شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي
شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي 14 زكاة الفطر صوم رمضان
Transcription
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين اللهم امين - 00:00:34ضَ
قال رحمه الله تعالى اه قال الشارح رحمه الله تعالى في اخر جملة قرأناها ثم ان ملكها بذهب او فضة قوم بماء ملكت به او بعرظ ها صوب عندك. او بعرض ليس بعوض - 00:00:52ضَ
تمام؟ فهذه رأى وليست واو طيب قال رحمه الله تعالى فصل وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس اخر يوم من رمضان. زكاة الفطر واجبة لقوله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:01:12ضَ
على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير متفق عليه وقد اجمع المسلمون على وجوبها وزكاة الفطر كما قلت لكم تسمى زكاة البدن وتسمى زكاة - 00:01:41ضَ
رمضان وتسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة الفطرة وتجب زكاة الفطر بثلاثة شروط شرطه الاول الاسلام. فلا تجبوا على غير المسلم والشرط الثاني ان يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد - 00:02:01ضَ
ان يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد واضح الشرط الثالث ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. بناء على هذا نقول - 00:02:31ضَ
الشرط الاول الاسلام فلا تجب زكاة الفطر على الكافر اي لا تجب عليه وجوب مطالبة واضح ولا يجب على الزوج المسلم ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته اذا كانت كتابية - 00:02:53ضَ
واضح ولا ان يخرج زكاة الفطر عن عبده اذا كان كافرا والشرط الثاني ان يكون عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد فلو كان عنده ما لا يكفيه هذا المقدار لا تجب عليه زكاة الفطر - 00:03:15ضَ
والشرط الثالث ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال فلو ادرك احد الجزئين فقط دون الاخر لا تجب عليه زكاة الفطر بمعنى لو انه مات قبل غروب الشمس اخر يوم من رمضان - 00:03:46ضَ
فهذا ادرك رمضان لكنه لم يدرك شوال فلا تجب عليه زكاة الفطر ولو انه ولد له ولد بعد غروب الشمس اخر يوم بعد غروب الشمس في اخر يوم من رمضان - 00:04:04ضَ
بعد المغرب لا يجيبوك اخراج زكاة الفطر عن هذا المولود واضح وكذلك لو ان الكافر اسلم قبل غروب الشمس يجب عليه زكاة الفطر واذا اسلم بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر - 00:04:21ضَ
لعدم تحقق هذا الشرط اذا سبب وجوب زكاة الفطر اثنان ادراك جزء من رمضان واحد وادراك جزء من شوال اثنين. احفظوا هذا لاننا سنحتاجه بعد قليل سبب وجوب زكاة الفطر اثنان - 00:04:47ضَ
ادراك جزء من رمضان وادراك جزئ من شوال قال رحمه الله تعالى خصر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس اخر يوم من رمضان. واول جزء من شوال فلا فطرة بنى على ذلك هذا تفريع - 00:05:10ضَ
تمام وهذي عادة الفقهاء اولا يذكرون اصل المسألة ثم يفرعون. قال فلا فطرة على من مات قبل الغروب لماذا؟ لم يدرك لم يدرك جزءا من شوال او ولد بعده. لماذا؟ لانه لم يدرك جزءا من رمضان. قال ويجوز اخراجها من اول شهر رمضان - 00:05:29ضَ
والافضل اخراجها قبل صلاة العيد. هذا اشارة الى اوقات اخراج زكاة الفطر فزكاة الفطر بارك الله فيكم لها خمسة اوقات وقت جواز وقت وجوب وقت فضيلة استحباب وقت قراءة وقت تحريم - 00:05:53ضَ
مرة اخرى وقت الجواز وقت وجوب وقت استحباب وقت كراهة وقت تحريم تمام الوقت الاول وقت جواز وقت جوازها من اول رمضان لماذا وقت جوازها من اول رمضان؟ لان عندنا قاعدة فقهية تقول - 00:06:18ضَ
كل عبادة مالية. اكتب هذه القاعدة كل عبادة مالية لها سببان جاز ان تقدم على واحد منهما. مرة اخرى كل عبادة مالية لها سببان كل عبادة مالية لها سببان جاز ان تقدم - 00:06:50ضَ
على احدهما ولم يجز ان تقدم عليهما اما القاعدة ولم يجز ان تقدم عليهما كل عبادة مالية لها سببان. جاز ان تقدم على احدهما ولم يجز تقديمها عليهما كتبتم نعم - 00:07:18ضَ
ممكن تقرأ اقرأ نعم نمثل بمثال خارج الدرس ثم نعود الى الدرس كفارة اليمين عبادة مالية لها سببان. الحنف واحد والحلف اثنين كونه حلف اليمين هذا السبب الاول كونه تراجع عن اليمين. قال مثلا والله لا اكل هذا - 00:07:50ضَ
ثم يريد ان يأكل واضح تجب الكفارة لانه حلف وتجب الكفارة بالسبب الثاني ايضا انه حنث. يعني لو كان حلفهما حنث لا تجب صح اذا تجبوا ولو انه مثلا قال بدون حلف لا اكل هذا ثم اكل لا تجب - 00:08:24ضَ
انما تجب اذا حلف ثم حلف بسببين طيب صاحبنا حلف انه لا يأكل ثم اراد ان يأكل. هل يجوز له ان يأكل قبل ان يكفر؟ او لابد ان يكفر اولا - 00:08:44ضَ
ثم يأكل يجوز. لماذا؟ لانه لانه لان الكفارة عبادة مالية لها سببان. جاز ان تقدم على واحد منهما. فجاز ان تكون بعد الحلف قبل الحنف واضح؟ جاز ان تقدم على واحد منهم. لكن لو ان شخصا على سبيل المثال - 00:09:06ضَ
مباشرة اطعم عشر مساكين ثم بعد ان اطعم العشرة المساكين لماذا تطعمهم؟ قال لانني اريد ان احلف واحنث ما ينفع فانت الان تقدم العبادة المالية على سببيها. لا ينفع زكاة فطري لها سببان. ادراك جزء من رمضان وادراك جزء من شوال. اذا ادركت رمضان دخل اليوم الاول من رمضان - 00:09:29ضَ
هل يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر لانك ادركت السبب الاول وان لم تكن قد ادركت السبب الثاني هذا وقت الجواز وقت الوجوب ما معنى وقت الوجوب؟ ليس معنى وقت الوجوب انه الوقت الذي يجب عليك ان تخرج الزكاة فيه. نعم - 00:09:58ضَ
