. وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث. وبمس الذكر المتصل بباطن - 00:07:20ضَ
في ارض باطن الاصابع او بجنبيهما ولو باصبع زائد ان حس. وباللمس وهو على اربعة اقسام ان قصد اللذة وجدها فعليه الوضوء وان وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء. وان قصد دعا ولم يجدها في الوضوء. وان لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا - 00:07:40ضَ
وضوء عليه ولا ينتقض الوضوء بمسجد دبر ولا انثيين ولا بمس فرج صغيرة ولا قيء ولا بأكل لحم جزور ولا حجامة ولا فص ولا بما استمراة فرجها. وقيل ان الطفت فعليها الوضوء. احسنت. والله اعلم. بارك الله فيكم. ابتدأ - 00:08:00ضَ
نواقض الوضوء. وهي التي تخرج الوضوء اما هو المطلوب منها. والوضوء والشق الوضاءة هي الحسن والنظافة. قال رحمه الله اعلم وفقك الله تعالى. اعلم اراد بهذا ان تتهيأ لما تلقى عليك من العلم. وفقك الله تعالى هذا تلطف منه بالطالب. دعا لقارئ متنه بالتوفيق. ان نواقض الوضوء على قسمين - 00:08:20ضَ
احداث واسباب احداث. الاحداث جمع حدث وهو ما ينقض الوضوء بنفسه. والمراد به هنا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد. الخارج خرج به الداخل. كالدواء يصب في الدبر. وكالحقنة - 00:08:50ضَ
وكاكل لحم الجزور فلا ينتقض الوضوء بشيء من ذلك عند اهل المذهب. وخرج في ما ليس بداخل ولا خارج. كالحقن وهو حث البول والقرقرة وهي صوت يسمع بالبطن لحبس الريح بها فلا ينقمان. وقولهم المعتاد خرج به - 00:09:20ضَ
الحصى اذا خرج من احد المخرجين فلا ينتقض به الوضوء. لانه ليس خارجا معتادا. وقوله من المخرج المعتاد خرج به الدم اذا خرج من غير السبيلين فلا ينتقض به الوضوء سواء خرج من جرح - 00:09:50ضَ
او كان رعافا خرج من الانف وكذلك القيء لا ينتقض به الوضوء. لانه لم يخرج من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد. خرج به ما خرج على وجه المرض كسلس البول ففيه تفصيل - 00:10:10ضَ
السلس البولي لا ينقض الوضوء. الا اذا فارق اكثر الزمن. لخفة المشقة في الوضوء منه كما قال ابن عاشر في النواقض سلاس اذا نذر. السلس اذا كان نادرا فهنا ينتقض بالوضوء. والا لم ينتقض. وضابط نادر - 00:10:30ضَ
ما كان انقطاعه اكثر من اتيانه. هذا معنى قوله في تعريف الحدث. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد وسينص المصنف رحمه الله على بعض ما لا ينتقض به الوضوء في اخر هذا الباب. قالوا اسباب احداث اسباب جمع - 00:10:50ضَ
وسبب الحدث ما لا ينقض الوضوء بنفسه لكنه يؤدي الى خروج الحدث. كالنوم فانه مؤذن الى الريح وكان ملامسة فانها مؤدية الى خروج المذي. وبقي وراء هذين القسمين قسم ثالث. يذكره اهل المذهب - 00:11:10ضَ
فهو ما ليس بحدث ولا سابق. وهو شيئان اثنان الردة والعياذ بالله. والشك وسيذكرها سيذكرها هو المؤلف قريبا. قال فاما الاحداث فغمسة. ثلاثة من القبل. وهي المذي المذي هو ماء ابيظ رقيق - 00:11:30ضَ
يخرج عند اللذة بالانعاض بسند الملاعبة او التفكر. فان لم يخرج منه شيء فلا وضوء عليه ولو حصلت له اللذة والانعاض. اذا لم يخرج شيء فلا وضوء عليه. ولو حصلت له اللذة والانعاض. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه - 00:11:50ضَ
انه قال كنت رجلا مداء فامرت المقداد بن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء الوضوء قال والودي وهو ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول غالبا - 00:12:10ضَ
او عند حمل شيء ثقيل. وحكمه حكم البول. يجب منه ما يجب من البول. قال والبول وانتقاض الوضوء البوري محل اجماع. قالوا اثنان من الدبر وهم الغائط والريح. وانتقاض الوضوء بهما ايضا محل اجماع. قال - 00:12:30ضَ
