الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا ووالدينا وجميع المسلمين قال الناظم غفر الله له والخمس فرض في الركاز اذا وجد - 00:00:00
بقليله وكثيره شيان ترى احنا تذكرون الكنوز المدفونة وما المدفونة وزكاة نقدين الورى مقدارها ربع لعشر ليس يختلفان. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه واما بعد، لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في النقدين - 00:00:17
واذا اطلق اهل العلم النقدين فيقصدون بهما الذهب والفضة. فالذهب والفضة يقال لهما النقدان وسمي بالنقدين لانهما يستعملان كنقد وثمن للاشياء ودليل وجوب الزكاة فيهما قول الله عز وجل والذين يكنزون - 00:00:50
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة - 00:01:13
قف والاجماع على وجوب الزكاة فيهما صار من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة ثم قال عفا الله عنا وعنه مقدارها اي مقدار الزكاة في النقدين قوله ربع لعسر. ليس يختلفان. فمتى ما بلغ الذهب نصابه فالواجب ربع العشر فيه - 00:01:43
وكذلك متى ما بلغت الفضة نصابها فان الواجب فيها ربع العشر. فاذا الواجب في النقدين متى ما بلغا هو ربع العشر لا يختلف بين ذهب وفضة. هذا هو معنى قول الناظم ليس يختلفان. نعم - 00:02:12
قال الناظم غفر الله له ونصابها في عسجد عشرون مثقالا كذا وبفظة مئتان من درهم ويضم بعضهما الى بعض بلا فرق فيتحدان. نعم لما بين لك وجوب الزكاة في النقدين وبين لك الواجب فيهما وهو ربع العشر - 00:02:33
بين لك نصاب كل واحد منهما. فمتى تجب الزكاة في الذهب؟ قال تجب الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا ثم انتقل بعد ذلك الى بيان نصاب الفضة فقال وبفضة مئتان اي مئتا - 00:02:58
درهم فمتى ما كان عندك من الفضة ما يعادل مائتي درهم فالواجب عليك ان تخرج الواجب فيها وهو ربع العشر ودليل ذلك ما رواه ابو داوود في سننه باسناد جيد. من حديث علي رضي الله تعالى عنه - 00:03:22
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار - 00:03:43
وما زاد ففي حساب ذلك وليس في زكاة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من - 00:04:07
صدقة والاوقية مقدرة بخمسين درهما فيكون المجموع كم؟ فيكون المجموع مائتي درهم فان قلت وما مقدار الزكاة في النقود الورقية المعاصرة؟ وما مقدار الزكاة؟ في النقود الورقية المعاصرة. فنقول الجواب متى ما بلغ عندك من النقود مقدار احد النصابين - 00:04:27
في الذهب او الفضة فانه تجب عليك زكاته. والغالب ان المعتمد عند اهل العلم رحمهم الله تعالى هو بلوغ نصاب الفضة. فاذا كان عندك من الاوراق النقدية ما يعادل قيمة مائتي درهم. فيجب - 00:05:03
ان تخرج زكاتها ولا نستطيع ان نحدد مبلغا معينا تجب عنده الزكاة. لان ان الفضة تختلف قيمتها ارتفاعا وانخفاضا. القيمة ترتأى الفضة ترتفع قيمتها انخفاضا وارتفاعا فمتى ما بلغ عندك مائتي بمقدار ما يعادل قيمة مئتي درهم فالواجب عليك ان تؤدي زكاتها - 00:05:23
فان قلت وكم تعادل المائتي درهم من الجرامات الحديثة؟ فاقول تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين اجراما فمتى ما ذهبت الى اصحاب محلات الذهب في يوم زكاتك؟ فانك تسأل حينئذ عن مقدار قيمة - 00:05:53
الجرام من الفضة ثم تعادله بما معك من الاوراق النقدية فاذا بلغ عندك من الاوراق النقدية ما تشتري به ما به خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فهذا المبلغ الورقي قد بلغ النصاب. هذا المبلغ الورقي قد - 00:06:13
بلغ النصاب. ولا ينبغي مقارنة قيمة الاوراق النقدية الان بما يعادل الذهب. لان انا لو قدرناها بعشرين دينارا او مثقالا من الذهب. فانها تساوي ثمانية الاف الى تسعة الاف ولذلك العلماء يقدرونها باقل النقدين قيمة. من باب الاحظ للفقراء. فربما يكون معك - 00:06:33
الان خمس مئة ريال فتجب فيها الزكاة لانها تشتري لك خمس مئة وخمسا وتسعين جراما من الفضة ربما في السنة القادمة لا تكون الخمسمائة نصابا. لان نصاب الفضة اجرام الفضة ارتفع. فلا يكون النصاب الا سبعمائة ريال. وربما في - 00:07:03
بعض السنوات تنزل الى ثلاثمئة ريال. فاذا لا نستطيع ان نحدد مبلغا ورقيا معينا متى ما بلغت متى ما امتلكته نقول قد امتلكت نصابا. وانما ذلك يرجع الى اختلاف قيمة الفضة انخفاضا وارتفاعا. فاذا - 00:07:23
الورقية قاعدتها انها تقدر بقيمة الفضة. فمن بلغ عنده من الاوراق النقدية ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فانه قد امتلك قد امتلك مئتي درهم فانه قد امتلك مئتي درهم. وهذا اول نصاب الفضة. ثم اقول نعم - 00:07:43
ثم قال ويضم بعضهما الى بعض بلا فرق فيتحدان. يعني اذا كان عندك شيء ناقص من نصابك الذهب ولكن تكمله الفضة فاجمع النقدين حتى يبلغ النصاب. واذا كان عندك نصاب الفضة ناقصا ونصاب الذهب كاملا - 00:08:08
فتضم الفضة الى الذهب وتضم الذهب الى الفضة. لان النقدين عبارة عن نوع واحد. فليس النقدين فليس النقدان جنسين مختلفان لا. وانما هما عبارة عن نوع واحد. وقد ذكرت لكم قاعدة في - 00:08:29
زكاة تضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض. كالتمر اوليس انواع فتضم انواعه الى بعض والعنب اليس انواعا؟ فيظم بانواعه الى بعظ. وكذلك الارز اليس انواعا؟ فيظم انواعه الى بعظ - 00:08:49
فكذلك النقد انواع ذهب وفضة فيظم بعضها الى بعض. فكما ان انواع الجنس الواحد تظم في الثمار والحبوب فكذلك ايضا تضم انواع الجنس الواحد في النقدين. فالفضة يقال لها نقد يعني جنسها - 00:09:09
والذهب جنسه نقد فهما نوعان تحت جنس واحد فيضم بعضهما الى بعض في تكميل النصاب نعم قال الناظم عفا الله عنه ومؤجر وكذا وكذا تضم الى العروض جميعها جميعها صح - 00:09:29
اذ كلها تنظم للاثمان اعطاك شيئا يضم الى النقدين ايضا. وهو انه اذا كان عندك سلع قد قد اعددتها للتجارة فانك تجمع قيمة مع قيمة ما عندك من السيولة والذهب والفضة او او الاوراق النقدية. بمعنى انه ربما لا لا تملك من الاوراق النقدية الا - 00:09:51
مئة ريال لكن عندك ارض بعشرة الاف ريال. فلا تقل والله المال النقد عندي لم يبلغ نصابا. نقول لا. ظم هذا النقد الى ما عندك من العروظ لان المقصود بالعروض اقيامها اذا انت تقصد بهذا العروظ اما ذهبا او فظة فانت تستثمرها في تحصيل الذهب - 00:10:14
والفضة فما يقال في النقدين يقال في العروض حتى نصاب العروض هو بعينه نصاب النقدين وهو ربع العشر اليس كذلك؟ فهذا دليل على ان ان العروض آآ ملحقة بالنقدين في تكميل النصاب - 00:10:34
قد يكون عندك سلعة اعددت تريد ان تعدها للبيع كجوال مثلا. هذا الجوال لا يساوي الا ثلاث مئة ريال. فهذا عرظ تجارة هل تجب هل تجب فيه الزكاة؟ نقول هو في ذاته بالنظر اليه لوحده ثلاث مئة ريال ما تجب فيها الزكاة ما بلغ النصاب مثلا. لكن عندك في - 00:10:51
البنك خمسة الاف ريال فاذا ظم هذه الثلاث مئة الى الخمس مئة فتزكي كم خمسة الاف وثلاث مئة ريال. فاذا زكاة العروظ ترد الى زكاة النقدين. فاذا نقص النقدان واكملتها العروض فانها كانت تضم العروض اليها. واذا نقص العروض - 00:11:13
عروض التجارة السلع المعدة للتجارة. واكملتها النقدان فانك تظم النقدين الى العروض. فما نقص فانك تظمه الى الاخر حتى يكمله. فصارت الاثمان اسم جنس فصارت الاثمان اسم جنس يدخل تحت اسم الجنس انواع - 00:11:43
الذهب من الاثمان. الفضة من الاثمان. وايضا عروض التجارة فاذا هذه الثلاثة كلها انواع جنس واحد وهو الاثمان فبما انها انواع فانها يضم بعضها الى بعض فاذا عرفنا في هذه الابيات ان الفضة اذا نقصت فتكمل من الذهب - 00:12:11
معروف والذهب اذا نقص فيكمل من الفضة والعروظ. والعروض اذا نقصت تكمل من الذهب والفضة اذ كلها يصدق عليها اثمان. ولذلك علل الناظم لك الظمة لانه يجيب عن سؤال لم ضممت بعضها الى بعض؟ قال اذ كلها تنظم للاثمان. يعني كلها انواع تحت جنس واحد - 00:12:41
فكأنها تمر فكأن العروض مثلا تمر سكري. والفضة انبوت سيف والذهب سلطان او اخلاص. فيظم بعضها الى بعض اذ كلها يصدق عليها تم. وكذلك هذه الاشياء يضم بعضها الى بعض - 00:13:11
