الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل كبر للاحرام جالسا ثم قام. فهل تصح صلاته؟ لا تصح. احسنتم. قال سبحان الله - 00:00:00ضَ

او الله اجل او الله اعظم. فليجزئوا ذلك في الدخول في الصلاة. لا يجزئ. احسنت ركع بحيث قربت راحتاه من ركبتيه. لكنه لم يمكن يديه من ركبتيه ولم يسوي ظهره. فهل - 00:00:20ضَ

تصح صلاته؟ نعم تصح؟ احسنت. حرك لسانه بالفاتحة من غير ان يسمع نفسه فعدم اسماعه نفسه هل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟ لا يؤثر؟ نعم لن تستقر اعماؤه ولم تسكن في ركوعه وسجوده. فهل تصح صلاته؟ لا تصح احسنت لا تصح - 00:00:40ضَ

بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال الشيخ عبدالباري العشماوي رحمه الله. واما سنن الصلاة فاثنى عشر. السورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى والثانية والقيام لها - 00:01:10ضَ

والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. وكل تكبيرة سنة الا تكبيرة الاحرام فانها فرض كما تقدم. وسمع الله لمن حمده للامام والجلوس الاول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني ورد المقتدي على امامه السلام. وكذلك رده على من على يساره ان كان على يساره - 00:01:40ضَ

في احد والسترة للامام والفذ ان ان خشي ان يمر احد بين يديهما. نعم. بارك الله فيك. بارك لما فرغ رحمه الله من بيان فوائد الصلاة شرع يبين سننها. فذكر انها ثنتا عشرة سنة. ثم - 00:02:00ضَ

السورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى والثانية. ومحلها اوليان من الظهرين والعشاء وصلاة الصبح وصلاة الجمعة لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. اخرجه ابو داوود وغيره. وهذا للامام والفذ - 00:02:20ضَ

اما المأموم فينصت لقراءة امامه في الجهرية ويقرأ في السرية والقيام لها اي لقراءة السورة. لانه محل للقراءة المسنونة والظرف تابع للمظروف. وليس معنى هذا ان له ان يقرأ السورة وهو جالس. بل لو جلس لبطلت صلاته. وذلك - 00:02:50ضَ

اخلاله بنهاية الصلاة. قال والسر فيما يسر فيه. وتكفي فيه حركة اللسان وهو ادنى السر. واعلى السر ان يسمع نفسه. قال والجهر فيما يجهر فيه. والذي يظهر فيه هو الصبح والجمعة والاوليان من المغرب والعشاء. ويسر فيما سوى ذلك - 00:03:20ضَ

اقل الجهر ان يسمع نفسه ومن يليه. واعلى الجهر لا حد له. قال ناظم الرسالة والسر ادناه بتحريك اللسان. اعلاه ان يسمع نفسه القرآن. كجهر مرأة وادنى الجهر ان يسمع نفسه ومن به اقترن. والسر ادناه بتحريك اللسان. اعلاه ان يسمع نفسه القرآن - 00:03:50ضَ

كجهر مرأة وادنى الجهر ان يسمع نفسه ومن به اقترن. قال وكل تكبيرة سنة الا تكبيرة الاحرام فانها فرض كما تقدم. كل تكبيرة سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال - 00:04:20ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم هذه تكبيرة الاحرام وهي فضل كما تقدم قال ثم يكبر حين قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع. ثم يفعل ذلك - 00:04:40ضَ

في صلاة في الصلاة كلها. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس. فهذا التكبير تكبيرة الاحرام من السنن. قال وسمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. اما المأموم - 00:05:00ضَ

فيقول ربنا ولك الحمد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم يقتصر على قوم ربنا ولك الحمد. ولا يقول سمع الله لمن حمده. قال والجلوس الاول - 00:05:20ضَ

والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني. لانه سبق ان الجلوس بقدر السلام فرظ. فالجلوس الاول والزائل على قدر السلام من الجلوس الثاني من السنن. وذلك لان التشهد الاول والثاني سنة على المذهب - 00:05:40ضَ

سيكون الجلوس لهما سنة لان الظرف تابع للمظروف. ويدل لعدم وجوب التشهد الاول ريف عبدالله بن مالك بن بحينة. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين - 00:06:00ضَ

لم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد السجدتين قبل ان سلم ثم سلم. الحديث في الصحيحين وترجم عليه البخاري بقوله باب من لم يرى التشهد الاول واجبا. لان النبي - 00:06:20ضَ

صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وقيس على التشهد الاول في السنية التشهد الثاني. لانه ما في معلم واحد قال ورد المقتدي على امامه السلام. وكذلك رده على من على يساره ان كان على يساره احد - 00:06:40ضَ

المذهب ان المأموم الذي ادرك ركعة مع امامه فاكثر بعد ان يسلم تسليمة الركن التي يخرج بها من صلاته فانه يسلم تسليمة يرد بها على الامام. من غير ان يشير له برأسه. هذا الذي - 00:07:00ضَ

رد المقتدي على ايام السلام. ثم يرد على من بيساره من مأمومين ان كان بيساره احد وادرك ركعة هذا قوله وكذلك رده على من على يساره ان كان على يساره احد. قال خليل ورد مقتد على امامه ثم يساره - 00:07:20ضَ

وبه احد ورد مقتد على امامه ثم يساره وبه احد. ودليل ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما. كان في الموطأ انه كان اذا قضى صلاته قال السلام عليكم قال نافع ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه - 00:07:40ضَ

ثلاث سنينات يسلم تسليمة يخرج بها من الصلاة. ثم تسليمة الثانية يرد بها على الامام. ثم الثالثة يرد بها الام بيساره وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسلم على ائمتنا وان يسلم بعض - 00:08:00ضَ

هنا على بعض اخرجه ابو داوود والنسائي. زاد البزار في الصلاة. قال الحافظ في تلخيص الحبير. واسناده حسن اما الفذ والامام فيسلمان واحدة على المذهب. وقد سبق هذا في الفرائض. ولفظها السلام عليكم - 00:08:20ضَ

فثبت عن جماعة من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة للخروج من الصلاة منهم ابن عمر رضي الله عنهما وهو العمل المشهور بالمدينة في زمن الامام مالك. توارثه اهل المدينة كابرا عن كابر. ومثله يصح - 00:08:40ضَ

الاحتجاج بالعمل لانه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. والعمل في غيرها في غير المدينة كان مستفيد في ظن بالتسليمتين لذلك لا يروى عن عالم انكار التسليمتين ولا انكار التسليمة. بل ذلك عندهم معروف - 00:09:00ضَ

بعضهم يختاروا التسلية الواحدة بعضهم يختاروا التسليمتين قاله ابن عبد البر في الاستذكار والقول الاخر في التسليمتان تسليمة عن يميني تسليمة عن يساري وهو ثابت عن النبي صلى الله سلم في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه - 00:09:20ضَ

وعن يساره حتى ارى بياض خديه. وثبت عند اهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فهذا يشهد للقول الاخر في المذهب وهو - 00:09:50ضَ

سيمتان ممن قال به ابن العربي رحمه الله قال ان المأموم يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره ومعتمد المذهب ما ذكره المؤلف وسبق بيان وجهه. قال والسترة للامام والفذ - 00:10:10ضَ

ولكن الامر بها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. اخرجه ابو داوود وقال صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في صلاته ولو بسهم. اخرجه الحاكم وابن ابي شيبة. واما المأموم - 00:10:30ضَ

فلا يتخذ ستره. لان سترة الامام سترة له. وهذا محل اجماع ان المأموم لا يكلف اتخاذ سترة. حكاه جماعة كابن بطال والقاضي عياض ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المأموم باتخاذ السترة ولم - 00:10:50ضَ

شهد ان احدا من الصحابة اتخذها وهو مأموم. قال ان خشي ان يمر احد بين يديهما في الموطأ عن هشام ابن عروة ان اباه رحمه الله كان يصلي في الصحراء الى غير سترة. وترجم عليه الامام مالك بقوله باب سترة - 00:11:10ضَ

صلي في السفر فالمذهب انه انما يطلب بالسترة من خشي ان يمر احد بين يديه. كما قال في الاسهل وسترة للفذ والامام ان خشي المرور من امامي. وسترة للفذ والامام ان خشي المرور من امامه. والقول الاخر في المذهب مشروعيتها - 00:11:30ضَ

مطلقة. ولو لم يخشى مرورا. وهو قول مالك في العتبية. على ظاهر حديث الامر بها. واختاره اللخمي ذكره عنهم الدسوقي في حاشيته وهو مقابل مشهور الذي ذكره الاسماوي رحمه الله - 00:11:50ضَ

من انه من ان السترة من ان السترة مطلوبة للفرد والامام اذا خشي ان يمر احد بين يديهما. وذكر الخلاف في بعض المسائل التي اشتهر فيها الخلاف يزيد من تصور المسألة. هذا اخره - 00:12:10ضَ

والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:30ضَ