Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم وجامع الاشياء والمفرقين. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. هذه قاعدة يعنون لها العلماء - 00:00:04ضَ
الماء بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. والمراد انه يخفف يخفف في التوابع ما لا يخفف في المتبوعات. ولهذا ادلة عديدة. منها حديث الصعب ابن جثامة في الصحيحين ان - 00:00:39ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم مع انه نهى عن قتل النساء قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد - 00:00:59ضَ
الصبح وفي رواية فليصلي معها اخرى. مع انه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واتبع ما لا يثبت استقلاله وهذه قاعدة مهمة. وفيها من المسائل ويندرج تحتها من الامثلة - 00:01:19ضَ
الكثير من يذكر لي امثلة؟ نعم. طيب الحمل احسنت. الاصل انه لا يجوز ان الحمل في بطن امه وحده. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن حبل حبله - 00:01:39ضَ
وكذلك ايضا هذا غرا فيه غرر وجهالة. لكن يجوز ان يباع تباع الدابة تباع الشاة وفي بطنها حمل. ويكون للحمل قيمة يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. مثال اخر هذه مسألة اخرى غير مسألتنا وان كان فيها علاقة يسيرة جدا فيها ها - 00:01:59ضَ
مثلا طيب احراق الزروع. احراق الحشرات بالنار لا يجوز. لكن يجوز للمزارع ان يحرق زرعه طيب الارض ويزيل العاهات منه مع انه يخلف على ظنه وجود بعض الحشرات يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا - 00:02:27ضَ
من القواعد الملحقة بهذه القاعدة قولهم التابع تابع التابع تابع اي ان ما لا يوجد مستقلا بنفسه وجود تابع لوجود غيره فلا ينفك حكمه عن حكمه. مثاله اذا ترى انسان قفلا فمفتاحه تابع له التابع تابع - 00:02:47ضَ
لو قال انا بعت عليك القفل لكن المفتاح لما ابيعه عليك يقال التابع تابع. ما يلزم ان يذكر الا اذا استثنيته اثناء العقد الاشجار في بيع الحدائق والبساتين تبع الارض ايضا من القواعد قولهم - 00:03:12ضَ
التابع يسقط بسقوط المتبوع. التابع يسقط بسقوط المتبوع وهذا في المحسوسات والمعقولات. فوجود الفرج تبع للاصل فعليه في الكفالة والظمان اذا برئ المكفول ظمن برئ الكفيل كذلك ايضا في العقائد اذا حبط الايمان سقطت الاعمال انه من يشرك بالله لان اشوت - 00:03:32ضَ
عملك ايضا قولهم من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورياته فمن ملك ارضا ملك هواءها وقرارها. نعم. اعد قراءة البيت نعم هذه القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكلية وهي العادة - 00:04:02ضَ
محكمة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع. اعطوني ادلة من القرآن تدل على ان العادة محكمة. على ان هناك احكام ردت الى العرف نعم احسنت وعاشرونا بالمعروف ايضا وامر بالعرف ها - 00:04:42ضَ
ذكرناه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ايضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم بهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه ادلة تدل على اعتبار في امور عديدة لم يحددها الشرع. ومعنى القاعدة ان العرف حجة شرعية - 00:05:06ضَ
اليه في الامور التي دل الشرع على اعتماده فيها. ولذلك جاءت امور لم يحددها الشرع سنرجع في تحديدها الى العرف. النفقة على الزوجة كم مقدارها؟ الف الفين ثلاثة الاف مئة مئتين - 00:05:36ضَ
بالمعروف يرجع الى العرف ماذا يدفع من مثله لمثلها في الزمان والمكان. والحالة التي هو فيها. زيارة الاقارب كل اسبوع او اسبوعين او يوم او يومين او سنة ترجع الى العرف. الحرز في الاشياء التي - 00:05:56ضَ
لا تقطع الايدي الا اذا سرق ما نصابه نصاب القطع من حرز مثله. طيب الحرز ما هو؟ هذا الى العرف. حرز الذهب يختلف عن حرز الغنم. وحرز الغنم يختلف عن حرز الالات والحرز في وقت - 00:06:18ضَ
يختلف عن الحرز في وقت الحرب والحرز في اوقات الخوف يختلف عن الحرز في اوقات الرخاء وهكذا هناك احسنت تبارك الله. هناك قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة. من هذه القواعد قولهم استعمال - 00:06:38ضَ
