شرح القواعد والأصول الجامعة ابن سعدي ( مكتمل )

شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي | الشيخ خالد بن علي المشيقح | 6 | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمنا الله واياه قاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعض الاحكام بحسب تفاوت اسبابها وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معي - 00:00:00ضَ

معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها فتترتب فتترتب اثارها عليها بحسب ذلك ولهذا امثلة منها في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان او رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. ثبت المال لتمام نصابه - 00:00:20ضَ

وبه دون القطع في السرقة لانه لا يثبت الا برجلين. وكذلك اذا اقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع لانه لابد فيه من اقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع اذا اذا ادعاه الزوج واتى بشاهد - 00:00:40ضَ

وحلف معه او رجل او امرأتين ثبت لانه يدعي العوظ وتبين منه باعترافه. وان ادعته المرأة ذلك لم يثبت لان الخلع نصابه رجلان عدلان. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره - 00:01:00ضَ

واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم. وبارك - 00:01:20ضَ

على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم. انك حميد مجيد وبعد. ايها الاحبة قبل ان يبدأ اه اه بعض الاخوة طلب اعادة تقسيم اه اقسام تملك الكلأ. وتقدم لنا ان - 00:01:40ضَ

ان الكلأ ينقسم الى ثلاثة اقسام. الكلأ وكذلك ايضا العشب والحطب. ذكرنا ان هذه اشياء تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول الكلأ الذي يكون في البراري والصحاري والاراضي غير المملوكة فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ - 00:02:00ضَ

والنار. هذا الكلام ليس ملكا لاحد بل الناس شركاء فيه. وآآ ومن سبق اليه فهو احق به فمن سبق الى هذا الكلام فهو احق به ولا يملكه الا بحيازته كما سيأتي في القسم الثالث - 00:02:30ضَ

فمن سبق اليه له ان يأخذ منه ما شاء. لكن لا يملكه الا بحيازته. آآ والقسم الثاني الكلأ والحطب والعشب الذي يكون في الاراضي المملوكة. فهذه قلنا بان ما لك - 00:02:50ضَ

ارض احق بهذا الكلأ من غيره. فله ان يأخذ منه حاجته وما فضل منه فانه لا يجوز له لا يجوز له ان يمنع غيره ان يأخذ منه. ولا يملكه بكونه في ارضه. وانما يكون هو احق به من غيره - 00:03:10ضَ

ولذلك لا يتمكن من بيعه. والقسم الثالث الكلأ الذي يحوزه الانسان وكذلك ايضا الحطب والعشب الذي يقوم بقطعه وحيازته فهذا هو الذي يملك. ويتمكن الانسان من التصرف فيه او هبة نحو ذلك. ودليل ذلك كما اسلفنا ما ثبت في الصحيح. من قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:30ضَ

لان يأخذ احدكم احبله فيحتطب. فيبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه النبي عليه الصلاة والسلام بين ان الانسان اذا احتطب وقطع هذا الحطب ان له ان يبيعه وهذا دليل على انه - 00:04:00ضَ

هلكه بذلك. اه ايضا تقدم لنا القاعدة الثالثة والعشرون. اه وهي قول الشيخ رحمه الله والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هذه القاعدة اشار اليها في النظم - 00:04:20ضَ

قوله اشار اليها في النظم بقوله وكل شرط لازم للعاقد وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. وكل شرط وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه - 00:04:40ضَ

فاعلما الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. قال رحمه الله القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعظ الاحكام بحسب تفاوت اسبابها. اه الاحكام جمع - 00:05:10ضَ

حكم وهو في اللغة الفصل والقضاء والفراغ من الشيء. الفصل والقضاء والفراغ من الشيء. واما في الاصطلاح فهو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. اثبات ذات شيء لشيء او نفيه عنه. او نقول اضافة شيء لشيء اضافة شيء لشيء او نفيه عنه - 00:05:40ضَ

اه معنى هذه القاعدة انه قد يجتمع في عقد واحد محرم ومباح وفاسد وباطل. فقد يجتمع في عقد واحد تحريم واباحة وفساد وبطلان ونحو ذلك. هذا معنى هذه القاعدة. وهذه القاعدة اه او فيما يتعلق - 00:06:10ضَ

طلوع هذه القاعدة هذا يعرف من خلال آآ تتبع ابواب الفقه فينظر الى كلام اهل العلم رحمهم الله في ذلك. فانها تشمل عقود المعوظات وكذلك ايضا تشمل عقود التبرعات وعقود الانكحة وعقود القضاء والشهادات. فمثلا في عقود التبرعات - 00:06:40ضَ

اه ما يسميه العلماء في عقود المعاوظات. ما يسميه العلماء رحمهم الله بتفريق الصفقة. وهو ان يجمع الانسان في عقده بينما يحل له ان يعقد عليه وبينما يحرم عليه ان يعقد عليه. او - 00:07:14ضَ

بينما يملك ان يعقد عليه وبين ما لا يملك ان يعقد عليه. مثال ذلك لو خمرا وخلا في عقد واحد بمئة ريال. قال بعتك هذا الخمر وهذا الخل بمئة ريال - 00:07:34ضَ

فنقول اجتمع الان في هذا العقد تحليل وتحريم وصحة وفساد. فالخل هل يصح العقد عليه؟ واما الخمر فانه لا يصح العقد عليه. الخل العقد عليه حلال. واما الخمر فالعقد عليه محرم. وكذلك ايضا من الامثلة التي قد تتبعظ الاحكام وتتفاوت فهذا حكم صحيح وهذا حكم - 00:07:54ضَ

وهذا حكم محرم وهذا حكم حلال. من الامثلة على ذلك لو باع ملكه وملك غيره في عقد واحد. مثلا قال بعتك سيارتي وسيارة اخي بعشرة الاف ريال. فنقول بالنسبة لملكه - 00:08:24ضَ

العقد عليه صحيح. وبالنسبة لملك غيره لملك اخيه نقول العقد عليه غير صحيح الا اذا قلنا فيما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان التصرف في ملك الغير ينفذ بالاجازة. التصرف في ملك الغير - 00:08:44ضَ

ينفذ بالاجازة وهو ما يسمى بالتصرف الفضولي. فاذا عقد على ملكه وملك غيره في عقد واحد يقول اجتمع الان في هذا العقد صحة وفساد فبالنسبة لملكه العقد صحيح. وبالنسبة لملك غيره العقد باطل. الا اذا اجاز - 00:09:04ضَ

له المالك. وهذا ما يسمى بالتصرف الفضولي والتصرف الفضولي على المذهب لا يصح حتى ولو اجازه المالك عن اذهب لا يصح ولا ينفذ بالاجازة. لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة انه يصح وينفذ بالاجازة - 00:09:30ضَ

وقل مثل ذلك ايضا من صور هذه الامثلة كما قلنا انها في التبرعات هذا فيما يتعلق بعقود المعارضات كذلك ايضا لو اجر هذين البيتين. اجر هذين البيتين. هذا اه او اجر هذين الدكانين. هذا الدكان لبيع المحرمات - 00:09:50ضَ

وهذا الدكان لبيع آآ الطيبات. فبالنسبة لما يتعلق بتأجير الدكان لبيت الطيبات هذا عقد صحيح. وبالنسبة لبيع المحرمات نقول هذا عقد غير صحيح وعقد باطل. وايضا يكون ذلك ايضا في عقد الشركات ويكون ايضا في عقد في عقود التبرعات. فمثلا لو انه وقف هذا البيت - 00:10:10ضَ

او وقف ريع هذا البيت على طلبة العلم وعلى المغنيين. فنقول فيما يتعلق بريعه على طلبة العلم نقول هذا وقف صحيح. وفيما يتعلق بريعه على المغنيين نقول هذا وقف باطل وغير صحيح. وايضا مثلا في الهبة - 00:10:40ضَ

في الهبة لو وهب لاجنبي ووهب لابنه خص ابنه بالهبة فنقول بالنسبة للهبة للاجنبي نقول هذه صحيحة. اما كونه يخصص ابنه دون سائر الابناء فنقول بان هذا لا يجوز. هذا محرم - 00:11:00ضَ

ولا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وكذلك ايضا في عقود الانكحة. لو انه تزوج امرأتين في عقد واحد. احداهما تحل له. والاخرى لا تحل له. فمثلا رجل زوج - 00:11:20ضَ

ابنته نعم رجل زوجه اخت زوجته وزوجه امرأة اجنبية. يعني هذا الولي عقد له على اخت زوجته وكذلك ايضا عقد له على امرأة اجنبية هو وكيل عن وليها في تزويجها. فنقول هنا اجتمع - 00:11:40ضَ

في هذا العقد اجتمع في هذا العقد امرأة تحل له وهي المرأة الاجنبية وامرأة لا تحل له وهي اخت الزوجة. لانه ما انه ما دام ان آآ آآ الزوج معه فانه لا يجوز له ان يتزوج اخته لا لا يجوز له ان يجمع بين المرأة واختها وكذلك ايضا بين المرأة - 00:12:10ضَ

وعمتها وبين المرأة وخالتها. وكذلك ايضا يكون هذا مثلا في في الشهادات. فالاحكام تتبعظ فالفروع والاصول على المشهور بمذهب يصح ان يشهدوا على الشخص فروع الشخص اولاد من البنين والبنات يصح ان يشهدوا عليه. لكن ان يشهدوا له هذا لا يصح. اصول الشخص يصح ان يشهدوا عليه - 00:12:30ضَ

لكن ان يشهدوا له هذا لا يصح. فالاحكام هنا تبعضت. الشهادة بالنسبة شهادة الاصول للشخص عليه صحيحة. كونهم يشهدون عليه هذا صحيح. كونهم يشهدون له هذا ليس بصحيح. وكذلك ايضا بالنسبة للفروع قولهم يشهدون عليه هذا صحيح وكونهم يشهدون له هذا غير صحيح لوجود نعم لوجود التهمة - 00:13:00ضَ

ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اه ينازع في هذه المسألة ويقول بان شهادة الاصول وشهادة الفروع اه انها الانسان كما انه يصح ان يشهد على الشخص ايضا يصح ان يشهدوا له والمدار على ذلك في التهمة. فاذا لم يكن هناك تهمة وكان الاصل - 00:13:30ضَ

تقيا عدلا لا يمكن ان يخون في شهادته. فنقول يصح ان يشهد لابنه. والفرع يصح ان يشهد لابيه. ومن الامثلة على هذه لو ادعى على شخص انه سرق منه ما له. سرق منه ما له - 00:13:50ضَ

