شرح القواعد والأصول الجامعة ابن سعدي ( مكتمل )

شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي | الشيخ خالد بن علي المشيقح | 3 | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن رحمنا الله واياه القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الاصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كاقوال اللسان واعمال - 00:00:00ضَ

او باطن كاعمال القلوب قال الله تعالى الا لله الدين الخالص. وقال وما امروا الا ليعبدون اعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين الذي امروا باخلاصه هو الاسلام والايمان والاحسان. كما فسره بذلك النبي صلى - 00:00:30ضَ

الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم وابارك على من بعثه الله للعالمين وبعد ايها الاحبة فقد تقدمت لنا القاعدة الثانية وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد - 00:00:50ضَ

وكذلك ايضا ذكر الشيخ رحمه الله ان توابع الاحمال ومتمماتها لها ايضا احكام المقاصد وبين هذه القاعدة بقوله فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق - 00:01:10ضَ

الحرام والمكروه حرام ومكروهة. وما لا يتم المباح الا به فهو مباح. وبينا هذه القاعدة وتكلمنا عليها وذكرنا لها امثلة وذكرنا دليلها. ثم بعد ذلك ذكر القاعدة الثانية وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وذكرنا ايضا - 00:01:30ضَ

دليل على هذه القاعدة وذكرنا اقسام المشقة. وان المشقة وان المشقة تنقسم الى قسمين. القسم الاول مشقة خارجة عن العادة وهذه لا يكلف بها الشارع. والقسم الثاني مشقة لا تكون خارجة عن العادة. وهذه يكلف بها الشارع وذكرنا - 00:01:50ضَ

امثلة لكل ذلك. ثم بعد ذلك ذكرنا اسباب التخفيف في الشريعة. وذكرنا من اسباب التخفيف النسيان وكذلك ايضا ايضا الجهل وكذلك ايضا الاكراه وكذلك ايضا المرض وكذلك ايضا السفر وكذلك - 00:02:10ضَ

ايضا النقص وذكرنا من انواع النقص الجنون وكذلك ايضا العته وكذلك ايضا الرق الصغر والانوثة الى اخره بقي علينا من انواع النقص نوعان او ثلاثة نسيتهما بالامس. نعم اما النوع الاول من انواع النقص التي نستدرك في هذه الليلة اه اتمام الانواع السابقة فهو النوم - 00:02:30ضَ

فهو النوم. فالنوم من اسباب التخفيف. والنوم فترة طبيعية. تعريف النوم فترة طبيعية اه تعرض للانسان مع وجود العقل توجب له العجز عن الافعال الاختيارية وادراك المحسوسات نقول النوم تعريفه هو فترة طبيعية - 00:03:00ضَ

تعرض للانسان مع بقاء عقله فترة طبيعية تعرض للانسان مع بقاء عقله توجب له العجز عن ادراك المحسوسات والافعال الاختيارية. والنوم هذا سبب سبب للتخفيف. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم النائم حتى يستيقظ. وفي حديث - 00:03:26ضَ

في هريرة ايضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري. فانه لا يدري اين بهت يده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدري. فاذا كان له - 00:03:56ضَ

ايدري فانه آآ فانه غير مكلف. آآ يكون النوم في حقه سببا من اسباب التخفيف. واعلم اعلم ان التخفيف في النوم ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. القسم الاول فيما يتعلق - 00:04:16ضَ

بالاقوال والقسم الثاني فيما يتعلق بالافعال. اما ما يتعلق بالاقوال فان النوم سبب للتخفيف لو انه شتم او انه طلق زوجته او انه اعتق عبده او انه آآ باع او اشترى او غير ذلك فهذا آآ فهذه جميع اقواله لا عبرة بها. فنقول النائم لان بالنسبة - 00:04:36ضَ

فيما يتعلق بالاقوال لو انه باع او طلق زوجته وهو نائم او اعتق عبده وهو حر او اشترى او رهن او عقد عقد شركة الى اخره فهذه هذه الاشياء كلها لا يعتبر بها في حق النائم - 00:05:06ضَ

وذكرنا دليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري فان النائم لا يدري والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان النائم غير مكلف لقوله بقوله رفع القلم عن ثلاثة. وكذلك ايضا كحكم تكليفي فانه لا يتعلق به - 00:05:26ضَ

اثم فلو انه قذف او لعن او شتم او سب وهو نائم فانه لا يأثم. هذا فيما يتعلق بالاقوال. اما بالنسبة فيما يتعلق بالافعال بالنسبة فيما يتعلق بالافعال فانه كحكم تكليفي لا يأثم والنوم - 00:05:46ضَ

ام سامر للتخفيف فلو انه آآ اتلف مال شخص وهو نائم او قتل شخصا اي امرأة آآ انقلبت على طفلها وهي نائمة فانه كحكم تكليفي يعني فيما يتعلق بالاثم وحق الله عز وجل بالنسبة للاثم فانه لا يأثم النائم - 00:06:06ضَ

انه مرفوع عنه القلم. واما بالنسبة كحكم وضعي فانه يضمن. فهذا النائم اذا اتلف مال شخص او اتلف فنفسا من الانفس فانه يظمن هذه يظمن هذا المال وكذلك ايظا يظمن هذه النفس وكذلك ايظا فيما يتعلق - 00:06:26ضَ

بالكفارة كفارة القتل فانها تجب عليه. كذلك ايضا من انواع النقص التي لم نستدركها بالامس آآ اغماء. نعم الاغماء. والاغماء افة تعرض للعقل. ام افة تعرض للعقل تعطل القوى المدركة عن افعالها مع بقاء العقد. يقول الاغماء افة تعرض للعقل تعطل - 00:06:46ضَ

قوى المدركة عن افعالها مع بقاء العقل. والاغماء ايها الاحبة سبب للتخفيف. ايضا ينقسم الى قسمين القسم الاول فيما يتعلق بالاقوال فان جميع اقواله يعني نقول جميع اقواله آآ لا عبرة بها ولا - 00:07:16ضَ

ايأثم فلو انه جميع اقواله لا يترتب عليها شيء. لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي. لا حكم تكليفي فيما يتعلق بالاثم وكذلك ايضا لا حكم وضعي فيما يتعلق بالصحة والفساد الى اخره فلو انه باع او اشترى او طلق زوجته - 00:07:36ضَ

اوفى ان زوجته لها تطلق ولا ينعقد عقد بيعه ولا آآ شراؤه ولا رهنه ولا ضمانه ولا شركته هذا فيما يتعلق بالاقوال واما فيما يتعلق بالافعال اما فيما يتعلق بالافعال فنقول كما تقدم في النائم نقول بان المغمى عليه - 00:07:56ضَ

اذا اتلف شيئا فانه يظمن هذا الشيء. كحكم تكليفي لا يلزمه شيء لا يأثم. اه لو انه قتل وهو مغمى عليه او اتلف مالا وهو مغمى عليه فانه لا اثم عليه. واما فيما يتعلق بالظمان فانه يظمن حقوق الادميين لان - 00:08:16ضَ

حقوق الادميين مبنية على المشاحة. بالنسبة العبادات الفرق بين المغمى عليه وبين النائم فيما يتعلق بالعبادات ان النائم تجب عليه العبادات. فلو انه نام على الوقت يجب عليه نعم يجب عليه ان - 00:08:36ضَ

ان يصلي الصلاة. اما بالنسبة للمغمى عليه فان كان الاغماء باختياره فانه يجب عليه ان يقضي العبادات. واذا كان الاعمى الاغماء بغير اختيار يعني يجب عليه ان يقضي الصلاة. اذا كان اغمى باختياره فيجب عليه ان يقضي الصلاة. واذا كان بغير اختياره لا يجب عليه - 00:08:56ضَ

القضاء الا ان ادرك من الوقت مقدار ركعة فانه يجب عليه القضاء في هذه الحالة. اما بالنسبة للصيام فان المغمى عليه يجب عليه ان يقضي الصيام باتفاق الائمة. نقول بالنسبة لعبادات النائم يجب عليه ان يقضي الصلاة مطلقا. واما بالنسبة للمغمى عليه - 00:09:16ضَ

فذكرنا في ذلك تفصيل الشافعية وهو ان نام ان اغمي عليه باختياره حتى مر عليه جميع الوقت فيجب عليه القضاء. وان كان اغماء بغير اختياره كمن حصل له حادث وخرج الوقت ولم يدرك منه شيئا يعني لم يدرك مقدار ركعة - 00:09:36ضَ

الوقت فانه لا يجب عليه القضاء. واما بالنسبة للصيام فانه آآ يجب عليه نعم يجب عليه يجب على المغمى عليه ان يقضي الصيام باتفاق الائمة. كذلك ايضا من انواع النقص وهو النوع الاخير نقص الاعضاء والمنافع. نعم نقص الاعضاء والمنافع. فان نقص الاعضاء والمنافع - 00:09:56ضَ

في حسابه للتخفيف. ولهذا قال الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. الاعرج اذا كان يشق عليه ان يذهب الى المسجد شق مشقة نجد منها حرج وكلفة خفف عنه الشارع. لا يجب عليه صلاة الجماعة. كذلك ايضا الاعمى - 00:10:16ضَ

لا يجب عليه ان يذهب الى الجهاد. كذلك ايضا الاعرج لا يجب عليه ان يذهب الى الجهاد الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعية الخامسة الشريعة مبنية على اصلين. الاخلاص الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله - 00:10:36ضَ

صلى الله عليه وسلم. آآ يقول المؤلف يقول المؤلف رحمه الله في القاعدة الخامسة ان الشريعة مبنية على اصلين. الاصل اول الاخلاص والاخلاص ما هو الاخلاص؟ الاخلاص ان يقصد الانسان بعمله وجه الله - 00:10:56ضَ

والوصول الى دار كرامته. هذا الاخلاص. الاخلاص ان تقصد بعملك سواء كان ذلك قولا. او فعلا وجه الله عز عز وجل والوصول الى دار كرامته ما تقصد المخلوق ولا تقصد الرياء ولا السمعة ولا عرظا من اعراظ الدنيا الفانية وانما - 00:11:16ضَ

