شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
فكان اخر ما انتهينا منه ان قرأ القارئ ذلكم الكتاب الذي بعثه ابو بكر رضي الله تعالى عنه حاملا في البحرين على الزكاة. وذلك من الكتاب كما تبين واشرنا الى انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه - 00:00:02ضَ
عليه وسلم ولكن الذي امثله ال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو ابو بكر. وقد وقفنا وقفات عند الفاظ الكتاب ما يحتاج الى توضيح وربما فيه عبارة فتتكرر اليوم اشكلت على بعض الاخوة سأل عنها فان شاء الله نمر عليها في هذا - 00:00:22ضَ
اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله - 00:00:42ضَ
تعالى كتاب الزكاة قال باب زكاة الابل قال اوجدون خمس وعشرين ولدا هو هذه العبارة التي اسكنت على الباطل قال اوجب دون خمس وعشرين غنما يعني دون خمس وعشرين وردت في الحديث اربع وعشرين - 00:01:02ضَ
وعلقت على هذه الكلمة وقلت انها من جوانب كليمه عليه الصلاة والسلام واكلت الحديث عنها اشكل فيها عبارة ظن بعض الاخوة ان فيها خلطا بين الابل والغنم. قال لانه لا يمكن المواساة او الجزاء قال لانه لا يمكن اوجبا - 00:01:22ضَ
عاوزة دون خمس وعشرين غنما ها. اوجب دون خمس وعشرين من الابل مصابا من الغنم لاننا عرفنا ان ما دون الارض ما دون الخمس والعشرين ايها الاخوة لا يجب فيها شيء من الابل. لان فيها ماذا؟ انما - 00:01:42ضَ
زيادة واضرار للمالك. ومع ذلك ايضا عدم ايجاد الزكاة فيها فيها ايضا الحاق ضرر بالفقراء ولذلك انتقلت الزكاة الى نوع اخر. اذا المراد هنا ما دون اربع وعشرين من الابل فيها زكاة - 00:02:02ضَ
الزكاة ليست من الابل وانما هي من الغنم. يعني هو ذكر الغنم هنا ليبين ان زكاة الاذن انما تكون في خمس وشاتين في عشر وثلاثة شياه في ثلاث واربع في عشرين شاة ثم بعد ذلك ينتقل الى - 00:02:22ضَ
عندما تفقد الى خمس وعشرين. قال اوجب دون خمس لا يمكن المواساة يعني اوجل دون خمس وعشرين في الابل زكاة من الغنم الا واحدة منها كثير. لان واحدة منها كثير على المالك. على المزق واخراج - 00:02:42ضَ
جزء تشقيق يمر بالمالك والفقير. وهذه ايها الاخوة قضية التشخيص اي تجزئة ماذا البعير الناقة؟ انما فيه ضرر على معا لانه اذا ذبح واخذ جزء منه ضاعت تلكم الناقة على الغني ولم يستفد ايضا - 00:03:02ضَ
منها ان الفقير الاستفادة المطلوبة وهذا معنى التشقيق اي التجزئة. ولذلك ترون ان هذا الكتاب الذي مر الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفذه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ترون ايها الاخوة انه تجاوز - 00:03:22ضَ
يعني ليس فيه تشخير ينتقل من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين ليس فيها شيء. ثم يأتي الفرد الاخر في ستة ثم يتوقف الى ستين ليس فيه شيء ثم الى واحد وسبعين ثم الى ست وسبعين ثم الى واحد وتسعين. ترون انه - 00:03:42ضَ
تجاوز هذا حتى لا يحصل فيها التشخيص الذي ذكره ماذا؟ المؤلف اي التجزئة؟ قال واخراج جزء تشقيق بالمالك والفقيه والاسقاط غير ممكن. فعجل الى ايجاد الشواه جمعا بين الحقوق. يعني اخراج شيء - 00:04:02ضَ
