شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي
شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي 2 [نواقض الوضوء و فروض الغسل]
Transcription
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم قال رحمه الله تعالى فصر ينقض الوضوء. طيب بقي بعض المسائل التي آآ من المناسب ان اذكرها عندما ذكرنا تسمية في الوضوء بارك الله فيكم. بسم الله - 00:00:00ضَ
نقول يستحب ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في اول الوضوء صح فان نسي وتذكرها في اثناء الوضوء يقولها وان تذكرها بعد ان فرغ من الوضوء لا يقول هذا. فات محلها. طب نريد ان ننتبه قليلا - 00:00:25ضَ
اذا تذكرها في اثناء الوضوء يقولها صح؟ طيب متى اثناء الوضوء متى لينتهي من الوضوء؟ هل ينتهي بغسل قدميه مثلا او ينتهي بعد ان يأتي بالذكر بعد الوضوء. يعني نفترض - 00:00:45ضَ
انا اتوضأ ونسيت البسملة غسلت الرجلين انتهيت. صح لم اقل بعد اشهد ان لا اله الا الله الدعاء تذكرت الان اقولها او لا اقولها هل انتهيت او لا ما علامة الشبرمندسي رحمه الله تعالى في حاشيته على النهاية يقول ايضا هذا في بوية المسترشدين يقول يأتي بها ما لم يأتي بالذكر الوارد بعد - 00:01:07ضَ
يعني يأتي بالبسملة ما لم انه ما لم يأتي بالذكر الذي جاء في نهاية الوصول فحينئذ نقول لو تذكرتها بعد غسل القدمين وقبل ان تأتي بالذكر فانك تأتي بها طيب بارك الله فيكم هذه مسألة - 00:01:35ضَ
مسألة اخرى عندما ذكرنا التثليث قلنا التثليث يكون في الغسل والمسح والتغليل والدلك والسواك والذكر حتى قالوا في النية تمام؟ ينوي ثلاثا طيب بارك الله فيكم والتثبيت شرطه انه لا ينتقل - 00:01:55ضَ
الى العضو الذي بعده فمثلا لو انك غسلت الوجه مرة وبعد غسل وجهه غسلت اليدين فاتوا التثليث. يعني شرط التثليث انك لا تغسل العضو الذي بعده فاذا غسلت العضو الذي بعدها فات التثليث - 00:02:13ضَ
واضح؟ ومن هنا تعلم خطأ بعض الناس الذي يظنون انه يحصل تثليث اذا توضأ وضوءا كاملا اولا ثم مرة ثم يتوضأ وضوءا ثانيا مرة ثم يتوضأ وضوءا ثالثا مرة. ويظن انه بهذا يحصل التثليل - 00:02:33ضَ
لا يحصل التدليس بهذا واضح بناء على ما قررناه لكم الان طيب نكون بهذا انتهينا من السنن قال بعد ذلك فصل وينقض الوضوء اربعة اشياء. الاول الخارج من القبل او الدبر الا المني - 00:02:53ضَ
كل ما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء سواء كان هذا الخارج من السبيلين جامدا او مائعا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد نادرا سواء وخرج باختيار او بغير اختيار ايا كان - 00:03:10ضَ
في كل الحالات. لان هذه نواقض الوضوء وعادة فقهائنا الشافعية رحمة الله تعالى عليهم انهم في الوضوء يعبرون عن مفسداته بالنواقض اولا. وفي التيمم يعبرون بالمبطلات يقولون هناك مبطلات التيمم. يقولون مبطلات مسح الخفين. لكن في الوضوء لا يقولون مبطلات الوضوء. هذه عادتهم يقولون نواقض الوضوء وقد - 00:03:28ضَ
اسباب الحدث وتسميتها باسباب الحدث اولى ولا هناك اكثر من سبب لانها عون لكونه اولى يسمونها اسباب الحدث واذا سميناها اسباب الحدث تفهم انها من الاحكام الوضعية. ولذلك قلت لك قبل قليل سواء كان الخارج باختيار - 00:03:54ضَ
او اكراه فانه ينقض الوضوء. لان هذا من باب ربط الشيء بسببه. ربط المسبب بالسبب. ليس من الاحكام التكليفية. الاحكام التكليفية نفرق بين المكره والمختار. لكن في الاحكام الوضعية لا نفرق بين المختار والمكره. فقال هنا وينقض الوضوء اربعة اشياء الاول - 00:04:14ضَ
من القبل او الدبر قوله الخارج من القبل والدبر تفهم منه ان كلمة الخارج عام تشملك كما قلت لك الجامد المائع الطاهر النجس ايا كان واضح وقوله الخارج من الدبر كلمة من من الدبر والدبر هذا قيد تفهم منه ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء - 00:04:37ضَ
فلو كنت متوضئا وخرج دم من انفك مثلا او خرج منك قيء مثلا او برهت في جسدك او برحت في رأسك فخرج منك دم او خرج لو بك جرح خرج منك - 00:05:03ضَ
صديد فان كل هذا لا ينقض الوضوء. لان الذي ينقض الوضوء هو الخارج من السبيلين ولا يستثنى من هذا الا شيء واحد وهو المني فخروج المني لا يوجب الوضوء لانه يجيب الغسل - 00:05:17ضَ
والقاعدة الفقهية تقول لك ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه المني له صفتان الصفة الاولى انه مني والصفة الثانية انه خارج من السبيلين كونه خارج من السبيلين هذه صفة يشترك فيها مع غيره. فالبول خارج من السبيلين والغائط وخارج من السبيلين والمذي خارج من السبيلين والوذي خارج من السبيل - 00:05:40ضَ
اذا هذه صفة يشترك فيها مع غيره اما كونه مني هذا امر يختص به فلانه مني يوجب الغسل صح فلما كان يجيب الغسل بخصوص كونه منيا فانه لا يوجب الوضوء عموم كونه - 00:06:08ضَ
من السبيلين القاعدة تقول لك ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه فهمنا بارك الله فيكم؟ هذا مستند الشافعية ثم نقول لهم ما هو المني الذي لا ينقض الوضوء؟ طبعا كيف اولا نتصور من لا ينقض الوضوء؟ قالوا كمن نظر يعني شخص متوضأ - 00:06:32ضَ
نظر الى شيء اثار شهوته فانزل واضح؟ هذا الشخص نقول انت جنب. عليك حدث اكبر لكن الوضوء لم ينتقض انت الجنوب عليك حدث اكبر لكن الوضوء لم ينتقض طبعا ما فائدة هذا الكلام - 00:06:58ضَ
فائدة هذا الكلام انه عندما يغتسل يستحب له ان يتوضأ. صح عندما يغتسل من الجنابة يستحب له ان يتوضأ. ماذا ينوي بهذا الوضوء قالوا في هذه الحالة ينوي بالوضوء انه سنة من سنن الغسل - 00:07:18ضَ
ينويه بالوضوء انه ماذا؟ سنة من سنن الغسل بخلاف شخص مثلا نام واحتلم فهذا اذا اغتسل فانه يتوضأ وينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر استحبابا واضح الفرق او لا؟ اه وطبعا هذا كلام عاد فيه تفصيل وفيه اعتراض وفيه نقاش وربما يأتي الاشارات اليه لاحقا - 00:07:35ضَ
لكن الذي نريد ان نفهمه الان ان كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني طيب ما هو المني الذي لا ينقض الوضوء؟ قال لك هنا مني الشخص نفسه ما معناه مني الشخص نفسه؟ اي لو خرج منه مني غيره فانه ينقض الوضوء - 00:08:06ضَ
كامرأة جامعها زوجها فاغتسلت نفترض ان زوجها جامعها وهي مكرهة مثلا تمام او كانت صغيرة مثلها لا لا ينزل منه المنيك على سبيل المثال اغتسل وبعد ان اغتسل نزل مني - 00:08:30ضَ
نقول هذا المني الذي نزل منها ليس منيها هذا مني وغيرها. اذا في هذه الحالة نقول يجب عليك الوضوء لان هذا ليس مني الشخص نفسه فهمنا؟ ولذلك قال لك مني الشخص نفسه فلا ينقض ان خرج - 00:08:57ضَ
بانه هذي القاعدة اوجب اعظم الامرين. نقول اوجب اعظم الامرين بخصوص كونه منيا تمام ما هو اعظم الامرين الغسل بانه اوجب اعظم الامرين وهو الغسل بخصوص كونه منيا بخلاف من خرج منه مني غيره - 00:09:18ضَ
فلو خرج منه مني غيره كما ضربت لك في المثال فهذا ينتقض الوضوء تمام؟ او خرج منه مني نفسه بعد استدخاله كيف يعني هذا لا ادري كيف يعني صعب التصوير يعني على كل حال شخص خرج منه من ثم اعاده مرة اخرى - 00:09:44ضَ
ثم خرج فهذا ينتقض الوضوء واضح قال لك ولذلك بعض الفقهاء يعني يدقق في العبارة اكثر فيقول الا مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة ماذا يقولون تدقيق العبارة الا من الشخص نفسه. الخارج منه اول مرة. قال هنا لانه اوجب اعظم الامرين وهو الغسل بخلاف من خرج - 00:10:07ضَ
منه مني مني غيره او مني نفسه بعد استدخاله فانه ينقض. عمدا او سهوا. طوعا او كرها معتادا او نادرا رطبا او جافا كل الحالات لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى - 00:10:37ضَ
يتوضأ قال الثاني زوال العقل اي الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل. اي التمييز بنوم او جنون او سكن او اغماء او غيره في هذه المسألة يتساوى حكم مغمى عليه مع حكم المجنون - 00:10:59ضَ
والفقهاء رحمة الله تعالى عليهم تارة يعطون المغمى عليه حكم المجنون وتارة لا يعطونه حكم المجنون. وتارة يعطونه حكما وسطا بين المجنون والنائب واضح؟ وسيأتي معنا هذا ان شاء الله. يعني هنا على سبيل المثال اعطى المغمى عليه حكم المجنون - 00:11:25ضَ
لكن مثلا في الصيام قالوا اذا جن ولو لحظة بطل الصوم واذا اغمى عن واذا اغمي عليه فان صومه لا يبطل الا اذا استغرق النهار بالاغماء والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله وان يفيق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم - 00:11:47ضَ
قال لكم هنا اي التمييز بنوم او جنون او سكر او اغماء او غيره الا نوم ممكن مقعدته من الارض الا نومة ممكن مقعدته من الارض اي من محل جلوسه. فقوله من الارض هذا ليس قيدا. سواء من الارض او من الكرسي سواء - 00:12:10ضَ
كرسيه في الارض او كرسي في الطائرة او كرسي في القطار. المهم انه ممكن مقعدته من محل جلوسه ومعنى ممكن اي انه ليس بينه وبين محل جلوسه تجاف. لا يوجد فراغ - 00:12:32ضَ
بين بينه وبين محل جلوسه. لا يوجد تجافي. تمام؟ فقال ان نومه ممكن مقعدته من الارض فلا نقض به. وعلى هذا يحمل ما فعله الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم الى الارظ - 00:12:49ضَ
ثم يصلون ولا يتوضأون والحديث اصله في مسلم وهذه رواية ابي داوود حتى تخفق رؤوسهم قال وخرج بالنوم النعاس فلا نقض بالنعاس يعني لو نعس لا نقبل بذلك. وسيأتي علامة النعاس. قال وهو اوائل النوم. ومن علامته سماع كلام الحاضرين وان لم يفهم - 00:13:05ضَ
معناه كحال بعضنا الان. واضح؟ لا ادري هل طال الدرس او لا يمكن الاستراحة ان شاء الله بعد صلاة الظهر. ان شاء الله. قال رحمه الله بسم الله قال ومن علامته سماع كلام الحاضرين وان لم يفهم معناه وعلامة النوم الرؤيا. يعني اذا قال شخص يعني جالس - 00:13:29ضَ
او مثلا اه مضطجع وقال انا لم اكن نائم لكن يعني رأيت رؤيا في كيف رأيي؟ اذا رأيت رؤيا هذا نائم يعني خلاص. لا يمكن ان ترى الرؤية وانت في حالة النعاس - 00:14:06ضَ
وجود الرؤية هذه علامة النوم نعم. قال وعلامة النوم الرؤيا. فلو شك انتبه لهذه المسألة فلو شكهل نام او نعس لم ينتقض وضوءه استصحابا للاصل وهو بقاء الطهارة واضح او رأى رؤيا وشك هل نام او نعس؟ انتقض وضوءه. ايضا استصحابا للاصل لان الاصل ان الرؤيا تكون في النوم - 00:14:20ضَ
تمام؟ قال الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين ولو سهوا او كرها او بغير شهوة وميت بالنسبة للحي. يعني حتى لمس الميت ينقض الوضوء والنووي رحمه الله تعالى اختار في بعض كتبه ان لمس الميت لا ينقض الوضوء. وهذا ذكره النووي في كتابه التحقيق - 00:14:49ضَ
وكتاب التحقيق هذا من الكتب المقدمة بل هو عند تعارض الكتب النووية هو الاول في هذا الكتاب يقول ان مثلا الرجل اذا لمس امرأة ميتة او المرأة اذا لمست رجلا ميتا لا ينتقض الوضوء. لانتفاء مظنة الشهوة - 00:15:23ضَ
