Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل اغتسل للتبرد والنظافة وهو جنوب. هل ترتفع بهذا الغسل جنابته؟ لا ترتفع. لا ترتفع. احسنت - 00:00:00ضَ
ولم يخل شعره اي لم يصلي الماء للبشرة من خلال الشعر. فهل يصح غسله؟ لا يصح احسنت مسوح في الوصل ما هو؟ احسنت سياق الاذن. لم يتوضأ في اول وصله فهل يؤثر على هذا؟ فهل يؤثر هذا على صحة الوصل؟ لا يؤثر على صحة الوصل احسنتم - 00:00:20ضَ
بارك الله فيكم. نعم تفظل الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ومشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. ابشر - 00:00:50ضَ
رحمه الله وفضائل فاما فرائضه النية هي ان استباحة الصلاة لان التيمم لا يرفع الحدث عن المشهور. وتعميم وجهه ويهديه الى كوعيه. والضربة الاولى كل ما صعد على وجه الارض من تراب او رمل او حجارة او سبخة ونحو ذلك. واما سننه فثلاثة ترتيب المسح والمسح - 00:01:10ضَ
الكوع الى مرفق وتجديد الضربة لليدين. واما فظائل ثلاثة ايضا التسمية والبدو بمسح ظاهر اليمنى باليسرى الى المرء ثم من باطننا الاصابع ومسح اليسرى مثل ذلك. والله اعلم. احسنتم بارك الله فيكم. لما فاض رحمه الله من الكلام - 00:01:40ضَ
الطهارة الاصلية الصغرى وهي الوضوء. والكبرى وهي الغسل. شرع يذكر ما هو بدل عنهما وهو التيمم فقال باب التيمم. التيمم في اللغة القصد. قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اي لا تقصدوه. وهو شرعى طهارة ترابية. تشتمل على مسح الوجه واليدين - 00:02:00ضَ
طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. والاصل في مشروعية التيمم من الكتاب قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:30ضَ
كما قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي. وفيه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادنى ادركته الصاد فليصل. والاجماع منعقد على مشروعيته. والسبب الناقل عن الماء الى التيمم - 00:02:50ضَ
هو عدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله. كما قال ابن عاشق فصل لخوف ضر بخوف ضر او عديما عوض من الطهارة التيمما. قال رحمه الله وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. اشار اليها مجملة. ثم شرع يفصلها بقوله فاما فرائضه - 00:03:10ضَ
في اربعة النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات كان في الصحيحين قال وهي ان ينوي استباحة الصلاة. او الطواف او مس المصحف. مما الطهارة شرط فيها. ويكون - 00:03:40ضَ
من الحدث الاصغر والاكبر. ولا ينوي رفع الحدث. قال بان التيمم لا يرفع الحدث على المشهور وهذا يرجع الى مسألة وهي التيمم مريح او رافع رفعا مؤقتا الى وجود الماء. فمذهب المالكي - 00:04:00ضَ
والجمهور انه مبيح لا رافع. واستدلوا بما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه اصليت باصحابك وانت جنب؟ اخرجه ابو داوود. وصفه بعد التيمم - 00:04:20ضَ
انه جنوب وعند الترمذي من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد طيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. امره - 00:04:40ضَ
ان يمسه بشرته اذا اذا وجد الماء. فدل على انه لم يرفع الحدث. هذا مذهب المالكية والجمهور وقيل من هو رافع رفعا مؤقتا الى وجود الماء. يدل له تسميته طهورا. ان الصعيد الطيب طهور المسلم - 00:05:00ضَ
ودعيت لي الارض مسجدا وطهورا وفي اية الوضوء بعد ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم انحرجم ولكن يريد ليطهركم. ثم التيمم بدل من طعار الماء. قالوا والبدل له حكم مبدل - 00:05:20ضَ
والمذهب الاول كما قال اه والمذهب الاول اه هو والاول هو المذهب. كما قال لان تيمم لا يرفع الحدث على المشهور. اي بل يبيح الصلاة فقط وتعميم وجهه ويديه الى كوعيه. هذه الفريضة الثانية. لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا - 00:05:40ضَ
