شرح القواعد والأصول الجامعة ابن سعدي ( مكتمل )
شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي | الشيخ خالد بن علي المشيقح | 2 | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته. كما باركت - 00:00:00ضَ
على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد ايها الاحبة فتقدم لنا في الدرس السابق ان ذكرنا مقدمة موجزة عن القواعد الفقهية وذكرنا في هذه المقدمة تعريف القاعدة الفقهية والفرق بين قاعدة - 00:00:21ضَ
والقاعدة الاصولية. وذكرنا ايظا الفرق بين القاعدة الفقهية والظابط الفقهي. وذكرنا ايظا شيئا من اهمية القواعد الفقهية وشيئا من مميزاتها وخصائصها. وايضا ذكرنا شيئا من الكتب التي الفت في القواعد الفقهية. ثم بعد ذلك شرحنا في تلك القواعد التي - 00:00:41ضَ
حررها فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهي ستون قاعدة وذكرنا القاعدة الاولى وهي قاعدة المصلحة وهي ان الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى - 00:01:11ضَ
الا عما مفسدته خالصة او راجحة. وتكلمنا حول هذه القاعدة. وذكرنا ان الشيخ رحمه الله ذكرها في بقوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. اه ثم قال رحمه الله تعالى - 00:01:31ضَ
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه رحمنا الله فهو اياه. القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:01:51ضَ
وما لا وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ووسيلة المباح مباح ويتفرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا اصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الاصل ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء. والامور التي تتوقف الاحكام عليها من - 00:02:11ضَ
اللوازم وشروط فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به وكان امرا اتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في هذه القاعدة الوسائل - 00:02:41ضَ
لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح. ويتفرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها - 00:03:01ضَ
لها. هذه القاعدة ايها الاحبة آآ تنقسم الى قسمين او ذات جانبين. الجانب الاول ان الوسائل لها احكام المقاصد. والجانب الثاني ان توابع الاعمال ومتمماتها لها احكام المقاصد. فهذه القاعدة تتضمن جانبين. الجانب الاول ان الوسائل لها احكام المقاصد. الجانب - 00:03:21ضَ
ان توابع الاعمال ومتمماتها لها احكام المقاصد. وهذا سنبينه باذن الله عز وجل قبل ذلك نشرح الفاظ القاعدة يقول رحمه الله الوسائل لا احكام المقاصد الوسائل جمع وسيلة هي الطريقة التي يسلكها المكلف الى الشيء. نقول وسائل جمع وسيلة وهي - 00:03:51ضَ
الطريقة الى الشيء. واما المقاصد فهو جمع مقصد. وهو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به او منهي عنه. يقول وسائل جمع وسيلة. وهي الطريقة الى الشيء او الطريق الى الشيء. واما المقاصد - 00:04:21ضَ
فجمع مقصد وهو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به او ترك منهي عنه. ثم بعد ذلك قال قال كما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الواجب في اللغة اللازم. واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشرع على سبيل - 00:04:41ضَ
اللزوم يقول الواجب في اللغة اللازم واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشرع على سبيل اللزوم. وقال وما لا يتم المسنون والا به فهو مسنود. السنة في اللغة الطريقة. واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشارع لا - 00:05:01ضَ
على سبيل اللزوم. يقول السنة في اللغة الطريقة واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشارع لا على سبيل اللزوم. وقال وطرق الحرام. الحرام في اللغة الممنوع. واما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. والمكروهات المكروه - 00:05:21ضَ
في اللغة المبغض واما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل اللزوم. فالحرام في اللغة الممنوع وامر اما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. واما المكروه فهو في اللغة المبغظ. واما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه - 00:05:41ضَ
الشارع لا على سبيل اللزوم. والمباح في اللغة المأذون فيه. واما في الاصطلاح فهو فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. يقول المباح في اللغة المأذون فيه. واما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذلك - 00:06:01ضَ
آآ هذه القاعدة كما اسلفت ايها الاحبة ذات جانبين الجانب الاول ان الوسائل لها احكام المقاصد والجانب الثاني ان توابع الاعمال ومتميماتها لها احكام المقاصد. ودليل هذه القاعدة من ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر ما يكون شرحا لهذه القاعدة. تبين ان ما لا يتم الواجب الا به - 00:06:21ضَ
فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وما لا يتم الحرام الا به فهو حرام وما لا يتم المكروه الا به فهو مكروه الشارع اذا امر بشيء فانه يأمر بهذا الشيء وبما لا يتم هذا الشيء الا به - 00:06:51ضَ
فمثلا امر الشارع بالصلاة الامر بالصلاة امر بها وبسائر شروطها واركانها. امر بالوضوء. الامر بالوضوء امر به وبما لا يتم الوضوء الا به. تحصيل الماء لا يتم الوضوء الا بتحصيل الماء. سواء كان ذلك عن طريق - 00:07:11ضَ
الطلب او كان ذلك عن طريق الشراء. اما ان يحصله بان يطلبه حتى يجده. او ان يشتريه. فالشارع لما امرك بالوضوء او امرك بالغسل امرك ايضا بان تحصل الماء. وامرك ايضا بان - 00:07:37ضَ
تشتري الماء اذا لم تجده يعني اذا تعسر عليك الماء ولم تجده الا يباع بيعا فان الشارع امرك بان تشتري هذا الماء. فحينئذ يكون شراء هذا الماء مأمورا به. وكذلك ايضا تحصيله اذا دخل عليك الوقت يكون - 00:07:57ضَ
به. ايضا ستر العورة في الصلاة. الشارع اشترط عليك في الصلاة ان تستر عورتك. فستر عورة هذا مأمور به. ما لا يتم هذا المأمور الا به فهو مأمور به. فكونك تشتري كسوة لكي تستر عورتك - 00:08:17ضَ
هذا امر واجب. كما انك كما ان كونك تشتري ماء لكي تتوضأ به او لكي تغتسل به هذا امر واجب. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. دخول الوقت هذا شرط من شروط الصلاة. تعلم ادلة الوقت هذا امر واجب - 00:08:37ضَ
كي تعرف الوقت هذا امر واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلا بد ان تعرف دخول الوقت اما عن طريق تعلم العلامات الافقية او عن طريق الالات او غير ذلك. وقل مثل ذلك في سائر الاوامر والنواهي - 00:08:57ضَ
في سائر الاوامر مثل الحج الحج مفروض عليك. وسيلة الحج الوسيلة الى الحج حكم تأخذ حكم الحج فكون الانسان اذا كان الانسان ليس عنده ليس قريبا الى مكة فانه يجب عليه ان يشتري - 00:09:17ضَ
الوسيلة او ان يستأجر الوسيلة اذا كان مستطيعا التي توصله الى مكة. وحينئذ يكون تحصيل هذه الوسيلة يكون مأمور به ويكون واجبا تبعا لهذا الواجب. ذكرنا ان ما لا يتم الواجب الا به - 00:09:37ضَ
فهو واجب عندنا اه قاعدة اخرى ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. والفرق بين بين امرين - 00:09:57ضَ
ان الواجب ما اوجبه الشارع عليك. لكن الوجوب يعني كونك تحصل الوجوب هذا ليس واجبا عليك. يعني لا يجب على الانسان ان يكتسب حتى يحصل نصابا زكويا فتجب عليه الزكاة. هذا ليس واجب ليس واجب على الانسان. فما لا يتم الوجوب الا به - 00:10:17ضَ