واضح؟ لكن المعتمد انه ينقض. ولذلك قال لكم هنا وميت بالنسبة للحي اذا قال التقاء بشرتين رجل وامرأة كبيرين اجنبيا ولو سهوا او كرها او بغير شهوة وميت بالنسبة للحي. وخرج به الذكران - 00:15:41ضَ
يعني لو ذكرنا مثلا ذكرا لا ينتقض الوضوء لانه يشترط ما دا اختلاف الجنس نعم قال والانثيان انثى لمست انثى لا ينتقض الوضوء قال والخنثى والمرأة ايضا لا ينتقض الوضوء - 00:16:02ضَ
قال والذكر والانثى فلا نقض به ايضا للشك استصحابا للاصل الاصل بقاء الطهارة بقاء الوضوء قال فلا نقض به ومن لم يشتهى عرفا كالصغير والصغيرة واضح والمراد بالصغير والصغيرة هنا من لم يبلغ حد الشهوة عند ذوي الطباع السليمة. ولذلك قال لك المصنف رحمه الله رجل وامرأة - 00:16:18ضَ
ورجل وامرأة كبيرين كبيرين ليس المقصود بكبيرين بالغين وانما المقصود بلغا حدا يشتهاى عند ذوي الطباع السليمة قال رجل وامرأة كبيرين اجنبيين اجنبيين يعني ليسا من المحارم والمراد بالمحارم هنا من حرم نكاحه - 00:16:48ضَ
بنسب او رضاع او مصاهرة وعددهن ثمانية عشر اذكرهن سريعا بالنسب سبع البنت الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت ومثلهن بالرضا والمصاهرة ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة وزوجة الابن - 00:17:10ضَ
سبع وسبع واربع ثمانية عشر هؤلاء المحارم غيرهن لمسه ينقض الوضوء اذا نقول لمس بشرتين. قوله بشرتي تفهم منه ان لمس الظفر ولمس السن ولمس الشعر وباطن العين لا ينقض الوضوء - 00:17:36ضَ
واضح لمس الضفر لمس السن. تمام؟ لمس الشعر تمام؟ هذا لا ينقض الوضوء لان هذا ليس داخلا في مسمى البشرة. نعم ولمس اللسان ينقض لأنه يلحق بالبشرة تمام بقي عندنا لمس العظم ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء - 00:18:02ضَ
عند الرمل ينقظ عند الرمل ينقص وعند ابن حجر والخطيب الشربيني لا ينقص وحقيقة يعني قوله ابن حجر والرملي يمكن ان يقوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الظفر فعظم. في الحديث - 00:18:35ضَ
تمام؟ قال وانهاكم عن اثنتين. قال في في في الذبح في الذكاة. قال عن آآ السن والضفر. قال اما السن فعظم. واما الظفر فمدى الحبشة هكذا؟ نعم. هكذا ها؟ قال اما السن فعظم. اه نعم - 00:19:00ضَ
اذا نقول لما قال السن عظم. واذا كنتم تتفقون كلكم ان السن لا ينقض الوضوء؟ فلازم الاتفاق هذا ان العظماء ايضا ممسولة ينقض الوضوء. فلماذا تقول يا امامنا الرملي؟ انه ينقص - 00:19:22ضَ
وحتى يصلح مثالا للاستصحاب باستصحاب ان تستصحب المتفق عليه في محل الخلاف يعني نفترض مثلا ان ابن حجر والرملي يتناقشان فيقول ابن حجر للرمل انا وانت نتفق ان لمس السن - 00:19:39ضَ
لا ينقض الوضوء صح؟ والسن عظم فلماذا لا يعني لماذا في لمس العظم مثلا اذا بان عظمها؟ تقول ينقظ واضح؟ اذا كان هذا عظم اذا كان سنه عظم فلا يعني لازم الكلام انه في كل عظم لا ينقص - 00:19:58ضَ
فنستصحب ما اتفقنا عليه هنا فيما حصل بيننا وبينك خلاف فهذا يصلح ان يكون مثالا للاستسحاق. استصحاب محل الاتفاق في موضع الخلاف قال رحمه الله تعالى وان شاء الله سيأتي معنا في اصول الفقه - 00:20:19ضَ
بس لكن احفظوا هذا المثال حتى يذكروني فيه في ذا الجوع. قال رحمه الله تعالى الرابع ما السوء قبول الادمي او حلقة دبره؟ ولو بنفسه يعني لو مس فرق نفسه ولو ميتة - 00:20:36ضَ
او سهوا طوعا او كرها. لاحظ في كل مرة سيقول لك هذا. لانه يريد ان يثبت لك ان هذه اسباب. احكام وضعية. اسباب حدث تمام؟ قال او كرها او محل الجب يعني لو قطع مثلا - 00:20:53ضَ
عضوه فمحل القطع لو لمسه ينقض الوضوء قال بلا حائل كذلك في الناقض الذي قبله بلا حائل قال بباطن الراحة وبطون الاصابع لخبر اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. والافضاء لغتنا المس بباطن الكف كما قال الامام الشافعي - 00:21:11ضَ
رحمه الله والمراد به من طبق عند وضع احدى الرحتين على الاخرى مع تحامل يسير قال وماس فرج غيره افحش من مس فرجه فينقص واضح بارك الله فيكم يعني كالام مثلا اذا احتاجت لتنظيف - 00:21:40ضَ
طفلها او طفلتها وهي متوضأة نقول ينتقض الوضوء عليكي ان تتوضئي ثم قال رحمه الله تعالى فصل من انتقض وضوءه بسبب من الاسباب المتقدمة حرم عليه الطواف سواء هذا الطواف كان طواف فرض او طواف - 00:22:00ضَ
او طواف طواف فرضين او طوافا مستحبا. طواف الفرظ كطواف الركن طواف الافاضة طواف الوداع طواف الواجب او طواف مستحب كطواف القدوم. لان الطواف ينقسم الى ثلاثة اقسام اما طواف هو ركن من اركان الحج وهو طواف الافاضة - 00:22:20ضَ
واما طواف واجب وهو طواف الوداع. واما طواف مستحب وهو طواف القدوم قال حرم عليه الطواف فرضا او نفلا. عندك كتب نقلا هذا خطأ. قال او نفلا لخبر الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله تعالى قد احل فيه النطق. فمن نطق فلا ينطق الا بخير. هذا الحديث مرفوعا لا يصح - 00:22:40ضَ
لكنه جاء موقوفا عن ابن عباس واشتهر عنهم ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فكان حجة واضح قد يقول قائل انتم تقولون يا معاشر الشافعية ان قول الصحابي ليس بحجة. نعم نحن نقول نقول الصحابي ليس بحجة. طيب كيف بقول ابن عباس؟ نقول - 00:23:08ضَ
الصحابي اذا اشتهر ولم يعرف له مخالف فانه يكون حجة لانه حينئذ لا يكون قول صحابي وانما يكون من باب الاجماع السكوتي واضح؟ ولذلك بعضهم يعني يظن ان الشافعية يتناقضون هذا ليس تناقضا. ولذلك احيانا الشافعية في بعض المسائل يقولون لك - 00:23:30ضَ
كمثلا هذا قول صحابي لا نحتج به. يقول كيف هنا لا تحتجون به وهنا تحتجون به؟ لا بد ان تنظر في الاعتبارات الاخرى احيانا لا نحتج بقول الصحابي لانه ضعيف. واحيانا لا نحتج بقول الصحابي لانه خالفه غيره. واحيانا لا نحتج بقول الصحابي لانه قاله - 00:23:53ضَ
ولا يعرف له مخالف لكنه لم يشتهر واضح؟ فلذلك لا نحتج به. اما اذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يخالفه احد فهذا نحتج به. ليس انه قول صحابي بل لانه اجماع سكوتي - 00:24:13ضَ
فهمنا؟ ايوة. سيأتي معنا اشارة الى هذا ايضا في اصول الفقه. قال رحمه الله تعالى والصلاة فرضا اي وتحرم عليه الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا او صلاة جنازة وما الحق بها من سجدة تلاوة وشكر - 00:24:31ضَ
وما الحق بها من خطبة جمعة فخطبة جمعة فخطبة الجمعة ايضا تحرم على المحدث حدثا اصغر وقولنا خطبة الجمعة تفهم منه ان خطبة غير الجمعة لا تحرم او في خطبة العيد لو كان محدثا مثلا في خطبتي العيد او في خطبتي الاستسقاء او في خطبتي الكسوف مثلا تصح - 00:24:49ضَ
انما تشترط الطهارة بل وتشترط سائر الشروط التي هي شروط الصلاة في خطبة الجمعة من ستر عورة وطهارة من حدث وخبث في خطبة الجمعة ولذلك يقول علام الشهاب الرملي من الشهاب الرملي هذا - 00:25:15ضَ
ووالد شارح يقول ليس لنا ذكر انتبه ليس لنا ذكر تشترط فيه الطهارة الا خطبة الجمعة لا يوجد عندنا ذكر تشترط فيه الطهارة اي من الحدث الاصغر الا خطبة الجمعة. حتى قراءة القرآن وانت محدث حدث اسقار يجوز لك ان تقرأه - 00:25:33ضَ
فليس يقول ليس عندنا ذكر تشترط له الطهارة اي من الحدث الاصغر الا خطبة الجمعة. قال رحمه الله ومسوا المصحف وحمله واللوح المكتوب فيه شيء من القرآن للدراسة لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. قوله لا يمسه الا المطهرون - 00:25:55ضَ
استدل بهذه الاية على تحريم مس المصحف من غير وضوء وجه الدلالة في الاية ان قوله لا يمسه الهاء ظمير يعود الى القرآن وليس الى اللوح المحفوظ واضح والمراد بالطهارة هنا الطهارة الشرعية - 00:26:21ضَ
لان هذا هو الاحتمال الاقوى الارجح لان الطهارة قد تطلق بمعنى الطهارة الشرعية التي هي من الحدث والخبث وقد تطلق الطهارة بمعنى الاسلام فيقال هذا طاهر اي مسلم لكن هذا المعنى المرجوح والاصل في الالفاظ انها تحمل على المعاني الارجح لا على المعاني المرجوحة - 00:26:42ضَ
واضح او لا اذن كيف يتم الاستدلال بهذه الاية؟ يتم الاستدلال بهذه الاية بارك الله فيكم اذا قلنا ان الضمير في قوله لا يمسه يعود الا المصحف على القرآن وليس على اللوح المحفوظ - 00:27:08ضَ
تمام؟ وان المراد بالطهارة هنا الطهارة الشرعية قال لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وهذا بارك الله فيكم خبر بمعنى النهي الاية لا يمسه الا المطهرون هذا خبر ليس فيها نهي - 00:27:26ضَ
ليس انظر الاية لا يمسه ليس لا يمسه لو قال لا يمسه هذا نهي لكن قال لا يمسه خبر واضح؟ فنقول ان هذا خبر بمعنى النهي. والخبر قد يأتي بمعنى النهي. وقد يأتي الخبر بمعنى الامر - 00:27:45ضَ
قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا خبر لكن معناه الامر اي يا معشر الوالدات ارضعن اولادكن حولين كاملين فالخبر قد يأتي بمعنى الامر وقد يأتي بمعنى النهي. وقد جاءت قراءة اخرى لا يمسه الا المطهرون بصيغة النهي - 00:28:09ضَ
واضح؟ اذا هذا الدليل الاول الذي استدل به من يرى ان تحريم مس ان مس المصحف للمحدث حدث اصغر حرام وهو قول الائمة الاربعة بل بعض الفقهاء يقول لا يعرف خلاف بين الصحابة في هذا - 00:28:38ضَ
واضح ويستدلوا على التحريم ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر. وهذا في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الامة بالقبول قال لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون - 00:28:57ضَ
وحمله ابلغ من مسه. يعني اذا كان المس حراما مثلا هكذا حرام. فحمله من باب اولى انه حرام تمام؟ قال وجلده اه عفوا وحمله ابلغ من مسه وجلده اي ويحرم مس جلده - 00:29:13ضَ
ماذا ستكون عبارة؟ قال ومس المصحفي. فيكون العبارة ومس جلده وجلده اي ويحرم مس جلده تمام؟ يحرم مس جلده المتصل به ويحرم مس جلده المنفصل عنه. الذي لا زال ينسب اليه - 00:29:33ضَ
ما زال يسمى جلد المصحف نفترض مثلا ان هذا مصحف وان جلده هذا انفصل عنه واضح صار هذا هنا وهذا هنا لكن لا زال يسمى جلد مصحف لا زال عرفا ينسب الى المصحف ايضا يقوم مسه - 00:29:58ضَ
واضح ايوة هذا معتمد رملي اذا نقول ومس جلده وعلاقته وكيسه علاقة ما يحمل به. وهي يشبه الكيس تمام والبياظ بين اصل الاسطر والحواشي كذلك مس البياض بين الاسطر والحواشي. يعني نفترض ان هذا - 00:30:19ضَ
مثلا هنا تمس هذا البياض الذي هنا هكذا ايضا تمس هذا البيض الذي في الحواشي ايضا واضح؟ كل هذا حرام قال هنا ومسوا اه اين هذا؟ قال وماس جلده وعلاقته وكيسه وهو فيه طبعا وكيسه وهو فيه. هذا قيد مهم. اما لو مس الكيس - 00:30:44ضَ
والمصحف ليس فيه هذا جائز لكن ان يمس الكيس المصحف فيه حرام قال وكيسه وهو فيه والبياظ بين الاسطر والحواشي كذلك فهمنا هذا بارك الله فيكم. اذا ذكر لك الان ما يحرم - 00:31:09ضَ