اذ كلها يصدق عليها اثمان. نعم تدري كلامي واضح ولا؟ واضح واضح. ماشي والعرض يبدأ حوله من حينما ينوي التجارة فيه ينوي التجارة فيه يا اخواني. نعم. اعلموا رحمكم الله تعالى ان - 00:13:30
ان الاموال الزكوية تنقسم الى قسمين الى اموال تجب الزكاة فيها بغض النظر عن نية امتلاكها كالذهب تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن كونك تريده لهذا او تريده للزواج او تريده لبناء مسجد او تريده لترميم البيت لا شأن - 00:13:49
بلى في نيتك في النقدين لان الزكاة في النقدين يسميها العلماء زكاة ذاتية. وما كانت زكاته ذاتية يجب الزكاة فيه بغض النظر عن نية مالكه فان من الناس من يسألك يا عبد الله. يقول انا عندي مبلغ من المال لكنني اجمع للزواج هل تجب فيه الزكاة - 00:14:11
فيكون الجواب؟ نعم تجب فيه الزكاة لم؟ مع انه يجمعه للزواج وهو محتاج للزواج. نقول هذا من الاموال التي تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن نية صاحبه. فليس وجوب الزكاة فيه له شعبتان لا. وانما وجوب الزكاة - 00:14:36
النقدين له شعبة واحدة فقط منصرفة الى ذات النقد. فمتى ما امتلك الانسان من النقدين ما يساوي نصابا وجبت الزكاة فيه بغض النظر عن نيته حتى ولو اعده لبناء مسجد؟ الجواب حتى ولو اعده. حتى ولو اعده - 00:14:56
الصدقة على والديه الجواب ولو اعده. حتى ولو اعده لاجراء عملية مضطر اليها. الجواب ولو اعده حتى ولو اعده لبناء مسكن محتاج اليه. الجواب ولو اعد. لان هذه لا شأن لها بالنية. اذ الزكاة فيها ذات - 00:15:16
في غير مقرونة بشيء اخر ومثال اخر الخارج من الارض ايضا زكاته ذاتي. بغض النظر عن نيتك في استنبات هذا الشجر ربما انت تريد ان تتصدق به. لكن متى ما بلغ الثمر نصابا وجبت فيه الزكاة. ما دمت مالكا له - 00:15:36
ربما تريد ان تفعل به شيئا اخر. فنحن لا شأن لنا بنيتك. لان الزكاة في النقدين وفي عروضنا التجارة يسميها العلماء الزكاة الذاتية. ومثال ثالث. بهيمة الانعام دائما متى ما امتلكت اربعين من الغنم وجب عليك شاة بغض النظر عن نية امتلاكك لها ماذا تقصد به؟ ومتى - 00:16:01
امتلكت خمسا من الابل وجبت فيها شاة. ومتى ما امتلكت ثلاثين من البقر وجب فيها تبيع او تبيعه. بغض النظر عن نيتك اذا كم صار عندنا من الاموال الزكوية زكاتها ذاتية؟ فزكاة النقدين ذاتية وزكاة الخارج من الارض - 00:16:31
وزكاة بهيمة الانعام ذاتية. معي وما معنى قولنا ذاتية؟ اي تجب الزكاة فيهما فيها متى ما بلغت نصابا بغض النظر عن نية امتلاكها. بقينا في مال الرابع وهو عروظ التجارة بظم العاء عروض التجارة - 00:16:51
عروظ التجارة. فعروض التجارة ليست زكاتها ذاتية. وانما زكاتها منظور فيها الى نية صاحبه فان قصد بها التجارة صارت من اموال الزكاة وان قصد بها القنية لم تكن من اموال الزكاة. فهذا المال هو - 00:17:15
المال الزكوي الوحيد الذي ينظر فيه الى نية مالكه. وبناء على ذلك فاذا اشتريت بيتا تريد ان تسكنه فليس من الزكاة لم؟ لانه لا يدخل في مسمى عروض التجارة الا بالنية - 00:17:35
فالبيت الذي يسكنه الانسان من اموال القنية فلا زكاة فيه. والارض التي يشتريها الانسان للاستثمار عليها كبناء يبنيه عليها ليؤجره. ايضا لا زكاة فيه. بل وكل عين مؤجرة فالزكاة تجب في اجرتها بعد - 00:17:53
قبض وحولان الحول. اما ذات العين المؤجرة فليست من عروض التجارة. انت ما نويت تبيع سيارة الاجرة ولا نويت تبيع العمارة التي تؤجرها؟ ولا نويت تبيع المصنع الذي تؤجره؟ وانما نويت استثماره - 00:18:14
اغلاله في بعض المنافع. فاذا الزكاة في المال اللي يسميه العلماء مستغلات العين المستأجرة. فالزكاة في المستغل يعني في الغلة في الغلة الاجرة اللي تأتي. اذا قبضتها وحال عليها الحول - 00:18:33
مدري واضح؟ فاذا هذا المال هو المال الزكوي الوحيد الذي ينظر في زكاته الى نية صاحبه. فان قلت فان قلت ولماذا نظر الفقهاء الى نية الى نية المزكي في هذا المال بخصوصه؟ يقولون لان - 00:18:51
قد يعرض له القنية. ولا يفرق بين كونه قنية او عروظا الا بالنية. فرجعوا فيه الى النية. لكن الذهب ما يعرض له القنية. ما تعرض له القنية. بهيمة الانعام. ما تعرض له القنية. حتى ولو - 00:19:11
ايه ده لا يؤثر قولك مقتنية ولا غير مقتنية مالك؟ القنية وجودا وعدما لا اثر لها لا في الخارج من الارض. ولا في الذهب والفضة ولا في بهيمة الانعام. فلما كانت هذه الاموال الثلاثة متحررة من شبهة القنية اوجبوا الزكاة في ذاتها - 00:19:31
اعيدها مرة اخرى لما كانت تلك الاموال الثلاثة يا سعيد انت تنظر لي بعينيك ولا ادري قلبك معي ولا لا؟ لما كانت تلك الاموال الثلاثة متحررة خالصة محضة ليس فيها الشبهة قنية اوجبوا الزكاة فيها بذاتها. اذ لا يرد عليها شيء - 00:19:51
يحتاجون فيه الى تمييزه عنها. واما عروض التجارة فليس كل شيء اشتريته تريد ان تتاجر به فقد تريد اقتناءه والانتفاع به انتفاعا شخصيا. فحين اذ لما كان عروض التجارة مال يعرض له شبهة - 00:20:18
القنية فلابد ان نرجع الى فك الاشتباه الى نية صاحبه وضحت يا شيخ؟ تقدر تعيدها لي لماذا اشترطوا هذا في النية في هذا المال بخصوصه دون سائر الاموال؟ الاموال الثالثة الثلاثة. اي نعم. ذاتية - 00:20:38
لا تشترط في هالقنية ملك انها يعني من الاموال الزكوية اما العروض التجارة فقد تكون قنية مم فلا تدخل فيها الزكاة الا اذا نويتها. نعم صحيح يبغى له سمكرة شوي بس - 00:20:56
احسنت ان الاموال الثلاثة متحررة من شبهة متحررة من شبهة القنية. واما عروض التجارة ففيه شبهة قنية. فمن اب براءة الذمة حتى لا نجيب على الانسان ان يخرج شيئا وهو لا ينوي به التجارة - 00:21:12
ومن باب المحافظة على المال ومن باب عدم ظلم الاخرين. فنقول له ان كنت تقصد بها قصدا جازما مقطوعا به ان تبيعه فانها تنتقل من كونها قنية الى عروض تجارة. واما اذا كنت تجزم جزما - 00:21:29
جزما بان لا تبيعها وانما تنتفع بها بين انتباع الشخص انت واولادك. فهي من اموال القنية. ولكن بقينا في حالة ذلك وهي فيما اذا نوى بيعها اذا ارتفع سعرها بمعنى انه متردد بين البيع وعدمه. او لم يجزم ببيعها الا بشرط - 00:21:49
ففي هذه الحالة لا يوجبون عليه الزكاة الا اذا ارتفع سعرها الارتفاع المطلوب. ثم جزم بيعها جزما غير معلق على شرط. قالوا لماذا؟ قالوا لان النية التي تجب بها الزكاة يا اخواني - 00:22:17
هي النية المجزوم بها لا النية المترددة او المعلقة فعروض التجارة تعرض له اربع نوايا. بالاختصار يعني عروض التجارة تعرض له اربع نوايا نية الاتجار به المجزوم بها فهذا يجعله عروض تجارة. انتهينا من هذا النوع - 00:22:37
الثاني نية نية القنية نية مجزوم بها انها قنية. فحينئذ هذه تجعلها اموال قنية ولا زكاة فيها الثالث نية مترددة بين البيع والاقتناء فاشترى سيارة يريد ان يبيعها ولا يزال في طول الاستخارة ايبيع - 00:23:05
او لا يبيع هل هذه النية مجزوم بها ولا مترددة؟ طيب التردد في نية العروظ يخرجه عن كونه عروظا الى قنية لان الاصل الزكاة ولا عدم الزكاة؟ عدم الزكاة. فمع الشك والتردد نرد الامر الى الى اصله وهو عدم - 00:23:35
فلا نخرج المال من كونه لا تجب الزكاة فيه الى كونه تجب الزكاة فيه الا بيقين. فبما انني نيته الى الان لا تزال مترددة فنقول اذا نتريث به حتى يجزي - 00:23:55
طيب اذا بقينا في النية الرابعة وهي النية المعلقة كقوله سابيع هذه الارض ان ارتفع سعرها الى عشرة الاف سابيع هذه الارض ان رضيت امي. سابيع هذا البيت ان وافق جاري - 00:24:12
فاذا هل هذه نية مجزوم بها؟ الجواب لا. وانما هي نية معلقة. فلا تجب الزكاة عليه حتى ترضى امه ويرتفع سعر الارض ويرضى جاره. فبعد تحقق الشرط انتقلت النية من كونها معلقة الى - 00:24:35
مجزوم بها فينعقد حول الزكاة من حين الجزم. وكل ذلك يرجع الى قاعدة ذكرتها لكم سابقا. ان النية التي يتعلق بها وجوب الزكاة هي النية المجزوم بها لا النية المترددة ولا النية المعلقة - 00:24:57
بل هذا ليس في باب الزكاة فقط. بل حتى في الصلاة لو دخل في الصلاة بنية مترددة او معلقة ما صحت صلاته لو انه تجاوز الميقات بنية مترددة هل يعتمر ولا ما يعتمر؟ ثم جزم بعد - 00:25:17