من الابل قبل ان تصل خمس الى خمس وعشرين فيه اضرار لماذا؟ بالمالك. وعدم اظهار شيء من الزكاة في في اين ضرر على الفقير؟ فعدل عن ذلك الى الشياه ليتحقق الغرض والحكمة من الزكاة التي هي مواساة - 00:04:22ضَ
للفقراء وتطهير لقلوب وانفس الاغنياء ولاموالهم. قال رحمه الله وصارت الشياه اصلا لو اخرج الى هذه الان سيأتي كمعلق عليها وصار شياه عقلا يعني صارت اصلا في زكاة الابل. صارت الشياه - 00:04:42ضَ
اصلا في زكاة الاذن الى عشرين. ثم بعد ذلك تتوقف فيتحول النصاب حينئذ تتحول الناس الانسب الى الامور نفسها. هذا مراده. ومن هنا سينقص سينقسم الائمة الاربعة الى قسمين فيها. نعم. وصارت الشياه - 00:05:02ضَ
لو اخرج مكانها ابلا لم يجزئه لو اخرج مكان الشياه مثلا الاربع في العشرين اخرج منها مثلا قال لا تمضي لماذا لا تجزئ؟ قالوا لان الذي ورد به الناس ثم ما هي اربع شياه. وهذا ايضا هو مذهب الامام مالك - 00:05:22ضَ
نجد ان الامامين ابا حنيفة والشافعي قال بجواب ذلك قالوا لانه اذا جاز ذلك في الاكبر فينبغي ان يجود ثلاث مرات يعني اذا كانت بنت مخاض يجوز ان يخرجها وهي ما يخرج عن خمس وعشرين فيجوز ايضا ان تخرج عن اربع وعشرين - 00:05:42ضَ
اولئك قرون هذه ورد فيها نص وينبغي ان نقف عند الناس. ولذلك عندما تجد المحققين من العلماء كمحقق علماء الشافعية يؤيدون مذهب المالكي والحنابلة يقولون لان هذا اقيس. هو الذي يلتقي مع القيام. لان هذه الشريعة انما اوجبت - 00:06:02ضَ
مع فارس عدد واحد من الاذن انها ورد فيها نص وينبغي ان يوقف عند النص ولا يتجاوز اخرون يفعلوا هذا وزيادة ايضا اذا كانت صالحة لما هو اكبر فلماذا لا تكون للاكبر؟ قال كم - 00:06:22ضَ
انا قلت لكم مذهب المالكي والحنابل اولى لان النص يعني كيف ندع النص ونذهب الى غيره؟ متى نذهب الى غيره عندما يتعذر لهم. ولذلك السفرون عندما يعجل الانسان عن منزل ابوه اما ان يأتي بحقه ثم بعد ذلك - 00:06:42ضَ
ايضا يدفع ما لا يدفع له شاتان او عشرون درهما او ينزل المصدق فيأخذ بنته ويعطيه شاكر او عشرين درهما وهذا سيشير اليه المؤلف رحم الله ولذلك ينبغي ان تنتهوا درس اليوم لفهم العبارات الموجودة. قال وصارت الشياه اصلا لو اخرج مكانها - 00:07:02ضَ
اذا لم يجزئه يا عم صارت الشياه عقلا في زكاة الابل الى اربع وعشرين كما جاء في الحديث الذي مرت. ثم اذا وصلت الى خمسة وعشرين قطعت الشياه وتحولت الزكاة الى الابل نفسها يعني يرجع ماذا؟ النصاب - 00:07:26ضَ
قال لانه اصلا لو اخرج مكانها وصارت الشياه اصلا لو اخرج مكانها ابلا لم لانه عدل عن المنصوص عنه الى غير جنسه فلم يجزئه. رأيتم عدل عن المنصوص عليه ما هو المنصوص - 00:07:46ضَ
كأنه ترك النص وانتقل الى ماذا؟ الى مسألة اجتهادية او مفهوم بان عدل عن واخذ بماذا؟ بامر اخر حينئذ يكون ماذا؟ هذا امر غير مسلم ولذلك يطرح. وقلت لكم الا هو الاولى. قال فلم يجزئه كما لو اخرجها عن الشياه الواجبة في الغنم. هكذا لو اخرجها عن - 00:08:06ضَ