هذا ليس واجبا. لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلا يجب على الانسان ان يكتسب حتى يحصل نصابا زكويا فنقول تجب عليه الزكاة. كذلك ايضا اذا كان فقيرا لا يستطيع ان يحج لكونه فقيرا. لان من شروط وجوب الحج - 00:10:37ضَ
حج الاستطاعة لا يجب على الانسان ان يكتسب وان يحترف حتى يحصل مالا يحج منه فما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. وقل مثل ذلك ايضا في المسنون. والسائل المسنون مسنونة. ما لا يتم - 00:10:57ضَ
المسنون الا به فهو مسنون. فمثلا تعلم العلم اه الذهاب الى تعلم العلم المشي الى تعلم العلم هذا مسنون. كما ان تعلم العلم مسنون. اه كذلك ايضا الدعوة الى الله عز وجل. نعم - 00:11:17ضَ
اذا لم تتعين على الانسان فان الذهاب الى هذه الدعوة هذا مسنون. كذلك ايضا السواك سنة كون الانسان يشتري سواكا لكي يتسوك به هذا الشراء يقول بانه مسنون. فما لا يتم المسنون الا - 00:11:37ضَ
كيف هو مسنود؟ كذلك ايضا حرام. ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. شرب الخمر حرام. شراء العنب لكي يعصره الانسان خمرا هذا نقول بانه حرام. لان ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. النظر اه الى النساء الاجنبيات هذا حرام - 00:11:57ضَ
كون الانسان اه يشتري اه الة ينظر عن طريقها الى النساء الاجنبيات هذا نقول بان هذا الشراء حرام ذلك ايضا المكروه اكل البصل اكل الكرات آآ اكل الثوم هذا مكروه. شراء البصل او شراء الكرات او الثوم - 00:12:17ضَ
ان يأكله الانسان ام نقول بان هذا مكروه بان ما لا يتم المكروه الا به فهو مكروه. هذا بالنسبة ما يتعلق بالشق الاول من القاعدة. وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد. وذكرنا ان ان الوسيلة - 00:12:37ضَ
هي الطريقة الى الشيء وان المقصد هو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به او منهي عنه. ودليل هذه قاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد الادلة عليها كثيرة. نعم اه من ذلك قول النبي صلى الله او قبل ذلك قول الله عز وجل - 00:12:57ضَ
انا نحن نحيي انا نحن نحيي الموتى. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم الاثار التي تكتب يعني ما قدم الميت من الاعمال الصالحة وكذلك ايضا اثاره تكتب اثاره - 00:13:17ضَ
قال العلماء رحمهم الله هي نقل الاقدام في العبادات. فكون الانسان ينقل قدمه وفي العبادة هذا وسيلة للعبادة. فدل على ان وسيلة العبادة عبادة. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم - 00:13:37ضَ
فكون الانسان يأتي لطلب العلم سواء تعين عليه او لم يتعين عليه هذا عبادة واثاره للمجي لطلب العلم هذه اكتب ويجازى عليها يوم القيامة. ومن الادلة ايضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا - 00:13:57ضَ
يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالعلم عبادة. وكون الانسان يسلك هذا الطريق الى هذا العلم. نعم هذه عبادة من اسباب دخول الجنة. هذه العبادة من اسباب دخول الجنة. فدل ذلك على ان الوسائل لها احكام - 00:14:17ضَ
قاصد من الادلة على ذلك حديث عبادة ابن الصامت وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء - 00:14:37ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم حرم ربا الفضل لان ربا الفضل وسيلة الى ربا النسيئة. فان النبي صلى الله عليه وسلم مقال في حديث اسامة بن زيد انما الربا في النسيئة. فحرم ربا الفضل لكونه وسيلة الى ربا النسيئة. ومن الادلة على - 00:14:57ضَ
ايضا قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله عز وجل حرم قربنا الربا يعني حرم لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا. وانما قال ولا تقربوا الزنا. وفي هذا تحريم للزنا وتحريم لكل - 00:15:17ضَ
كل وسيلة تؤدي الى الزنا. فهذا دليل على ان الوسائل لها احكام المقاصد. ولهذا الشارع حرم النظر المحرم حرم السماع المحرم للنظر للمرأة الاجنبية حرام. السماع للغنى حرام ان يخلو الرجل بامرأة لا تحل له حرام. آآ - 00:15:37ضَ
ان تسافر المرأة بلا محرم هذا حرام. ان تخرج المرأة متبرجة هذا حرام. هذه وسائل لان لان هذه الاشياء كلها او السائل الى الزنا فحرمها الشارع. فدل هذا ايها الاحبة على ما ذكره الشيخ ان الوسائل لها احكام المقاصد. كما ذكر - 00:15:57ضَ
وسيلة الواجب واجبة وسيلة المسنون مسنونة. وسيلة المكروه مكروهة وسيلة الحرام حرام. وسيلة المباح مباح. كون الانسان ياكل الطعام ويلبس الثوب ويشرب الشراب ويذهب للنزهة. كونه يشتري الثوب لكي يلبسه هذا مباح. لكن - 00:16:17ضَ
اذا قصد بذلك الاستعانة على طاعة الله عز وجل كان شراؤه كان شراؤه طاعة ومشروعا يؤجر على ذلك. فوسيلة مباح مباح ووسيلة المكروه مكروه كما ذكر. هذا ما يتعلق ايها الاحبة بالقاعدة بالجانب الاول لهذه القاعدة وهي ان - 00:16:37ضَ
مسائل لها احكام المقاصد. الجانب الثاني مما يتعلق بهذه القاعدة ان توابع الاعمال ومتمماتها لها ايضا احكام المقاصد لها احكام المقاصد. انت جئت الان لطلب العلم. مجيئك لطلب العلم هذا عبادة - 00:16:57ضَ
طلب العلم عبادة. مجيئك عبادة. لان مجيئك هذا وسيلة لهذه العبادة. فالوسيلة لاحكام المقاصد. ايضا رجوعك الان الى البيت عبادة اخرى. فتوابع الاعمال لما كان الرجوع هذا تابع لهذه العبادة - 00:17:17ضَ
اصبح الان رجوعك الى الى بيتك مرة اخرى هذه ايضا عبادة تؤجر عليها. كونك تذهب الى الحج هذه عبادة رجوعك من الحج هذه عبادة اخرى. كونك تذهب الى رعاية المريض هذه عبادة الى صلاة الجنازة هذه عبادة - 00:17:37ضَ
رجوعك لان هذه تابعة نعم تابعة هذه عبادة ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى تعالى عنه قال ابي بن كعب كان رجل من الانصار لا تخطئه صلاة يعني صلاة الجماعة لكن - 00:17:57ضَ
فقيل له وكان بعيد الدار فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمض فقال هذا الرجل اني نعم اني لا احب ان يكون بيتي بجنب المسجد او داري بجنب المسجد اني اني اريد ان يكتب ممشاي ورجوعي - 00:18:17ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قد جمع الله ذلك كله له دل هذا الحديث على ان رجوع الانسان الى بيته عبادة يؤجر عليها اذا خرج الى عبادة. فقوله اني اريد ان - 00:18:47ضَ
لي ممشاي المسجد ورجوعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله ذلك له كله هذا يدل على ان آآ ان الرجوع عبادة. ومما يدل على ذلك ايضا حديث جابر في الصحيحين. فان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة - 00:19:07ضَ
اذ خالف الطريق ذهب من طريق ورجع من طريق اخر. وكذلك ايضا خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق. في دخوله عرفات وخالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في دخوله مكة فانه دخل عليه الصلاة والسلام من الثنية - 00:19:27ضَ
اه العليا كاد وخرج من الثنية السفلى كدى فمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام للطريق في الحج وفي صلاة العيد هذا يدلك على ما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله ويتفرع عليها ان توابع الاعمال - 00:19:47ضَ
تابعة لها. نعم تابعة لها. نعم. وهذه القاعدة اشار اليها الشيخ رحمه الله في في منظومته بقوله وسائل الامور كالمقاصد وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزواج وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. اه الشيخ رحمه الله في شرح القاعدة ذكر تفريعات - 00:20:07ضَ