استعمال الناس حجة يجب العمل بها. معناها ان استعمال الناس اذا لم يكن مخالفا للشرع يعد حجة. لان العادة محكمة مثال ذلك. اثنان او مثلا رجل استعمل او استعان على رجل في بيع عقاره. قال بيع العرض. فلما باعها - 00:06:58ضَ
قال البائع اعطني السعي. قال ما اتفقنا هنا نرجع الى عرف الناس. الناس متعارفون ان البائع له سعي. يرجع اليه. طيب السعي يختلف. مكة يختلف عن فاحيانا في بعض البلدان سعيهم عشرة بالمئة وبعض البلدان سعيهم اثنين ونص بالمئة - 00:07:28ضَ
نقول استعمال الناس حجة يشار اليها. العرف العرف يرجع اليه في هذا الباب والعادة محكمة. قاعدة اخرى انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت. انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت. والمراد من اضطراد العادة ان يكون العمل بها مستمرا - 00:07:54ضَ
في جميع الاوقات وتكون شاملة لاهالي ذلك البلد او اغلبهم. لا الا بالنص على خلافه فعندها تكون حجة. فلابد من هذين القيدين. انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت. اضطرادها لابد من قيدين. الاول ان يكون العمل بها - 00:08:24ضَ
مستمرا في جميع الاوقات. وان يكون العمل بها شاملا لجميع الناس. ايضا قال المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه القاعدة قررها عدد من العلماء وقد اشار الي ابن القيم رحمه الله في بعض الحكم من منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الجمع بين ابنته - 00:08:54ضَ
فاطمة رضي الله عنها وبين بنت ابي جهل مثال ذلك لو كانت المرأة من بيت لا يتزوج زوجها عليها تعارف الناس كلهم في ذلك البلد على ان هذا البيت لا يتزوج على نسائه امرأة ثانية - 00:09:24ضَ
ها هنا عاد يبلش الزوج. لكن هنا تأتي معنى القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. كالمشروط لكن متى؟ لا بد من القاعدة التي قبلها. ان يكون عرفا مطردا لم يتخلف. وكذلك ايضا شاملا - 00:09:49ضَ
لو ان اهل البلد تعارفوا على ان عندهم مهر مؤخر. فما ذكروه في العقد لكن عندهم عرف ان هناك مهر اذا طلق الرجل زوجته فعليه كذا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لو تعارفوا ان بيع السيارات بالنقد - 00:10:09ضَ
فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. الا اذا نص على الغاء هذا. فالشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي لو تعارفوا ان البيت المؤجر لابد ان يكون مفروشا فلما دخل الى البيت ما في فرش - 00:10:29ضَ
نرجع الى الان العرف في البيوت المستأجرة نوعان ان تكون آآ تستأجر باليومية المفروشة لابد كل شي فيها واما اذا كانت تؤجر تستأجر سنويا فالعرف ان الفرش ليس لازما فيها وهكذا امثلة عديدة لا حصر لها - 00:10:48ضَ
قاعدة اخرى الاذن العرفي كالاذن اللفظي. الاذن العرفي كالاذن اللفظي. وهذه قاعدة مهمة اجري العرف مجرى النطق في اكثر من مئة موضع ذكرها ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين من ذلك تقديم الطعام للضيف اذن - 00:11:11ضَ
في الاكل منه وان لم ينص وان لم يقل تفظلوا يكفي خلاص قدمه هذا اذن فيه الشرب من من خوابي السيول والبرادات التي تكون على الطرق ودخول الحمامات في المحطات المفتوحة هذا اذن - 00:11:31ضَ
جرى العرف على ذلك نعم احسن الله اليكم نعم هذه قاعدة ايضا مهمة وهي من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه طيب من يذكر لي دليل عليها؟ نعم هذا دليل ام مثال؟ مثال انا اريد دليل ها - 00:11:51ضَ
لا يرث القاتل. لا يرث القاتل كما جاء عند الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل مثل هذه القاعدة المعاملة بنقيض القصد. وهي قاعدة مهمة تدخل في - 00:12:34ضَ
السياسات الشرعية وسد الذرائع. فيعامل العبد بنقيض قصده الفاسد. ويسد عليه الطرق التي يتوصل بها الى قصده الفاسد. ويشهد لهذه القاعدة ادلة سد الذرائع نعاجل المحظور قبل انه قد باء بالحرمان بخسران مع حرمانه. ولذا يقال القاتل لا يرد كما دلت عليه - 00:12:54ضَ
النصوص وان كان هناك فروع قاتل القاتل عمدا لا يرث. القاتل خطأ فيه نزاع بين اهل العلم. ليس هذا موطنه ليس هذا موطنه وعلى الظد ايضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير في الدنيا فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه - 00:13:21ضَ