الواجبة في الغنم هذا هو مراده يعني كما لو اخرج ماذا عن الزكاة الواجبة في الغنم فان ذلك لا يجزي اذا كذلك هنا ايضا لا يجزي ان يخرج ابل عن زكاة ابل فيها اشياه - 00:08:36ضَ
قال رحمه الله تعالى لا يجهر الا الجذع ولا يجزئه الا الجذع من الظأن. ما هو الجذع ايها الاخوة من وماله ستة اشهر فاتحة. وهذا هو رأي جماهير العلماء وهناك من يقول اذا بلغ سنة. ولكن هذا هو الرأي الصحيح - 00:08:56ضَ
وقد جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحية وكذلك في الهدي. وهذا حقيقة جائز في الهدي وفي الاضحية وفي الفدية وكذلك ايضا في العقيقة هذه كلها امور وردت فيها الاصوات. نعم. قال ولا يجزئ الا الجذع من الضأن - 00:09:16ضَ
من المأد والثني من المهد الذي بلغ سنة فاكثر فما او تجاوزها. اذا ما يكون من الظن يخصص فيه. وما من الناس انما يكون له سنة. والسبب في ذلك واضح فان بنية الراني احسن من بنية الماعز واجسامها - 00:09:36ضَ
وتشد اسرى ولذلك قد ترى الجذع يمتاز على بالنسبة لحجمه. وما قال لانها التي تعلق بها حكم الشرع. لانها الشاة التي تدعنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع. ما هي حكم الشرع - 00:09:56ضَ
هي الشاة التي نص عليها في الحديث الذي قرأناه في درس ليلة البارحة هي التي نص عليها اي هي التي ذكرت ينبغي ان يوقف عند هذا هو مراد يعني كل ما سيأتي من كلام مترتب على الحديث الذي اخذناه في درس ليلة - 00:10:16ضَ
البارحة ولذلك حاولت ان اوضحه وان اقف عنده وابينه بعض البيان. قال لانها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة لانها الشاب تعلق بها حكم الشرف سائر الموارد. ما هي - 00:10:36ضَ
بالاضحية وكذلك في الهدم وفي الفدية وفي الجدرانات التي تحصل ايضا في الحج. وكذلك ايضا في ارتكاب عندما ينتقل الى ماذا؟ الى الفدية اي عندما ينتقل الى الشاة. نعم. قال رحمه الله تعالى - 00:10:56ضَ
ويعتبر كونها في صفة الابل. ويعتبر كون الشاة ويعتبر كون الشاة يعني كونها الظمير يعود الى ويعتبر كون الشاة او كذلك ما كان من النهج في صفة ماذا؟ الابل. فان الاذن التي تخرج - 00:11:16ضَ
ولم تصل الخمس والعشرين قد تكون سمينة. فانه ينبغي ان يكون كذلك لن ينال الله لحوم لكن يناله التقوى منكم. اذا ينبغي ان تكون جيدا. وان كانت متوسطة كذلك وان كانت هزيلة فكذلك - 00:11:36ضَ
لكن لو كانت معيبة فانها لا تقبل. قال رحمه الله ويعتبر كونها في صفة الابل فباست مال الكرام شاة ثمينة الكلمة تعلمون ايها الاخوة الابل كغيرها من الناس فيها الكريم وفيها اللعين والناس كذلك ولذلك الشاعر - 00:11:56ضَ
ويقول ان الكريم اذا اكرمته ملكته وان اللعين اذا اكرمته تمرد فالناس يتفاوتون في قبائلهم من الناس من تجد ان الكلمة الطيبة تؤثر ولو عملت فيه ادنى معروف لحفظه على مر الدهور حتى حتى ينتقل من هذه الحياة الدنيا وربما تجد بعض - 00:12:16ضَ
يسمع فيه الامور الكثيرة ولا يتطهر بها. كذلك ايضا هذه الابل فيها الابل ماذا التي لها قيمتها ومشهورة وفيها هناك من الابل اللئام ويقصد بذلك انما هو نسبها ان تكون عربية وان تكون غير - 00:12:36ضَ