اتقصد وجه الله والوصول الى دار كرامته. وضد الاخلاص الشرك. نعم ضده الشرك سواء كان شركا اصغر او كان اكبر هذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:36ضَ

المتابعة نعم المتابعة هي موافقة امر الرسول صلى الله عليه وسلم. موافقة امر الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم ان الانسان لا يكون موافقا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوافقه في ستة امور - 00:11:56ضَ

نعم يعني لابد ان توافق الشرع في في ستة امور. الاول السبب. الاول السبب. والثاني الجنس والثالث الزمان والرابع المكان والخامس الهيئة والكيفية والسادس القدر. فلابد ان توافق الشرع في هذه الامور الستة. والا لم تكن متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:16ضَ

فنقول قوله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المتابعة معناها موافقة امر الرسول صلى الله عليه وسلم. اه ولا تكونوا موافقا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم متابعا للشرع الا اذا تابعت في ستة امور. الاول السبب. والثاني الجنس والثالث - 00:12:46ضَ

الكيفية والهيئة والرابع الزمان. والخامس المكان والسادس اه المقدار المقدار فمثلا اذا نعم مثلا لو ان الانسان تعبد الله عز وجل بالسواك عند دخول المسجد تقول هذا لم يرد سببه في الشرع لا بد ان توافق الشرع في السبب. هذا لم يرد سببه في الشرع. لكن لو انك تعبدت الله - 00:13:06ضَ

عز وجل بالسواك عند دخول البيت نقول هذا ورد سببه نعم ورد سببه في الشرع. لو ان الانسان بالنسبة للزمان الانسان قام يتطوع بصلوات بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر. يقول هنا انت ما تابعت الشرع. لان لانك لم تتابع الشرع في الزمان - 00:13:36ضَ

فالشارع لم يشرع التطوعات في اوقات النهي. بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر. لو ان الانسان ايضا صلى صلاة العشاء الاخرة اه خمس ركعات نقول هنا انت خالفت الشرع في المقدار. لو انه ركع ثلاث ركوعات في الركعة الاولى - 00:13:56ضَ

نقول انت خالفت الشرع في الهيئة والكيفية الى اخره. فاذا اردت ان تعرف اتباعك للشرع فلا بد ان تنظر الى هذه الامور واعلم ان ما يقابل المتابعة ان ضد المتابعة هي البدعة. نعم والبدعة هي الشيء المستحدث. لان البدعة في - 00:14:16ضَ

هي الشيء المستحدث واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. يقول البدعة هي التعبد لله عز وجل بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون - 00:14:36ضَ

الراشدون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها عضوا عليها بالنواجذ. والادلة على على هذا هذه القاعدة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كثيرة - 00:14:56ضَ

من ذلك قول الله عز وجل فيما يتعلق بالاخلاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل الا لله الدين وايضا قال الله عز وجل ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. هذه جمعت الشرطين. ومن احسن دينا مما - 00:15:16ضَ

من احسن وجهه لله وهو محسن. ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اسلم وجهه لله هذا الاخلاص. وهو اهو محسن هذه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا مما يدل على المتابعة قول الله قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه - 00:15:36ضَ

وما نهاكم عنه فانتهوا. وايضا مما يدل على ذلك قول الله عز وجل واطيعوا الله والرسول واطيعوا الله والرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ميزانين. نعم. ميزان الاخلاص وميزان المتابعة. ميزان الاخلاص ميزان للاعمال الباطنة. ميزان - 00:15:56ضَ

متابعة ميزان الاعمال الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ميزانية. ميزان الاخلاص للاعمال الباطنة. ميزان تابعة للاعمال الظاهرة. اما ميزان الاخلاص فهذا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات - 00:16:16ضَ

وانما لكل امرئ ما نوى. واما ميزان الاعمال الظاهرة ميزان المتابعة فهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا ليس عليه امرنا فهو رد. آآ وعلى هذا هذه القاعدة شاملة - 00:16:36ضَ

لتشمل العبادات وتشمل المعاملات وتشمل المعوظات. فالصلاة لابد لا بد فيها من هذين الامرين. لا بد من الاخلاص ولابد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا قل في الصيام وفي الزكاة وايضا في الحج الى اخره. ايضا في - 00:16:56ضَ

البيوع لابد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في البيع لا بد ان ان تبيع كما جاء في الشرع. فلا تبيع الا ما اباح الشارع ولا اه تشتري الا ما اباح الشارع. ايضا فيما وايضا فيما يتعلق بالتبرعات. نعم في عقود - 00:17:16ضَ

الهبة في عقود الوصايا في الاوقاف لا بد ان تكون موافقا للشرع. اذا وهبت اولادك لابد ان تسوي وان تعدل اين اولادك؟ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اذا اوصى الانسان فانه لا يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث. ولا يجوز له ان يوصي لوالده. اذا وهب - 00:17:36ضَ

اذا وقف فانه لا يجوز له ويحرم عليه ان يضار في وقفه او في وصيته الى اخره. آآ بقي مسألة واحدة تتعلق بهذه القاعدة وهي فيما يتعلق بالاخلاص قلنا الاخلاص هو ان يقصد الانسان بعمله قولا او فعلا - 00:17:56ضَ

وجه الله والوصول الى دار كرامته ضد الاخلاص الشرك. والشرك هو ينقسم الى قسمين. الشرك الاصغر والشرك الاكبر. وهذا يبين لكم في درس التوحيد. لكن احب ان انبه الى ما يتعلق بمسألة يتكلم عليها حتى الفقهاء رحمهم الله. وهي اذا - 00:18:16ضَ

اراد الانسان بعمله الاخروي امرا من امور الدنيا. يعني اذا اراد الانسان بعمله الاخروي امرا من امور الدنيا اصل ان الانسان يريد باعماله وجه الله عز وجل والوصول الى كرامته هذا هو الاخلاص وهذا هو الاصل في المسلم - 00:18:36ضَ

لكن قد يريد الانسان بعمله اه الاخروي والذي يراد به الثواب يريد به اه عرضا من عرظ الدنيا فنقول هذا له ثلاثة اقسام. العام هذا له ثلاثة اقسام. القسم الثاني الا يريد بعمل الاخرة الا الدنيا. نعم الا يريد بعمل الاخرة - 00:18:56ضَ

الا الدنيا كمن غزا ليغنم وكذلك ايضا تعلم العلم الشرعي لاجل وظيفة لا يريد الا الدنيا فهذا لا انه محرم وانه شرك اصغر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار. تعس عبد الدرهم - 00:19:16ضَ

تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة. هذا القسم الاول. القسم الاول الا يريد بعمله الا الدنيا. نعم فنقول لا شك في تحريمه وانه محرم وانه من الشرك وذكرنا دليل ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم - 00:19:36ضَ

تعس عبد الخميس تعس عبد الخميلة. القسم الثاني ان يريد الثواب. ان يريد عمل اخرة. لكن ما يتعلق الدنيا يكون تابعا. نعم. يكون تابعا ولا يكون مقصودا قصدا اساسيا وانما يكون تابعا فهذا لا بأس به - 00:19:56ضَ

ويدل لذلك قول آآ يدل لذلك قول قول الله عز وجل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. الله عز وجل رتب الامداد والرزق بالمال والبنين على الاستغفار. والاستغفار لا شك - 00:20:16ضَ

شك انه عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني فجعل اه اه انتفاء الفقر جعله تابع لعمل الاخرة. وايضا يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه - 00:20:36ضَ

من حيث لا يحتسب. نعم ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن قال العلماء رحمهم الله هذه المقاصد تنقص على الانسان اجره. نعم المقاصد تنقص يعني حتى ولو كان قصد الدنيا تابع فانها تنقص عليك اجرك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم ان النبي - 00:20:56ضَ

الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم. نعم الا تعجلوا ثلثي اجرهم ويبقى لهم الثلث الاخر. فان لم يغنموا شيئا بقي لهم اجرهم كاملا - 00:21:16ضَ

هذا ذكر العلماء رحمهم الله استلاءا بهذا الحديث ان مثل هذه المقاصد ولو كانت تابعة لو كانت تابعة فانها تنقص على لساني اجره. اه اما القسم الثالث فهو ان يتساوى ارادة الثواب ويراة الدنيا. عليه ان يتساوى ارادة عمل الاخرة - 00:21:36ضَ

وارادة الدنيا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بان الانسان لا يقبل عمله يعني اذا كان آآ اذا تساوى عنده القصدان قصد الاخرة وقصد الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله بان عمله غير مقبول. وقال القرافي رحمه الله بان عمله مقبول - 00:21:56ضَ

الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول اه يثاب على عمله بشرط ان يتساوى القصدان او تغلب ارادة اه الثواب ارادة الاخرة. يقول اذا تساوى القصدان اثيب. او غلبت قراءة الاخرة فانه يثاب - 00:22:16ضَ

قال رحمه الله القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. هذه القاعدة لا تجانبين واما الجانب الاول فله تعلق - 00:22:36ضَ

في في القاعدة السابقة في القاعدة الخامسة فان ذكرنا في القاعدة الخامسة ان الشريعة مبنية على امرين الامر الاول اخلاص لله عز وجل الامر الثاني الامر الثاني متابع للنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف الاصل في العبادات الحظر - 00:22:56ضَ

عبادات جمع عبادة وهي في اللغة التذلل لله عز وجل. لان العبادات جمع عبادة وهي في اللغة التذلل لله عز وجل. يقال طريق مع بدء اي مدلل. واما في الاصطلاح فعرفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله. لان العبادات عرفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله والعبادة عرفها - 00:23:16ضَ

بقوله بان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الاعمال والاقوال او من الافعال الظاهرة والباطنة. فنقول العبادة في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الافعال والاقوال - 00:23:36ضَ

القاهرة والباطنة نعم هذا تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف الاصل في العبادات الحظر. الحظر بمعنى المنع فلا لا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. هذا هذا الجانب الاول من هذه القاعدة. ودليل ذلك قول الله عز وجل - 00:23:56ضَ

ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ما لم يأذن به الله؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وتقدم ان ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ميزانا الاعمال الظاهرة نعم وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله - 00:24:16ضَ

الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فنقول الاصل في العبادات الحظر المنع. نعم وذكرنا على ذلك دليلين. فلا يجوز للانسان ان يشرع او ان - 00:24:36ضَ

باي عبادة الا بعبادة جاءت في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يترتب على هذه القاعدة وهو ان الاصل في العبادات الحظر يترتب عليها امور. الامر الاول سد باب البدع. كل البدع هذه تسد. اذا - 00:24:56ضَ

قلنا بان الاصل في الحبايات الحظر وهذا من حفظ وهذا من حفظ شريعة شريعة الاسلام. انا نزلنا الذكر الذكر وانا له لحافظون. فتسد كل البدع التي تبتدع في الدين. الامر الثاني - 00:25:16ضَ

الامر الثاني ان كل متعبد ان كل متعبد بعبادة يطالب بالدليل. كل انسان يتعبد بعبادة فاننا نطالبه بالدليل لان الاصل في العبادات الحظر. فلا يتعبد باي عبادة الا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو ان فلو ان - 00:25:36ضَ

صلى ركعة بثلاث ركوعات او باربع ركوعات. نعم نقول له اعطنا الدليل على ذلك. ولو انه صلى صلاة بخمس ركعات نقول اعطنا الدليل على ذلك. فنقول يترتب على ذلك اولا سد كل باب البدع. وفي هذا تظهر يظهر حفظ آآ الدين - 00:25:56ضَ

والامر الثاني ان كل متعبد باي عبادة لم ترد في الكتاب والسنة فانه يطالب بالدليل. والامر الثالث الامر الثالث رد على العقلانيين الذين يجعلنا للعقل حاكمية في شرع الله عز وجل. اما الرد على العقلانيين الذين يجعلون للعقل حاكمية - 00:26:16ضَ

في شرع الله عز وجل. والامر الرابع الامر الرابع انه اذا تعارض الواجب والمستحب فان الاصل في ذلك الاصل في ذلك الاستحباب وعدم نعم وعدم الوجوب. وثم قال الجانب الثاني والاصل في العادات الاباحة - 00:26:36ضَ

فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. العادة العادات جمع عادة. وهي في اللغة مأخوذة من العود بمعنى التكرار فالعادة في اللغة التكرار. واما في الاصطلاح فهي ما يستقر في النفوس في الاصطلاح. ما يستقر في النفوس من - 00:26:56ضَ

امور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. نقول العادة في الاصطلاح ما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. نعم في الطباعة السليمة. اه فالاصل في العبادات اه في العادات - 00:27:16ضَ

الاباحة. نعم وعلى هذا اي انسان يحرم اي عادة من العادات فهذا نطالبه بالدليل. الاصل الحل العبادات الاصل الحظر. واما بالنسبة للعادات فالاصل الحل. العبادات اذا تعبد نطالب بالدليل. اما - 00:27:36ضَ

العادات فانه اذا حرم اي عبادة فهي نطالبه بالدليل. اما اذا ارتكب نعم اذا حرم اي عاذب فنطالب بالدليل. اما اذا ارتكب اي عادة نعم فاننا لا نطالب بالدليل ان الاصل معه. ان الاصل معه وعلى هذا مثل عادة الاكل - 00:27:56ضَ

عاتي الشرب لو ان الناس اعتادوا الاكل بطريقة معينة. او اعتادوا الشرب بطريقة معينة. او اعتادوا اللبس بطريقة معينة او اعتادوا قيادة السيارات بطريقة معينة او الى اخره او بناء البيوت نعم - 00:28:16ضَ

بطريقة معينة الى اخره فنقول الاصل في ذلك الاصل في العادات الاباحة الا ما حرمه الشارع. نعم الا فانه لا عبرة بالعادة اذا حرم الشارع فلو ان الناس اعتادوا بناء البيوت بطريقة معينة نعم بان تكون ثلاث ادوار او اربع ادوار فالاصل اباحة في ذلك. لان الاصل - 00:28:36ضَ

في ذلك الاباحة. نعم. لو انهم اعتادوا اه لبس الثياب بطريقة معينة. نعم اه مثلا يجعل لها اه اه آآ فتحة من الخلف او فتحة من الامام او او آآ جيب من الجانب او الى اخره فهذه نقول الاصل - 00:28:56ضَ

لذلك الاصل في ذلك في العادات الاباحة. واي انسان يحرم اي عادة من العادات نقول عليك الدليل. والا اذا حرم الشارع فلو ان الناس اعتادوا آآ في الاعراس اعتادوا في الاعراس الغنى. فنقول بان هذه عادة تصادم الشرع - 00:29:16ضَ

يا عم فهذه لا عبرة بها. ولو انهم اعتادوا الاكل بالشمال. نقول هذه عادة. الاصل في عادة الاباحة لكن هذه تصادم الشرع فانه لا عبرة بها. والدليل على هذه على هذه القاعدة قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:29:36ضَ

قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالله عز وجل اباحنا الانتفاع بكل ما على الارض ولم يخصص الله عز وجل ولم يقيد الله عز وجل طريقة معينة للانتفاع. فاباح لنا - 00:29:56ضَ

الاكل واباحنا الشرب كل ما على الارض هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اباحنا اللبس ما ينتج من الارض آآ اباحنا اكله واباحنا شربه ولم يقيدنا بطريقة. نعم نتقيد بها حال الاكل او حال الشرب. فدل ذلك على ان - 00:30:16ضَ

اصل في العيادات نام الاصل في الايات الاباحة. وهذه القاعدة والقاعدة السابقة اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله في منظومته الاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صادق - 00:30:36ضَ

سباحة وليس مشروعا من الامور. غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا في شرعنا مذكور ها قال رحمه الله القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات - 00:30:56ضَ

والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه القاعدة عن اربع قواعد اللي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. اما القاعدة الاولى فقال التكليف وهو البلوغ - 00:31:16ضَ

شرط لوجوب العبادات. هذي القاعدة الاولى. ما معنى التكليف؟ نعم التكليف في اللغة حمل الشيء على مشقة. التكليف في اللغة حمل الشيء على مشقة. واما في الاصطلاح فاصطلاح الفقهاء فهو من جمع بين وصفي العقل والبلوغ. المكلف - 00:31:36ضَ

الفقهاء عند العلماء اذا قالوا مكلف اذا وجدت في عباراتهم مكلف فالمقصود به من جمع وصفين البلوغ والعقل فيقول المؤلف رحمه الله البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. نعم مو على هذا نفهم من هذه القاعدة ان المجنون ما يجب عليه - 00:31:56ضَ

عبادات. نعم لا يجب عليها الوضوء. لا يجب عليها الغسل من الجنابة. لا يجب عليه الصلاة. لا يجب عليه الاذان. لا الاقامة لا الجماعة صيام للحج كذلك ايضا الصغير نعم الصغير لا يجب عليه الوضوء ولا الغسل ولا آآ صلاة الجماعة ولا الجمعة الى اخره - 00:32:16ضَ

التكليف البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات لوجوب العبادات. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالمال كما لنا نستثني من ذلك ما يتعلق بالمال كما تقدم لنا فالزكاة تجب على الصغير وكذلك ايضا تجب نعم تجب على - 00:32:36ضَ

ودليل هذه القاعدة ان التكليف شرط اه لوجوب العبادات دليلها قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. لان قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى - 00:32:56ضَ

يفيق والصغيرة حتى يبلغ. هذا فيما يتعلق بالجانب الاول من هذه القاعدة. فتبين لنا ان غير المكلف يعني اللي ما جمع وصفين بلوغ عقل ما يجب عليه شيء من العبادات. لا وضوء ولا غسل ولا ولا صلاة جماعة ولا صيام ولا حج الى اخره الا - 00:33:16ضَ

فيما يتعلق بالمال. نعم الا فيما يتعلق بالمال فان الزكاة تجب على الصغير وكذلك ايضا تجب على المجنون. قال والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. نعم هذا الامر الثاني او القاعدة الثانية والجانب الثاني من هذه القاعدة ان التمييز والتمييز - 00:33:36ضَ

في اللغة هو التفريق بين الاشياء. التمييز في اللغة هو التفريق بين الاشياء. واما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في حال التمييز فالمشهور من المذهب ان المميز هو من بلغ سبع سنوات. نعم المشهور من المذهب ان المميز من بلغ سبع سنوات - 00:33:56ضَ

والرأي الثاني الرأي الثاني انه لا يحدد التمييز بالسن وانما يحد بالحال يحد بالحال فكل من فهم الخطاب ورد الجواب نعم فهو مميز. وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب. فنقول ان المميز - 00:34:16ضَ

العبادات لكن ما تجب حتى يبلغ الا الزكاة. فالمميز اه على المذهب اذا كان له ست سنوات ما يصح ولا غسله ولا يصح صيامه لو صامه ست ما يصح. لانهم يشترطون لانه يشترط لصحة العبادات التمييز. والتمييز على - 00:34:36ضَ

مذهب لابد ان يبلغ سبع سنوات فلو صلى لا تصح لكن على الرأي الثاني الذي لا يحده بالسن وانما يحده وهو كل من فهم الخطاب ورد الجواب فنقول بانه تصح منه العبادات. يقول العبادات صحيحة. ويؤجر. نعم يؤجر - 00:34:56ضَ

اه على ذلك واجره له. وعلى هذا اذا كانوا ابو ست سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب اذا امرته بامر فهم امرك ونبذ نداءك واحظر ما اردت فنقول الان اصبح مميز يصح وضوءه ويصح غسله وتصح صلاته ويصح صيامه والى - 00:35:16ضَ

اخره اه نعم وهذا القول كما ذكرت هو الاقرب ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الحنابلة رحمهم الله اخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع - 00:35:36ضَ

ان التمييز لابد ان نميز لابد ان يكون له سبع سنوات. لكن الاقرب اه اشتقاق الكلمة. فان التمييز معناه التفريق بين الاشياء لغة فما دام انه الان اصبح يفرق بين الضار والنافع ويعرف ويفهم الى اخره فنقول الان اصبح مميز واما قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم - 00:35:56ضَ

