شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية || الدرس السابع || الشيخ أ.د. أحمد القاضي

أحمد القاضي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اتم الصلاة اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه القواعد الفقهية. والاصل في عاداتنا الاباحة - 00:00:01ضَ

وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذان الاصلان ذكرهما شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتبه وذكر ان الاصل الذي بني بنى عليه الامام احمد مذهبه ان الاصل مذهبه ان ان الاصل الذي بنى عليه - 00:00:23ضَ

الامام احمد مذهبه ان الاصل في العادات الاباحة. فلا يحرم منها الا ما ورد تحريمه. وان الاصل في العبادات الحضر فلا منها الا ما شرعه الله ورسوله. فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب. واصناف الملابس. والذهاب والمجيء - 00:00:43ضَ

والكلام وسائر التصرفات المعتادة. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. اما بنص صريح او يدخل في عموم او قياس صحيح والا مسائل العادات حلال. والدليل على حملها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:01:03ضَ

هذا يدل على انه خلق لنا ما في الارض جميعا لننتفع به على اي وجه من وجوه الدفاع. واما العبادات فان الله خلق الخلق لعبادته وبين في كتابه وبين في كتابه وعلى لسان رسوله العبادة التي يعبد بها - 00:01:23ضَ

وامر باخلاصها له. فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول. ومن تقرب الى الله بغيرها فعمل فعمله مردود كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وصاحبه داخل في قوله تعالى هم - 00:01:43ضَ

شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم هذا كلام بين واضح. وهو يتضمن قاعدتين عظيمتين لا غنى للانسان عنهما وهو جميع التصرفات لا تخف اما ان تكون عالية واما ان تكون عبادة - 00:02:03ضَ

وما الاصل في العادات؟ وما الاصل في العبادات ان اسقط في العادات حل وامتعد عبادة الا باذن الشارع هذا هو معنى قولنا ذكره الشيخ هنا قال والاصل في اياتنا الاباحة - 00:02:21ضَ

والمقصود بالعافية ما جربت به العادة والطبيعة البشرية مما يتعلق بمعاش الناس من والملابس والمراكب والدخول والخروج وغير ذلك هذه امور يحتاج اليها الادميون بحكم ادميتهم وبشريتهم. الاصل فيها فيها الاباحة - 00:02:36ضَ

حتى يجيء صارف الاباحة بمعنى اننا لا نضيق واسعا الا بدليل نبقي الناس على ما وسع الله تعالى لهم فيه في مآثرهم. فلو قال احد لماذا تأكلون من هذه الفاكهة؟ ما ندري - 00:03:02ضَ

لماذا تلبسونها هذا اللباس؟ قلنا الاصل في اللباس الاباحة سواء كان من القطن او الكتان او كذا واذا قال لماذا تسكنون في المباني المسلحة لماذا لا تسكنون في الخيام وبيوت الشعب؟ هنا الاصل في المساكن. الاباحة وهكذا - 00:03:21ضَ

كل امر من امور العادات نبقى على الاصل وهو الاباحة حتى يجيء صادف الاباحة فلو قال لنا اه قائد هذا الطعام محرم. قلنا له اين الديك مثلا لو مثلا قال هذا نحن مخلصين. لا يجوز اكله - 00:03:45ضَ

الاصل الاطعمة. فاذا جاء دليل يدل على منع نوع معين امتنعناه منه. ولهذا لاحظوا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كراهته واستخفافه للبصل والثوم لم يحركهما ومع ان نفسه عاث في الظرب - 00:04:09ضَ

لان الاصل فيها الاباحة لكن اه اذا قام الدليل على الانتقال من الاباحة الى التحريم طلابا. او حتى على الانتقال من الاباحة الى الكراهة. حكمنا بالكراهة البصل والثوم والكرات اذا هذا الاصل اذا استصحبته فانت تأوي الى ركن شديد - 00:04:29ضَ