واما اسباب الاحداث فالنوم وهو على اربعة اقسام. طويل ثقيل. الثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه وهو معه بالاصوات. او بسقوط شيء بيده. ونحو ذلك. فان شاء ما فالنوم خفيف لا ثقيل. قال - 00:12:50ضَ
طويل ثقيل ينقض الوضوء. قصير ثقيل ينقض الوضوء ايضا. فلا فرق في النوم الثقيل بين ان يطول زمنه او يقصر النوم الثقيل ناقب للوضوء. من نام ولم يشعر بالاصوات حوله فانه - 00:13:10ضَ
ينتفض وضوءه. قال قصير خفيف لا ينقض الوضوء. طويل خفيف هذا ايضا لا ينقض الوضوء لكن قال يستحب منه الوضوء. وبهذا التفصيل بين النوم الثقيل فهو الذي ينقض الوضوء وغير الثقيل - 00:13:30ضَ
الخفيف ولا ينقض الوضوء. اه بهذا التفصيل تجتمع الادلة. انه ورد ما يؤخذ منه النقب كحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائب - 00:13:50ضَ
وبول ونوم. حديث اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. فهذا يدل على النقد بالنوم. كما ان الغائط والمولى ناقضان فكان النوم ناقض ورد ما يؤخذ منه عدم النقض كحديث انس رضي الله عنه انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون - 00:14:10ضَ
ثم يصلون ولا يتوضأون. حديث اخرجه مسلم. وعند ابي داوود ينامون حتى تخفق رؤوسهم. يقال خفق برأسه اذا اخذته سنة من نعاس فمال برأسه دون سائر جسده. فهذا يدل على عدم النقد بالنوم. فيحمل دليل النقض على النوم الثقيل - 00:14:30ضَ
الذي يزور معه الشعور بحيث لو احدث لم يشعر ويحمل دليل عدم النقض عن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور بحيث لو احدث لشعر بذلك. ثم قال ومن الاسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل اي استتارة. بالجنون - 00:14:50ضَ
والاغماء والسكر. ولو كان سكرا بحلال. وكان ستار العقل ببنج لعملية جراحية او كان بصرف واذا وجب الوضوء من النوم الثقيل فوجوبه من الجنون والاغماء سكري امبابي اولى بان حس هؤلاء ابعد من حس النائم. لانه لو نبهوا لم ينتبهوا لكن النائم لو نبه لانتبه. واجماع - 00:15:10ضَ
النقدي بالجنون والاغماء والسكر. قال وينتقض الوضوء بالردة. لان الردة محبطة للعمل والوضوء من جنس العمل قال الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك قال الشيخ محمد سالم رحمه الله اه في نظر مختصر قليل والنقد بالردة وجهه جلي. لانها محبطة للعمل. فالمسلم اذا ارتد والعياذ بالله ثم - 00:15:40ضَ
رجع الى الاسلام فليس له ان يصلي حتى حتى يتوضأ. وان كان قد توضأ قبل ردته. لان وضوءه انتقض بردته قال وبالشك في الحدث صورة المسألة شخص ثم قبل الصلاة شكها انتقض وضوءه واولاه. فهذا يجب عليه ان يتوضأ في المذهب - 00:16:10ضَ
متيقن والطهارة. ثم شك في الحدث. هل يجب عليه ان يتوضأ؟ مثلا نعم. يجب عليه ان يتوضأ. وجه ذلك ان الذمة لا تبرأ الا بيقين. شغل ذمتك بالصلاة متيقن. لانها واجبة عليك. فلا تبرأ الذمة منه - 00:16:40ضَ
هذه وضوء مشكوك فيه. والقول الاخر في المذهب انه على وضوءه. ان من كان على طهارة الطهارة ثم شك هل احدث اولى؟ فالاصل بقاء ما كان على ما كان فيبقى على وضوءه. قال في الكفاف - 00:17:00ضَ
من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقنه. وجل اهل العلم لم يعتبرين مثل الشافعي والابهري. يقول جل اهل العلم جمهور العلماء لم يعتبروا هذا الشك. فحكموا ببقاء الطهارة. وهي رواية - 00:17:20ضَ
بن نافع وابن وهب عن الامام مالك. هذا قول الجمهور وهو رواية عن الامام مالك ايضا. ووجههما في الصحيحين عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة - 00:17:40ضَ