انما المعنى ان هذا الوقت اذا ادركته صارت زكاة الفطر واجبة عليك ليس المقصود انه يجب عليك ان تخرج في ذلك الوقت. وانما المقصود اذا ادركت ذلك الوقت صارت واجبة عليك. ما هو هذا الوقت - 00:10:17ضَ
ان تغرب عليك الشمس اخر يوم من رمضان واضح وانت مستجمع الشروط التي ذكرناها هذا وقت الوجوب. وقت الاستحباب بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد هذا وقت استحباب وقت الكراهة بعد بعد صلاة العيد - 00:10:35ضَ
ما لم تغرب الشمس هذا وقت كراهة بعد صلاة العيد ما لم تغرب الشمس يعني لو انك تخرجها يوم العيد ظهرا ضحى عصرا هذا مكروه واضح ما هو الحرم؟ اخراجها بعد يوم العيد - 00:11:00ضَ
اخراجها بعد يوم العيد. اذا كم صارت عندنا الاحكام الان؟ خمسة احكام ذكر لك هنا من الاوقات اثنين فقط فقال ويجوز اخراجها من اول شهر رمضان معجلة. هذا وقت الجواز. قال والافضل اخراجها؟ قبل صلاة العيد - 00:11:22ضَ
وقت الاستحباب وبقي وقت الكراهة ووقت التحريم والوقت الذي تجب فيه قال اذا كان حرا فلا يجب على رقيق اخراجها مدبرا كان او مكاتبا او معلق العتق بصفة او امة - 00:11:45ضَ
ولد فتجب عليه اي الحر فطرة نفسه وفترة من عليه مؤنته من امة وزوجة قال من امة وزوجة غير الناشزة واضح؟ فالزوجة الناشزة لا يخرج عنها زكاة الفطر لماذا؟ لانها تسقط النفقة لان الظابط من وجبت نفقته وجبت فطرته - 00:12:04ضَ
على الضابط فالناشجة لا تجبر لها النفقة بالتالي لا يجب اخراج زكاة الفطر عنها تعرفون الناشي زمن الناشدة التي تترفعت عن عن زوجها. نعم. تفضل هي تخرج بنفسها. نعم. قال ولو رجعية يعني - 00:12:37ضَ
يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته ولو كانت رجعية يعني لو كانت مطلقة طلاق الرجعي في اثناء العدة يجب عليه ان يخرج الزكاة عنها زكاة الفطر عنها وباء - 00:13:01ضَ
ايوة وباء حامل. لان الباء الغير الحامل لا تجب نفقتها قال ووالد وولد اي ويجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن والده وعن ولده والده يشمل الاب والام ان علا. ولده يشمل الابن والبنت وان سفر - 00:13:23ضَ
وعبد اي رقيق اذا كانوا مسلمين بارك بذلك الكفار فلا وجوب عليهم ويجب على الكافر فطرة عبده المسلم واضح؟ الكافر اذا كان عنده عبد مسلم يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عنه - 00:13:47ضَ
وزوجته التي اسلمت بعد الدخول والعدة باقية يعني زوجته اسلمت اسلمت ينفسخ النجاح صح؟ لكن في عدة نعم؟ قال والعدة باقية قال واصله وفرعه المسلم. يعني اذا كان الكافر عنده اب مسلم. الكافر عنده ابن مسلم. يجب ان ان يخرج - 00:14:06ضَ
زكاة الفطر عنهم قال وتجب عليه النية وتكون النية للتمييز وهي واجبة على المؤدى عنه ابتداء ثم يتحملها المؤدي تحمل حوالة يعني زكاة الفطر في الاصل تجب على من؟ على المؤدى عنه - 00:14:33ضَ
يعني على الزوجة مثلا. تمام؟ ثم يتحملها من؟ المؤدي الذي هو الزوج تحمل حوالة اي تحولت عليهم ولهذا هذه القاعدة الان سيأتي التفريع. ولهذا لو كان زوج الحرة معسرا فلا فطرة عليه - 00:14:58ضَ
ولا عليها ولو مسرة واضح قال رحمه الله تعالى ووجد ووجد ما يؤدي عنهم بخلاف من لم يجد ذلك يعني لو لم يكن لديه ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد - 00:15:20ضَ
ليلة العيد قال بخلاف من لم يجد ذلك فان وجد ما يكفي البعض قدم نفسه واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. قدم نفسه اولا - 00:15:41ضَ
ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم اباه ثم امه ثم ولده الكبير. شف الترتيب انا عندي مال يكفيني ويكفي اولادي يوم العيد ليلة العيد. الزائد منه هذا لمن اخرج قال اولا تخرج لنفسك - 00:16:00ضَ
اخرجت لنفسي بقي اقدم من؟ اقدم الاب الزوجة الام الابن. قال بعد ذلك الزوجة. لماذا الزوجة لماذا قدم الزوجة هنا قال قدم نفسه ثم زوجته لان حق الزوجة بالنفقة مقدم - 00:16:24ضَ
فنفقة الزوجة نفقة معاوضة بخلاف نفقتك على الوالدين والاولاد نفقة احسان واضح؟ الزوجة نفقتها نفقة مقابل استمتاع انت تنفق مقابل استمتاع معاوضة واضح؟ بخلاف النفقة على الوالدين والنفقة على الاولاد. احسان ومعروف منك - 00:16:45ضَ
فقال لك بعد نفسك تقدم من زوجة طيب اخرجت زكاة الفطر للزوجة. بقي معا. اقدم من قال ثم ولده الصغير واضح لانه اي الصغير هذا مقدم في النفقة حق او - 00:17:10ضَ
حقه المالي مقدم على حق الوالد. حق الصغير المالي مقدم على حق الوالد فيقدمه هو. ثم الاب ثم الأم. طيب لماذا هنا قدم الأب على الأم الاب في باب النفقة مقدم على - 00:17:35ضَ
الام في باب الاموال وفي باب البر والاحسان الام مقدمة على الاب ولذلك قال بعض الفقهاء جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لمن؟ لابيك لا لامك - 00:17:57ضَ
لكن في مقام البر من احق الناس بحسن صحبته يا رسول الله؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم واضح فلذلك كان حقه مقدم الان هذا في مقام المال. تمام؟ قال ثم ولده الكبير لانه في الاصل انه يخرج عن نفسه - 00:18:13ضَ
تمام؟ قال ولو وجد بعض صاع فقط وجب عليه اخراجه. لان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاتقوا الله ما استطعتم قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد هذا وقت التحريم. فان اخرها اثم وصارت قضاء قوله وصارت قضاء فيه اشارة الى انها لا تسقط - 00:18:36ضَ