الميقات بالعمرة فمن اين يحرم؟ من مكانه. لا يلزمه الرجوع الى الميقات. لان النية التي مر على الميقات بها ليست هي النية التي توجب عليه الاحرام من الميقات. اذ ليست نية مجزوما بها بل نية مترددة - 00:25:37
حتى النية المعلقة لو قال مثلا سأذهب الى مكة في وقت الحج فان اذن لي مرجعي بالحج حججت هذه النية مجزوم بها ولا معلقة؟ معلقة فالنية المترددة او المعلقة لا تعلق بها شيئا من وجوب العبادات - 00:25:56
فمتى ما اذن له مرجعه فيحرم للحج من مكانه الذي هو نازل فيه ولا يلزمه الرجوع الى الميقات. فاذا كلامنا في النية المترددة والمعلقة ليس خاصا بالزكاة بل حتى في الصلاة - 00:26:21
في الحج وفي الصوم ايضا فاذا صار عروض التجارة لا يدخل في حيز عروض التجارة الا بالنية الموصوفة بماذا انه مجزوم ومقطوع بها. وقولنا مجزوم ومقطوع بها اخرج نيتين اخرج النية المترددة والنية المعلقة - 00:26:38
ولذلك قال الناظم والعرض يبدأ حوله من حينما ينوي التجارة فيه يا اخواني اي نية؟ النية المجزوم بها لعل هذا واضح طيب وما وما نصابه؟ قال الناظم ويقومن وربع عشر فرضه ونصابه كالنقد مستويان. نعم - 00:27:10
ويقومن عروظ التجارة وينه؟ ترى ايه ربعمية وواحد وثمانين نعم سقط منك يا شيخ لا بأس على الزكاة ومؤجر. نعم ماشي احسنت انا وياك غفلنا ولكن فيصل ما شاء الله منتبه - 00:27:36
على غير عادته طبعا ومؤجر فزكاته في اجرة ان حال بعد القبض حول زمان هذه قاعدة في باب زكاة المؤجرات تقول القاعدة زكاة العين المؤجرة في اجرتها بعد قبضها وحولان الحول - 00:27:57
زكاة العين المؤجرة في اجرتها. بعد قبضها وحولان الحول القاعدة تحتاج الى شرح الجواب تحتاج الى شيء من الشرح القليل اظن لو ان عندك بيتا تؤجره فهل تجب عليك الزكاة في ذات البيت؟ الجواب لا. لان ذات - 00:28:26
البيت من اموال القنية. واموال القنية لا زكاة فيه الزكاة تجب في اجرة هذا البيت بشرطين اثنين مذكورين في القاعدة. الشرط الاول قوله بعد قبض ضهاء. وهي قول الناظم اعدل قبض - 00:28:57
الشرط الثاني ان يحول عليها الحول بعد القبض. ليس وقت كتابة العقد وانما بعد قبض الاجرة. فمتى ما قبضت الاجرة ايها المؤجر وحال عليها سنة كاملة فيجب عليك فيها الزكاة. وبناء على ذلك فلو ان المؤجر قبض الاجرة - 00:29:23
واستنفقها قبل حولان الحول فلا زكاة عليه. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يشترط حولان الحول في تزكيته في وجوب الزكاة في الاعيان المؤجرة؟ ام تجب الزكاة من حين العقد - 00:29:51
فمن اهل العلم من قال تجب الزكاة بعد قبظها مباشرة فمتى ما قبضت الاجرة تجب عليك الزكاة. قالوا لماذا؟ قالوا لانك في حكم المالك لها بمجرد كتابة العقد مع المستأجر - 00:30:11
لانك في حكم المالك لها. وقد وقد حال على ملكيتك لها بالقوة حول كامل. فاذا تملكتها بالفعل وجبت عليك زكاتها. ولكن هذا الكلام فيه نظر لان هذه الاجرة وان كان الانسان قد تملكها بالقوة - 00:30:34
الا ان ملكيته بالقوة لا تتعلق بها لا يتعلق بها وجوب الزكاة. الله عز وجل لم يخاطبنا في الاموال الزكوية وبالزكاة فيما سنمتلكه بالفعل حتى نمتلكه ويكون مقبوضا لنا فعلا. نعم انت انت عند النظام والقضاء مستحق للاجرة - 00:30:57
انت ممن يملكها بالقوة والاستحقاق النظامي. لكن هذا لا يكفي في انعقاد حول الزكاة. لماذا؟ لانه ملك كان ولا ناقص؟ ناقص. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك. فمتى ما عرظ لاملاكك شيء يوجب - 00:31:23
نقصها نقص ملكيتك لها ما تجب الزكاة فيها حينئذ ولذلك يقول العلماء يا شيخ عبد الله لا تجب الزكاة على المدين عفوا لا تجب الزكاة في الدين الذي على المماطل. طيب اولست تملك هذا الدين في ذمة هذا المواطن؟ الجواب بلى. ولكن ملكيتي له ناقصة لانه مماطل ليس - 00:31:43
اليس باذلا ولا زكاة عليك في دين على رجل معسر. طيب اولست املك ديني؟ الجواب بلى ولكن ملكيتك له يا سلام ملكيتك له ناقص. ولذلك لم تجب الزكاة على العبد. لان العبد لا يملك. وان ملك فملكه - 00:32:11
نيته ناقصة. فاذا الزكاة تتعلق بمن بالمال الذي تملكه ملكا كاملا. وملك كل اجرة وهي لا تزال في جيب المستأجر لم يدفعها لي بعد. فاني وان كنت املكها بالاستحقاق النظام والقظائي - 00:32:36
الا ان ملكيتي لها ناقصة. اذ قد يماطل وقد يعسر وقد يجحد وقد تتهدم العين المؤجرة ولا استحق شيئا من الاجرة. وقد يحصل بيني وبينه خلاف فاخرجه. قبل استكمال مدته فلا استحق شيء من الاجر - 00:32:56
لان فسخ العقد اذا كان من طرف المؤجر فلا حق له في الاجرة. وان كان من طرف المستأجر فيستحق المؤجر بمقدار ما انتفع به المستأجر فقط انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا هو وان كان يملكه نظاما وقضاء الا ان ملكيته له ناقصة. والزكاة لا تتعلق بما ملكيته - 00:33:21
ناقصة. فمتى يكمن نقص الملك؟ اذا تم القبض فاذا قبظتها تم الملك وبتمام الملك ينعقد الحب هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. خلافا لابي العباس ابن تيمية رحمه الله. الذي يوجب الزكاة في المستأجرات بمجرد - 00:33:45
قبضها متى ما قبضت الاجرة وجبت عليك زكاتها لكن هذا فيه نظر. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه ولعموم قوله ايضا صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول - 00:34:10
ولان ملكية الانسان للمال المستحق له المستحق له نظاما يعتبر ملكا ناقصا فلا يكمل ملكيته له الا بالقبض فالسيارة المستأجرة مثل سيارات الاجرة. هل تجب الزكاة في ذاتها؟ الجواب لا. لان ذواتها اموال قنية - 00:34:38
هل تجب الزكاة في اجرتها؟ الجواب نعم. ومتى تجب؟ الجواب متى ما قبضها رئيس الشركة. شركة سيارات وحال عليها الحول. هذا هو القول الصحيح ان شاء الله عرفتم كيف توصلنا له - 00:35:03
نعم تفضل ويقومن وربع عشر فرضه ونصابه كالنقد مستويان. نعم القاعدة عندنا ان زكاة العروض كزكاة النقدين سواء بسواء زكاة العروظ كزكاة النقدين. فنصاب العروض قوي كنصاب نقدي. والواجب في العروض ها كالواجب في النقدين - 00:35:21
فمتى ما كان عندك من السلع التي عزمت على بيعها ما يعادل قيمة نصاب الفضة فهذه العروض تجب الزكاة فيها لو كان مثلا عندك كرتون جبن سايل. تبي تبيعه في خمسة وعشرين حبة. كل حبة بعشرين ريال مثلا - 00:35:52
لو سلمناك خاصة مع الرؤية الجديدة وارتفاع الاسعار عشرين في عشرين حبة اربع مئة ريال فاذا هذا بلغ نصاب الفضة وهو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة هذا عروظ تجارة تجب الزكاة فيه - 00:36:19
فتقيمه كم قيمته؟ كاملا اربع مئة ريال تقسم الاربع مئة على ربع العشر وهي اربعين فجميع الاموال عروظ التجارة تجمعها وتقسمها مهما عظمت على اربعين. فالناتج هو ربع العشر الذي تجب فيه - 00:36:41
الزكاة ها هو اي نعم عشرة ريال يعني تصير ها في اربع مئة ريال عشرة ريال انتم عرفتم كيف تقويمها وحتى لو كان عندك جوال بالف ريال ليس عندك من - 00:37:01
مما تبيع من السلع الا هالجوال والف ريال تزكيه ولا ما تزكيه اجيبوا يا اخوان عروض تجارة اكيد. واعده للبيع تلاحظ علي يعني ها فهذا هو يجب عليك ان تزكيهم - 00:37:22
وزكاته الف تقسيم اربعين خمسة وعشرون ريالا واضح فاذا لا تنظر اذا قالوا عروض التجارة انها محل سوبر ماركت ولا تموينات ولا ثلاجة عالمية لربما سلعة في السوق صغيرة تساوي نصاب الفضة او نصاب الذهب تجب فيها الزكاة - 00:37:43
نعم بل بعض الغتر ربما يتصل اقيامها الى نصاب الفضة اقرأ ونتاج سائمة وربح تجارة تبع لاصلهما بدون ثواني. نعم. هذه قاعدة اخذناها في اول كتاب الزكاة. وهي ان ربح التجارة - 00:38:06
ونتاج السائمة حولها حول اصلها ان كان نصابا طبعا كلها الظوابط والقواعد ستمر علينا في اتحاف النبهاء ان شاء الله لانها هي حقيقة الفقه وبها يتخرج الفقيه فقيها التفاصيل والجزئيات ينساها الذهن - 00:38:32
لكن متى ما كانت القاعدة والظابط موجودا فانت فقيه تاخذوها مني قاعدة نتاج عفوا ربح التجارة ونتاج السائمة حولها حول اصلها ان كان نصابا. واضرب لكم امثلة حتى يتضح لكم - 00:38:55
هذا الضابط. اسمعوا الامثلة. المثال الاول لو ان عندك يا بندر ماذا تحب من الاموال؟ الغنم خلها غنم. غنم فيها بركة لو ان عندك يا بندر لو ان عندك يا بندر قرابة العشرين شاة - 00:39:17
