شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي

شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي 13 أحكام الزكاة

لبيب نجيب

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين - 00:00:34ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى وهو العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل المتوفى في سنة ثمانية عشر وتسعمائة من الهجرة باب الزكاة الزكاة معناها لغة النماء والتطهير قال الله سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها اي من طهر نفسه - 00:00:55ضَ

ويقولون زكى الزرع بمعنى نمى الزرع واما الزكاة اصطلاحا فقد عرفها الشارع العلامة شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بقوله هي لغتنا النماء وشرعا اخراج مال مخصوص عن مال او بدن - 00:01:20ضَ

على وجه مخصوص اخراج مال مخصوص شكرا لطيف اخراج مال مخصوص عن مال اخراج مال مخصوص عن مال او بدن. قوله عن مال او بدن فيه اشارة الى ان الزكاة تنقسم الى قسمين - 00:01:45ضَ

اما زكرت مال واما زكاة بدن والمراد بزكاة البدن زكاة الفطر وتسمى زكاة رمضان وتسمى زكاة الفطرة وسيأتي معنا ان شاء الله بيان احكامها لاحقا قال اخراج مال مخصوص عن مال او بدن على وجه مخصوص - 00:02:05ضَ

اي على كيفية مخصوصة فان الزكاة تخرج لاناس خصهم الله سبحانه وتعالى بها بينهم في اية سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله - 00:02:28ضَ

وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام يصرح عدد من فقهاء الشافعية رحمهم الله ان الزكاة يقدم عليها في الفضل الصوم والحج - 00:02:52ضَ

يقدم عليها في الفضل الصوم والحج هكذا يقولون وعلى كل حال الامر محتمل لكن في الاحاديث جعل الزكاة بعد الصلاة فالزكاة هي قرينة الصلاة في اكثر من ثمانين موضع من القرآن الكريم - 00:03:17ضَ

والزكاة فرضت اي اصله اصل فرضيتها في العهد المكي في اواخر العهد المكي لكن تفاصيلها تفاصيل انصبتها والاموال الواجبة فيها ومستحقيها. كان ذلك في العهد المدني لن نستطرد كثيرا في بيان - 00:03:42ضَ

فوائد الزكاة واهمية الزكاة على المجتمع المسلم قد تكلمت عن حول هذا الموضوع في دروس اخرى نبقى في الكتاب وان كان الكلام على اهمية الزكاة هذا مهم جدا ينبغي لكم ان تطالعوه. وكيف ان الزكاة - 00:04:03ضَ

ستكون عاملا رئيسيا في نهضة اقتصاد المسلمين وكيف ان الزكاة ستكون عاملا رئيسيا في تخفيف الفقر في المجتمعات المسلمة وكيف ينبغي ان تسهم الزكاة في رفع معاناة الفقراء والمساكين كله هذا من اهمية بمكان ان يطالعه طالب العلم. لكن هذا يحتاج الى ندوة خاصة به - 00:04:22ضَ

فالان المقام مقام تقرير الاحكام الفقهية وليس الكلام حول اهمية الزكاة على الفرد والمجتمع قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب الزكاة هي لغة النماء وشرعا اخراج مال مخصوص عن مال او بدن - 00:04:54ضَ

على وجه مخصوص وهي احدى اركان الاسلام ومن جحد وجوبها فيما هو مجمع عليه كفحه ما معنى قوله؟ ومن جحد وجوبها فيما هو مجمع عليه كفر. هذا قيد يقول لك - 00:05:18ضَ

ان الزكاة مثلا قد تجب في بعض الاموال على خلاف فمن جحد ما هو مختلف فينا يكفر واضح؟ على سبيل المثال نحن اي معاشر الشافعية نرى وجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون - 00:05:38ضَ

الحنفية لا يرون وجوبها واضح هذه مسألة اجتهادية. الحنفية مثلا يرون وجوب الزكاة في الحلي وجوب الزكاة في الحلي نحن لا نرى وجوب الزكاة العليا هل معنى ان من جحد هذا او من جحد هذا يكون كافرا؟ لا - 00:05:59ضَ

انما يكون كافرا اذا جحد مسألة في الزكاة هي محل اجماع. كأن قال مثلا لا تجب الزكاة في الذهب لا تجبوا الزكاة في الفضة. لا تجبوا الزكاة في بهيمة الانعام. واضح؟ فقال لكم الشارح من جحد وجوبها بقيد - 00:06:21ضَ

فيما هو مجمع عليه هذا هذه جملة اعتراضية تمام؟ كفر ثم قال رحمه الله تجب الزكاة في الابل والبقر عرابا او جواميس. قبل ان استطرد معكم في هذا لابد ان اشرح بعض الاشياء - 00:06:41ضَ

نقول ان الاموال التي تجب فيها الزكاة ستة الاموال التي تجب الزكاة فيها ستة هي كالتالي النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما اليوم من النقود الثاني بهيمة الانعام الثالث المعشرات - 00:06:59ضَ

والمقصود بها الحبوب والثمار الرابع عروظ التجارة الخامس المعدن السادس الركاز الركاز هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة واضح تفهم من هذا ان ما ليس من هذه الستة لا زكاة فيه - 00:07:45ضَ

انما تجب الزكاة في هذه الستة فقط وقد قلت لكم من قبل ان المال تعريفه المال يساوي كل طاهر منتفع به بالتالي على سبيل المثال الثياب اموال لكن لا زكاة فيها - 00:08:16ضَ

السيارات البيوت الكتب المواد الكهربائية المواد الالكترونية اموال لكن لا زكاة فيها اذا الزكاة بارك الله فيكم تجب في اموال مخصوصة وهذا ما يقصده الفقاعة عندما يقولون الزكاة اخراج مقدار مخصوص من مال مخصوص - 00:08:40ضَ

فليس كل مال تجب فيه الزكاة انما تجب الزكاة في هذه الاموال الستة التي امامكم عندما قالوا تجب الزكاة في النقدين يقصدون بالنقدين الذهب والفضة والنقود التي بايدي الناس اليوم على اختلاف انواعها - 00:09:04ضَ

سواء كانت نقود معدنية نقود ورقية او غيرها بهيمة الانعام يقصدون بها الابل البقر الغنم الابل يشمل ذات السنام وذات السنامين البقر يشمل البقر المعهودة. واضح؟ التي تسمى عرابا ويشمل الجواميس ايضا. قواميس تكون اكبر حجما قليلا من البقر. الغنم ايضا يشمل الضأن والماعز - 00:09:26ضَ

المعشرات يشمل الثمار والزروع ما المقصود بالثمار؟ قالوا ثمرتين التمر والعنب تمام؟ الزبيب الزروع ماذا تقصدون به؟ قالوا كل قوت كل قوت والمراد بالقوت ما يقوم به البدن تجب فيه الزكاة - 00:10:00ضَ

فغير ذلك لا تجب فيه الزكاة تفهم من هذا ان الزكاة لا تجب في الفواكه ولا تجب في الخضروات ولا تجب في ما ليس من الاقوات ولا من التمر والعنب كالابزار البهارات التي تستخدم في - 00:10:24ضَ

اه في التوابل التي تستخدم في الاطعمة مثلا حتى وان كانت قيمتها اغلى مما ذكر واضح؟ لكنه اذا تاجر بها سيزكيها ليس زكاة العين وانما زكاة التجارة. هذا شيء اخر - 00:10:43ضَ

لان الزكاة التجارة اوسع بابا فالشيء قد لا تجب الزكاة في عينه لكنه اذا اتخذ للتجارة وجبت الزكاة فيه اي زكاة التجارة. تمام عروض التجارة والمراد بالتجارة ما يباع ويشترى اي ما يقلب بالبيع والشراء لغرض - 00:11:02ضَ

الربح ما يقلب بالبيع والشراء لغرض الربح المعدن المعدن هذا له اطلاقان يطلق المعدن على المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة على المكان. المكان هذا يسمى معدن ويطلق المعدن على المعدن ويطلق كلمة المعدن على الذهب المستخرج - 00:11:26ضَ

او على الفضة المستخرج اذا هو يطلق على المكان ويطلق على ما استخرج من المكان. مثله حتى تفهم اكثر مثله مثل كلمة غائط غائط معناها في اللغة العربية المكان المنخفض - 00:11:51ضَ

ثم صار يطلق على ما يخرج من الانسان فصار لها اطلاقان. على المكان المنخفض على ما يخرج من الانسان. كلمة معدن تطلق على المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة - 00:12:05ضَ

ويطلق على الذهب المستخرج وعلى الفضة المستخرج. ما المراد هنا؟ المراد هنا المعدن المستخرج اذا كان ذهبا او فضة. ليس المراد المكان واضح؟ اذا المراد بالمعدن هنا الذهب والفضة والركاز هو - 00:12:19ضَ

ده فين الجاهلية واضح؟ اذا تقرر عندنا هذا وبان لنا ما هي الاموال التي يجب الزكاة؟ فكما قلت لكم ان غير هذه الاموال الزكاة غير واجبة غير واجبة فيها بعد هذا نريد ان نتكلم على شروط - 00:12:38ضَ

وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة يمكن اننا نقسمها الى قسمين نقول هنالك شروط تتعلق بالمالك شروط تتعلق بالمالك بالشخص الذي يملك المال واضح؟ وشروط تتعلق بالمال نفسه - 00:13:01ضَ

فاما الشروط التي تتعلق بالمالك فهي واحد الاسلام اثنين الحرية ثلاثة التعيين اربعة الملك التام ان يكون المالك مالكا ملكا تاما هذه شروط تتعلق بالمالك فعندما قلنا الاسلام تفهم ان مال الكافر - 00:13:28ضَ

لا زكاة فيه بمعنى ان الكافر ليس مطالبا باخراج الزكاة والمراد بالكافر هنا الكافر الاصلي واضح ليس مطالبا باخراج الزكاة وان كان وان كانت واجبة عليه. لكن ليس مطالبا باخراجها. المراد بالكافد هنا كما قلت لكم الكافر الاصلي اما المرتد فان ما له - 00:13:57ضَ

موقوف محجور عليه محجور عليه لمصلحة المسلمين. ما له موقوف ان عاد الى الاسلام وجبت الزكاة في ماله وان لم يعد الى الاسلام بان قتل مثلا فانما له شيء لبيت مال المسلمين - 00:14:22ضَ

واضح الحرية لان العبد لا يملك هو اصلا لا يملك واذا كان لا يملك فكيف تجب الزكاة؟ لان شرط الزكاة الرئيسي الملك. واضح؟ اذا لا تجب الزكاة على العبد التعيين فالمال الذي ليس - 00:14:41ضَ

ملكا لفرد معين او لافراد معينين لا تجب فيه الزكاة المال الذي ليس ملكا لفرد معين او لافراد معينين لا تقف فيه الزكاة. مثال ذلك مال موقوف على الايتام واضح - 00:15:02ضَ

هذا غير معين كل يتيم له استحقاق في هذا المال. اذا هذا مال لا تجب فيه الزكاة. لكن لو كان عندنا على سبيل المثال ايتام محددين اربع ايتام. خمسة ايتام محددين معينين. فلان وفلان وفلان وفلان - 00:15:25ضَ

هذا الامر يختلف هذا ملك معين. لكن اذا كان موقوفا على جهة كايتام مثلا كارامل مثلا كطلاب علم مثلا واضح؟ لا تجبوا الزكاة فيه الملك التام هذا الشرط يخرج الملك الضعيف ومثل له الفقهاء رحمهم الله تعالى بملك المكاتب - 00:15:43ضَ

فالمكاتب الذي بينه وبين سيده عقد كتابة يدفع لسيده يدفع لسيده اقساطا مقابل الحرية هذا المكاتب يتكسب وتتجمع عندهم اموال هذا المكاتب يمكن يمكن انه يعجز نفسه مثلا فلا يعتق يبقى حرا - 00:16:09ضَ