سيذكر لك الان ما يحل قال ويحل حمله في امتعة اي متاع يصلح للاستتباع حيث لامس القرآن ولم يقصد به حمده يعني يقول لك اذا كنت تحمل المصحف مع متاع اخر - 00:31:30ضَ
مثلا نفترض انك تحمل المصحف مثلا مع شيء اخر هكذا يقول لك ان هذا يحل لكن بشرطي الشرط الاول ان يكون هذا الشيء هذا المتاع صالحا للاستتباع اي ان يكون المصحف تابعا له - 00:31:54ضَ
قالوا فالشيء الذي هو صغير لا يصلح للاستتباع لا يحل ان تحمل المصحف معه كابرة اليوم تكون ممكن قلم لا يصلح. انظر ماذا قال في امتعة قوله في امتعة قول المصنف في امتعة ظاهره انه يشترط ان تكون عدة امتعة - 00:32:18ضَ
لكن الشارح دقيق العبارة. قال اي متاع. يعني يكفي حتى واحد واضح؟ لكن بشرط ان يكون هذا المتاع ماذا؟ يصلح للاستتباع فلو كان صغيرا فقلت لك كابرة او قلم مثلا - 00:32:43ضَ
فلا يحل هذا الشرط الاول طبعا الشرط هذا ذكره المصنف هنا بهذا الشرح لكن المعروف عن المصنف انه لا يشترط هذا الشرط وظاهر عبارته في النهاية انه لا يشترط هذا الشرط - 00:33:02ضَ
واضح؟ وهذا الذي نقله عنه البيجوري ايضا في حاشيته انه لا يشترط هذا الشرط اذا هذا من المواضع التي اختلف فيها قول المصنف في كتابه هذا الفوائد المرضية عن قوله الذي اعتمده في النهاية - 00:33:23ضَ
والان تقريبا ذكرت مسألتين من بداية الشرح او ثلاث مسائل قلت قرار في النهاية شيء وظاهر كلامي هنا يخالف ما قرره في النهاية. واضح وانا في الحقيقة حاولت ان اعرف متى الف هذا الكتاب لكن لم يتسنى لي - 00:33:42ضَ
الفه قبل النهاية او بعد النهاية؟ الله اعلم قال هنا اي متاع يصح الاستتباع هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ولم يقصد به حمله. ما معنى ولم يقصد به حمله؟ اي لم يقصد ان - 00:34:00ضَ
ان يحمل المصحف طيب قصد ماذا قال ولم يقصد به حمله فقط. افهم من هذا الكلام انه لو قصد حمله مع المتاع جائز صح او قصد حمل المتاع فقط. جائز - 00:34:15ضَ
او اطلق فلم يقصد شيئا. جائز كم حالات؟ هذي جائز ثلاثة اما اذا قصد حمل المصحف فقط ولو كان معه متاع لا يجوز اذا اربع حالات ثلاث حالات تجوز عند الرمل وواحدة محرمة - 00:34:36ضَ
متى يكون حراما؟ اذا قصد حمد المصحف فقط متى يكون مباحا اذا قصد حملة المتاع فقط اذا قصد حملهما معا اذا اطلقه لم يقصد شيئا فهمنا بارك الله فيكم ابن حجر - 00:34:57ضَ
على خلافي تماما فقال ابن حجر يجوز في حالتين ويحرم في ثلاث الرملي ماذا يقول يحرم في حالتين. الرمل يقول يحرم في حالة يجوز في ثلاث. صح؟ متى يحرم؟ اذا قصد حمل المتاع. عفوا - 00:35:17ضَ
اذا قصد حمل المصحف ويجوز اذا قصد حمل المتاع فقط او قصدهما معا او اطلقا ولم يقصد شيئا. ابن حجر يقول يجوز في حالة. متى يجوز اذا قصد حمل المتاع فقط - 00:35:37ضَ
اما اذا قصد حمل المصحف او قصد حملهما معا او اطلق ولم يقصد شيئا فانه يحرمه في الثلاث واضح اظبط المسألة بارك الله فيك قال ويحل حمله في امتعة اي متاع يصلح للاستتباع حيث لامس القرآن ولم يقصد به حمله فقط - 00:35:52ضَ
وكذا في تفسير اكثر من القرآن انتبه قال وكذا في تفسير الى مسار ها؟ اي متاع يصلح للاستتباع حيث لامس حيث قال ويحل في او يحل حمله في امتعة اي متاع يصلح للاستتباع حيث لامس القرآن ولم يقصد به حمله - 00:36:13ضَ
حيث لا مس للقرآن او حيث لامس القرآن لا ادري هذه اذا كانت حيث لامست للقرآن واضحة اما حيث لامس القرآن لا ادري عندك ماذا يا شيخ محمد لا مسا لا ادري - 00:36:38ضَ
نحتاج نقرأ في في كتب اخرى احيانا يتواردون على عبارة واحدة ينقل بعضهم من بعض. ننظر هذه طيب قال وكذا في تفسير اكثر من القرآن انتبه اذا كان التفسير اكثر من القرآن يحل. الان هو الان هذا كله يذكر لك ما يحل. قال اولا ويحل حمله في امتعة اي متاع يصلح - 00:37:02ضَ
اعي حيث لامس القرآن ولم يقصد به حمله فقط. واحد قال وكذا اي وكذا يحل في تفسير اكثر من القرآن لكن في تفسير اكثر من القرآن سواء ظاهر العبارة هنا. سواء كان هذا التفسير في هامش القرآن او لا - 00:37:27ضَ
كالرملي لا يفرق الرملي لا يفرق اذا كان التفسير مكتوبا في هامش القرآن يعني مثلا مكتوب هنا هكذا هكذا في الهامش سواء كان تفسير او ترجمة معاني او ما شابه ذلك او كان تفسيرا تفسيرا يعني مثل تفسير على سبيل المثال آآ البيظاوي تفسير - 00:37:53ضَ
ابن كثير اي تفسير من هذه التفاسير واضح؟ فعند الرمل لا فرق لكن عند بن حجر يقول لا اذا كان التفسير مكتوبا في الهامش فهذا ما دام انه يسمى مصحف حكمه حكم المصحف - 00:38:16ضَ
حتى وان كان اكثر لان هذا ما زال يسمى ماذا؟ ما زال يسمى مصحفا. قال رحمه الله وكذا في تفسير اكثر من القرآن او دراهم احدية. يعني تقدير العبارة وكذا يحل حمله اذا كان في - 00:38:31ضَ
راهن احدية ما معنى احدية؟ دراهم مكتوب عليها قل هو الله احد تسمى الدراهم احدية تمام؟ نسبة الى قوله احد فيحل حمله. قال او في تميمة عرفا. اي فيحل حمله. يعني هذه الحالات كلها يحل فيه الحمل ثم قال. ويحل - 00:38:51ضَ
للصبي المميز ويحل حمله للصبي المميز. والمراد به الجنس ويحل حمله للصبي المميز والمراد بالجنس. ما معنى المراد به الجنس؟ يعني كلمة الصبي هنا لا يقصد بها الذكر انما المقصود بها ما يشمل الذكر والانثى. يعني الصبي والصبية - 00:39:14ضَ
لانهم احيانا يطلقون كلمة الصبي يقصدون الذكر فقط مثل ماذا؟ مثل عندما يقولون لك في باب النجاسات النجاسة المخففة بول الصبي اما المقصود بالصبي هنا الذكر ليس الانثى لكن احيانا يطلقون كلمة الصبي يقصدون الذكر والانثى. فيقولون يؤمر الصبي بها لسبع اي بالصلاة. ما المقصود بالصبي؟ الذكر فقط - 00:39:39ضَ
الذكر والانثى. اذا هو المراد الجنس. فهنا ما المراد؟ الجنس او الذكر فقط؟ قال المراد به الجنس. ولذلك قال لكم بارك الله فيكم يحل حمله للصبي المميز والمراد به الجنس - 00:40:07ضَ
ومسه للدراسة اي لحاجة التعليم مع الحدث ولو اكبر. اذا اشترط شرطين نقول يحل حملولي الصبي بشرطين الشرط الاول بارك الله فيكم ان يكون هذا الصبي مميزا الشرط الثاني ان يكون للدراسة. تفهم من هذا الكلام ان الصبي لو كان غير مميز فلا يجوز لنا ان نمكنه من - 00:40:22ضَ
ام المصحف وانه وان الصبي المميز اذا كان محدثا فلا يجوز لنا ان نسمح له ان يمس المصحف بغير الدراسة واضح؟ اذا لا بد من الشرطين. الشرط الاول ان يكون ماذا - 00:40:49ضَ
مميزا. والشرط الثاني ان يكون والشرط الثاني ان يكون للدراسة واضح؟ قال ويحل حمله للصبي المميز والمراد به الجنس ومسه للدراسة اي الحاجة للتعليم مع الحدث ولو اكبر. العلامة عبدالله بن عمر با مخرمة. عبدالله بن عمر با مخرمة هذا من كبار فقهاء الشافعية في اليمن - 00:41:08ضَ
حتى ان كثيرا من الفقهاء يفضله على ابن حجر وله حاشية على تحفة المحتاج لكنها اه اعرف انها مفقودة غير موجودة وله تعقبات على كلام بن حجر في التحفة وهو كان ذكيا وكان به حدة كما يقال - 00:41:31ضَ
العلامة عبدالله بن عمر ومخرمة يقول ان الصبي المميز يحل له ان يحمل المصحف حتى ولو لغير الدراسة حتى لو لغير الدراسة يحل له تمام وهذا فيه سعة وقوله المميز ما المميز - 00:41:52ضَ
المميز ضبط بعدة ضوابط اشهرها اثنان. الضابط الاول ان المميز هو الذي يأكل وحده ويشرب وحده يلبس وحده يقضي حاجته وحده الضابط الثاني ان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب - 00:42:12ضَ
الضابط الاول ضابط عملي الضابط الثاني ضابط فكري واضح وتأتي مسألة معاصرة هل مس الهاتف الذي يتضمن مصحفا او التاب او ما شابه ذلك الذي يتضمن مصحفا له حكم هذا المصحف - 00:42:30ضَ
ليس له حكم على المصحف لان هذا عرظ يأتي ويسود واضح؟ واشبه ما يكون بذبذبات تعرضه وتزول وهو اشبه ما يكون ايضا بصورة المصحف في زجاج في مرآة مثلا انت لو اتيت بالمصحف هنا ظهرت صورته في المرآة لا يقول احد يحرم عليك ان تلمس المرآة - 00:42:53ضَ
واضح اذا حمل المصحف الكتروني ولمس المصحف الكتروني هذا لا محظور فيه ان شاء الله. والله اعلم. قال فصل يقدم داخل الخلاء اي مريد اي مريد دخوله يساره ادبا هذه اداب قضاء الحاجة. قال يقدم داخل الخلاء داخل الخلاء. ما معنى داخل؟ اي من يريد ان يدخل - 00:43:16ضَ
وليس المرد داخل الخلاء يعني من قد دخل. تمام. قال ولذلك قال الشارح اي مريد دخوله يساره ادبا. اي استحبابا الادب قد يكون ادبا واجبا وقد يكون ادبا مستحبا. ولذلك في اداب قضاء الحاجة يذكرون ادابا - 00:43:46ضَ
ومن الاداب التي يذكرونها عدم استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط هذا ادب واجب يعني قد يكون واجبا. نعم قد يكون مستحبا ايضا. تمام؟ قال رحمه الله يقدم داخل الخلاء اي مريد دخوله يساره ادبا وبدلها كهي عند فقدها. اي اذا كانت رجله مقطوعة - 00:44:06ضَ
وعنده رجل من خشب مثلا ويقدم يساره التي هي من خشب. تمام؟ قال وبدلها كهي عند فقدها ولاحظ معي ان هذا العضو المبان العضو الذي قطع الذي فصل كيد مقطوعة او رجل مقطوعة اذا ركب عضوا صناعيا - 00:44:30ضَ
فانها تأخذ في بعض الاحكام حكم العضو الحقيقي وفي بعض الاحكام لا تأخذ حكم العضو الحقيقي ففي الطهارة يعني في الوضوء مثلا لا تأخذ حكم العضو الحقيقي فلا نقول انه يجب ان يغسل هذه اليد البلاستيكية او اليد الخشبية مثلا - 00:44:58ضَ
واضح؟ لا يجب ولا نقول انه يجب ان يغسل رجله هذه الخشبية او البلاستيكية. لا شيء لكن اذا دخل الخلاء عنده رجل خشبية في يساره يستحب ان يقدمها اذن قد تأخذ - 00:45:20ضَ
حكم العضو الاصلي في بعض الاحكام وقد لا تأخذ حكم العضو الاصلي في احكام اخرى. فهمنا؟ قال لكم حتى لو اعد من الصحراء محلا لقضاء الحاجة صار باعداده كذلك اي صار باعداده مكانا تقدم فيه الرجل اليسرى عند ارادة الدخول - 00:45:42ضَ
قال وفي البناء حكمه كذلك وعلم من كلامه ان هذا الادب للمحل وان دخله لنحو اخذ المتاع. وكلام دقيق هذا. انظر ماذا قال؟ قال يقدم في المتن. يقدم داخل الخلاء - 00:46:07ضَ
يقدم داخل الخلاء يعني من يدخل المكان سواء دخل لقضاء الحاجة او ليس لقضاء الحاجة. يعني مثلا انت دخلت الخلاء وقضيت الحاجة ونسيت النظارة تذكرت اتيت تأخذ نظارتك من الخلاء - 00:46:27ضَ
واضح يستحب لك ان تقدم اليسرى مع انك الان لا تدخل لقضاء الحاجة فقوله يقدم داخل الخلاء يساره هذا يشمل ما لو دخل لقضاء الحاجة او لغير قضاء الحاجة. ولذلك قال لكم هنا - 00:46:44ضَ
وعلم من كلامه ان هذا الادب للمحل اي للمكان وان دخله لنحو اخذ المتاع قال واذا خرج يقدم يمينه عكس المسجد ثم قال ويلحق بالخلاء كل محل رديء كامكنة المكس. الاماكن التي تؤخذ فيها - 00:47:03ضَ
والو الناس بالباطل. تمام. اليوم تقول البنوك الربوية حتى وان كانت مكيفة مزينة اذا دخلت قدم اليسار استحبابا واذا دخل الانسان اماكن المعاصي نعم ممكن ايضا الدعاء. تمام. واذا دخل اماكن المعاصي كالاسواق - 00:47:26ضَ
آآ الملاهي الليلية ما شابه ذلك. اذا احتاج ان يدخل الى هذه الاماكن ايضا يقدم اليسار. قال كامكنة المكس الاسواق والصياغة صياغة الذهب لان بيع الذهب هذا يعتريهم بعض الامور من غش ومن ربا ومن هذه الاشياء التي يجهلها كثير ممن يتعامل بها - 00:47:51ضَ