من هذه التفريعات ذكر العلم وان العلم اه من الوسائل اه من الوسائل لتصحيح العبادات والمعاملات. وذكر ايضا من هذه من هذه الفروع التي ذكر ايضا الشيخ رحمه الله الحيل - 00:20:37ضَ
حكم الحيل وبهذا نفهم ان الحيل تنقسم الى قسمين. حيل يتوصل بها الى احقاق حق فهي حيل آآ صحيحة وقد تكون مشروعة وحيل يتوصل بها الى باطل فانها حيل باطلة - 00:20:57ضَ
قد تكون محرمة وقد تكون اه مكروهة. ثم قال رحمه الله القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة غلبة العداوة والخلاف. لان المشقة في اللغة تطلق على معان منها غلبة العداوة والخلاف. كما قال الله عز وجل وان الظالمين لفي شقاق بعيد - 00:21:17ضَ
ايضا تطلق ويراد بها السفر البعيد. كما قال الله عز وجل ولكن بعدت عليهم الشقة وقال المشقة تجلب التيسير. التيسير المراد به اليسر والسهولة واللين اليسر والسهولة واللين. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي احدى القواعد الخمس الكبرى احدى القواعد الفقهية - 00:21:47ضَ
امس الكبرى معنى هذه القاعدة ظاهر انه كلما وجد المشقة كل كلما خفف الشارع وسهل. يعني كلما وجدت المشقة كلما خفف الشارع وسهل في امور الاحكام وسواء ذلك سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات او كان ذلك فيما يتعلق بعقود المعوظات والتبرعات - 00:22:17ضَ
الانكحة والقصاص والحدود. دليل هذه القاعدة الادلة عليها من الكتاب والسنة. وكذلك ايضا الاجماع. اما الكتاب فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال وايضا من الادلة على ذلك - 00:22:47ضَ
قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في صحيح مسلم قال الله عز وجل قد فعلت. ومن الادلة على ذلك ايضا قول الله عز وجل - 00:23:07ضَ
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وايضا من الادلة قول الله عز وجل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج او ما جعل الله وعليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وايضا من الادلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه - 00:23:27ضَ
وسلم ان هذا الدين يسر. ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وايضا لما بعث النبي صلى الله الله عليه وسلم معاذا وابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنهما الى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:47ضَ
يسرا ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفرا. وايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعثت بالحنيفية السمحة على انه حسن. والاجماع قائم على هذه القاعدة. واعلم ان المشقة تنقسم الى قسمين. نعم - 00:24:07ضَ
اعلم ان المشقة تنقسم الى قسمين. القسم الاول مشقة خارجة عن العادة. فهذه لا يكلف الشارع بها مشقة خارجة عن العادة نعم هذه لا يكلف الشارع بها فالشارع لا يكلف بالمشقة التي لا يعتادها الانسان. وتفسد عليه تصرفاته - 00:24:27ضَ
وتعطله عن النافع من اعماله. فالمشقة الخارجة عن العادة هذه لا يكلف الشارع بها ولذلك لم يكلف الشارع بالوصال في الصيام. وكذلك ايضا لم يكلف الشارع باخراج هذي جميع المال في الزكاة. ولم يكلف الشارع ايظا ركعات كثيرة فيما يتعلق بالصلاة - 00:24:57ضَ
ولم يكلف الشارع الحج آآ كل عام وانما جعله في العمر مرة واحدة. فالمشقة الخارجة عن المعتاد هذه لا يكلف الشارع بها. القسم الثاني من اقسام المشقة مشقة اه مشقة لا تخرج عن المعتاد. يعني فيه مشقة لكن هذه المشقة ليست خارجة عن المعتاد - 00:25:27ضَ
فهذه كلف الشارع بها. فالشارع كلف بالقيام لصلاة الفجر. مع ان الانسان يقوم في قيام لصلاة الفجر الفجر يجد في ذلك مشقة وكلف ايضا بالغسل في ايام البرد. وكلف ايضا بالوضوء في البرد - 00:25:57ضَ
الف ايضا بالصوم في شدة الحر. وايضا شرع الحدود واقامة القصاص. مع ان اقامة الحدود القصاص قتل قاتل الى اخره فيه مشقة. لكنها مشقة معتادة. فكلف الشارع بها. وكلف ايضا بالحج - 00:26:17ضَ
لو من مكان بعيد الى اخره. فهذه فالمشقة المعتادة هذه كلف الشارع بها. قال المؤلف رحمه الله المشقة تجلب التيسير. متى تجلب المشقة التيسير؟ يقول العلماء رحمهم الله ذكروا اسباب التيسير واسباب التخفيف في الشريعة - 00:26:37ضَ
ساذكرها بنوع من الاجمال والايجاز. فالسبب الاول من اسباب التخفيف والتيسير النسيان. اما السبب اولا من اسباب التخفيف والتيسير النسيان. والنسيان في اللغة الغفلة. واما في السلاح فهو الغفلة عن الشيء وعدم تذكره. يقول في الاصطلاح الغفلة عن الشيء وعدم تذكره - 00:26:57ضَ
اه بعض العلماء فرق جعل الناس هو الساهي وبعض العلماء فرق بين الناس والساهي فقال بان الناس اذا ذكرت او تذكر واما الساهي فاذا ذكرته لا يتذكر. والدليل على ان النسيان من اسباب التخفيف قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:27ضَ
ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وايضا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي صحيح مسلم قال الله قد فعلت واعلم ان النسيان كحكم تكليف سبب للتخفيف. بمعنى ان الانسان اذا - 00:27:49ضَ
ميسي وصلى بلا وضوء او نسي وصلى اه اه وهو متلبس بالنجاسة او حصل له سهو واتلف مال الغير فنقول كحكم تكليفي انه لا يأثم. نعم انه لا يأثم. فالنسيان فيما يتعلق بالحكم - 00:28:14ضَ
تكليفي نقول بانه لا يأثم. النسيان فيما يتعلق بالحكم الوضعي. نعم بالحكم الوضعي نقول ينقسم الى قسمين يعني ينقسم الى قسمين. القسم الاول فيما يتعلق بحقوق الادميين. نعم فيما يتعلق بحقوق الادميين فنقول - 00:28:34ضَ
بانه بان النسيان ليس سببا للتخفيف. فاذا نسي الانسان وسهى واتلف مال الغيب. فنقول بان هذا ليس سببا وعليك الظمان. عليك ان تضمن. فاذا اتلف مال الغيب او اتلف نفسا او اتلف منفعة. نعم حصل له نسيان - 00:28:54ضَ
نعم وسهو. نعم. انسان سهى وهو يسير. نعم حتى اتلف مالا او اتلف نفسا الى اخره فنقول بان هذا ليس سببا للتخفيف وعليك الظمان. هذا بالنسبة لحقوق الادميين لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. واما - 00:29:14ضَ
بالنسبة لحقوق الله عز وجل فهل النسيان فيما يتعلق بالحكم الوضعي؟ هل هو السبب للتخفيف؟ او ليس سببا للتخفيف نقول ما يتعلق بالنواهي سبب للتخفيف. يعني ما يتعلق بالنواهي نعم هذا سبب للتخفيف. فلا - 00:29:34ضَ
يلزمك الاعادة. لو ان الانسان نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة. نقول صلاته صحيحة. لو ان الانسان نسي واكل وهو صائم او جامع وهو صائم نسي الصيام. فنقول بان صيامه صحيح ولا تلزمه لعادة. لو انه نسي وهو محرم جامع - 00:29:54ضَ
او قلم اظافره او حلق رأسه. نقول لا يلحقه شيء. فما يتعلق بحقوق الله عز وجل فيما يتعلق النواهي او نسي شرب خمرا او نسي وعمل اي محرم من المحرمات يقول بانه فيما يتعلق بالحكم - 00:30:14ضَ
من وضعي لا يلزمه شيء. فلا يترتب عليه حد. لو نسي وشرب الخمر يقول لا يترتب عليك الحد. ولو نسي وفعل محظورا من المحظورات محظورات الصلاة محظورة الصيام محظورات الحج نقول فيما يتعلق بالنواهي يقول ايظا سبب التخفيف ولا - 00:30:34ضَ
يلزم بالاعادة. فلا نلزمه بان يعيد الصلاة ولا يلزمه ان يعيد الصيام. والحج الى اخره. واما فيما يتعلق الاوامر فنقول ليس سببا للتخفيف اذا كان يمكنه ان يتدارك. نعم فيما يتعلق بالاوامر يقول بان النسيان - 00:30:54ضَ
ليس سببا للتخفيف اذا كان يمكنه ان يتدارك. انسان نسي وهو صلى صلى وهو محدث. لان رفعا حدثا من باب الاوامر. اجتناب النجاسة في البدن في الثوب. آآ في البقعة التي تصلي عليها هذا من باب النواهي. فيعذر فيه في النسيان - 00:31:14ضَ