قال ففي الكرام شاة سمينة كريمة. وفي اللئام والهزال لئيمة هزيلة لانها لانها سببها. فان كانت او رحمه الله فان كانت مراظا لم يجز اخراج مريظة. لان مخرجة من غيرهم سها ويخرج شاة صحيحة. المخرج من غير جلوسها فالمريضة لا تتفق مع - 00:12:56ضَ
الغير المريضة فالمريضة من الغنم لا تتفق. نعم هذا المخرج عنها من الابل التي ليست مريضة. نعم. لان يعني كريمة ذات نسب. يعني بمعنى انها عربية غير البختان وغيرها هذا هو المرافق. قال ان المخرج من غير - 00:13:26ضَ
فيها ويخرج شاة صحيحة على قدر المال وهي تعرفون ان الحياة تتنوع البقر نجد البقر المعروف وهناك الجواميس والجواميس حكم البقر اية ما تركه وهكذا. لكنه يصنفون الابل انواعا. قال رحمه الله ويخرج شاة صحيحة على قدر - 00:13:46ضَ
المال ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الابل. يعني يراعى في الشاه من يكون في الابل. فان كانت الابل يختار ما يناسبها وان كان دون ذلك يختار مع مراعاة المال ليس مراده ان يخرج القيمة لا ولكن - 00:14:06ضَ
اذا ارتفعت رفع انتقى من شرائم الاموال واذا كانت دون ذلك اخذ من الوسط وان كانت دون ذلك اخذا من الادنى ولكن انه يتجنب المرضى. قال رحمه الله تعالى ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد - 00:14:26ضَ
انظروا ايها الاخوان تحتاج الى توضيح ايضا ولا يعتبر كونها او كونه غنمه ولا من ظن البلد لان هذا لا علاقة له بالوجوب. يعني كونها من ظلم البلد او كونها من لا علاقة لها. لان الذي جاء في الحديث ذكر الشاة - 00:14:46ضَ
والشاة تطلق على اي نوع من الغنم. ما دامت تتصف بتلك الصفات. فنحن نجد الان ان الغنم تختلف مثلا وهناك مثلا تجد هنا ما يسمونه بالحر وهناك مثلا تجد ما يسمى وهناك بالبربري وهناك - 00:15:06ضَ
ومن اي انواع كثيرة جدا فلا نقول هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا لا يبدي لا لكننا ننظر ماذا الى الله هو مراد المعلم ان قضية الجنس وقضية كونها من غنم هذا البلد يعني لا اتي انا واقول لا هذه الابل تربت في - 00:15:26ضَ
هذه الغنم تربت مثلا في المملكة او هذه لابد من اطيب غنم من هذا المكان انه لا يشترط ذلك يعني لا ان تكون من نوع الذي عند الشخص رباه له ان يأتيه بها من اي مكان. ما دامت تتوفر فيها الشعوب. السبب ماذا - 00:15:46ضَ
لا علاقة لها في الوجوب. فلا الجنس ولا البلد لها علاقة في ايجاب الشيء. والرسول ايضا عليه الصلاة والسلام عندما اطلق عند كما ذكر ذلك في الحديث اطلق اسم الشاة ولم يقيده بخيصته فناتبا يقيده ببلد او جهد لا نتركه مطلقا - 00:16:06ضَ
قال رحمه الله ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد لانها ليست يعني لا يشتر ان تكون المنافرة لغنمه من نفس نوعية ولا من نفس البلد الذي هو عايش فيها - 00:16:26ضَ
ليس شرطا تأتي من بلد اخر ولا يضر. نعم. فلم يعتبر كونها من جنسها كالاضحية. كالاضحية وكذلك الفدية ايضا والهوى لا يعتبر فيها هذا فكذلك ايضا ما يتعلق بالذكاء. وهذه ايها الاخوة كلها مرتبطة بعضه ببعض. الشروط المتقاربة سواء في مثل هذه - 00:16:46ضَ