فاحيانا لا يتوفر التقابض احيانا لا يتوفر التماثل احيانا لا يتوفر الحلول احيانا يغشون يعني في اشياء كثيرة ربما يفعلونها اما بعلم او بجهل هي من المحرمات واضح قال ولا يحمل ذكر الله واسم رسوله اي مكتوب فيه ذكر الله ونحوه - 00:48:19ضَ
واسماء الله تعالى اي لا يحمل شيء من فيه مكتوب اسم من اسماء الله تعالى او رسله وملائكته وكتبه ثم قال هذا ضابط وكل اسم معظم لم يقصد لم يقصد عفوا. وكل اسم معظم لم يقصد به واضعه نفسه كذلك - 00:48:42ضَ
يعني نفترض ان شخصا من الناس اسمه شعيب واضح مكتوب على سبيل المثال في خاتمه شعيب يحتاج ان يدخل الى الخلاء هو كتب شعيب هذا ليس باسم النبي الكريم شعيب عليه الصلاة والسلام. انما يقصد اسم نفسه اذا يقصد اسم نفسه لا بأس - 00:49:07ضَ
يدخل بدون كراهة لكن اذا كان يقصد نبي الله شعيب واضح او لا؟ فهذا نقول له مكروه. ولذلك انظر ماذا قال وكل اسم معظم لم يقصد به واضعه نفسه. كذلك - 00:49:30ضَ
ذلك اي مكروه تمام قال والقرآن ولا يلزم من ذلك حمله مع الحدث اذ ذاك تقدم حكمه وقد لا يحرم حمله مع الطهر مع خوفه من وقوعه في نجاسة واضح؟ قال والقرآن ولا يلزم من ذلك حمله مع الحدث. لان الانسان قد يدخل الى الخلاء وهو غير محدث. كما قلت لكم مثلا نسي شيئا فدخل يأخذ نظارته - 00:49:46ضَ
تمام؟ قال ولا يلزم من ذلك حمله مع الحدث اذ ذاك اي حمله مع الحدث قد تقدم حكمه وانه حرام. تمام؟ قال وقد لا يحرم حمله مع الطهر مع خوفه من وقوعه في نجاسة - 00:50:16ضَ
واضح؟ يعني احيانا مصحف تخاف انك اذا وضعته في الخارج ان يقع في نجاسة فانت تحتاج ان تحمله معك الى الخلاء وحينئذ تحمله لحاجة فلا يحرم قال وقد لا يحرم حمله مع الطهر مع خوفه من وقوعه في نجاسة. يعني نفترض انك تدخل الى الخلاء مثلا لتأخذ شيئا - 00:50:36ضَ
تمام قال ويغطي رأسه استحبابا. وهذا جاء في اثر صحيح عن ابيه امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله عنه عند دخوله ويبعد عن الناس بحيث لا لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح. قال رحمه الله ويستتر بوهدتنا - 00:51:02ضَ
بوحدة اي بحفرة تمام او جدار او رابية او شجرة والا يتباعد عن سترته باكثر من ثلاثة اذرع الا اذا كان في محل سقف ويمكن تسقيفة وان لم يحصل به الستر من القبلة. لاحظ معي. الستر المطلوب عند قضاء الحاجة ستران - 00:51:22ضَ
الستر الاول ستر من اعين الناس والستر الثاني ساتر بينك وبين القبلة فالساتر الذي بينك وبين القبلة يشترط فيه انه يكون ارتفاعه على الاقل ثلثي الذراع. وان المسافة بينك وبينه لا تزيد على ثلاثة اذرع - 00:51:47ضَ
واضح؟ هذا الساتر الذي بينك وبين القبلة. الساتر الذي مطلوب من اجل ان تستدر عن اعين الناس لابد ان يكون ساترا يمنع رؤية الناس لك عند قضاء الحاجة ولذلك قال لك هنا وان لم يحصل به الستر من القبلة. يعني ممكن اذا كان المكان على سبيل المثال - 00:52:06ضَ
مرتفع وانت بعدت اكثر من ثلاثة اذرع يحصل به الستر عن اعين الناس لكن لا يحصل به الستر عن القبلة لان المسافة بينك وبينه اكثر من ثلاثة اذرع. فهمنا بارك الله فيكم. اذا قد يتحقق - 00:52:28ضَ
احد السترين ولا يتحقق الاخر فمثلا من يقضي على سبيل المثال حاجته في غرفة كبيرة تمام؟ وابتعد عن الجدار خمسة امتار مثلا فهذا تحقق له الستر عن اعين الناس لكن لم يتحقق له الستر المشترط الذي يكون بينه وبين القبلة. لان الستر المشترط الذي يشتر ما بينه وبين القبلة لابد ان - 00:52:47ضَ
هنا ارتفاعه على الاقل ثلاثة اذرع وان تكون المسافة بينه وبينه اقل من عفوا ارتفاعه ثلثي ذراع وان المسافة بينه وبينه وبين الساتر لا تزيد على ثلاثة اذرع. نعم قال رحمه الله ومحله. اذا هو عفوا انظر ماذا قال في المتن. قال في المتن - 00:53:14ضَ
ويغطي رأسه ويبتعد ويستتر. اذا هو يتكلم على اي ساتر يتكلم على الساتر عن اعين الناس. فذكره لساتر القبلة استطرادا طيب الستر عن اعين الناس هذا مستحب او واجب واجب - 00:53:37ضَ
صح؟ ليس مستحب. طيب هو ذكره هنا في الاداب ذكره في الاداب قد يفهم منه ان الستر هذا مستحب. واضح؟ فقال لك ومحله اي ومحل الاستحباب حيث لم يكن ثم من يحرم نظره الى عورته - 00:53:55ضَ
هذا محل الاستحباب. اذا حمله على حالات الاستحباب. تفهم من هذا الكلام انه اذا كان يوجد من يحرمه ان ينظر الى عورته ان هذا الستر يجب ولذلك قال لك ومحله اي ومحل الاستحباب حيث لم يكن ثم بفتح الثاء. من يحرم نظره الى عورته والا - 00:54:14ضَ
بان وجد من يحرم نظره الى عورته كان الستر واجبا واضح ولذلك نقول اذا وجد من يحرم ان ينظر الى عورته يكون الستر واجبا لو قال شخص مثلا ما دام ان الله عز وجل اوجب عليه ان يغض بصره - 00:54:37ضَ
اذا لماذا الستر يكون واجبا علي نقول لان الضابط الفقهي يقول ان لزوم الغظ لا يجوز الكشف يعني كون الغظ واجب شرعا لا يجوز لك ان تكشف فالمرأة مثلا كون الله سبحانه وتعالى امر الرجال ان يغضوا ابصارهم لا يجوزوا لها ان تكشف شعرها. صح - 00:55:06ضَ
فلزوما انتبهوا لهذا الضابط. لزوم الغظ لا يجوز الكشف لكن الغض الفعلي يجوزه الكشف ما معنى الغض الفعلي يجوزه الكشف يعني نفترض على سبيل المثال ان الشخص هذا يوثق بدينه انه لن ينظر - 00:55:36ضَ
مثلا او نفترض انه اعمى لا ينضر. هذا يجوز الكشف الغض الفعلي يجوز الكشف لكن لزوم الغض ووجوبه لا يجوز الكشف واضح بارك الله فيكم؟ ايوا قال رحمه الله ولا يبول ولا يتغوط في ماء راكد - 00:56:02ضَ
هذا مكروه تمام قال اي اي واقف اي الماء واقف تمام الراكد يعني الواقف قليلا كان او كثيرا ان كان مملوكا له او مباحا. مباحا يعني ليس مملوكا لاحد وهنا يمكن ان نقول الماء ينقسم الى قسمين اما راكد واما جاري. الراكد هذا ينقسم الى قسمين - 00:56:29ضَ
اما قليل واما كثير. الجاري هذا ينقسم الى قسمين. اما قليل واما كثير. كم صارت الاقسام؟ اربعة انتبه معي مرة اخرى الماء ينقسم الى قسمين اما ماء راكد اي واقف دائم واما جاري. صح - 00:56:58ضَ
الماء الراكد هذا اما قليل واما كثير. الماء الجاري اما قليل واما كثير. اذا القسم الاول ما هو؟ ماء راكب بدون قليل قضاء الحاجة فيه مكروه القسم الثاني ماء راكد - 00:57:20ضَ
كثير قضاء الحاجة فيه مكروه القسم الثالث ماء جار قليل. قضاء الحاجات فيه مكروه الثالث ما الرابع؟ ماء جار كثير. قضاء الحاجة فيه خلاف الاولى ما لم يستبحر ما لم يكن كثيرا كالبحر او النهر العظيم. فهذا لا بأس به - 00:57:40ضَ
واضح بارك الله فيكم كم صارت عندنا حالة؟ اربعة وثلاثين. اربع حالات ولذلك انظر ماذا قال لكم هنا قليلا كان او كثيرا تمام؟ ان كان مملوكا له او مباحا فيكون مكروها. طيب اذا كان مملوكا لغيره - 00:58:07ضَ
حراما واضح؟ لانه اتلاف لما للغير. قال ان كان مملوكا له او مباحا لانه ان كان قليلا ينجسه وانما لم يحرم. طب لماذا نقول بارك الله فيكم؟ ان البول في ماء - 00:58:27ضَ
راكد قليل مكروه وليس حرام لماذا نقول مكروه وليس حرام؟ مع انه اتلاف للمال لان المال ما هو المال ما تعريف المال ما هو المال المال كل طاهر منتفع به. اكتب - 00:58:44ضَ
كل طاهر منتفع به هذا يسمى مال هذا طاهر منتفع به ماء طاهر منتفع به ماء طاهر منتفع به مال طاهر منتفع به مال كل طاهر منتفع به مال اي شيء طاهر منتفع به المال؟ طيب هذا ماء قليل راكد هذا مال طاهر منتفع به بالبول فيه - 00:59:04ضَ
يصير نجسا صح؟ يصير ليس مالا انت اتلفت المال. طب لماذا تقول انه مكروه وليس حرام؟ قالوا لانه يمكن تطهيره بالمكاثرة سيأتي معنا كيف يطهر الماء؟ قال رحمه الله تعالى وانما لم يحرم بامكان طهره بالمكاثرة. وان كان كثيرا عافته الانفس - 00:59:29ضَ
وقليل جار تمام اي ويكره ايضا في ماء قليل جار. نهارا تفهم من هذا ان البول فيه ليلا مكروه تمام؟ لانه ينجسه بخلاف الكثير لقوته ولانها لا تقف فيه فلا تعافه الانفس - 00:59:54ضَ
اي في الجاري النجاسة لا تقف. فلا تعافوا الانفس. لان الماء اذا جرى له قوة في دفع القاذورات عنه وقوف الماء يفسده كما قال الامام الشافعي في البيت المشهور اني رأيت وقوف الماء يفسده ان ساح طاب وان لم يجري لم يط به - 01:00:17ضَ
قال فان كان بالليل كرهت لماذا؟ قال لانه يقال انه مسكن الجن تعبير هذا يقال اشارة الى ضعف ما ورد واضح لانه يقال انه مسكن او مساكن الجن. قال وجحر - 01:00:36ضَ
جحر في الجدار مثلا وثقب وسرب لانه قد يكون مسكن حيوان قوي. فيتأذى منه كعقرب مثلا او ضعيف اي مسكنه حيوان ضعيف فيؤذيه يعني قد تكون مؤذيا او تؤذى فانت كن مسالما لا تأذي لا لا تؤذي غيرك ولا تبحث عن الاذان نفسك - 01:00:58ضَ
قال ومهب ريح وقت هبوبها لانها قد تعود عليه بالرشاش فتنجسه وظل في الصيف وشمس في الشتاء. لان الناس في فصل الصيف يبحثون عن اماكن الظل. والناس في فصل الشتاء يبحثون عن اماكن - 01:01:28ضَ
امس قال وظل في الصيف وشمس في الشتاء. وهذا قد جاء النهي عنه في الاحاديث تقل لا اتقوا اللاعنين. تمام. قال وظل في الصيف وشمس في الشتاء مقصود. يعني ظل يقصده - 01:01:45ضَ
الناس اما اذا كان غير مقصود فلا بأس قال لخبر اتقوا الله اللاعنين. قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. قال وطريق فهو مكروه فيه لا - 01:02:03ضَ
ترامب مع ان بعض الفقهاء بحثوا تحريمه في الطريق. لكن اشترطوا ان يكون في الطريق المسلوك. الذي يسلكه الناس اما اذا كان الطريق مهجورا قالوا لا بأس بذلك تمام قال وطريق فهو مكروه فيه لا حرام. نعم لو فعل ذلك في امكنة نحو المكاسين اراحة للناس من جلوسهم فيه لم يكره - 01:02:16ضَ
اذا كان اناس يجتمعون على فعل الحرام ففعل ايقظها حاجته في ذلك المكان تنفيرا لهم من ذلك المكان فلا يكره بل قد يكون مطلوبا. قال وتحت شجرة مثمرة اي من شأنها ان تثمر - 01:02:42ضَ
من شأنها ان تثمر ما معنى من شأنها ان تثمر؟ اي وان لم تكن الثمرة موجودة الان وان لم تكن الثمرة موجودة الان. قال اي من شأنها ان تثمر سواء كانت الثمرة مأكولة او مشمومة. ولذلك قالوا حتى تحت شيء - 01:03:01ضَ
الرياحين يحرمك او يكره قضاء الحاجة لماذا؟ لانها تقصد للشم تمام شف الذوق الفقهي كيف الفقار؟ الفقهاء لا ينظرون فقط الى الاشياء واجب حرام فقط. حتى ينظرون الى كمالات النفس - 01:03:17ضَ
يراعون قضية الجمال وقضية الرائحة وقضية هذا يعني آآ شيء يقولون تسقط صلاة الجماعة ويعذر فيها الانسان لم يجد ثوبا لائقا تسقط يصلي في البيت ما دام انه لا يجد الثوب اللائق - 01:03:37ضَ
هذا يعني تجد عندهم حس جمالي. ان الله جميل يحب الجمال. قال هنا وتحت شجرة مثمرة اي من شأنها ان تثمر مأكولة او مشمومة ولو في غير اواني الثمر الا ان الا ان يعلم طهر المحل فيه قبل مجيئها بنحو سيل. يعني يعرف ان هذا المكان سيأتي فيه سيل وسيطهر - 01:03:54ضَ