واضح؟ يمكن انه لا يسدد هذه الاقساط لسيده فيبقى حرا. هذا المال الذي معه يملكه ملكا ضعيفا. لاحتمال انه يعجز نفسه فيصير ما يملكه لسيده واضح؟ اذا هذا ملك ضعيف فلا تجب الزكاة عليه في هذا المال. اذا هذه - 00:16:36ضَ

الشروط الاربعة هي شروط تتعلق بالمالك الاسلام الحرية التعيين الملك التام لاحظ معي اننا لم نشترط البلوغ لان الزكاة كما تقرر معكم تجب على الصبي في مال الصبي ليست لا نقول تجب على الصبي الا مجازا يعني. تجبه في مال الصبي لا لا تجب على الصبي - 00:17:01ضَ

ولم نذكر هنا شرط العقل لان الزكاة تجب في ما لي المجنون واضح؟ وهذا ما قاله فقهاء الشافعية وجمهور الفقهاء خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة كما مر معنا في درس اصول الفقه - 00:17:30ضَ

هذه الشروط تتعلق بماذا تتعلق بالمال. بقي عندنا الشروط التي تتعلق بالمال هنالك شرط يتعلق بجميع الاموال الستة هذا شرط مشترك نكتب هنا شرط مشترك بين الستة ما هو الشرط المشترك بين ستة؟ النصاب - 00:17:48ضَ

فلا تجب الزكاة في مال الا اذا بلغني صابر واضح؟ وان كان هذا النصاب يختلف من مال الى مال وهذه تقديرات ليست محل اجتهادات الفقهاء وانما تقديرات منصوص عليها هذا الشرط مشترك بين هذه الاموال الستة - 00:18:21ضَ

واضح هنالك شرط اخر موجود في بعض هذه الاموال غير موجود في بعضها وهو الحول فالحول هذا موجود في زكاة النقدين موجود في زكاة بهيمة الانعام موجود في زكاة عروظ التجارة - 00:18:43ضَ

اي في ثلاثة اموال فقط لكنه غير موجود في الزروع والثمار وغير موجود في المعدن وغير موجود في الركاز اذا نقول هذا شرط ثلاثة اموال فقط ما هي واحد النقدان - 00:19:06ضَ

اثنين بهيمك الانعام ثلاثة عروظ التجارة اما المعشرات والمعدن والركاز فلا يشترط فيها الحول واضح هنالك بعض الاموال تختص بشروط اخرى فعلى سبيل المثال بهيمة الانعام تختص بشرط اخر يعني غير هذي الشروط كم هذي الشروط - 00:19:32ضَ

اربعة والخامس النصاب والسادس الحوض صح تختص ايضا بشرط اخر وهو الصوم وبشرط اخر وهو عدم كونها عاملة عدم كونها عاملة. اي ان هذه الابل هذه البقر لا تعمل اما اذا كانت الابل تعمل كان تعمل في حمل في الحمل ان ما تعمل مجانا او تعمل باجرة تؤجرها لتحمل لا زكاة فيها - 00:20:14ضَ

البقر اذا كانت تعمله مثلا في حرث الارظ لا زكاة فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في العوامل زكاة كذلك من الاموال التي لها شروط خاصة عروض التجارة - 00:20:53ضَ

فيشترط فيها عدة شروط منها ان تكون عروظا ومنها ان تملك بمعاوظة ومنها نية المعاوضة عند التملك ومنها الا تنظأ اثناء الحول ناقصة. ناقصة عن النصاب واضح؟ هذه اشهر الشروط الزائدة في عروض - 00:21:13ضَ

التجارة ما معنى ان تكون عروضا. ما معنى كلمة؟ عروض ما معنى كلمة عروض العروظ ظد النقود يعني المال بارك الله فيكم المال قلت لكم من ما هو؟ كل طاهر. كل طاهر منتفع بهذا المال ينقسم الى قسمين - 00:21:48ضَ

اما ان يكون نقد واما ان يكون عرف ما هو النقد الذهب والفضة. اليوم تقول الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. هذا نقد ما سوى النقد من الاشياء الطاهرة المنتفع بها - 00:22:09ضَ

عروض الثياب عروض السيارات عروض الكتب عروض البيوت عروض المواد الكهربائية ثلاجة غسالة غير ذلك هذي كلها عروض واضح يقول لك ان زكاة عروض التجارة تكون في هذا في العروض - 00:22:27ضَ

واضح وبالتالي الذي سيتاجر بماذا بماذا سيتاجر بماذا سيتاجر؟ بالنقود لا زكاة عليه الصرافون الذين يبيعون ويشترون بالنقود يشتري دولار يعطيك ربية يشتري رنجت يعطيك ربية يشتري سعودي يعطيك دينار كويتي يشتري - 00:22:50ضَ

يعطيك سورية يتاجر بالعملات لا زكاة عليه. ولذلك كلمة مشهورة عن ابي العباس بن سريج احد كبار ائمة الشافعية توفي في سنة ثلاثمائة وستة هجرية يسمى الباز الاشهب يقول بشر الصيارفة الا زكاة عليهم - 00:23:15ضَ

بشر الصيارفة قال لا زكاة عليهم. الحول ينقطع اول باول واضح؟ ايوه وطبعا بعض المعاصرين يناقش هذا الكلام لكن الان نبقى على تقرير ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الكتب - 00:23:36ضَ

الشرط الثاني قال ان تملك بمعاوضة ان تملك العروض بمعاوظة ما معنى بمعاوظة؟ يعني مثلا بشراء تشتريها شراء فاما اذا ورثت التجارة من ابيك لم تملكها بمعاوظة او وهبت لك لم تملكها بمعاوضة - 00:23:52ضَ

فلا زكاة اي لا تجب الزكاة واضح الشرط الثالث قال نية المعوضة عند التملك. يعني عندما تتملك على سبيل المثال انا اشتريت السيارة بنية التجارة عندما اشتريتها كنت قاصدا التجارة - 00:24:09ضَ

هنا تجيب علي زكاة عروظ التجارة لكنني عندما اشتريت السيارة الاخرى كانت بنية الاستعمال الشخصي الذي يسمى عند الفقهاء بنية الاقتناء الشخصي لا تجبوا علي الزكاة. ما الفرق بين الصورتين؟ ان السورة الاولى اشتريت بنية التجارة الصورة الثانية اشتريت بنية الاقتناء الشخصي - 00:24:28ضَ

هذا الشرط الثالث الشرط الرابع قال لك الا تنظ ما معنى التنظ؟ ما معنى التنظيظ هذا مصطلح ستجده كثيرا في كتب الفقه خاصة في باب القراظ التنظيظ العامل عليه التنظيظ لا يملك حصته الا بالتنظيظ والقسمة والفسخ يعني تفاصيل كثيرة للفقهاء ما معنى التنظير - 00:24:52ضَ

التنظيف معناه انك تحول العروض الى نقود تحول العروظ ما هي ما هي العروض ايوه الاشياء الاخرى غير النقود صح؟ التي قلنا هي السيارات مثلا التي قلنا هي آآ الحيوانات الابقار والاغنام اذا - 00:25:18ضَ

الخيول بالاصح وحتى الابقر والاغنام اذا كنتم تاجر فيها مثلا الكتب ما شابه ذلك واضح الابقار والاغنام اذا كنت تاجر فيها ستاجر فيها زكاة العين او زكاة التجارة فيها تفاصيل يعني اذا كانت اقل من نصاب - 00:25:39ضَ

تجيب فيها ازا كانت التجارة تمام؟ اذا اكثر من نصاب يعني بلغت نصاب العين تجد فيها زكاة العين. على كل حال نمثل بمثال اوضح. يعني لو كنت على سبيل المثال تتاجر بالسيارات - 00:25:58ضَ

تتاجر بالكتب تتاجر بالثياب تتاجر مثلا بالاجهزة الكهربائية يقول لك حتى تجب عليك زكاة التجارة يشترط انها لا تتحول الى نقود في اثناء الحول وتكون وتكون تلك النقود ناقصة عن النصاب - 00:26:11ضَ

يعني نفترض على سبيل المثال ان النصاب تقريبا هنا واحد وخمسين مليون روبية مثلا تقريبا واحد وخمسين مليون ربيع وانا اتاجر بالكتب في اثناء الحول في اثناء الحول جاء شخص واشتراه ما عندي من الكتب كلها - 00:26:30ضَ

بعته جميع الكتب مثلا بتسعة واربعين مليون هذا في اثناء الحول لاحظ معي ان هذه الكتب نظت ما معنى نظت؟ تحولت الى نقد في اثناء الحول وهذا النقد ناقص عن النصاب - 00:26:56ضَ

اذا لا زكاة فهمنا؟ اذا الشرط الرابع الا تنظ في اثناء الحول ناقصة عن النصاب. اكتب عن النصاب ما فيش فراغ ها؟ اكتب تفهم من هذا الكلام انها لو نظت في اثناء الحول نصابا او اكثر من النصاب ان الحول مستمر - 00:27:13ضَ

يعني على سبيل المثال انا اتاجر في الكتب جاء شخص في اثناء الحول واشترى مني هذه الكتب مثلا بستين مليون الان الكتب هذه نظت ما معنى نظت؟ تحولت الى نقد - 00:27:34ضَ

في اثناء الحول لكن هذا النقد الذي تحولت اليه اعلى من النصاب اذا الحول مستمر في اخر الحول يجب علي اخراج الزكاة طبعا الحول اقول الحول الحول المقصود بالحول ان تمر على المال الذي بلغ نصاب ان تمر عليه سنة هجرية هذا المقصود بالحق - 00:27:50ضَ

او واضح؟ ايوا هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة. ولذلك نلخص الكلام حتى لا يستطرد بنا يمنة ويسرة فنقول ان الاموال التي تجب فيها الزكاة بارك الله فيكم. ستة النقدان - 00:28:14ضَ

بهيمة الانعام المعشرات عروض التجارة المعدن الركاز ونقول ايضا ان شروط وجوب الزكاة زكاة الزكاة في هذه الاموال تنقسم الى قسمين. هنالك شروط تتعلق بالمالك. وهي الاسلام والحرية والتعيين والملك التام - 00:28:32ضَ

وهنالك شروط تتعلق بالاموال هذه الشروط التي تتعلق بالاموال منها ما يتعلق بكل الاموال الستة. وهو النصاب ومنها ما يختص ببعض الاموال كالحول. يتعلق بثلاثة اموال. واضح هي النقدان بهيمة الانعام عروض التجارة. بهيمة الانعام تختص بشروط زائدة - 00:28:56ضَ

انها تكون شئمة ما معنى سئمة؟ اي انها ترعى من الكلأ المباح الذي لا تدفع عليه قيمة ذات كلفة واضح؟ اما لو كنت تدفع عليه قيمة يسيرة لا تؤثر فهي مما تجب فيه الزكاة - 00:29:25ضَ

تمام واضح الشرط الثاني انها تكون ان تكون غير عاملة عدم كونها عاملة. فلو كانت عاملة سواء كانت تعمل مجانا او كانت تعمل باجرة كان تؤجرها لا يجب الزكاة فيها - 00:29:46ضَ

عروظ التجارة تجب فيها الزكاة بالشروط السابقة اضافة الى شروط اخرى منها ان تكون عروضا وشرحنا ما معنى عروظ وان تملك بمعاوضة وان تكون نية المعاوضة موجودة عند التملك والشرط الاخير - 00:30:03ضَ

الا تنب في اثناء الحول ناقصة عن النصاب. هذا مهم جدا انك تفهمه حتى تتصور احكام الزكاة عندما نقرأ في الكتب نعود الان الى الكتاب اكتب هذا او صوره حتى نمسح سنحتاج ان نكتب شيئا اخر - 00:30:24ضَ

فوق النصاب لا يسترد ان نعم المد سيبنى عليه الحوض سواء اشترى مرة او لم يشتري نعم الله يحفظك قال رحمه الله تعالى تجب الزكاة في الابل والبقر عرابا او جواميس - 00:30:57ضَ

تمام عرابا او قواميس وعادة ان الجواميس اثمانها اقل من اثمان العرب واضح؟ نعم قال والغنم ظعنا او معزنا ما يسمى عندكم دمبة وايش الثاني؟ والثاني ما هو ما اسمه - 00:31:23ضَ