او في الاضحية او كذلك في الزكاة. لكن الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ فيها ذكر فالمخرجة عن الغنم. ولا يخرج فيها الذكر كالمخرجة من الغنم. مؤلف كل كلام واشارات - 00:17:06ضَ
لا يجوز فيها الذكر عن الانثى المفردة من الغنم يعني كالمخرجة في زكاة اليمن نفسها لا يكفي لا يقبل فيها الذكر عن الانثى. يعني لا يقبل من ماذا ما يخرج عن الابل من الشياه في زكاة الابل لا - 00:17:26ضَ
الذكر ام الانثى كما انه لا يجوز هناك في زكاة الغنم ان تخرج الذكر عن الانثى عن الانثى الى العبارات نعم. قال ولا يجزئ فيها الذكر فالمفرجة عن الغنم. يعني - 00:17:46ضَ
المخرجة في زكاة الغنم من الغنم. هذا هو اوضح تفسير. كالمخرجة من الغنم في زكاة الغنم خرج من الغنم في زكاة الابل فهي هذه التي يريد. نعم. ويحتمل ان يجزئ ويحتمل ان يجزي وهذا قال به بعض العلماء ايضا في غير المذهب يحتمل النوم - 00:18:06ضَ
لكن العونى ما ذكره المؤلف من ماذا؟ تذكر الحديث الذي مر بنا لانه تكلم عن ماذا؟ عن الاله ولكنه عندما يفقد الانسان ماذا؟ دمت مصاب يحل محلها ابن لبون شريطة - 00:18:26ضَ
نتجاوزها في السن فبنت المخاض تدخل في السنة الثانية. وابن الذين يدخل في السنة ماذا؟ الثالثة ومع ذلك هذا خاص بهذا الصنف. وسيعلق عليه المالي وسنبينه ان شاء الله تعالى هذا لا يقع الا بين - 00:18:46ضَ
الا في بنت النقاط لانه ليس دونها شيء. اما بالنسبة بانقلابنا الحقة او حقه الى ماذا؟ الى جدع فهذه لا يصلح ذلك فيها والمعلم سنقيده وسنبين قال ويحتمل ان يجزئ لانها ساكن مطلق يدخل - 00:19:06ضَ
فيها الذكر كالآحتمل انت جزء من الذي جاء في الحديث هو الاطلاق. يعني هي اطلقت في الحديث فكذلك يقول يجوز كما تجوز قال رحمه الله ويحتمل ان يجزئ لانها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالاضحية - 00:19:26ضَ
فان ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى الماء لا يريد. لان القضية فيها خلاف. وهذه جاء في نص والنص جاء في الانثى. ولم يستثني في حالة فقدان عدم وجود منذ مقال فينبغي. لكن من العلماء من قام ذكر واحتمالا في المذهب وبهذا - 00:19:46ضَ
بعض العلماء لكن الجمهور على الرأي الاول. قال فان عزم الغنم لزمه شراء شاة. فان علم الغنم لا بد ان معنى هذا ايها الاخوة ان القيمة لا تصلح. معنى هذا ان القيمة لا تدفع عن الشاء. وفرق بين هذا وبين ما - 00:20:06ضَ
ماذا فيما بين الانصبة عندما لا تجد ما هو واجب فتنتقل الى الاعلى؟ لا ستنتقل الى ما هو فتدفع فيدفع لك المزكي شاتين مثلا وعشرين درهما. او انك لا تجد - 00:20:26ضَ
الاكثر فتنزل الى ماذا الى الادنى؟ فحينئذ انت تدفع للمصدق ماذا شاكرين وعشرين درهما وهذا اذكره ايضا المؤلف الزكاة تحتاج الى تصور ايها الاخوة والى جنب وربما يشكل على الاخوة ان مرورها قليل بالنسبة للدراسة ليست - 00:20:46ضَ