من هذه هذه البقعة؟ قال فلا يكره. ولا يتكلم الا لضرورة لانه خلاف الادب. الا ان يحتاج اليه. لان المكان هذا ليس هذا الوقت ليس وقت كلام. قال الا ان يحتاج اليه لطلب نحو الا ان يحتاج هو. الا ان يحتاج اليه - 01:04:18ضَ
اي الى الكلام لطلب نحو ماء ولم يستغني عنه بنحو تنحنح. فاذا احتاج تزول الكراهة. وقد قلت لكم قبل قليل ان المكروه تزول كراهته بالحاجة تمام؟ المكروه تسجيل قراءته بالحاجة. قال وقد يكون واجبا اي وقد يكون الكلام واجبا كانقاذ نحو اعمى. يريد ان يقع في بئر - 01:04:38ضَ
تمام ما معنى يريد؟ يريد يعني يخشى او يخشى ان يقع في بئره. الاعمى لا يريد ان يقع في البئر. واضح؟ انما تقدير الكلام تقدير الكلام كانقاذ نحو اعمى يخشى ان يقع في بئر - 01:05:05ضَ
قال وتعين كلامه لانقاذه ثم قال ويستبرئ من البول معناه يستبرئ من البول اي يمسك ذكره باصبعه ليخرج ما بقي من بوله والناس يختلفون في هذا كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله فبعض الناس لا يحتاج الى هذا وبعض الناس يحتاج الى هذا فهم يختلفون. فقال - 01:05:24ضَ
ويستبرأ من البول والغائط لخبر تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. وقد يجب كأن غلب على خروج نحو بول منه ان لم يستبرئ ويقول اذا دخل اي اذا اراد الدخول كما قال لك قبل قليل ويقدم داخل الخلاء اي مريد الدخول. قال هنا - 01:05:49ضَ
اذا دخل اي اراد الدخول بسم الله ولا يزيد على ذلك اللهم اني اعوذ بك وقدم البسملة هنا على التعوذ عكس في القرآن لدناءة المحل هذا ذكرناه في درس اليوم بعد صلاة الفجر هنا في المسجد - 01:06:15ضَ
فقلنا الاصل ان الاستعاذة ان الاستعاذة مقدمة على البسملة هذا الاصل ان الاستعاذة مقدمة على البسملة. لماذا لانه ترقي الاستعاذة ادنى البسملة اعلى. تبدأ بالادنى ثم بالاعلى واضح هذا اذا كنت انت في مقام الترقي - 01:06:33ضَ
لكن في دخول الخلاء تقدم البسملة اولا ثم الاستعاذة. لانك في في في مقام التدني. واضح؟ فالبسملة اعظم ثم الاستعاذة ثم تدخل الخلاء واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال وقدم البسملة هنا على التعوذ عكس القرآن لدناءة المحل. فكل محل هو اشرف مما بعده - 01:06:57ضَ
فمحل البسملة يكون اشرف ولذلك قدم ثم الاستعاذة ثم تدخل الخلاء. قال من الخبث بضم الباء جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة. والمراد بذلك ذكران شياطين ذكران آآ ليس هنا ذكر ان تمام ذكران الشياطين واناثهم - 01:07:22ضَ
واذا خرج غفرانك اي واذا خرج قال غفرانك. وغفرانك هذه لها اعرابان ايه الاعراب الاول انها مصدر لفعل مقدر تقديره اغفر غفرانك. تمام والمصدر والاعراب الثاني انها مفعول هي دي فعلين محذوف تقديره اسألك غفرانك - 01:07:45ضَ
قال واذا خرج غفرانك اي اسألك اختار الاعراب الثاني. قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اي من البلاء نواصل او ترتاحون بالنسبة لي لا مشكلة لكن بالنسبة انا عادي - 01:08:06ضَ
على راحتكم انتم كيف نستمر نستمر نستمر هم عندهم استعداد ما في مشكلة. نعم. طيب قال بعد ذلك فصل المسلم ويجب الغسل من خمسة اشياء. من ايلاج الحشفة او قدرها من فاقدها - 01:08:26ضَ
ولو بحائل وان كان غليظا وان لم ينتشر. اه انظر الى التعميم واضح؟ تعميم اي ايلاج في الفرج علاج فرج في فرج هذا يوجب الغسل قال لك من ايلاج الحشفة اي رأس الذكر او قدرها من فاقدها ولو بحاء اي ولو اولج بحائل - 01:08:49ضَ
سواء كان هذا الحائل رقيقا او غليظا وسواء كان الذكر منتشرا او ليس منتشرا في كل الحالات يجب الغسل قال ويجب الغسل طبعا الغسل معناه لغة السيئة وشرعا تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة - 01:09:13ضَ
والوضوء بارك الله فيكم نسينا ان نعرفه بانه لغة مأخوذ من الوضاعة وهي وهي النظافة والحسن. وقيل وهي الحسن والجماعة واضح وشرعا غسل الاعضاء الاربعة بهيئة مخصوصة وقولنا بهيئة مخصوصة يشمل - 01:09:38ضَ
النية ويشمل ايضا الترتيب واضح يشمل النية ويشمل الترتيب قال ويجب الغسل من خمسة اشياء من ايلاج الحشفة او قدرها من فاقدها ولو بحائل وان كان غليظا وان لم ينتشر في الفرج قبولا او - 01:10:08ضَ
دبرا او بهيمة ولو في ميت ولا تجب في الميت اعادة غسله. قال لكم صاحب الزبد موجبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تولج فرجا ولو ميتا بلا اعادة اي لو حصل الايلاج في الميت بعد غسل الميت فلا يجب علينا ان نعيد غسله - 01:10:28ضَ
واضح؟ قال موجبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تولج. الكمرة يعني الحسفة تسمى حسفة تسمى كمرة ورأس الذكر قال موجبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تولج فرجا ولو ميتا بلا اعادة والحيض والنفاس والولادة - 01:10:57ضَ
قال لكم ولا تجب في الميت اعادة غسله هذا السبب الاول. اذا السبب الاول الجماع السبب الثاني قالوا من خروج المني الذي خرج اول مرة بجماع او غيره الذي خرج اول مرة - 01:11:18ضَ
بجماع او غير تفهم من هذا ان المني الذي يخرج في المرة الثانية اذا كان مني غيره فانه يجيب الوضوء فقط اما اذا كان منيه او اما اذا كان مني المختلط بمني غيره فهذا يوجب الغسل. اعطيكم مثالين - 01:11:38ضَ
المثال الاول قلت لكم رجل جامع امرأة مكرهة او جامع زوجته الصغيرة يعني قد يكون جامع امرأة رأوا جامع زوجته مكرهة او جامع امرأة آآ صغيرة بعد ان اغتسلت خارجة منها مني - 01:12:05ضَ
هذا المني الذي خرج ليس منيها واضح؟ نقول يجب عليك الوضوء فقط. يجب عليك الوضوء فقط ولا يجب الغسل لان هذا المني ليس من يا لكن لو ان الرجل مثلا جامع زوجته جماعا قضت فيه شهوتها - 01:12:25ضَ
واضح؟ وبعد ان اغتسلت خرج من همني نقول لها يجب عليك ان تعيدي الغسل لان هذا المني الذي خرج الاصل انه منيه مع منيكك لانه من ينقض قضيتي فيه الشهوة - 01:12:47ضَ
فهمنا او لا؟ انظر ماذا قال ومن خروج المني الذي خرج اول مرة بجماع او غيره كاحتلام مثلا او استمناء او ما شابه ذلك قال الذي خرج اول مرة بجماع او غيره ومن الحيض. طبعا - 01:13:06ضَ
هو هنا لم يذكر لم يذكر صفات المني وبارك الله فيكم المني يعرف بلذة عند خروجهم وتعقبه يعقبه فتور ويخرج متدفقا وله رائحة تشبه رائحة الطلع ورائحة العجين ورائحة بياض البيض - 01:13:27ضَ
تمام هذه صفات المني والمني طاهر ليس مني الادمي فقط طاهر بل مني جميع الحيوانات طاهر الا مني الكلب والخنزير والمني يوجب الغسل وهذا يختلف فيه المني مع المذي والمذي باسكان الذال. على الافصح مذي - 01:14:00ضَ
ليس بكسرها مع ان بعضهم يقول حتى بكسرها سائغ. تقول مذي لكن الافصح ان تكون مثي المذيو هذا سائل لزج يخرجوا مع شهوة ضعيفة وهو نجس ولا يوجب الوصف وهنالك شيء ثالث اسمه الودي - 01:14:31ضَ
وهو سائل كدير اللوم يخرجوا بسبب تعب او شدة برد ويخرجوا غالبا عقب البول وهو نجس لكنه لا يوجب الغسل هذي كم اشياء؟ ثلاث اشياء واذا شك الانسان هل الذي خرج منه مني؟ او الذي خرج منه مذي - 01:15:01ضَ
فانه يتخير انشاء جعله منيا وطبق عليه احكام المني بيغتسل واذا اصاب ثوبه مثلا لا يجب عليه غسل الثوب بان المنيطة واذا جعله مذيا فانه يتوضأ اذا اراد نحو صلاة - 01:15:26ضَ
ويجب عليه ان يغسل ما اصابه من ثوبه وبدنه لانه نجس واشار الى هذا الحكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ومن يشكها المني ظهر او هو مذي بين ذين خيرا - 01:15:50ضَ
فيتخير بينهما واضح هذا باختصار ما بعض ما يتعلق بالمني والا في بعض الاحكام الاخرى سنذكرها ان شاء الله في بعض الدروس القادمة قال رحمه الله تعالى لخبر فاذا انقطع قاله من الحيض. لخبر اذا انقطع عنك الدم فاغتسلي وصلي - 01:16:05ضَ
والحيض هو دم طبيعة يخرج من المرأة اذا بلغت تسعة سنين. وسيأتي معنا ان شاء الله قال والنفاس لانه دم حيض مجتمع. لانه دم حيض مجتمع والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة - 01:16:28ضَ
عقب الولادة والمقصود بقول الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم عقب الولادة اي بعد فراغ الرحم بعد فراغ الرحم فالمرأة على سبيل المثال لو كان في بطنها توأم لو كان في بطنها جنينان - 01:16:45ضَ
فخرج الجنين الاول ثم خرج دم ولم يخرج الجنين الثاني فان هذا الدم الذي خرج ليس دم النفاس انما يكون دم انما يكون دم نفاس بعد فراغ الرحيل وتفهم من هذا ان الدم الذي يخرج مع الولادة ليس دم نفاس - 01:17:05ضَ
ومن باب اولى الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس دم نفاس فانه قد يكون دم حيض اذا كان في وقت الحيض وقد يكون دم فساد لان الصحيح عند الشافعية ان الحاء ان الحامل قد تحيض - 01:17:27ضَ
وبالتالي اذا صادف وقت الولادة انها وقت حيضها فهذا دم حيث فهمنا بارك الله فيكم ان شاء الله قال والنفاس لانه دم حيض مجتمع والولادة. قال وان كان الولد جافا اي ان الولادة من موجبات الغسل - 01:17:46ضَ
حتى وان كانت الولادة جافة اي بدون دم بدون بلل لماذا؟ قالوا لان الولد مني منعقد. هذا التعليل الاول. وعللوا ذلك ايضا بان الولادة مظنة خروج الدم فاقيمت المظنة اي اقيمت ظن مقام اليقين. حتى وان لم يخرج الدم فالولادة صارت موجبة للغسل - 01:18:10ضَ
فهنا ذكرها بارك الله فيكم خمسة اسباب توجب الغسل وبقي سبب سادس وهو الموت فيجب علينا ان نغسل الميت واضح وهو لم يذكره هنا وطبعا هذه طريقة بعض الفقهاء انهم لم يذكروا غسل الميت هنا - 01:18:38ضَ
يقول لان المخاطب بهذه الاغسال هم الاحياء واضح؟ الميت يعني لا يجب على الميت ان يغسل نفسه طبعا. واضح حتى ذكروا يعني يعني ربما تقرأون في بعض الحواشي انهم قالوا لو ان الميت غسل نفسه كرامة فان غسله لنفسه لا يكفي - 01:19:01ضَ
ذكروا هذا في بعض الحواشي يمكن ان تقرأه في حاشية البيجوري على سبيل المثال واضح؟ قالوا لو ان الميت غسل نفسه كرامة فان هذا الغسل لا يسقط الفرض. يجب علينا ان نغسله - 01:19:23ضَ
على كل حال هذا فقط من باب ملاح العلم قال رحمه الله تعالى فصل وفروض الغسل شيئان الاول النية وهو ان ينوي رفع طرف الغسل قال فصل وفروض الغسل شيئان الاول النية كالوضوء - 01:19:39ضَ
اي كما تقدم في الوضوء وقد بسط الكلام فيها في الوضوء. وسيأتي هنا بعض الاحكام التي تختص بها النية. قال وهو اي الفرض ان ينوي رفع الجنابة هذا بيان لكيفية النية كيف ينويه - 01:19:59ضَ
قال ان ينوي رفع الجنابة او رفع الحدث والقرينة الحالية تصرفه اليه كما تصرفه للاصغر واضح؟ يعني يكفي ان ينوي رفع الحدث والقرينة الحالية قومه جنب او كون المرأة حائض - 01:20:15ضَ
هي التي تعين ان المقصود بالحدث هنا الحدث الاكبر. الذي هو الجناب او الحيض. بقرينة الحال فهمنا؟ هذا المقصود قال والقرينة الحالية تصرفه اليه كما تصرفه للاصغر او نحو ذلك كفرض الغسل. يعني ينوي فرض الغسل - 01:20:36ضَ
