Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل كان على فاغمي عليه. ثم افاق وصلى ولم يتوضأ. فهل تصح صلاته؟ لا تصح - 00:00:00ضَ
لا تصح احسنت. لو انه كان على وضوء ثم احتجم ثم صلى ولم يتوضأ. فهل تصح صلاته تصح. احسنت. تصح. اجري له تحليل دمه. اجري له تحليل دم. فهل يؤد هذا - 00:00:20ضَ
ناقضا للوضوء؟ لا يعد ناقض احسنت. رجل كان على وضوء رجل على وضوء ارتد والعياذ بسم الله ثم رجع وتاب بعد دقيقة واحدة من ردته. فاراد ان يصلي ان يصلي بوضوءه الاول. لا. لا. نعم. شك هل توضأ - 00:00:40ضَ
ابعد حدثه او لم يتوضأ. واراد ان يصلي فهل يلزمه الوضوء؟ نعم. نعم يلزمه الوضوء. احسنت توضأ للصلاة ثم رعث خرج من انفه دم. فهل يلزمه ان يعيد الوضوء او هو على وضوءه - 00:01:10ضَ
نعم هو على وضوءه. لا يلزمه على وضوء. احسنتم. استتر عقله بمنزل لاجراء عملية جراحية. فهل يلزمه ان يتوضأ الى ان يصلي؟ مع انه كان على وضوء قبل ان يعطى - 00:01:30ضَ
هذا المخدر نعم احسنت يلزمه نعم متوضئ شرب خمر من يظنه عسيرا فسكر دقائق ثم رجع اليه عقله. فهل يلزمه اذا اراد الصلاة ان يتوضأ نعم يلزمه احسنت. نام نوما ثقيلا قصيرا فهل يلزم الوضوء - 00:01:50ضَ
نعم يلزمه احسنت بارك الله فيك. بسم الله تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين - 00:02:20ضَ
وللمسلم يا اجمعين. قال الشيخ عبدالباري العشماوي رحمه الله تعالى باب اقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. اعلموا وفقك الله تعالى ان الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط. فاما غير المخلوط فهو طهور وهو الماء المطلق. يجوز منه الوضوء - 00:02:40ضَ
سواء نزل من السماء او نبع من الارض. واما المخلوط اذا تغير احد اوصافه الثلاثة لونه او طعمه او ريحه بشيء فهو على قسمين تارة يختلط بنجس فيتغير به. فالماء نجس لا يصح منه الوضوء. وان لم يتغير به فان كان الماء قليلا والنجاسة قليلة. كره الوضوء منه - 00:03:00ضَ
المشهور وتارة يختلط بطاهر فيتغير به فان كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط للزعفران والورد والعجين وما اشبه ذلك هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فهذا الماء طائر في نفسه غير مطهر لغيره - 00:03:20ضَ
تعمل في العادات من طبخ وعجن وشغل ونحو ذلك. ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره. وان كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه كالمال للمتغير بالسبخة او الحمى او الحمأة او الجار على معدن دنيخ او كبريت او نحو ذلك فهذا كل فهذا كله طهور يصح - 00:03:40ضَ
الوضوء والله اعلم احسنتم بارك الله فيكم لما انهى المؤلف رحمه الله الكلام عن نواقض الوضوء اتباعه بما يرفعه. فقال باب اقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. الوضوء ونحوه من غسل - 00:04:00ضَ
وازالة نجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه. وتفهم من هذه الترجمة انه ليس كل ماء يجوز منه وضوء بالمئة الماء ما يجوز منه الوضوء ومنه ما لا يجوز منه الوضوء. وقدم هذا الباب على باب الوضوء - 00:04:20ضَ
والغسل لان الماء هو مادة الوضوء والغسل. فبه يحصلان. قال رحمه الله اعلم وفقك الله تعالى ان الماء على قسمين القسم الاول الماء المخلوط بغيره. والقسم الثاني غير المخلوق اوتي بشيء اجنبي. قال ان الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط. فاما غير المخلوط فهو طهور - 00:04:40ضَ