واتى بشاهد وحلف. فيثبت المال. واما بالنسبة للقطع فلا يثبت. لو ان زيدا ادعى على عمرو ان عمرا سرق ماله فنقول عندنا حكمان الحكم الاول فيما يتعلق بحق الله عز وجل وهو قطع يده هذا لا يثبت - 00:14:10ضَ

لانه لا بد من شاهدين. واما الحكم الثاني فيما يتعلق بحق المخلوق وهو المال فانه يثبت. لان المال يثبت الشاهد الواحد وباليمين كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الشاهد واليمين كما في صحيح مسلم. وكذلك ايضا من سور او فروع هذه - 00:14:30ضَ

هذه القاعدة على المذهب لو انه آآ اتى بشاهد وامرأتين على ان زيدا سرق ماله يثبت المال لان شهادة النساء يثبت بها المال. واما بالنسبة للقطع في السرقة فلا يثبت لانه لا بد من ذكرين. ويخالف في ذلك - 00:14:50ضَ

الظاهرية فيقولون بالنسبة للحدود لا تشترط فيها الذكورة. فاذا اتى بي شاهد وامرأتين فانه يقطع. وهذا ايضا اختيار صاحب القواعد الشيخ عبد الرحمن في كتاب له اخر. وكذلك ايظا من تبعظ الاحكام - 00:15:10ضَ

من صور تباعد الاحكام الداخلة تحت هذه القاعدة آآ ان الشخص تتبعظ الاحكام بالنسبة آآ ان الشخص تتبعظ الاحكام بالنسبة لابويه. فبالنسبة للنسب يلحق اباه. وبالنسبة للحرية والرق امة فالنسب ينسب الى ابيه. ولذلك لو زنا شخص بامرأة وولدت ولدا يظيع نسبه. لان هذا الماء - 00:15:30ضَ

محرم شرعا والمحرم شرعا كالمعدوم حسا فلا ينسب الى احد ولا ينسب الى امه. فبالنسب يلحق بابيه في الحرية والرق يلحق بامه. فاذا كانت امه حرة كان حرا. واذا كانت امه رقيقة كان هذا الولد رقيقا. ولهذا - 00:16:00ضَ

هذا حرم الشارع على الحر ان يتزوج امة الا بشرطين. الشارع حرم ان الحر يتزوج بامة الا شرطي الشرط الاول ان يخاف العنت. والشرط الثاني ان يعجز عن مهر الحرة او ثمن الامل. يعني ما يستطيع يشتري امل - 00:16:20ضَ

يستمتع بها ويعجز ايضا عن مهر الحرة. قال الامام احمد رحمه الله اذا تزوج الحر امة رب نصفه. لان اولاده يكونون منها يكون ارقاء. فيتزوج امة فان اولاده يكون ارقا الا بالشرط. يعني الا بشرط. وبالنسبة - 00:16:40ضَ

قلنا بالنسبة للحرية والرقبة يلحق امه. وبالنسبة للدين يلحق خيرهما دينا. وعلى هذا فلو ان مسلما تزوج نصرانية فان اولاده يكونون مسلمين. وعلى هذا لو مات هذا الطفل فلنحكم بانه - 00:17:00ضَ

تبعا لابيه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. واذا بلغ هذا الطفل فاننا نحكم بانه مسلم. يطالب بشرع الاسلام يطالب بالصلاة فان لم يصلي او ولم يأتي بشرائع الاسلام حكمنا بانه مرتد. فبالنسبة للاسلام يتبع خيره بالنسبة - 00:17:20ضَ

دين يتبع خيرهما. بالنسبة لتحريم الاكل وبالنسبة ايضا النجاسة فانه يتبع اخبثهما. يعني اخبث ابويه بالنسبة لتحريم الاكل وبالنسبة للنجاسة يتبع اخبتهما. وعلى هذا اذا نزى الحمار على الفرس فاتى الفرس ببغل فان - 00:17:40ضَ

كهذا البغل يتبع الحمار. في تحريم الاكل. ولا يتبع الفرس في حل الاكل. ويتبع الحمار في النجاسة القول بنجاسة الحمار ولا يتبع الفرس في الطهارة. ومثل ذلك ايضا لو نزا الذئب على الظبع. فاتت بالسر - 00:18:00ضَ

اسمع فان هذا السمع يتبع الذئب في النجاسة ولا يتبع الظبع في الطهارة ويتبع الذئب في في الاكل ولا يتبع الضبع في اباحة الاكل. اه قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثلاثون - 00:18:20ضَ

من ادى عن غيره واجبا بنية بنية الرجوع عليه رجع والا فلت. قوله قوله رحمه الله في هذه القاعدة واجبا اي ما وجب على الانسان اداؤه. ما وجب على الانسان اداؤه من قرض - 00:18:40ضَ

او نفقة او قيمة متلف او ارش جناية او كفارة او زكاة. قوله من ادى عن واجبا اي ما وجب على الانسان ان يؤديه من قرظ او نفقة او قيمة متلف او - 00:19:00ضَ

جناية او زكاة او كفارة الى اخره. من حقوق الله عز وجل او حقوق الادميين واعلم ان الانسان اذا ادى عن غيره واجبا فان هذا الواجب ينقسم الى قسمين. هذا الواجب الذي يؤديه الانسان - 00:19:20ضَ

عن غيره هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول واجب تشترط له النية. والقسم الثاني واجب لا تشترط له النية. اما بالنسبة للقسم الاول وهو الواجب الذي تشترط له النية فهذا كالزكاة والكفارة. كالزكاة والكفارة فلو ان زيدا اخرج عن عمرو زكاة - 00:19:40ضَ

وجد فقيرا فاعطاه مئة ريال ونوى انها عن عمر. فانه فالمشهور من المذهب ان المخرج وهو زيد لا يملك مطالبة عمرو ولا تكون هذه الزكاة عن عمرو بل تكون صدقة - 00:20:10ضَ

عن زيد حتى ولو اجاز عمرو هذا الاخراج فان هذا الاخراج غير صحيح. لماذا؟ لانه تشترط له النية. وعمرو لم ينوي عند الافراد فنقول القسم الاول ما تشترط له النية مثل الزكاة ومثل الكفارة. فلو ان شخصا اخرج عن غيره زكاة - 00:20:30ضَ

فالمشهور من مذهب الحنابلة ان هذا الاخراج لا يصح على انه زكاة عن المخرج. وانما تكون صدقة من الصدقات. والمخرج لا يملك مطالبة المخرج عنه. فلو اتى اليه وقال انا اخرجت عنك مئة ريال زكاة - 00:20:50ضَ

هذه المئة لا يملك ذلك. ولا تصح زكاة عن المخرج عنه. بل تكون صدقة عن المخرج. هذا المشهور المذهب الحنابل الله. ومثل ذلك ايضا لو اخرج عنه كفارة. علم ان شخص علم ان قريبه عليه كفارة يمين. كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين - 00:21:10ضَ

او كسوتهم او تحرير رقبة. فذهب واطعم عشرة مساكين. عن قريبه. ثم بعد ذلك اتى اليه وقال اعطني قيمة العشرة مساكين انا اطعمت عنك عشر مساكين اعطني هذا الطعام. فانه على المذهب لا يملك ان يطالبه - 00:21:30ضَ

ولا يجزئ هذا الاخراج عن المخرج عنه عن من لزمته الكفارة. وانما يكون صدقة عن المخرج. لان هذا لان هذه الكفارة تشترط لها النية والمخرج لم ينوي عند الاخراج. وعلى القول بان التصرف الفضولي ينفذ حتى في العبادات - 00:21:50ضَ

بالاجازة ويملك المطالبة. وهذا القول هو القول الثاني. القول الثاني ان هذا يصح. فلو انك اخرجت زكاة عن ابيك او عن اخيك. او عن اه اه زيد من الناس ونويتها عنه فان اجاز المخرج عنه قال اجزت هذا الاخراج نفذ ويكون زكاة على المخرج - 00:22:10ضَ

وحينئذ يملك ان يطالبك بان تعطيه هذه الزكاة او هذه الكفارة التي اخرجها عنك فاذا طالبك بذلك فانه يجب عليك ان تعطيها اياه واذا لم يطالبك وارادها تبرعا عنك فالامر اليه. هذا القول الثاني وهذا القول هو - 00:22:30ضَ

والصحيح وهو ان التصرف الفضولي كما انه ينفذ في عقود المعوظات وعقود التبرعات وعقود الانكحة من ينفث في العبادات وهذه ايضا قاعدة في التصرف الفضولي. فلو ان زيدا باع سيارتك فاجزت هذا البيع نفذ وصح. لو ان زيدا - 00:22:50ضَ

اه وقف بيتك قال هذا بيتك قال زيد هذا وقف على جمعية تحفيظ القرآن ثم انت اجزته قلت اجزت توقيف زيت نقول ينفث ولو ان زيدا طلق زوجتك قال زوجة قريبي طالب فاجزت ذلك نفذ ذلك. ولو ان زيدا زوج ابنتك ثم - 00:23:10ضَ

وقلت انا انا اجزت هذا التصرف الفضولي يقول بان بان هذا جائز. ولو انه اخرج عنك زكاته او كفارة ثم بعد ذلك انك اجزت هذا الاخراج فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. هذا القسم الاول وهو ما تشترط له النية. القسم الثاني الواجبات - 00:23:30ضَ

التي لا تشترط لها النية مثل القرظ مثل النفقة مثل قيمة المتلف لو اتلفت مال زيد ثم اخرجه عنك مثل الجناية لو جنيت على بكر من الناس جنيت عليه لزمك ارش جناية فاخرجه هل آآ - 00:23:50ضَ

هل هل تملك ان تطالبه ام لا؟ زيد غاب فانفقت على اهله الف ريال مدة غيابه. ثم بعد ذلك طالبته هل تملك ان تطالبه بذلك ام لا؟ اه اديت عنه القرض يريد منه شخص الف ريال فاعطيت قلت هذا خذ الف زيد - 00:24:10ضَ

ثم بعد ذلك هل تملك ان تطالبه اذا اخرجت وسددت عنه وابرأت ذمته ام لا؟ اذا ايضا لزمه قيمة متلى لزمه ارج جناية يقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي المخرج - 00:24:30ضَ