انظر فرض الغسل لكن لو نوى الغسل فقط قلنا لا يكفي. انظر قال كفرض الغسل او اداء الغسل او الغسل الواجب او الغسلين مفروظ. هذا تقدير الكلام لا الغسل فقط اي لا يجزئه اذا نوى الغسل فقط - 01:20:56ضَ
بخلاف نية الوضوء حيث كفت فيه لانه لا يكون الا عبادة واما الغسل فقد يكون عبادة وقد يكون عادة. اعاد الكلام نفسه الذي تقدم مع ان الاصل في هذا الشرح انه شرح مختصر وان الكلام لا يعاد فيه - 01:21:17ضَ
فكان يكفي ان يقول لما تقدم في الوضوء واضح؟ لكنه اعاد المسألة يحتمل انه اراد تقرير المسألة لطالب العلم مرة اخرى واضح؟ قال واما الغسل فقد يكون عبادة وقد يكون عادة. وانما يعتد بالنية اذا كانت عند غسل اول جزء - 01:21:40ضَ
من بدنه ليعتد به فلو غسل منه شيئا قبلها وجب اعادة الموصول يعني لو غسل جزءا من بدنه كشخص على سبيل المثال نسي انه جنب دخل وصب الماء على بعض بدنه - 01:22:01ضَ
ثم تذكر انه جنب. نقول له تنويه وتعيد غسل ما غسلته فان غسلك الاول لم يكن بنية فلا يصح. قال رحمه الله ليعتد به فلو غسل منه شيء. فلو غسل منه شيئا قبل قبلها اي قبل النية وجبه اعادة الموصول - 01:22:22ضَ
والثاني غسل جميع شعره الكثيف والخفيف واضح لاحظ معي في الوضوء بارك الله فيكم. قلنا يجب ايصال الماء الى الخفيف والكثيف في الشعور عفوا يجب غسل الماء الى الخفيف والكثيف في جميع شعور الوجه الا شعر - 01:22:44ضَ
العارض اللحية فيجب غسل الظاهر فقط اذا كان كثيفا. صح؟ هذا في الوضوء في الغسل نقول يجب ان تغسل الظاهر والباطن في جميع الشعور الخفيفة والكثيفة بدون تفصيل في التيمم نقول لا يجب ايصال التراب الى باطن الشعر - 01:23:07ضَ
الخفيف والكثيف كم هذه فرق بين الابواب الثلاثة مرة اخرى في الوضوء نقول يجب ان الماء يصل الى جميع الشعر الخفيف والكثيف الا باطنة لحيتي الرجل الكثيفة فلا يجب ايصال الماء اليها - 01:23:31ضَ
ويجب غسله لظاهر لحيته ويجب غسل ظاهر لحية الرجل الكثيفة. صح؟ هذا في الوضوء. في الغسل نقول ماذا نقول في الغسل يجب ايصال الماء الى جميع الشعر الخفيف والكثيف سواء شعر اللحية والعاريظ وغيرها - 01:23:59ضَ
في التيمم نقول لا يجب علينا ايصال التراب الى باطن الشعر الخفيف والكثيف اذا باطن الشعر يكون خفيف والكثيف لا يجب علينا ايصال التراب. واضح؟ كل باب له له حكم. فرق بين هذه الثلاثة - 01:24:22ضَ
طيب لماذا؟ لماذا حكم الوضوء يختلف عن حكم الغسل انظر ماذا قال قال هنا الثاني غسل جميع شعره الكثيف والخفيف ظاهرا وباطنا. لندرة موجبه بالنسبة للوضوء اي يقول لك ان الغسل نادر بالنسبة للوضوء. الوضوء يتكرر - 01:24:40ضَ
وما كان يتكرر تمام يخفف فيه فانه مدعاة للتخفيف بخلاف ما لا يتكرر الا نادرا. يعني الغسل ربما مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع ولا الا المتزوجين الجدد. ربما في اليوم عدة مرات. تمام. اذا نقول الغسل لما كان لا - 01:25:06ضَ
كرروا واضح بارك الله فيكم خفف لم يخفف فيه لكن الوضوء لما كان يتكرر خفيف فيه. وهذا يمكن ان نستفيد منه شيئا يتعلق بقاعدة المشقة تجلب التيسير فان الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم لما تكلموا على هذه القاعدة ذكروا اسباب التخفيف - 01:25:32ضَ
قالوا من اسباب تخفيف السفر وقالوا من اسباب التخفيف المرض وقالوا من اسباب تخفيف الجهل وقالوا من اسباب التخفيف. النسيان وقالوا من اسباب تخفيف النقص وقالوا النسوان تخفيف عموم البلوى - 01:25:57ضَ
صح وايضا يمكن ان نذكر من اسباب التخفيف التكرار فالشيء الذي يتكرر يخفف فيه بخلاف الشيء الذي لا يتكرر الا في فترات متباعدة. فهذا ليس محل تخفيف فهمنا بارك الله فيكم ويمكن ان نقول ان هذا يدخل - 01:26:09ضَ
تحت ما يشق الاحتراز عنه. وان كان دخوله يعني ليس ليس ظاهرا كثيرا. قال رحمه الله تعالى لندرة موجبه بالنسبة للوضوء وجميع بشرته حتى ما تحت غلفة الاقلف اي الجلد التي تقطع من - 01:26:34ضَ
الشخص عند ختانه. قال لانها في حكم الظاهر لوجوب ازالتها هذا بالنسبة لموجبات الغسل اذا موجبات الغسل اثنان الاول النية الثاني تعميم جميع البدن بالماء قال وسننه قال الشارح اي من سننه. انظر الى دقة العبارة - 01:26:54ضَ
لان كلمة سننه قد توهم القارئ انه سيذكر جميع السنن لانه جمع مضاف سننه يفيد العموم. فقال لك الشارح لا. المراد من سننه فهو ذكر لك بعض السنن لا كلها - 01:27:18ضَ
تمام؟ قال وسننه اي من سننه التسبيح كالوضوء والسواك قياسا على الوضوء تمام وهنا نقول نفس الذي قلناه في الوضوء انه يستحب ان يكون سواك قبل تمام قال والوضوء كاملا قبل الغسل - 01:27:39ضَ
لكن قبل الوضوء كاملا يستحب ان يتمضمض وان يستنشق ثم يتوضأ وفي الوضوء مضمضة واستنشاق. بمعنى اخر انه سيتمضمض مرتين وسيستنشق مرتين. مرة مستقلة مضمضة وسنة مستقلة استنشاق. ثم اذا توظأ - 01:28:01ضَ
يتمضمض ويستنشق في اثناء الوضوء فهمنا هذا او لا قال هنا لانها في حكم الظاهر وجوب ازالته قال وسننه اي من سننه التسمية كالوضوء والسواك قياسا على الوضوء. والوضوء كاملا - 01:28:23ضَ
قبل الغسل قبل الغسل. طبعا الغسل الغسل يصح فيه ظم الغين وفتح الغين. غسل غسل لكن بعض الفقهاء يقول ان الافصحاء ظم الغين اذا اضيف الى السبب وفتح الغين اذا اظيف الى ما يوصل - 01:28:42ضَ
كيف هذا يعني اذا تقول جنابة تقول غسل الجنابة لان الجنابة سبب يقول غسل الحيض تقول غسل النفاس يقول غسل الجمعة هذا يضاف الى السبب فالافصح فيه ظم الغين غسل - 01:29:08ضَ
اما اذا كان يضاف الى ما يوصل تقول غسل الثوب غسل السيارة غسل الارض هذا الى ما يوصل واضح؟ هذا رأي لبعض الفقهاء قال رحمه الله والوضوء كاملا قبل الغسل. فان تجرد الاكبر عن الاصغر نوى به سنة الغسل. والا - 01:29:27ضَ
رفع الحدث الاصغر. مم هذا يحتاج الى سبورة يمكن هذا لا نحتاج اليه. هذا فقه عندنا شخصان الشخص الاول اسمه زيد والشخص الثاني اسمه خالد زيد هذا نظر الى شيء بشهوة فانزل من يا - 01:29:52ضَ
اما خالد هذا احتلم فانزل واضح هذا نقول عليه حدث اكبر لكن وضوءه لم ينتقض صح اما خالد فهذا عليه حدث اكبر ايضا انتقض لماذا انتقض وضوءه؟ لانه نام هذا سيغتسل - 01:30:35ضَ
وعندما يغتسل يستحب له ان يتوضأ هذا سيغتسل وعندما يغتسل يستحب له ان يتوضأ هذا ماذا ينوي بالوضوء وهذا ماذا ينوي بالوضوء قال لك الفقهاء اما هذا فانه ينوي بالوضوء انه سنة للغسل - 01:31:15ضَ
واضح؟ ينوي بالوضوء انه سنة بالغسل. لماذا؟ لانه ليس محدثا حدثا اصغر. فكيف ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر لكن هذا قالوا عندما يتوضأ ينوي بالوضوء ماذا رافع؟ الحدث الاصغر مكتوب بين قوسين استحبابا - 01:31:38ضَ
حتى لا يتوهم شخص ان هذا واجب عليه فان الجنب اذا اغتسل للجنابة فقد ارتفع احداثه الصغرى والكبرى فيستحب له ان ينوي رفع الحدث الاصغر واضح؟ اشار الى هذا الحكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال - 01:32:01ضَ
وسنة الغسل نوى باكبر جرد عن ظد والا الاصغر ماذا يقصد قال تنوي سنة الغسل متى تنوي سنة الغسل في ايش من حالة هنا وهنا هنا في الاول قال وسنة الغسل نوى - 01:32:23ضَ
في حدث اكبر فقط تجرد عن الاصغر. يعني ما معناته جرد عن الاصغر؟ يعني حدث اكبر فقط الاصغر ايوة ليس هذه السورة وسنة الغسلين والي اكبر جرد عن ضد. الى هنا - 01:32:49ضَ
يتكلم عن الحالة الاولى. قال والا ماذا يقصد والا يقصد وان كان عليه حدث اكبر وحدث اصغر فانه اذا توظأ ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر هذا كله تقدير هنا والا الاصغر - 01:33:05ضَ
واضح؟ تقدير طويل فهمنا بارك الله فيكم؟ طيب انتبه معي لم ننتهي بعد. نوى سنة الغسل هذا هو الذي قاله كثير من فقهاء الشافعية لكن بعض محققي الشافعية قال حتى هنا ينوي - 01:33:23ضَ
رفع الحدث الاصغر لماذا ينوي رفع الحدث الاصغر قال لان جماعة من الفقهاء حتى من فقهاء المذهب يرون ان خروج المني ينقض الوضوء. ينقض الوضوء. فمراعاة لخلافهم ينطق الهدف نعم ينوي رفع الحدث الاصغر - 01:33:45ضَ
واضح خروجا من خلافهم فهمنا؟ قالوا حتى في هذه السورة يستحب ان ينوي رفع الحدث الاصغر. هذا رأي لبعض المحققين وهو رأي وجيه وممن ذكره العلامة باعشان في بشرى الكريم - 01:34:10ضَ
وبشرى الكريم هذا من الشروحات النفيسة على المقدمة الحضرمية واهتم كثيرا بذكر الخلاف بين ابن حجر والرملي حتى انه في بعض القضايا يذكر الخلاف عفوا يذكر اقوالا للرمل او لابن حجر. ربما لو قرأت في كتبهم لا تقف عليها - 01:34:25ضَ
فكأنه استنبطها من خلال بعض القواعد التي او من بعض من خلال خبرة تامة بكتبهم. تجدوه ينسبها ذا يقول هذا ما اعتمده الرمل او هذا ما يفهم من ظاهر كلام بن حجر او ما شابه ذلك - 01:34:47ضَ
ولذلك من كتابه هذا بشرى الكريم قام بعض تلاميذه فاستخرجوا الخلاف بين ابن حجر الرملي من نفس الكتاب اظن العلامة من؟ باء صابرين العلامة باصابرين له كتاب اسمه اثم ذي العينين في اختلاف الشيخين - 01:35:02ضَ
هذا الكتاب مادته من بشرى الكريمة واضح وبشرى الكريم اصلا هذا هو شرح مختصر من شرحه الكبير هو شرح المقدمة الحضرمية بشرح كبير ثم اختصر هذا الشرح الكبير في بشرى الكريمة. بشرى الكريم مطبوع تقريبا في ست مئة صفحة - 01:35:22ضَ
طبعة دار المنهاج والان طبعته دار الضيافة مقلدين. ما شاء الله دار الضياء يعجبها يعني فهذا لا يسجل الكلام يغضبون. واضح؟ دار الضياء عندهم مهارة في يعني في حسن الاخراج. في الاسعار - 01:35:45ضَ
تمام بعد ذلك لا يطبعون كتبه طيب لابد ان يمسح قال المؤلف رحمه الله تعالى فهمنا المسألة بارك الله فيكم ولذلك كتبت هنا نص نص عبارته في بشرى الكريم قال العلامة باعشا رحمه الله ينوي به رفع الحدث الاصغر اي ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. وان تجردت جنابته عنه - 01:36:02ضَ
تمام قال ينوي به رفع الحدث الاصغر نحن قلنا هنا ماذا؟ المعروف انه ينوي به سنة الغسل صح؟ لكن هو يقول ينوي به رفع الحدث الاصغر وان تجردت جنابته عنه خروجا من خلاف القائل بعدم اندراج - 01:36:32ضَ
الاكبر ومن خلاف القائلين ان خروج المني ينقض الوضوء فهمنا بارك الله فيكم ثم قال رحمه الله آآ وتعهد المعاطف كعطف البطن وتحت الابط وبين الاليتين ليثق بوصول الماء اليها. وتخليل الشعر كالوضوء والدلك خروج - 01:36:51ضَ
من خلاف من اوجبه والتثنيث كالوضوء. التثنيث كالوضوء اي في جميع ما تقدم في الوضوء طبعا في الغسل ما في ممسوحات. نقول التدليك عفوا التثليث في المغسولات. التثليث في استعمال السواك. التثليث - 01:37:15ضَ
في التخليل يخلله الشعر تخلله اللحية حتى يصل الماء الى باطنها. التخليل في الاقوال في الذكر. في البسملة ايضا وفي الدعاء. تمام؟ وكيف يخلل سنة وكيف يخللون عفوا انا اقول كيف يثلثهم؟ اقول كيف يهلل؟ كيف يثلث بارك الله فيكم في في الغسل؟ قال - 01:37:35ضَ