تمام؟ قالوا صارت قضاء ولا فطرة على معسر. لانه فقير غير اهل للمواساة واضح من هو المعسر؟ قال وهو من لا يجد شيئا او لا يجد الا ما يكفيه ليلة العيد ويومه. من غير - 00:19:04ضَ
يعني لا لا يوجد زائد عنده فقط ما يكفيه ويكفي اجرته دون زيادة قال ولا يجب بيع مسكنه وخادم يحتاج اليه بخلاف ما لو لم يحتاج لذلك فيلزمه بيعهما تمام؟ قال رحمه الله وهي صاع الان شروع في بيان المقدار. قال وهي صاع. والصاع - 00:19:27ضَ
امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث بالبغدادي وبالحضرمي بوزن تريم رطل ونصف واضح؟ كريم كانت في تلك الفترة الى الى يومنا هذا تعد من كما قلت لكم من قلاع الفقه الشافعي في العالم الاسلامي - 00:19:57ضَ
تمام؟ قال بوزن تلين يطلب ونصف. تصح الاربعة الامداد ستة ارطال تريمين. وهي خمسة ارطال وثلث البغدادي على كل حال اربعة امداد يختلف اليوم لو اردت ان تقدرها بالوزن يختلف باختلاف ما تخرجه الجنس - 00:20:21ضَ
وزن الارز يختلف عن وزن الحنطة يختلف عن وزن البر يختلف عن وزن الشعير الى غير ذلك قال رحمه الله ولا يجزيه الا الكيل وهو قدحان بالكيل المصري. قريب اربع حفنات - 00:20:43ضَ
بكفي رجل معتدل الخلقة ثم قال ولا يجزيه الا من غالب قوت البلد ولا يجزيه الا من غالب قوت البلد. اي بلد الوجوب وليس بلد الاقامة واضح بلد الوجوب اه عفوا بلد الوجوب نعم. قال من قالب قوت البلد - 00:20:59ضَ
اه بلد الوجوب. قال والمعتبر غالبا يعني على سبيل المثال لو كنت انا هنا وعقودي هنا الارز هذا بلد الوجود بالنسبة لي. قوتي في بلادي في اليمن البر واضح المعتبر ماذا؟ هل اخرج من البر او اخرج من الارز - 00:21:28ضَ
اخرجوه من بلد الوجوه تمام؟ ايوة قال رحمه الله تعالى ولا يجزيه الا من غالب قوت البلد اي بلد الوجوب والمعتبر غالبا قوت معشرين تمام والمعتبر غالبا قوت المعشر المعشر او المعشر المعشر - 00:21:54ضَ
اي الذي وجبت عليه. قال والمعتمر غالب قوت بلد الوجوب جميع السنة لا وقت الوجوب. كيف يعني هذا يعني نفترض على سبيل المثال ان هذه البلد عشرة اشهر اوتوهم الارز - 00:22:21ضَ
شهران اوتوهم الذرة مثلا جاءت وقت زكاتي رمضان. زكاة الفطر في هذين الشهرين هل تخرجوا من وقت الوجوب او تخرجوا من غالب قوت البلد فهمنا سورة المسألة او لا قال لك تخرج من غالب القوت. ليس من وقت قوت وقت اللجوء. واضح؟ اذا في هذه السورة ستخرج قلنا عشرة اشهر من الارز - 00:22:36ضَ
تخرجه من الارز وليس من القوت الذي في وقت الوجوب. انظر العبارة قال والمعتبر غالب قوت بلد الوجوب جميع السنة ثم قال ويجزئ الاعلى عن الادنى يجزئه الاعلى مثلا البر سيد الاقوات يسمى - 00:23:08ضَ
رقم واحد يجزئ الاعلى عمن وجب عليه الادنى كالارز مثلا او التمر مثلا واضح؟ قال ويجزئ الاعلى عن الادنى ولا العكس والمراد به زيادة الاغتيال للقيمة. يعني ما معنى الاعلى والادنى؟ هل الاعلى والادنى - 00:23:34ضَ
في القيمة او في الاقتيات واضح؟ قال المراد به الاعلى والادنى في الاقتيال. اي في كونه قوتا يقوم به البدن وليس المراد اعلى وادنى من حيث السعر واضح؟ قال والمراد اي بالمفاضلة بين الاعلى والادنى زيادة الاقتيات لا القيمة - 00:23:57ضَ
ولذلك رتب لك قال والبر اعلى صوب عندك مكتوب على عندك شيخ محمد اعلى ولا على؟ اعلى نعم قال والبر اعلى ثم السلك. ثم الشعير ثم الارز واضح في اشياء لم يذكرها هنا. ثم حمص تعرفون الحمص - 00:24:25ضَ
ها مش موجود هنا هذا الذي يكون ابيض ويعملون عليه زيت الزيتون ما ادري ايش يسمى عندكم اظن موجود هنا كأني رأيته موجودة ما اسمه اه ما تعرف اسمه؟ مم طيب اذا نرتب هكذا البر ثم السلط ثم الشعير ثم الدرة - 00:24:57ضَ
تراقب الذرة قبل ثم الارز ثم الحمص ثم شيء اسمه الماش الماشي اظنه موجود في اليمن في صنعاء ثم العدس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب تكتبون الناقص ممكن تكتبونه مرة اخرى - 00:25:29ضَ
البر ثم السلك ثم الشعير ثم الذرة ثم الارز ثم الحمص ثم الماشي ايوا حمص حمص انا انا اعرف نحن ننطقها هكذا حمص لكن الذي في حاشية البجوري يقول خطأ يقول حمص هكذا - 00:25:52ضَ
اه جمال ثم العدس ها ثم الحمص ثم الماش الالف لام ميم الف شين مش هذا؟ موجود عندنا في اليمن. انماش يمكن تكتب اسمه ويطلع بجوجل الشيخ جوجل يعني يعرفها - 00:26:31ضَ
تمام ثم العدس العدس نحن ناكله مثلما مثل ما ناكل ماذا؟ الفاصوليا هذا اه معروف العدسة موجود عندكم. ما في. ما في. طيب ثم الفول تعرفون الفول اكبر كبيرة نعم هذا في السودان هذا قوت صحيح في السودان هذا قوت عندهم - 00:26:53ضَ
اي نعم قال في العدس ثم الفول ثم التمر انظر ثم الزبيب هذا هو المعتمد. ترتيبها بهذا الشكل هذا هو المؤتمر. بالتالي على هذا الترتيب لو اخرج الادنى يعني على سبيل المثال شخص يجب عليه البرء اخرج الشعير لا يجزئ - 00:27:22ضَ
لكن شخص يجب عليه الشعير اخرج البر تمام نعم ايوه نعم يعني ممكن مثلا بلد على سبيل المثال قوتهم الارز بجانبهم بلد اخر قوتهم الذرة بجانبهم بلد اخر قوتهم البر مثنى - 00:27:45ضَ
يمكن الشعير اعلى من الارز ذكرنا هذا. ماذا؟ نعم. ولذلك هو يقول لك ان الاعلى يجزئ عن عن الادنى نعم وان كان ليس قوت البلد نعم قال بعد ذلك باب الصيام نبدأ بسم الله يجوز ان تصوم النفل - 00:28:09ضَ
بنية قبل الزوال من الان واضح؟ يمكن بشرط انك لا تتناول مفطرا قبل ذلك. واضح قال رحمه الله تعالى باب الصيام الصيام لغة معناه الامساك شرعا امساك عن مفطرات عن مفطرات مخصوصة او امساك عن المفطرات من طلوع - 00:28:43ضَ
الفجر الى غروب الشمس بدأ رحمه الله تعالى في الكلام على ثبوت الشهر وهذه عادة الفقهاء قال يثبت دخول رمضان باستكمال شعبان ثلاثين يوما هذه الطريقة الاولى في ثبوت الشهر - 00:29:09ضَ