ان ينوي المخرج التبرع. انفق على اهله تبرعا. سدد عنه القرض تبرعا ايضا سدد عنه قيمة المتلف تبرعا. سدد عنه ارسل جناية تبرعا هنا لا ان يرجع عليك ولا يجوز له ان يرجع اليه. فاذا نوى التبرع فانه لا يملك ان يرجع اليه - 00:24:50ضَ

لان لان القاعدة في ذلك القاعدة في ذلك ان كل شيء اخرجه الانسان لله عز وجل فانه لا يجوز له ان كل شيء تخرجه لله عز وجل فانه لا يجوز لك ان ان ترجع فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. العائد في صدقة - 00:25:20ضَ

كالكلب يطيق ثم يعود في قيءه. العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يشتري الانسان صدقة وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. لما - 00:25:40ضَ

المهاجرون لما حجوا حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر بعد قضاء نسكه يقيم في مكة ثلاثة ايام بس ثم ارجع للمدينة لماذا؟ لانه ترك مكة لله عز وجل. فلا يجوز له ان يرجع فيما اخرجه لله عز وجل. هو - 00:26:00ضَ

ترك مكة وهجر اهله وبلده وهاجر الى المدينة لله عز وجل. فلا يجوز له مرة اخرى ان يرجع في شيء اخرجه لله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. فاذا قضيت عن غيرك واجبا بنية التبرع ما يجوز - 00:26:20ضَ

ان ترجع. الحالة الثانية اذا قضيت عن غيرك واجبا بنية الرجوع. نويت ان ترجع عليه. فهنا لك ان ترجع فاذا سددت عنه القرظ او اه انفقت على اهله وانت تنوي انك ترجع اليه ترجع عليه فهذا لك ان ترجع. ودليل ذلك - 00:26:40ضَ

قول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله فامر بايتاء الاجر مجرد الارظاع ولم يشترط عقد استئجار ولا اذن الاب. الزوجة المطلقة اذا ارضعت الابن فانه يجب عليك - 00:27:00ضَ

اه اذا ارضعت ابنك فانه يجب عليك ان تعطيها الاجر. فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله فامر بايتاء الاجر ولم يشترط اذن الاب الطفل ولم يشترط ايضا عقد الايجار. فالحالة الثانية - 00:27:20ضَ

اذا نوى الانسان الرجوع فانه يرجع. الحالة الثالثة ان موضع الخلاف بين اهل العلم اذا ما نوى شيء. سدد القرض ما نوى لا تبرع ولا رجوع. سدد انفق على اهله لم ينوي. لا تبرع ولا رجوع. فهل يرجع او لا يرجع؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. والاقرب في هذه المسألة - 00:27:40ضَ

كانه يرجع ويدل لذلك قول الله عز وجل ما على المحسنين لسبيل. وقوله عز وجل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فما دام انه احسن عليك وسدد عنك هذا القرض او انفق على اهلك فانه يتمكن من الرجوع وهذا القول هذا القول هو الاقرب والصحيح - 00:28:00ضَ

هذه القاعدة اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبه ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. قال رحمه الله القاعدة الثالثة والثلاثون - 00:28:20ضَ

اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب. والراجح من الامرين على المرجوح ويتزاحمت المفاسد واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها. هذه القاعدة لها آآ تحتها امران اولها شقان. الشق الاول - 00:28:40ضَ

او الامر الاول تزاحم المصالح. والامر الثاني تزاحم المفاسد. اما بالنسبة فيما يتعلق القسم الاول. واما بالنسبة للمصلحة وما يتعلق بها سبق ان عرفناها في اول قاعدة. لكن المراد هنا بالمصالح الاوامر والنواهي. المراد بالمصالح - 00:29:00ضَ

هنا الاوامر اذا تزاحمت الاوامر المصالح سبق ان عرفنا المصلحة فلا نعيده. والمراد هنا تزاحم الاوامر عندنا الحالة الاولى لهذه القاعدة والامر الاول لهذه القاعدة تزاحم الاوامر اذا تزاحمت عندنا الاوامر. فنقول اذا تزاحمت الاوامر او عند تزاحم - 00:29:20ضَ

الاوامر هذا تحته اقسام. تزاحم الاوامر تحته اقسام. وهذه الاقسام يدخل فيها فروع كثيرة. القسم الاول ان يتزاحم واجبان. يعني كل من الاوامر واجب. هذا الامر واجب. وهذا الامر واجب. فيتزاحم عندك واجبان. بحيث - 00:29:40ضَ

انك لا تتمكن من فعل الواجبين جميعا في هذا الوقت. اما ان تفعل هذا الواجب او تفعل هذا الواجب. فنقول اذا تزاحم واجب فانك تقدم اوكد الواجبين. نقول اذا تزاحم واجبان فانك تقدم اوكد الواجبين - 00:30:00ضَ

وهذا تحته امثلة من ذلك طاعة الله وطاعة الاب. طاعة الله واجبة. وطاعة الاب واجبة فتزاحم عندك واجبان اما ان تطيع ابيك في هذا الوقت واما ان تطيع الله عز وجل فايهما تقدم؟ نقول تقدم - 00:30:20ضَ

طاعة الله عز وجل على طاعة الوالد لان طاعة الله اوكد من طاعة الوالد. ومن ذلك ايضا اذا كان الانسان عنده دراهم اما ان يحج بهذه الدراهم في هذه السنة - 00:30:40ضَ

اما ان ينفقها على اهله. اهله بحاجة الى النفقة بحاجة الى نفقة هذه الدراهم. اما ان ينفقها واما ان حج بها. فعندنا النفقة واجبة. والحج ايضا امر واجب. فتعارض واجبان. فنقول يقدم النفقة لانها اوكد - 00:31:00ضَ

كذلك ايضا عنده دراهم اما ان ينفق هذه الدراهم على زوجته واولاده واما ان ينفقها على اقاربه ينفق هذه على زوجته واقاربه. لان نفقة الزوجة اكد. ايضا عنده دراهم. اما - 00:31:20ضَ

ان ان يحج بهذه الدراهم واما ان آآ ان يقضي بها الدين فنقول كونك تصرف هذه الدراهم في قضاء الدين هذا او كدف. فتصرفها قضاء الدين اوكد فتصرف هذه الدراهم في قضاء الدين. وهكذا وهكذا - 00:31:40ضَ

الى اخره من الصور اه فانه اذا تعارض عندك الواجبان فانك تقدم اه اوكد اوكد الواجبين ذلك ايضا آآ يعني عن المشهور بمذهب لو ان الانسان عنده طعام واضطر الى هذا الطعام. وشخص من - 00:32:00ضَ

الاشخاص اضطر اليه. فانك تقدم نفسك. لان ابقاء نفسك اوكد. هذا الطعام اما ان تأكله انت واما ان تعطيه زيدا من الناس ان فعلى المذهب ما يجوز لك ان تؤثر به. وانما تبدأ بنفسك فتأكله وعند ابن القيم رحمه الله يخالف في هذه المسألة. ويرى انه يجوز - 00:32:20ضَ

لك ان تؤثر غيرك ولو ادى الى هلاك النفس. هذه الحالة الاولى من تعارض الواجبين. الحالة الثانية تعارض واجب ومستحب. اذا تعارض واجب ومستحب. فاذا تعارض واجب ومستحب فانه لا شك اننا نقدم - 00:32:40ضَ

الواجب على المستحب. اه لان الواجب اوكد ولهذا اه واحب الى الله عز وجل. ولهذا قال الله الله عز وجل في الحديث الالهي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه. فمثلا لو كان عنده مال ابن - 00:33:00ضَ

اما ان يقضي به دينه واما ان يتصدق به صدقة مستحبة فنقول يبدأ بقضاء الدين فيجب عليه ان يجب عليه ان يقضي به دينه. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الحجر شيخ يعني لو كان انسان مدين. انسان لو كان مدين - 00:33:20ضَ

وعليه ديون. ديونه اكثر من ماله. هذا يحجر عليه بطلب العلماء بعضهم وكلهم. يعني مثلا لو عنده خمسون الف وعليه دين مئة الف. هذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعضهم. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما يجوز له ان يتصرف - 00:33:40ضَ

فليضر بالورثة حتى ولو تبرع ما يجوز. ولو لم يحشر عليه القاضي. الفقهاء يقولون يجوز له ان يتصرف اذا لم يحجب عليه القاضي يعني ما يمنع من التصرفات حتى يحجر عليه القاضي. شيخ الاسلام يقول لا. كل تصرفات ما دام ان عنده اموال لا تسدد - 00:34:00ضَ

ديونه فانه لا يجوز له ان يتصرف تصرفا يظر نعم يظر بالغرماء. ومثل ذلك ايظا اه اما ان يصلي النافلة او يصلي الفريضة في هذا الوقت فنقول يقدم الفريضة لكونها اوكد. ومثل ذلك ايضا - 00:34:20ضَ

قيام التطوع صيام التطوع قبل القظاء جائز ولا بأس به. لكن لو تظايق الوقت عليه خمسة ايام وبقي على رمظان الثاني خمس ايام فاما ان يصوم تطوع واما ان يقضي. فنقول يبدأ به شيء يبدأ بالقضاء. يتعين القضاء الان. مع انه يجوز للانسان ان يتنفل قبل - 00:34:40ضَ

هذا جائز لا بأس به لكن اذا تضايق الوقت الان عندنا خمسة ايام اما ان يصرفها في القضاء في الايام التي عليه واما ان يتنفل بها فنقول هنا الان تعارض مستحب واجب فانه يجب عليه ان يبدأ بالواجب. الحالة الثالثة من تعارض الاوامر اذا - 00:35:00ضَ

اذا تعارض اه اذا تعارض مستحبان. عند تعارض مستحبين. اه فنقول اذا تعارض تحبان فانه يقدم ارجح المستحبين. يعني يقدم ارجح المستحبين. والترجيح ترجيح المستحبات هذا تحته امور يعني التي اه التي عند - 00:35:20ضَ

عارض المستحبين فعندما ترجح او يترجح احد المستحبين على الاخر بعدة امور. الامر الاول الامر الاول من الامور التي يترجح فيها احد المستحبين على الاخر ان يكون احد المستحبين آآ مشروعا - 00:35:50ضَ

في هذا المكان او في هذا الزمان او في هذا الحال. فانك تقدمه على المستحب الاخر ولو كان افضل منه. ان يكون احدهما مشروعا في هذا الزمان او في هذا الحال او في هذا المكان فانك تقدمه. ما دام انه قيد في هذا - 00:36:10ضَ