من شهر في وجهك دعوة فقل له اين الدليل ما الدليل من الجواز ان تلبس كذا وكذا؟ كل هذا هو الاصل. الاصل الاباحة الازرق بدليل بان قال لك مثلا هذا حريم لا يجوز لبسه. سمعنا واطعنا. اذا قال لك هذا ثوب شهرة - 00:04:56ضَ

بورود الدليل الصالح عن الاباحة الى التحريم ربما ما دون التحريم على قوله كان يلبس الانسان احمرا او معصفرا فقال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الاصفر - 00:05:18ضَ

بدليل نقلك من الاباحة الى الكراهة او التحليل اه وهكذا نقول في بقية الاشياء. المسائل لماذا تسكنون في كذا وكذا؟ فيقول هذا هو الاصل من اتى بدليل آآ قبل ذلك العبادات. الاصل في العبادات المنع - 00:05:35ضَ

وكل من ادعى شيئا من الاشياء انه عبادة لا نقول اين الدليل على انه عبادة؟ لا يجوز لاحد ان يحدث في دين الله ما ليس العبادات توقيفية. لا يتقرب الى الله الا بما شرع. ولهذا نقول في تفسير شهادة ان محمدا رسول الله تصديقه - 00:06:03ضَ

والا يعبد الله الا بما شرع على لسانه والا لصارت الامور فوضى ولصار اهل البدع يزيدون وينقصون ويدخلون ويخرجون في الدين كما يشاء بدع والاستحسان وبدعوى المصلحة وغير ذلك من الدعوى - 00:06:24ضَ

لكن النص جاء قاطع يقول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ رحمه الله آآ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:06:51ضَ

ويقول الله تعالى منكرا على من آآ زاول حق التشبيه انه نزع الله تعالى ما يختص به فقال انه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالاصل في التشريع ان يأذن الله - 00:07:10ضَ

ولما غاب هذا عن اهل الاخوة والبدع صاروا يهدفون بما يعرفون وما لا يعرفون يضيفون الى الدين ما ليس منه. فوضعوا الاوراد المخترعة وقالوا هذا وردوا الطريقة كذا وهذا ورد الطريق - 00:07:30ضَ

ووضعوا السبحات هذي سبحة الطريقة الفلانية والخرق هذي خرقة الطريقة الفلانية والبيعة هذي بيعة الطريق ووضع الموالد والمآتم قبور لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان ترى لم تكون من دين زخرفوا المساجد - 00:07:49ضَ

حسام واسع جدا. اعتنى العلماء في البيان وكشفه والتحذير منه في كتب مشهورة وممن تكلم عن البدعة وحدها بيانا شافيا الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الاعتصام بانها طريقة في الدين مخترعة - 00:08:11ضَ

الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى طريقة في الدين اذا هي لا تتعلق بالعادات. تتعلق بالعبادات. طريقة في الدين. مخترعة. اي على غير مثال سابق الشرعية يعني انها تشبه الامور الشرعية كاختراعهم لبعض الاوراد والاذكار والادعية اه ترتيب اجزاءات معينة عليها - 00:08:34ضَ

تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها يعني واضعوها قصدوا بوضعها. المبالغة في التعبد لله. لكنه اخطأ. ما كل مجتهد مصيبة اجتهاد باطل هذا اذا احسنا بهم الظن والا فان هذا من انكر المنكر ان يتطرق الانسان الى دين الله بزيادة - 00:09:01ضَ

هذا كلام الشيخ رحمه الله وبين ان الامام احمد اه بنى مذهبه على هذا العصر العظيم ان الاصل في العبادات في العادات والاباحة والاصل في العبادات في الحضرة علي في البيت المشهور والاصل في العادات حل وامنع عبادة الا باذن الشافعي - 00:09:23ضَ

وبين يعني الدليل على ان الاصل في العادات الاباحة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وكل من ادعى عليك دعوة فقل له اين الدليل على المنع؟ الله تعالى خلق لنا ما في الارض جميعا - 00:09:48ضَ