باستكمال شعبان ثلاثين يوما وان لم يرى الهلال او برؤية الهلال ويكفي شهادة عدل وهذا مر معنا قريبا ايضا في درس اصول الفقه انه يكفيه خبر واحد في بعض الاحكام كثبوت الهلال في رمضان ونقل الفتوى - 00:29:28ضَ
قال رحمه الله تعالى وذكرنا اضافات ايضا على هذا قلنا ويكفي خبر العدل فيما لو اخبر ان من نام قاعدا متمكنا في قعوده انه او ان امرأة لمسته صح؟ ذكرنا هذا. عند ابن حجر - 00:29:50ضَ
قال رحمه الله تعالى ويكفي شهادة عدل في الشهادة لا الرواية. عدل الشهادة لا عدل الرواية. عدل الشهادة يعني فليكون رجل واضح عدل الرواية امرأة عاد للشهادة يكون حر. عاد للرواية يكون عبد ممكن - 00:30:08ضَ
فهنا يقول لابد ان يكون عدل ماذا؟ شهادة. يعني لابد ان يكون رجلا ولابد ان يكون حرا فلو كان المخبر برؤيته هي الامرأة او كان المقبل برؤية الهلال عبد فلا يقبل - 00:30:30ضَ
لا يثبت الشحن واضح؟ قال لا الرواية ولو بقوله اشهد اني رأيت الهلال. يعني حتى لو قال اشهد اني رأيت الهلال يكفي هذا قال واطبق السحاب بحيث لا يمكن رؤيته بحال على الراجح - 00:30:47ضَ
فهمنا؟ الان تقرر عندنا ان ثبوت دخول شهر ان ثبوت دخول شهر رمضان يكفي بكم يكفيه برؤية عدل شهادة صح؟ طيب انظر الى الاحكام التي ستأتي. قال وهذا بالنسبة للصوم - 00:31:04ضَ
ونحوه لا الطلاق والمعلق به واو العتق او حلول الاجل ما لم تكن متعلقة بالشاهد فيؤاخذ بها. مم يعني مثلا نفترض ان شخصا اشترى سلما متى يحل السلام؟ قال يحل السلام يعني متى تسلمني السلعة؟ قال اسلمك السلعة في واحد رمضان - 00:31:26ضَ
تمام ثبت دخول الشعر برؤية عدل عدلي الشهادة. نقول بالنسبة للصوم يثبت الصوم. لكن هل يحل الاجل في السلم؟ لا لا يحل الاجل في السلام فهمنا او لا مثال اخر قال رجل لزوجته اذا دخل شهر رمضان فانت طالق - 00:31:57ضَ
فجاء رجل عدل الشهادة. قال انا رأيت الهلال. نقول بالنسبة للصوم فبعد الصوم هل يقع الطلاق اذا على المرأة؟ لا لا يقع الطلاق واضح؟ هم اذا الان هو يبعض لك الاحكام. فيقول لك ثبوت الصوم يكفيه فيه عدل الشهادة. لكن بقية الاحكام لا - 00:32:27ضَ
فيها عدل الشهادة لابد فيها من من اثنين. اذا هنا الحكم يتبعض فما يثبت بعدل الشهادة نثبته وهو الصوم وما لا يثبت بعدد الشهادة لا يثبت حتى يدخل الشهر بيقين. فهمنا - 00:32:53ضَ
قال رحمه الله وهذا بالنسبة للصوم ونحوه لا للطلاق والمعلق به اي والمعلق بالطلاق او العتق مثلا قال لعبدي اذا دخل شهر رمظان فانت حر او حلول الاجل كمان مثلت لكم في السلام. واضح؟ قال ما لم تكن متعلقة بالشاهد فيؤاخذ بها. ما معنى هذا الكلام - 00:33:12ضَ
يعني نفترض على سبيل المثال انني اشتريت سلما مثلا من الاستاذ محمد اشتريته سلمان وموعد تسليم السلعة في شهر في اول رمضان فهو رأى الهلال وذهب الى القاضي وقال وهو - 00:33:40ضَ
عدلوا الشهادة ذهب الى القاضي وقال انا شاهدت الهلال نقول يثبت الصوم جيد اتي اليه يقول له انا اريد السلعة لا يقول السلعة لابد فيها يعني من جاهدين. لا. انت الذي شهدت فانت تؤاخذ بذلك - 00:34:04ضَ
فهمنا؟ قال ما لم تكن متعلقة بالشاهد اي ما لم تكن هذه الاحكام متعلقة بالشاهد فيؤاخذ بها اعطيكم مثال ثاني اوضح قال رجل لزوجته اذا دخل شهر رمضان فانت طالق - 00:34:25ضَ
ثم نفس هذا الرجل رأى الهلال فشهد عند القاضي انه رأى الهلال وهو عدل الشهادة. نقول يثبت الشهر ويقع الطلاق. بالنسبة لك يقع الطلاق. لكن لو شهد اخر ان الهلال قد - 00:34:43ضَ
او انه رأى الهلال لا يقع الظلام. الا اذا دخل الشهر بيقين يمنع؟ ايوة قال رحمه الله تعالى. تفضل. اخي خلاص اليوم الثاني سيكون قد اكملوا شعبان ثلاثين يوما. سيدخل بيقين - 00:35:01ضَ
ماما قال رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة الصوم. والمراد هنا بالشرط ما يشمل الركن واضح؟ يعني كلمة الشرط هنا ما لا بد منه سواء كان داخل العبادة او او قبلها. نعم. قال والمراد بالشرط هنا ما يشمل - 00:35:20ضَ
الركن النية لانها اي لان لانها هو اعاد الضمير على النية وكان الاولى ان يقول لانه اي الصوم صح ماذا عندك شيخ محمد ايضا لانها اظن هذا لا يستقيم لانه اي لان الصوم - 00:35:42ضَ
لانه عبادة بدنية فاعتبرت فيه فان كان فرضا ان كان فرضا. الصوم متى يكون فرضا رمضان فقط؟ والنذر فقط؟ قضاء وكفارة فقط فقط بالحج كفارة يعني في الحج كفارة في الاستسقاء - 00:36:06ضَ
اذا امر به الامام اذا امر الامام الناس بالصيام في الاستسقاء صار فرضا. ويجب عليهم تبييت النية من الليل واضح قال لكم صاحب الزباد رحمه الله تعالى صليك عيد بعد امر الحاكم بتوبة ورد للمظالم والبر والاعتاق - 00:36:39ضَ
صيام ثلاثة ورابع الايام فليخرجوا ببدلة التقشع مع صبية وركع ورتع صبية ركع كبار السن يعني ورتع بهائم التي ترتعي تمام؟ قال رحمه الله تعالى فان كان الصوم فرضا ولو نذرا او قضاء او كفارة او امر به الامام - 00:37:04ضَ
الاستسقاء اشترط التبييت قبل الفجر. يشترط امران اشترطوا امرا الاول التبييت قبل الفجر وهذا من المواضع التي يجوز فيها تقديم النية على اول العبادة. وقلنا انها الصوم والزكاة الاضحية والكفارة. صح؟ ذكرنا هذا من قبل - 00:37:32ضَ
قال اشترط التبييت قبل الفجر لخبر من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له الشرط الثاني قال التعيين لابد ان يعين. هل هذا الصوم صوم رمضان؟ صوم قضاء صوم نذر صوم - 00:37:59ضَ