او بهذا المكان فانك تقدمه على غيره مثال ذلك آآ الذكر التسبيح والتهليل مع القرآن. قراءة القرآن اشرف الذكر. لكن دبر الصلاة الانسان الان اما ان يقرأ القرآن يعني تمكن الان من قراءة القرآن واما ان يذكر الله عز وجل بالذكر دبر الصلاة. فنقول يقدم الذكر دبر الصلاة - 00:36:30ضَ

لانه مشروع في هذه الحال. وكذلك ايضا قل هذا في الاذكار الموظفة في اليوم والليلة. فانها اذا تعارضت مع ذكر اخر كقراءة قرآن او غير ذلك فاننا فاننا نقدمها لانها مقيدة في هذا الزمان او في هذا المكان او في هذا - 00:37:00ضَ

الحال فاذا تعارض عند الانسان اما ان يقرأ القرآن دبر الصلاة واما ان يذكر الله عز وجل باذكار الصلاة فاننا نبدأ باذكار لانها مشروعة في هذا الحال. كذلك ايضا اه من اسباب الترجيح الامر الثاني مما يكون به الترجيح - 00:37:20ضَ

ان يكون احد المستحبين اه اوكد من الاخر. يكون احد المستحبين اوكد من الاخر. فاننا نقدم على غير المؤكد. مثال ذلك عندك النفل التطور وعندك السنة الراتبة. الانسان اما في هذه اللحظات ما عنده وقت. اما نتنفل تطوعا مطلقا واما سنة راتبة. نقول يبدأ بالسنة الراتبة لانها اوكد - 00:37:40ضَ

اما ان يصلي الوتر واما ان يصلي الصلاة طوى. نقول يبدأ بالوتر بكونه نعم لكون الوتر اوكد. وآآ وآآ آآ نعم. وايضا من اسباب الترجيح ان يكون احد المستحبين آآ اشرف من الاخر - 00:38:10ضَ

يقول احد المستحبين اشرف من الاخر. ومثال ذلك قراءة القرآن والذكر. قراءة القرآن والذكر فالذكر اشرف الذكر فكون الانسان يصرف هذا الوقت في قراءة القرآن افضل من كونه يصرفه في مجرد التسبيح والتهليل والتكبير. كذلك - 00:38:30ضَ

ايضا من اسباب الترجيح ان يكون احد المستحبين نفعه متعدي. اه فاننا نقدم المستحب الذي نفعه متعدي. مثال ذلك اه الجلوس لطلب العلم. او او قيام للصلاة. هذا الانسان عنده وقت. هذا الوقت. اما ان يصرفه في طلب العلم. او يصرفه في الصلاة. نقول الافضل ان يصرفه في طلب - 00:38:54ضَ

العلم ولهذا ولهذا لما اختلف العلماء رحمهم الله في ايها افضل عبادة البدنية اه ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان العلم افضل من مجرد الصلاة. فاذا تعارض عند الانسان اما ان يقوم - 00:39:24ضَ

صلي ركعتين او يقوم او يجلس يستمع الى علم نقول الافضل له ان يجلس وان يستمع الى العلم لان هذا نفع متعدي. اذا تعارض عنده اما ان يدعو الى الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه اللحظة او يقوم يصلي ركعتين. الافضل انك تدعو وتأمر لان هذا نفعه نفعه متعدد - 00:39:44ضَ

كذلك ايضا اه من اسباب الترجيح اه ان يكون احد المستحبين يحصل به التأليف. يحصل به التأليف مثل عيادة المريض اه مثل اتباع الجنازة اه اه عيادة المريض اتباع الجنازة مثل الصلاة اه على - 00:40:04ضَ

الميت اه هذه الاشياء الاصل فيها انها فرض كفاية. لكن اذا قام بها من يكفي سقط الاثم على الباقين واصبحت في في حق الباقيين انها سنة. فاذا تعارض مع الانسان اما ان يقوم يصلي واما ان يذهب آآ ان ان يتبع جنازة - 00:40:24ضَ

او يعود مريضا الى اخره فنقول الافضل ان يفعل ما فيه تحصيل تحصيل التأليف وزيادة المحبة الاخوة بين المسلمين. كذلك ايضا من اسباب كذلك ايضا من اسباب الترجيح. ان يكون في احد المستحبين - 00:40:44ضَ

عمل بالسنة واظهار لها. عمل بالسنة واظهار لها. مثال ذلك الاذكار دبر الصلاة. وقل مثل في سائر العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. فالاذكار دبر الصلاة لها صيغ. فمن صيغها ان تقول سبحان الله عشر مرات. الحمد لله - 00:41:04ضَ

ها عشر مرات الله اكبر عشر مرات. ومن صيغها ايضا الصيغة المشهورة ان تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثة وثلاثين. وتكبر ثلاثا وثلاثين وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اذا تعارض عند الانسان ايهما يفعل هذا او هذا؟ نقول يعني - 00:41:24ضَ

اي اما ان يفعل الاول سبح ثلاثة وثلاثين تحمد ثلاثة وثلاثين تكبر ثلاثة وثلاثين تقول ثمان مئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - 00:41:44ضَ

لانه اكثر او تقول الثاني الاقل وتكون عملت بالسنة كلها. يقول الافضل آآ في بعض الاحيان انك تعمل في لانك تكون عملت بالسنة كلها. اه كذلك ايضا من اسباب الترجيح ان يكون احد المستحبين اخشع للقلب - 00:41:54ضَ

واكثر للتدبر ومثال ذلك اما ان يصلي الانسان اربع ركعات او يصلي ركعتين بخشوع وتدبر. اما ان يصلي الانسان اربع ركعات او يصلي ركعتين ايهما افضل الانسان؟ اما ان يصلي اربع او يصلي ركعتين. هو اما فنقول يفعل الانسان ما هو الانفع لقلبه. فقد يكون - 00:42:14ضَ

ينفع لقلبه ان يصلي ركعتين بخشوع وتدبر افضل من انه يصلي اربع ركعات هذا فيما يتعلق الاولى من هذه القاعدة وهي اذا اذا تزاحمت الاوامر. الحالة الثانية اذا تزاحمت النواهي. اه تزاحم - 00:42:44ضَ

النواهي ايضا تحته اقسام. يقول تزاحموا النواهي تحته اقسام. القسم الاول ان يتعارض محرمان. الاسم الاول ان يتعارض محرمان فاذا تعارض محرمان فانه يقدم اخف المحرمين. هو اما ان يفعل هذا المحرم واما ان يفعل هذا المحرم - 00:43:04ضَ

ومن امثلة ذلك من امثلته انسان اضطر الى الى اكل الميتة. فاما ان يأكل شاة ما فيها او يأكل شاة نسيت عليها التسبيح. التي نسيت عليها التسمية الصحيحة انها ميتة كما وقتها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:43:24ضَ

وايضا الذي ما فيها ميتة. لكن كونه يأكل من التي نسي عليها التسمية. هذا اقل اخف. لان لان بعض اهل العلم يرى انها مذكاة تذكية صحيحة فاذا تعارض عنده اما ان يأكل ميتة واما ان يأكل اه اه - 00:43:44ضَ

شاة نسي عليها التسمية نقول يأكل من الشاة التي نسي عليها التسمية. تعارض عنده اما ان يزني واما ان يحصل منه السمنة. يقول قدم الاستمنة لانه اخف. تعارض عنده اه اما ان يطأ زوجته الحائض لان لان الانسان قد يكون عنده سبق شدة شهر - 00:44:04ضَ

ولا اه ولا يزول هذا الشبق بمجرد الاستماع. فتعارظ عنده اما ان يطأ زوجته الحائظ او يطأ زوجته الصائمة. فنقول يقدم زوجته الصائمة مع ان كلا منهما مع ان كلا منهما محرم. اه الحالة الثانية اه تعارض مكروه - 00:44:24ضَ

واجب اذا تعارض مكروه وواجب فانه لا شك لا شك انه يعمل المكروه ويقدم المكروه نعم تعارض حرم ومكروه. تعارض محرم ومكروه. اما ان يفعل هذا المحرم واما ان يفعل هذا المكروه. فنقول يقدم المكروه. فمثلا لو - 00:44:44ضَ

ان انسانا اه في مخمصة اما ان يأكل من الميتة او يأكل من البصل. نقول تأكل من البصل. اما ان يأكل من الميتة او يأكل كراث. فنقول قلت اكل الكراث. الحالة الثالثة والاخيرة الحالة الثالثة والاخيرة ان يتعارض مكروهان فانه يقدم اخف المكروهين - 00:45:04ضَ

اما ان يأكل من البصل او يأكل من الكرات. نقول تقدم اخفهما رائحة. اما ان يأكل من البصل او يأكل من الثوم. نقول تقدم اخفهما رائحة. وهذه القاعدة اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله وان فان تزاحم عاد - 00:45:24ضَ

صالح يقدم الاعلى من المصالح. فان تزاحم عايض المصالح يقدم الاعلى من المصالح. وضده المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. اذا اشار اليها بقوله فان تزاحم عابد المصالح يقدم الاعلى من المصالح - 00:45:44ضَ

تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. قال رحمه الله القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فان كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع الى شهوته واختياره وان كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في - 00:46:04ضَ

هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في اهل بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة - 00:46:24ضَ

رعيتها والعبد في مال سيده راع ومسئول عن رعيته. وايضا ايضا من ادلة الجانب الاخر ايضا قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وايضا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وايضا من الادلة على ذلك - 00:46:44ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذه القاعدة ايها الاحبة لها جانبان. اولها حالتان آآ الحالة الاولى اذا خير الانسان بين شيئين او بين اشياء وكانت تخيير لغيره. يعني كان يتخيل - 00:47:04ضَ

لغيره فانه يلزمه ان يعمل الاصلح. اذا كان يتخير لغيره فانه يلزمه ان يعمل الاصلح. لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال يتيم الا بالتي هي احسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كلكم رأى وكلكم مسئول عن رعيته - 00:47:24ضَ

فالرجل في اهل بيته راعى مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعيها ومسؤول عن رعيتها والعبد بمال سيده راع ومسؤول عن رعيته فاذا كان التخيير غيره فانه يجب عليه ان يعمل الاصلح. اه. اه مثال ذلك يعني كونه يتخير لغيره. مثال ذلك ناظر الوقف - 00:47:44ضَ