لكن رفع الحدث هذا من باب الاوامر. نعم فما دام انه يمكنه ان يتدارك نقول هذا ليس سبب للتخفيف. فيجب عليك ان الصلاة صلى الى غير القبلة نسي وصلى الى غير القبلة فنقول يجب عليك ان تعيد الصلاة لان هذا من باب الاوامر - 00:31:34ضَ
الان انت يا دارك ما دام انه يمكنني اهدارك نقول يجب عليه نعم يجب عليه ان يعيد الصلاة. اه لم ينوي نعم ترك النية نية الصيام ترك نية الصيام. فنقول بان نسي نقول بان صيامه غير صحيح فيلزمه - 00:31:54ضَ
ان يعيد. نقول يلزمه ان يعيد. اه الثاني من اسباب التخفيف المرض. نقول الثاني من اسباب التخفيف المرض. والمرض في اللغة السقم. واما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة. يعني فهو اعتلال الصحة. المرض هذا من اسباب التخفيف. ودليل - 00:32:14ضَ
كل ذلك نعم قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فرخص الشارع مسافر ان يفطر. وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما شكى اليه ان به بواسير قال - 00:32:34ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. فهذا دليل على ان المرظ من اسباب التخفيف التخفيف في المرض هذا ظاهر فالمريض يباح له ان يجمع بين الصلاتين - 00:32:54ضَ
له ايظا آآ ان يفطر في نهار رمظان وايظا لا يجب عليه الفورية بالحج اذا كان مرضه يرجى زواله يخفف عنه فيما يتعلق بالفورية في الفورية في الحج. واختلف العلماء رحمهم الله - 00:33:14ضَ
الله في ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيض. نعم. فقال بعض العلماء رحمهم الله ان ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف انه كل مرض. نعم كل مرض ولو كان يسيرا فهو ضابط فهو سبب للتخفيف. والرأي الثاني وهو الاصح ان المرض الذي يكون - 00:33:34ضَ
والسبب للتخفيف هو الذي يلحق الانسان به حرج ومشقة اذا ادى العبادة على وجه المعتاد. فمثلا الافضل في الانسان اذا صلى في المسلم اذا صلى ان يصلي قائما. لكن اذا صلى قائما يلحقه حرج ومشقة بحيث - 00:33:54ضَ
يتمنى ان يجلس نقول هذا المرض سبب للتخفيف. فيجلس الانسان نعم يجلس الانسان ويصلي جالسا. كذلك ايضا لا نعم واذا كان يلحقه حرج ومشقة بحيث يود انه لو كان مفطرا بسبب مرضه فنقول هذا المرض - 00:34:14ضَ
من اسباب اه ان يقول هذا المرض من اسباب التخفيف اه فيباح له في هذه الحالة يعني يباح له في هذه الحالة ان اه ايضا من اسباب التخفيف الثالث من اسباب التخفيف السفر. والسفر في اللغة قطع المسافة. وسمي بذلك لانه - 00:34:34ضَ
تسفر عن اخلاق الرجال او لان الانسان يسفر فيه بعد ان كان مكنونا داخل البلد فانه يسفر بهذا آآ السفر ويخرج. واما في الاصطلاح فهو الخروج عن الوطن. على قصد المسافة. نعم الخروج على الوطن على قصد - 00:34:54ضَ
السفر المعتبر عرفا. نقول السفر في الاصطلاح الخروج عن الوطن على قصد السفر المعتبر عرفا وذكرنا في اللغة انه قطع المسافة. دليل ذلك كما تقدم قول قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وايضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فان - 00:35:14ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج صلى ركعتين. فهذا يدل على ان السفر من اسباب التخفيف. واختلف العلماء رحمهم الله في ضابط السفر الذي يكون سببا للتخفيض. فاشترط العلماء بعض العلماء اشترط اشترط فيه شروطا - 00:35:44ضَ
وبعض العلماء اطلق قال كل سفر عرفا فانه يكون سببا للتخفيف. وهذا القول هو الصحيح. لان لان الاصل ما اطلقه الشارع ان يكون مطلقا ولا يقيد الا بدليل. نعم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ان كل - 00:36:04ضَ
سفر عرفا فانه من اسباب التخفيف. كما ذكرت بعض العلماء اشترط فيه شروطا. الشرط الاول ان يكون سفر طاعة نعم الشرط الاول ان يكون سفر طاعة. وعلى هذا اذا كان سفر معصية فانه لا يكون سببا للتخفيف. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان هذا ليس بشرط - 00:36:24ضَ
وان الانسان متى خرج مسافرا عرفا واعتبر عرفا انه مسافر ولو كان سفره سفر معصية ان هذا من اسباب والشرط الثاني ان يقصد موضعا معلوما. نعم. ان يقصد وعلى هذا لو سافر ولا يقصد موضع معلوم انه لا يكون سبب للتخفيف - 00:36:44ضَ
ولو كان تائها وقطع المسافة فانه لا يكون سبب التخفيف. وذكرنا الرأي الثاني ان هذا ليس بشرط. وان الانسان متى خرج على سبيل السفر المعتبر عرفا انه ان سفره هذا يكون سببا للتخطيط. الشرط الثالث الشرط الثالث - 00:37:04ضَ
اه اه ان يقطع المسافة المعتبرة شرعا شرعا. نعم والمسافة المعتبرة شرعا. نعم جمهور اهل العلم رحمهم الله يحدونها باربع برد واربعة برد تساوي ثمانية واربعين ميلا يعني وبالكيلوات حدها بعض العلماء بسبعة وسبعين - 00:37:24ضَ
كيلو وسبع مئة وثلطعش متر وبعض العلماء حدها باحدى وثمانين كيلو وبعض العلماء حدها بثمان وثمانين كيلو الى اخره لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا ليس بشرط. يعني ان ان اه ان يقصد مسافة وانه متى خرج؟ نعم متى خرج - 00:37:44ضَ
على قصد السفر المعتبر عرفا فانه يكون مسافرا ويترخص. بقي شرط اخير وهو ان يخرج عن البلد ولا يترخص حتى يخرج عن البلد. لانه داخل البلد لا يكون مسافرا وانما يكون على سفر. وقد قال الله عز وجل - 00:38:04ضَ
وان كنتم على سفر ولم يقل الله عز وجل وان كنتم على نية سفر. فسلمت من هذه الشروط واحد هو ان يخرج الانسان عن البلد لكي يتلخص. فاذا خرج الانسان عن البلد وجاوز بنيان - 00:38:24ضَ
بلد اه فانه يشرع له حينئذ يترخص في شرع له ان يفطر ويشرع له ان يجمع ويشرع له ان يقصر الصلاة الى اخره وايضا اه تكون مدة المزح اه عنده ثلاثة ايام بلياليها الى اخره. نعم. اه - 00:38:44ضَ
اصبح ضابط السفر المسبب للتخفيف هو ما اعتبره العرف سفرا. نعم لكن الانسان لا يترخص حتى يخرج عن هذا البلد عن عن بلده. السبب الرابع او الخامس من اسباب التخفيف الجهل. نعم الجهل. والجهل في - 00:39:04ضَ
نقيض العلم. واما في الاصطلاح اما الاصطلاح المراد به هنا الجهل بالاحكام الشرعية كلها او بعضها بالاحكام الشرعية كلها او بعضها. ودليل آآ نعم دليله قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم قد فعلت. والخطأ انما يكون عن جهل - 00:39:24ضَ
وايضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واعلم ان الجهل ينقسم الى خمسة اقسام. لان الجهل الذي يكون سببا للتخفيف ينقسم الى الى خمسة اقسام. القسم الاول - 00:39:54ضَ
الجهل الذي يتعلق باصول الدين. نعم الجهل الذي يتعلق باصول الدين كالعقائد والتوحيد ونحوها. هل يكون هذا عذرا وسببا للتخفيف عن الانسان او لا يكون سببا للتخفيف. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. نعم القسم الاول - 00:40:14ضَ
الجهل الذي يتعلق بوصول الدين كالعقائد والتوحيد هل يكون عذرا في التخفيف او لا يكون عذرا في التخفيف نعم للعلماء رحمهم الله في ذلك اقوال من اهم هذه الاقوال القول اول ان الجهل لا يكون عذرا لا يكون - 00:40:34ضَ
عذرا ولا يكون سببا التخفيف فيما يتعلق بالتوحيد والعقائد. والقول الثاني نعم القول الثاني انه يكون عذرا نعم الا اذا قام عند الانسان شبهة وامكنه ان يتعلم. يعني اذا قام عند الانسان شبهة ان هذا شرك - 00:40:54ضَ
او انه مكفر او انه مخرج من الملة وامكنه ان يتعلم فنقول القول الثاني ان الجهل فيما يتعلق باصول الدين يكون عذرا الا اذا قام عند الانسان شبهة ان هذا شرك او انه كفر وامكنه ان يتعلم فانه لا يكون عذرا. القسم الثاني نعم القسم الثاني - 00:41:14ضَ