قال فلا تجبوا اي لا تجب الزكاة في الظباء والخيل والرقيق انظر قال لا تجب الزكاة في الظباء ظباء معروفة تشبه الغزال الغزلان والخيل الخيل معروف حصان والرقيق الرقيق العبيد - 00:31:48ضَ

وهذا الحاق منهم كما مر معنا امس في درس قياس الشبه. نعم قال لخبر ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذا في الصحيحين قال والزروع والثمار عفوا قالت والزروع والثمار بالكسر - 00:32:10ضَ

والمعدن سمي به لعدونه اي سكونه في الارض. لان مادة عدن بمعنى اقام جنات عدن اي جنات الاقامة فهو مكانه هنا اي هذا المعدن هذا الشيء يقيم هنا في هذا المكان الذي خلقه الله عز وجل فيه - 00:32:31ضَ

قال والركاز وهو دفين الجاهلية والتجارة قال فاما الابل الان سيبدأ يتكلم حول الانصبة هذا يحتاج ان نكتبه سريعا في السبورة حتى تعرفون الانصبة في الابل. انصبة في البقر الانصبة في الغنم - 00:32:57ضَ

خلاص ابيس قميص سوداء انا جزاكم الله خير قبلنا قبلنا انصبة الإبل عاصمة الابل من واحد الى اربعة لا يجب لا يجب شيء واضح من خمسة الى تسعة الواجب شاة - 00:33:17ضَ

من عشرة الى اربعة عشر الواجب شاتان من خمسة عشر الى تسعة عشر الواجب ثلاث من عشرين الى اربعة وعشرين الواجب اربع شياه من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين. الواجب من مخاض عمرها سنة تحديدا - 00:34:24ضَ

تمام من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين الواجب بنت لبون عمرها سنتان تحديدا من ستة واربعين الى ستين. الواجب الواجب حقه عمرها ثلاث سنوات تحديدا من واحد وستين الى خمسة وسبعين الواجب - 00:34:55ضَ

جذعة عمرها اربع سنوات تحديدا من ستة وسبعين الى تسعين. الواجب بان تاء لبون تمام؟ من واحد وتسعين الى مئة واحد وعشرين. الواجب رقة واضح بعد ذلك مئة وثلاثون وما بعد نقول القاعدة فيها هكذا - 00:35:22ضَ

كل اربعين الواجب فيها بنت لبون كله خمسين الواجب فيها هبة فمئة وثلاثون تقسمها كالتالي اربعين زائد اربعين زائد خمسين يساوي بنتاء لبون واحد واحد بين تلبون اربعين اربعين وخمسين حقة - 00:35:56ضَ

واضح مئة واربعين على سبيل المثال تقسمها اربعين زائد خمسين زائد خمسين يساوي بنت وحقتان نزيد مثالا مئة وخمسين تساوي خمسين زائد خمسين زائد خمسين يساوي ثلاث ثلاث حقق وقس على هذا - 00:36:26ضَ

هذا بالنسبة للنصاب هذا بالنسبة لنصاب الابل مئتين اما اربع اما اربع آآ حقاق تمام او خمس بنات لابوهم. الموجود عند المالك يجب اخراجه الموجود عند الملك يجبه اخراجه. نعم - 00:36:56ضَ

طيب نصاب او انصبة البقر اظن البقر موجود عندكم اكثر من الابل صح ابن مافي ها. ابن ربما في حديقة الحيوان فقط. لكن في مأرب في مأرب في كل في كل طريق تجد الابن - 00:37:18ضَ

نعم عاصمة البقر من واحد الى تسعة وعشرين لا يجب تمام؟ من ثلاثين الى تسعة وثلاثين الواجب تبيع عمره سنة تحديدا ايضا. تمام من اربعين الى تسعة وخمسين الواجب مسنة - 00:37:39ضَ

عمرها سنتان من ستين الى تسعة وستين الواجب الواجب تبيعان من سبعين الى تسعة وسبعين الواجب تبيع ومسنة ثم القاعدة في ذلك هكذا في كل ثلاثين تبيع في كل اربعين - 00:38:06ضَ

مسنة فعلى سبيل المثال ثمانين تساوي اربعين زائد اربعين مسنتان تسعين تساوي ثلاثين زائد ثلاثين زائد ثلاثين ثلاثة ايش ما قمعه تبيع اتبعه تمام اتبعة وقس على هذا بعد ذلك يأتيك في نصاب - 00:38:38ضَ

الغنم الغنم من واحد الى تسعة وثلاثين لا يجب كي من اربعين الى مئة وعشرين الواجب شاة من مئة وواحد وعشرين الى مئتين الواجب شاتان من مئتين واحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. اكبر وقت في الزكاة - 00:39:12ضَ

تمام؟ فارق كبير الواجب ثلاث شياه بعد ذلك القاعدة في كل مئة شاة شاة واضح هذا بالنسبة للانصبة. نقرأ ما سيذكره الشارح رحمه الله تعالى من وسائل. قال رحمه الله - 00:39:47ضَ

دعانا فاما الابل ففيها ففي خمس منها شاة جذعة من الضأن لها سنة او انتبه لهذا الكلام. قال جذعة من الظأن لها سنة او جذعت قبلها اي اذا اجزعت قبل السنة ايضا تجزئ - 00:40:15ضَ

واضح؟ ما معنى اقذعك؟ قال اي سقطت مقدم اسنانها تمام قال او ثنية من المعز لها سنتان طبعا يشترط في هذه الشاة التي ستخرج ما يشترط في الاضحية من السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء في الاضحية - 00:40:40ضَ

قال وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة وتجزئ عما دون خمس وعشرين يعني لو واحد عنده عشرون - 00:41:03ضَ

كم الواجب عليه اربع شيعة قال انا اريد ان اخرج بنت مقاض تجزئ او لا تجزئ واضح؟ انظر ماذا قال وتجزئ عما دون خمس وعشرين. تجزئ واضح ثم قال وتقع كلها فرضا لو اخرجها عن ذلك - 00:41:26ضَ

يعني كلها بنت المقاض تقع فرضا ليس الجزء الواجب يقع واجبا والباقي يقع نفلا بل كلها تقع فرض قال ويعبر عنها ببعير الزكاة سميت بذلك اي سميت بنت مخاض لان امها ان تكون من ذوات المقاضي اي الحوامل - 00:41:51ضَ

وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان سميت بذلك لان امها ان لها ان تلد فتصير لبونا وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفحل اي يغشاها - 00:42:19ضَ

وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين. سميت بذلك لانها اجزعت مقدم اسنانها اي اسقطته وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون - 00:42:43ضَ

ثم بعد هذا في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا نصاب الابل قال واما البقر ففي كل ثلاثين تبيع له سنة سمي بذلك لانه يتبع امه في المرعى. او لان قرنه يتبع اذنه. يعني بدأ يكون عنده قرن هكذا - 00:43:03ضَ

واضح تفضل قتل العالم مئة وعشرين درهم وفي احدى وتسعين وفي ثلاث بنات لابون. صوب صوب. اي نعم احسنت نعم احسنتم قال وفي كل اربعين مسنة اي لها سنتان ثم بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة - 00:43:27ضَ

واما الغنم ففي كل اربعين شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم في كل مئة شاة ثم في كل مئة شاة - 00:44:02ضَ

قال وما بين النصاب في الجميع عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبر عنه بالاوقاف ما بين النصاب يعني مثال من عنده على سبيل المثال ثمانية عشر من الابل كم يخرج - 00:44:22ضَ

ثمانية عشر من الابل كم يخرج ثلاث ايام من عنده خمسة عشر مريئ بل كم يخرج تلات شياه صح؟ الفارق هذا من الاوقاص المعفو عنها واضح؟ من عنده مئتين وواحد من الغنم كم يخرج - 00:44:44ضَ

تلاشية. من عنده ثلاث مئة وتسعة وتسعين. كم يخرج ايضا فراشية الفارق هذا من الاوقات المعفو عنها قال رحمه الله تعالى ولا تجب في الزروع والثمار الا فيما يقتات خرج - 00:45:05ضَ

غيره خرج غيره مما لا يقتاد كالفواكه والخضار والتوابل وغيرها وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان الزكاة واجبة في كل ما يخرج من الارظ واختاره ابو بكر ابن العربي المالكي في احكام القرآن - 00:45:26ضَ

واختاره جماعة من الفقهاء المعاصرين واضح؟ يقولون ان الزكاة واجبة في الخضار في الفواكه وان كانت في القديم لا تدخر لكن اليوم يمكن ادخارها في الثلاجات الكبيرة بل ويمكن تجفيفها وتبقى مكففة لسنوات. واضح؟ فعلى كل حال هذا فقط من باب ذكر الرأي والا فالمذهب كما - 00:45:50ضَ

قلته لكم قال رحمه الله تعالى خرج غيره في حالة الاختيار اي ما كان يقتات في حال الاختيار لا في حال الضرورة. لان الانسان في مقام الضرورة يأكل ما لا يأكله في حالة الاختيار - 00:46:15ضَ

قال خرج حالة الاضطرار كحب الحنظل والغسول فلا زكاة فيهما تمام؟ قال فتجب ببدو صلاح الثمر وهو السبب الاول واشتداد الحب وتصفيته وهو السبب الثاني للاخراج اذا يجب اولا ببدو الصلاح - 00:46:33ضَ

والاشتداد صلاح في الثمار والاشتداد في الحبوب ثم السبب الثاني التصفية والتنقية قال بشرط ان يكون ثلاثمئة صاع بالمد وهو بالكيل المصري ستة ارابب وربع اردب. والصاع اربعة امداد. والمد رطل وثلث - 00:46:57ضَ

خلاص هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة او سق صدقة. هذا منطوق الحديث. ما مفهوم الحديث - 00:47:23ضَ

منطوق الحديث منطوق الحديث ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. ما مفهوم الحديث ماء كان خمسة اوسق فصاعدا تجب فيه الزكاة مفهوم الحديث هذا ماذا يسمى؟ فحواء لحن دليل الخطاب - 00:48:13ضَ

فهو الخطاب نحن الخطاب دليل الخطاب ماذا يسمى حوايدك انا اولى. طيب هذا ماذا يسمى الان هذا يسمى فهو خطاب او يسمى لحن خطاف او يسمى دليل خطاب ده احنا الخيط اهو - 00:48:32ضَ

هذا يسمى دليل الخطاب مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة يسمى دليل خطاب واضح؟ الفحوى مفهوم الاولوي. اللحن المفهوم. المساوي دليل الخطاب المفهوم المخالف. تمام طيب قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. خمسة - 00:48:49ضَ

اوسق الوسق الواحد يساوي ستين ستين صاعا تمام؟ الصاع يساوي اربعة امداد تمام؟ اذا نظرب نقول خمسة اوسط ظرب ستين يساوي ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع ظرب اربعة يساوي الف وميتين - 00:49:11ضَ

الف متين مدن واضح؟ الف ميتين مد ويساوي بالارطال الف وستمائة رطل هذا مقدار الزكاة او مقدار النصاب في زكاة المعشرات كيلا وهو الذي ورد في الاحاديث انه بالكيل بعد ذلك حاول المعاصرون تسهيلا وتقريبا ان يحولوا الكيل الى وزن - 00:49:46ضَ

واضح؟ لكن في الحقيقة الوزن لا ينضبط فوزن البر يختلف عن وزن الارز يختلف على وزن الحنطة يختلف على وزن الشعير لا ينضبط بالوسم ولذلك الذي ينبغي ان يوزن كل واحد لحاله - 00:50:17ضَ

اما ان تضع وزنا للجميع هذا لا ينضبط فنقول فقط من باب التقريب نقول لو قلنا على سبيل المثال ان الصاع يساوي اثنين كيلو واربعين جرام مثلا حينئذ نضرب الف - 00:50:34ضَ