واما العبادات فانها توقيفية لا يتعبد الله الا بما يحبه ويرضاه ثم انتقل الى مسألة مهمة فقال السلام عليكم الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم بالزوائد. يعني ان الوسائل تعطى احكام المقاصد. المقاصد فان - 00:10:06ضَ

كان مغمورا بشيء كان مغمورا بما لا يتم الا به. فلا يتم الواجب فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما المسنون الا به فهو مسنون. واذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة اليه. فالوسيلة الى - 00:10:28ضَ

واجبات كالمشي الى الصلاة في الفريضة والزكاة ونحوها. والجهاد واداب واداء الحقوق اللازمة. كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والاقارب والزوجات والمماليك. فما لا تتم لهذه الامور الا به فهو واجب. واما المسنون كالنافلة من الصلاة - 00:10:48ضَ

والصيام والحج والعمرة. والمتعلقة بالخلق كحقوق كحقوق الخلق المستحبة. من صلة الارحام وقيادة والذهاب الى مجالس العلم ونحوه فما لا تتم هذه الا به فهو مسنون. كنقل الاقدام اليها ونحوها. واما المحرم - 00:11:08ضَ

وهو الشرك في العبادة. فيحرم كل قول او فعل يفضي اليه. ويكون وسيمتك قريبة اليك. ويكون اصغر مثل الحج بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبة العبادة. لانه ذريعة لعبادتها. وكذلك الوسائل الى - 00:11:28ضَ

المعاصي كالزنا والشر وشرب الخمر ونحوها. فالوسائل اليها محرمة. والوسيلة الى المكروه مكروه. وهذه القاعدة من انفع القواعد واعظمها واكثرها واكثرها فوائد. ولعلها يدخل فيها ربع الدين. وقولي واحكم بهذا الحكم بالزوائد - 00:11:48ضَ

ثلاثة مقاصد كالصلاة مثلا ووسائل اليها كالوضوء والوجه والمشي ومتممات ومتممات لها كرجوعه الى محله الذي خرج منه. وقد ذكرنا ان الوسائل تعطي احكام المقاصد. تعطى. وقد ذكرنا ان المسائل الوسائل تعطى احكام المقاصد - 00:12:08ضَ

فكذلك المتممات للاعمال تعطى احكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك فانه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع. نعم. هذه كما قال الشيخ رحمه الله قائد فعل القواعد - 00:12:28ضَ

فقال وسائل وسائر الامور كالمقاصد القاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام بالمقاصد عندنا مقاصد وهي الغايات والاهداف وعندنا وسائل وهي الطرق الموصلة اليها فاذا كان المقصود واجبا فالوسيلة اليه واجبة - 00:12:47ضَ

واذا كان المقصود محرما فالوسيلة اليه محرمة واذا كان المقصود مكروها فالوسيلة اليه مكروهة. واذا كان مستحبا فالوسيلة اليه مستحبة اذا كان المقصود مباحا فالوسيلة اليه مباحة. هذا معنى قولنا - 00:13:16ضَ

الوسائل لها احكام المقاصد. فتعطى احكامها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا كان الانسان مثلا آآ لا يتمكن من اداء فريضة الحج الا بالراحلة تحصيل الراحلة واجبا عليك - 00:13:36ضَ

فريضة الحج من كان بعيد الدار يحتاج الى نقلة سيكون تحصيل المركب في حقه واجب يعني بمعنى ان الطريق مخضوض ولا يتمكن الا بخفارة ويملك بذلك على خلاف في بعض المسائل هل يسقط الوجوب بها ام لا يسقط وهل هو شرط وجوب ام شرط لزوم - 00:13:59ضَ

اذا اذا كانت اذا كان المقصد واجبا فان الوسيلة اليه واجبة. واذا كان محرما على النقيض فهي محرمة فاش جينا وحرب اذا كل ما يفضي الى الوقوع في الزنا فهو محرم - 00:14:30ضَ