وهي سائمة ثم لما جاء في اخر الحول انتجت هذه العشرون اربعين كم صار عند بندر كم عنده كم عنده ستون في اخر الحول. حال عليك الحول وقد بلغ عندك نصاب الغنم. هل تجب عليه الزكاة في هذه الحالة - 00:39:40
الان الاصل ما هو؟ الاصل كم؟ عشرون واضافت اليها في اثناء الحول اربعين. طيب. الاربعين هذي نتاج. وش تقول القاعدة؟ نتاج السائمة حوله حول اصله ان كان نصابا. يعني ان كان اصله نصابا فيبنى حول النتاج على حول - 00:40:14
الاول فلا تستأنف للنتاج حولا جديدا. بل تبني حول النتاج على حول الاصل. لان النتاج تتابع لاصله في الوجود. والتابع في الوجود تابع في الحكم. لكن الان مثال بندر الاصل اصلا - 00:40:39
يبلغ نصابا لان اول نصاب الغنم اربعون فبما انه لم يبلغ نصابا فلا تبني حول نتاجه عليه. وانما يبدأ الحول من حين بلوغ الشياه اربعين فاذا كان عنده في الاشهر الثلاثة الاولى - 00:40:59
عشرون شاة هل بدأ النصاب في حقه؟ لا الجواب لا. انتجت بعد اربعة اشهر انت بالان الحول كم وبعد اربعة اشهر انتجت اربعين كم صارت؟ ستين. متى ينعقد الحول؟ بعد - 00:41:22
بلوغ الاربعين يعني بعد النتج مثال ثاني يتضح به المثال الاول لو ان عند مندر اربعون من الغنم ثم انتجت في اخر الحول ها انتبه لا نبي اكثر لو ان عند بندر مثلا ستين - 00:41:43
لو ان عنده ستين من الغنم طبعا الحول وزير النصاب والزيادة وفي وقبل اخر شهر من حولان الحول. انتجت تلك الستين انتجت تلك الستون ها انتجت سبعين كم صار عند بندر؟ - 00:42:08
مئة وثلاثون قل كم شاة تجب عليه في اخر الحوض؟ لماذا اوجبتم عليه في النتاج شاة جديدة؟ ولم يستأنف به حولا لان حوله بني على حول اصله اذ اصله بلغ النسا. بلغ النصاب - 00:42:32
ادري احيانا من زود التسهيل ما عاد اعرف اتكلم وضحت والله من احيانا من رغبتي في التسهيل والتبسيط على الناس ما عاد اعرف اظبط المثال مثال ثالث لو ان عندك يا شيخ عبد الرحمن واسأل الله ان يكون عندك. عشرة الاف ريال قل بس - 00:42:51
هذي موجودة ها موجودة عندك صح لو ان عندك يا شيخ عبد الرحمن عشرة الاف ريال نصاب ولا لا نصاب ثم اتجر بها وقبل اخر شهر بل قبل اخر ثلاثة ايام من حولان الحب - 00:43:15
الاصل ان في ذمته زكاة عشرة الاف يوم جاء اخر الحول بثلاثة ايام ربحت مليونا ربحت مليونا ما دام انه مثال يا شيخ عبد الرحمن خلنا نكثر شوي مليونا الان بعد ثلاثة ايام يزكي كم - 00:43:36
مليون وعشرة لماذا اوجبتم عليه زكاة المليون يا مسلمون ولم يتملكها الا من ثلاثة ايام فقط نقول لان هذه اموال مستفادة من اصل والاصل انها تتبع اصلها. لان لان اصلها كان نصابا - 00:43:59
طه الواضحة. واضحة ها واضحة ان شاء طيب مثالا ثالث من باب وليطمئن قلبي نزل لك راتبك يا شيخ عبد الله سبعة عشر الف ريال في هذا الشهر في شهر واحد - 00:44:18
ثم نزل راتبك الشهر الثاني سبعة عشر الف ريال ايضا هل تبني حول السبعة عشر الف ريال في الشهر الثاني على حول الشهر الاول الان انت ها اذا جبتم الجواب الصحيح اذا اجبتم بالجواب الصحيح - 00:44:38
الذي يتفق مع القاعدة عرفت انكم فهمتوا الان نزل راتبك في شهر واحد اذا انعقد عليك وجوب الزكاة في شهر واحد. متى ما جاء شهر واحد من العام القادم تزكي - 00:45:00
الراتب اللي استلمته في شهر واحد طيب راتب اللي استلمته في شهر اثنين اتبني حوله على حول اصل الشهر الاول يتبعه اذا اذا انتبه اذا راتب الشهر الثالث بروا مع الاول - 00:45:13
وراتب الشهر الرابع مع الاول طيب راتب الشهر الحادي عشر مع الاول فاذا تزكي الجميع اية بعث لانه ليس نتاجه وليس انت كريم تزكي الجميع لا ما ابي براءة الذمة الان نبي الحكم الفقهي - 00:45:32
نريد الحكم الفقهي ايش رأيك يا شيخ عبد الله ام ان لكل راتب شهر حوله الخاص ان قلنا يبنى فلابد ان تعلل. ان قلنا لكل واحد من الرواتب حكمه الخاص فلا بد ان تعلي الايمان - 00:45:50
ماذا تقول اي القولين تختار وعلل له معليش اجتهد ايه نعم اول شي خل نعيد لكم القاعدة خل نعد لكم القاعدة نتاج السائمة وربح التجارة. التجارة حوله حول اصله ان كان نصابا - 00:46:04
اعيد السؤال مرة اخرى. اي القولين تختاره العلة يعني انك تحسب لراتب شهر واحد حولا خاصا. وتحسب لي راتب شهر اثنين حولا خاصا. واللي راتب شهر ثلاثة حولا خاصا. نعم - 00:46:26
احسنت لانه ليس من نتاجه ولا من فرعه فهو مال جديد مستقل له احكامه الخاصة هذا راه فاتتك هذه لا بأس عليه فاذا القاعدة تقول اذا كان المال الثاني مستفادا من المال الاول. فتبني حول الثاني على المال الاول. لكن اذا - 00:46:44
كان المال الثاني لا تعلق له اصلا بالمال الاول فهو مال جديد ليس ربح المال ليس ربحا من المال الاول فهذا مال منفصل مستقل. فله حوله الخاص فله حوله الخاص - 00:47:08
نعم طيب ثم تكلم الان عن زكاة الدين وقد ذكرنا فيها قاعدة ايضا نعم والدين منك على المليء زكاته ان حال حول تخرجن باني صحيح ثم واذا يكون مماطلا او معسرا فالراجح المحفوف بالبرهان - 00:47:30
ان تخرجن زكاة عام واحد واختاره النحرير من حران. نعم هذه زكاة المال عفوا زكاة الدين. وقد قسم الديون الى قسمين ديون على مليء وديون على معسر او مماطل يعني ديون يرجى تحصيلها يرحمك الله. وديون لا يرجى تحصيلها - 00:47:50
فالديون التي يرجى تحصيلها هي الديون على المليء. ومتى ما اطلق الفقهاء المليئة فيقصدون به من كفر فيه كم صفة؟ صفتان. واجد وباذل. واجد وباذل. فكل واجد باذل فهو مليء عند الفقهاء. لكن من باب الاختصار - 00:48:26
سموه بالمليء مثل المكلف هو العاقل البالغ بس من باب الاختصار قالوا مكلف فمتى ما قرأت كلمة مليء فاعرف انهم يقصدون بها الرجل الذي اتصف بهاتين الصفتين ان يكون واجدا وباذلا. فمتى - 00:48:52
اما اختلت صفة واحدة فلا يكون مليئا. فاذا كان واجدا يعني عنده اموال طائلة ولكنه بخيل غير باذل ومماطل ولعاب فهذا ليس بمليء. وان كان امينا اه وفيا صدوقا ولكنه - 00:49:09
غير واجب. معسر فهذا غير مليء. فاذا وجبت الزكاة عليك في دين وحال عليه الحول. فانك تنظر الى من عليه الدين. فان اتصف بهاتين الصفتين ان يكون تواجدا باذلا فهو مليء والدين على المليء تجب زكاته. فورا - 00:49:29
تجب زكاته لان لانك حقيقة انك متى ما طلبته فانه سيوفي لا اشكال في هذا المقام. فلو كان لي دين عليك يا عبدالرحمن لوجبت علي زكاته كل عام لانك يا شيخ عبد الرحمن واجد وباذل ولست بهم ماضي - 00:49:57
طيب النوع الثاني من انواع الديون الديون على التي لا يرجى تحصيلها. وهي الديون التي على شخصين. على شخص غير واجب اصلا فاختل فيه شرط الواجب. او على رجل مماطل لعاب فاختل فيه شرط - 00:50:24
البابل فمتى ما اختل واحدة من واحد من الشرطين فيعتبر دينك يا حبيب قلبي من الديون التي لا ايرجى تحصيلها لا يرجى تحصيله فاذا كان الدين لا يرجى تحصيله فمن باب تحقيق قولهم الزكاة مواساة لا تجب الزكاة عليك في هذا الدين - 00:50:48
حتى ولو بلغ مليون ريال ما دام المدين معسرا لا يجد سدادا او مماطلا غير باذل فان هذا المال في حكم المعدوم. فان هذا المال في حكم المعدوم. والمعدوم لا تجب فيه - 00:51:13
ايه الزكاة فلو بقي عنده الدين سنينا عددا. ايضا لا تجب عليك زكاته. لكن ان شاء الله لك الخير لك ان يتوب المماطل من مماطلته. فيرد لك دينك. بعد عشرين سنة - 00:51:33
او ان يوسر المعسر. فيرد لك دينك بعد خمسين سنة. فكم تجب عليك زكاته من السنين قالوا ليس ثمة زكاة تجب عليك بالاصالة الا انه يستحب لك ان تخرج زكاة - 00:51:56
عامه فقط وهذا قول الامام مالك رحمه الله قول الامام مالك واختاره النحرير من حران الذي هو ابن تيمية رحمه الله. قال وان قبظه بعد سنين فيؤديه ازا كانت فيؤدي زكاة سنة واحدة وهي عام قبضه فقط - 00:52:17
وتأديته لزكاة هذا العام ليست من باب الواجبات المتحتمات وانما من من باب شكر نعمة الله عز وجل على نعمة استرداد هذا المال الذي ها لم يكن في البال ولا في الحسبان ان - 00:52:38
الانسان فيخرج زكاته من باب السكران والله ما ادري انتم فاهميني ولا ما فهمتوني نعم تفضل عطنا اخر كم جلسنا طيب اذا نكتب ساعة كاملة - 00:52:55