الصلاة لسبع فهذا محمول على الغالب. لان الغالب ان من بلغ سبع سنوات فانه ميت. في القاعدة الاولى قلنا التكليف شرط لوجوب العبادات استثنينا ماذا؟ من العبادات الزكاة. ايضا التمييز شرط لصحة العبادات نستثني الحج والعمرة - 00:36:16ضَ

حتى ولو كان ابن ساعة واحدة الان ولد. فان عمرته تصح لو احرم. لو احرم عنه وليه. نعم وحجه يصح. ويدل لذلك حيث عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما كان في طريقه في حاجة الوداع آآ لقي ركبا في الروحة فرفعت اليه - 00:36:36ضَ

امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر. نعم ولك اجر. فالتمييز شرط للصحة والتكليف شرط للوجوب لكن استثنينا في التكليف الزكاة واستثنينا في التمييز الحج والعمرة ثم بعد ذلك ذكر مؤلف القاعدة - 00:36:56ضَ

الثالثة والجانب الثالث من هذه القاعدة قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد التصرف المراد به ابرام عقود المعوظات نعم وعقود المعوظات المراد بها آآ نعم عقود المعاوظة المراد بها آآ ما - 00:37:16ضَ

يقصد للربح والتجارة. نعم فيشترط صحة عقود المعوظات لكي يعقد عقد معاوظات. لك اي انسان لكي يبرم عقد معاوظات لكي يبيع يشتري يرهن يعقد عقد شركة ظمان كفالة حوالة الى اخره العقود التي يقصد منها الربح - 00:37:36ضَ

تجارة اشترط المؤلف رحمه الله لها ثلاث شروط. التكليف وهذا يشمل ماذا؟ ها؟ البلوغ والعقل والرشد. اشترط ثلاثة شروط يعني اشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول العقل. فنفهم من ذلك ان المجنون ما تصح تصرفاته. لو باع المجنون يقول خلاص - 00:37:56ضَ

فيك باطل. لو عقد عقد شركة نقول عقدك باطل. لو ظمن شخصا نقول ظمانك باطل. لو عقد عقد حوالة نقول هذا العقد باطل لو كفالة نقول عقد باطل. انتهينا. هذا بالنسبة للعقل المجنون يخرج المجنون. فكل عقود المجنون عقود المعوظات - 00:38:16ضَ

كلها غير صحيحة. نعم غير صحيحة. الثاني البلوغ ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان البالغ لا تصح ايضا معاملاته عقود التبرعات لو باء لو باع غير البالغ لو باع الصغير باع او آآ عقد عقد شركة او رهن او - 00:38:36ضَ

او كفالة او حوالة او عقد موسيقات او عقد ايجارة او عقد مزارعة نقول بانها لا تصح. لكن الصحيح ان هذا ليس على اطلاقه. فعندنا الصغير تصح تصح معاملاته في امرين. الصغير يقول معاملاته لا تصح - 00:38:56ضَ

الا في امرين. الامر الاول الامور اليسيرة. التي دل العرف على التسامح فيها. الامور اليسيرة دلعرف على التسامح فيها. فنقول تصح معاملاته فلو انه جلس في الدكان وباع واشترى في الامور اليسيرة ليس لها خطر يعني في مكان بيع الاغذية او الكتابية المواد الكتابية - 00:39:16ضَ

الى اخره فنقول بان هذا لا بأس به وتصح تصرفاته. ويدل لذلك ان ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه اشترى من اه اه صبي عصفورا من صبي عصفورا واطلقه. هذا الامر الاول فيما يتعلق بالصبي. نقول الامور اليسيرة فانها اه تصح من الصدقة - 00:39:36ضَ

الامر الثاني الامور التي لها خطر. نعم الامور التي لها خطر اذا قصد امتحانه اختباره لكي يدفع اليه ماله. يعني اذا كان هذا له مال الصبي هذا له مال. فانه كما قال الله عز وجل - 00:39:56ضَ

حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فان وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. نعم حتى اذا انستم منهم رشدا حتى اذا النكاح نعم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان الست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. الامر الثاني مما يستثنى في معاملة الصبي - 00:40:16ضَ

الامور التي لها خطر الامور الكبيرة فلا بأس ان نأذن له اذنا خاصا لكي نمتحنه. حتى اذا بلغ اعطيناه مالا فاذا رأينا انه رشيد نعم وانه لا يغبن في تصرفاته اعطيناه ما ماله فاصبح الصبي - 00:40:36ضَ

بالنسبة لمعاملاته نعم في حالتين استثنين حالتين الحالة الاولى فيما يتعلق بالامور اليسيرة فهذا الجائز تصرفاته ومعاملاته الحالة الثانية فيما يتعلق بالامور التي لها خطر يقول هذه تجوز عند المصلحة. نعم وذكرنا المصلحة كما دل عليها القرآن اذا اردنا ان - 00:40:56ضَ

نختبره وان ننظر هل هل رشد فندفع اليه ما له اذا بلغ ام لا؟ فلا بأس حتى ولو كان في الامور التي لها خطر لا بأس آآ ان ان ان نعطيه لكي آآ نعم لكي ننظر آآ رشده نعم هل رشد او لم يرشد - 00:41:16ضَ

اه قال الرشد هذا الشرط الثالث من شروط نعم هذا الشرط الثالث من شروط صحة المعاملات ان يكون رشيدا. وعلى هذا السفيه ما السفيه هذا آآ لا تصح معاملاته والرشد اعلم ان الرشد يختلف باختلاف ابواب الفقه. فالرشد في العبادات يختلف عن الرشد في المعاملات. يختلف عن الرشد في باب الانكة - 00:41:36ضَ

الرشد في العبادات هو العدل. المستقيم في دينه. واما الرشد في المعاملات فهو الذي يحسن التصرف في ماله. يعني ما يغبن كثيرا اذا كان الانسان يغبن كثيرا هذا غير رشيد سفيه. نعم ما نعطي مالهم. اذا كان يبذر ماله كثيرا يصرفه - 00:42:06ضَ

في محرم او فيما لا فائدة فيه كثيرا هذا نقول بانه سفيه. فالرشد في المعاملات هو الذي يحسن التصرف في ماله ومعنى احسن التصرف في ماله لانه لا يقبل كثيرا وكذلك ايضا لا يتلف ماله كثيرا اما في محرم - 00:42:26ضَ

او فيما لا فائدة فيه. اما الرشد في باب الانكحة فالمقصود بالرشيد. يعني من شروط الولي في باب النكاح ان يكون الولي رشيدا والرشيد هو الذي يعرف الكفر ومصالح النكاح يعني يعرف الزوج الكفر وايضا يعرف مصالح النكاح بقي وصف رابع الحقيقة ما ذكره - 00:42:46ضَ

رحمه الله وهو الحرية. نعم. فالرقيق هذا لا تصح لا تصح معاملاته الا بالاذن. نعم لانه لا يملك. فالرقيق هذا الذي يباع ويشترى نقول بان معاملاته لا تصح نعم لا تصح الا بالاذن. بقي القاعدة الاخيرة قال ولصحة التبرع - 00:43:06ضَ

التكليف والرشد والملك. ايضا اه التبرع التصرف المقصود بذلك عقود المعاوظات. يعني العقود التي يقصد بها الربح والتجارة. اشترط لها المؤلف فهي شروط. التبرعات اخراج الاموال بلا مقابل. نعم بذل المال بلا - 00:43:26ضَ

مقابل. وهذا يشمل الوقف. يشمل الوصية. يشمل الهبة والعطية. يشمل العتق. نعم. فنقول اذا تبرع الانسان بماله فنشترط ثلاثة شروط. اذا تبرع نشترط بثلاث شروط. الشرط الاول التكليف وهو يشمل العقل والبلوغ. وعلى - 00:43:46ضَ

هذا المجنون يصح تصحبته يقول لا تصح حبته. آآ يصح وقته ما يصح وقفه. نعم المجنون لا يصح وقفه. المجنون مجنون لا تصح هبته المجنون لا تصح وصيته الى اخره. آآ العقل نعم العقل الصغير البلوغ هذا - 00:44:06ضَ

الاول العقد واخرجنا المجنون. الثاني البلوغ اخرجنا الصغير. الصغير لا تصح هيبته. لا يصح وقفه لا يصح عتقه الا في الامور اليسيرة الا في الامور اليسيرة نستني شيئين في الصبي بالنسبة للتبرع الوصية تصح. يعني تصح من؟ لو اوصى لان - 00:44:26ضَ

انها تبرع بالمال بعد الموت وهذا وهذه مصلحة محضة. فالوصية تصح من الصبي كذلك ايضا تبرعه بالامور اليسيرة ايضا هذه تصح من الصبي. الثالث الملك يعني ما يصح انسان يتبرع بمال غيره. نعم لا يصح ان يتبرأ بمال غيره - 00:44:46ضَ

مع ان الملك الحنابلة رحمهم الله يشترطونه في عقود المعاوظات وفي عقود التبرعات لا بد ان يكون مالكا. والصحيح انه لا يشترط الملك فلا بأس انك توقف مال غيرك. ولا بأس ايضا انك تبيع مال غيرك. ولا بأس ان ان تهب مال غيرك. لكن بشرط ان يجيزه الغير. فان اجازه الغير - 00:45:06ضَ

نفذ وان لم يجلسه الغير فانه لا ينفذ لا ينفذ. وهذا ما يسمى التصرف. نعم هذا ما يسمى بالتصرف الفضولي نعم وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. فنقول الصحيح ان الانسان اذا تبرأ بمال غيره او تصدق بمال غيره. او وقفه الى اخره نقول بانه - 00:45:26ضَ

متوقف عن الاجازة فان اجازه الغير نفذ وان لم يجوز لم ينفذ كذلك ايضا لو بعت مال غيرك نعم او اشتريت بمال غيرك بدراهم غيرك يقول هذا متوقف عن الاجازة. قال رحمه الله القاعية الثامنة. الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين. وجود الشروط - 00:45:46ضَ