الصلاة التي تتكرر كل يوم فربما نرى فرقا بين الامرين. لا لا يجلس صعوبتها فعلا لا ولكن فرق بين تمارسه ويتكرر وتعودت عليه وتطبقه في كثير من احكام يوميا وبين شيء لا تطبقه فهذا يحتاج - 00:21:06ضَ
الى ان تفتح له الذهن اكثر وان تستوعبه اكبر. قال وقال ابو بكر رحمه الله يعني ابو بكر من الحنابلة وليس ابو بكر الصديق لا عشرة دراهم لانها بدل الشاة للجدران. قال ولا يصح. ولا يصح لماذا؟ لان دعواه غير مسلمة - 00:21:26ضَ
بدليل ان الجبران الذي ذكره يجوز المبلغ يعني ان تدفع الشين مثلا درهما او ان تدفع شاتين هذا يجوز مع وجوده نسميه قياسا مع الفارق. والقياس مع الفارق غير مسلم. فرد المؤلف على - 00:21:46ضَ
ابي بكر من الحنابلة رد في محله. قال ولا يصح لان هذا اخراج قيمة فلم يجب كما في الشافي المخرجة عن الغنم كما في الشاة المخرجة في زكاة الغنم لا يجوز فكأنه فكما انه لا يجوز منه - 00:22:06ضَ
هنا فيما يتعلق باخراج الشياه عن الدراهم في الجدران بدلا. وليست الدراهم في الجبران بدل كلامه بدليل ان الانسان رب المال يخير بين امرين اما ان يخرج شاتين او ان يخرج دراهم. فهل الانسان اذا خير - 00:22:26ضَ
الجدران ليس فيه تخيير. الجبران يحدد ذلك لكن هو مخير. فله ان يخرج شاتين وعشرين درهما او له ماذا ان يخرج شاة وشيئا من الدراهم له ان ينوع في ذلك. نعم. قال وليس في الدراهم في الجدران بدلا بدليل - 00:22:46ضَ
جاءها مع وجود الشاه. وهذا نبه عليه المؤلف. يعني ليست لادنا الدراهم جبران. بدليل انك تجمع بين فلو كانت الجدران بدلا لما جمعت بينها لانه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. هل يمكن ان تجمع بين - 00:23:06ضَ
انت متى تنتقل الى التيمم اذا لم تجد الماء هل وجدت الماء ولكن وجد مانع يحول بينك وبينه ان مرض في بدنك او انك لا تستطيع ان تصل الى الماء او يحول بينك وبينه حائل كما عرفت هناك الموانع كثيرة. لكن - 00:23:26ضَ
بين الوضوء الا متى تجمع اذا لم تستوعب البدن كله. يعني كأن تجد قليلا من الماء ثم ينتهي الماء. اذا حينئذ حينئذ تنتقل ماذا؟ الى هذا لا يعتبر جمعا بينه ولكن هذا نقص عليك الوضوء حينئذ انتقلت الى التيمم لتكمله. حتى ان الشافعية ما نبهت به في كتابه - 00:23:46ضَ
يرون ان الحق لو كان عنده فوز. والجو بارد وليس عنده ما يلومه فانه ماذا يتيمم ثم اذا وصل الى الى مسح الرأس ضرب على يديه ومسح رأسه ثم عاد يتيمم مرة اخرى ويا جماهير العلماء يخالفونه لان هذا في الحقيقة فيه خلط اولا - 00:24:16ضَ
ثم مسح عندها ما يتعلق بالشيا فاذا بلغت الابل خمسا وعشرين هذه هي بداية بعد الاذن في اخراج ماء الابل. فاذا بلغت خمسا وعشرين امكنت المواساة من جنسها. ها فاذا - 00:24:36ضَ
خمسا وعشرين كانت الرواسات ايها الاخوة كما رأيتم من غير جنسها مما لا من الغنم. وقد عرفنا السبب وفي ذلك وذكره المؤلف ايضا وهو انه روعي في ذلك امران لو لم تخرج الزكاة لتضرر الفقهاء - 00:24:56ضَ
المواساة ولو اخرج شيء من الابل لكان في ذلك ارهاقا واضرارا على ماذا؟ واثقالا على المال فجاءت الشريعة الاسلامية فلم تحرم الفقير حقه ولم ترهق كاهل الغني فوضعت الشياه. اما وقد وصلت الى خمس - 00:25:16ضَ