مثلا السفر الى بلاد العذر والفجور يحكم بانه محرم لما يفضي اليه من المحرم او مثلا مطالعة يعني المقاطع والصور الفاضحة وغير ذلك ما يؤدي الى المحرم فهو محرم وما يقابلها من المستحبات - 00:14:50ضَ

الوسيلة الى الفعل المكروه مكروهة والوسيلة هي الفعل المستحب مستحبة تطبيق ذلك يرفع اشكالات كثيرة لكن ينبغي والله اعلم ان نقيد هذه القاعدة وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة - 00:15:17ضَ

ممنوعة بذاتها تكن الوسيلة ممنوعة. لانه قد يتوسل او يرى بعض الناس يتوسل بوسيلة الى مقصود شرعي لكن يكون قد ورد اه نهي او منع او دل الدليل على منع تلك - 00:15:39ضَ

لا يجوز التوسع بها لا يجوز التوسل بها اما اذا سكت عنها الشارع فالاصل ان لها احكام المقاصد اه مثلا لو قال قائل الدعوة الى الله الدعوة الى الله واجب او فرض كفاية على الامة - 00:15:58ضَ

واراد ان يدعو الى الله بوسيلة محرمة كائن يقول انا سوف اصطحب معي مثلا الة ولكي يجتمع الناس حولي ثم بعد ذلك قم بدعوتهم هذه وسيلة محرمة المساعدون لها احكام المقاصد - 00:16:20ضَ

اما اذا اذا اتى بوسيلة مباحة سرادقا وصنع طعاما يعني جمع الناس في هذا فهذه يقال وسيلتك هذه وسيلة صحيحة وهكذا يمكن ان نجد في كثير مما يأتي الناس آآ ما يدل على آآ ما ما يمكن ان - 00:16:41ضَ

الوسائل التي يحدثها الناس لا يقال لهم هذه بدع ويضيق عليهم فيها بل يرضى ما هو المقصد؟ فاذا كان المقصد مشروعا فالوسيلة مشبوهة الا ان يرد نص بخصوصها مثلا اه - 00:17:05ضَ

وطلبه وبثه ونشره. من فروض الكفايات وربما كان من فروض الاعين لتحقيق ذلك الى طباعة الكتب وتسخى الاقراص المدمجة الليزرية وكذا فهذه تأخذ حكمها هذه تأخذ حكمها ينبغي ان يتسع الافق لان - 00:17:29ضَ

من طلبة العلم من يضيق باب الوسائل وكلما حصل وسيلة آآ يعني الحقها بالممنوع وقال اين الدليل على هذه الوسيلة يقال له الوسائل لها احكام ومقاصد مما جرى في الناس - 00:17:57ضَ

مثلا هذه الاجهزة الصوتية حين ظهرت اول ما ظهرت الميكروفون اه ظن بعظ الناس انها بدعة. وانه لا يجوز الخطاب والالقاء عن طريق هذه الاجهزة فيقال الوسائل لها احكام ومقاصد - 00:18:16ضَ

اين الدليل على جواز هذا؟ الاصل الاباحة وحيث انه يتوسل بها الى مقصد صحيح فانها تأخذ حكم الصحة مثلا اجهزة الراديو يقال بحسب من يتوسل به اليه فاذا كان يستعمل لسماع العلم والفتاوى - 00:18:37ضَ

والامور النافعة او حتى سماع الامور المباحة. كم اخبار؟ كانت دائرة بين الاستحباب او الاباحة واذا كان يستعمل في محرم كاستماع له والمعازف فانه وسيلة محرمة هذا القسم اذا الوسائل لها احكام ومقاصد. وذكر الشيخ رحمه الله القاعدة المشهورة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم - 00:19:00ضَ

الا به فهو مسنود واذا كان شيئا منهيا من جميع طرقه كان منهيا ايضا صلاة الفريضة. والزكاة ونحوها. اذا كان الامن يتمكن من اه بذل زكاته الا في استعمال احد يوصلها الى مستحقها فانه يزمه ذلك - 00:19:29ضَ