العلامة الترمسي رحمه الله تعالى يمكن انه يغسله الجنب الايمن مرة ثم مرتين ثم ثلاث ثم الايتام مرتان او مرتين او ثلاث ويمكن انه يغسله الجنب الايمن ثم الايسر ثم الايمن ثم الايسر ثم الايمن ثم الايسر هكذا وهكذا. تمام؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل - 01:38:02ضَ
وشروط الطهارة عن الحدث الاصغر والاكبر الاسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى فصل. وشروط الطهارة عن الحدث الاصغر والاكبر. اذا هنا يذكر لك المصنف رحمه الله شروط الوضوء وشروط الوصل. الذي مر معنا فروض الوضوء وفروض الغسل - 01:38:27ضَ
والفروض بارك الله فيك هو بمثابة الاركان لكن ايضا عادة فقهاء الشافعية انهم في الصلاة يعبرون بقولهم اركان الصلاة لكنهم في الوضوء والغسل لا يقولون اركان الوضوء ولا يقولون اركان الغشوة انما يقولون فروض الوضوء وفروض الغسل. هذا هكذا اصطلاحهم هكذا - 01:38:54ضَ
واضح وهنا حقيقة يلاحظ على المصنف رحمه الله انه اخر الشروط عن الفروض والاصل ان الشروط مقدمة ان شروط تذكر اولا ثم تذكر الفروض لان الفروض هي اجزاء الماهية والشرط يكون متقدما على الشيء - 01:39:16ضَ
فكان الذي ينبغي والله اعلم انه يذكر الشروط اولا ثم بعد ذلك يذكر الفروض الاركان وهذه الطريقة المعتادة لكن هو رتبها بهذا الترتيب ورتب ايضا اظن المقدمة الحضرمية نفس الطريقة - 01:39:44ضَ
تقريبا انا اشرت الى هذا هنا مم نعم في المقدمة الحضرمية ايضا رتب نفس الترتيب صاحبوا الياقوت النفيس حضرمي وهم حق وهم كل من حضرموت. ما شاء على نفس الترتيب - 01:40:04ضَ
فاذا رأيت صاحب الياقوت اذا قرأت في الياقوت ستجد انه قدم ذكرى الفروض على ذكر الشروط واضح؟ خلاف الطريقة الشائعة المعتادة عند فقهائنا الشافعي رحمه الله انهم يذكرون اولا الشروط ثم يذكرون بعد ذلك - 01:40:21ضَ
الفروض. على كل حال هذا مسألة يعني ترتيب فني فقط قال رحمه الله وشروط الطهارة عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر سواء كان حيضا او نفاسا ام جنابة؟ الاسلام لانها اي الطهارة عن الحدثين الاصغر والاكبر عبادة تتوقف على النية - 01:40:39ضَ
ونية الكافر للعبادة باطلة وهذا يقولونه بارك الله فيكم ان نذكر شروط النية انا قلت لكم ان النية لها كم احكام؟ سبعة حقيقة اذا سنذكر هذه الاحكام سريعا حقيقة حقيقة النية - 01:41:03ضَ
اي تعريفها ماهيتها؟ النية لغة القصر وشرعان قصد الشيء مقترنا بفعله قالوا فان تراحى عنه فهو عزم. ما معنى في ان تراحى عنه؟ اي ان تراخى الفعل عن القصد فهو عزم - 01:41:24ضَ
انت عندك القصد لكن الفعل يتأخر هذا القصد لا يسمى نية هذا يسمى ماذا؟ عزم لكن اذا كان القصد مع الفعل هذا يسمى ماذا؟ نية حقيقة حكم حكم النية واجبة. غالبا حكم النية الوجوب غالبا - 01:41:42ضَ
ومن غير الغالب النية في ازالة النجاسة. ليست واجبة ومن غير الغالب النية في تغسيل الميت فليست واجبة ومن غير الغالب النية في رد الوديعة ليست واجبة واضح؟ حقيقة حكم محل محل النية - 01:42:02ضَ
القلب ويستحب التلفظ بها واضح؟ نعم حقيقة حكم محل وزمن زمن النية اول العبادات غالبا انما استثنيناه قبل قليل من اربع عبادات حقيقة حكم محل وزمن كيفية كيفية النية تختلف باختلاف الابواب - 01:42:23ضَ
فكيفية النية في الوضوء غير كيفية النية في التيمم وكيفية النية في صلاة الفرض تختلف عن كيفية النية في صلاة النفل وقس على لهذا حقيقة حكم محل وزمان كيفية شرط شروط النية اربعة. وهذا الذي جرنا ان نذكر هذه الاحكام - 01:42:43ضَ
شروط النية كم؟ اربعة الاسلام. واحد اثنين التمييز الاسلام الكافر لا تصح نيته. التمييز فالمجنون والصبي غير مميز لا تصح نيته الثالث العلم بالمنوي فلا بد ان يعلم اذا كان يريد الوضوء ما هو الوضوء؟ واذا يريد الغسل ما هو الغسل؟ واذا يريد قصر الصلاة. ما هي ما هو قصر الصلاة - 01:43:03ضَ
يريد ان يجمع بين الصلاتين. ما هو الجمع بين الصلاتين واضح الشرط الثالث قلنا العين بالمنوي الشرط الرابع عدم المنافي ما معنى عدم المنافي عدم منافي يعني ثلاثة اشياء عدم القطع وعدم التردد وعدم ردة - 01:43:39ضَ
عدم قطع النية لا يقطع النية وعدم التردد لا يتردد كان يعلق النية بشيء كأن يقول مثلا اذا يصلي اذا رن التليفون اقطعوا الصلاة تبطلوا الصلاة واضح؟ هذه يسمى تردد - 01:44:02ضَ
عدم القطع وعدم التردد وعدم ردة فلو ارتد في اثناء العبادة تبطل تمام؟ الا في بعض العبادات اذا عاد ممكن انه يبني عليها على خلاف في هذا. وعلى كل حال هذا هذا باختصار. قال آآ ماذا قلنا؟ حقيقة حكم محل وزمان كيفية شرط - 01:44:24ضَ
مقصود حسن ما مقصود النية؟ النية لها مقصدان. تمييز العادات عن العبادات. واحد الثاني تمييز مراتب العبادات فتتميز العبادة المفروضة عن العبادة المستحبة ولذلك لو دخل شخص على سبيل المثال ودائما اعيد هذا المثال لانه واضح. اذا دخل شخص الان وصلى ركعتين هنا. ماذا صلى - 01:44:49ضَ
يحتمل انه يصلي سنة الوضوء او تحية المسجد او صلاة الفجر التي نام عنها او نسيها او يصلي سنة الفجر التي تركها ويحتمل انه يصلي صلاة الضحى صح؟ ما الذي يميز هذا عن هذا؟ عن هذا عن هذا عن هذا - 01:45:15ضَ
النية. اذا النية تميز مراتب العبادات والا صورة العبادة واحدة هذه لا تختلف عنها هذه لا تختلف عن هذه لا تختلف عن هذه صح ايوة اذا قال لكم هنا ونية الكافر للعبادة باطلة. لماذا باطلة نية الكافر؟ نية الكافر باطلة لانتفاء شرط الاسم - 01:45:34ضَ
نعم قال نعم انتبه استثناء نعم لو غسل حليلته الكافرة الممتنعة او المجنونة كفت نيته لحل وطئها نعم لو غسل حليلته الكافرة نحن قلنا الان النية من الكافر لا تصح - 01:45:54ضَ
طيب لو شخص متزوج كتابية طهرت من حيث ورفضت ان تغتسل فقام وغسلها واضح قام وغسلها هل يحل له جماعها او لا بمعنى اخر هل هل يرتفع المانع او لا يرتفع المانع؟ قالوا يرتفع المانع - 01:46:22ضَ
وقوله هنا لو غسل حديدته الكافرة الممتنعة كلمة ممتنعة هذه لا حاجة اليها لان النظر ليس في قضية انها تمتنع او لا تمتنع عن النظر في قضية انها كافرة لا تصح نيتها - 01:46:48ضَ
واضح؟ قال نعم لو غسل حليلته الكافرة الممتنعة او المجنونة. نفترض ان شخصا متزوج من مجنونة كانت حائض فطهرت اذا اغتسلت هي لا تصح لا يصح غسلها لان هذا الغسل يشترط فيه النية والمجنون لا تصح نيته كما مر ان من شروط النية التمييز - 01:47:02ضَ
لكن نقول لو اغتسلت او غسلها هو فقد ارتفع المانع زال المانع. تمام قال نعم لو غسل حديدته الكافرة الممتنعة والمجنونة كفت نيته لحل وطيها. وكذا لو اغتسلت كتابية لحل وطئها كفت نيتها - 01:47:28ضَ
هذا اشارة الى ان كلمة ممتنعة ليست قيدا تمام قال رحمه الله وان وجبت اه انتبه وان وجبت اعادته بعد اسلامها يعني هذا الغسل الذي اغتسلته هذه المرأة التي طهرت من حيضها وكانت مجنونة او كانت كتابية هذا غسل يزيل - 01:47:48ضَ
المانع لكن لا يرفع الحدث غسل يزيل المانع بمعنى ان زوجها يحل له بعد ان تغتسل ان يعاشرها لكن حدثها لم يرتفع بان ارتفاع الحدث يجب فيه ان يكون الغسل شرعيا. والغسل متى يكون شرعيا؟ يكون بنية وتعميم بدن بالماء - 01:48:12ضَ
والنية لا تصح الا من مسلم ولذلك نقول ان الكافر اذا اسلم يستحب له ان يغتسل لاسلامه بشرط انه لم يكن قد اجنب في حال كفره اما لو اجنبها في حال كفره وجب عليه الغسل ليس لانه اسلم - 01:48:38ضَ
بل لانه اجنب في حال كفره فان قال لنا هذا الكافر كنت عندما كنت كافرا اذا اجنبت اغتسلتم نقول يجب عليك ان تغتسل مرة اخرى الان. لان غسلك لا يصح - 01:49:02ضَ
اذ لم تكن مسلما وشرط الغسل النية والنية لا تصح الا من مسلم هذا المعتمد في المذهب وان كان هنالك رأي اخر حتى في المذهب يقول انه لا يجب عليه - 01:49:17ضَ
الغسل. لماذا لا يجب عليه؟ قالوا لقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن معتمدون مذهبي ما ذكرته لكم قال رحمه الله تعالى - 01:49:33ضَ
والتمييز اذ نية من لم يميز باطله. هو كتبها عندكم متصلة تمام اذ نيته هكذا اذ للتعليم. اذ نية من لم يميز باطنا قال والماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء - 01:49:46ضَ
طهورا فلا يصح رفع الحدث ولا ازالة النجس الا بالماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم انتبه هذا يحتاج انني اشرحه بناء على السبورة ثم بعد ذلك - 01:50:10ضَ
نقرأ الكتاب ما في راحة اليوم الراحة في الجنة قال الامام احمد الماء بارك الله فيكم ينقسم الى ثلاثة اقسام ينقسم الى ماء طهور وماء طاهر وماء النجس الموت طهور هذا ماء طاهر - 01:50:27ضَ
في نفسه مطهر لغيره معناه مطهر لغيره اي انه يطهر في رفع الحدث ويطهر فيزيل الخبث هذا القسم الاول طاهر اي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره اي هو طاهر لكن لا يستعمل في رفع حدث ولا يستعمل في ازالة نجس. القسم الثالث ماء النجس اي مسلوب الطهارة - 01:51:35ضَ
هذا القسم الاول ماء طهور ينقسم الى قسمين ماء طهور غير مكروه وماء طهور مكروه طبعا هذا الماء الطهور قالوا لك هو ما اطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم - 01:52:13ضَ
يمكن بقيد منفك لكن ليس بقيد اللازم القيد اللازم هو ما يجب ان يذكر معه دائما القيد المنفق لا يجب ان يذكر معه على سبيل المثال هذا ماء صح انا يمكن ان اقول هذا ماء بارد - 01:52:39ضَ
كلمة ماء بارد كلمة بارد هذا قيد لازم او منفك. منفك كيف منفك؟ انا لو اخذت هذا الماء فوظعته فوق النار صار هذا ماء ساخن اذن هذا القيدون فك هذا ليس قيدا لازما - 01:52:57ضَ
بخلاف لو كان الماء هذا ماء مستعملا لابد ان نقول هذا ماء مستعمل لو كان هذا الماء اختلط بشيء طاهر لابد ان اقول ان هذا ماء اختلط بشيء طاهر. فلو اختلط بعصير اقول هذا عصير - 01:53:16ضَ
او ماء مختلط بعصير واذا اختلط مثلا بشاي اقول هذا شاي او اقول ماء اختلط بشاي. هذا يسمى قيد ماذا؟ قيد لازم اذا قال لك هو ما اطلق عليه اسم ما بلا قيد لازم. هذا هو الماء الطهور. هذا الماء الطهور ينقسم الى قسمين - 01:53:33ضَ
ماء غير مكروه وماء مكروه ما هو الماء المكروه؟ قال لك الماء المكروه هو الماء المشمس. الماء المشمس هذا ماء مكروه الماء المشمس ماء مكروه. ما هو الماء المشمس قال لك الماء المشمس هو الماء الذي سخن بالشمس - 01:53:54ضَ
ويكون مكروها بشروط الشرط الاول ان يكون في اناء منطبع ما معنى منطبع؟ اي انه صنع بالمطارق يعني بالطرق كأن يكون من حديد او من نحاس او من مادة معدنية اخرى - 01:54:15ضَ
اذا الشرط الاول ان يكون ان يكون في اناء منطبع. الشرط الثاني ان هذا الاناء ليس اناء ذهب ولا اناء فضة الشرط الثالث ان يكون هذا الماء قد سخن في حر شديد - 01:54:33ضَ
في شدة الحر والشرط الرابع ان يسخن في بلد حار فلو كان البلد باردا لكنه في بعض ايام السنة يكون حارا فسخن الشمس فلا كرها فسخن بالشمس حينئذ فلا كراهة. لابد ان يكون البلد حارا ولابد ان يكون في شدة الحر - 01:54:50ضَ
اما لو كان مثلا بعد الفجر او مثلا بعد المغرب هذا ليس وقت شدة الحرارة فلا كراهة والشرط الخامس في الكراهة ان يستعمل في البدن اما لو استعمل في الثوب - 01:55:12ضَ