كفارة صوم امر به الامام اي صوم هذا لابد من التعيين. قال والتعيين كصوم رمضان او نذر فلا يجب التعرض للاداء. انه يصوم اداء تمام؟ او القضاء ولا الاضافة الى الله تعالى ولا - 00:38:16ضَ
للفردية على الراجح اي لا يجب ان يتعرض للفردية تمام قال رحمه الله وشرط صحة الصوم ايضا الامساك عن الجماع. فمن جامع عمدا عالما مختارا طبعا هذا بالنسبة لماذا؟ انفرد. اذا نقول الفرض لابد فيه من امرين. الامر الاول تبييت النية. الامر الثاني التعيين. يعين هذا رمضان مثلا - 00:38:38ضَ
هذا نذر هذا كفارة هذا امر به الامام واضح؟ يعين واحدا من هذه الاشياء في النفل نقول تصح النية من النهار بشرط ان تكون قبل الزوال ان تكون النية قبل الزوال - 00:39:09ضَ
ولا يشترط في النفي التعيين وهذا مما تفترق فيه نية الصوم عن نية الصلاة تفترق نية الصوم عن نية الصلاة انه في صلاة النفل يشترط التعيين. اذا كان النفل مقيدا هنا لا يشترط - 00:39:34ضَ
اذا كان الصوم فرضا والصلاة فرضا هناك يشترط الفرضية في الصلاة هنا لا يشترط الفرضية واضح؟ قال رحمه الله تعالى وشرط صحة الصوم ايضا الامساك عن الجماع فمن جامع عمدا عالما - 00:39:55ضَ
قبلا او دبرا او بهيمة وان لم ينزل ولو بتغييب الحشفة فقط وبحائن بطل صومه. كل هذا تعميمات في كل هذه الصور والحالات بطل الصوم وترتب عليه ستة اشياء الاسم - 00:40:15ضَ
فساد الصوم وجوب الامساك بقية اليوم القضاء الكفارة المغلطة التعزير ان لم يأت تائبا كم هذه؟ ستة يترتب على الجماع في نهار رمضان بالشروط المذكورة ستة امور. اولها الاثم يأثم - 00:40:37ضَ
الثاني فساد الصوم الثالث وجوب الامساك بقية اليوم يمسك بقية النهار الرابع القضاء هم الخامس ما هو كفارة المغلظة. السادس ان يعزره الامام وجوبا. ان لم يأت تائبا اذا جاء تعبان خلاص ما في مشكلة. اذا لم يأتي تائبا يعزى - 00:41:06ضَ
قال رحمه الله تعالى وشرط صحة الصوم ايضا الامساك عن الجماع فمن جامع عمدا عالما مختارا قبلا او دبرا او بهيمة وان لم وان لم ينزل ولو بتغييب الحشفة فقط وبحائل بطل صومه. وعن الاستقاءة - 00:41:36ضَ
دي خبر من استقاء فليقضي. ومن ذرعه القيء فلا بأس وعن وصول عين كسمسمة. تعرفون السمسمة يوجد عندكم هنا هذا يأتي ابيض امس عندما اكلنا بعد العصر اه ايوا عرفتم؟ ايوا هذا هذا يضربوا بمثال يضرب به مثل - 00:41:57ضَ
آآ في الصغر يعني ولو كان شيئا صغيرا مثل هذا يفسد الصوم تمام؟ فقال رحمه الله وعن وصول عين كسمسمة الى ما يسمى جوفا الضابط في هذا كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح - 00:42:24ضَ
تفسد الصوم واضح؟ بارك الله فيكم كل عين اكتب كل عين كل عين وصلت الى الجوف وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصوم مرة اخرى كل عين وصلت الى الجوف - 00:42:44ضَ
من منفذ مفتوح تفسد الصوت كتبتم كتبتم ماذا كتبت لم مرة اخرى. كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح من منفذ مكتوب تفسد الصوم كتبت اقرأ ذو عين قلنا كل عين العين الشيء الذي له جرم الذي يحس له جرم. اخرج الاثر - 00:43:14ضَ
فلو وصل الاثر فقط بدون عين فان الصوم لا يفسد مثلوا له بشخص وضع الحنة في جسده مثلا بيده او في صدره فوجد طعم الحنة في حلقه او بشخص اكتحل في عينه فوجد طعم الكحل في حلقه. هذا وصوله اثر - 00:43:51ضَ
واضح؟ لا يفسد الصوم. كل عين وصلت الى الجوف. ما هو الجوف الجوف هو البطن الدماغ باطن الاذن القبل والدبر واضح تفهم من هذا ان الجوف سواء كان محيلا اي يتحول فيه الشيء - 00:44:11ضَ
من صفة الى اخرى او ليس محيلا كله جوف. اذا الجوف ما هو؟ البطن الدماغ باطن الاذن تمام؟ القبول الدبر فكل ما وصل الى هذه الاشياء فانه يفسد الصوم فهمنا - 00:44:36ضَ
طيب طالما وصل الى الجوف من منفذ مفتوح من منفذ مفتوح او من منفذ منفتح على سبيل المثال قالوا كما لو طعن في بطنه بنحو حديدة فسد صومه فهذا هذا ما هو - 00:45:02ضَ
لو طعن مثلا اخذ حديده وطعن نفسه طعن نفسه في بطنه مثلا فهذا وصل الى الجوف من منفذ مفتوح فانه يفسد الصوم نعم بعد ذلك تأتي المسائل المعاصرة تخرج على هذا الكلام - 00:45:23ضَ
فعلها ده تستطيع ان تقول ان قطرات الانف تفسد الصوم. هذا واضح وان الحبة التي توضع تحت اللسان فتذوب وتتحلل مع الريق وتدخل اجزاؤها الى الجسم تفسد الصوم واضح وان هذا الجهاز الذي يسمى البخاخ ويستعمله اظن مرضى القلب او ظيق التنفس - 00:45:43ضَ
الذي يحتوي على مواد اخرى هو في الحقيقة يحتوي على مواد اخرى ليس اكسجين خالص كما يعني يقال يحتوي على مواد اخرى تدخل فتسبب انفتاحا في الشعب الهوائية ان هذا يفسد الصوم - 00:46:12ضَ
وتفهموا من هذا ايضا ان قطرات العين لا تفسد الصوم اذ لا يوجد منفذ مفتوح من العين الى الرأس انما توجد فتحات صغيرة اشبه ما تكون بمسام الجلد وتفهم من هذا - 00:46:31ضَ
ان الاذن اذا وصل الداخل فيها الى باطنها انهم يفسدوا الصوم. وهذا هو المعتمد عند الشافعية وقال بعض الشافعية كالامام الغزالي رحمه الله تعالى لا يقصد الصوم بالداخل من الاذن لانه لا يوجد منفذ مفتوح الى داخل الى باطنها - 00:46:50ضَ
فانه يوجد في الاذن ما يسمى بالطبلة. هذه لو وجد فيها ثقب بسيط لكان الانسان اصم وبناء على ما اختاره الغزالي رحمه الله تعالى ونقل ذلك عنه النووي في المجموع نقول ان قطرات الاذن لا تفسد الصوم. وبناء على معتمد المذهب تفسد - 00:47:16ضَ
واضح ويأتي الخلاف في استعمال الحقن هل تفسد الصوم او لا تفسد الصوم؟ الذي يجري على قواعد المذهب انها لا تفسد الصوم لان وان كانت داخلة الى الجوف مثلا حتى لو كان مثلا حقن على سبيل المثال في البطن. الا ان المنفذ - 00:47:35ضَ