ناظر وقف اما ان يشتري هذا العقار واما ان يشتري هذا العقار. للوقف فنقول هنا يجب عليه انه يعمل اصلا ما ينظر الى شهوته ينظر الى ما هو الاصلح والاحسن. لانه ما يتخير لنفسه وانما يتخير لغيره. فنقول يجب عليه انه يجتهد وينظر الى الاصلح. ايضا ولي - 00:48:04ضَ

يتيم اما ان يعمل هذه التجارة او يدخل في هذه التجارة نقول عليه يجب عليه ان يعمل اصلح. اه ايضا ولي المرأة في النكاح ما ينظر الى شهوته ما ينظر الى من يعطيه مالا او يعطيه هدية او الى اخره بل يجب عليه انه ينظر الاصلح من هو الكفر لانه ما يتخيل لنفسه وانما - 00:48:24ضَ

سيتخير بموليته. فاما ان يتخير اما ان يزوج هذا تقدم له خطاب اما ان يزوج هذا او هذا الى اخره. فهذه امانة في عنقه يجب عليه ان ينظر ان ينظر الى نصره وان يجتهد في الاصلح. يجب عليه ذلك. ومثل ذلك ايضا امام المسجد. امام المسجد لا - 00:48:44ضَ

لنفسه لا يتصرف لنفسه وانما يتصرف لجماعة. يجب عليه ان يعمل بالسنة. فاما ان يطبق السنة واما الا يطبق السنة؟ نقول هنا لم ليس راجعا لشهوته. نعم وانما يجب عليه ان ينظر الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:04ضَ

يطبقها فهو راع في هذا المسجد ومسئول عن رعيته. فاذا كان في صلاة الفجر في فجر الجمعة اما ان يقرأ بالسجدة اه هل اتى على الانسان؟ واما ان يقرأ بسورة اخرى. يقول هنا ليس راجع لشهوته بل ينظر الى السنة. والاصلح هي سنة النبي عليه الصلاة - 00:49:24ضَ

في الفجر يقرأ من طوال الفصة. في المغرب غالبا من قصاره. في الظهر من طواله ومن ومن اواسطه. تارة وتارة كما كان النبي قال عليه الصلاة والسلام يفعل في العصر والعشاء من اواصل المفصل وهكذا آآ ما ينقل الصلاة كذلك ايضا المؤذن آآ تصرفه - 00:49:44ضَ

ليس تصرف لنفسه وانما تصرف للجماعة وهكذا قل في كل من كان وليا على امر من امور المسلمين فان تصرفه ليس تصرف وانما هو تصرف لمصلحة واجتهاد. مثل ذلك ايضا الاب تصرفه لاولاده تصرف مصلحة واجتهاد - 00:50:04ضَ

ولا يجوز له ان ينظر الى شهوته. لا بل ينظر الى من ما يصلحهم ويقيم اديانهم واخلاقهم. الى اخره. ودليل هذا الجانب كما اشرت قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. الحالة الثانية اذا كان الانسان يختار لنفسه - 00:50:24ضَ

اذا كان الانسان يختار لنفسه فهذا اختيار تشهد. هذا اختيار التشهد اما ان يشتري هذا البيت او يشتري هذا البيت وبالخيار. يعني ما لم يخالف اه اه اه ما لم يخالف نصا خيره الشارع ايضا اه في كفارة اليمين فكفارات اطعام عشرة مساكين من اوسط - 00:50:44ضَ

من اوصد ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحليل رقبة وانت مخير اما ان تطعم عشرة مساكين او تحرر رقبة تطعم عشرة مساكين بعشرين ريال او تحرر رقبة بعشرة الاف ريال. ان تتخيل لنفسك. لا تتخير لغيرك. فتخيرك تخير شهوة. اه كذلك ايضا - 00:51:04ضَ

كذلك ايضا يصلي الانسان الانسان يصلي لنفسه ان شاء ان يطيل وان شاء ان يقصر لانه يتخير ما يصلي بالناس فنقول له يلزمك ان تتبع السنة. لا وانما يتخير لنفسه. فالذي يتخير لنفسه - 00:51:24ضَ

تخيروا تخير شهوة ينظر الى ما يشتهيه ما لم يخالف نصه. ودليل ذلك كما ذكرنا قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا وكذلك ايضا آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك ايضا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا - 00:51:44ضَ

انه لا يحب المسرفين. ومن الامثلة على ذلك اه من الامثلة ايضا في تخيل فدية الاذى فدية الاذى يعني لو ان الانسان فعل محظورا محظورا من محظورات الحج حلق رأسه مثلا يقول مخير اما ان يذبح شاة - 00:52:04ضَ

او يطعم ست مساكين او يصوم ثلاثة ايام. يصوم ثلاثة ايام او يطعم ست مساكين او دم. المقصود بالدم اما انه يذبح اه جذع ظان او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة مخير بين هذه الاشياء. او ظان او ثني معز او سبع بدنه او سبع بقرة او - 00:52:24ضَ

انه يصوم ثلاثة ايام او يطعم ست مساكين هذا خيار وخيار ذي شهرين. ومن ومن التخير للغيب من التخير للغير اللقطة فيما تعلق بالحيوان. تقدم من ذكرنا اقسام اللقطة. ماتت باع ائمة اوساط الناس ملأت باع همة اوساط الناس. ما يتحفظ بنفسه. مم آآ آآ ايضا - 00:52:44ضَ

ما يتحفظ لنفسك ذكرنا من ذلك الحيوان تتحفظ بنفسها اولا تتحفظ بنفسها. هناك حيوانات لا تتحفظ بنفسها مثل الشاة الذي يعرفها داخلة تحت قسم يتبعها ائمة وسط الناس. لكن في اثناء الحول هو مخير. في اثناء الحول ما دام ان هذا الحيوان بحاجة الى نفقة - 00:53:04ضَ

هو مخير فيه اما ان يذبحه ويأكله وهو يعرفه. يذبح ويأكل ويحتفظ بثمنه. واما ان ان ينفق عليه في هذا الحول واما ان يبيعه ويحتفظ بثمنه. اما ان يذبحه ويأكله في مدة للتعريف. واما اه - 00:53:24ضَ

ان يبيعه واما ان ينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه. هذا اذا كان تتبع همة اوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه. الشاذ وغير ذلك مما لا يمتنع من صغار السباع. اما اذا كان يتحفظ بنفسه من الحيوانات يتحفظ بنفسها كالابل والبقر وغير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:53:44ضَ

ولها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال رحمه الله القاعدة الخامسة والثلاثون نعم ما ذكرناها نعم القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة بموجب ضوعف عليه الظمان وهذه القاعدة آآ ليست قاعدة آآ آآ عامة نعم وانما فروعها محصورة - 00:54:04ضَ

معصورة وسنبين ان شاء الله هذه باذن الله عز وجل. فيقول المؤلف رحمه الله من سقطت عنه العقوبة لموجب. والعقوبة هذه تشمل عقوبة القطع في السرقة عقوبة القتل ايضا تشمل عقوبة نعم عقوبة القطع - 00:54:34ضَ

اه في الحدود عقوبة القتل اه عقوبة القصاص. سواء كان ذلك في النفس او كان ذلك في الطرف. نقول تشمل عقوبة القطع في الحدود وكذلك ايضا اه تشمل عقوبة القصاص سواء كان ذلك في النفس او كان - 00:54:54ضَ

ذلك في الطرف او المنفعة. هو يقول لك المؤلف رحمه الله اذا سقط على الانسان عقوبة القطع. فان نضاعف عليه الغرامة لموجب من الموجبات. او سقط عليه اه عقوبة القتل لموجب الموجبات. او سقط عليه عقوبة القصاص في - 00:55:14ضَ

بموجب من الواجبات في مضاعف عليه الغرامة. ومن صور هذه المسألة اذا سرق الانسان من غير حرز. اذا سرق الانسان من غير حرز يعني سرق شيئا من غير حرزه فانه لا قطع عليه. لان من شروط القطع في السرقة ان يكون ذلك من حرزه. فاذا لم يكن - 00:55:34ضَ

من حرزه فانه لا قطع عليه لكن آآ دلت السنة على انه يغرم مثليه. فمثلا انسان سرق من غير حرص نقول سقط عنه القطع الان لكن السنة دلت كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ننظر لهذا المسروق ونغرمه ضعفين - 00:55:54ضَ

فاذا كان اذا سرق الف ريال نغرمه مثليه يغرم الفين ريال يغرمه الفي ريال يغرمه الف ريال ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابي جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر ما اخذ من غير - 00:56:14ضَ

واحتمل ما اخذ من غير اكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله. ففيه قيمته ومثله وما اخذ من اجرانه ففيه القطع. وهذا الحديث اسناده حسن. وما اخذ من اجرانه يعني المكان الذي يوضع فيه التمر. لان التمر حرزه - 00:56:34ضَ

الجليل الذي يحفظ فيه هذا حرزه فاذا اخذته من غير اكمام اخذته من مكان اخر من غير جريف ولم تأخذه من الاكمام وانما اخذته من مكان اخر من غير الجنين فهذا ما عليك قطع لانك ما اخذته من الحرز لكن عليك قيمته ومثله. وهل هذا في كل مسروق؟ او انه - 00:56:54ضَ

في بعض المسروقات المذهب النوخاس ليس كل شيء تسرقه آآ ليس كل شيء يسرق آآ عليك قيمته اذا كان من غير عليك قيمته مرتين لا بل انه خاصة مشهور بالمذهب انه خاص بثلاثة اشياء وهي الثمر والكثر الكتر وهو ما - 00:57:14ضَ

بالجمار الثمر والكثر والماشية هذه الفضاعات اما غيرها فلا يضاعف اما الماشية فيقولون تضاعف لان عمر رضي الله تعالى عنه قابل مضاعفة والرأي الثاني ان كل مسروق اذا سرق من غير حرزه وسقط عن لسانه قطع فاننا نضاعف على السارق العقوبة - 00:57:34ضَ

القيمة مرتين وهذا القول هو الاصح. وكذلك ايضا من فروع هذه المسألة آآ اذا قتل المسلم الذمي المسلم اذا قتل الذمي خطأ فعليه نصف الدين هذا لا اشكال. عليه نصف الدية لان ذمي آآ ديته نصف دية - 00:57:54ضَ

المسلم هذا اذا كان خطأ لكن اذا كان عمدا مسلم قتل ذميا عمدا فانه لا يقتل به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكافر. فلا يقتل مؤمن بالكافر. لكن بقينا في الدية هل تضاعف عليه او لا تضاعف عليه؟ هذا موضع خلاف بين - 00:58:14ضَ