وكذلك اداء حقوق اللازمة عقوق الوالدين اه ثم ذكر معنى اه سماه الزواج لان الامور اما مقاصد وان وسائل ثم ذكر اصطلاحا لعله اصطلاحا خاص به رحمه الله لم اقف على نظيره وهو ما سماه بالزوال - 00:20:00ضَ

وفسر الزوائد بانها لا يترتب على ذلك. فمثلا المشي اليها من الوسيلة طيب الرجوع بعد ذلك الى محله. عدل ذلك من الزوال وانها تأخذ حكم ذلك لم يؤجر على رجوعه الى موضعه - 00:20:25ضَ

مع انه مع ان الحديث الوارد في هذا يتعلق بالمشي الى الصلاة وانه اذا رفع آآ يعني خطوة رفع بها درجة واذا حط خطوة حط عنه بها خطيئة لكن رجوعهم يثابون عليه فلا يذهب هباء - 00:20:49ضَ

وكذلك الرجوع الى اه الجهاد والحج واتباع الجنائز كل هذه الاصل قصدها المقصود لكن لما كان لا بد له من العود اجر على عونه ونحو ذلك فانه من حين يخرج من محله للعبادة فهو عبادة في عبادة حتى يرجع - 00:21:08ضَ

سماها الشيخ رحمه الله يعني من المعلوم ان العادات لا يؤجر عليها صاحبها حتى تقترن بها نية يعني لو تأملنا لوجدنا مثلا ان الطعام والشراب الاصل فيها الاباحة اذا اكل الانسان او شرب لا يزال ولا يعاقب - 00:21:34ضَ

من امور الاباحات والمباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته لكن اذا اقترن بالعادة نية صالحة قلبت العادة الى عبادة ولو انه مثلا نوى باكله وشربه التقوي على طاعة الله - 00:22:08ضَ

بذلك الا كان مأجورا بذلك. بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى جماع الرجل لاهله. وهو غاية اللذة اذا نوى اعفاف نفسه عدم الوقوع في الحرام كان له بذلك اجر - 00:22:26ضَ

فنية تحيل عداء العادة الى عبادة الواقع ان فقدان النية يحول العبادة الى دخلت العبادة من النية فان كانت تحولها الى عالم لكن كما تقدم معنا ان النية نيتها نية مجزئة ونية المقدمة - 00:22:43ضَ

حصلت لكن قد لا يبلغ بها مبلغ المقدمة التي تباشر القلب يستصحبها صاحبها الى انقضاء العبادة ثم قال والخطر والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع ملاك مع الائتلاف مع الابن اخي. لكن - 00:23:06ضَ

يثبت البدن ويلتفت التأثيم عنه والزلل. وهذا من كلام جوده وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى احبتي بعباده انه لما كلف انه لما كلف عباده باوامر او يفعلونها ونواهي يجتنبونها - 00:23:37ضَ

انه اذا صدر منهم اخلال بالمأمور او ارتكاب للمحظور نسيانا او خطأ او اكراها انه يعفو عنهم ويسامحهم لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الاربع - 00:23:57ضَ

بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الاثم عن المبطئ والناسي والاظهر والله اعلم ان الناس هو المخطئ قد عوفي عنهما اثم عنهما. لان الابن مرتب على المقاصد والنيات. والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا اثم عليهما - 00:24:17ضَ

واما رفع الاحكام فليس مرادا من هذه النصوص. فيحتاج في ثبوتها او ملبونتها الى دليل اخر. والخطر ان يقصد بفعل فيصادف فعله غير ما قصده. مثل ان يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. والنسيان ان يكون ذاكرا لشيء - 00:24:37ضَ

عند الفعل. وكلاهما معفو عنه. اذا قال قبل ان نمضي في هذا يكثر. اه ذكر الشيخ رحمه الله قاعدتها مهمة جدا تتعلق بموانئ التكليف لانه يقع من بني ادم ولا يكاد يخلو منه احد. قال والخطر - 00:24:57ضَ