وانتفاء الموانئ. الاحكام جمع حكم. لان الاحكام جمع حكم وهو في اللغة الحكم في اللغة القضاء نعم. والفصل نعم الحكم في اللغة القضاء والفصل. واما في الاصطلاح فهو اظافة شيء الى شيء - 00:46:06ضَ

او نفيه عنه. نقول الحكم في الاصطلاح اظافة شيء الى شيء او نفيه عنه. وقال الاصولية ما المراد بالاصولية هنا المراد بالاصولية امور العقائد وامور التوحيد. وبهذا اه يكون المؤلف رحمه الله ادرج شيئا نعم - 00:46:26ضَ

من قواعد من قواعد العقيدة ادرجه في قواعد الفقه. نعم. فالمقصود بقوله الاصولية المقصود بذلك امور العقيدة وامور التوحيد والفروعية نعم المقصود بذلك اه ما عدا امور العقيدة وامور التوحيد كأمور الصلاة والزكاة الى اخره - 00:46:46ضَ

لا تتم الا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. الشروط جمع شرط. نعم الشروط جمع شرط. والشرط في اللغة العلامة الشرط في اللغة العلامة. واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده - 00:47:06ضَ

وجود ولا عدم لذاته. يقول الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فمثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدم الوضوء عدم الصحة. لكن لا يلزم من وجود الوضوء ان تصح الصلاة. فقد لا يضمن الانسان في صلاته - 00:47:26ضَ

نعم قد لا يطمئن الصلاة الانسان في صلاته. او مثلا قد لا يستقبل القبلة الى اخره. وانتفاء الموانع نعيد. يقول الشرط في اللغة العربية واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدد. ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدم لذاته. اذا عدم الشر - 00:47:46ضَ

هدمت الصحة لكن لا يلزم من وجود الشرط. وجود الصحة لانه قد يوجد الشرط ويتخلى شرط اخر. او يتخلف ركن او يوجد مانع. واما موانع فهي جمع مانع. نعم الموانع جمع مانع. والمانع في اللغة الحاجز بين شيئين. اما المانع في اللغة الحاجز بين شيئين - 00:48:06ضَ

واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته عكس الشرط. نعم في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثل الكفر - 00:48:26ضَ

هذا مانع من الميراث. اذا وجد الكفر ما يرث الانسان لو لو كان الابن كافرا ما ورث اباه. لكن لا يلزم من عدم الكفر وجود الارث. نعم لازم عدم الكفر فقد يجي مانع اخر قد يوجد الرق مانع اخر قد قد يتخلف شرط نعم قد يتخلف شرط هذه القاعدة التي - 00:48:46ضَ

المؤلف رحمه الله قاعدة مهمة جدا وهو يقول لك بان الاحكام احكام العقائد والتوحيد واحكام الفقه هذه اية لا لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها واثارها الا اذا وجد هذين الامران وجود الشروط - 00:49:06ضَ

وانتفاء الموانئ التوحيد نعم قول الاحكام الاصولية التوحيد نعم التوحيد لا يعتبر الانسان موحد الا اذا وجد شروط التوحيد لابد لا بد ان تتوفر شروط التوحيد. اما النطق بالتوحيد باللسان. الاعتقاد بالجنان - 00:49:26ضَ

عمل بالتوحيد بالاركان. هذي هذي شروط لا بد منها. ايظا لا بد من انتفاء الموانئ. وش هي موانع التوحيد؟ ها؟ الشرك لا بد من انتفاء الموانع فلا يكون الانسان موحد الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانئ. كذلك ايضا لا يكون الانسان كافرا لا نحكم على الانسان بالكفر - 00:49:46ضَ

الا اذا توفرت شروط التكفير وانتفت عنه الموانع. نعم كذلك ايضا دخول الجنة. آآ دخول النار هذه لا تتم على الاسلام ما تحكم على شخص نعم الا اذا توفرت الشروط وانتفت نعم وانتفت الموانع. ايضا في امور الفقه الصلاة - 00:50:06ضَ

ما تصح الصلاة الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. لابد من استقبال القبلة ولابد من الوضوء. ولابد من آآ ازالة النجاسة وايضا لابد من انتفاء الموانع ما يأتي الانسان بمبطل مبطلات الصلاة نعم يضحك في الصلاة او يأكل او يشرب او يخل بركن - 00:50:26ضَ

الى اخره لابد ان تنتفي الموانع. ايضا البيوع لابد ايضا من توفر شروطه وانتفاء موانعه. لابد للعقل البلوغ آآ العلم بالمبيع العلم بالثمن وايضا لا بد من انتفاء الموانع انتفاء موانع البيع ما يقول بعد نداء الجمعة الثاني ما - 00:50:46ضَ

تضايق وقت المكتوبة الى اخره. وقل مثل ذلك ايضا في عقود التبرعات وفي الصيام وفي الحج الى اخره. كل الاحكام سواء كانت هدية او كانت فروعية لابد لها من هذه الأمرين وهي انتفاء الشروط وجود الشروط وانتفاء الموانع الإرث لابد - 00:51:06ضَ

ان تنتبهوا موانعك ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. وايضا لابد من وجود الشروط. نعم لابد من وجود شروط الارث. حياة الوارث موت المورث. وجود السبب - 00:51:26ضَ

القرد قال رحمه الله القاعة التاسعة العرف والعادة يرجع اليه نعم وهذه القاعدة قبل ان ننتقل اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع. نعم اشار اليها رحمه الله بقوله - 00:51:46ضَ

ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروط والموانع تنتفع. ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروط والموانع ترتفع. ها اي نعم هذي القاعدة الثامنة نعم القاعدة الثامنة ولا يتم الحكم حتى ترتفع حتى تجتمع. كل الشروط والموانع تتبع. اما القاعدة الثامنة - 00:52:06ضَ

فما يتعلق بالتكثيف والتمييز الى اخره. فهذه ما ذكر لها الشيخ رحمه الله نظما. نعم لم يذكر لها نظما. اما الذي القواعد اللي ذكر لها انا اضمن ان اذكر ان شاء الله. قال رحمه الله القاعية التاسعة - 00:52:36ضَ

العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. العرف في اللغة المعروف وهو اسم لكل اه فعل عرف بالعقل او بالشرع حسنه والعرف العرف في اللغة المعروف. وهو اسم لكل ما عرف بالعقل او الشرع - 00:52:51ضَ

او الشرع حسنه. واما العادة نعم العادة فهي في اللغة التكرار. مأخوذة من العود. وهو التكرار. واما في الاصطلاح فهو تقدما عن رفع العادة. وقلنا بانها ما يستقر في النفوس السليمة من الامور المتكررة - 00:53:21ضَ

المعقولة في الطباع السليمة. نعم. نقول ما يستقر من الامور في من ما يستقر في النفوس. من المتكررة المعقولة في الطباع السليم. العرف نعم العرف آآ ما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. نعم في الطباعة السليمة. والعرف هذه احدى القواعد الفقهية - 00:53:41ضَ

خمس الكبرى نعم ويعبر عنها العلماء رحمهم الله بقاعدة العرف وتارة يعبرون عنها بقاعدة الاية المحكمة تم العادة محكمة آآ والادلة عليها كثيرة جدا نعم من كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل - 00:54:11ضَ

وعاشروهن بالمعروف. وقال الله عز وجل نعم آآ خذ نعم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن خذ العفو وامر بالعرف. واعرض عن الجاهلين. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه - 00:54:31ضَ

كسوته بالمعروف للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. آآ وكذلك ايضا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا اخرجه الامام احمد - 00:54:51ضَ

رحمه الله في المسند وفي السنة باسناد صحيح عن ابن مسعود. نعم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهذا دليل على ان عادة محكمة وان العرف يرجع اليه. قال المؤلف رحمه الله والعرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشرع الشارع - 00:55:11ضَ

نقول ما حكم به الشارع ينقسم الى قسمين. نعم ما حكم به الشارع ينقسم الى قسمين. القسم الاول حكم فسره الشارع وحده فهذا نرجع الى تفسير الشارع وحده. نقول القسم الاول حكم فسره الشارع - 00:55:31ضَ

وحده نرجع الى تفسير الشارع وحده. فمثلا قال الله عز وجل واقيموا الصلاة. اقامة الصلاة هذه بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اه بين لنا صلاة الظهر والعصر والمغرب الى اخره. فهذه نرجع الى حد الشارع وتفسيره - 00:55:51ضَ

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. بين النبي عليه الصلاة والسلام الصيام. الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. بينت الزكاة وانصباؤها وما الاموال الزكوية الحكم الذي حكم به الشارع وحده وفسره نرجع فيه الى الى تفسير - 00:56:11ضَ

الشارع وحده. القسم الثاني حكم حكم به الشارع واطلقه. لم يذكر له حدا ولا تفسيرا. فكيف نفسره ونحد هذا نرجع الى العرف في حده وتفسيره. نعم نرجع الى العرف حده وتفسيره. وهذا كما يكون يكون في العبادة - 00:56:31ضَ

ويكن في المعاملات ويكون في التبرعات ويكون في الانكحة الى اخره نرجع الى العرف في الاشياء التي لن يحدها شارع ولم ولم يفسرها فمثلا في العبادات نعم الشارع آآ نعم في العبادات - 00:56:51ضَ

شارع شرع الجمع. الجمع بين الصلاتين. نعم. من شروط الجمع بين الصلاتين الموالاة. ان يوالي بين الصلاتين. نعم. ولو فرق الانسان بين نعم تفريقا يسيرا هذا لا بأس به. طيب ما هو حد اليسير؟ ما بينه الشارع؟ نعم ما بين الشارع حد اليسير. فنرجع الى العرف. فما دل - 00:57:11ضَ

عرف على انه تفريق يسير هذا لا يظر. والموالاة تكون صحيحة. وما دل الشارع على انه تفريق طويل نقول خلاص الان ما تتمكن من الجمع لان الموالاة انتبهت. وهذا على شرط الموالاة. مثال اخر نعم مثال اخر لو ان الشارع - 00:57:35ضَ