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وفي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال بعثني النبي صلى الله عليه في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. قاس رضي الله عنه التيمم - 00:06:10ضَ
فاراد ان يشمل التراب جميع جسده. قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما - 00:06:30ضَ
وجهه وكفيه. والاستيعاب بالمسح مطلوب. قال تعميم وجهه ويديه الى كوعيه والضربة الاولى والمراد بالضربة وضع اليدين على الصعيد. لا الضرب على بابه قال والصعيد الطاهر وهو كل ما صعد بكسر العين وهو كل ما صعد على وجه الارض من تراب - 00:06:50ضَ
قابل او رمد او حجارة او سبخة او نحو ذلك. فلا يشترط التراب لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد في اللغة وجه الارض ترابا او غيره. قال الزجاج لا اعلم بين اهل اللغة اختلافا في ان - 00:07:20ضَ
اذا وجه الارض ولقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فسمى الارض طهورا فيشمل كل ارض ترابية كانت او رملية او حجرية بقوله صلى الله عليه وسلم فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده - 00:07:40ضَ
وعنده طهوره. اخرجه احمد وصححه محققوه لغيره. وهذا صريح ان من ادركته الصلاة وهو في ارض رملية فهي له طهور. واندركته وهو في ارض حجرية. فهي له طهور كذلك. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه - 00:08:00ضَ
في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم. ولم يرد انه حمل ترابا ولا امر به ولا فعله احد من اصحابه قال واما سننه فثلاثة. ترتيب المسح. ما معنى الترتيب هنا - 00:08:20ضَ
ما الذي يرتبه؟ احسنت فيبدأوا؟ نعم احسنتم يمسح الوجه قبل اليدين. قال ترتيب المسح وذلك بان يمسح الوجه قبل اليدين. كما قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها وهو الموافق للترتيب في الوضوء. قال والمسح من الكوع الى المرفق. فمسح اليدين - 00:08:40ضَ
الكوعين من الفرائض كما سبق ومسح ما زاد على ذلك الى مرفق سنة. والاحاديث المرفوعة لم يصح فيها الا مسح الوجه والكفين. واستدل بالمسح الى المرفقين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله - 00:09:10ضَ
الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ان يرفقين. رواه الدار قطني وصحح قمة وقفة كما قال الحافظ في البلوغ. لكن المسح ايه مرفقين؟ ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:09:30ضَ
اخرج الامام مالك في الموطأ النافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم الى المرفقين قال وتجنيد الضربة باليدين. وتشديد الضربة باليدين. وكما سبق المراد بالضربة وضع اليدين على الصعيد. لا الضرب على بابه. ثم قال واما فضائله فثلاثة ايضا - 00:09:50ضَ
التسمية التيمم بدل عن وضوء الغسل والبدن له حكم المبدل فكما تشرع التسمية في الوضوء والغسل فكذلك تشرع فيما هو بدن عنهما وهو التيمم. فيقول بسم الله في ابتداء تيممه. وان كان المؤلف رحمه الله فاته ان يذكر التسمية في فضائل الغسل. وسبق - 00:10:20ضَ
ان التسمية تشرع عند كل امر ذي بال. قال والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى الى المرفق. ثم في الباطن الى اخر الاصابع ومسح اليسرى مثل ذلك. فيقدم في المسح اليمنى على اليسرى. وظاهر اليد على - 00:10:50ضَ
ومقدمة بيدي من جهة الاصابع على جهة المرفق. يقدم اليمنى والظاهر والمقدمة كما قال في الاخبر نودي باسم الله ان يقدما يمناه. والظاهرة والمقدمة وصفة ذلك ان يجعل كفه اليسرى على اطراف كفه اليمنى ويحني اصابعه عليها ويمر - 00:11:10ضَ
وها الى المرفق. ثم يعود لباطن كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى قابضا عليها الى اخر الاصابع. ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. هذه صفة الاستحباب والا فكيف ما مسح اجزأه اذا استوعب الوجه والكفين؟ كما تقدم في الفرائض - 00:11:40ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:10ضَ