والاكرام والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن والاتيان بهذا الاسم من اسماء الله الحسنى مناسب للمقام. لان هذا جرى بمقتضى رحمته بعباده. فلولا يسقط عنا الخطأ والاكراه والنسيان لا لحقنا عنت شديد. لكن من رحمة الله تعالى بعباده ان اسقط عنا ما كان ناشئا عن ذلك - 00:25:21ضَ

الخطأ يتعلق بالقصد يتعلم بالقصد بمعنى انه يريد شيئا فيظل فيضله غيره الخطأ متعلق بالقصد والاكراه ينشأ عن سبب خارجي بمعنى انه يقسم على فعل من الافعال والنسيان يتعلق بذهول العقل - 00:25:47ضَ

فيستر منه الشاي او يفوته الشاي بسبب ذهول في العقل والعقل شرط من شروط التكريم هذه الاحوال الثلاثة خطر على ابن ادم. لهذا فقد اسقط الله تعالى ما كان ناشئا عنها - 00:26:20ضَ

قال الله سبحانه وتعالى فيما ختم به سورة البقرة في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا - 00:26:40ضَ

انت مولانا رسول على القوم الكافرين. قال اللهم وفي الحديث الذي هو واحد الاحاديث التي في الاربعين النووية ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما حدثته به انفسها ما لم تعمل او تتكلم واللفظ الذي ساقه الشيخ رحمه الله عوفي لامته عن الخطأ والنسيان وما استخلفوا عليه - 00:27:00ضَ

وما الصور الخطأ ما ذكر الشيخ رحمه الله ان مثلا يقصد يظنه كافرا ويتبين فيما بعد انه مسلم فهذا يسقط عنه الاثم لكن سيبين انه لا يسقط عن الضمان. لان امور الافلاسات ليست كبينها - 00:27:28ضَ

مثلا من الخطأ مثلا يظن ان الشمس قد غربت يأكل ويشرب منه ان الشمس قد غربت فيتبين انها لم تقبل ان صومه صحيح لكن يلزمه ان يمسك من حين علم. هذا كله من الخطأ - 00:27:54ضَ

يعني ان يحمله اه احد على فعل معين كيلو واحد على فعل معين. كان يكون صائما في رمضان فيضطره احد الى ان يشرب او لا القول الواجب لا يفسد الصوم - 00:28:18ضَ

لانه مقعد على هذا الفعل وكذلك مثلا لو اكره آآ على امر من الامور التي فيها مثلا تعد ولكنه لا يسقط عنه الضمائر الناتج عن الاتلافات لكن يسقط عن اه كذلك مثلا - 00:28:40ضَ

النسيان لو فعل شيئا ناسيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فانما اطعمه الله وسقاه النسيان ذهول العقل لو وقع لهم هذا النسيان فانه لا يؤاخذ بما يترتب عليه. ولا يلزم عليهم - 00:29:05ضَ

يحصل كثيرا مثلا بعض الناس ان تجاوز الميقات فلو تجاوز الانسان الميقات ناسيا اه يعني مخطئا فاننا نمر بالعود اليه ان لم يعد ومضى واحرم مثلا من موضع بعده فان نسكه صحيح - 00:29:31ضَ

صحيح ولكن يزموا ما ما قد يترتب عليه من ذلك النقص من الفدية اه طيب اذا هذه الامور الثلاثة مما وسع الله تعالى بها على عباده وذكر اه كلام رجب رحمه الله اه في التعليق على هذا قال والاظهر والله اعلم ان الناس والمخطئ - 00:29:58ضَ

قد عفي عنهما لكن ما معنى العفو قال بمعنى رفع الاثم عنهما الاسم مرتب على المقاصد والنيات والناس لا قصد لهم اثم عليكما واما رفع الاحكام المترتبة عن هذا فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ولا فيها الى دليل اخر - 00:30:23ضَ