الذي دخلت منه الابرة اشبه ما يكون بالمسام صغير جدا بخلاف ما لو طعن بحديدة هذا منفذ كبير واضح بارك الله فيكم او بخلاف ما لو طعن نفسه بحديد ليس طعن. لو طعن نقول هذا بعد ذلك يدخل في قضية الثلاثة شروط ان يكون عالما عاملا مختارا هذا غير - 00:48:03ضَ
المختار واضح؟ لكن لو طعن نفسه بحديده نقول هذا فستصوم اذا هذه بعض القضايا التي حصل فيها الخلاف بين المعاصرين وبنيت يعني يمكن ان نقول بنيت على ما قرره الفقهاء من الشافعية رحمة الله تعالى عليهم - 00:48:24ضَ
قال رحمه الله انظر هنا قال وعن وصول عين كسمسمة الى ما يسمى جوفا كباطن اذن واحليل من منفذ مفتوح فلا يضر وصول دهن بتشرب المسام يعني لو انك وظعت دهنا هنا فتشرب ذلك من خلال المسام فتحات الجلد هذا لا يضر - 00:48:43ضَ
ولذلك قلنا بناء على هذا انه لو استعمل هذه الحقن بانواعها مغذية او غير مغذية واضح؟ لا تفسد الصوم. طبعا هذا تقرير مذهب هكذا. وان كان بعض الشافعي المعاصي لهم اراء اخرى ايضا - 00:49:07ضَ
واضح؟ لكن هذا ما يجري على قاعدة او على الظابط الذي ذكرناه لكم في المذهب. وهنالك اقوال اخرى والاحواض لا شك اذا استطاع الانسان ان يؤخر الى بعد المغرب الافضل هذا بلا شك - 00:49:26ضَ
قال رحمه الله ولا يضر طعم الكحل بحلقه لان هذا وصول ماذا؟ اثر وان رأى اثره في نخامته حتى لو رأى اثره عاد حينئذ يكون عين. لكن هذا دخل عبر مسام العين الصغيرة التي لا يؤثر - 00:49:41ضَ
ومن هنا تقول ان التقدير في العين لا يضر الصوم تمام؟ قال رحمه الله ولا غبار الطريق ولا غربلة الدقيق ولا ذباب ولا بعوث اذ ذلك ليس عينا مفطرة قال رحمه الله تعالى ولا يفطر ولا - 00:49:58ضَ
ولا يفطر اذا فعل ذلك ناسيا او جاهلا عذر يعني كأن يكون نشأ في بادية او ببيئة بعيدة عن العلماء قال او مكرها ثم قال ويفطر بخروج المني بلمس اي بخروج المني بمباشرة - 00:50:21ضَ
بلا حائل او قبلة وكذا عفوا ويفطر بخروج المني بلمس بلا حائل او قبلة كذلك او مضاجعة واضح فان قبلها انتبه لهذه المسألة فان قبلها يعني نفترض انه قبل زوجته وهو صائم - 00:50:44ضَ
ثم فارقها خرج الى السوق فان قبلها ثم فارقها فانزل. بعد ان خرج انزل هل يفطر او لا يفطر؟ قال فيه تفصيل فان كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما افطر والا فلا - 00:51:09ضَ
واضح اذا كانت الشهوة مستصحبة والذكر منتشر افطر والا فلا يفطر تمام ثم قال رحمه الله تعالى ولو لمس ما لا ينقض الوضوء فانزل لم يفطر لو لمسهم عليها ينقض الوضوء كأن لمس الشعر - 00:51:33ضَ
مثلا او لمس السن مثلا فانزل لا يفطر تمام قال لا بفكر ونظر اي لا يفطر اذا انزل بمجرد الفكر ولا يفطر اذا انزل بمجرد النظر ويحرم تكريره بشهوة تمام - 00:51:58ضَ
قال رحمه الله تعالى وشرط صحة الصوم ايضا الاسلام فلا يصح من كافر اصلي حتى لو يرتد في اثناء يومه بطل صومه وان عاد عن قرب يعني مجرد حصول الردة ولو لحظة تبطل الصوم - 00:52:23ضَ
كمجرد حصول الجنون ولو لحظة تمام؟ قال رحمه الله فلا يصح من كافر اصلي حتى لو ارتد في اثناء يومه بطل صومه وان عاد عن قرب. والعقل فلا يصح من مجنون - 00:52:42ضَ
فلو جن في اثناء يومه بطل ايضا والنقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار. فلو نزل منها الدم قبل الغروب بلحظة بطلة اصوم تمام؟ لان هذه الاشياء تتنافى مع الصيام - 00:53:00ضَ
قال رحمه الله ويحرم صوم العيدين لنهيه صلى الله عليه وسلم عن صومهما وايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ولو لمتمتع عادم الهدي قوله ولو - 00:53:21ضَ
لمتمتع عادم الهدي خلافا للقديم من مذهب الشافعي الانسان اذا حج متمتعا كما سيأتي معنا في الحج يجب عليه الهدي فان لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجع - 00:53:44ضَ
متى يصوم الايام الثلاثة؟ القديم او للشافعي القديم قال عادم الهدي الذي لا يجد الهدي يمكن ان يصوم في الحادي عشر والثاني والثالث عشر من ذي الحجة يمكن هذا في القديم. الجديد لا - 00:54:05ضَ
حتى هذا حرام عليه تمام؟ فقال ولو ولو لمتمتع عادي من هدي لخبر ايام ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله قال ويحرم صوم النصف الاخير من شعبان لخبر لا تقدموا صوم رمضان الا بصوم يوم او يومين. الا رجل كان يصوم صوما - 00:54:21ضَ
ثم قد يقول قائل هذا يدل على تحريم صوم يوم ويومين قبل رمضان. لكن ما الدليل على تحريم صوم النصف الثاني من شعبان ما رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا - 00:54:51ضَ
اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهذا الصيام في النصف الثاني من شعبان ايضا حرام ولا يصح فالصيام في هذه الصور كلها عندما قال ويحرم نقول ويحرم مع عدم الصحة تمام؟ قال رحمه الله تعالى - 00:55:09ضَ
الا لنذر متقدم كأن نذر مثلا اذا حصل كذا وكذا اصوم بعد ذلك ثلاثة ايام فحصل في تاريخ عشرين شعبان له ان يصوم قال او قضاء او كفارة او ورد - 00:55:29ضَ
له ورد يصوم كل اثنين وخميس له ان يصوم او وصله بما قبل النصف. يعني لو بدأ مثلا يصوم من يوم الخامس عشر من شعبان الخامس عشر السادس عشر السابع عشر واصل ما في مشكلة - 00:55:50ضَ
اذا هذه الصور الاستثناء. صور الاستثناء اذا كان سيصوم قضاء. اذا كان سيصوم نذرا اذا كان سيصوم كفارة اذا اذا كان سيصوم وردا اذا وصله بما قبله خمس سور يجوز فيها الصيام - 00:56:07ضَ
قال رحمه الله الا لنذر متقدم او قضاء او كفارة او ورد او وصله بما قبل النصف حتى لو كان عليه قضاء. ويريد ايقاع معه فيما بعد النصف لم يصح على قياس ما تقرر في الصلاة في الاوقات المكروهة. ما سورة هذا - 00:56:25ضَ