وعشرين وهو عدد فيه عداوة وفيه انصاف لانه قد قررته هذه الشريعة وهذه الشريعة لا تأتي الا ولا تدعو الا الى ما فيه خير ولا تأتي الا مصلحة الناس وخير وسعادتهم ربما تبدأ ايها - 00:25:36ضَ
اخوة ماذا صدقة زكاة الابل عند خمس وعشرين؟ قال فاذا بلغت خمسا وعشرين امكنت الموافاة من جنسها فوجبت فيها بنت مخاض يعني امتنت مواساة الفقراء بزكاة البنت الابل نفسها. ولا شك ان الزكاة - 00:25:56ضَ
فما هو معلوم؟ نعم. قال فوجبت فيه انكم ترون الان من البعير ويقابله سبع من الشياه. وكذلك الحال بالنسبة البقر. نعم. قال فوجدت فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية. يعني عرف المالك ما هي بنت المخاطر - 00:26:16ضَ
نحن نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى اتاه المخاض من جذع النخلة. اذا ما هي المخاض هي المراد به ماذا الحمل يعقبهما بعد الولادة اذا نمت اخاف ولدت ولدا ولدها مظى عليه سنة ودخلت ايظا بعد ذلك - 00:26:36ضَ
وبعضهم يقول ليس شرطا ان تكون حاملا لكن هذا هو الغالب نعم قال وهي التي لا تنس ودخلت في الثانية سميت بذلك لان امها مخاض اي حامل لغيرها. فادأها المخاض الى جبل نحلة هذا موجود نعم. قد حان ولادتها قال - 00:26:56ضَ
فان عدمها فان عدمها اخرج ابن نبوي ذكر. اه لو لم يجد بنتا وخالق اخرج ابن نبوه ولما كانت وقد سبق التعليق عليها قبل قليل وعرفنا رأي الامامين مالكا واحمد وانه لا يرجع ماذا - 00:27:16ضَ
لا يقبل عن الشياه ببعوض وان الشافعي والحنفية قالوا يقبل لانه اذا قبل في الاكثر قبل في الاقل وقد رأينا ان المالكية والحنابلة اذا هنا الان المؤلف قارئ اذا لم يجد بنتا فانه يخرج ابن نبيل لكن - 00:27:36ضَ
يزيد عليها بسنة. اذا الفرق بين الذكر والانثى هنا سدة النقص بماذا بزيادة السن وهو عالم فهذا ابن لبوم دخل في الثالثة وبنت المخال دخلت في السن في السنة الثانية فجاء النقص مكملا - 00:27:56ضَ
طريق الزيادة وسترون ايها الاخوة بان المال للشواقف عند ذلك وانه سيأتي بعض الحنابلة فيقولون ويدوم ذلك اللبون والحق وهذين الحق وكذلك الجبهة ولكنه يرد المؤلف عليهم ويبين له خصائص - 00:28:16ضَ
ما توجد في الاخرى لانه موجودة في الاخرى لكن الاخرى ليست جديدة بالنسبة لها. قال اي حامل لغيرها قد حان ولادتها فان علمها اخرج ابن لبون ذكر وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة سمي بذلك لان الندم اي ذات لبن وصار - 00:28:36ضَ
فنقص الدخولية مجبورا بزيادة السن. وصار نقص الذكورية مجبورا للسن. بعد قليل سيقول المؤلف ولا يجوز ذلك في غير فان عدمه ايضا لزمه شراء جنس مخاض لانهما شراء بنته لزمه شراء - 00:28:56ضَ
لانهما في العدم. فاشبه ما لا يستويا في الوجود. هذا واضح العبارة يعني. يعني ما وجد منك مخاطر فانه في هذه الحالة ينتقل الى ماذا ولدي لابوه ينتقل الى شراء ابنكما قالوا لانها هي الاصل. نعم. قال ولان تجويز ابن لبول - 00:29:16ضَ