آآ اذا قلنا ان نضرب كم؟ ثلاثمئة ثلاث مئة ضرب اثنين فاصل اربعين يكون تقريبا ست مئة وقليل ست مئة وكم يمكن هكذا واربعين او اربع مئة ضربت تأكد مرة اخرى لو سمحت - 00:50:57ضَ

لا ليس هكذا المهم اولا ثلاث مئة اه هكذا ياسمين و وعشرين هكذا انظر يطلع ست مئة واثنا عشر تحتاج دورة في الرياضيات فقط. بعد الفقه تحتاج دورات رياضيات. خاص يا ابي. خاص شكرا - 00:51:32ضَ

وهذا يكون هكذا ست مئة واثنا عشر لان لا يمكن تظرب ثلاث مئة في اثنين يطلع سبع مئة لا يمكن هذا هذا قليل هذا هذا اربعين من الف قليل جدا - 00:52:11ضَ

واظح هذي الاربعين اربعين اربعين تجمعها كلها بيطلع اثنعشر كيلو فقط تمام؟ فهمنا بارك الله فيكم؟ هذا هذا تحويله الى ماذا الى وزن لكن المعتبر ليس الوزن. المعتبر هو ما هو الكيل. الكيل. واضح؟ لكن هذا فقط من باب - 00:52:24ضَ

التقديم. ولذلك ستجد بعض الفقهاء في الكتب يقول انه ستمئة. بعضهم يقول ستمئة وخمسين. بعضهم يقول سبعمائة وعشرين بعظهم قال ثمان مئة وخمسين الوزن ما مبنى هذا الاختلاف المبنى في هذا الاختلاف ده اختلافهم في تقدير الصاع. الصاع كم يساوي كيلو - 00:52:43ضَ

واضح؟ اختلافهم في تقدير الصاع. لكن هذا قلت لك من التقريب وهذا هو المعتبر انه ثلاثمائة صاع انه الف وميتين مد انه الف وستمائة رطل انه خمسة او سقوط واضح - 00:53:07ضَ

قال لكم المؤلف رحمه الله تعالى ننتبه لهذا الكلام الذي سيأتي قال بشرط ان يكون ثلاثمئة صاع بالمد وهو بالكيل المصري بالمصري وهو بالكيل المصري ستة اراب وربع اردب. الاردب هذا كبير يعني سعة كبيرة - 00:53:26ضَ

قال والصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث بالبغدادي. شف المد رطل وثلث ولذلك الف وميتين مت تساوي الف وست مئة الف وميتين. كم ثلث الالف من ميتين اربع مئة زائد الف ومئتين كم يصير - 00:53:54ضَ

الف وستمية الف وستمية فهمنا؟ فقال لك والمد رطل وثلث بالبغدادي ثم ويجب في ذلك نصف العشر اي الواجب المقدار الواجب اخراجه في المعشرات الكلام الذي سيقوله هذا مهم وانتم اهل زراعة لابد ان تعرفوا هذا - 00:54:19ضَ

قال ويجب في ذلك نصف العشر ان سقي بمؤنة اي ان سقي بكلفة كأن سقي بالمكائن سقي بالنواضح قال كسقاية ودالية ونضح ودولاب او بماء مغصوب او بموهوب وان سقي بغير مؤنة - 00:54:44ضَ

كالمطر والسيل والنيل والفرات وكبواس والقنوات غير موجودة هذا اضافة فقط يعني. ممكن. نعم. نوال ايش مو مشغول تمام؟ انا والقنوات ففيه العشب لخبر فيما سقت السماء او كان عثريا ما معنى عثريا؟ يشربه بعروقه - 00:55:10ضَ

تمام؟ ايوا العشر طبعا كلمة يشربوا بعروقه ليست من الحديث هذه من الشارع طب توضعوه في جملة اعتراضية قال وفيما سقي بهما بهما بماذا وبماذا؟ اي سقي بمؤنة وبغير مؤنة على السواء - 00:55:45ضَ

ثلاثة ارباعه فان جهل اعتبر بعدد السقيات النافعة. اذا كم صارت عندنا حالة اربع حالات قال لك اذا سقي بمؤنة فالواجب نصف العشر واذا سقي بلا مؤونة فالواجب العشر واذا سقي - 00:56:04ضَ

بهما فالواجب ثلاثة ارباع العشر تمام؟ واذا جهل يعني سقي بمؤنة وسقي بغير مؤنة. تمام لكن لا تعرف كم هذا وكم هذا اين تعرف درجة النفع هنا وهنا تمام؟ فقال اه قال هنا اذا واذا جهل ماذا بالضبط - 00:57:37ضَ

واذا ايوا اذا قيل عدد السقيات هكذا قال. لا قال فان جهل اعتبر اعتبر عدد السقيات. نعم ما معنى اعتبر عدد السقيات قال اعتبر عدد السقيات النافعة. انتبه معي نفترض على سبيل المثال - 00:58:08ضَ

ان المحصول كان مثلا الف كيلو جرام المحصول الف كيلو جرام تمام اذا سقي بمؤنة نصف العشر. العشر عشرة نصفه خمسين كيلو جرام اذا سقي بلا مونة يكون مائة كيلو جرام - 00:58:34ضَ

اذا سقي بهما ثلاثة ارباع العشر خمسة وسبعين. لماذا مية وخمسين قلت لكم دورة في الرياضية بعد بعد الدورة هذي دورة في رياضياتها استاذ سليف لابد تمام خمسة وسبعين ثلاثة ارباع العشر - 00:58:58ضَ

عشر العشر مائة يقسم الى اربعة ارباع كل ربع خمسة وعشرين. ثلاثة ارباع خمسة وعشرين زائد خمسة وعشرين زائد خمسة وعشرين. كم خمسة وسبعين كمان. انت حضرمي الحظرمي لا يخطئ في الحساب. مشهور. حساب الحساب - 00:59:22ضَ

اذا قويل الامر قال اعتبارا بعدد السقيات اعتبارا بعدد السقيات هذا عائد الى اهل الخبرة يعني مثلا قال اهل الخبرة على سبيل المثال ان هذا المحصول مدة زراعته تمام وسقيه خمسة اشهر - 00:59:42ضَ

ثلاثة اشهر من المحصول سقي بماء المطر شهران سقيا بمؤنة واضح؟ المحصول كم الف نقسم الالف على كم؟ كم اشهر خمسة كل شهر مئتين. اذا سيكون كل شهر مئتين من اين اتت الميتين؟ الميتين عبارة عن - 01:00:01ضَ

المحصول قسمة ماذا قسمة الشهور خمسة المحصول باسمك الاشهر المحصول الذي هو الف تمام؟ قسمة الاشهر مجموع الاشهر الذي هو كم؟ خمسة يصير لكل شهر كم مئتين صح؟ لكل شهر مائتين. مئتين. لا بأس لا بأس. طيب. نقول ثلاثة اشهر - 01:00:33ضَ

ضرب مئتين. يساوي كم ست مئة. هذه بماذا سقيت؟ هذه سقيت بلا مونة ست مئة اذا ستاخذون ست مئة هذي العشر الذي هو كم الذي هو ستين فهمنا وهنا شهران - 01:01:02ضَ

ضرب مئتين يساوي اربع مئة تاخذ منها نصف العشر. تخرج العشر اولا اربعين بعدين قسمة اثنين يساوي عشرين يكون هذا ستين كيلو وهذا عشرين كيلو المقدار الواجب مجموعهما الذي هو كم؟ ثمانين كيلو - 01:01:26ضَ

فهمنا؟ واضح او لا ارجو ان يكون واضحا. انتبه لهذا هذا مهم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويعتبر اذا كان غير واضح ساعيد الشرح واضح او اعيد الشرح - 01:01:54ضَ

ماذا؟ كيلو جرام واضح ايوة شكرا ها اصابه لا بأس لا بس لا اصابه العمى ان شاء الله لا مشكلة واضح او اعيد هذا اذا في احد يريد ان يعيش ساعيد واضح هذا او لا؟ لانك قد قد تقرأه في الكتب - 01:02:26ضَ

لا تفهم الطريقة ها لا بأس اوعده ما في مشكلة. المهم انك تفهم تمام هنا يقال او قال لك الفقهاء اعتبر عدد السقيات النافعة. كيف عدد السقيات النافعة؟ تنظر المحصول كم هو المحصول - 01:03:05ضَ

قلت لك مثلا ان المحصول الف كيلو الف كيلو جرام تنظر المدة التي سقي فيها هذا الزرع. مثلا اربعة اشهر خمسة اشهر. تمام؟ ثم تقسم هذا المحصول على الاشهر اصحاب الخبرة هم الذين يقولون لك مثلا في هذه الاشهر كانت السقيات النافعة او السقيات هذه انفع وهذه لا. الناس يعرفون من خلال خبرتهم - 01:03:22ضَ

كم هذا الزرع يحتاج الى سقيات؟ لان الزرع اذا زادت سقياته عن مقدار معين ربما يموت ربما يفسد هم يعرفون هذا فقالوا لك ان يعني في الثلاثة الاشهر الاولى رأيت انه كان يسقى بالمطر - 01:03:49ضَ

في الشهرين في الشهرين في الشهرين الاخيرين كان يسقى بالمؤونة تمام حينئذ كل شهر تقسم الف قسمة عدد الشهور. الف الذي هو المحصول قسمة على الشهور الذي هو خمسة يكون لكل شهر كم؟ مئتين - 01:04:07ضَ

في الثلاثة الاشهر الاولى بلا مونة تضرب الثلاثة عدد الاشهر بالاثنين ست مئة هذي بلمونة تخرج منها العشر هنا شهران بمؤنة في مئتين النسبة الخاصة بهذا الوقت بهذا الزمن. تمام - 01:04:24ضَ

اربع مئة اربع مئة تخرج العشر ثم نصف العشر. يكون عشرين عشرين زائد كم زائد ستين يكون الواجب ثمانين كيلو ثمانين كيلو جرام تمام طيب قال لكم بعد ذلك رحمه الله انتبه لهذه المسألة ايضا مهمة التي بعدها - 01:04:47ضَ

قال ويعتبر كون المخرج جافا. يعني ما معنى يعتبر؟ يعني يشترط يشترط في المقدار الواجب اخراجه ان يكون جافا. ما معنى ان يكون جافا؟ يعني لا يصح انك تخرجه رطبا - 01:05:09ضَ

قال ويعتبر كون المخرج جافا فلا فلا يكفي اخراج الرطب وان جف في يد الاخذ وخرج منه قدر الزكاة واجب على الراجح لفساد القبض واضح يقصد بهذا الكلام نفترض ان عندي نخل - 01:05:29ضَ

فاخرجت زكاة النخل رطبا لا زال لا زال لا زال مبللا لا زال رطبا وجف في يد الخارج. يعني وجف في يد الاخذ. الذي اخذه الفقير والمسكين جف في يده - 01:05:53ضَ

واضح؟ وعندما جف ماذا يحصل له ماذا يحصل له عندما ينجف؟ ينقص او يزيد؟ ينقص. وعندما نقص كان ايضا بمقدار الواجب يعني ليس اقل من الواجب. مع ذلك لا يجزئ - 01:06:09ضَ

حتى مع هذه السورة لا يفسد ولذلك انظر ماذا قال قال فلا يكفي اخراج الرطب وان جف في يدي الاخذ وخرج منه اي وخرج من ذلك الرطب. تمام؟ قد الزكاة الواجب - 01:06:26ضَ

لا يكفي على الراجح تمام لماذا لا يكفي؟ قال لفساد القبظ لان الواجب ان يقبضه جافا فهمنا بارك الله فيكم او لا ايوة. قال ويعتبر كون المخرج جافا فلا يكفي اخراج الرطب وان جف في يد الاخذ وخرج منه قدر الزكاة الواجب على - 01:06:44ضَ

لفساد قبض ثم قال لك ولابد ان يكون منقع منقى من ماذا؟ اي مصفى مصفى من التبن مصفى من القشر واضح؟ قال منقى فلا بد ان يكون منقى ومصفى من التبن والقشر الذي لا يؤكل معه - 01:07:10ضَ