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا ووالدينا وجميع المسلمين قال الناظم غفر الله له والخمس فرض في الركاز اذا وجد - 00:00:00
بقليله وكثيره شيان ترى احنا تذكرون الكنوز المدفونة وما المدفونة وزكاة نقدين الورى مقدارها ربع لعشر ليس يختلفان. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه واما بعد، لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في النقدين - 00:00:17
واذا اطلق اهل العلم النقدين فيقصدون بهما الذهب والفضة. فالذهب والفضة يقال لهما النقدان وسمي بالنقدين لانهما يستعملان كنقد وثمن للاشياء ودليل وجوب الزكاة فيهما قول الله عز وجل والذين يكنزون - 00:00:50
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة - 00:01:13
قف والاجماع على وجوب الزكاة فيهما صار من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة ثم قال عفا الله عنا وعنه مقدارها اي مقدار الزكاة في النقدين قوله ربع لعسر. ليس يختلفان. فمتى ما بلغ الذهب نصابه فالواجب ربع العشر فيه - 00:01:43
وكذلك متى ما بلغت الفضة نصابها فان الواجب فيها ربع العشر. فاذا الواجب في النقدين متى ما بلغا هو ربع العشر لا يختلف بين ذهب وفضة. هذا هو معنى قول الناظم ليس يختلفان. نعم - 00:02:12
قال الناظم غفر الله له ونصابها في عسجد عشرون مثقالا كذا وبفظة مئتان من درهم ويضم بعضهما الى بعض بلا فرق فيتحدان. نعم لما بين لك وجوب الزكاة في النقدين وبين لك الواجب فيهما وهو ربع العشر - 00:02:33
بين لك نصاب كل واحد منهما. فمتى تجب الزكاة في الذهب؟ قال تجب الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا ثم انتقل بعد ذلك الى بيان نصاب الفضة فقال وبفضة مئتان اي مئتا - 00:02:58
درهم فمتى ما كان عندك من الفضة ما يعادل مائتي درهم فالواجب عليك ان تخرج الواجب فيها وهو ربع العشر ودليل ذلك ما رواه ابو داوود في سننه باسناد جيد. من حديث علي رضي الله تعالى عنه - 00:03:22
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار - 00:03:43
وما زاد ففي حساب ذلك وليس في زكاة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من - 00:04:07
صدقة والاوقية مقدرة بخمسين درهما فيكون المجموع كم؟ فيكون المجموع مائتي درهم فان قلت وما مقدار الزكاة في النقود الورقية المعاصرة؟ وما مقدار الزكاة؟ في النقود الورقية المعاصرة. فنقول الجواب متى ما بلغ عندك من النقود مقدار احد النصابين - 00:04:27
في الذهب او الفضة فانه تجب عليك زكاته. والغالب ان المعتمد عند اهل العلم رحمهم الله تعالى هو بلوغ نصاب الفضة. فاذا كان عندك من الاوراق النقدية ما يعادل قيمة مائتي درهم. فيجب - 00:05:03
ان تخرج زكاتها ولا نستطيع ان نحدد مبلغا معينا تجب عنده الزكاة. لان ان الفضة تختلف قيمتها ارتفاعا وانخفاضا. القيمة ترتأى الفضة ترتفع قيمتها انخفاضا وارتفاعا فمتى ما بلغ عندك مائتي بمقدار ما يعادل قيمة مئتي درهم فالواجب عليك ان تؤدي زكاتها - 00:05:23
فان قلت وكم تعادل المائتي درهم من الجرامات الحديثة؟ فاقول تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين اجراما فمتى ما ذهبت الى اصحاب محلات الذهب في يوم زكاتك؟ فانك تسأل حينئذ عن مقدار قيمة - 00:05:53
الجرام من الفضة ثم تعادله بما معك من الاوراق النقدية فاذا بلغ عندك من الاوراق النقدية ما تشتري به ما به خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فهذا المبلغ الورقي قد بلغ النصاب. هذا المبلغ الورقي قد - 00:06:13
بلغ النصاب. ولا ينبغي مقارنة قيمة الاوراق النقدية الان بما يعادل الذهب. لان انا لو قدرناها بعشرين دينارا او مثقالا من الذهب. فانها تساوي ثمانية الاف الى تسعة الاف ولذلك العلماء يقدرونها باقل النقدين قيمة. من باب الاحظ للفقراء. فربما يكون معك - 00:06:33
الان خمس مئة ريال فتجب فيها الزكاة لانها تشتري لك خمس مئة وخمسا وتسعين جراما من الفضة ربما في السنة القادمة لا تكون الخمسمائة نصابا. لان نصاب الفضة اجرام الفضة ارتفع. فلا يكون النصاب الا سبعمائة ريال. وربما في - 00:07:03
بعض السنوات تنزل الى ثلاثمئة ريال. فاذا لا نستطيع ان نحدد مبلغا ورقيا معينا متى ما بلغت متى ما امتلكته نقول قد امتلكت نصابا. وانما ذلك يرجع الى اختلاف قيمة الفضة انخفاضا وارتفاعا. فاذا - 00:07:23
الورقية قاعدتها انها تقدر بقيمة الفضة. فمن بلغ عنده من الاوراق النقدية ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فانه قد امتلك قد امتلك مئتي درهم فانه قد امتلك مئتي درهم. وهذا اول نصاب الفضة. ثم اقول نعم - 00:07:43
ثم قال ويضم بعضهما الى بعض بلا فرق فيتحدان. يعني اذا كان عندك شيء ناقص من نصابك الذهب ولكن تكمله الفضة فاجمع النقدين حتى يبلغ النصاب. واذا كان عندك نصاب الفضة ناقصا ونصاب الذهب كاملا - 00:08:08
فتضم الفضة الى الذهب وتضم الذهب الى الفضة. لان النقدين عبارة عن نوع واحد. فليس النقدين فليس النقدان جنسين مختلفان لا. وانما هما عبارة عن نوع واحد. وقد ذكرت لكم قاعدة في - 00:08:29
زكاة تضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض. كالتمر اوليس انواع فتضم انواعه الى بعض والعنب اليس انواعا؟ فيظم بانواعه الى بعظ. وكذلك الارز اليس انواعا؟ فيظم انواعه الى بعظ - 00:08:49
فكذلك النقد انواع ذهب وفضة فيظم بعضها الى بعض. فكما ان انواع الجنس الواحد تظم في الثمار والحبوب فكذلك ايضا تضم انواع الجنس الواحد في النقدين. فالفضة يقال لها نقد يعني جنسها - 00:09:09
والذهب جنسه نقد فهما نوعان تحت جنس واحد فيضم بعضهما الى بعض في تكميل النصاب نعم قال الناظم عفا الله عنه ومؤجر وكذا وكذا تضم الى العروض جميعها جميعها صح - 00:09:29
اذ كلها تنظم للاثمان اعطاك شيئا يضم الى النقدين ايضا. وهو انه اذا كان عندك سلع قد قد اعددتها للتجارة فانك تجمع قيمة مع قيمة ما عندك من السيولة والذهب والفضة او او الاوراق النقدية. بمعنى انه ربما لا لا تملك من الاوراق النقدية الا - 00:09:51
مئة ريال لكن عندك ارض بعشرة الاف ريال. فلا تقل والله المال النقد عندي لم يبلغ نصابا. نقول لا. ظم هذا النقد الى ما عندك من العروظ لان المقصود بالعروض اقيامها اذا انت تقصد بهذا العروظ اما ذهبا او فظة فانت تستثمرها في تحصيل الذهب - 00:10:14
والفضة فما يقال في النقدين يقال في العروض حتى نصاب العروض هو بعينه نصاب النقدين وهو ربع العشر اليس كذلك؟ فهذا دليل على ان ان العروض آآ ملحقة بالنقدين في تكميل النصاب - 00:10:34
قد يكون عندك سلعة اعددت تريد ان تعدها للبيع كجوال مثلا. هذا الجوال لا يساوي الا ثلاث مئة ريال. فهذا عرظ تجارة هل تجب هل تجب فيه الزكاة؟ نقول هو في ذاته بالنظر اليه لوحده ثلاث مئة ريال ما تجب فيها الزكاة ما بلغ النصاب مثلا. لكن عندك في - 00:10:51
البنك خمسة الاف ريال فاذا ظم هذه الثلاث مئة الى الخمس مئة فتزكي كم خمسة الاف وثلاث مئة ريال. فاذا زكاة العروظ ترد الى زكاة النقدين. فاذا نقص النقدان واكملتها العروض فانها كانت تضم العروض اليها. واذا نقص العروض - 00:11:13
عروض التجارة السلع المعدة للتجارة. واكملتها النقدان فانك تظم النقدين الى العروض. فما نقص فانك تظمه الى الاخر حتى يكمله. فصارت الاثمان اسم جنس فصارت الاثمان اسم جنس يدخل تحت اسم الجنس انواع - 00:11:43
الذهب من الاثمان. الفضة من الاثمان. وايضا عروض التجارة فاذا هذه الثلاثة كلها انواع جنس واحد وهو الاثمان فبما انها انواع فانها يضم بعضها الى بعض فاذا عرفنا في هذه الابيات ان الفضة اذا نقصت فتكمل من الذهب - 00:12:11
معروف والذهب اذا نقص فيكمل من الفضة والعروظ. والعروض اذا نقصت تكمل من الذهب والفضة اذ كلها يصدق عليها اثمان. ولذلك علل الناظم لك الظمة لانه يجيب عن سؤال لم ضممت بعضها الى بعض؟ قال اذ كلها تنظم للاثمان. يعني كلها انواع تحت جنس واحد - 00:12:41
فكأنها تمر فكأن العروض مثلا تمر سكري. والفضة انبوت سيف والذهب سلطان او اخلاص. فيظم بعضها الى بعض اذ كلها يصدق عليها تم. وكذلك هذه الاشياء يضم بعضها الى بعض - 00:13:11