قال لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا. لكن اين نقضي وهو المشهور ان نقضي هذا في غير ما استنكحه الشك. فاذا كان الشك مستنكحا وهو الذي صاحبه كثيرا بان ياتيه كل يوم ولو مرة. الشك المستنكح هو الذي يأتي صاحبه كل يوم ولو مرة. من - 00:18:00ضَ
تنكحه الشك فلا ينتقض وضوءه في هذه الحالة. اذا كان على وضوء ثم شكها انتقض وضوءه او لا. لا ينتقضه ولا يلتفت الى هذا الشك. اما عكس هذه الصورة وهي ان يتيقن الحدث ويشك في - 00:18:30ضَ
الوضوء هو تيقن انه احدث لا شك هل توضأ بعد الحدث او لا؟ فهذا يجب عليه الوضوء بالاجماع. صورته ان يكون قد تيقن الحدث ثم شك هل توضأ او لا؟ فهذا يجب عليه الوضوء بالاجماع. وبقيت سورة ثالثة وهي ان يتيقن - 00:18:50ضَ
الحدث ويشك في السابق منهما. ان يتوقع الطهارة والحدث ويشك في السابق منهما. مثلا اراد ان يصلي الضحى وهو تيقن انه بعد طلوع الشمس حصل منه حدث وحصل منه وضوء. لكن ما يدري ايهما السابق فهذا يجب عليه الوضوء في مذهب احتياط - 00:19:10ضَ
ان الصلاة ولخفة ام الوضوء. فهذه ثلاث صور للشك وكلها موجبة للوضوء على المشهور في المذهب وسبق ذكر الخلاف في السورة الاولى وهي من تيقن الطهارة وشكها انتقض وضوءه او لا وسبقوا ان المشهورة في مذهبي انتقاض الوضوء. وهذان الناقدان الردة والشك في - 00:19:30ضَ
حدث هما كما سبق ان ما ليس بحدث ولا سبب. ثم رجع الى ذكر الاسباب. قال وبمس الذكر المتصل تعطي الكف او بباطن الاصابع او بجنبيهما ولو باصبع زائد ان حس. ان حس وتصرف كاخوته - 00:20:00ضَ
هذا الاصبع الزائد. اذا حس وتصرف كباقي الاصابع. والا بان كان لا احساس له. او فيه احساس لكنه لا صرفوا تصرف باقي الاصابع فيا نقض. والنقض بمس الذكر سواء فيه ان يكون مسه عمدا او سهوا - 00:20:20ضَ
بلذة او بغير لذة. ومحل ذلك اذا كان من غير حائل. والدليل على ذلك حديث بشرة صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. اخرجه اصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح - 00:20:40ضَ
وعند احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ وهذا يدل على ان المس اذا كان من وراء حائل لم ينتقض به الوضوء. قالوا ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ - 00:21:00ضَ
ويدل ايضا على ان المس بظهر الكف لا ينتقض به الوضوء. لانه قال اذا افضى الافضاء باليد لا يكون بظهر الكف قال وباللمس اي بلمس من يلتذ بلمسه عادة قال وهو على اربعة اقسام ان - 00:21:20ضَ
حصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء. وان وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء. وان قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء وان لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليها. وهذا ما لخصه خليل في قوله ان قصد ان قصد لذة او وجدها لنتفيا - 00:21:40ضَ
ينتقض وضوءه ان قصد لذة او وجدها لنتفيا. لا اذا انتفى قصد اللذة وجودها. لا اذا انتفى قصد الذاتية ووجودها. وهذا تفصيل في حق اللامس. اما الملموس فان كان بالغا - 00:22:00ضَ
ووجد اللذة او قصدها انتقض وضوءه والا لم ينتقل. ودليل ذلك قوله تعالى او لمستم النساء قرأ حمزة والكسائي خلف او لمستم هكذا بدون الف. وقد اخرج الامام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قبل - 00:22:20ضَ
الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. وحملوا ذلك على قصد اللذة او وجودها لانه هو مظنة حدث. اما اذا لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا - 00:22:40ضَ
يدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته. فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح - 00:23:00ضَ
ثم لما فرغ من بيان ما ينتقض به الوضوء شرع يذكر بعض ما لا ينتقض به الوضوء. شرع يذكر بعض ما لا ينتقض به الوضوء. المذهب. وان كان بعض العلماء يعده من النواقض وهذا سبب ذكره. وهنا مسألة ينبغي ان تعلم وهي ان الاصل - 00:23:20ضَ
براءة الذمة وعدم النقل الا بدليل شرعي. لان الطهارة ثابتة بمقتضى دليل شرعي. وما ثبت بمقتضى دليل فانه لا لا يمكن رفعه الا بدليل شرعي. يعني اذا اختلف اثنان في شيء هل هو ناقض او ليس بناقض؟ ما - 00:23:40ضَ
اصل الاصل النقب او عدمه؟ عدم النقد احسنت وين المطالب بالدليل؟ مدعي النقد نعم احسنتم قال ولا ينتقل وضوء مس دبر ولا انثيين ولا بمس اعلى الفقيدين والعانة قال ولا بمس فرد صغيرة ولا قيء سواء تغير حاج الطعام - 00:24:00ضَ
ام لم يتغير ومن باب اولى القلق وهو ماء حامض يخرج من المعدة عند الامتلاء. قال ولا باكل لحم جزور فاكل لحم الجزور لا ينتقض به الوضوء. وقال في ذلك من المالكية ابن الاعرابي. فقال - 00:24:30ضَ
قال في العارضة في عارضة الاحوذي قال وحديث لحم الابل صحيح ظاهر مشهور. وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه. وقد ورد فيه حديثان صحيحان حديث جار ابن سورة رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:50ضَ
اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. اخرجه مسلم. والحديث الاخر البراء رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم - 00:25:10ضَ
من الغنم وسئل عن وضوء من لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. اخرجه ابو داوود وغيره. وقد اجاب اهل المذهبي بين الجمهور لان القول فبالنقد باكل لحم الجزور هو مذهب الحنابلة. والجمهور على ادب النقب. اجاب الجمهور بانه منسوخ بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:25:30ضَ
انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وعلى كل فالخروج من الخلاف مستحب ولبعضهم وضوء اكل الجزور يستحب لان خلف الحنبلي يجتنب وضوءه - 00:25:50ضَ
الجزوري يستحب بان خلف الحنبلي يجتنب وهذا له نظائر. مثلا قال ناظم النوازل وغسل فضلة المباح سحب لان خلف الشافعي يجتنب مباح الاكل فضلته طاهرة. والشافعية يقوم بنجاستها. لذا قال - 00:26:10ضَ
الناظم يستحب غسلها عن البدن والثياب خروجا من الخلاف. من الخروج من الخلاف مستحب. قال ولا حجامة ولا فصد والفصد خروج الدين من العرق. فلا نفضأ بالفصد ولا بالتبرع بالدم ولا - 00:26:30ضَ
تحليل الدم قال ولا بقعقعة في الصلاة القهقعة في الصلاة تبطل الصلاة. لكنها لا تنقض الوضوء. قال ولا لبسي امرأة فرجها وقيل ان الطفت فعليها الوضوء. والايطاف ان تدخل شيئا من اصابعها بين شفريها - 00:26:50ضَ
هذان قولان وروي عن مالك ان مس المرأة فرجها ناقضا للوضوء. وهذا قول ثالث. ويدل لهذه الرواية ما ثبت من حديث ان ابن شعيب عن ابيه عن جده انه صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرده فيتوضأ؟ واي امرأة مس الفرج - 00:27:10ضَ
فلتتوضأ. ومشهور المذهب ما صدر به. من ان مس المرأة فردها لا ينتقض به الوضوء. لذلك لما ذكر القول الاخر ذكره بصيغة التمريض وقيل ان الطفت فعليها الوضوء. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيك وسبحانك الله - 00:27:30ضَ
وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا يا شيخنا. واياكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:50ضَ