اه من اقسام الجهل اذا كان حديث عهد باسلام. ام اذا كان حديث عهد باسلام فانه يكون اه سببا للتخفيف. فاذا كان الانسان حيث عهد وشرب الخمر او اخرج الصلاة عن وقتها جهلا فان الجهل يكون سبب التخفيظ - 00:41:34ضَ
كذلك ايضا القسم الثالث اذا كان ناشئا ببادية بعيدة عن بلاد الاسلام فان من نشأ بعيدا عن العلماء واماكن تواجد طلبة العلم. اه فان فان بيئته تكون سببا للتخفيف عليه. اه القسم الرابع اذا - 00:41:54ضَ
كان ناشئا في بلاد الكفار اذا كان ناشئا في بلاد الكفار فان نشأته ايضا تكون سببا للتخفيف القسم الخامس نعم القسم الخامس آآ ما يعلم من الدين بالضرورة ما يعلم من الدين بالظرورة فهذا لا يكون سببا للتخفيف كمثل - 00:42:14ضَ
وجوب الزكاة والصيام والحج والصلاة الى اخره تحريم الخمر والزنا الى اخره ما يعلم من الدين بالضرورة فان الجهل في هذه الاشياء لا يكون سببا للتخفيف الا كما سبق اذا كان ناشئا ببادية او حديث عهد الاسلام او كان شيئا ببلاد الكفار الى اخره فانه يكون - 00:42:34ضَ
القسم الخامس ايضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان ان ما يدق ويغمض من مسائل فقه فان العامي يعذر فيها. نعم ان ما يدق ويغمظ من مسائل الفقه فان العامي يعذر فيها لكن كما - 00:42:54ضَ
فيما يتعلق في باب الاوامر كلما امكن الانسان ان يتدارك فانه يجب عليه نعم يجب عليه ان يتدارك. السبب الخامس من اسباب التخفيف الاكرام الخامس من من اسباب التخفيف الاكراه والاكراه في اللغة آآ حمل - 00:43:14ضَ
الغير على امر لا يرضاه. نعم في اللغة حمل الغير على امر لا يرضاه. واما في الاصطلاح فهو حمل الغير على امر لا يرضاه لو خلي ونفسه. يقول في الاصطلاح حمل الغير على امر لا يرضاه لو خلي ونفسه بارتكاب نهي - 00:43:34ضَ
او ترك امر. يقول في في اللغة حامل الغير على امر لا يرضاه. واما في الاصطلاح فهو حمل الغيب على امر لا يرضاه لو خلي نفسه اما بارتكاب نهي او ترك امر من الاوامر. والدليل على ان الاكراه - 00:43:54ضَ
انه من اسباب التخفيف. قول الله عز وجل للكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وكذلك ايضا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اه الاكراه يشترط للاكراه لكي يكون - 00:44:14ضَ
هنا سببا للتخفيف نعم يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما حدد به لما نقول الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هجد به. والشرط الثاني ان يكون المكره ان يكون المكره - 00:44:34ضَ
عاجزا عن دفع هذا المكره. دام ان يكون المكره عاجزا عن دفع هذا المكره. الشرط الثالث الشرط الثالث آآ ان يكون هذا الاكراه مما يشق على المكره تحمله. نعم الشرط الثالث - 00:44:54ضَ
ان يكون هذا الاكراه مما يشق على المكره تحمله. الشرط الرابع ان يظن المكره او يعلم ان المكره سيوقع هذا ما هدد به. نعم. نقول الشرط الرابع ان يظن او يعلم ان المكره - 00:45:14ضَ
موقع فاصبحت الشروط اربعة. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا. والشرط الثاني ان يكون المكره عاجزا. والشرط الثالث اه ان يكون المهدد به مما يشق تحمله والشرط الرابع نعم ان يظن او يعلم - 00:45:34ضَ
ان المكره سيوقع ما هيد به. والاكراه يكون سببا للتخفيف في حقوق الله عز وجل وفي حقوق الادميين. فيما لو على اخراج الصلاة في حقوق الله عز وجل آآ يكون سببا للتخفيف لو اكره على الافطار في نهار رمضان لو اكره على اخراج الصلاة عن وقتها لو - 00:45:54ضَ
على تأخير الحج لو الى اخره يقول سبب للتخفيف. لكن كما ذكرت ما يتعلق بالاوامر نعم ما يتعلق الاوامر اذا امكن المكره ان هي دارك فانه يجب عليه ان يتدارك. فمثلا لو اكره على ان يفطر في نهار رمضان تقول هذا - 00:46:14ضَ
للتخفيف كحكم تكليفي وساوي للتخفيف كحكم وضعي. فاذا شخص اكره شخصا على ان يفطر في نهار رمظان يقول لا اثم عليك كحكم تكليفي ولا يجب عليك القضاء كحكم مبغي. لكن اذا كان يمكنه ان يتدارك في باب الاوامر. نعم في باب الاوامر اذا كان يمكنه ان - 00:46:34ضَ
فانه يجب عليه نعم يجب عليه ان آآ ان ان يتدارك ولا يكون سببا للتخفيف كحكم وضع لكنه يكون سعي للتخفيف كحكم تكليفي. فمثلا لو اكرهه على ان يخرج الصلاة عن وقتها. او اكرهه آآ على ان - 00:46:54ضَ
وهو محدث اذا اكرهه ان يصلي وهو محدث فنقول اه لا تأثم وقل بانه لا يأثم نعم لكن اه يجب عليه ان يقضي هذه قل يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة. كذلك ايضا في حقوق الادميين يكون سببا للتخفيف - 00:47:14ضَ
في سقوط الاثم. نعم سقوط الاثم لو اكرهه على ان يتلف مال شخص. فانه لا يأثم في ذلك. لكنه كحكم وضعي فانه فان فان الظمان لا يسقط. يقول كحكم وضعي فان الظمان لا يسقط فان - 00:47:34ضَ
ان المكره يجب عليه ان يضمن ثم بعد ذلك يرجع على المكره. وقد لا يكون ايضا سبب للتخفيف. لان قد لا يكون سبب للتخفيف واكرهه على ان يقتل شخصا فانه ليس له ان يقتل هذا الشخص. نعم حتى ولو ادى الى قتله لان بقاء نفس المكره - 00:47:54ضَ
ليست اولى بالبقاء من نفس المقتول. فقد لا يكون سببا للتخطيط ابدا لا كحكم وضعي ولا كحكم تكليفي مثلا لو اكره شخص على قتل شخص اخر فانه ليس له ان يقتل هذا الشخص ولا ان يتلف - 00:48:14ضَ
اه منفعة من منافعه ولا ان يترف عضوا من اعضائه ولو ادى ذلك الى قتله او اتلاف من منفعة من منافعه او عضوا من اعضائه كذلك ايضا من اسباب التخفيف آآ النقص نعم من اسباب التخفيف النقص والنقص هذا يدخل تحته امور - 00:48:34ضَ
الامر الاول الجنون. والجنون هو فقد للعقل. يصحبه اضطراب وهيجان. يقول الجنون فقد للعقل يسحر اضطراب وهيجان احيانا. فالجنون هذا سبب للتخفيف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة - 00:48:54ضَ
وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق. ففيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق الادميين فيما يتعلق الله سهل التخفيف وهذا ظاهر فالمجنون لا يجب عليه العبادات لا يجب عليه الصيام ولا الصلاة ولا الحج - 00:49:14ضَ
الى اخره الا فيما يتعلق بالمال. نعم الا فيما يتعلق بالمال فانه يجتجب عليه الزكاة. وايضا تجب عليه النفقات اذا كان غنيا وهم فقراء. اه اه اما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الادميين فالجنون سبب - 00:49:34ضَ
كحكم تكليفي لكنه ليس سببا للتخفيف كحكم وضعه. فهو سبب للتخفيف للتخفيف كحكم تكليفي بمعنى ان المجنون لو اتلف مال شخص او قتل شخصا او اتلف منفعة من منافعه فانه لا اثم عليه. لكن كحكم وضعي نعم كحكم وضعي - 00:49:54ضَ
انه يجب عليه الظمان في ماله. قل يجب عليه ان يظمن هذا المجنون في ماله. ايظا من من انواع النقص من انواع النقص العته المعتوق والمعتوه او العته هو آآ نقص في العقل يصحبه خمول وسكون غالبا - 00:50:14ضَ
المعتوه هو آآ عنده نقص في العقل. المجنون فقد للعقل. المعتوه نقص في العقل يصحبه خمول وسكون غالبا فالمعتوه ليس كالمجنون وانما يقسمه العلماء رحمهم الله يقسمون ناقص العقل هذا المعتوه آآ يقسمونه الى قسمين القسم الاول معتوه معه ادراك - 00:50:34ضَ
وتمهييز نعم معتوه معه ادراك وتمييز. هذا المعتوه الذي معه ادراك وتمييز هذا حكمه كحكم الصبي المميز ويأتينا ان الصبي المميز تصح منه العبادات ولا يجب عليه. فالمعتوه الذي عنده ادراك وعنده تمييز ما تجب عليه العبادات. خفف عنه - 00:51:04ضَ
لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الصلاة ولا الوضوء والغسل الى اخره. لكنه تصح منه العبادات كالصبي المميز. فالصبي المميز آآ ويأتينا ضابط التمييز ايضا الصبي المميز اذا توضأ صح وضوءه وصح غسله وايضا - 00:51:24ضَ