اي طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال وهو الماء المطلق. وسمي المطلق لانه يصدق عليه اسم ماء بلا قيد. بان يقال فيه هذا ماء. يصدق عليه اسم ماء بلا قيد - 00:05:10ضَ
ان يقال فيه هذا ماء. فخرج شيئان. الاول ما لا يصدق عليه اسم الماء اصلا من المائعات كنخلي والسمن والاخر ما لم يصدق عليه اسم الماء الا بقيد كماء الورد - 00:05:30ضَ
وما هي الريحان وماء الزهر وماء البطيخ؟ فهذه الاشياء ليست من الماء المطلق. فلا يصح التطهير بها سيأتي ان شاء الله. بخلاف ماء البحر والمطر ومياه الابار والعيون فانه يصح اطلاق الماء عليها من غير قيد - 00:05:50ضَ
فيصح التطهير بها. مثلا القيد في قولك ماء البحر. هذا القيد ليس بلازم لانه يصح ان تقول هذا ماء. لانه يصح ان تقول هذا ماء من غير قيد. فهو من الماء المطلق. الى - 00:06:10ضَ
المطلق هو الذي يصدق عليه اسم ماء بلا قيد. اي بلا قيد لازم. قال وهو الماء المطلق يجوز منه الوضوء. اي والغسل وازالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه فهو الذي يرفع الحدث ويزول به الخبث. لان الطهارة على قسمين عند الفقهاء. طهارة الحدث وطهارة - 00:06:30ضَ
الخبث فطهارة الحدث هي الوضوء والغسل وما ينوب عنهما من تيمم وطهارة الخبث هي ازالة النجاسة عن محمول المصلي من ثوب او عمامة او حزام او سيف او حب وان بدنه وعن مكانه الذي يصلي فيه. قال يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء - 00:07:00ضَ
كالمطر والثلج والبرد او نبأ من الارض كماء العيون والابار فهذا كله بانماء المطلق الذي يصح التطهير به. ومثله الجاري على وجه الارض كمياه البحار والانهار. فهذا من الماء المطلق سواء نزل من السماء كالمطر والثلج والبرد. او نبع - 00:07:30ضَ
الارض كمياه العيون والابار او كان من الجارية على وجه الارض كمياه البحار والانهار. وقد قال النبي صلى الله طيب وقد قال الله تعالى في المطر وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - 00:08:00ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة وقد سئل ايتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه ابو داوود وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه - 00:08:20ضَ
ميتته اخرجه اصحاب السنن هذا القسم الاول وهو الماء غير المخلوق ثم شرع يذكر القسمة الثانية وهو المخلوط. قال رحمه الله واما المخلوط اذا تغير احد اوصافه الثلاثة لونه او طعمه او ريحه بشيء فهو على قسمين. تارة يختلط بنجس - 00:08:40ضَ
كخمر او بول او دم سيتغير به. فالماء نجس لا يصح منه الوضوء هذا الماء الذي تغير بنجاسة طرحت فيه ماء نجس. يطرح لانه صار نجسا فلا يستعمل في العبادات من وضوء او غسل او ازالة نجاسة ولا في العادات من شرب او طبخ - 00:09:10ضَ
والمعول عليه في الحكم بنجاسة الماء الذي تغير لونه او طعمه او ريحه هو الاجماع الذي نقله جماعة من اهل العلم نقل جماعة من اهل العلم الاجماع على ان الماء متغير بنجاسة نجس. اما حديث ابي امامة - 00:09:40ضَ
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فضعيف اخرجه ابن ماجة وضعه الائمة فالمعول عليه الاجماع قال وان لم يتغير به يعني لم يتغير الماء بالنجس الذي - 00:10:00ضَ
قال فان كان الماء قليلا وهو ما كان قدر انية الغسل للمغتسل وانية الوضوء المتوضئ والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور. يعني اذا وجد غيره. يكره الوضوء منه. اذا وجد غيره - 00:10:20ضَ