ولذلك بعض الحبوب تدخر في قشرها تدخر في قشرها وربما تدخر سنوات في قشرها هذه عندما تريد ان تحسب هل بلغت نصابا ام لا انت ستحسبها مع القشرة قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة - 01:07:37ضَ

ان نصابها سيكون كالارز. هو تكلم على الارز. قال ان نصاب الارز الذي يدخر بقشره ولا يؤكل طبعا عن قشره معه قال ان نصابه عشرة اوسق تحديدا عشرة اوسم اعتبارا ان القشر له النصف - 01:08:06ضَ

واضح؟ فنصاب الارز عند ابن حجر رحمه الله عشرة اوسق تحديدا وهو الذي اخذ به صاحب حاشية شرف بن قاسم محمد عمر النووي الجهوية نعم قال رحمه الله تعالى فلو اخرج منه قبل تصفيته من ترابه وتبنه لم يكفي. يعني لو اخرج - 01:08:27ضَ

المقدار الواجب اخراجه لكن قبل ان يصفيه من التراب. وقبل ان يصفيه من التبن. لا يكفي هذا انما يخرجه او يجزئ الاخراج اذا اخرجه بعد التصفية قال رحمه الله وتضم الزروع الان سيتكلم حول ظم الزروع بعظها لبعظ - 01:08:53ضَ

متى تضم ومتى لا تضم او ما هو المعتبر الشروط المعتبرة في الظم في حالة الظم قال وتضم الزروع بعضها الى بعض في اكمال النصاب الشرط الاول اذا كانت جنسا - 01:09:17ضَ

يعني اذا زرع في المرة الاولى ارز زرع في المرة الثانية ارز يضم هذا الى هذا يعني احيانا الارز ربما يزرع في السنة مرتين او ثلاث. في بعض المناطق ربما ثلاث - 01:09:36ضَ

تمام في المرة الاولى ارز في المرة الثانية ارز يضم المحصول الاول الى المحصول الثاني بشرط اتحاد الجنس. تفهموا من هذا انه لو اختلف الجنس لا يضم. فلو زرع في المرة الاولى ارز. في المرة الثانية زرع الذرة - 01:09:51ضَ

لا يضر اذا الشرط الاول قال اذا كان اذا كانت جنسا فلا تضم الحنطة الى الشعير واضح؟ ويضم النوع الى النوع يعني اذا زرع مثلا ارز نوع معين ثم في المرة الثانية زرع ارز لكن نوع اخر يضم هذا الى هذا. اختلاف النوع لا يضر - 01:10:09ضَ

لكن اختلاف الجنس يؤثر واضح؟ قال ويضم النوع الى النوع ثم ذكر لك مسألة استطرادا مرت معنا امس في في الاصول في القياس قال وصلت جنس مستقل اي فلا يضم الى الحنطة ولا يضم الى الشعير - 01:10:36ضَ

قال فلا يضم الى الحنطة ولا الى الشعير. الشرط الاول اذا ما هو؟ اتحاد الجنس. الشرط الثاني وحصدت في لنفسي السنة حصد ليست زرعت رصدت في نفس السنة واضح؟ اما لو زرعه - 01:10:59ضَ

ثم حصد في العام القادم فلا يضر نفترض على سبيل المثال ان الحصاد الاول الحصاد الاول كان في شهره سفر الف واربع مئة وواحد واربعين هذا الحصاد الاول. وكان المجموع على سبيل المثال نقول - 01:11:21ضَ

نمشي بالكيلو نقول المجموع على سبيل المثال خمس مئة كيلو تمام؟ هذا كان في شهر صفر الحصاد الثاني كان في شهر رجب وكان المجموع سبع مئة كيلو المحصول هذا رز وهذا ارز - 01:11:44ضَ

الحصاد الثالث كان في شهر محرم العام الذي بعده وكان المحصول سبع مئة كيلو ايضا ما الذي نضمه؟ وما الذي لا نضمه؟ نضم الخمسمائة الذي في شهر صفر وست مئة - 01:12:06ضَ

تمام اما هذا لا نظنه واضح بارك الله فيكم او لا؟ ايوا اذا لماذا نضم هذا وهذا لانهما في عام واحد هذا ليس في عام واحد اذا نقول المثال مرة اخرى - 01:12:24ضَ

اذا كان الحصاد الاول مثلا في شهر في شهر صفر تمام؟ الحصاد الثاني في شهر رجب. الحصاد الثالث مثلا في شهر ربيع او في شهر جماد من العام القادم واضح؟ نضم ما كان في عام واحد - 01:12:43ضَ

وما كان ليس في عام واحد لا يطاع. اذا عندنا شرطة الشرط الاول ان يكون الجنس واحدا الشرط الثاني ان يكون الحصاد في عام واحد قال لكم فزرع العام يضم بعضه الى بعض حيث وقع حصادهما في عام واحد وهو اثنا عشر شهرا - 01:13:02ضَ

تمام؟ فان تخلل بينهما اكثر من ذلك فلا يضن. فهمنا او لا؟ يعني على سبيل المثال انتبه لو ان الاول الحصاد الاول كان في شهر صفر. الحصاد الثاني في شهر رجب - 01:13:29ضَ

الحصاد الثالث في شهر محرم يضموها ولا يضموها الحصاد الاول في شهر صفر الحصاد الثاني في شهر رجب الحصاد الثالث في شهر محرم يضمه ولا يضمه؟ يضمه لانه يضمهم عام واحد. انت لا تنظر الى الف واربع مئة واربعين مثلا الف واربع مئة وواحد واربعين الف واربع مئة واثنين - 01:13:46ضَ

اربعين. انظر هل يضمهم اثنا عشر شهرا ام لا يضمهم اذا يجمعون جميعا واضح بارك الله فيكم؟ هل يسب الى الحسن الاول اذا؟ اذا؟ ايوا من الحصاد الاول ثم تبدأ مدة اثنا عشر شهرا هجريا. نعم - 01:14:13ضَ

قال فان تخلل بينهما اكثر من ذلك فلا يضام. مثاله الحصاد الاول في شهر سفر الحصاد الثاني في شهر رجب الحصاد الثالث في شهر ربيع واضح؟ لا يظن لان من سفر الى سفر عندنا حصادان فقط ما بعد ذلك هذا حصاد نفتح له حساب جديد. قال رحمه الله - 01:14:32ضَ

واما الثمار هذا طبعا في الزرع لان الزرع يحصد واما الثمار فبان اطلع الثاني في عام الاول ضم والا فلا يعني اذا اثمرت الشجرة المرة الثانية في عام الثمرة الاولى - 01:14:59ضَ

يضم. اما اذا اثمرت بعد مضي عام الاولى فلا يضام هذه رائحة ماذا شيء يحترق كأنه ماشي لا تشمون شيئا قهوة؟ ما شاء الله طيب قال بعد ذلك بزكاة الذهب بارك الله فيكم - 01:15:23ضَ

قال رحمه الله تعالى واما الذهب فنصابه عشرون مثقالا فلو نقص فلو نقص في ميزان وتم في اخر فلا زكاة. انتبه لهذا الذهب نصابه كم عشرون مثقال عشرون مثقالا تساوي عشرين دينارا - 01:15:55ضَ

المثقال دينار المثقال يساوي دينار. الدينار يساوي اربعة جرامات وربع اربع جرامات وربع من الذهب الخالص ده بالخالص الذي هو عياره كم؟ اربعون. اربعة وعشرين. ما معنى عيان اربعة وعشرين - 01:16:19ضَ

عيار اربعة وعشرين. عيار ما في مغشوش ما في خلاص هذا نصاب الذهب بارك الله فيكم قلنا عشرون مثقالا ويساوي عشرين دينارا ويساوي اربعة جرامات وربع لو ظربت اربعة جرامات وربع - 01:16:42ضَ

بعشرين دينار تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. اليوم الذهب الخالص يعبر عنه بقولهم عيار اربعة وعشرين ما معنى عيار اربعة وعشرين عيار اربعة وعشرين يعني مثلا هذا ذهب. على سبيل المثال - 01:17:27ضَ

هذا ذهب لو قسمناه الى اربعة وعشرين جزءا مثلا فعندما اقول لك اربعة عيار اربعة وعشرين يعني ان اربعة وعشرين جزء كلها ذهب واضح عندما اقول لك هذا الذهب عيار اثنين وعشرين - 01:17:51ضَ

يعني ان جزئين ليس من الذهب من معادن اخرى كالنحاس خلطت بالذهب فهذا ليس ذهبا خالصا فهمنا عندما اقول لك هذا الذهب عيار واحد وعشرين يعني ثلاثة اجزاء منه ثلاثة اجزاء - 01:18:23ضَ

من اربعة وعشرين جزء ليست ذهبا وانما معدن اخر بان الذهب عندما يكون نقيا يكون لينا فيخلط احيانا بمعدن اخر ليكون اقوى اصلب عندما اقول لك هذا ذهب عيار ثمانية عشر - 01:18:47ضَ

يعني ان ستة اجزاء ليست من الذهب يعني ان الربع ربعه؟ نعم. ليس ذهبا واضح وبالتالي لو سألك شخص انا عندما اقول لك ان ميصاف خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. لو سألك شخص فقال انا عندي مئة وعشرة من الذهب عيار - 01:19:11ضَ

ثمنطعشر هل تجب الزكاة علي ام لا واضح او لا انا عندي مئة وعشرة من الذهب عيار ثمنطعشر تجب علي الزكاة ولا تجب علي الزكاة انت لا تنظر الى مئة وعشرة واكثر من خمسة وثمانين تجيب مباشرة. هذا غير صحيح - 01:19:34ضَ

تنظر الى القيمة كيف تستطيع ان تحسب الذهب الخالص مباشرة عندك معادلة تحفظ هذه المعادلات لكن تحتاج رياضيات هذه. تمام. كيف المعادلات تقول الذهب المملوك ضرب العيار قسمة اربعة وعشرين - 01:19:57ضَ

الذهب الذي عندك الذي تملكه. احفظ هذه المعادلات. قبل قليل اعطيتك معادلة تمام؟ اذا جهل في الزكاة آآ المعشرات الان هذه معادلة ثانية. ستأتي بعد ذلك معك معادلة عروظ التجارة - 01:20:22ضَ

معادلة اخراج المقدار الواجب اخراجه تقريبا اربع معادلات مهمة في الزكاة احفظها الذهب المملوك الذي هو مئة وعشرة ظرب العيار الذي هو عيار ذلك الذهب المملوك قسمة العيار الخالص الذي هو كم؟ اربعة وعشرين - 01:20:40ضَ

واضح في مثالنا تقول مائة وعشرة ضرب ثمانية عشر قسمة يمكن ان تحسب سريعا اثنين وثمانين جرام ونصف. نعم تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ لا. لا تجب الزكاة واضح واضح او لا؟ لكن لو كان هذا الذهب نفس الكمية مئة وعشرة ذهب - 01:20:59ضَ

عيار واحد وعشرين تقول مئة وعشرة ضرب واحد وعشرين قسمة اربعة وعشرين. كم يساوي سبعة وعشرين. ستة وتسعين. وربع واضح؟ نعم تجيب الزكاة ولا تجيب تجب الزكاة اذا هذه المعادلة الذهب المملوك - 01:21:32ضَ

ضرب العيار قسمية اربعة وعشرين فهمنا بارك الله فيكم ايوة طيب انظر ماذا قال لك هنا قال رحمه الله تعالى واما الذهب فنصابه عشرون مثقالا فلو نقص في ميزان وتم في اخر فلا زكاة - 01:22:01ضَ

واضح يعني لو عندك ذهب وضعته في الميزان الاول خمسة وتمانين جرام وضعته في الميزان الثاني اربع وثمانين جرام ونصف واضح؟ تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة لا تقف فيه الزكاة - 01:22:30ضَ

وهذا مما يندرج تحت قاعدة الاصل براءة الذمة واضح؟ انما يجب اذا بلغ نصابا يقينا. اذا بلغ نصابا يقينا تمام؟ قال لك لان الزكاة مواساة لان الزكاة مواساة وما دون النصاب لا يحتمل المواساة - 01:22:50ضَ