العلم رحمه الله نعم فالامام مالك رحمه الله يقول بانها لا تضاعف الامام مالك رحمه الله يقول حتى ولو او عمدا لانها لا تضاعف. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله انها تضاعف. وقد ورد في ذلك حديثان ضعيفان. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله - 00:58:34ضَ

تعالى عنه وكذلك ايضا آآ نعم ورد في ذلك حديثان ضعيفان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن ما دام ان الحديثين ضعيفان فهذا يرجع الى اجتهاد القاضي. يرجع الى اجتهاد القاضي. اذا قتل مسلم ذميا هل يضاعف - 00:58:54ضَ

الدية او لا يضاعف عليه الدية. يقول هذا يرجع الى اجتهاد القاضي. كذلك ايضا من الصور الداخلة تحت هذه المسألة. آآ بالنسبة للاعور. اذا فقأ عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة. اذا فرظنا ان هناك - 00:59:14ضَ

رجلا اعور اعور اليمنى العين اليمنى وعينه اليسرى صحيحة فقام بفقر بفقع عين رجل نعم عين الرجل اليسرى المماثل لعينه الصحيحة. اذا كان ذلك خطأ فالامر ظاهر ما يلزمه الا نصف الدية ولا - 00:59:34ضَ

لكن اذا كان عمدا اذا تعمد هذه الجناية فالمشهور مذهب انها لا تفقع عينه. لان لو فقانا عين هذا الاعور لادى ذلك الى ان يفقد الى ان يفقد النظر كله يكون اعمى. فاذا كان عمدا المذهب انه لا تفقع عينه لكن نغرمه الدية كاملة - 00:59:54ضَ

يذهب انه لا تفقه عينه لكن نغرمه الدية كاملة وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم مارد عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا كان عمدا ما تفقع عينه لانه لو افقد عينه ادى الى ان يعمى وان يفقد نظره كله لكن نغرمه الدية كاملة وهذا وارد عن - 01:00:14ضَ

رضي الله تعالى عنه عن مارد عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا كان عمدا ما تفقع عينه لانه لو افقد عينه ادى الى ان يعمى وان يفقد نظره كله - 01:00:34ضَ

لكن نغرمه الدية كاملة وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة والشافعي انه آآ ان ان من فقعة عينه بالخيار. اما انه يفقه عينه ويكون اعمى واما اه ان يأخذ نصف الدية. ما ياخذ الدية كاملة. غيره - 01:00:44ضَ

مثله كغيره سواء اما ان يفقه عين هذا الاعور فيكون اعمى واما ان يأخذ نصف الدين اذا ما اذا لم يرد ان يقع عينه ويقول بان غيره ان هذا الاعور كغيره من الناس ويجري يجرون الحكم تماما ليستدلون - 01:01:04ضَ

بالعمومات. واما بالنسبة لرأي الامام مالك رحمه الله فانه يقول لا قود لكن ما يلزم الا نصف الدين. نعم لا قود لا لا يلزمه الا نصف الدين. قال رحمه الله القاعدة السادسة والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ظمنه. وان كان - 01:01:24ضَ

مضرته له فلا ضمان. هذه القاعدة لها جانبان. اه او تحتها امران. الامر الاول من اتلف شيئا لكي ينتفع فهذا يلزمه الظمان. الامر الثاني اذا اتلف شيئا لا لكي ينتفع به وانما اه - 01:01:44ضَ

آآ لدفع مضرته فهذا لا ضمان عليه. ودليل هذه القاعدة حيف ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. الثابت في صحيح مسلم فان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ارأيت يا رسول الله ان جاء ان جاء رجل يريد اخذ مالي فقال النبي - 01:02:04ضَ

صلى الله عليه وسلم لا تعطى. قال ارأيت يا رسول الله ان جاء رجل يريد اخذ مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تعطه؟ قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال قاتله. قاتله. قال ارأيت ان قتلته - 01:02:24ضَ

قال في النار قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت في الجنة. فدلت هذه دل هذا الحديث اه جانب من جوانب هذه القاعدة وهذه القاعدة تحتها صور لان هذه القاعدة تحتها صور من صور هذه القاعدة اذا - 01:02:44ضَ

على الانسان بهيمة صالت على الانسان بهيمة. فالواجب كما في السنة ان يدافع هذه البهيمة بالاسهل فالاسهل. فان لم يتمكن ان يدفعها الا بقتلها فلا ضمان عليه. لان القاعدة تقول وان كان لمضرته فلا ضمان عليه. لكن لو كان في مخمصة في جوع - 01:03:04ضَ

احتاج الى ان يذبح هذه البهيمة آآ لكي يسد رمقه. فانه يضمن ذلك. نقول اذا صالت عليه بهيمة ودافع هذه البهيمة بالتي هي احسن ثم لم يتمكن من الدفع الا ان يقتلها فلا ضمان عليه. اه لان لان لانه - 01:03:24ضَ

اه اه اتلف هذا الشيء لمضرته. لكن لو كان لكي ينتفع هو في مخمصة جوع ولم يجد الا هذه البهيمة فذبحها واكلها فعلى عليه الظمان. نعم. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يظمن اذا كان فقيرا. اذا كان فقير فانه لا ضمان عليه. اما اذا كان غني وعنده - 01:03:44ضَ

له مال فانه يضمن. ومن صور ايظا هذه القاعدة اه اه لو حلق رأسه المحرم المحرم اذا حصل له من رأسه اذى بسبب قمل او وسخ او نحو ذلك فحلق رأسه فعليه الكفارة. ولهذا قال - 01:04:04ضَ

الله عز وجل اه اه قال الله عز وجل نعم فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فهو اتلف هذا الشيء لمنفعته. فاذا فلما حصل له اه اذى من رأسه بسبب الوسخ او القمل - 01:04:24ضَ

ثم بعد ذلك حلقه فانه اتلفه لمنفعته آآ فانه فيجب عليه الظمان تلزمه الفدية لكن لو اتلفه لمضرته. وليس لمنفعته فانه لا ضمن عليه. فمثلا لو انه خرجت في عينه شعرة - 01:04:44ضَ

فهذا تعتبر في حكم الصائل فازالها لا ضمان عليه. لو انكسر ظفره فازال فازال هذا الانكسار فانه لا ظمن عليه. وكذلك ايظا من صور هذه القاعدة من صورها آآ لو ان انسانا لو ان انسانا كان في سفينة وخشي على هذه السفينة - 01:05:04ضَ

فالقى بعض امتعة هذه السفينة قام بالقاء بعض امتعة هذه السفينة فانه القى هذه الامتعة لمنفعته فيلزمه الظمان. لكن لو سقط عليه متاع شخص وخشي على نفسه ثم رده بيده فسقط في البحر فلا ضمان عليه - 01:05:24ضَ

لانه اتلفه دفعا لمضرته. فنقول اه اذا القى هذه الامتعة خشية الغرق فانه يضمن لان لمنفعته لكن لو سقطت عليه لو سقطت عليه متاع غيره ثم رده بيده دفاعا عن نفسه فسقط في البحر فانه لا ضمن عليه. ومثل ذلك ايضا آآ المحرم يحرم عليه ان ان يقتل صيد البر لكن لو - 01:05:44ضَ

عليه غزال فقتله دفاعا عن نفسه فلا ضمن عليه. لكن لو قتله لكونه جائعا فانه يضمن الكفارة اه قال رحمه الله القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات - 01:06:14ضَ

معاملة يرجح اقواما درينه. يعني نحن الان بقي عندنا ان شاء الله خمس ثلاث قواعد ان شاء الله هذه الليلة. وهي خفيفة ان شاء الله. وبعض الاخوان يقول لك تطيل لان ما بقي - 01:06:34ضَ

عندنا ثلاث ليالي فقط يعني فانتم اسمحوا لنا يعني لكي نكمل القواعد يعني نكمل المتن ستين قاعدة ما باقي الا ثلاث ليالي لعلكم تسمحون جزاكم الله خير فنقول اذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح اقواهما دليلا. آآ تقدم لنا - 01:06:44ضَ

قاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه القاعدة تقدمت. لكن ودليل ذلك ما ثبت في سؤال البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. اه لكن هنا الان - 01:07:04ضَ

كل منهما اقام دليلا. هنا في القاعدة السابقة البينة على المدعي اذا ادعى شخص وعندنا مدة عليه واحظر هذا الشخص بينه حكمنا له. ما احضر بينة نقول اليمين على من انكر. فاذا نكل يقضى عليه بالنقول هل يقضى عليه بالنقول او ترد اليمين - 01:07:24ضَ

الى المدعي ما تقدم ان تكلمنا عليه. لكن هنا الان اقام كل من من المدعي والمدعى عليه اقام كل منهما دليل على دعواه. فايهما نقدم؟ فيقول المؤلف رحمه الله نقدم ارجحهما دليلا واقواهما دليلا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله - 01:07:44ضَ

آآ امورا يترجح بها آآ احد المدعيين كل منهم الان اقام دليل فايهما نرجح كل منهم اقام بينة ايهما نرجح اه عندنا امور يرجح بها احد المثباعين. الامر الاول اه زيادة العدالة. اذا كانت احد البينتين اعدل - 01:08:04ضَ

الاخرى فاننا نقدمها. نقدم هذه التي آآ ازيد في العدالة. لقول لقول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم الامر الاول مما يحصل به التقديم زيادة العدالة. الامر الثاني مما يحصل به التقديم او الترجيح زيادة الحد الحجة. زيادة - 01:08:24ضَ

الحجة فاذا كان نعم قوة الحجة اه اذا كانت احد البينات او احد الادلة اقوى من الاخر كيف نقدمه؟ فمثلا هذا الرجل جاب اتى بشاهدين. وهذا الرجل اتى باربع نسوة. ايهما اقوى؟ هل الاقوى - 01:08:44ضَ

الشاهدان او الاقوى الاربع نسوة. نعم نقول اقوى الشاهدان. او هذا رجل اتى بشاهدين. وهذا رجل اتى بشاهد وامرأتين فنقول من اتى بشاهدين اقوى. ولهذا قال الله عز وجل ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى - 01:09:04ضَ

قوة الحجة مع من اتى بشاهدين. كذلك ايضا من امور الترجيح ومن اسباب الترجيح. آآ ان تكون احدى البينات الصلة والاخرى مجملة. يعني يأتي بشاهدين ويفصل هؤلاء الشهود. واما البينة الاخرى فانها تجمل الشهادة - 01:09:24ضَ