والا انتفت الكراهة. مفهوم قوله ان كان الماء قليلا انه اذا كان كثيرا لم يكره استعماله. فالماء قليل اذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره لا ينجس بذلك. هذا المعتاد في المذهب ان الماء لا ينجس الا - 00:10:40ضَ
لا بالتغير فان كان كثيرا لم يكره استعماله وان كان قليلا كره استعماله مع وجود غيره لانه متى تيسر اي المرء ان يفعل ما لا خلاف في اجزائه كان ذلك اولى. لا ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة - 00:11:00ضَ
تغير المعتمد انه لا ينجس بذلك فيصح التطهر به وقال بعض العلماء انه لا يصح التطهر به فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. فهذا الماء يكره استعماله مع وجود غيره. لكن ان لم يوجد غيره فانه تزول الكراهة. مثلا ماء - 00:11:20ضَ
سقطت فيه قطرة دم. وهو ماء قليل ولم يتغير شيء من اوصافه. لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا الماء لا يتنجس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. يستثنى من ذلك - 00:11:40ضَ
يستثنى من ذلك ما تغير بنجاسة فهو نجس بالاجماع. ويبقى ما عداه غير نجس على ظاهر الحديث. وهذا الماء لا يخلو اما ان يكون كثيرا او قليل الى اذا كان كثيرا لم يكره استعماله فان كان قليلا كره استعماله مع وجود غيره فان لم يودر غيره انتفت الكراهة - 00:12:00ضَ
قال وتارة يختلط بطاهر فيتغير به. فان كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه الماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما اشبه ذلك. الطاهرات كثيرة مثلا ماء خلط مثلا ماء خلط بلبن او بعصير او بعسل هذا كله يدخل في هذا - 00:12:20ضَ
قال فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فيستعمل في العادات من طبخ اكل وشرب ونحو ذلك. ولا يستعمل في العبادات لا في لا في وضوء ولا في غيره. فحكم هذا الماء انه لا - 00:12:50ضَ
سيرفع الحدث. فلا يصح منه الوضوء ولا الغسل. ولا يزيل الخبث عن المشهور في المذهب من ان زوال الخبث لا يكون الا بالماء الطهور ولخص ما سبق قليل في مختصره بقوله وحكمه كمغيره وحكمه كمغير - 00:13:10ضَ
يعني ان الماء المتغير بما يفارقه غالبا بعد سلب الطهورية عنه حكمه في الاستعمال وعدمه كحكم مغيره فان تغير بطاهر فالماء طاهر غير مطهر. يستعمل في العادات من شرب وطبخ وعجن دون العبادات - 00:13:30ضَ
ختم وضوء واسلم وازالة نجاسة. وان تغير بنجاسة فالماء متنجس. لا يستعمل في في العادات ولا في العبادات ثم قال رحمه الله وان كان مما لا يمكن الاحتراز منه هذا الذي اختلط به الماء اذا كان مما لا يمكن - 00:13:50ضَ
الاحتراز منه قال كالماء المتغير بالسبقة وهي الارض ذات الملح او الحمأة والحمأة طين اسود منت او الجاري على معدن زرنيخ او كبريت او نحو ذلك. فهذا كله طهور يصح - 00:14:10ضَ
ومنه الوضوء. مثلا الماء المتغير للطحالب التي فيه. او بالمغارة وهي طين احمر. او تغير بطول مكثه يقال له الماء الاجن والماء الاسن ومثله في الحكم المتغير بصدأ المواصير. او البراميل فهذا كله ما - 00:14:30ضَ
كن طهور يستعمل في العادات والعبادات. قال فهذا كله طهور يصح منه الوضوء. اي والغسل واذا النجاسة هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واياكم. السلام عليكم - 00:14:50ضَ
- 00:15:20ضَ