صورة هذا شخص عليه قضاء ويمكن ان يقضي في اي وقت لكنه تقصد ان يقضي في النصف الثاني من شعبان قال لا يصح لماذا لا يصح قال قياسا على ما لو تقصد ايقاع الصلاة في وقت الكراهة - 00:56:45ضَ
فهمنا قال حتى لو كان عليه قضاء ويريد ايقاعه فيما بعد النصف اي في النصف الثاني لم يصح لماذا لم يصح على قياس ما تقرر في الصلاة في الاوقات المكروهة. اذ نحن شرطنا - 00:57:10ضَ
من شروط جواز الصلاة في الاوقات المقروءة الا يتقصد ويتحرى ايقاع الصلاة في هذه الاوقات واضح بارك الله فيكم؟ ثم قال شروط وجوب صوم رمضان فصل شروط وجوب صوم رمضان الاسلام - 00:57:31ضَ
فلا يصح من كافر ولو ارتد. والعقل فلا يجب على مجنون لعدم تكنيفه. واضح؟ والبلوغ فلا يجب على صبي لخبر رفع القلم عن ثلاثة. الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. قال والقدرة على الصوم - 00:57:48ضَ
قال ويؤمر به الصبي والصبية اذا اطاقا لسبع سنين. اي بعدها مع التمييز ويضرب على تركين عشر ولو في اثنائها. على الخلاف المتقدم بين ابن حجر والرمدي. فابن حجر يقول - 00:58:14ضَ
يضرب بعد استكمال العشر. الرمل يقول في اثناء العشر تمام قال ولو في اثنائها لانه مظنة البلوغ والتمييز قال ويجوز الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخرى - 00:58:32ضَ
يجوز الفطر للمسافرين سكرا طويلا فهذه من الرخص التي تختص بالطويل. كما مر معنا غير غير مرة مباحا خرج سفر المعصية بشرط ان يفارق البنيان قبل طلوع الفجر فاما لو سافر من اثناء النهار فلا يجوز نوم الافطار في ذلك اليوم - 00:58:58ضَ
واضح؟ ومن هنا تعلم خطأ كثيرين الذين يصبحون في الصباح صائمين ثم يسافرون بالطائرة او بالسيارة او بالقطار وفي اثناء الطريق يفطرون هذا لا يجوز له في مذهب جمهور العلماء شافعية مالكية حنفية لا يجوز لهم - 00:59:24ضَ
واضح؟ قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ثم قال وللمريض اذا خاف الضرر على نفسه او عضوه او منفعة عضوه وللحامل والمرضع اذا خاف - 00:59:46ضَ
على انفسهما ولو مع الولد وعلى الولد وحده سواء كان ولد المرضعة ام لا او كانت مستأجرة مستأجرة كانت او متبرعة ولمنقذ حيوان محترم واضح مشرف على الهلاك. كل هؤلاء يجوز لهم ان يفطروا - 01:00:05ضَ
يفطر وعليهم القضاء من هم مرة اخرى؟ قال المريء المسافر والمريظ والحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او على نفسيهما مع الولد او على الولد ثلاث حالات. تمام؟ الان هو فقط يتكلم في قضية جواز الافطار. لكن بعد ذلك الفدية - 01:00:33ضَ
المترتبة في اختلاف حامل المرظع لهم ثلاث حالات. اما ان تخاف على نفسها فقط او على نفسها مع الولد او على الولد فقط ثلاث حالات. من حيث جواز الافطار يجوز في الحالات الثلاث. لكن من حيث الفدية يوجد تفصيل سياتين. تمام - 01:01:02ضَ
ثم قال لك سواء كان ولد المرضعة ام لا. يعني سواء كانت التي ترضع. هذا الابن الرضيع ابنها او ليس ابنها تمام؟ كأن كانت مثلا ترضع على سبيل المثال امه سافرت او امه مريضة - 01:01:21ضَ
هذه خالته او عمته او جارتهم ترضع. يجوز لها الافطار تمام؟ قال سواء كانت كان ولد المرضعة ام لا؟ مستأجرة ام متبرعة يعني سواء كانت المرضعة هذي استأجرت من اجل الارضاع فيجوز لها ان ان تفطر - 01:01:44ضَ
او كانت متبرعة يجوز لها ان تفطر قال ولمنقذ حيوان محترم قوله حيوان محترم اخرج ما ما لا يقترن ممن يقتل مثل المرتد ومثل الحربي ومثل الزاني المحصن ومثل القاتل. واضح؟ قال رحمه الله مشرف على الهلاك. ويقضون - 01:02:06ضَ
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى الان ذكر لك هؤلاء سيذكر لك من الذي تجب عليه الفدية من هؤلاء عندك المريض والمسافر والحامل والمرضع والمفطر لانقاذ حيوان. اربعة - 01:02:40ضَ
من الذي تجب عليه الفدية ومن الذي لا تجب؟ قال ويجب مع القضاء لكل يوم مد على من افطر لانقاذ حيوان اذا هذا عليه قضاء وعليه فدية لانقاذ حيوان محترم مشرف على الهلاك. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين - 01:03:03ضَ
الثاني الذي عليه ايضا فدية وعلى الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد وحده واضح؟ تفهم من هذا انها لو افطرت خوفا على نفسها او خوفا على نفسها مع الولد - 01:03:28ضَ
عليها القضاء فقط ولو افطرت خوفا على الولد وحده عليها القضاء وعليها الفدية اذا كم قلنا حالات لها؟ ثلاث اذا خافت على نفسها فقط او على نفسها مع الولد عليها القضاء دون فدية - 01:03:47ضَ
اذا خافت على الولد عليها القضاء والفدية واضح؟ نفترض ان عندها اكثر من ولد كان في الطريق مثلا انها عندها ولد ولدها وترضعه ايضا ولد الجيران او عندها توأم اثنان ترضع هذا وهذا هل تجب عليها فديتان او واحدة - 01:04:07ضَ
واحدة او اثنتان. هل نحسبه بعدد الاولاد ام لا مم طيب لماذا هذه الفدية اصلا هذه الفدية سببها فوات فضيلة الوقت ولما كان سببها فوات فضيلة الوقت الذي هو الصوم في رمضان كانت لا تتعدد بتعدد الاولاد - 01:04:37ضَ
حتى وان ارضعت اربعة او خمسة او ستة مثلا ليس عليها الا فدية واحدة هذا المقصود قال رحمه الله تعالى وعلى الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد وحده. لانه فطر ارتفق به شخصان. بخلاف ما لو خافتا - 01:05:05ضَ
على انفسهما او مع ولدهما فلا فديتك المريض تمام؟ يعني انتفع بهذا الفطر اثنان ارتفع اي انتفع. قال وافطر لانقاذ مال غير حيوان او حيوان محترما كان او غير محترم - 01:05:26ضَ