نقدم المفصلة. كذلك ايضا من اسباب الترجيح من اسباب الترجيح. اذا كانت احدى احدى البينات اسبق تاريخا اي تدعي انه ملك في كذا وكذا. وهذه تدعي انه ملك كذا وكذا متأخر - 01:09:44ضَ

نقدم الاسبق تاريخا. كذلك ايضا آآ من اسباب الترجيح اذا كانت اليد اذا اذا كانت احدهما يده على العين اذا كانت احدهما يده على العين. فمثلا اختلف اختلف المتداعيات لكن احدهما يده على هذا العين. فكونه فكون يده عليه هذا يرجح دليله على الاخر - 01:10:04ضَ

وكذلك ايضا الاخير السبب الاخير اذا كان احدهما معه الاصل والاخر ليس معه الاصل يعني احدهما يتمسك بالاصل والاخر يتمسك بما يخالف الاصل فان يقدم من معه الاصل. مثال ذلك اه اختلف في الشرط. هل - 01:10:34ضَ

البائع انه يستعمل السيارة ام لا؟ فالمشتري ينكر وانا ما اشترطت والبائع يدعي يدعي الشرط وكل منهما اقام دليلا فايما نقدم ها قول البائع ولا المشتري؟ ها؟ قول المشتري لان معه الاصل الاصل عدم الشرط. كذلك ايضا تأجيل الثمن - 01:10:54ضَ

تأجيل الثمن. المشتري ادعى ان الثمن مؤجل. البائع ادعى ان الثمن غير مؤجل. فالاصل عدم التأجيل. فاذا قام فكل منهما دليلا فاننا نقدم من كان معه الاصل. نقدم من كان معه الاصل على على الاخر. كذلك ايضا - 01:11:14ضَ

من اسباب الترجيح وهو السبب الاخير اذا كان احدهما قوله يوافق العادة يعني اذا كان احدهما يوافق العادة والعرف فاننا نقدمه الاخر رحمه الله القاعدة الثامنة والثلاثون اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او الى شرطها فسدت - 01:11:34ضَ

واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وكذلك المعاوظة. هذي بالنسبة هذه قاعدة اصولية يعني اذا عدد اذا عاد التحريم الى التحريم هل يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات؟ او لا يقضي الفساد في العبادات والمعاملات؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم - 01:11:54ضَ

من حيث الجملة عند الحنفية من حيث الجملة عند الحنفية ان التحريم لا يقضي الفساد. ومن حيث الجملة عند الجمهور المالكية الشافعية والحنابلة ان التحريم يقتضي الفساد. واكثر من يأخذ بهذا يكثر من يأخذ يعني يشدد في هذا الحنابلة رحمهم الله - 01:12:14ضَ

وعلى المشهور من المذهب ان النهي اه يعني عن مشهور المذهب وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا ان النهي اذا عاد الى العبادة ادب او الى او عاد الى المعاملة انه ينقسم ثلاثة اقسام. انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يعود الى - 01:12:34ضَ

اداة العبادة. او يعود الى ذات المعاملة. فهذا يقتضي الفساد. القسم الاول ان يعود الى ذات العبادة. او الى ذات المعاملة فهذا نقول بانه يبطئ الفساد. مثال ذلك اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر. هنا نهي الان النهي الان - 01:12:54ضَ

نعود الى ذات العبادة لا صلاة خلاص بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر كما حديث ابي سعيد النهي هنا يقضي الفساد فاذا صلى بعد العصر فسدت صلاته الصلاة - 01:13:14ضَ

فاسدة. اذا صلى بعد الفجر صلاة فاسدة. كذلك ايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين. اه عن صيام يوم العيد. فاذا صام يوم العيد او يوم التشريق هذا - 01:13:24ضَ

صيام فاسد كذلك ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن البيع المكره في حال الاكراه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. اه فاذا باع عن طريق الاكراه فهذا انما البيع عن تراض. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا باع - 01:13:34ضَ

وهو مكره فهذا البيع فاسد. كذلك ايضا نهى النبي نهى الله عز وجل عن البيع بعد النداء الجمعة الثاني. نعم فقال الله عز وجل اه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع فالبيع بعد النداء يوم - 01:13:54ضَ

الثاني هذا فاسد. وقل مثل ذلك ايضا في نكاح التحليل نكاح فاسد لانه يعود لذات المنهي عنه. ونكاح المتعة آآ لانه نكاح نعم الى اخره هذا القسم الاول على اه القسم الثاني ان يعود النهي الى شرط العبادة او شرط المعاملة ان - 01:14:14ضَ

النهي الى شرط العبادة او شرط المعاملة ايظا فالمذهب ان ذلك يقتضي الفساد. فمثلا لو انه آآ توظأ بماء مغصوب فهذا باطل توضأ بماء مغصوب هذا الوضوء باطل. آآ لو انه ايضا آآ ستر عورته ثوب محرم. ثوب حرير - 01:14:34ضَ

فهذا على المذهب انه آآ ان صلاته باطلة لانه يعود الى شرط نعم يعود الى الشر فايضا اذا عاد الى الشرط شرط العبادة او شرط المعاملة ايضا يقولون بانه آآ فاسد. مثلا شرط المعاملة آآ اذا كان المبيع مجهولا كان الثمن مجهولا - 01:14:54ضَ

البيع هنا نعم البيع هنا بيع فاسد. آآ الامر الثالث القسم الثالث ان يعود النهي الى امر الخارج. لا يتعلق بذات العبادة انا بشرطها فهذا لا يقصد الفساد. فمثلا لو صلى وعليه عمامة حرير. الرأس ما يجب ستره. فالصلاة صحيحة مع التحريم. اه اذا - 01:15:14ضَ

تصلوا عليه خاتم ذهب. اه فالصلاة صحيحة نعم فالصلاة صحيحة مع انه يأثم. فاذا عاد الى امر الخارج فانه لاثم لا يعود الى ذات العبادة ولا لشرطها ولا الى ذات المعاملة ولا لشرطها فان ذلك لا يقتضي الفساد. مثال ذلك تلقي - 01:15:34ضَ

مثال ذلك اه كونه يبيع معيبا ذلك التدليس. هذه كلها لا يعود الى الشرط ولا الى ذات الى الذات. فهذا لا يقتضي الفساد. نعم. والاقرب في ذلك ان نقول نعم الاقرب في ذلك الاصح من هذا من هذا الاقرب ان نقول ان النهي اما ان يعود - 01:15:54ضَ

الى ذات المنهي عنه او وصفه الملازم فهذا نقول بانه يخطئ الفساد. اما ان يعود الى ذات المنهي عنه او وصفه الملازم فهذا اقول بانه يقتضي الفساد. فمثلا الصلاة بعد العصر الصلاة بعد الفجر. آآ النهي عن آآ بيع الميتة. النهي عن نكاح - 01:16:14ضَ

متعة النهي عن النكاح الخامسة. النهي عن نكاح المحارم. اه الصلاة بلا طهارة. الى اخره اه سائر المنهج التي تعود الى ذات المنهي عنه او وصفه الملازم فاننا نقول بانها تقضي الفساد. الامر القسم - 01:16:34ضَ

الثاني ان يعود النهي الى وصف خارج. نعم يعني مجاور غير لازم. ان يكون النهي متعلقا بوصف مجاور غير ملازم فنقول هنا لا يقضي الفساد. هنا لا يقصد الفساد. اذا كان النهي لا يتعلق بوصف اللازم وانما يتعلق - 01:16:54ضَ

بوصف مجاور فنقول بانه لا يقضي الفساد. ومثل ذلك ايضا لو توضأ بماء مغصوب مثل ذلك لو توضأ بماء مغصوب. فنقول هنا النهي لا يعود الى داخل منهي عنه. المذهب يقولون بانه يقضي الفساد لانه يعود الى الشرق. آآ لكن الصحيح آآ - 01:17:14ضَ

انه لا يقتضي الفساد. نعم لان لانه لم يرد عن الشارع انه قال لا تتوضأ بما وانما نهى عن الغصب عموما. نهى عن السرقة نهى عن الجحد. نعم فهذا وصف مجاور وليس وصفا ملازما. فنقول بانه لا يقصد الفساد - 01:17:34ضَ

فنقول يصح وضوءه ويصح غسله ويصح تيممه بالماء المغصوب بالماء المسروق والمجحود وبالتراب المسلوق والمغصوب مثل ذلك ايضا لو ستر عورته بثوب حرير. هنا الوصف النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الوصف المناسب - 01:17:54ضَ

وانما يعود الى وصف اه مجاور اه غير ملازم. ومثل ذلك ايضا لو انه اه دلس او باع معيبا او انه بالنسبة للمعاملات لو انه جلس او باع معيبا فهذه الاشياء لا تعود الى - 01:18:14ضَ

ذات المنهي عنه ولا الى وصف ملازم وانما تعود الى امن الخارج. فنقول بانه لا يقتضي. نعم نقول بانه لا يقتضي الفساد. اه قال رحمه الله القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب - 01:18:34ضَ

قبل شرط الوجوب وتحققه آآ هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فذكر المؤلف او نقول بان هذه القاعة تنقسم الى قسمين. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول آآ ايضا تشمل هذه القاعدة - 01:18:54ضَ

العبادات والكفارات تشمل العبادات والكفارات. فنقول تقديم العبادة او الكفارة على سبب الوجوب هذا لا يجوز. تقديمها على سبب الوجوب هذا لا يجوز. القسم الثاني تقديمها بعد وجود السبب فهذا جائز. نقول القسم الاول تاء - 01:19:14ضَ

تقديم على السبب هذا لا يجوز. القسم الثاني التقديم على السبب التقديم بعد وجود سبب ولو ولو لم يوجد الشرط. نقول بان هذا جائز. فعندنا قسمان القسم الاول التقديم على السبب هذا لا يجوز. القسم الثاني التقديم بعد وجود السبب - 01:19:34ضَ

قبل وجود الشرط فهذا جائز. اما القسم الاول وهو التقديم على او نقول نمثل مثل لو صلى الانسان قبل دخول الوقت. تقول هذا فلا يجوز لانه تقديم على السبب. لو صلى قبل دخول الوقت هذا لا يجوز تقديم على السائر. على السبب. كذلك ايضا لو حج - 01:19:54ضَ