اه نعم لو ان المصلي نسي ان يصلي ركعة. نعم نسي ان يصلي ركعة. وسلم يقول ما في بأس. تأتي بهذه الركعة لكن بشرط الا يطول الفصل. طيب ما هو حد طول الفصل؟ نقول طول الفصل هذا يرجع فيه العرض. فما دل العرف على ان الفصل طال خلاص بطلت الصلاة - 00:57:55ضَ

وما دل العرف على ان الفصل لم يطل نقول بان بان يمكنك الان اهدارك وان تأتي في هذه الركعة وان تصلي وان تسجد للسهو. كذلك ايضا الفقير والغني. نعم الفقر والغنى الى اخره - 00:58:15ضَ

لابد ان نرجع في تحديده آآ الى العرف لكي يأخذ الزكاة الفقير. نعم. ولكي لا يأخذها الغني يعني متى نحكم بانه فقير؟ نقول عرفا نعم عرفا الان يحتاج الانسان انه يشتري ثلاجة نعم - 00:58:35ضَ

في الزمن السابق ما كان يحتاج انه يشتري ثلاجة لان ما هي بموجودة لكن الان اذا كان ما عنده ثلاجة قلنا بانه فقير حواجز نية لا بد منها لا بد من ثلاجة لا بد من الغسالة لابد منها - 00:58:55ضَ

العرف حكم بهذا لان العرف حكم على ان هذا الشخص اللي ما عنده هذه الالات الكهربائية حكم عليه بانه فقير وانه لا بأس ان يأخذ من هذه لكي يشتري هذه الامور. مع انه كان في الزمن السابق ليس قد لا توجد مثل هذه الامور في الزمن السابق. ايضا في عقود المعاوظات - 00:59:05ضَ

نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اه ما هو حد التفرق؟ يعني خيار المجلس ثابت لكل من المتبايعين الا اذا تفرقا ما هو حال تفرغ؟ هذا حال التفرق - 00:59:25ضَ

لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام لم يحده فنرجع الى تفسيره في الحرم. فما دل العرف على انهما تفرقا بابدانهما اه البيع وما دام العرف على انهما حتى الان لم يتفرقا فان البيع لا يزال نعم فان الخيار لا يزال باقيا. صلة الرحم. نعم. فهل - 00:59:45ضَ

ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ما هو ضابط صلة الرحم؟ هذا ضابط صلة الرحم لم يحده الشارع فنرجح في تحديده للعرف النفقة نفقة الزوجة نعم آآ نفقة القريب لم يحده الشارع بشيء فنرجع الى تحديده - 01:00:05ضَ

في العرف فهذه قاعدة شاملة جدا وهي قاعدة آآ كما ذكرت احدى القواعد الخمس لكن العرف يشترط للعمل به شروط يعني يشترط للعمل بالعرف شروطا. الشرط الاول الا يخالف نصا شرعيا. نقول اذا خالف العرف نصا شرعيا فانه - 01:00:25ضَ

لا عبرة به. فلو تعارف الناس على المآتم على اقامة المآتم بعد الموت او تعارف الناس على احداث الغنى. آآ في اه في الاعراس او التصوير او غير ذلك. فنقول بان هذا عرف باطل. لا عبرة به لانه مصادم للشرع - 01:00:45ضَ

او تعارفوا على الاسراف في حفلات الزواج. نقول هذا عرف باطل. نعم عرف باطل مصادم للشرع. نعم فلا نعم لا عبرة الثاني نعم الثاني ان يكون العرف غالبا او مضطردا. نعم ان يكون العرف - 01:01:05ضَ

او مضطردا لابد ان يكون العرف غالب او مضطرد اما اذا كان العرف اه ليس غالبا نعم او انه العرف نعم فانه لا عبرة به ولا يرجع اليه في تفسير. في تفسير الاحكام الشرعية. الشرط الثالث آآ الا - 01:01:25ضَ

يخالفه المتعاقدان في حقود المعاوظة. نعم الا يخالفه المتعاقدان في عقود المعاوظة؟ فمثلا كما مثلنا بقيار المجلس لو قال ابيعك السيارة بشرط ان ما لك خيار مجلس. نعم نعم شرط ما لك خيار مجلس. او بشرط آآ اننا مجرد - 01:01:45ضَ

تفرق نعم انه يثبت في ذلك البيع. فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه قاعدة ان شاء الله. المسلمون نعم المسلمون على شروطهم الشرط الرابع نعم نعم الشرط الثالث الا يخالفه المتعاقدان فان خالفه المتعاقدان فان الشرط اللفظي مقدم - 01:02:05ضَ

على الشرط العرفي نعم الشرط اللفظي مقدما على الشرط العرفي. الشرط الرابع والاخير ان يكون العرف قائما وموجودا عند انشاء التصرف فلا يحكم باية ماضية. تقول الشرط الرابع والاخير ان يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف - 01:02:25ضَ

اف فلا يحكم باعادة نعم لا يحكم باية ماضية. آآ القاعدة العاشرة القاعدة العاشرة نذكر كل يوم سبع قواعد لكي ننهي المجد ان شاء الله. يعني احنا بودنا ان شاء الله ان لا تنتهي هذه الدروس حتى ننتهي المتن باذن الله. نعم القاعدة - 01:02:45ضَ

العاشرة قال المؤلف رحمه الله ها بالنسبة قبل ان ننتقل بالنسبة لنظم القاعدة في العرف القاعدة التاسعة نظمها قال قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه والله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد - 01:03:05ضَ

نظمها او قوله في نظمها والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم القاعدة العاشرة يقول المؤلف رحمه الله البينة على المدعي واليمين على من انكر - 01:03:27ضَ

يقول المؤلف القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على المنكر. البينة في اللغة العلامة الواضحة. البينة في اللغة العلامة واضحة واما في الاصطلاح فاحسن تعريف عرفت به تعريف ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في الطرق الحكمية ان البينة - 01:03:47ضَ

اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. نعم البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. وهذا اختيار شيخ رحمه الله وهو ايضا تعريف ابن القيم رحمه الله. وقد اطال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في بيان انواع البينة. فنقول بان البينة اسم لكل - 01:04:07ضَ

ما يبين الحق ويظهره. وليست خاصة بالشهود. لا ليست خاصة بالشهود بل كل ما يبين حق ويظهره فهذه بينة يشمل ساعة الرجلين شهادة الرجل والمرأة والمرأتين شهادة النساء يشمل ايضا القرائن يشمل - 01:04:27ضَ

ايضا الختم يشمل ايضا الخط يشمل ايضا القافة يشمل ايضا القرعة يشمل ايضا الفراسة الى اخره فنقول كل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة. واذا اردت انواع هذه البينات والكلام عليها فارجع الى كتاب ابن القيم - 01:04:47ضَ

رحمه الله الطرق الحكمية افاض في هذه المسألة قال البينة على المدعي من هو المدعي؟ المدعي طرف بتعريفات نعم المدة عرف بتعريفات من هذه التعريفات ان المدعي من اذا سكت ترك المدعين من اذا سكت ترك - 01:05:07ضَ

والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. نعم هذا التعريف الاول وهو المشهور من المذهب. ان المدعي من اذا سكت ترك وان المدعى عليه من اذا سكت لم يترك. وقيل ايضا تعريف اخر نعم تعريف اخر ان المدعي هو - 01:05:27ضَ

هو الطالب ان المدعي هو الطالب. وان المدعى عليه هو المطلوب. نعم ان المدعي هو الطالب وان المدعي عليه هو المطلوب. وهناك اخرى وقد قال محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة رحمه الله يقول بان التمييز يقول محمد ابن حزم رحمه الله صاحب ابو حنيفة - 01:05:47ضَ

يقول بان التمييز بين المدعي والمدعى عليه يحتاج الى دقة وفقه. نعم يحتاج الى دقة وفقه فقد يوجد الكلام من شخص في صورة مدعي وهو مدع عليه. نعم نقول التمييز بين - 01:06:07ضَ

هذا مهم جدا مهم جدا لان القاضي اذا ميز بينهما استطاع ان يحكم في القضية استطاع ان يحكم في القضية استطاع ان يطالب المدعي بالبينة واذا لم يكن بينة ارجع اليمين المدع عليه. ولهذا كما ذكرت قول محمد ابن حسن رحمه الله يقول بان التمييز بين المدعي - 01:06:27ضَ

والمدة عليه يحتاج الى فقه ودقة فقد يوجد كلام من شخص في صورة المدعي وهو مدعا عليه. قال اليمين على من انكر. نعم. المنكر هو الذي يتمسك بالاصل. يعني المنكر هو خلاف المقر. وهو المدعى عليه. الذي يتمسك بالاصل - 01:06:47ضَ

وتقدم تحريف المدعى عليه. قال في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. الدعاوى جمع دعوى. الدعاوى جمع دعوة وهي في اللغة الطلب. الدعاوى جمع دعوى والدعوة في اللغة طلب. واما في الاصطلاح فهي اضافة الانسان الى نفسه - 01:07:07ضَ

حقا في يد غيره من نعم او دينا في ذمته. نقول الدعوة الدعوة في اللغة الطلب واما في الاصطلاح فهي ان يضيف الانسان الى نفسه يضيف الانسان لنفسه حقا في يد غيره او دينا في ذمة الغير - 01:07:27ضَ

نعم اودينا في ذمة الغير. هذا بالنسبة لما يتعلق بالفاظ هذه القاعدة نعم ودليلها نعم دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن البيهقي البينة على المدعي واليمين على من انكر. البينة على المدعي واليمين على من انكر. واصل هذا الحديث نعم الذي اخرجه البيهقي باسناد صحيح. اصله في - 01:07:47ضَ

في الصحيحين اه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدة عليه. نعم ولكن اليمين على المدة عليه. وهذه قاعدة يحتاج اليها القاضي اذا القاضي بين مدعي ومدعي عليه استطاع ان يحكم ويطالب المدعي بالبينة. تحضر البينة. وقد ذكرنا لكم ان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره - 01:08:07ضَ