قال والمثقال اربعة وعشرون قيراطا وهو اثنان وسبعون شعيرة قطع من طرفها ما دق وطاج الشعيرة معروف لها طرفان طرفها يكون دقيق طويل يقطع ذلك. فاذا قطعت ذلك واردت ان تحسب النصاب فيساوي اثنان وسبعون شعيرة - 01:23:13ضَ

بالجرام كما قلت لك هنا ونصاب الفضة مئتا درهم اسلامي من فضة خالصة يعادله بالجرامات يعادل بالجرامات خمس مئة وخمسة وتسعين جرام تقريبا تمام؟ قال رحمه الله وسيذكر لك الان مسألة مسألة عجيبة هذي - 01:23:36ضَ

قال ولو اختلط اناء ولو اختلط اناء من ذهب وفضة ولم يعلم مقدار كل زكى كلا العبارة فيها سقط عندكم ها شف يا شيخ محمد العبارة عندك هل هي هذا هذا غير صحيح - 01:24:03ضَ

زكى ليس زكيا زكى كلا الاكثر منهما. واضح هكذا هكذا العبارة وهي المساء منصوص عليه في المنهاج ما سورة المسانة سورة المسلانة عندي اناء هذا الاناء انتبه هذا الاناء مصنوع - 01:24:25ضَ

نفترض ان هذا المئة هذا الاناء نقول انه مصنوع من الفضة ومصنوع من الذهب ستون في المئة منه من الفضة او هذا الاناء مصنوع ستون في المئة واربعون في المئة. انا لا اعلم هو قال ولم يعلم. انا نسيت - 01:24:52ضَ

هل هو الاكثر مصنوع من الذهب؟ او الاكثر مصنوع من من الفضة. انا اعرف انه مصنوع من واحد ستين في المئة من الاخر اربعين. لكن نسيت من الستين ومن الاربعين - 01:25:22ضَ

هل الذهب هو ستين او الفضة هي الستين واضح او لا ايوة الان ما الحل فقال لك انت تعرف الان ان هذا مصنوع من احد المعدنيين ستين في المئة اذا ستين في المئة تزكي - 01:25:37ضَ

الذهب وستين في المئة ايضا تزكي الفضة واضح واضح؟ يعني على سبيل المثال مثال اقرب هذا مصنوع من دنانير ودراهم ستين لا ادري لكن هل ستين دينار او ستين درهم - 01:26:03ضَ

ناخذ الاكثر الذي هو الستين. فازكيه ستين زكاة ستين من الذهب وزكاة ستين من الفضة واضح؟ هذا المقصود. لماذا لا نقول على سبيل المثال هو ستين واربعين مئة لماذا لا نزكي المئة مثلا كلها ذهب - 01:26:25ضَ

قال لا يصح هو يريد ان يصل الى هذا. قال لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانه يريد ان يوصل لك ان احد المعدنين لا يجزئ اخراجه في الزكاة عن الاخر - 01:26:50ضَ

فاذا كان عندك ذهب لا يجزئ ان تخرج عنه فضة. اذا كان عندك فضة لا يجزئه ان تخرج عنها ذهب. يريد ان يصل الى هذا واضح ولا؟ ولذلك قال انظر الى النسبة الاكثر وزكها من المعدنين - 01:27:04ضَ

من الذهب ومن الفضة هذا متى هذا اذا كنت لا تسعى او لا تريد ان تميز. اما اذا كنت تريد ان تميز فمن حقك ان تميز. كيف يمكن ان نميز؟ قال لك يمكن ان - 01:27:22ضَ

تميز بالنار الطريقة الاولى ويمكن ان تميزه بالماء. كيف بالماء؟ قال تأتي باناء اخر هذا الاناء الاخر يكون مصنوعا مثلا ستين في المئة منه ذهب واربعين في المية منهم فضة تغمسه في الماء - 01:27:36ضَ

ثم تضع علامة الى اين ارتفع الماء؟ واضح؟ ثم تخرجه هذا الاناء ثم تأتي باناء اخر العكس ستين في المئة في الظهر اربعين في المئة ذهب تغمسه في الماء. تنظر الى اين ارتفع الماء - 01:27:55ضَ

تمام؟ لان الوزن يختلف وزن الذهب والفضة. تمام؟ واحد سيرتفع اكثر لانه اثقل والاخر سيرتفع اقل او سيكون يعني منخفض في الارتفاع لانه اخف. ثم تأتي بحقك الاناء الذي انت تشك من؟ واضح؟ فتغمسه - 01:28:11ضَ

واضح وتنظر الى اي ارتفاعين صار فتحكم لكن بشرط ان يكون الاناء الذي اتيت به والاخر متساويان معه في الحجم فيمنعوا له هذا كله شرح قوله هنا بالسبك او بالماء. انظر ماذا قال - 01:28:32ضَ

ولو اختلط اناء من ذهب وفضة ولم يعلم مقداره ولم يعلم مقدار كل زكى كلا الاكثر منه او هذا الامر الاول تمام او ميزه بالنادي. يعني اذا كان لا يريد هذه الطريقة الاولى يميز بين الذهب والفضة. كيف يميز؟ قال بالسبك - 01:28:53ضَ

ان يعرض على النار حتى يفر. اليوم ممكن بالاجهزة يعني في اجهزة عندها قدرة على اكتشاف المعادن واضح؟ تكتشف هذا المعدن كم كم نسبته؟ هذا المعدن كم نسبته؟ ينتهي الامر - 01:29:19ضَ

قال او بالماء كما شرحته لك. طب لماذا هذا كله؟ قال اذ الذهب لا يجزئ عن الفضة كعكسه فهمنا بارك الله فيكم؟ نعم. ثم قال رحمه الله بسم الله قال والدرهم الاسلامي سبعة عشر قيراطا الا خمس قيراط - 01:29:34ضَ

وهو خمس وهو خمسون شعيرة وخمساء هكذا. وخمساء شعيرة تمام وخمساء شعيرة ولا تجب الزكاة في ذلك حتى يحول عليه الحوض. لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 01:30:01ضَ

ثم قال حتى هذا تفريغ تفريع على الشراط الحولي. قال حتى لو زال ملكه بمبادلة او غيرها في اثناء الحول ولو ولو بقصد الفرار من الزكاة ثم عاد استأنف الحول من حين العود - 01:30:23ضَ

فهمنا يملك مثلا ذهبا والحول سيحل عليه فراشه بين جماد قبل رجب قام وباع هذا ثم اشتراه مرة ثانية ولو كان بقصد الفرار من الزكاة. وطبعا يأثم اذا قصد الفرار من الزكاة هذا شيء اخر - 01:30:48ضَ

فقام واشترى هذا مرة ثانية هل تجب عليه الزكاة او لا تجب؟ لا تجب عليه الزكاة. لماذا لا تجب عليه الزكاة؟ لان الزكاة مرتبطة باسباب فالنظر فيها نظر الى احكام وضعية - 01:31:18ضَ

واضح؟ ليس الى احكام تكليفية. النظر الى توفر الشروط النصاب الحول واضح؟ قال رحمه الله وزكاته ربع العشر وهو نصف مثقال في العشرين وخمسة دراهم في المائتين سواء كان مضروبا ام لا؟ يعني سواء كان الذهب هذا مضروبا شكل نقود - 01:31:37ضَ

او لم يكن مضروبا كان بشكل تبر تبر يعني قطع الذهب الصغيرة هذه او كان مطحونا مثل التراب او كان بشكل سبيكة ايا كان واضح قال وسواء كان مضروبا ام لا - 01:32:03ضَ

ويشترط الا يكون حليا مباحا نحن عندما ذكرنا قبل قليل شروط زكاة الذهب الاربع الشروط التي في المالك ايضا يشترط في الذهب والفضة شرط خامس الا يكون حليا فالحلول تجب فيه الزكاة - 01:32:21ضَ

الحلول تجب فيه الزكاة بشروط اذا كان هذا الحلي مباح لا تجب فيه الزكاة واضح تفهم من هذا انه لو كان محرما او كان مكروها فالزكاة فيه واجبة تمام والشرط الثاني الا يقصد كنزه - 01:32:45ضَ

فلو قصد كنزه تجيب الزكاة والشرط الثالث الا يكون بلغ حد الإسراف وحد الاسراف بان يكون هذا الحلي الذي تملكه المرأة مثلا فوق عادة مثيلاتها من النساء واضح؟ الشرط الرابع ان يعلم به فلو كان لا يعلم به - 01:33:13ضَ

واجبات الزكاة كم هذه شروط اربع شهور اعيدها مرة ثانية. انتبه الشرط الاول بارك الله فيكم ان يكون هذا الحلي ماذا مباحا نفترض مثلا مثلا شخص عنده اربعة وثمانين جرام ذهب - 01:33:44ضَ

خالص تجب عليه الزكاة ولا تجب ها؟ شخص عنده اربعة وثمانين جرام من الذهب الخالص. تجيب عليه الزكاة ولا تجب؟ لماذا لا تجب اقل من نصاب اه احسنت اقل من نصاب. عنده اناء - 01:34:09ضَ

فيه يعني قلت انا ذهب ايوة عنده اناء فيه ضبة من ذهب ضبة من ذهب. هذه الضبة من ذهب التي في الاناء تساوي جرام مع هذه الضبة كم يصير خمسة وثمانين - 01:34:28ضَ

تجيب الزكاة ولا تجد؟ لماذا؟ لان هذه الضبة محرمة. ضبة الذهب محرمة مطلقا واضح او لا؟ تجب عليه الزكاة مثال اخر شخص على سبيل المثال عنده خمسمائة واربعة وخمسين جرام - 01:34:51ضَ

من الفضة تجي بالزكاة عليها ولا تجيب عنده خمس مئة واربعة وتسعين خمس مئة واربعة وتسعين جرام من الفضة تقف زكاة عليه ولا تقف. كم نصاب الفضة كذبت لكم او ناس خمس مئة وخمسة وتسعين لم اكتب - 01:35:13ضَ

ولم اقل اه نصاب الفضة خمسمية وخمسة وتسعين جرام. اكتب هذا خمسمائة اي تحديدا؟ كنا في اول تقريبا بماذا لا لا تحديدا لعله سبق لسانه كل الانصبة آآ تحديدا. نعم - 01:35:33ضَ

ولذلك هنا عندما ذكرت المسألة فلو نقص في ميزان وتم في اخر فلا فلا زكاة تحديدا. نعم تعديله الى اجراء لكن هذا حتى هذا حتى محدد في الفضة. وقد حسبت هذا ونشرت وعملت له - 01:35:55ضَ

شريحة ونشرت هذا بالنسبة للذهاب وبالنسبة للفضة نعم فنقول خمس مئة واربعة وتسعين جرام من الفضة تقف فيها الزكاة ولا تجب لا تجد احسنتم. طيب شخص على سبيل المثال عنده ظبة فظة - 01:36:23ضَ

صغيرة في اناء تمام عمل هذه الضبة الصغيرة للزينة تجب عليه الزكالا هذي بمقدار جرام للزينة فضة تمام صغيرة للزينة. ما حكمها؟ مكروه. مكروه. مكروه. تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة - 01:36:44ضَ

فهمنا؟ تجب الزكاة. اذا لما قال لك في الحلي ان يكون مباحا تفهم منه انه لو كان حراما او كان مكروها تجب الزكاة فهمنا؟ هذا الاول الشرط الاول. الشرط الثاني ماذا قلنا - 01:37:14ضَ

انه لا يقصد كنزه فاذا قصد كنزه وجبت زكاته واذا كان يستعمله ولو كان في فترات متباعدة او يعيره او يؤجره حتى لو كان يؤجره. لا تجي بالزكاة واضح؟ الشرط الثالث ماذا قلنا؟ الا يبلغ حد الاسراف - 01:37:31ضَ

فلو بلغ حد الاسراف مثلا عادة النساء في هذا المكان في هذه المدينة على سبيل المثال ان المرأة عندها من الذهب مائة جرام يزيد قليلا ينقص قليلا. احداهن عندها من الذهب مائة وثمانين جرام - 01:37:57ضَ