ثم بعد ذلك ذكر الفصل الثاني قال في حكم المكره الفصل الثاني في حكم مكره وهو نوعان احدهما من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع كمن حمل كرب كرها وادخل - 00:30:49ضَ

عن الامتناع من دخوله او حملت او حمل كرهة وضرب به غيره حتى مات ذلك الغيب. ولا قدرة له عن الامتناع. او او اضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة - 00:31:07ضَ

عن الامتناع. فهذا لا يقوي عليه بالاتفاق. ثم زنى والله اعلم بها من غير قدرة على الامتناع فهذا لا اثم عليه بالاتفاق. ولا يترتب عليه حيث عند الجمهور. وقد حكي عن بعض - 00:31:23ضَ

فيه خلاف ثم قال طيب اذا ميز رحمه الله بين حكم المخطئ والناسي يعني وحكم بكرة فبين ان المكره اه فيه تفصيل فيه تفصيل فالنوع الاول من انواع الاكراه ان يفقد الاختيار تماما بان يصبح كالاداة والالة - 00:31:42ضَ

مثل مثال ذلك ان يحمل ويدخل في مكان حلف على عدم الدخول فيه والله الذي لا اله الا هو لا ادخل هذا المواضع المنكر باء او مكان فيه سوء ثم اخرج - 00:32:05ضَ

مكتوفا وادخل في هذا المكان لانه لم يفعل هذا باي نوع من انواع الاختلاف وضرب مثالا اخر فيه بعض الفقهاء لكن الحق ما ذهب اليه الشيخ قال لو متعت امرأة ثم القي عليها - 00:32:29ضَ

الشيخ رحمه الله الشيخ السعدي يرى ان هذا مما لا اختيار له فيه وانه امر لا يتمكن من دفنه وغيره يرى ان هذا لا له فيه نوع اختيار كان يقولون لان الانتصار يعني انتصاب الذكر هذا امر يرجع اليه - 00:32:50ضَ

والصحيح ان التاء يعني تبين ان ما ذهب اليه الشيخ اقرأ واسعد بالحق والدليل لان مثل هذا الامر العظيم لا يستطيع الانسان ان يدفع عن عن نفسه اذا وقع له مثل هذا عافانا الله واياكم. والقي كما وصف الشيخ قال اضجعت المرأة ثم زنا بها من غير قدرة على الامتناع. فان هذا امر - 00:33:15ضَ

لا سيما ان كان شابا ان يمتنع من هذا الشيء فالحقه بهذا اليوم قال فهذا لا اثم عليه يقول الشيخ بالاتفاق لكن قال ولا يترتب عليه بالنسبة اليمين الذي حلف الا يدخل موضعه عند - 00:33:40ضَ

طيب وذكروا وحكي للانبا عبد السلام في خلافه فيها بضرب او غيره حتى فعل فهذا الفعل متعلق به التكليف. فانه لا يمكنه الا يفعل فانه يمكنه الا يفعل. فهو مختار للفعل. لكن لكن ليس غرضه نفس الفعل. من دفع الضرر عنه. فهو مختار من وجهه - 00:34:05ضَ

من وجهه من وجهه. فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس على هل هو مكلف ام لا؟ واتفق العلماء على انه لو اكنه على قتل معصوم لم يصح له قتله فانه انما يقتله باختياره. وافتداء نفسه بقتله - 00:34:32ضَ

هذا اجماع من العلماء المعتد بهم. ثم ذكر بعد هذا ان ذكراها على الاقوال معفون عنها. لا يأثم الانسان اذا اويه عليها على افعال فيه خلاف بين العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل ان الاثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. واما الضمان اذا - 00:34:52ضَ

الف نفسا او مالا فيضمنون. لان الضمان مرتب على نفس الفعل. فالمؤمنون او فيؤمنون. نعم او مالا فيضمنون لان لان الضمان مرتب على نفس الفعل. والاتلاف سواء قصد او لم يقصد. واما العلم فمرتب على - 00:35:12ضَ