اه تصح صلاته اه صيامه وحجه الى اخره لكن لا تجب عليه العبادات. فنقول الاول من اقسام المعتوه معتوه معه ادراك وتمييز. فهذا حكمه كحكم الصبي المميز. بمعنى ان العبادات - 00:51:44ضَ
تصح منه لكن لا تجب عليه الا ما يتعلق بالمال وهو الزكاة والنفقات. واما الكفارات المالية فهذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصحيح عدم وجوبها على المجانين ولا على المعتورين ولا على الصغار الكفارات هذه لا تجب على الصحيح - 00:52:04ضَ
القسم الثاني معتوه ليس معه ادراك ولا تمييز. فهذا حكمه كحكم المجنون. نعم حكمه كحكم المجنون. فاصبح تخفيف في حق المعتوه هذا ظاهر فلا يجب عليه العبادات آآ الا فيما يتعلق بالمال كما ذكرنا يجب - 00:52:24ضَ
يجب عليه كذلك ايضا فيما يتعلق حقوق الادميين كحكم تكليفي سبب للتخفيف فلا يأثم لكن حكم وضعي يظمن هذا المعتوه لو اتلف مالا لشخص او قتل شخصا الى اخره فان عليه نعم فان عليه الظمان - 00:52:44ضَ
كذلك ايضا من اسباب التخفيف الانوثة من انواع النقص. يعني ذكرنا المجنون والمعتوه ايظا من انواع النقص الانوثة. نعم الانوثة فالانثى اه خفف عنها الشارع لوجود النقص فيها والتخفيف في الانثى اه في مجال العبادات - 00:53:04ضَ
في مجال العبادات فلا تجب عليها صلاة الجماعة ولا تجب عليها الجمعة وقال النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولا يجب عليه الحج الا مع وجود محرم الى اخره. واذا حاضت ايضا او نفست يسقط عنها طواف الوداع الى اخره - 00:53:24ضَ
ولا يجب ايضا لا يجب عليها الجهاد الى اخره. واعلم ايضا القاعدة القاعدة ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق في حق الرجال سواء كان ذلك في العبادات او عقود المعاوظات - 00:53:44ضَ
او عقود التبرعات. او الحدود والقصاص. هذي قاعدة. نعم القاعدة ان ما ثبت في حق الرجال. ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء. ثبت في حق الرجال. سواء كان ذلك في العبادات. او في عقود المعاوظات او في عقود التبرعات. او اه - 00:54:04ضَ
في اه نعم اه في الانكحة وفي الحدود والقصاص الا لدليل الا لدليل اه صفة الصلاة ثابتة ليس في حق الرجل ايضا نقول بانها ثابتة في حق المرأة. فقول بعض العلماء نعم بان المرأة آآ آآ لا تجافي يقول هذا يحتاج - 00:54:24ضَ
الى دليل وقول بعض العلماء بان المرأة لا ترفع يديها اه في الصلاة نقول هذا يحتاج الى دليل لان الاصل عندنا ان ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق - 00:54:44ضَ
المرأة الا دليل. ايضا بيوع المرأة شركة المرأة رهن المرأة ضمان المرأة كفالة المرأة. وقف المرأة ما يتعلق بعقد التبرعات الوصية الهبة الى اخره. المرأة كالرجل تماما الا ما ثبت الدليل بالتفريق. نعم. فمثلا صلاة الجماعة لها يجب على المرأة بوجود الدليل - 00:54:54ضَ
الجمعة الجهاد الى اخره هذا لوجود الدليل. كذلك ايضا من اسباب النقص الرق. والرق في في اللغة العبودية واما في الاصطلاح فهو عجز الحكم يقوم بالانسان سببه الكفر بالله عز وجل. نقول من اسباب التخفيف الرضا - 00:55:14ضَ
والرق في اللغة العبودية. واما في الاصطلاح فهو عجز الحكم يقوم بالانسان سببه الكفر بالله عز وجل الرقيق نعم الرقيق فيما يتعلق بالعبادات نعم عندنا قاعدة نعم الرقيق فيما يتعلق بالعبادات - 00:55:34ضَ
ما ثبت في حق الحر ثبت في حق الرقيق. نعم. فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة. نعم نقول ما في حق الحر ثبت في حق الرقيق فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة. اما القسمان الاخران من - 00:55:54ضَ
العبادات من العبادات تنقسم ثلاثة اقسام عبادات بدنية محضة كالصلاة كصلاة الجماعة كالاذان كالاقامة عبادات مالية عبادات مركبة من المال والبدن. فالرقيق لا يجب عليه العبادة المالية. لا تجب عليه العبادات المركبة من المال والبدن. تجب - 00:56:14ضَ
فعليه العبادات البدنية المحضة نعم تجب عليه العبادة البدنية المحضة كالحر تماما. فما ثبت في حق فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة ايضا ثبت في حق الرقيق. اما بالنسبة للعبادات المالية لا يجب على الرفيق لانه لا يملك - 00:56:34ضَ
عبادة المركب من المال والبدن كالحج لا يجب على الرقيق لانه لا يملك. اما بالنسبة للمعاملات نعم فعقود المعاملات معاملات الرقيق كعقود معاملات الحر تماما الا انه يشترط لها الاذن. نعم لابد لها من الاذن - 00:56:54ضَ
فهو لا يملك التصرف الا باذن سيده. والا فبيوعه وشركته ورهنه وظمانه وكفالته. هذه لابد لها من الاذن. لا بد كذلك ايضا بالنسبة للمجنون نعم ايها الاحبة فيما يتعلق بمعاملاته المجنون هذا كما سيأتينا ان شاء الله نبينه ان المجنون - 00:57:14ضَ
كل معاملاته لا تصح. نعم. في كثير. بيعه وشراؤه وهبته ورهنه وشركته. هذه كلها لا تصح. سواء كان ذلك قليلا او كثيرا. ايضا من اسباب التخفيف الصغر نعم من اسباب التخفيف الصغر. والصغر المراد به - 00:57:34ضَ
عدم البلوغ يعني المراد به عدم البلوغ. فالصغير خاف عنه الشارع. نعم خاف عنه الشارع. وسيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق في عبادات الصغير الظابط في عبادة الصغير والظابط في معاملة الصغير. نعم الظابط في معاملة الصغير والظابط في اه اه - 00:57:54ضَ
الصغير. فالصغر سبب للتخفيف. فالشارع لم يجب عليه الصلاة ولا الحج ولا الصيام الى اخره. اه الا فيما يتعلق بالحقوق المالية ما ذكرت النفقات والزكوات فانها واجبة عليه. ايضا الصغر سبب للتخفيف كحكم تكليفي. فانه لا يأثم - 00:58:14ضَ
الصغير لا يأثم لو اتلف مالا الى اخره اه اه فانه لا اثم عليه او اخطأ في حق الله عز وجل فانه لا اثم لكنه ليس سببا للتخفيف. آآ كحكم وضعي فيما يتعلق بحقوق الادميين. فلو ان الصغير اتلف مالا - 00:58:34ضَ
لشخص من الاشخاص فانه يجب عليه الظمان في ما له هو. يجب الظمان في ما له الصغير. ولو قتل نفسا فان هذه تجب وديتها على عاقلته. نعم على عاقلته. كذلك ايضا بقينا في ايضا من اسباب التخطيط. نعم من اسباب التخفيف العفو - 00:58:54ضَ
فان الشارع عفا عن اشياء كثيرة. نعم عفا عن اشياء كثيرة. فمن ذلك ايظا النجاسات. الشارع عفا عن يسير النجاسات العلماء رحمهم الله اختلفوا في النجاسة. يعني ما هي النجاسة؟ ما هو ضابط النجاسة التي يعفى عنها؟ وضابط النجاسة التي يعفى عنها؟ الى اخره. فبعض العلماء - 00:59:14ضَ
كما هو المشهور من مذهب الحنابلة الى اخره. يذكرون لها شروط اربعة الى اخره. نعم. والصحيح في ذلك كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه فعن سائر النجاسات عن يسير سائر النجاسات. يعني فالعفو المراد به التجاوز والصفح. الشارع خفف - 00:59:34ضَ
في النجاسات فعفا ان يسير سائر النجاسات سواء كان ذلك في المطعوم او في غير المطعوم وسواء كان ذلك دما او غير دم الى سائر النجاسات كما ذكر شيخ الاسلام ابن عثيمين رحمه الله عفا عنها الشارع سواء كانت بولا او غائطا وسواء كان ذلك دما او غير دما - 00:59:54ضَ
الى اخره واستدل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا باحاديث الاستنجاء الاستجمار. استدل شيخ الاسلام رحمه الله بالسائر احاديث الاستجمار. فان المستجمر لا شك انه سيبقى شيء من النجاسة بعد استجماره - 01:00:14ضَ
اما هذا عفا عنه الشارب. كذلك ايضا من فروع العفو التي عفا عنها الشارع. عفا الشارع عن الغبن اليسير. نعم الغبن يسير يعني كون الانسان يغبن اخاه المسلم في السلعة. يعني ما جرت العادة في التغابن به ويزد عليه في ثمنها يسير - 01:00:34ضَ