واضح هذا مقدار زائد هذا مقدار زائد هذا بلغ حد الاسراف واضح تجب عليها الزكاة نظافة الاستكمال ان يجب؟ ليس في الاستعمال فيما تملك فيما تملك لكنه ليس كنزا هذا غير الشرط الاول اه نعم يعني ما تملكه زائد عما يملكه مثيلاتها - 01:38:20ضَ

هذا المقصود واضح تجب عليها الزكاة لان ذهابها بلغ حد الاسراف طيب تجيبوا عليها الزكاة بالمقدار الزائد او في الجميع واضح بعض فقهاء الشافعية قالوا في الجميع. ولم اقف على واحد منهم قال في الزائد فقط - 01:38:50ضَ

من وقف على من يقول في الزايد جزاه الله خيرا يفيدنا. لكن الذي نص عليه بعض المحشين انه يجب في الجميع واضح؟ قال لان اسقاط اسقاط الزكاة في العلي يشبه الرخص - 01:39:16ضَ

واضح؟ وحينئذ اذا زاد تنتفي الرخصة. فيجب عليه في الجميع. طيب الشرط الرابع والاخير ان يعلم به فلو كان لا يعلم به. يعني مثال امرأة ماتت قبل سنوات وتركت صندوقا فيه اغراض لها. فيه حلي وفيه اوراق وفيه اشياء - 01:39:33ضَ

ترثها ابنتها. ابنتها لا تعلم ان في هذا الصندوق يوجد حلي هذا الصندوق وما فيه من حلي وذهاب وكذا ملك من؟ ملك البنت البنت لا تعلم مرت السنة الاولى والثانية والثالثة بعد ذلك نظرت في الحقيبة فوجدت فيها هذا الحلي من الذهب - 01:40:03ضَ

مسلا نقول يجب عليك ان تخرجي الزكاة عما سبق من السنوات لا تقول هذا حل لا زكاة فيه. فقل هذا يجب فيه الزكاة. لماذا تجب فيه الزكاة؟ لان الشرط في عدم وجوب الزكاة ان تعلمي. انت لا تعلمين الان - 01:40:25ضَ

واضح بارك الله فيكم. اذا كم هذه الشروط؟ اربعة شروط قال رحمه الله تعالى هنا ويشترط في ذلك الا يكون حنيا مباحا كحلي المرأة والرجل اذا صح ملكه تمام؟ او قصد اجارته او اعارته لمن استعمله بخلاف المحرم والمكروه فتجب زكاته - 01:40:42ضَ

هو ذكر لك شرطا واحدا فقط واضفت لك ثلاثة قال ويجب في المعدن من الذهب والفضة ربع العشر. كبقية النقود اذا كان نصابا وان لم يتتابع النيل. حيث النيل بفتح النون. النيل يعني الاخذ - 01:41:08ضَ

حيث تتابع العمل او قطعه عذر كاصلاح الة وهرب اجير بخلاف ما لو قطعه لغير عذر باختصار نقول اذا كان الشخص يستخرج المعدن من الجبل تجيبوا الزكاة بشروط الشرط الاول ان يكون هذا الشخص ممن تجب عليه الزكاة من اهل الوجوب بمعناه ان يكون مسلما وان يكون حرا. الشرط الثاني ان يكون - 01:41:29ضَ

هذا المعدنون المستخرج ذهبا او فضة فلو كان يستخرج معادن اخرى كالنحاس او الحديد لا تجب الزكاة الشرط الثالث ان يبلغ هذا نصابا. اي هذا المستخرج ان يبلغ نصابا. طيب نفترض على سبيل المثال - 01:42:03ضَ

انه ذهب واستخرج مثلا خلال مدة فجمع ما مقداره من الذهب اربعين جراما مثلا جمع ما مقداره اربعين جرام ثم قطع العمل لعذر اما لانه مريظ اما لانه سافر ثم عاد واستخرج واصل الاستخراج فجمع ماء مقداره ستين جراما. كم صار المجموع - 01:42:23ضَ

خلال السنة كم صار المجموع؟ مئة صح يعني هو لا يشترط خلال السنة يعني من باب الحول لا يعني خلال تلك المدة كم صار المجموع؟ مئة عيد مرة اخرى شخص - 01:42:53ضَ

يستغربوا الذهب من الجبل. استخرج في المرة الاولى عندما عمل عمل مدة فاستخرج اربعين جراما. تمام. ثم انقطع عمل لعذر اما لمرض او لسفر او لتعطل الالة او ما شابه ذلك - 01:43:11ضَ

ثم عاد مرة اخرى فاستخرج فجمع ما استخرج فكان مائة جرام. يعني بلغ النصاب. مائة جرام من الذهب الخالص. هل يضم؟ نعم يضم ويخرج الزكاة الجميع. هذا متاع هذا اذا كان الانقطاع عن العمل بعذر - 01:43:27ضَ

اما اذا كان الانقطاع عن العمل بغير عذر. مثال انه في المرة الاولى عندما كان يعمل استخرج اربعين جراما. ثم رأى ان هذا العمل لا ثمرة منه ولا فائدة فاعرض عنه - 01:43:48ضَ

وبعد مدة فكر ان يعود فعاد واستخرج ستين جراما. كم صار عنده الان؟ مائة يزكيها كلها؟ لأ. لأ ماذا يزكي؟ يزكي الستين وتلك الاربعين لا فهمنا؟ يزكي الستين فقط اي ما جمعه في المرة الثانية - 01:44:05ضَ

واضح؟ فماذا؟ النصاب قال نعم يعني يكمل في النصاب لكن يخرج زكاة المرة الثانية سيأتي الان في عبارته. انظر ماذا يقول قال رحمه الله تعالى ويجب في المعدن من الذهب والفضة ربع العشر كبقية النقود. اذا كان نصابا وان لم يتتابعوا النيل - 01:44:30ضَ

حيث تتابع العمل هذا متى يجب؟ اذا تتابع العمل هذه الحالة الاولى او قطعه عذر عذر كما اب عذر كسفر عذر كتعطل الالة عذر كهربي اجير تمام؟ بخلاف ما لو قطعه لغير عذر. الصورة الثانية - 01:44:56ضَ

تمام؟ او يخالف المحل يعني كان يبحث في هذا الجبل فانطلق فبحث في الجبل الاخر تمام او يخالفوا المحل المخرج منه فلا يضم بعضه الى بعض انتبه قال نعم استثناء. يضم الثاني الى الاول بالنسبة لاكمال النصاب كما يضم المخرج - 01:45:18ضَ

وهو دون النصاب الى ما ملكه من جهة اخرى في ماله. ويزكي ما كمل به النصاب فقط يعني يضم هذا الى هذا في قضية ينظر هل كمل النصاب او لم يكمل النصاب - 01:45:43ضَ

تمام؟ لكن الزكاة سيخرجها عن ماذا؟ عن ما حصل بالعمل الثاني لا بالاول. تمام؟ قال رحمه الله في الحال اذن جهة اخرى يدخل فيه النقود في جيبه نعم لو عنده مال اخر في البيت ها نعم يدخل في هذا هذا المقصود - 01:46:00ضَ

قال رحمه الله تعالى قال في الحال بيان ان لا انه لا يشترط الحور في المعدن. لذلك نقول باختصار ان زكاة المعدن ان شروط وجوب زكاة المعدن ثلاثة ان يكون - 01:46:21ضَ

المستخرج من اهل وجوب الزكاة واحد. اثنين ان يكون المعدن ذهبا او فضة ثلاثة ان يبلغ نصابا بشرطه المذكور هنا. على التفصيل المذكور هنا. فهمنا بارك الله فيكم. هذه الثلاثة شروط - 01:46:43ضَ

شروط وجوب الزكاة في المعدن. قال رحمه الله في الحال بعد التصفية والتنقية. ولا يعتبر فيه الحول لانه للنماء. اي لان الحول للنماء. يعني انما شرع الحول لينمو المال. يعني لو كانت زكاة مثلا بهيمة الانعام - 01:47:00ضَ

ما فيها حول نقول مثلا كل ما ولدت كلما تلد البهيمة نزكي. ما في يحصل ما يحصل لنا ماء. لكن الحوض شرع من اجل النماء. في هذه الاموال ان ما حصل بالاستخراج. ولذلك انظر ما الى هذا التعليم. قال ولا يعتبر - 01:47:24ضَ

فيه الحول التعليل لماذا لا يعتبر؟ قال لانه للنماء. وهذا كله نماء في نفسه هذا استخرجه هذا النماء في نفسه قالوا واما الركاز نعم لا لا يشترى وانقطع حتى ولو - 01:47:44ضَ

حتى ولو طالت المدة لا يشترط ان يكون خلال سنة نعم قال رحمه الله تعالى واما الركاز وهو دفين الجاهلية والمراد به ما قبل الاسلام ما قبل الاسلام ما معنى ما قبل الاسلام - 01:48:07ضَ

هل المراد ما قبل الاسلام اي ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم او المراد ما قبل الاسلام اي ما قبل ان تبلغه دعوة الاسلام ولو كان بعد ذلك بقرون - 01:48:27ضَ

واضح؟ يعني على سبيل المثال لو وجدنا هنا ذهبا يعود الى دولة او الى اناس عاشوا قبل تسعمائة سنة قبل ان يصل الاسلام الى هنا مثلا واضح هل هذا يعد ركازا او ليس ركازا - 01:48:41ضَ

يعد ركازا فالمقصود بقوله هنا ما قبل الاسلام اي ما قبل بلوغ دعوة الاسلام واضح قال رحمه الله تعالى ففيه الخمس وفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. سواء حصل بتعب ام لا - 01:49:04ضَ

وهذا اكبر مقدار يجب اخراجه في الزكاة. ولذلك نقول بارك الله فيكم انتبه الواجب في الذهب وفي الفضة وفي النقود وفي عروض التجارة ربع العشر هذه الاربعة والمعدن خمسة الواجب في الذهب - 01:49:29ضَ

والفضة والنقود الاوراق النقدية. تمام عروض التجارة والمعدن. خمسة الواجب فيها ربع العشر. هذه المجموعة الاولى الواجب في المؤشرات التي سقيت بمؤنة نصف العشر اعلى قليلا الواجب في المؤشرات التي سقيت بغير مؤنة. العشر اعلى قليلا - 01:49:54ضَ

الواجب في الركاز الخمس. اعلى واضح وهذا يعطيك اشارة الى قاعدة الغرم بالغم. يعني المال الذي تتعبه في تحصينه اكثر المقدار الواجب عليك اخراجه اقل والمال الذي لا تتعب في تحصينه غالبا كالركاز المقدار الواجب اخراجه اكثر - 01:50:22ضَ

واضح قال رحمه الله تعالى قال في الحال كالمعدن بشرط ان يكون ذهبا او فضة بخلاف الحديد والنحاس ونحوهما. ويدل على كونه جاهلية ان يكون عليه اسم ملك من ملوكهم او عليه ظربهم اي ظرب النقود يعني الاشارات التي - 01:50:57ضَ

تكون في النقود قالوا وان يوجد في موات او في ملك احياه. اما لو وجده في ملك الغير فالاصل انه مملوك للغير ليس مملوكا لك تمام؟ قال رحمه الله وتجب وتجب زكاة التجارة - 01:51:22ضَ

لخبر وفي البز صدقة. وهي امتعة البزاز التاجر الذي يبيع البز يعني يبيع القماش. نعم زكاة عروض التجارة اليوم تعد من اهم الاموال الزكوية واليوم تجارة توسعت بشكل كبير جدا جدا. حتى ان عروض التجارة اليوم زكاتها - 01:51:44ضَ

اهميتها تفوق على اهمية زكاة الذهب والفضة والنقود كيف يزكي التاجر تجارته اولا الذي يشترط في زكاة عروض التجارة بارك الله فيكم ان تبلغ في اخر الحول نصابا ولا يشترط ان تبلغ نصابا في اول الحكم - 01:52:08ضَ