اذ كلها يصدق عليها اثمان. نعم تدري كلامي واضح ولا؟ واضح واضح. ماشي والعرض يبدأ حوله من حينما ينوي التجارة فيه ينوي التجارة فيه يا اخواني. نعم. اعلموا رحمكم الله تعالى ان - 00:13:30
ان الاموال الزكوية تنقسم الى قسمين الى اموال تجب الزكاة فيها بغض النظر عن نية امتلاكها كالذهب تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن كونك تريده لهذا او تريده للزواج او تريده لبناء مسجد او تريده لترميم البيت لا شأن - 00:13:49
بلى في نيتك في النقدين لان الزكاة في النقدين يسميها العلماء زكاة ذاتية. وما كانت زكاته ذاتية يجب الزكاة فيه بغض النظر عن نية مالكه فان من الناس من يسألك يا عبد الله. يقول انا عندي مبلغ من المال لكنني اجمع للزواج هل تجب فيه الزكاة - 00:14:11
فيكون الجواب؟ نعم تجب فيه الزكاة لم؟ مع انه يجمعه للزواج وهو محتاج للزواج. نقول هذا من الاموال التي تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن نية صاحبه. فليس وجوب الزكاة فيه له شعبتان لا. وانما وجوب الزكاة - 00:14:36
النقدين له شعبة واحدة فقط منصرفة الى ذات النقد. فمتى ما امتلك الانسان من النقدين ما يساوي نصابا وجبت الزكاة فيه بغض النظر عن نيته حتى ولو اعده لبناء مسجد؟ الجواب حتى ولو اعده. حتى ولو اعده - 00:14:56
الصدقة على والديه الجواب ولو اعده. حتى ولو اعده لاجراء عملية مضطر اليها. الجواب ولو اعده حتى ولو اعده لبناء مسكن محتاج اليه. الجواب ولو اعد. لان هذه لا شأن لها بالنية. اذ الزكاة فيها ذات - 00:15:16
في غير مقرونة بشيء اخر ومثال اخر الخارج من الارض ايضا زكاته ذاتي. بغض النظر عن نيتك في استنبات هذا الشجر ربما انت تريد ان تتصدق به. لكن متى ما بلغ الثمر نصابا وجبت فيه الزكاة. ما دمت مالكا له - 00:15:36
ربما تريد ان تفعل به شيئا اخر. فنحن لا شأن لنا بنيتك. لان الزكاة في النقدين وفي عروضنا التجارة يسميها العلماء الزكاة الذاتية. ومثال ثالث. بهيمة الانعام دائما متى ما امتلكت اربعين من الغنم وجب عليك شاة بغض النظر عن نية امتلاكك لها ماذا تقصد به؟ ومتى - 00:16:01
امتلكت خمسا من الابل وجبت فيها شاة. ومتى ما امتلكت ثلاثين من البقر وجب فيها تبيع او تبيعه. بغض النظر عن نيتك اذا كم صار عندنا من الاموال الزكوية زكاتها ذاتية؟ فزكاة النقدين ذاتية وزكاة الخارج من الارض - 00:16:31
وزكاة بهيمة الانعام ذاتية. معي وما معنى قولنا ذاتية؟ اي تجب الزكاة فيهما فيها متى ما بلغت نصابا بغض النظر عن نية امتلاكها. بقينا في مال الرابع وهو عروظ التجارة بظم العاء عروض التجارة - 00:16:51
عروظ التجارة. فعروض التجارة ليست زكاتها ذاتية. وانما زكاتها منظور فيها الى نية صاحبه فان قصد بها التجارة صارت من اموال الزكاة وان قصد بها القنية لم تكن من اموال الزكاة. فهذا المال هو - 00:17:15
المال الزكوي الوحيد الذي ينظر فيه الى نية مالكه. وبناء على ذلك فاذا اشتريت بيتا تريد ان تسكنه فليس من الزكاة لم؟ لانه لا يدخل في مسمى عروض التجارة الا بالنية - 00:17:35
فالبيت الذي يسكنه الانسان من اموال القنية فلا زكاة فيه. والارض التي يشتريها الانسان للاستثمار عليها كبناء يبنيه عليها ليؤجره. ايضا لا زكاة فيه. بل وكل عين مؤجرة فالزكاة تجب في اجرتها بعد - 00:17:53
قبض وحولان الحول. اما ذات العين المؤجرة فليست من عروض التجارة. انت ما نويت تبيع سيارة الاجرة ولا نويت تبيع العمارة التي تؤجرها؟ ولا نويت تبيع المصنع الذي تؤجره؟ وانما نويت استثماره - 00:18:14
اغلاله في بعض المنافع. فاذا الزكاة في المال اللي يسميه العلماء مستغلات العين المستأجرة. فالزكاة في المستغل يعني في الغلة في الغلة الاجرة اللي تأتي. اذا قبضتها وحال عليها الحول - 00:18:33
مدري واضح؟ فاذا هذا المال هو المال الزكوي الوحيد الذي ينظر في زكاته الى نية صاحبه. فان قلت فان قلت ولماذا نظر الفقهاء الى نية الى نية المزكي في هذا المال بخصوصه؟ يقولون لان - 00:18:51
قد يعرض له القنية. ولا يفرق بين كونه قنية او عروظا الا بالنية. فرجعوا فيه الى النية. لكن الذهب ما يعرض له القنية. ما تعرض له القنية. بهيمة الانعام. ما تعرض له القنية. حتى ولو - 00:19:11
ايه ده لا يؤثر قولك مقتنية ولا غير مقتنية مالك؟ القنية وجودا وعدما لا اثر لها لا في الخارج من الارض. ولا في الذهب والفضة ولا في بهيمة الانعام. فلما كانت هذه الاموال الثلاثة متحررة من شبهة القنية اوجبوا الزكاة في ذاتها - 00:19:31
اعيدها مرة اخرى لما كانت تلك الاموال الثلاثة يا سعيد انت تنظر لي بعينيك ولا ادري قلبك معي ولا لا؟ لما كانت تلك الاموال الثلاثة متحررة خالصة محضة ليس فيها الشبهة قنية اوجبوا الزكاة فيها بذاتها. اذ لا يرد عليها شيء - 00:19:51
يحتاجون فيه الى تمييزه عنها. واما عروض التجارة فليس كل شيء اشتريته تريد ان تتاجر به فقد تريد اقتناءه والانتفاع به انتفاعا شخصيا. فحين اذ لما كان عروض التجارة مال يعرض له شبهة - 00:20:18
القنية فلابد ان نرجع الى فك الاشتباه الى نية صاحبه وضحت يا شيخ؟ تقدر تعيدها لي لماذا اشترطوا هذا في النية في هذا المال بخصوصه دون سائر الاموال؟ الاموال الثالثة الثلاثة. اي نعم. ذاتية - 00:20:38
لا تشترط في هالقنية ملك انها يعني من الاموال الزكوية اما العروض التجارة فقد تكون قنية مم فلا تدخل فيها الزكاة الا اذا نويتها. نعم صحيح يبغى له سمكرة شوي بس - 00:20:56
احسنت ان الاموال الثلاثة متحررة من شبهة متحررة من شبهة القنية. واما عروض التجارة ففيه شبهة قنية. فمن اب براءة الذمة حتى لا نجيب على الانسان ان يخرج شيئا وهو لا ينوي به التجارة - 00:21:12
ومن باب المحافظة على المال ومن باب عدم ظلم الاخرين. فنقول له ان كنت تقصد بها قصدا جازما مقطوعا به ان تبيعه فانها تنتقل من كونها قنية الى عروض تجارة. واما اذا كنت تجزم جزما - 00:21:29
جزما بان لا تبيعها وانما تنتفع بها بين انتباع الشخص انت واولادك. فهي من اموال القنية. ولكن بقينا في حالة ذلك وهي فيما اذا نوى بيعها اذا ارتفع سعرها بمعنى انه متردد بين البيع وعدمه. او لم يجزم ببيعها الا بشرط - 00:21:49
ففي هذه الحالة لا يوجبون عليه الزكاة الا اذا ارتفع سعرها الارتفاع المطلوب. ثم جزم بيعها جزما غير معلق على شرط. قالوا لماذا؟ قالوا لان النية التي تجب بها الزكاة يا اخواني - 00:22:17
هي النية المجزوم بها لا النية المترددة او المعلقة فعروض التجارة تعرض له اربع نوايا. بالاختصار يعني عروض التجارة تعرض له اربع نوايا نية الاتجار به المجزوم بها فهذا يجعله عروض تجارة. انتهينا من هذا النوع - 00:22:37
الثاني نية نية القنية نية مجزوم بها انها قنية. فحينئذ هذه تجعلها اموال قنية ولا زكاة فيها الثالث نية مترددة بين البيع والاقتناء فاشترى سيارة يريد ان يبيعها ولا يزال في طول الاستخارة ايبيع - 00:23:05
او لا يبيع هل هذه النية مجزوم بها ولا مترددة؟ طيب التردد في نية العروظ يخرجه عن كونه عروظا الى قنية لان الاصل الزكاة ولا عدم الزكاة؟ عدم الزكاة. فمع الشك والتردد نرد الامر الى الى اصله وهو عدم - 00:23:35
فلا نخرج المال من كونه لا تجب الزكاة فيه الى كونه تجب الزكاة فيه الا بيقين. فبما انني نيته الى الان لا تزال مترددة فنقول اذا نتريث به حتى يجزي - 00:23:55
طيب اذا بقينا في النية الرابعة وهي النية المعلقة كقوله سابيع هذه الارض ان ارتفع سعرها الى عشرة الاف سابيع هذه الارض ان رضيت امي. سابيع هذا البيت ان وافق جاري - 00:24:12
فاذا هل هذه نية مجزوم بها؟ الجواب لا. وانما هي نية معلقة. فلا تجب الزكاة عليه حتى ترضى امه ويرتفع سعر الارض ويرضى جاره. فبعد تحقق الشرط انتقلت النية من كونها معلقة الى - 00:24:35
مجزوم بها فينعقد حول الزكاة من حين الجزم. وكل ذلك يرجع الى قاعدة ذكرتها لكم سابقا. ان النية التي يتعلق بها وجوب الزكاة هي النية المجزوم بها لا النية المترددة ولا النية المعلقة - 00:24:57
بل هذا ليس في باب الزكاة فقط. بل حتى في الصلاة لو دخل في الصلاة بنية مترددة او معلقة ما صحت صلاته لو انه تجاوز الميقات بنية مترددة هل يعتمر ولا ما يعتمر؟ ثم جزم بعد - 00:25:17