فيما جرى به الناس تعارف الناس انهم يتغابلون فيه هذا عفا عنه الشارع. كذلك ايضا العيب اليسير العيب اليسير هذا ايضا عفا عنه الشارع اه الى اخره اه بقينا يقول المؤلف رحمه الله على اه في الدقائق الباقية - 01:00:54ضَ
عن القاعدة الرابعة يقول نعم وهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير آآ نعم آآ اشار الناظم رحمه الله بقوله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره. الشارح رحمه الله اشار اليها - 01:01:14ضَ
في قوله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره. آآ قال رحمه الله آآ القاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. الوجوب الوجوب في اللغة - 01:01:34ضَ
لزوم. واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشارع على سبيل اللزوم. يقول الوجوب في اللغة اللزوم واما في الاصطلاح فما امر به على سبيل اللزوم. وقال يتعلق بالاستطاعة اي بالقدرة. الاستطاعة اه وصف يتمكن به الانسان من الفعل - 01:01:54ضَ
من استطاع وصف يتمكن بها الانسان من الفعل. نعم. والمراد بها القدرة. قال فلا واجب مع العجز. العجز نقيض الاستطلاع ولا محرم مع الضرورة. المحرم في اللغة الممنوع. واما في الاصطلاح نعم اما في - 01:02:14ضَ
سلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. ما المحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. قال مع الضرورة الظرورة في اللغة مأخوذة من الظرر. وهو الظيق. مأخوذة من الظرر وهو الظيق. واما في الاصطلاح فهو ما - 01:02:34ضَ
فالضرورة ما يطرأ على الانسان بحيث لو لم تراعى هذه الظرورة لتيقن الانسان او ان تضيع مصالحه الضرورية. نعم. نقول اعيد الظرورة في اللغة مأخوذة من الظرر وهو الظيق. واما في الاصطلاح - 01:02:54ضَ
فهي ما يطرأ على الانسان بحيث لو لم تراعى لخاف او تيقن ان تضيع مصالحه ضرورية وقد تقدم الينا بالامس بيان المصالح نعم بيان المصالح الضرورية وبعض العلماء رحمهم الله عرف الضرورة بان - 01:03:14ضَ
اه لو لم اه لو لم يرتكب الانسان هذه الضرورة لادى الى نفسه او فوات منفعة من منافعه او عظم من اعضائه. نعم عرف الضرورة قال لو لم ترتكب يعني لو لم يرتكب المحظور لادى ذلك الى فوات النفس او فوات منفعة او فوات عضو من الاعضاء. هذه - 01:03:34ضَ
التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذات جانبين. الجانب الاول ان انه لا واجب مع الاستطاعة. وان الواجب يترك مع العجز. نعم ان الواجب يسقط مع العجز الجانب الثاني الجانب الثاني انه لا محرم مع الضرورة وان المحرم يرتكب مع الضرورة. نقول - 01:04:04ضَ
هذه القاعدة ذات جانبين او ذات امرين. الامر الاول ان الواجب يسقط مع العجز. وانه لا يجب على الانسان فعل المأمور الا بالاستطاعة. الجانب الثاني ان المحرم يترك مع الضرورة. وانه لا محرم مع الاضطراب. نعم لا محرم - 01:04:30ضَ
ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فعلق الله عز وجل تقواه على اوامره بالاستطاعة. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يعني اذا امرتكم بامر - 01:04:50ضَ
منهم ما استطعتم. وقال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فدل على ان الظرورة تبيحها نعم تبيحها ان المحرم يبيحه الظرورة - 01:05:10ضَ
واعلم نعم واعلم ان هذه القاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة ولا محرم مع الضرورة تابعة للقاعدة السابقة. والقاعدة السابقة ان المشقة تجلب التيسير. ولهذا نقول نعم ولهذا نقول اذا امر الانسان بامر نعم وحصل له عجز عن هذا الامر. قال لك المؤلف ان الواجب يتعلق - 01:05:30ضَ
نعم بالاستطاعة. فلا واجب مع العجز. نقول هذا ينقسم الى قسمين. نعم اذا حصل الانسان عجز. نعم ينقسم الى قسمين. القسم الاول اسقاط الى بدل عند العجز. والقسم الثاني اسقاط بلا بدن. اذا حصل الانسان عجز فان المأمور - 01:06:00ضَ
والواجب اما ان يسقط عنه الى بدل. واما ان يسقط عنه الى غير بدن. فمثلا اذا عجز عن استعمال الماء يسقط عنه الى اي شيء الى التيمم. اذا عجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه يسقط عنه الى الاطعام. يطعم عن كل يوم مسكين. اذا - 01:06:20ضَ
عجز علي كفارة قتل او علي كفارة ظهار عجز عن عن ان يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين في كفارة اذا عجز عن صيام شهرين متتابعين فانه يسقط ذلك الى طعام ستين مسكينا. اذا عجز عن اطعام ستين مسكين يسقط الى غير بدن - 01:06:40ضَ
لم يسقط لغير بدن. في الصلاة يصلي قائما. اذا لم يستطع فقاعدا. اذا لم يستطع فعلى جنب. هذا اسقاط الى بدن القسم الثاني اسقاط الى غير بدن. يعني القسم الثاني اسقاط الى غير بدل. وهذا مثله اه - 01:07:00ضَ
اذا عجز الانسان عن الحج نعم لكونه فقيرا ولكونه مريظا مرظا لا يرجى برؤه فنقول بانه يسقط عنه الى غير بدن. اذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع فنقول يسقط عنها طواف الوداع الى غيرها - 01:07:20ضَ
اذا لم يجد الانسان ماء يتيمم به اه يتوضأ به ولا تراب يتيمم به فانه يجب عليه ان يؤدي الصلاة في وقتها ويسقط عنه ذلك يا عم يسقط تسقط عنه الطهارة. يا عم تسقط عنه الطهارة الى غير نعم الى غير بدن. المؤلف رحمه الله قال بانه - 01:07:40ضَ
لا واجب الا بالاستطاعة. وقال بانه لا محرم مع الضرورة. فافاد المؤلف رحمه الله ان الضرورة ان المحرم لا يبيحه الا الضرورة. نعم وهذا من حيث الاصل ومن حيث الجملة. فالمحرم لا تبيحه الا - 01:08:00ضَ
الا الضرورة هذا من حيث الجملة ومن حيث الاصل. لكن يستثنى من ذلك اذا كان المحرم تحريمه تحريم سائل فان الحاجة تبيحه. نقول المحرم متى تبيحه الحاجة؟ الاصل في المحرم انه لا تبيحه الا الظرورة - 01:08:20ضَ
الا في موضعين. نعم الا في موضعين. الموضع الاول اذا كان تحريم اذا كان تحريم هذا المحرم تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. فان الحادث تبيحه. الحالة الثانية اذا نعم اذا كانت الحاجة - 01:08:40ضَ
عامة نعم لكل الناس ليست خاصة. نعم فان الحادث تبيح المحرم. فاصبح المحرم يباح في حالتين نعم اه نعم المحرم تبيحه الحاجة في حالتين. الظرورة تبيح المحرم هذه اه انتهينا منها. لكن الحاجة هل تبيح - 01:09:00ضَ
محرم الا تبيح المحرم نقول بان الحاجة لا تبيح المحرم الا في حالتين. الحالة الاولى اذا كان هذا المحرم تحريمه تحريم وسائل اباحته الحاجة. اذا كان اذا كانت الحاجة عامة لكل الناس فانها - 01:09:20ضَ
تبيح المحرم فانها تبيح المحرم. مثال ما تحريمه تحريم وسائل نعم مثاله النظر النظر للمرأة الاجنبية رحمه الله يقولون بان النظر للمرأة الاجنبية نعم هذا تحريمه تحريم وسائل من باب تحريم الوسائل وليس من - 01:09:40ضَ
باب تحريم المقاصد. نعم لانه وسيلة الى ماذا؟ الى فعل فاحشة فحرمه الشارع. فنقول هذا النظر تبيحه الحاجة. نعم فاذا احتاجت المرأة ينظر اليها الطبيب نعم فنقول لا بأس في هذه الحالة مثال ذلك ربا الفضل نعم مثال ذلك ربا الفضل هذا تحريمه من باب تحريم - 01:10:00ضَ
الوسائل. وليس من باب تحريم المقاصد. لانه وسيلة الى ربا. نعم الى ربا النسيئة. ولهذا جاز اجاز الشارع رحمه الله بيع العرايا نعم العرايا الاصل في التمر عندما تبيع تمر بتمر التمر من الاموال الربوية الاصل - 01:10:20ضَ
مثلا بمثل يدا بيد لكن بيع العرايا اجازة يعني كون الانسان اذا كان معه تمر يابس يشتري به تمر رطب على رؤوس نخل لا شك انه ان ان المماثلة هنا لا تكون تماما. لان اليابس ليس كالرطب لان اليابس الان نكيله - 01:10:40ضَ