هذا مهم اولا تفهم هذا يشترط ان تبلغ النصاب متى في اخر الحول ولا يشترط ان تكون نصابا في اول الحول ولا في وسط الحول. المهم في اخر الحول مثال ذلك لو قلت على سبيل المثال ان النصاب خمسين مليون ربية مثلا - 01:52:34ضَ

فصاحبنا بدأ التجارة في الشهر الاول. تمام براس مال مقداره ثلاثين مليون رقية بعد سنة هجرية نظر فاذا المال في نهاية السنة وصل الى ستين مليون ربيع نقول تجب الزكاة مع انه في بداية الحول لم يكن نصابا. حتى لو كان ايضا في وسط الحول يعني في بداية الحول كان ثلاثين مليون. في وسط الحول في شهر رجب - 01:52:57ضَ

في شهر شعبان كان اربعين مليون في شهر رمضان كان تسعة واربعين مليون ما في زكاة بعد ذلك بثلاثة اشهر او اربعة اشهر وصل الى ستين. يعني جاء نهاية الحول من بدئه للتجارة - 01:53:29ضَ

فاذا هو نصاب تجب الزكاة ولا تجب تجب الزكاة ولذلك المعتبر في زكاة التجارة ان يبلغ المال نصابا متاع اخر الحب واذا اشترى التجارة انتبه اذا اشترت تجارة بمال يبلغ نصابا. فان حول التجارة مبني على حول ذلك المال - 01:53:47ضَ

نفترض انه بدأ تجارته. نحن قلنا النصاب خمسين مليون. هو بدأ تجارته بمائة مليون روبية هذه مئات المليون قد ملكها مثلا منذ ستة اشهر واضح؟ مات ابوه فورث منه مائة مليون. بدأ النصاب في حقه - 01:54:12ضَ

مع بعض ستة اشهر بعد ستة اشهر بدأت تجارة بدأت تجارة بمال يبلغني صعبا. حاولوا التجارة مبني على حول المال ايه بقي له ستة اشهر ويزكي لا يقول انا بدأت التجارة يعني ابدأ حول قديم - 01:54:35ضَ

ويمنع انما يبني حول التجارة على حول المال لان المال الذي بدأ تجارة به نصاب فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا ثم ان التاجر اذا حال الحول الفقهاء قديما يقولون ان عروض التجارة تزكى بما اشتريت به - 01:54:54ضَ

ما معنى بنات اشتريت به؟ يعني اذا اشتريتها بالذهب فانك تقومها بزكاة الذهب بنصاب الذهب. خمسة وتمانين جرام واذا اشتريتها بالفضة فانك تقومها بنصاب الفضة خمسمية وخمسة وتسعين جرام. هذا قديما - 01:55:22ضَ

عندما كان الناس عندهم دنانير ذهبية ودراهم فضية ليس معنى قول الفقهاء رحمهم الله ان الزكاة في عروض التجارة بما اشتريت به انك تقومها بسعر الشراء. ليس هذا المقصود واضح؟ انما المقصود انك اذا اشتريتها بالذهب قومتها بنصاب الذهب. واذا اشتريتها بالفضة قومتها بنصاب الفضة - 01:55:41ضَ

واضح ثم تقومها كما نص على ذلك الفقهاء ومنهم النووي رحمه الله تعالى في المجموع تقومها بسعرها يوم الوجوب تقوم عروض التجارة بسعرها ليس بسعر الشراء كما قلت له. وانما بسعرها يوم الوجوب - 01:56:10ضَ

وجبت عليك الزكاة اليوم تقومها بسعر اليوم نعم بالسعر الذي تبيع به واضح اعطى تقديرا من عندك تقديرا من عندي. حتى قال النووي لو قدرتها بسعرها يوم الوجوب ثم بعتها باكثر من ذلك لا زكاة عليك في الزائد - 01:56:33ضَ

فهمناها قال لو قدرتها بسعرها يوم الوجوب. ثم بعتها باكثر من ذلك باكثر لا زكاة عليك في الزائد واضح؟ ايوا اذا تقومها بسعرها يوم الوجوب حتى اذا كنت تبيعها بسعر الجملة تقويها بسعر الجملة. بسعر التفرقة - 01:56:56ضَ

تقومها بسعر التجزئة ثم كيف يقوم التاجر؟ ساكمل ثم بعد ذلك اسمع ثم كيف يقوم التاجر؟ يقوم التاجر الاشياء الاتية يقوم البضاعة المعروضة التي يعرضها للبيع ويقوم البضاعة التي في المخازن - 01:57:20ضَ

وينظر المال الذي في الصندوق الاموال التي عندهم الاموال السائلة وينظر الديون التي له على غيره واضح؟ كم هذه واربعة اشياء يقول التاجر علي ديون هذه البضاعة التي تراها امامك اشتريت بعضها دينا - 01:57:47ضَ

هذه الديون هل اخصمها او لا اخصمها قال له فقهاء الشافعي رحمة الله عليهم لا تقصم لأن الدين لا يمنع الزكاة. لا تخسر واضح؟ اذا تجمع هذا كله ثم تنظر مجموع. نعم - 01:58:20ضَ

اذا بلغ نصابا وجبت الزكاة لم يبلغ نصابا لا تجب الزكاة نظر فبلغ نصابا انه بلغ نصابا. نقول اذا تخرج من ربع العشر واضح بارك الله فيكم؟ هذا ملخص كيف يزكي التاجر - 01:58:42ضَ

تجارته. قال لكم هنا اذا بلغتني صعبا فلا زكاة فيما دونه. قال اخر الحول اذا بلغت نصابا اخر الحول مفهومه انه لا يشترط ان تبلغه النصاب في اول او في وسط الحوض - 01:59:03ضَ

لان مرادها القيم يعني النظر في زكاة عروظ التجارة ليس الى الاعيان وانما الى القيمة قال وهي مختلفة باعتبار الاوقات. فلا يعتبر بطرفيه. ماذا؟ لا يعتبر بطرفيه. يعني في اول الحول واخره. لان بعض - 01:59:19ضَ

الفقهاء هو يشير الى اقوال اخرى. بعض الفقهاء قالوا انما تجب الزكاة في عروض التجارة اذا كان المال نصابا في اول الحول ونصابا في اخر الحول حتى وان كان اقل من النصاب في اثناء الحوض - 01:59:39ضَ

ما دام انه نصاب في اوله واخره وان نقص بين ذلك تجب الزكاة المعتمد في المذهب ليس هذا المعتمد ان يكون نصابا في الاخرة قال فلا يعتبر بطرفيه ولا يعتبر بجميعه. هذا رأي اخر. ان المعتبر ان يكون المال نصابا من اول الحول الى اخره - 01:59:56ضَ

قلت لك المذهب ان المعتبر ان يكون نصابا اخر الحول فقط قال وهي ربع العشر فورا ها صوبوا عندكم بعد الالف من الراء هكذا اه لكن عنده عندنا مختلف سجل عندنا فور اثم. هكذا - 02:00:16ضَ

فور اسمنا قال فورا ثم هذه مسألة جديدة الان تمام يحتاج ان نضع الفاصلة حتى نفهم تفقير الكتاب وعلامة الترقيم تشكل خمس خمسين في المئة من فهم الكتاب الكتاب اذا احسن تفكيره تقسيمه الى فقرات - 02:00:40ضَ

واحسن وضع علامات الترقيم فيه هذا يشكل لك خمسين في المئة من او يساعدك في نسبة خمسين في فهم الكتاب ولذلك من الخطأ اننا نشتري كتابا ليس كذلك لاننا هذا اولا ندفع فيه المال - 02:01:07ضَ

ثم نتعب فيه الذهن ثم نفهم خطأ واضح؟ يعني ظلمات بعضها فوق بعض. قال رحمه الله تعالى ثم ان ملكها. الضمير يعود على ماذا على عروظ التجارة ثم ان ملكها بذهب - 02:01:29ضَ

او فضة قوم اي قومها بما ملكت به تمام او بالعوض او نقف في هذه المسألة اولا هذا شرحتها له. اذا اشترى عروض التجارة بالذهب قومها بنصاب الذهب اذا اشترى عروض التجارة بفضة قومها - 02:01:49ضَ

بنصاب الفضة اليوم تقوم جميعا بالذهب لان الفضة اليوم فقدت قيمتها قيمة الذهب شبه ثابتة ليس من الاجب ثابتة بل لو نظرت ربما من العهد النبوي الى يومنا هذا قيمة الذهب لا تتغير كثيرا. الى يومنا هذا. شبه ثابت - 02:02:12ضَ

اما الفضة فتناقصت بشكل كبير قيمتها ولذلك نقول ان النقود هذه الروبية والرنجيت والدولار والدينار والجنيه وغير ذلك تقوم بنصاب الذهب الذهب لانه ثابت قيمة. لو قلنا تقوم بنسقاب الفضة - 02:02:35ضَ

اظن لا احد الا سيخرج الزكاة يعني نحن لو حسبناها بالعملة اليمنية مثلا يعني لو قلنا نصاب الذهب نصاب الذهب الان تقريبا يعادل باليمني آآ قريب مليون ونص بالريال اليمني قريب مليون ونص مليون ونص - 02:02:55ضَ

يعني يمكن ان تشتري بها سيارة ممكن تشتري بها سيارة هونداي هكذا الفين وثلاثة الفين واربعة يمكن لكن لو قلنا ان النصاب هو نصاب الفضة يعادل باليمني تقريبا بالريال اليمني آآ ثمانين الف او تسعين الف او مئة الف - 02:03:17ضَ

هذا مبلغ لو حسبته بعملتكم آآ يطلع مليون اثنين مليون يطلع تقريبا خمسة مليون او ستة مليون مثلا بعملتكم هكذا واضح؟ لو قلت نصاب الفضة تقريبا هكذا. يعني لو قلت من عنده ستة مليون يخرج زكاة - 02:03:34ضَ

حتى الفقراء والمساكين سيخرجون زكاة حتى انما يخرجوا الزكاة ما كان غنيا واضح؟ ولذلك المعتبر ان مع ان بعض العلماء يقولون ان الزكاة قوم زكاة الاوراق النقدية تقوم بنصاب الفضة لانه الاحظ للفقراء. نقول هذا من نعي احظ نعم لكن من ناحية حينئذ لا يظهر التمايز - 02:03:53ضَ

الجميع سيخرج الزكاة. والاصل ان الزكاة تؤخذ ممن ان الاغنياء ليس من من الجميع واضح على كل حال هذا اجتهاد معاصر الامر فيه واسع قال رحمه الله تعالى ثم ان ملكها بذهب او فضة - 02:04:20ضَ

قوم بما ملكت به او ملكها بعوض تمام؟ فبغالب نقد البلد. ماذا عندك؟ بعوض او بعرض بعوض ها انا اظن انها بعرظ ليس بعور. لان العوظ يعني ماذا سيكون ذهب وفضة؟ قد مر اظن اظن الصواب هكذا او بعرظ يعني ملكة عروظ التجارة بعرظ يعني مثلا نقول - 02:04:37ضَ

على سبيل المثال انا اريد ان اتاجر مثلا في الخيول فقلت لشخص ابيعك السيارة وبعني مثلا عشرة من الخيول لاتاجر بها فالان انا ملكتها بماذا؟ ملكت الخيول هذه عروبتي قال بماذا ملكتها؟ بعرظ هذا المقصود - 02:05:06ضَ

فاذا ملكها بعرظ فبغالب نقد البلد تنظر اذا كان الغالب في نقد البلد. الذهب بالذهب. اذا كان غالب نقد البلد الفضة بالفضة واضح؟ فاظن ان هذا بعرض ولكننا لم اتأكد يحتاج الى ان اتأكد ان شاء الله في الاستراحة نتأكد وبعد ذلك نعطيكم الجواب. اظن الان وقت الاستراحة جاء - 02:05:25ضَ

ايوة نقف هنا والله اعلم والحمد لله ما بقي الا درس واحد ثم ندخل في الصيام وان شاء الله ربما حتى ندخل قليلا في الحج الضهر او بعد العشاء ان شاء الله - 02:05:52ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 02:06:07ضَ