في الاخرة من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخرة الا ان يتوب من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه على الظد من ذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه - 00:13:41ضَ
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك الحرام طاعة لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والاخرة اما في الاخرة فالامر ظاهر واما في الدنيا فالسعادة والانس والطمأنينة والانشراح والخير والقبول - 00:13:57ضَ
بما تركه يوازي اضعاف اضعاف ما يلحقه من من الالم اذا فعل هذا الشيء المحرم. لمن خاف مقام ربه جنتان. انتهى منه. نعم اليوم نبي نخليها درس واحد لكن تحملوا قليلا احسن الله اليكم وان اتى التحيم في نفس العمل او شرطه فذو فساد - 00:14:17ضَ
وخلل. فهنا اشار الى مسألة مهمة وهي النهي. هل يقتضي الفساد ام لا؟ النهي عن فعل هل يقتضي فساد هذا الفعل ام لا؟ وهذه مسألة كبيرة. وفيها خلاف طويل بين الاصوليين. والنهي لا يخلو من - 00:14:53ضَ
حالات الحالة الاولى ان يتوجه الى ذات المنهي عنه. فعامة العلماء انه يقتضي الفساد. وبهذا قال الامام مالك والشافعي واحمد واختاره شيخ الاسلام رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:15:13ضَ
فعليه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذا دليل عليها. فاذا فعل الانسان الربا فالربا لا يحل ما اكله الانسان ياكل سحتا ياكل سحتا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا والله نهى عنه اذا توجه الى ذات المنهي عنه وعليه نقول - 00:15:33ضَ
عقود الربا فاسدة. وقد استدل الصحابة على فسادها بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله نهى عن ذات الفعل. عقد النكاح حال الاحرام. اذا كان احد الزوجين محرما فاسد. لان - 00:16:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم. كذلك ايضا النهي عن البدع البدع ولو تعب الانسان عليها باطلة. في قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الزوج - 00:16:20ضَ
نكاح زوجة الاب فاسد لان الله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء كل هذا داخل في النهي اذا كان متوجها الى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد. الحالة الثانية ان يكون متوجها لشرط - 00:16:40ضَ
من شروط العبادة فالنهي يقتضي الفساد ايضا وهذا مذهب الامام احمد. واختاره شيخ الاسلام رحمه الله. لان لابد منه لابد منه لقيام العبادة. ففساده يعني فساد العبادة. فالشرط ما يلزم من عدم - 00:16:58ضَ
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فعليه لو صلى بغير وضوء صلاته غير صحيحة. الحالة الثالثة اذا كان النهي لامر خارج عن ذات العبادة وشرطها فوقع نزاع هل يقتضي الفساد ام لا - 00:17:18ضَ
مثال ذلك توضأ باناء مغصوب الان الوضوء اتى بشرط. لكن الاناء المغصوب لا يجوز له ان يتوضأ به. فالنهي هنا هل هو عن ذات العبادة هل هو عن شرط من شروطها؟ لا. هو عن امر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها - 00:17:38ضَ
صلى في ارض مغصوبة. توضأ بماء مغصوب. ونحوا من ذلك خل اجيب على المسألة ثم نأتي نقول هذا اختلف العلماء فيه على قولين القول الاول وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله - 00:18:03ضَ
ان النهي يقتضي الفساد مطلقا. ولذلك لو صلى في الثوب المغصوب في الارض المغصوبة لا تصح صلاته القول الثاني ان النهي في هذه الحالة لا يقتضي الفساد. وبهذا قال الامام الشافعي واختاره شيخ الاسلام - 00:18:27ضَ
وهذا اقرب وعليه الوضوء بالماء المسروق والمقصود والارض المغصوبة والمسروقة الاظهر الصلاة مع الاثم. صحة الصلاة مع الاثم. فيأثم بالفعل لكن صلاته صحيحة. لو اغتاب حال الصيام هل النهي عن - 00:18:47ضَ
العبادة اذا صلاة صيامها صحيح لكنه يأثم. قوله عليه الصلاة والسلام لا تصر الابل والغنم. فمن ابتاعها فانه بخير النظرين. النهي ليس عن شرط او عن ذات البيع وان عن امر منفك البيع صحيح. قوله لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافعه الاخبثان. لو - 00:19:08ضَ
والطعام حاضر ونفسه تشتهيه. او هو يدافعه ويدافع احد الاخبتين. فصلاته صحيحة. نعم الصحيح هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ليوم الدرس القادم اننا - 00:19:38ضَ