او صام قبل دخول الوقت فنقول بان هذا لا يجوز لان التقديم على السلف. طيب التقديم بعد وجود سبب وقبل الشرط الزكاة. انسان ملك النصاب. ملك نصاب زكوي. عشرون دينار نصاب مثلا في الذهب عشرون دينارا. ملك عشرون دينار. لكن - 01:20:14ضَ

ما حال الحول حتى الان ما جاء الشرط. فيجوز لك ان تقدم تعجل الزكاة. يجوز لك ان تعجل الزكاة بعد وجود السبب وهو ملك النصاب. اه لكن قبل ان يوجد السبب قبل ملك النصاب ما يجوز انك تعدل الزكاة. ايضا في الكفارات لو ان الانسان اخرج الكفارة - 01:20:34ضَ

قبل اليمين اخرج الكفارة قبل اليمين يقول ما يصح. لكنه لو اخرج الكفارة بعد اليمين بعد السبب وقبل ان يحنث. مثل قال والله لا لاسافرن اليوم الى مكة. ثم بذلك اخرج الكفارة لانه ما اراد ان يسافر اراد انه يحنف. فنقول هذا لا بأس لان - 01:20:54ضَ

وجد وهو اليمين. لكنه لو اخرج الكفارة قبل وجود السبب فنقول هذا لا يجوز. نقول هذا لا يجوز. فاذا وجد السبب هو اليمين جزاء ان تخرج الكفارة اما ولو قبل الحنف. اما قبل اليمين ما يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا - 01:21:14ضَ

منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير وهذا من ادلة هذه القاعدة. ومن ذلك ايضا كفارة القتل لو ان الانسان اخرج كفارة قتل قال انا اريد الان اعطي عتق رقيقا لانني ربما ان اقتل نفسا فاخرج كفارة القتل - 01:21:34ضَ

اه قبل ان يقتل نفسه يقول ما يصح. لكن لو انه اخرج الكفارة بعد جرحه يعني جرحه وقبل ان يموت نقول كل هذا صحيح لانه اخرجه آآ اخرجها بعد وجود سبب. مثل ذلك ايضا فعل المحظور قتل قتل صيد الحرم - 01:21:54ضَ

او قتل الصيد بالنسبة للمحرم. لو انه اه اخرج الفدية قبل ان يقتل يقول هذا لا يصح. لكن لو انه واخرج بعد ان جرح الصيد صيد الحرم او صيد الاحرام. بعد ان جرحه وقبل ان يموت يقول بان هذا يقول بانه صحيح ولا بأس به - 01:22:14ضَ

ومن امثلة ايضا هذا اه امثلته ايضا المتمتع. المتمتع يجب عليه هدي. اذا لم يجد هديا فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ما وجد هدي فانه يجوز يجوز له ان يصوم بعد السبب. وما هو السبب؟ الاحرام - 01:22:34ضَ

العمرة فاذا احرم بالعمرة وكان فقيرا فانه يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام في الحج واذا رجع صام سبعة آآ في اهله لكن قبل ان يحرم بالعمرة لو صام صيام التمتع يقول بان هذا لا لا يجزي. بقي القاعدة الاخيرة وهي يعني يسيرة جدا - 01:22:54ضَ

قوله ما ذكر له نظم الشيخ. نعم بالنسبة للقاعدة الثامنة والثلاثون ذكر لها الشيخ نظم. وايضا القاعدة السادسة والثلاثون ذكر لا نظم. اما القاعدة الثامنة والثلاثون فنظمها قوله وان اتى التحريم في نفس العمل. القعدة الثامنة والثلاثون قوله - 01:23:14ضَ

اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. واما القاعدة السادسة والثلاثون فنظمها قوله ومتلف ما يؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع - 01:23:34ضَ

بالتي هي احسن ومتلف ما يؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن نعم اه بقي علينا القاعدة الاخيرة وهي القاعدة الاربعون. يقول المؤلف رحمه الله يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه اه وعجز - 01:23:54ضَ

اجعل بقية فعل ما قدر عليه وهذا تقدم لنا هذه القاعدة فيما سبق في المشقة تجري بالتيسير ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم آآ وهذه آآ تشمل - 01:24:14ضَ

كما مثل المؤلف رحمه الله في العبادات وفي غيرها ايضا في المعاملات آآ في التبرعات الى اخره فاذا امر الانسان بامر فانه يفعل ما يستطيعه. ان يفعل ما يستطيع لا يستطيع. فمثلا امر بشروط الصلاة - 01:24:34ضَ

تمكن من الطهارة تطهر لم يتمكن من ستر العورة فانه يصلي على حسب حاله. امر بالقيام آآ في الصلاة ما استطاع فانه يجلس. ولهذا تقدم الى حيث عمران ابن حصين رظي الله تعالى عنه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. كذلك ايظا في - 01:24:54ضَ

امر ان يصوم ما تمكن ان يصوم ينتقل الى الى الاطعام. كذلك ايضا في الكفارات كفارة اليمين اولها على التخيير ثم بذلك تنتقل على الترتيب. فاولها مخير بين ثلاثة اشياء ما تمكن من هذه الثلاثة اشياء ينتقل الى الصيام. كذلك - 01:25:14ضَ

كفارة القتل عتق ثم بعد ذلك صيام آآ كفارة الظهار عتق ثم صيام ثم اطعام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا جزاكم خيرا على ما قدمتم فضيلة الشيخ وهذا سائل يقول كيف يتحقق شرط الاخلاص في عقود المعاوضة كالبيع ونحوه؟ بالنسبة للاخلاص انما يكون في - 01:25:34ضَ

شرط العبادات وكذلك ايضا بالنسبة اما بالنسبة للاخلاص في المعاملات فهو العدل فيها كما تقدم لنا كما يتقدم العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. فهو ان تعطي ما عليك وان تأخذ ملك. نعم هذا العجل. الاخلاص في المعاملات هو العدل - 01:25:54ضَ

تعطي ما عليك وتأخذ ما لك يعني ما يجوز الانسان ان يبيع معيبا او ان يغش او يدلس الى اخره وهذا سائل كذلك يقول ما هي الكتب التي تنصح بها من اراد - 01:26:14ضَ

ان يتوسع في دراسة آآ القواعد والاصول الجامعة. اي نعم. آآ فيها الكتب كثيرة بالنسبة للكتب من ذلك ايضا من ذلك كتب متخصصة في بعض القواعد. فمثلا هناك بعض الكتب متخصصة في قاعدة المشقة ليست تجلب وتيسير - 01:26:24ضَ

وقاعدة متخصصة يعني الفت وهناك رسائل جامعية في بعض القواعد الكبرى. آآ آآ في الامور بمقاصد قاعدة النيات وقاعدة الظرر الى اخره. فهذه ينصح بها. وكذلك ايضا مما ينصح بقراءته. فيما يتعلق بهذا - 01:26:44ضَ

وايضا كتب الاشباه والنظائر مثل الاشباه والنظائر للسيوف ولابن نجيم. وايظا الكتب التي الفت بعظ المتأخرين الفوا في القواعد الفقهية هي اه اه وذكرنا طائفة منها من هذه الكتب وايضا مما يحصل ايضا قراءته - 01:27:04ضَ

جدا كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله فانه كتاب مفيد جدا هذا في المذهب قواعد ابن رجب رحمه الله هذه التقسيمات وضوابط في مذهب الحنابلة رحمه الله وقد يخرج بعض القواعد توافق الماء للسلاح - 01:27:24ضَ

لكن جملة تقسيماته نعم وتفريعاته على المذهب. اما السؤال الاخير يقول في تزاحم الواجبات ايهما يقدم طلب العلم ام بر الوالدين؟ نقول بالنسبة طلب العلم العلماء رحمهم الله يقولون بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول واجب والقسم الثاني مسنون. اما بالنسبة للواجب - 01:27:42ضَ

فهو كل ما يحتاج اليه لتصحيح العبادة او المعاملة. هذا لا شك انه يقدم على بر الوالدين. واما المسنون فان بر الوالدين وقدموا عليه لكن اذا امكن الانسان ان يجمع بين امرين آآ وان يبر والديه وان يطلب العلم وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 01:28:02ضَ

قاعدة تتعلق في بر الوالدين. فقال اه كل ما فيه مصلحة للولد ولا مظرة على الوالد فانه لا يجب الطاعة فيه. ذكرها شيخ الاسلام في الاختيارات. ونقلها البعلي كل ما فيه مصلحة للولد. نعم - 01:28:22ضَ

ولا مضرة على الوالد. مثل لو قال له ابوه لا تصلي عاد تصلي بالليل او لا توتر. في مصلحة للوالد لكن ما في مضرة على الوالد. يقول هذا ما هي - 01:28:42ضَ

نعم شيخ الاسلام رحمه الله هذا في الاختيارات شيخ اسلام المكروه والمستحب ايه لا هذا تعارض امر نهي فانه لا شك انه كيف يتعارض الميكروب يعني يقدم فعلا المستحب ترديد الاذان في الخلاء. ايه. لا لا شك انه ما انه مكروه هذا. ما يمكن يدرس - 01:28:52ضَ

تنفيذ الاذان في الخلم النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام تحية مسجد لا هذي ما هي بمكروه ما نقول بانه مكروه نقول تحية المسجد مأمور - 01:29:20ضَ

هنا عموم الامر مقدم على عموم النهي. لكن هذي عند يعني اذا ورد يبحث الاصوليون اذا ورد دليل عام من وجه خاص من وجه اخر تعارض العمومان الا شيخ اسلام لما ذكر هذه المسألة قال اذا تعارض عموما نقدم - 01:29:40ضَ

ارجح العمومين. فعندك الان عندك عموم الامر بتحية المسجد مثلا مع عموم النهي. فعندنا الان عموما اي ثم نقدم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ذكر اننا نقدم ارجح العمومين. فعموم الامر هنا مقدم على عموم النهي. لان عموم لان عموم النهي - 01:30:00ضَ

دخله التخصيص في امور كثيرة فضعف. بخلاف عموما عموم الامر فانه آآ فانه لا يزال محفوظا عموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر دخله التخصيص في صلاة الكسوف دخله التخصيص اه سنة قظاء سنة - 01:30:20ضَ

اجر آآ دخله التخصيص في سنة الوضوء دخله التخصيص آآ آآ ركعتي الطواف دخله التخصيص ايضا بادراك الجماعة الى اخره فظعف عمومه فرجح عموم الامر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 01:30:40ضَ