علمنا ان الاثم مركب على المقاصد. واما التضميم فانه مركب على الاتلاف ذكر الشيخ رحمه الله النوع الثاني من انواع المكبار وهو اكراه فيه لو اختيار قيل له اضرب فلانا والا ضربناك وجلادناك - 00:35:30ضَ

اعطوه الصوت وصوتين فقال وضرب فلان فهذا ذكر الشيخ رحمه الله لانه عنده نوع اختيار وان كان ليس غرضه نفس الفعل بل يفرض عنه فهو مختار المختار لكونه لم يفعل هذا ابتداء - 00:35:52ضَ

مختار لانه تحت ليدفع عن نفسه اضر بغيره. فلهذا وقع الخلاف فيها. لكن ما لم يختلف فيه العلماء لو اكره على قتل معصوم اقتل فلانا والا قتلناك لا يحل له ان يفتدي نفسه بقتل غيره - 00:36:14ضَ

ولو قال انا بكره يقال ليست نفسك باولى من نفسك. ولهذا ذكر هذا اجماعا قال واتفق العلماء على انه لو اكره على معصوم لم يصح له قتله فانه انما يقتله باختيار واقتداء نفسه بقتل. هذا اجماع من العلماء المعتد به - 00:36:38ضَ

وذكر بعد ذلك مسألة في الخلاف بين الاكراه على الاقوال والاكراه على الافعال على الاقوال فقد جاء به ناطق الكتاب. يقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن - 00:36:59ضَ

منشرح للكفر لو اكره الانسان على كلمة الكفر قيل له قل كذا وكذا والا قتلناه والا مرضناك والا فله ان يتقيهم ويقول من غير ان ينشرح صدره بذلك. ولهذا فان قول الله تعالى - 00:37:17ضَ

ولكن من اه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذا القرين قيد في الاكراه لا قيد في الكفر يدل على هذا حديث سبب نزول هذه الاية وهو ان عمار ابن ياسر - 00:37:38ضَ

رضي الله عنه كانت تعذبه قريش عذبوه عذابا بليغا حتى انهم كانوا يغرسون رأسه في الماء حتى يكاد يموت ويقولون يطلبون منه ان يذم نبينا صلى الله عليه وسلم واتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجبتهم الى بعض ما قالوا فوقعت فيك قال كيف تجد - 00:37:54ضَ

قلب مطمئن بالايمان. قال فان عادوا فعد ذلك على انه يعني لا يترتب على على الاقوال اثر ما دام قلبه مطمئن بالايمان اما الافعال فوقع فيها ولهذا جاء في حديث وهو احد احاديث كتاب التوحيد في قصة الرجلين الذين مر بصدد لا يجوزه احد - 00:38:19ضَ

فقيل لهما قريبا فاما احدهما فقالوا ليس معنا شيء. فقالوا قربوا ولو ذبابا فاحدهم ما قرب ذبابا فدخل النار وقالوا هذا دليل على عدم جواز فعل ما فيه كفر وانه لا لا عذر له في الاكراه - 00:38:44ضَ

والصحيح الصحيح ان ان ذلك يشمل الاقوال والافعال بما ان احدا آآ هزم بالقتل وان لم يسجد للصلاة فسجد ان الحكم راحت فيه وحديث الحديث الذي ذكرنا من احاديث كتاب التوحيد فيه كما تعلمون علة في سنده هو حديث طارق بن شعاب وفيه ايضا مناقشة - 00:39:06ضَ

فان هذا الرجل لم يبدل تمنعا لم يبدي تمنعا واستسهل واستخف بالامر فقرب ذئب ذبابا استحق بذلك اما ما يترتب على الاتلاف فانه يلحقه الضمان. فلو قدرنا ان انسانا خطأ - 00:39:31ضَ

فانه يلزمه بالطبع او شيئا ما او احرقه من غير قصد او غير ذلك فالضمان يلزم ولكن لا اثم عليه لان الاثم يتعلق بالمقاصد وعظم ما يتعلق بالاتلافات هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:52ضَ