فعليه فعليه كم؟ قال او افطر لانقاذ مال غير حيوان او حيوان محترم او غير محترم عليه فدية وليس عليه فدية مم عليه فدية وليس عليه فدية او افطر الانقاذ مال غير حيوان - 01:05:47ضَ
او حيوان محترم كان او غير محترم لا في الدقيقة كل مريض انا الذي اعرفه انه اذا افطر لانقاذ مال غير حيوان انه لا فدية عليه لانه ارتفق بهذا شخص واحد - 01:06:21ضَ
لكن الاشكال عندي في العبارة عندما قال او حيوان محترم كان او غير محترم. قد تقدم الكلام في الحيوان المحترم واضح فهذه العبارة قلقة تحتاج الى مراجعة اذا لو تنظر لها لو تنظر في - 01:06:43ضَ
في في شروح المقدمة في البشرى او شيء ماذا ما هذه العبارة؟ هل هي صواب هكذا او لا تمام هذي من العبارات القلقة في الكتاب يعني مثلا غرق الحيوان في بئر او شيء وانت تحتاج الى انقاذه نفترض ان انسان مثلا سقط في بئر تحتاج الى انقاذه لكن لا تستطيع - 01:07:00ضَ
الا اذا افطرت اه نقول يمكن ان تفطر لكن عليك القضاء تمام؟ وعليك الفدية لانه ارتفق به ارتفق بي شخصان عرفته قال رحمه الله تعالى وعلى من اخر القضاء الى رمضان الاخر؟ بغير عذر وجب مع القضاء - 01:07:27ضَ
والحرمة لكل يوم مد من طعام. انتبه لهذا شخص عليه صوم رمضان الماضي. تمكن من القضاء لكنه لم يقضي. دخل عليه رمضان القديم تمام؟ نقول له اولا تأثم ثانيا عليك القضاء - 01:07:54ضَ
ثالثا عليك الفدية ثلاث اشياء واضح شخص عليه صوم من رمضان الماضي. دخل رمضان الجديد مع انه متمكن من القضاء ولم يقضي نقول له اولا تأثم يحرم عليك هذا التأخير - 01:08:17ضَ
الامر الثاني نقول وعليك القضاء. الامر الثالث وعليك الفدية ثلاث اشياء طيب مر رمضان الثاني والثالث والرابع لم يقض الفدية هذي تتكرر او خلاص هي واحدة فقط تتكرر بتكرري السنوات - 01:08:36ضَ
في كل سنة يعني مرت سنتين عليك مدين. مرة ثلاث سنوات على اليوم الواحد ثلاث امداد. وهكذا. ولذلك انظر ماذا قال بغير عذر وجب مع القضاء والحرمة لكل يوم مد من الطعام. ويتكرر بتكرر السنين - 01:08:56ضَ
ومن افطر بغير عذر ولو يوم الشك وتبين انه رمضان وجب عليه القضاء فورا. هذا مثل الصلاح ما فات من الصلاة واضح وجب قضاؤه ما فات من الصلاة بغير عذر. وجب قضاؤه فورا. كذلك ما فات من الصيام بلا عذر وجب قضاؤه فورا - 01:09:17ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل في الاعتكاف قال الاعتكاف لغة اللبس. الاعتكاف بارك الله فيكم هذا سنة قديمة من عهد ابراهيم عليه الصلاة والسلام ان طهر يقول الله عز وجل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود - 01:09:41ضَ
والامام احمد يقول لا خلاف في انه مسنون والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في كل سنة يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى انه لما فاته قضاها في شوكة - 01:10:03ضَ
واعتكف ازواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن بعد وفاته قال فصل الاعتكاف لغة اللبس وشرعا لطف مسلم اخرج الكافر مميز اخرج اخرج الصبي غير المميز. عاقل اخرج الجنب المجنون. اخرج المجنون واخرج المغمى عليه - 01:10:18ضَ
تمام؟ قال سالم من الحدث الاكبر اخرجت الجنوب واخرج الحائط قال وشرط صحة الاعتكاف النية لان هذا الشرط الاول وهو سيذكر ان الاعتكاف له شرطان قال وشرط صحة الاعتكاف النية. لانها عبادة بدنية فتوقفت - 01:10:46ضَ
عليها قال لانها والظاهر لانه المقصود الاعتكاف يعني ليس لا لا يمكن ان نقول ان المقصود النية لانها اي لان النية عبادة بدنية فتوقفت فتوقفت ماذا؟ النية عليها على النية ما لا يستقيم - 01:11:13ضَ
عرفت قال واللبث في المسجد ولو مترددا في يعني عندما قالوا اللبس ما المقصود باللبس؟ البقاء ليس معنى اللبس ان تبقى جالسا في مكان واحد ليس هذا المراد واضح؟ انما المعنى اللبس انك لا تخرج من المسجد - 01:11:34ضَ
قال واللبس في المسجد. ولذلك قال لك دفعا للايهام ولو مترددا في اقطاره يعني في نواحي المسجد تمشي هنا وهنا وهنا المهم لا تخرج من المسجد ولو مترددا في اخطاره كم المدة؟ مدة اللبس هذا - 01:11:54ضَ
قال قدرا زائدا على طمأنينة الصلاح قدرا زائدا على تمانية الصلاة يعني قدرا زائدا على قولك سبحان الله. يعني يمكن ان تعتكف دقيقتين هذا كثير دقيقتين ولذلك جلوسنا هنا تجلس مثلا من الساعة السابعة الى قبيل الظهر يمكن ان تنوي الاعتكاف - 01:12:14ضَ
واضح فلا يشترط في الاعتكاف ان يكون يوم وليلة بل يكفي قدر طمأنينة. ولذلك ستجدون في بعض المساجد عندما تدخل المسجد قل نويت الاعتكاف تذكيرا بهذا الامر قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساكين - 01:12:37ضَ
فلا يصح في مدرسة لانه ليس لانها ليست من المساجد ورباط ومصلى عيد ومسجد امرأة وهو المحل المهيأ لصلاتها من بيتها قال والاسلام اي ويشترط الاسلام وهذا قد اشار اليه الشارح عندما قال لبث مسلم فلا يصح من كافر لانتفاء اهليته - 01:13:03ضَ
بنية العبادة والعقل فلا يصح من مجنون لما مر. والنقاء عن الحيض والنفاس والطهارة عن الجنابة فلا يصح من حائض او مفاجأة او جنب لحرمة مكثهم في المسجد ثم قال رحمه الله تعالى باب الحج - 01:13:32ضَ
ويجب الحج والعمرة على البالغ لحر المسلم العاقل القادر عليه بنفسه او بغيره ان عجز لمرض لا يرجى برؤه او كبر هذا ان شاء الله يكون في درسنا بعد صلاة - 01:13:53ضَ
العشاء غدا ان شاء الله نرسم خريطة الحج وبينوا شروط وجوب الحج ان شاء الله ثم نتكلم على اركانه وواجباته ثم نبدأ نقرأه هنا بقي قليل. غدا ان شاء الله نكمل - 01:14:12ضَ