فاذا ادعى زيد على عمرو قال هذا هذه السيارة التي بيدك هذه لي. الان الدعوة ان يضيف الى مالا في يد غيره او حقا في يد غيره. او يضيف الى نفسه دينه في ذمة الغير. فاذا ادع عليه قال هذه السيارة - 01:08:27ضَ

التي بيدك لي. هذا مدعي. انكر. عمرو انكر. زيد ادعى. نقول البينة على زيد. لا بد ان تحضر بينة. نعم. ما عنده بينة اليمين على المنكر يحلف يحلف عن ان يجلس له ويقضي له. طيب اذا نكل نعم قال ما احلف المدة عليه. يقضى عليه بالنكوع - 01:08:47ضَ

نعم يقضى عليه ابن كول. وقبل ان يقضى عليه بالنكول هل القاضي يرد اليمين على المدعي؟ نعم او نقول بانه مجرد نكوله يقضى عليه بالنقول. نعم هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله. فالمشهور المذهب ان المدة عليه اذا نكل عن اليمين ان - 01:09:07ضَ

انه يقضى عليه بالنكول. خلاص. البينة على المدعي ما عنده ما عنده بينة. نعم. نكل هذا عن اليمين. نعم. يقضى عليه بالنخول ولا حاجة الى ان نرد اليمين على المدعي. هذا المشهور المذهب مذهب الحنابلة. وعند الشافعية يقولون بان اليمين نعم بان اليمين - 01:09:27ضَ

ترد على المدعي مطلقا. وعند المالكية التفصيل. واذا كان ذلك يتعلق بالاموال ترد عليه في حلف ويستحق ما بيده. اما اذا لم يحلف لم يستحق. نعم. فالاقوال في ذلك ثلاثة المذهب انها لا ترد. اليمين على المدعي ويقضى على المدعى عليه بالنفول. والرأي - 01:09:47ضَ

الثاني انها ترد مطلقا وهو قول الشافعية ولا يقضى عليه بالنكون حتى يحلف المدعي والقول الثالث التفصيل في هذه المسألة نعم وهو رأي فيفرقون بين المال واه بين غيره. مثال اخر نعم لو اشترى منه سيارة - 01:10:07ضَ

دعا ان الثمن مؤجل. ادعى ان الثمن مؤجل. فالمشتري يدعي ان الثمن مؤجل. والبايع ينكر ذلك. فنقول البينة على المدعي وهو المشتري يمين على من انكر وهكذا وكما قال المصنف رحمه الله في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. وسيأتينا ان شاء الله نعم يأتي ان شاء الله - 01:10:27ضَ

ما يتعلق بهذه القاعدة نعم يأتينا ان شاء الله قاعدتان نعم تتعلقان بهذه القاعدة ايضا باذن الله عز وجل. لكن نستثني من هذه القاعدة نعم مسألة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا - 01:10:47ضَ

اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. نعم فاذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري اذا اختلف في مقدار الثمن. فقال البائع بعتك السيارة بعشرة الاف ريال. قال مشتري لا اشتريت لي ثمانية الاف ريال. نعم. اذا - 01:11:07ضَ

كان بينة فالامر ظاهر ما كان بينة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان القول ما يقول رب السلعة. لان ما يقول رب السلعة وطرق حديث اه اه فيها تبهيل ان الاختلاف انما ان هذا ان هذا الاختلاف الذي بين الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اختلاف - 01:11:27ضَ

في مقدار نعم في مقدار الثمن. آآ بقي القاعدة الاخيرة قبل ان ننتهي. قال القاعدة الحادية عشرة الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة ذكر فيها المؤلف رحمه الله جانبين - 01:11:47ضَ

نعم او ذكر في امرين الامر الاول الاصل بقاء ما كان على ما كان. الامر الثاني او القاعدة الثانية اليقين لا بالشك. اما قوله الاصل بقاء ما كان على ما كان فهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله بدليل الاستصحاب. الاصول - 01:12:07ضَ

يعبرون عنه بدليل الاستصحاب. نعم الاستصحاب. ويقسمون الاستصحاب الاصوليون. هذا ليس داخل عندنا لكن عرضا الاستصحاب يقسمونه ثلاثة اقسام. نعم. والاستصحاب مأخوذ مأخوذ من الصحبة. وهو مقارنة الشيء للشيء. نعم مأخوذ من الصحبة - 01:12:27ضَ

وهو مقارنة الشيء للشيء. ويقسمون الاستصحاب الى ثلاثة اقسام. القسم الاول نعم استصحاب الدليل. نعم القسم الاول استصحاب الدليل او استصحاب النص. فالاصل انك تعمل بالنص حتى يرد الناسخ. نعم. هذا القسم الاول. القسم الاول - 01:12:47ضَ

اصحاب الدليل وهو ان الاصل انك تعمل بالنص حتى يلد الناسخ الناسخ. القسم الثاني استصحاب العموم يعني القسم الثاني اصحاب العموم وهو انك تعمل بالعام حتى يرد المخصص هذا الاصل. الاصل انك اذا وجدت نصا عاما نعم انك تعمل بالعام. او - 01:13:07ضَ

نصا مطلقا انك تعمل به على اطلاقه. نعم ولا تخصصه لا بزمان ولا مكان ولا فئة حتى يرد حتى يقوم عندك المخصص. القسم والثالث اه استصحاب الحال. نعم القسم الثالث استصحاب الحال. فالاصل انك تستصحب حال الشخص - 01:13:27ضَ

يا عم يا عم حال الشخص وصفته حتى يوجد عندك حتى يرد او او يحدث عندك تغير حالك. فمثلا مثلا المفقود لو ان شخصا فقد نعم لو ان شخصا فقد نعم ضاع. نعم - 01:13:47ضَ

فحاله هل حاله الموت او الحياة؟ لما فقد حاله الموت او الحياة؟ الحياة. فنستصحب اه هل هذا المفقود وانه حي؟ وعلى هذا لا نقسم تركته ولا نزوج زوجته. حتى يحكم الحاكم. نعم حتى يحكم الحاكم بانه مات - 01:14:07ضَ

ايضا لو ان لو ان مورثه مات فاننا نستصحب حاله وانه حي يوم يفقد على هذا هذا يسميه العلماء رحمهم الله اه الاستصحاب والاصوليون يسمونه الاستصحاب وكما ذكرت انه مأخوذ من الصحبة ومقارنة الشيء لشيء. قال واليقين - 01:14:27ضَ

لا يزول بالشك. اليقين في اللغة نعم اليقين في اللغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. نعم اليقين في اللغة ليلة القلب على حقيقة الشيء. واما في الاصطلاح فهو جزم القلب مع الاستناد الى الدليل القاطع. يقول في الاصطلاح جزم - 01:14:47ضَ

القلب مع الاستناد الى الدليل القاطع. نعم. وقال لا يزول بالشك. نعم لا يزول بالشك الشك في اللغة هو مطلق التردد. الشك في اللغة هو مطلق التردد. واما في الاصطلاح فهو التردد آآ - 01:15:07ضَ

اين وقوع الفعل وعدم وقوعه؟ يقول الشك في آآ اللغة مطلق التردد واما في الاصطلاح فهو التردد بين وقوع الشيء او بين وقوع الفعل وعدم وقوعه. وهذه القاعدة ايضا احدى القواعد الخمس الكلية في عام قواعد الفقه الخمس الكلية نعم - 01:15:27ضَ

وهو ان اليقين لا يزول بالشك. معنى ومعنى ذلك انك اذا تيقنت وجود شك نعم انك اذا تيقنت وجود شيء فالاصل بقاؤه. واذا تيقنت انتفاء شيء فالاصل انتفاؤه. نعم يعني اذا تيقنت - 01:15:47ضَ

وجود شيء ثم شككت هل هو موجود او ليس موجودا؟ نعم هل هو باقيا وليس باقيا؟ فالاصل البقاء الاصل وجود. اذا تيقنت انتفاء شيء ثم بعد ذلك شككت هل وجد او لم يوجد؟ فالاصل انتفاؤه وعدمه وعدم وجوده. ودليل هذه القاعدة نعم دليلها - 01:16:07ضَ

حديث زيد ابن ثابت في ان النبي عليه الصلاة والسلام شكي اليها الرجل يخيل اليه انه احدث نعم يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. النبي عليه الصلاة والسلام شكي اليه الرجل في - 01:16:27ضَ

يخيل اليه انه احدث نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يجد صوتا او يسمع ريحه يسمع صوتا او يجد ريحا فالاصل بقاء الطهارة. نعم وايضا يدل ذلك ايضا حديث ابي سعيد في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه - 01:16:47ضَ

قال اذا شك احدكم نعم اذا شك احدكم ولم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى عثلاثا ام اربعا فليطرح الشك ولمني على نعم وليبني على ما استيقن. وهذه القاعدة شاملة - 01:17:07ضَ

يعني تكون في عقود الله تكون في العبادات وفي عقود المعوظات وفي عقود التبرعات وفي الانكحة وفي الحدود والقصاص الى اخره اليقين لا يزول بالشك. وعلى هذا لو ان الانسان تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. فالاصل انه ماذا؟ ها؟ انه طاهر. ولو تيقن الحدث - 01:17:27ضَ

وشك في الطهارة. يقول الاصل انه محدث. نعم. ولو شك. نعم لو شك في عدد الركعات. ثلاث ولا اربع. ها كم اليقين نعم ثلاث الا ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال اذا ترجح له احد الامرين فانه يعمل به فاذا شك في ثلاثة واربع وترجح له ان - 01:17:47ضَ

انها اربع يعمل بذلك. نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب. ثم نبني عليه. نعم اذا شككت في اشواط الطواف هل هي خمسة وستين كم تجعله؟ اطرح الشكوى ابني على موسيقى تجعله كم؟ خمسة الا يترجح عندك شيء. اذا شككت في اشواط السعي هذه الخمسة وستة - 01:18:07ضَ