اه اربعة اسواق خمس اصواع الى اخره. كلناه مثلا واسقى يساوي اه وسق. الرطب هذا نخرسه خرس يساوي وصف تكون وصفة قد يكون اكثر قد يكون اقل. لكن هنا التماثل ليس مقطوعا به. والعلماء رحمهم الله يذكرون في باب الربا قاعدة. ان الجهل بالتماثل كالعلم - 01:11:00ضَ
الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هنا الان نجهل التماثل. لا نقطع تماما بالتماثل. ومع ذلك جازت العرايا. لان تحريم ربا الفضل ليس من باب تحريم الوسائل المقاصد. وانما هو من باب تحريم الوسائل. ومثل ذلك ايضا لبس الحرير - 01:11:20ضَ
بيدعم لبس الحرير هذا تحريمه من باب تحريم الوسائل. ليس من باب تحريم المقاصد. ولهذا لخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير في العوام رضي الله تعالى عنه ان يلبس الحرير نعم ورخص ايضا لبس الحرير في الحرب لان تحريمه ليس من تحريم المقاصد وانما هو من باب - 01:11:40ضَ
من باب تحريم الوسائل. بقي نقطة اخيرة آآ في فيما يتعلق قبل ان ننتهي. آآ ما يتعلق بالضرورة آآ قلنا بان الضرورة ترتكب يرتكب المحرم من اجل الضرورة لكن ذكر العلماء رحمهم الله لذلك شروطه. الشرط الاول ان تكون الضرورة قائمة. وليست منتظرة - 01:12:00ضَ
يقول الشرط الاول ان تكون الظرورة قائمة ولست منتظرة. والشرط الثاني ان يرتكب من المحرم بمقدار الظرورة. تقول الشرط اولا تكون الضرورة قائمة وليست منتظرة. والشرط الثاني ان يرتكب من المحرم بمقدار الظرورة. والشرط الثالث - 01:12:20ضَ
نعم الشرط الثالث آآ الا يكون هناك وسيلة اخرى من من آآ من المباحات غير هذا المحرم الا يكون هناك وسيلة اخرى من المباحات غير هذا المحرم. الشرط الرابع والاخير ان - 01:12:40ضَ
هنا الظرر في المحظور الذي سيقدم عليه انقص من الظرر حال الظرورة. نقول القسم الشرط الاخير ان يكون الظرر في المحظور الذي سيقدم عليه انقص من الظرر اه حال الظرورة. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا علم - 01:13:00ضَ
والعمل الصالح ايه نعم ايه بالنسبة البيت ايه الذي وافقوا قاعدة قال الشأن ناظم رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم بلا اضطرار. آآ وكل محظور - 01:13:20ضَ
مع ظرورة بقدر ما ما تحتاجه الظرورة. يا عم كل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يقول السائل - 01:13:40ضَ
حفظكم الله وبارك فيكم. ما حكم الاحتجاج بالقاعدة الفقهية؟ نتقدم ان تكلمنا على هذا آآ بالامس. وذكرنا ان من اه فوائد القواعد الفقهية انها تغني عن استحضار الدليل. فقد لا يستحضر اه العالم - 01:14:00ضَ
او طالب العلم الدليل فيحتج بالقاعدة الفقهية. نعم وهذا ذكره العلماء رحمهم الله. ذكر من فوائد القواعد الفقهية قل بان القاعدة الفقهية هذه كما اه سمعنا هذي مأخوذة من القرآن ومن السنة فهي حجة وينصح الاحتجاج بها - 01:14:20ضَ
آآ يقول السائل ما الفرق بين قاعدة الوسائل لا احكام المقاصد وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة؟ شلون؟ الغاية؟ ما الفرق بين قاعدة الوسائل احكام المقاصد وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة. بالنسبة لقاعدة الوسائل لها احكام المقاصد هذه - 01:14:40ضَ
بانها اه ذكرنا بانها اه ان الوسيلة لها احكام المقصد سواء كان ذلك واجبا سواء كانت المقصد واجبا فوسلته واجبة او محرما فوسيلته محرمة الى اخره. واما قول الغاية تبرر الوسيلة لان هذا ليس صحيح - 01:15:00ضَ
اليس كل غاية تبرر وسيلة؟ نعم فمثلا اذا كانت الغاية محرمة فانها ما تبرر الوسيلة محرمة. نعم. اذا كان الواجب او المسنون لا يتم الا بمحرم او مكروه. فهل يأخذ حكمه؟ اه نعم. قلنا بان اه - 01:15:20ضَ
حقيقة سبق ان تكلمنا قلنا بان المحرم لا تبيح الا الضرورة الا في موضعين. الحاجة اه المكروه تبيحه الحال نعم المكروه تبيحه الحاجة. لكن قول السائل هنا بان الانسان لا يسلك المسنون الا بفعل محرم. قل هذا ليس بصحيح - 01:15:40ضَ
نعم لان المحرم يجب اجتنابه. واما المسنون فانه لا يجب فعله. ليس صحيحا ان انه يفعل محرم لكي يؤدي المسنون لان المحرم هذا يجب عليه ان يجتنبه واما المسنون هذا لا يجب عليه ان يفعله فلا يكون محرم - 01:16:00ضَ
اه وسيلة لفعل مسنون. نعم بل بل اه بل ان المكروه يرتكب لكي يدرك المحرم فكيف نرتكب المسنون لكي نفعل المحرم؟ الله عز وجل لا يتعبد الا بما شرع. لا يتعبد الله عز وجل بما لم - 01:16:20ضَ
كم بما لم يشفع او بما حرمه الله عز وجل؟ الله عز وجل لا يتعبدك بعبادة ثم بعد ذلك آآ لا يتعبدك بعبادة اية قد نهى عنها. نعم ارتكاب المسنون او فعل مسنون عن طريق المحرم نقول هذا لا يجوز. لا شك في ذلك. ذكرتم الحالة الثانية في اباحة - 01:16:40ضَ
الحاجة للمحرمات. وهي اذا كانت الحاجة عامة لكل الناس. فما مثالها؟ مثالها اي اي حاجة اه تطرأ للناس فيما يتعلق اه مصالحهم. يعني لا استحضر الان مثالا لكن العلماء رحمهم الله نصوا على ذلك بانه اذا - 01:17:00ضَ
كانت الحاجة عامة نعم وليست ضرورة اه فانه اه فان فانها تبيح المحرم. يعني لكن الان لا استحضر الان مثال لعلي ان شاء الله ها كيف؟ ويحتمل يكون هذا منه يعني يوم يقول الاخ مثل التصوير لكن يحتمل - 01:17:20ضَ
لا استحضر لعلي ان شاء الله ان تأملت فانا اتيت لم انسى ان شاء الله غدا. نعم. يقول السائل قاعدة ما لا يتم المكروه الا به فهو مكروه. فهل يكون - 01:17:40ضَ
كل شيء مكروه. شراؤه مكروه مثله ولو نويت به نية صالحة. لا ادري يعني بالنسبة العلماء رحمهم الله يذكرون قاعدة وهي ان المفضول قد يكون افضل من الفاضل عند المصلحة. نعم ان المفضول يترجى على الفاضل عند المصلحة - 01:17:50ضَ
فقد اذا كان الانسان اشترى المكروه وترتب على ذلك مصلحة اعظم قد يكون شراؤه ليس مكروها وانما يكون نعم وانما يكون مشفوعا ها فهذا ينظر فيه يعني بالنسبة لما آآ - 01:18:10ضَ
في ما ذكر السائل او في هذا يختلف من اختلاف الحال. لابد ان ينظر فيه. كما ذكرت ان المفضول قد يكون افضل من الفاضل عند المصلحة. قد يكون هناك مصلحة ترجح في تجعل هذا المكروب او تزيل - 01:18:27ضَ
القراءة وانا ذكرت لكم ان الحاجة تبيح المكروه. يعني اذا احتاج الانسان الى شيء الى فعل شيء مكروه فان الحاجة تبيحه ولا يكون في حقه مكروها. نعم. فضيلة الشيخ يسأل مجموعة من الاخوة ما المقصود بالحكم الوضعي؟ اي نعم - 01:18:47ضَ
بالنسبة للحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي وما يتعلق بالاحكام التكليفية الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة الندب والاباحة واما الحكم الوضعي آآ فهو ما يتعلق بالصحة والفساد والعلة والشرط والمانع اه البطلان والتأثيم الى اخره. كما يتعلق بالحكم الوضعي ما جعله الشارع اه سببا او علة او - 01:19:07ضَ
مانعا او شرطا آآ نعم او صحة او فسادا الى اخره. واما بالنسبة لاحكام التكليفية فهي ما يتعلق بالاحكام الخمسة. يعني الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح الى اخره. هذا هو الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. يسأل مجموعة من الاخوة عن حكم - 01:19:37ضَ
الايجار المنتهي بالتمليك. اه اما بالنسبة للايجار المنتهي بالتمليك فليعرفوا من اه كلام الشيخ محمد انه يرى ان هذا محرم ولا يجوز وانه محرم ولا يجوز. الشيخ عبد العزيز توقف في هذه المسألة - 01:19:57ضَ
وايضا ذكر لنا الشيخ محمد ان هيئة كبار العلماء يبحثون في الموضوع لعلهم ان شاء الله يخرجون بحكم عام للناس فيما يتعلق اه هذه المسألة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:20:12ضَ