الميقات بالعمرة فمن اين يحرم؟ من مكانه. لا يلزمه الرجوع الى الميقات. لان النية التي مر على الميقات بها ليست هي النية التي توجب عليه الاحرام من الميقات. اذ ليست نية مجزوما بها بل نية مترددة - 00:25:37
حتى النية المعلقة لو قال مثلا سأذهب الى مكة في وقت الحج فان اذن لي مرجعي بالحج حججت هذه النية مجزوم بها ولا معلقة؟ معلقة فالنية المترددة او المعلقة لا تعلق بها شيئا من وجوب العبادات - 00:25:56
فمتى ما اذن له مرجعه فيحرم للحج من مكانه الذي هو نازل فيه ولا يلزمه الرجوع الى الميقات. فاذا كلامنا في النية المترددة والمعلقة ليس خاصا بالزكاة بل حتى في الصلاة - 00:26:21
في الحج وفي الصوم ايضا فاذا صار عروض التجارة لا يدخل في حيز عروض التجارة الا بالنية الموصوفة بماذا انه مجزوم ومقطوع بها. وقولنا مجزوم ومقطوع بها اخرج نيتين اخرج النية المترددة والنية المعلقة - 00:26:38
ولذلك قال الناظم والعرض يبدأ حوله من حينما ينوي التجارة فيه يا اخواني اي نية؟ النية المجزوم بها لعل هذا واضح طيب وما وما نصابه؟ قال الناظم ويقومن وربع عشر فرضه ونصابه كالنقد مستويان. نعم - 00:27:10
ويقومن عروظ التجارة وينه؟ ترى ايه ربعمية وواحد وثمانين نعم سقط منك يا شيخ لا بأس على الزكاة ومؤجر. نعم ماشي احسنت انا وياك غفلنا ولكن فيصل ما شاء الله منتبه - 00:27:36
على غير عادته طبعا ومؤجر فزكاته في اجرة ان حال بعد القبض حول زمان هذه قاعدة في باب زكاة المؤجرات تقول القاعدة زكاة العين المؤجرة في اجرتها بعد قبضها وحولان الحول - 00:27:57
زكاة العين المؤجرة في اجرتها. بعد قبضها وحولان الحول القاعدة تحتاج الى شرح الجواب تحتاج الى شيء من الشرح القليل اظن لو ان عندك بيتا تؤجره فهل تجب عليك الزكاة في ذات البيت؟ الجواب لا. لان ذات - 00:28:26
البيت من اموال القنية. واموال القنية لا زكاة فيه الزكاة تجب في اجرة هذا البيت بشرطين اثنين مذكورين في القاعدة. الشرط الاول قوله بعد قبض ضهاء. وهي قول الناظم اعدل قبض - 00:28:57
الشرط الثاني ان يحول عليها الحول بعد القبض. ليس وقت كتابة العقد وانما بعد قبض الاجرة. فمتى ما قبضت الاجرة ايها المؤجر وحال عليها سنة كاملة فيجب عليك فيها الزكاة. وبناء على ذلك فلو ان المؤجر قبض الاجرة - 00:29:23
واستنفقها قبل حولان الحول فلا زكاة عليه. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يشترط حولان الحول في تزكيته في وجوب الزكاة في الاعيان المؤجرة؟ ام تجب الزكاة من حين العقد - 00:29:51
فمن اهل العلم من قال تجب الزكاة بعد قبظها مباشرة فمتى ما قبضت الاجرة تجب عليك الزكاة. قالوا لماذا؟ قالوا لانك في حكم المالك لها بمجرد كتابة العقد مع المستأجر - 00:30:11
لانك في حكم المالك لها. وقد وقد حال على ملكيتك لها بالقوة حول كامل. فاذا تملكتها بالفعل وجبت عليك زكاتها. ولكن هذا الكلام فيه نظر لان هذه الاجرة وان كان الانسان قد تملكها بالقوة - 00:30:34
الا ان ملكيته بالقوة لا تتعلق بها لا يتعلق بها وجوب الزكاة. الله عز وجل لم يخاطبنا في الاموال الزكوية وبالزكاة فيما سنمتلكه بالفعل حتى نمتلكه ويكون مقبوضا لنا فعلا. نعم انت انت عند النظام والقضاء مستحق للاجرة - 00:30:57
انت ممن يملكها بالقوة والاستحقاق النظامي. لكن هذا لا يكفي في انعقاد حول الزكاة. لماذا؟ لانه ملك كان ولا ناقص؟ ناقص. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك. فمتى ما عرظ لاملاكك شيء يوجب - 00:31:23
نقصها نقص ملكيتك لها ما تجب الزكاة فيها حينئذ ولذلك يقول العلماء يا شيخ عبد الله لا تجب الزكاة على المدين عفوا لا تجب الزكاة في الدين الذي على المماطل. طيب اولست تملك هذا الدين في ذمة هذا المواطن؟ الجواب بلى. ولكن ملكيتي له ناقصة لانه مماطل ليس - 00:31:43
اليس باذلا ولا زكاة عليك في دين على رجل معسر. طيب اولست املك ديني؟ الجواب بلى ولكن ملكيتك له يا سلام ملكيتك له ناقص. ولذلك لم تجب الزكاة على العبد. لان العبد لا يملك. وان ملك فملكه - 00:32:11
نيته ناقصة. فاذا الزكاة تتعلق بمن بالمال الذي تملكه ملكا كاملا. وملك كل اجرة وهي لا تزال في جيب المستأجر لم يدفعها لي بعد. فاني وان كنت املكها بالاستحقاق النظام والقظائي - 00:32:36
الا ان ملكيتي لها ناقصة. اذ قد يماطل وقد يعسر وقد يجحد وقد تتهدم العين المؤجرة ولا استحق شيئا من الاجرة. وقد يحصل بيني وبينه خلاف فاخرجه. قبل استكمال مدته فلا استحق شيء من الاجر - 00:32:56
لان فسخ العقد اذا كان من طرف المؤجر فلا حق له في الاجرة. وان كان من طرف المستأجر فيستحق المؤجر بمقدار ما انتفع به المستأجر فقط انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا هو وان كان يملكه نظاما وقضاء الا ان ملكيته له ناقصة. والزكاة لا تتعلق بما ملكيته - 00:33:21
ناقصة. فمتى يكمن نقص الملك؟ اذا تم القبض فاذا قبظتها تم الملك وبتمام الملك ينعقد الحب هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. خلافا لابي العباس ابن تيمية رحمه الله. الذي يوجب الزكاة في المستأجرات بمجرد - 00:33:45
قبضها متى ما قبضت الاجرة وجبت عليك زكاتها لكن هذا فيه نظر. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه ولعموم قوله ايضا صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول - 00:34:10
ولان ملكية الانسان للمال المستحق له المستحق له نظاما يعتبر ملكا ناقصا فلا يكمل ملكيته له الا بالقبض فالسيارة المستأجرة مثل سيارات الاجرة. هل تجب الزكاة في ذاتها؟ الجواب لا. لان ذواتها اموال قنية - 00:34:38
هل تجب الزكاة في اجرتها؟ الجواب نعم. ومتى تجب؟ الجواب متى ما قبضها رئيس الشركة. شركة سيارات وحال عليها الحول. هذا هو القول الصحيح ان شاء الله عرفتم كيف توصلنا له - 00:35:03
نعم تفضل ويقومن وربع عشر فرضه ونصابه كالنقد مستويان. نعم القاعدة عندنا ان زكاة العروض كزكاة النقدين سواء بسواء زكاة العروظ كزكاة النقدين. فنصاب العروض قوي كنصاب نقدي. والواجب في العروض ها كالواجب في النقدين - 00:35:21
فمتى ما كان عندك من السلع التي عزمت على بيعها ما يعادل قيمة نصاب الفضة فهذه العروض تجب الزكاة فيها لو كان مثلا عندك كرتون جبن سايل. تبي تبيعه في خمسة وعشرين حبة. كل حبة بعشرين ريال مثلا - 00:35:52
لو سلمناك خاصة مع الرؤية الجديدة وارتفاع الاسعار عشرين في عشرين حبة اربع مئة ريال فاذا هذا بلغ نصاب الفضة وهو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة هذا عروظ تجارة تجب الزكاة فيه - 00:36:19
فتقيمه كم قيمته؟ كاملا اربع مئة ريال تقسم الاربع مئة على ربع العشر وهي اربعين فجميع الاموال عروظ التجارة تجمعها وتقسمها مهما عظمت على اربعين. فالناتج هو ربع العشر الذي تجب فيه - 00:36:41
الزكاة ها هو اي نعم عشرة ريال يعني تصير ها في اربع مئة ريال عشرة ريال انتم عرفتم كيف تقويمها وحتى لو كان عندك جوال بالف ريال ليس عندك من - 00:37:01
مما تبيع من السلع الا هالجوال والف ريال تزكيه ولا ما تزكيه اجيبوا يا اخوان عروض تجارة اكيد. واعده للبيع تلاحظ علي يعني ها فهذا هو يجب عليك ان تزكيهم - 00:37:22
وزكاته الف تقسيم اربعين خمسة وعشرون ريالا واضح فاذا لا تنظر اذا قالوا عروض التجارة انها محل سوبر ماركت ولا تموينات ولا ثلاجة عالمية لربما سلعة في السوق صغيرة تساوي نصاب الفضة او نصاب الذهب تجب فيها الزكاة - 00:37:43
نعم بل بعض الغتر ربما يتصل اقيامها الى نصاب الفضة اقرأ ونتاج سائمة وربح تجارة تبع لاصلهما بدون ثواني. نعم. هذه قاعدة اخذناها في اول كتاب الزكاة. وهي ان ربح التجارة - 00:38:06
ونتاج السائمة حولها حول اصلها ان كان نصابا طبعا كلها الظوابط والقواعد ستمر علينا في اتحاف النبهاء ان شاء الله لانها هي حقيقة الفقه وبها يتخرج الفقيه فقيها التفاصيل والجزئيات ينساها الذهن - 00:38:32
لكن متى ما كانت القاعدة والظابط موجودا فانت فقيه تاخذوها مني قاعدة نتاج عفوا ربح التجارة ونتاج السائمة حولها حول اصلها ان كان نصابا. واضرب لكم امثلة حتى يتضح لكم - 00:38:55
هذا الضابط. اسمعوا الامثلة. المثال الاول لو ان عندك يا بندر ماذا تحب من الاموال؟ الغنم خلها غنم. غنم فيها بركة لو ان عندك يا بندر لو ان عندك يا بندر قرابة العشرين شاة - 00:39:17