ابني على اليقين وانها خمسة الا اذا ترجح لك نعم الا اذا ترجح لك شيء. اذا شككت في الطلاق هل طلقت زوجتك او لم تطلق زوجتك اللفظ اللي تلفظت به هل هو لفظ طلاق ولا لا؟ الاصل عدم الطلاق اطرح الشك. فالاصل عدم الطلاق. اذا شككت في عايض الطلاق هل انت اوقعت طلقتين ولا - 01:18:27ضَ

فالاصل انك وقعت طلقتين. اذا شككت هالاوقاع طلقة او طلقتين فالاصل انك وقعت طلقة واحدة فاطرح الشك وابني على مسيطه. وكذلك ايضا في عقود المعاملات اه في عقود اه التبرعات اه في وعقود المعاملات لو ان الانسان شك نعم - 01:18:47ضَ

آآ حصل شك هل حصل شرط تأجيل الثمن او لا؟ هل حصل شرط ظمين او كفيل ام لا؟ فالاصل عدم ذلك اسأل الله عز وجل ان يجعلنا هداة مهتدين وان يرزقنا علما نافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك اي نعم ايه النظم يقول الناظم - 01:19:07ضَ

في منظومته وترجع الاحكام لليقين فلا يزول الشك فلا يزيل الشك لليقين. يقول الناظم الاحكام لليقين فلا يزيل الشك فلا يزيل الشك لليقين. بسم الله الرحمن الرحيم يقول السؤال الاول هل هناك فرق بين العادة والعرف؟ في كلام العلماء رحمهم الله يعني كقاعدة انه لا فرق فالعرظ - 01:19:27ضَ

العلماء يقولون قاعدة العرف يقولون العادة محكمة. لكن في التعليم ذكرنا الفرق. يعني في التعريف ان العرف اه اسم لكل ما عرف حسنه بالشرع او بالعقل. واما العادة فهي ما يستقر في النفوس من الامور المتكررة كما تقدم. نعم - 01:19:57ضَ

السؤال الثاني هل هل هناك فرق بين المشقة والمستحيل؟ نعم ان ذكرنا هذا نعم المستحيل هذا آآ لا يتعلق بتكليف فوق طاقة الانسان هذا لا يتعلق به تكليف. اما المشقة فذكرنا انه قد يتعلق بها تكليف وقد لا يتعلق بها تكليف. فاذا كانت مشقة خارجة عن المعتاد - 01:20:15ضَ

هذي لا يتعلق بها تكليف واذا كانت مشقة معتادة فانه يتعلق بها تكليف. يقول السؤال ليس هناك تعارض بين قولنا اليقين لا يزول بالشك وبين لقولنا فليتحرى الصواب ليس ليس هناك تعارض فنقول اليقين لا يزول بالشك هذا الاصل لان هذا الاصل - 01:20:35ضَ

ان اليقين لا يزول بالشك. لكن فليتحرى الصواب اعمال غلبة الظن. نعم هذه نتلمس نصوص الشريعة فيها نعم نتلمس نصوص الشريعة فيها فما دل الشريعة على انها على اعمدة غلبة الظن فاننا نعمله نعمله. فمثلا في حديث ابن مسعود - 01:20:55ضَ

الشك في ركعات الطواف في ركعة الصلاة او في اشواط الطواف او في اشواط السعي هذه اعماله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم ويأتينا ان شاء الله ان ان الظاهر يقدم على الاصل اذا قويت القرائن هذي قاعدة يأتيها ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله ان الظاهر نقدمه على الاصل اذا طاوت - 01:21:15ضَ

نعم وهي داخلة في هذه القاعدة. فمثلا اه اه الاصل عدم دخول الوقت. نعم الاصل عدم دخول الوقت. لكن لو ظن الانسان وغلب على ظنه دخول الوقت لوجود قرائن قامت عنده لان هذا الظاهر يقلبه على الاصل ومثل ذلك ايظا ما اخذ به شيخ الاسلام تيمية - 01:21:35ضَ

رحمه الله نعم ما دام انه استقر عند عند ترجح عند المكلف ان ثمانين بالمئة انه صلى اربع ركعات فانه يأخذ بهذا فالقرينة هنا غلبت على الاصل. يقول السائل فضيلة الشيخ لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم امارة ابن ياسر؟ باعادة صلاته حينما تمرغ من الجنابة مع - 01:21:55ضَ

بامكان القضاء لتلك الصلاة بناء على ما ذكرتموه من امكان تدارك الامر. اي نعم اه نقول بان هنا الان عمار بن ياسر اه اتى بالواجب لان الواجب اه ان يعم الانسان اه او ان يمسح الانسان كفيه ووجهه بالتراب - 01:22:15ضَ

يعني اه بالصعيد الطاهر هذا الواجب وفعل عمار رضي الله تعالى عنه تمر كما امر الدابة في الصعيد في ظهر منه من فعله انه كل بدنه بالتراب. والعلماء رحمهم الله يقولون لو ان المتيمم صمد للريح حتى عمت كفيه وآآ - 01:22:35ضَ

انه الان اصبح متيمنا. وايضا خذها قاعدة ان ان ان ما يتعلق بعبادة المسح انها عبادة مخففة. يعني كل ما يتعلق بعبادة المسح ان عبادة مخففة. لان الشارع خفف فيها ما جعلها اصلا جعلها مزحا - 01:22:55ضَ

نعم فالتيمم عبادة مخففة مجرد ان تضرب الارض وتمسح ظهر الوجه والكفين حتى قال طالب من العلماء رحمهم الله الشعور ما تمسح فانما يمسح فقط الوجه والكفين خلاص الان حصل لك التيمم نعم لانه الاصل فيه انها عبادة مخففة - 01:23:15ضَ

نعم يقول السائل فضيلة الشيخ اين ما هي المراجع التي تتكلم عن التفصيلات المتعلقة بالامور او اسباب التخفيف لا نعم. بالنسبة فيما يتعلق باسباب التخفيف اه هناك كتب اه اه يعني - 01:23:35ضَ

كتب القواعد الفقهية في قواعد فقهية مثل الاشباه والنظار لابن نجيم. آآ الاشباه والنظار للسيوطي. آآ تكلموا عن قاعدة المشقة تيسير عندما يتكلمون على هذه القاعدة يفرعون ويذكرون مثل هذه الاسباب لكن - 01:23:55ضَ

آآ آآ قد انهم الانسان اذا مارس التدريس تدريس الفقه يستطيع انه ايضا يضيف على ما يذكره العلماء رحمه الله بعض الاشياء وبعض الضوابط نعم وكذلك ايضا هناك كتب اخرى آآ تعنى بالقواعد آآ قواعد الكبرى وغيرها مثل كتاب - 01:24:15ضَ

الوجيز للبورنو وايضا كتاب القواعد الكبرى للشيخ صالح السدلان وغير ذلك يعني بينت مثل هذه الامور وايضا القواعد الندوي وايضا قواعد الشيخ مصطفى الزرقا الى اخره. نعم. نعم. يقول السائل ان كان هناك امر يتعلق بالعبادة - 01:24:35ضَ

ثبت عن احد من السلف الصالح وليس له دليل ولا اصل فهل يجوز ان يطلق عليه بان هذا الاعمال بدعة؟ احنا قلنا البدعة هي كل ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. نعم. نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام بين ان سنة الخلفاء الراشدين انها سنة متبعة - 01:24:55ضَ

نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول السائل بناء على الكلام حول المشقة لماذا لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن المكتوب الصلاة مع الجماعة اي نعم هذه اجاب عنها العلماء رحمهم الله آآ بانها قضية عين لان هذه - 01:25:15ضَ

قضية عين ويحتمل هو الاصل نعم الاصل انه متى وجد حرج ومشقة للانسان فان هذا يرخص له في ترك الجماعة. اذا كان في مجيئه الى المسجد حرج ومشقة يرخص الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض ترك - 01:25:35ضَ

الصلاة مع الجماعة. نعم. ولما جحش واصابه خدش. نعم في فخذه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. نعم صلى في بيته وايضا آآ عتبان ابن مالك نعم لما ذكر له آآ عذره رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة - 01:25:55ضَ

فلا بد انك ترد المتشابه للمحكم. نعم تحمل المحكم المتشابه وهذه طريقة الراسخين في العلم هذه اه قضية عين تحتمي الامور نعم او يعلم من النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يرخص له لان عبد الله ابن ابن - 01:26:15ضَ

كان له رغبة في الخير وادراك الاجر الى اخره. فاراد مع التخلف في بيته فضل الجماعة فلم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول السائل هناك نصوص في بعض القوانين تقول الشريعة والعرف هما مصدرا التشريع - 01:26:35ضَ

ما رأيكم في هذه العبارة؟ هو نحن ذكرنا بان اما بالنسبة للشريعة فهذا صحيح. لان مصدر التشريع اما بالنسبة للعرف العرف تدور مع الشريعة. العرف يدور مع الشريعة. فاذا صادم النص فانه لا عبرة به. وكما ذكرت ان العرف اذا اه كان - 01:26:55ضَ

مخالف للكتاب والسنة مثل تعارف الناس الان على الاسراف في ولامات آآ الزواج او تعارفوا الان على اقامة مآتم او على غنى في الاعراس او تصوير او غير ذلك من المنكرات او النساء تعارفت الان على ثياب ضيقة او - 01:27:15ضَ

شفافة وغير ذلك فهذه كلها اعراف باطلة. نعم لا عبرة بها. يقول السائل لو تضرع ولي امر المجنون من مال المجنون فوضعه في صدقة جارية فهل يصح التبرع نقول هذا لا يجوز. يعني ما يملك ان يتبرع من ماله ولا بقرش واحد. المجنون يجب ان يحفظ ماله. ويأتينا ان شاء الله قاعدة - 01:27:35ضَ

وهي ان من تصرف لنفسه نعم فتصرفه تصرف شهوة ومن تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة نعم هذي قاعدة احدى القواعد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله ويأتينا ان شاء الله يأتي ان من تخير لنفسه او تصرف لنفسه فان خياره - 01:27:55ضَ

التشهي. واما من تخير لغيره فان خياره خيار مصلحة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا انت - 01:28:15ضَ