فلا كراهة. اذا كم صارت الشروط عندنا خمس شروط. اذا الشرط الاول مرة اخرى ان يكون في اناء. منطبع غير اناء ذهب ولا فضة. في شدة الحر في حار في ان يستعمل في البدن. خمسة الشروط - 01:55:28ضَ
اذا تحققت الشروط الخمسة فان هذا الماء فان هذا الماء يكون مكروها النووي رحمه الله تعالى اختار انه لا كراهة لكن المعتمد في المذهب انه مكروه هذا القسم الاول طبعا هنا يمكن ان نظيف قسما ثالثا وهو الماء الطهور المحرم. كأن يكون هذا الماء مسروقا او مغصوبا - 01:55:48ضَ
او مسبلا للشرب فاذا كان مسبلا للشرب فلا يجوز لك ان تتطهر به واضح اذا هذا القسم الاول ماء طهور القسم الثاني ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهذا ينقسم الى قسمين - 01:56:12ضَ
اما ماء خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا بقيت بعض الضوابط لكن هذه الفئة اما ماء خارطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا واما ماء ماء مستعمل ما معنى ماء طاهر - 01:56:29ضَ
خالطه شيء ماء خالطه شيء طاهر فغيره تغير كثيرا ما معنى هذا الكلام معناه هذا الكلام اننا ننتبه للقيود الثلاثة الاتية خالطه طاهر تغيرا كثيرا. عندنا ثلاثة قيود فعندما اقول ماء خالطه - 01:57:00ضَ
تفهم ان هذا الماء اذا تغير بغير مخالط كأن تغير بمجاور مثلا فانه لا يسلب الطهورية بل يكون طهورا اي طاهرا مطهرا على سبيل المثال لو ان هذا عود العود هذا الذي يكون طيبا - 01:57:21ضَ
عرفتم؟ وضعته في الماء هذا اناء فيه ماء ووضعت فيه العود فان هذا الماء بعد ذلك تصير رائحته رائحة رائحة العود صح؟ اذا هذا الماء تغير تغيرت رائحته تغيرا كثيرا لكن تغيرت بمجاور. هذا الماء لا زال طهورا. يصح الوضوء به ويصح ازالة النجاسة - 01:57:42ضَ
لان تغيره تغير بمجاور حتى ولو كان هذا التغير كثيرا فهمنا ما معنى المجاور؟ المجاور هو ما يمكن فصله ما يمكن فصله اما لو كان التغير بمخالط كأن تغير مثلا الماء - 01:58:07ضَ
بعصير على سبيل المثال فانه يسلب الطهورية بمعنى انه يكون طاهرا لكنه غير مطهر واضح؟ هذا القيد الاول. القيد الثاني قال خالطه شيء طاهر نفهم منه انه لو خالطه شيء نجس - 01:58:28ضَ
فان له حكم اخر وسيأتي هذا الحكم عندما نتكلم عن القسم الثالث قال تغيرا كثيرا تفهم منه انه لو تغير بطاهر مخالط تغيرا يسيرا فانه يلقطه واضح؟ اذا كان التغير يسيرا بحيث انه لا يسلب عنه اسم الماء المطلق - 01:58:47ضَ
فانه يبقى ماء طهورا. متى يصير طاهرا غير مطهر؟ اذا كان التغير اذا كان التغيير كثيرا التسمية ان يسمى في العرف تغير يسير يسمى بالعرف تغير كثير عرفت هذا بالنسبة لهذا القسم - 01:59:10ضَ
الماء المستعمل ما تعرفه؟ قال الماء المستعمل هو قبل ذلك حتى نفسر المسألة من الان حتى بعد ذلك اذا قررنا يكون واضح لكم هذا الماء المستعمل ينقسم الى قسمين اما مستعمل في رفع - 01:59:30ضَ
حدث واما مستعمل في ازالة نجس امام مستعملون في رفع حدث واما مستعمل في ازالة نجس. مستعمل في رفع حدث يكون طاهرا غير مطهر بثلاثة شروط الشرط الاول انه يستعمل في طهارة - 01:59:51ضَ
واجبة او نعبر بعبارة الفقهاء فنقول ان يستعمل في فرض طهارة الشرط الثاني ان يكون الماء قليلا الشرط الثالث ان ينفصل عن العضو فاذا تحققت هذه الشروط فان هذا الماء سيكون طاهرا غير مطهرا. مش سورة ذلك - 02:00:14ضَ
على سبيل المثال انا اتوضأ بدأت الوضوء اقتصرت على الواجبات فقط اخذت ماء غسلت الوجه تساقط بعض الماء فجمعته غسلت اليدين جمعت الماء المتساقط مسحت الراس غسلت الرجلين فجمعت الماء المتساقط. هذا الماء المتساقط الان - 02:00:45ضَ
تحقق فيه الشرط الاول وهو انني توضأت وضوءا واجبا. اي فرض طهارة والشرط الثاني انه ماء قليل اي دون قلتين والشرط الثالث انهم فصل من الاعضاء اذا هذا ماء طاهر غير مطهر - 02:01:08ضَ
تفهم من هذا الكلام انه لو استعمل في نفل طهارة كان استعمل مثلا في الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء او استعمل مثلا في وضوء التجديد او استعمل مثلا في غسل الجمعة - 02:01:28ضَ
فان هذا الماء يكون طهورا وتفهم من هذا انه لو كان ماء كثيرا فانه طهور فان هذا الماء المستعمل اذا اتينا بماء مستعمر اخر فجمعنا هذا الى هذا فصار قلتين فاكثر - 02:01:46ضَ
فان هذا الماء يصير ماء طهورا واضح وتفهم من هذا انه اذا لم ينفصل عن العضو فلا زال ماء طهورا ولذلك على سبيل المثال لو انني اخذت وسيأتي معنا بعد ذلك نية الاغتراف - 02:02:06ضَ
لو انني اخذت ماء من الاناء هذا الماء اصاب هذا المكان فغسله واضح هل هذا الماء صار مستعملا بالنسبة لهذا المكان او لا؟ لا. بالنسبة لهذا المكان ليس مستعملا واضح او لا؟ بالنسبة لهذا المكان ليس مستعملا فيمكن انني اغسل بهذا - 02:02:25ضَ
بل اعتمد جماعة من فقهاء الشافعية ان العضوين كالعضو الواحد فيمكن ايضا ان اغسل اليد الثانية بهذا الماء واعطيكم مثال نفترض على سبيل المثال انني اتوضأ في هذا المكان هذا الاناء الذي يتوضأ به - 02:02:50ضَ
فانا غسلت وجهي اخذت الماء فغسلت الوجه بعد ان اغسل الوجه اغسلوا اليدين صح هذا ماء قليل والان يجب علي غسل اليدين يعني هذا فرض طهارة. اذا الشرط الاول متحقق الشرط الثاني متحقق - 02:03:12ضَ
واضح؟ فادخلت يدي ثم اخرجتها فغسلته ولم انوي الاغتراف فان هذا الماء الباقي في الانابة حكمه ماء مستعمل لانه ماء قليل لم تصل انفصل انفصلت يدي عنه وهو فرض طهارة تحققت شروط هذا الماء الذي في الاناء ماء ماذا؟ ماء مستعمل يعني طاهر غير مطهر - 02:03:34ضَ
يعني هذا الماء الان لا يصح لي ان اكمل به بقية الوضوء لكن هل يمكن انني اغسل به يدي الاخرى؟ ام لا؟ نعم بناء على ما قاله جماعة من فقهاء الشافعية وهو قول معتمد - 02:04:02ضَ
ان العضوين كعضو واحد اغسل به يدي الثانية واضح؟ بارك الله فيكم؟ اغسل به يدي الثانية لكن لو انني غمزت يدي ناويا الاغتراف واضح؟ غمست يدي ناوية للاغتراف ثم بعد ذلك غسلت - 02:04:20ضَ
اليد اليمنى ثم اخذت الماء ايضا نووية للغلاف غسلت اليد اليسرى واكملت الوضوء لا مشكلة في هذا لانني عندما غمست كنت ناويا الاغتراف. اذا بارك الله فيكم نقول ان الماء المستعمل في رفع حدث - 02:04:43ضَ
يكون ظاهرا غير مطهر بهذه الشروط الثلاثة ان يكون في فرض طهارة لا في نفر طهارة وان يكون ماء قليلا اي دون قلتين وان ينفصل عن العذر وعندما قلنا في فرض طهارة نفهم ان نفل الطهارة لا. طيب ولو كانت الطهارة منذورة - 02:05:02ضَ
هل يكون مستعملا ام لا شخص قال نذرت لله ان اتوضأ صار الوضوء واجبا عليه الان. نعم. صح؟ صح. صار الوضوء واجبا عليه استعمل الماء تساقط منه. الماء المستعمل الان هذا - 02:05:22ضَ
هلا عفوا الماء المتساقط الان هل هو مستعمل او لا؟ هل هو طهور او طاهر غير مطهر تقول ان الماء المستعمل في الطهارة المنذورة ماء طهور هنا هنا الفقهاء لم يعطوا - 02:05:39ضَ
النذر حكم واجب الشرع وانما اعطوه حكم جائز الشرع فعندنا من القواعد المختلف فيها في المذهب التي يختلف فيها الترجيح والتي ذكرها الحافظ السيوطي رحمه الله في الاشباه والنظائر في الكتاب الثالث من اشباه النظائر - 02:05:56ضَ
عشرين قاعدة يختلف فيها الترجيع بحسب الفروع الفقهية منها هذه القاعدة هل النذر يسلك به مسلك واجب الشرع؟ او يسلك به مسلك جائز الشرع فالفقهاء تارة يسلكون به مسلك واجب الشرع. قالوا مثلا لو ان انسانا نذر ان يصلي ركعتين. قال نذرت لله - 02:06:14ضَ
نصلي ركعتين قالوا يجب عليه القيام مع ان المعروف ان صلاة النفل القيام فيها غير واجب. نعم. يجوز ان يصلي جالسا. قالوا لا هنا يجب عليه القيام لماذا؟ قالوا النذر الان يجعله او نسلك به مسلك العبادة الواجبة - 02:06:37ضَ
لكن هنا بارك الله فيكم لم يسلكوا بالنذر مسلك العبادة الواجبة وانما سلكوا به مسلكا. الجائز المندوب فهمنا بارك الله فيكم اذا هذا الماء المستعمل في رفع الحدث يبقى عندنا الماء المستعمل في ازالة النجس - 02:06:57ضَ
الماء المستعمل في ازالة النجس هذا يكون ماء طاهرا غير مطهر باربعة شروط تمام الشرط الاول ان يكون هذا المأوى واردا على النجاسة تمام؟ الشرط الثاني انه يطهر المحل الشرط الثالث الا - 02:07:16ضَ
يتغير. الشرط الرابع الا يزيد وزنه بعد اعتبار ما اذا شب بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء. الا يزيد اربع شروط فاذا تحققت الشروط الاربعة فهو ماء طاهر غير مطهر - 02:07:47ضَ
اما اذا كانت النجاسة التي هي وردت عن الماء الماء في اناء سقط في الاناء ثوب متنجس او سقط في الاناء نجاسة فان الماء ينجس واضح؟ بعد قليل ساقول لكم لماذا فرق الفقهاء بين الوارد - 02:08:07ضَ
على الماء وبين المائدة ورد على النجاسة اذا الشرط الاول ان يكون واردا اي ان يكون الماء واردا على النجاسة. الشرط الثاني ان يطهر المحل فمثلا عندي هنا مثلا هذا - 02:08:26ضَ
نفترضه على سبيل المثال هذا هذا ثوب فيه نجاسة هذا ثوب فيه نجاسة فانا اصب الماء لاحظ معي ان الان الما هو الذي يرد على النجاسة فاذا نزل الماء هذه الماء الذي جمعته هنا يسمى غسالة. هذا - 02:08:48ضَ
طاهر غير مطهر اذا تحققت شروط الاربعة. الشرط الاول ان الماء يرد. الشرط الثاني ان المحل يطهر الشرط الثالث ان الماء هذا لا يتغير فلو تغير هذا الماء اه نجس - 02:09:09ضَ
الشرط الرابع بارك الله فيكم الا يزيد وزنه لانه اذا زاد وزنه فهذا اشارة الى ان النجاسة موجودة فيه هذي كم؟ عندنا شروط اربع شروط طبعا هذا الكلام كله هذا الكلام كله في الماء القليل - 02:09:26ضَ
اما الماء الكثير كما هو معلوم لا ينجس الا الا في الا بالتغير واشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى الى بعض هذه الشروط فقال وماء مغسول له حكم المحل اذ لا تغير به حين انفصل. قال والماء مغسول له حكم المحل ذكر هذا الشرط. ما معنى له حكم المحل؟ يعني ان طهر المحل فهو طاهر - 02:09:46ضَ
وان بقي المحلون نجسا فهو نجس. له حكم المحل طهارة ونجاسة قال وماء مغسول له حكم المحل. الشرط الثاني اذ لا تغير به حين انفصل. بشرط انه ينفصل غير متغير. فاما اذا تغير - 02:10:10ضَ
اما اذا تغير فانه يكون نجسا فهمنا بارك الله فيكم اذا هذا بالنسبة للقسم الثاني بقي القسم الثالث لكن اشارة من الخلف تقول انه الدرس انتهى خلاص ترتاحون الان ان شاء الله. خلص نقف هنا بعد ذلك ان شاء الله نفتتح درسنا اه متى سيكون هذا؟ اظن بعد العصر اصول - 02:10:26ضَ
بعد العشاء اظن هذا بعد العشاء تبقى تكون مستحضرا لهذه المسائل. حتى نستطيع ان نقرأ ونبني عليها ان شاء الله. والله اعلم اظن بعد العشا يا شيخ محمد صح؟ بعد العشا؟ ما ادري بعد المغرب وبعد العشاء انا لا ادري. بعد المغرب ها؟ بعد المغرب ان شاء الله. بعد المغرب ان شاء الله - 02:10:54ضَ
نستمر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 02:11:14ضَ