وهي سائمة ثم لما جاء في اخر الحول انتجت هذه العشرون اربعين كم صار عند بندر كم عنده كم عنده ستون في اخر الحول. حال عليك الحول وقد بلغ عندك نصاب الغنم. هل تجب عليه الزكاة في هذه الحالة - 00:39:40
الان الاصل ما هو؟ الاصل كم؟ عشرون واضافت اليها في اثناء الحول اربعين. طيب. الاربعين هذي نتاج. وش تقول القاعدة؟ نتاج السائمة حوله حول اصله ان كان نصابا. يعني ان كان اصله نصابا فيبنى حول النتاج على حول - 00:40:14
الاول فلا تستأنف للنتاج حولا جديدا. بل تبني حول النتاج على حول الاصل. لان النتاج تتابع لاصله في الوجود. والتابع في الوجود تابع في الحكم. لكن الان مثال بندر الاصل اصلا - 00:40:39
يبلغ نصابا لان اول نصاب الغنم اربعون فبما انه لم يبلغ نصابا فلا تبني حول نتاجه عليه. وانما يبدأ الحول من حين بلوغ الشياه اربعين فاذا كان عنده في الاشهر الثلاثة الاولى - 00:40:59
عشرون شاة هل بدأ النصاب في حقه؟ لا الجواب لا. انتجت بعد اربعة اشهر انت بالان الحول كم وبعد اربعة اشهر انتجت اربعين كم صارت؟ ستين. متى ينعقد الحول؟ بعد - 00:41:22
بلوغ الاربعين يعني بعد النتج مثال ثاني يتضح به المثال الاول لو ان عند مندر اربعون من الغنم ثم انتجت في اخر الحول ها انتبه لا نبي اكثر لو ان عند بندر مثلا ستين - 00:41:43
لو ان عنده ستين من الغنم طبعا الحول وزير النصاب والزيادة وفي وقبل اخر شهر من حولان الحول. انتجت تلك الستين انتجت تلك الستون ها انتجت سبعين كم صار عند بندر؟ - 00:42:08
مئة وثلاثون قل كم شاة تجب عليه في اخر الحوض؟ لماذا اوجبتم عليه في النتاج شاة جديدة؟ ولم يستأنف به حولا لان حوله بني على حول اصله اذ اصله بلغ النسا. بلغ النصاب - 00:42:32
ادري احيانا من زود التسهيل ما عاد اعرف اتكلم وضحت والله من احيانا من رغبتي في التسهيل والتبسيط على الناس ما عاد اعرف اظبط المثال مثال ثالث لو ان عندك يا شيخ عبد الرحمن واسأل الله ان يكون عندك. عشرة الاف ريال قل بس - 00:42:51
هذي موجودة ها موجودة عندك صح لو ان عندك يا شيخ عبد الرحمن عشرة الاف ريال نصاب ولا لا نصاب ثم اتجر بها وقبل اخر شهر بل قبل اخر ثلاثة ايام من حولان الحب - 00:43:15
الاصل ان في ذمته زكاة عشرة الاف يوم جاء اخر الحول بثلاثة ايام ربحت مليونا ربحت مليونا ما دام انه مثال يا شيخ عبد الرحمن خلنا نكثر شوي مليونا الان بعد ثلاثة ايام يزكي كم - 00:43:36
مليون وعشرة لماذا اوجبتم عليه زكاة المليون يا مسلمون ولم يتملكها الا من ثلاثة ايام فقط نقول لان هذه اموال مستفادة من اصل والاصل انها تتبع اصلها. لان لان اصلها كان نصابا - 00:43:59
طه الواضحة. واضحة ها واضحة ان شاء طيب مثالا ثالث من باب وليطمئن قلبي نزل لك راتبك يا شيخ عبد الله سبعة عشر الف ريال في هذا الشهر في شهر واحد - 00:44:18
ثم نزل راتبك الشهر الثاني سبعة عشر الف ريال ايضا هل تبني حول السبعة عشر الف ريال في الشهر الثاني على حول الشهر الاول الان انت ها اذا جبتم الجواب الصحيح اذا اجبتم بالجواب الصحيح - 00:44:38
الذي يتفق مع القاعدة عرفت انكم فهمتوا الان نزل راتبك في شهر واحد اذا انعقد عليك وجوب الزكاة في شهر واحد. متى ما جاء شهر واحد من العام القادم تزكي - 00:45:00
الراتب اللي استلمته في شهر واحد طيب راتب اللي استلمته في شهر اثنين اتبني حوله على حول اصل الشهر الاول يتبعه اذا اذا انتبه اذا راتب الشهر الثالث بروا مع الاول - 00:45:13
وراتب الشهر الرابع مع الاول طيب راتب الشهر الحادي عشر مع الاول فاذا تزكي الجميع اية بعث لانه ليس نتاجه وليس انت كريم تزكي الجميع لا ما ابي براءة الذمة الان نبي الحكم الفقهي - 00:45:32
نريد الحكم الفقهي ايش رأيك يا شيخ عبد الله ام ان لكل راتب شهر حوله الخاص ان قلنا يبنى فلابد ان تعلل. ان قلنا لكل واحد من الرواتب حكمه الخاص فلا بد ان تعلي الايمان - 00:45:50
ماذا تقول اي القولين تختار وعلل له معليش اجتهد ايه نعم اول شي خل نعيد لكم القاعدة خل نعد لكم القاعدة نتاج السائمة وربح التجارة. التجارة حوله حول اصله ان كان نصابا - 00:46:04
اعيد السؤال مرة اخرى. اي القولين تختاره العلة يعني انك تحسب لراتب شهر واحد حولا خاصا. وتحسب لي راتب شهر اثنين حولا خاصا. واللي راتب شهر ثلاثة حولا خاصا. نعم - 00:46:26
احسنت لانه ليس من نتاجه ولا من فرعه فهو مال جديد مستقل له احكامه الخاصة هذا راه فاتتك هذه لا بأس عليه فاذا القاعدة تقول اذا كان المال الثاني مستفادا من المال الاول. فتبني حول الثاني على المال الاول. لكن اذا - 00:46:44
كان المال الثاني لا تعلق له اصلا بالمال الاول فهو مال جديد ليس ربح المال ليس ربحا من المال الاول فهذا مال منفصل مستقل. فله حوله الخاص فله حوله الخاص - 00:47:08
نعم طيب ثم تكلم الان عن زكاة الدين وقد ذكرنا فيها قاعدة ايضا نعم والدين منك على المليء زكاته ان حال حول تخرجن باني صحيح ثم واذا يكون مماطلا او معسرا فالراجح المحفوف بالبرهان - 00:47:30
ان تخرجن زكاة عام واحد واختاره النحرير من حران. نعم هذه زكاة المال عفوا زكاة الدين. وقد قسم الديون الى قسمين ديون على مليء وديون على معسر او مماطل يعني ديون يرجى تحصيلها يرحمك الله. وديون لا يرجى تحصيلها - 00:47:50
فالديون التي يرجى تحصيلها هي الديون على المليء. ومتى ما اطلق الفقهاء المليئة فيقصدون به من كفر فيه كم صفة؟ صفتان. واجد وباذل. واجد وباذل. فكل واجد باذل فهو مليء عند الفقهاء. لكن من باب الاختصار - 00:48:26
سموه بالمليء مثل المكلف هو العاقل البالغ بس من باب الاختصار قالوا مكلف فمتى ما قرأت كلمة مليء فاعرف انهم يقصدون بها الرجل الذي اتصف بهاتين الصفتين ان يكون واجدا وباذلا. فمتى - 00:48:52
اما اختلت صفة واحدة فلا يكون مليئا. فاذا كان واجدا يعني عنده اموال طائلة ولكنه بخيل غير باذل ومماطل ولعاب فهذا ليس بمليء. وان كان امينا اه وفيا صدوقا ولكنه - 00:49:09
غير واجب. معسر فهذا غير مليء. فاذا وجبت الزكاة عليك في دين وحال عليه الحول. فانك تنظر الى من عليه الدين. فان اتصف بهاتين الصفتين ان يكون تواجدا باذلا فهو مليء والدين على المليء تجب زكاته. فورا - 00:49:29
تجب زكاته لان لانك حقيقة انك متى ما طلبته فانه سيوفي لا اشكال في هذا المقام. فلو كان لي دين عليك يا عبدالرحمن لوجبت علي زكاته كل عام لانك يا شيخ عبد الرحمن واجد وباذل ولست بهم ماضي - 00:49:57
طيب النوع الثاني من انواع الديون الديون على التي لا يرجى تحصيلها. وهي الديون التي على شخصين. على شخص غير واجب اصلا فاختل فيه شرط الواجب. او على رجل مماطل لعاب فاختل فيه شرط - 00:50:24
البابل فمتى ما اختل واحدة من واحد من الشرطين فيعتبر دينك يا حبيب قلبي من الديون التي لا ايرجى تحصيلها لا يرجى تحصيله فاذا كان الدين لا يرجى تحصيله فمن باب تحقيق قولهم الزكاة مواساة لا تجب الزكاة عليك في هذا الدين - 00:50:48
حتى ولو بلغ مليون ريال ما دام المدين معسرا لا يجد سدادا او مماطلا غير باذل فان هذا المال في حكم المعدوم. فان هذا المال في حكم المعدوم. والمعدوم لا تجب فيه - 00:51:13
ايه الزكاة فلو بقي عنده الدين سنينا عددا. ايضا لا تجب عليك زكاته. لكن ان شاء الله لك الخير لك ان يتوب المماطل من مماطلته. فيرد لك دينك. بعد عشرين سنة - 00:51:33
او ان يوسر المعسر. فيرد لك دينك بعد خمسين سنة. فكم تجب عليك زكاته من السنين قالوا ليس ثمة زكاة تجب عليك بالاصالة الا انه يستحب لك ان تخرج زكاة - 00:51:56
عامه فقط وهذا قول الامام مالك رحمه الله قول الامام مالك واختاره النحرير من حران الذي هو ابن تيمية رحمه الله. قال وان قبظه بعد سنين فيؤديه ازا كانت فيؤدي زكاة سنة واحدة وهي عام قبضه فقط - 00:52:17
وتأديته لزكاة هذا العام ليست من باب الواجبات المتحتمات وانما من من باب شكر نعمة الله عز وجل على نعمة استرداد هذا المال الذي ها لم يكن في البال ولا في الحسبان ان - 00:52:38
الانسان فيخرج زكاته من باب السكران والله ما ادري انتم فاهميني ولا ما فهمتوني نعم تفضل عطنا اخر كم جلسنا طيب اذا نكتب ساعة كاملة - 00:52:55