يفقده اغناء له عن كلفة الشراء يعني كأن سائلا يسأل فيقول لماذا انتقل من بنك المخاض؟ الى وتخفيفا على الانسان. بدل ان يذهب ويبحث ويشتري ماذا منك مقام كف فقيل له ما دام ان عندك ابن لبيب فاخرجه هي خرق السنة شاة في ذلك. يعني كانه روعي جام موضع المزكي - 00:29:36ضَ
في تخفيف عليه وتيسير عليه من المشقة الباحث فانه بذلك يسد الحاجة في وجود ماذا؟ قال اغناء له عن كلفة الشراء ولم يحظ الاغناء عنها ها هنا فرجع الى الاصل. يعني لم يحصل الاذن ما وجد. فحينئذ يرجع الى العصر لا - 00:30:06ضَ
الذي يشتري الاصل فلا يشتري الفرع لما عجبا معا لما عدم الاصل والفرع يبحث عن العقل ولا يبحث قال رحمه الله ومن لم يجد الا بنت مخاض معيبة فهو كالعادي. نعم لانها لا تقبل - 00:30:26ضَ
اذا هو كالعادم لها. فعليه ان وهي لان هذا ما الواجب يعني ما يكون مسائل الواجب ما يكون اولى منه متميزا يجوز ايضا. قال فان اخرج ابن لبون لم يجزئه لان ذلك مشروط - 00:30:46ضَ
بعدم بعدم ابنتي يعني يقول المؤلف لا يجوز للمزكي ان يخرج ابن لبون مع وجود بنت لانه لا يمكن ان تخرج البدل والاصل موجود عنده. فانت متى تخرج البدن اذا تعذر - 00:31:06ضَ
عليك وجود الاصل فانت تنتقل الى البدن. قال رحمه الله تعالى وان اشترى منك مخاض على صفة الواجب يعني الذي يعني الواجب اوصافها اذا اشتراها جاز. نعم. قال ولا يجبر نقص الذكورية - 00:31:26ضَ
لزيارة السن في غير هذا الموضع هذا الذي سيذكره المؤلف موجب له. ولا يجبر زيادة السن في غير هذا يعني يريد المؤلف ان يقول لما لم يجد بنتقل الى ماذا يبني لبول؟ لكن ذلك الامر - 00:31:46ضَ
قالوا لماذا؟ قالوا لان ابن اللابون له مزايا. ما هو المزايا؟ قالوا يستطيع ان يدفع نحكي صغار السباع وايضا كذلك يستطيع ان يتناول من الشجر فيأكل منها. يزور اخر سؤال فيقول وهذا موجود - 00:32:06ضَ
وكذلك يعني عندما تنتقل الى ماذا وحق عون الحق اذاعة لا تجد هذا الفرق. الفرق موجود في الكل فليست مزايا. لكن لا يوجد فيها هذا لا تستطيع ان صغيرا ولا ان تتناول الاشجار لانه معلوم الابل لها اشياء من حكمة الله تعالى تتناول فيها - 00:32:26ضَ
الاشجار حتى وان كانت من الاشجار التي فيها اشواك. اذا رأيتم ايها الاخوة هنا يقول المؤلف هذه الخاصية وان كان يشرك فيه يشرك فيه الحقد وغيره لكنها لا تعتبر موجة بالنسبة لما فوقه - 00:32:56ضَ
خبر موجة بالنسبة له لانها غير موجودة في اصله وهي بنت المخال ولذلك جائز. هذا هو مراد المؤلف. لا يجوز ليست معتبرة هو الكلام الان لماذا يجوز فضل اللبوم ولا يجوز انك عندما لا تجد مثلا بنت - 00:33:16ضَ
ابوه لماذا لا يجوز؟ لماذا هذا في ان تنتقل الى الحق وكذلك الى ماذا؟ من الحقة الى الجدلة. هذه المزايا موجودة في اي قال ولا يجبر نقص الذكورية بامتياز السن في غير هذا الموضع. وقال القاضي رحمه الله يجوز ان يخرج - 00:33:36ضَ
البنت حقا وعن الحقة جذعا مع عدمهما. لانه اعلى وافضل فيثبت الحكم فيه بالتنبيه رحمه الله ان العلماء ربوا قوله هذا بما ذكرت لكم. الرأي هو انه قال في هذا المقام لان فرق السن واخرج سيخرج معه - 00:33:56ضَ
ماذا؟ ان كان اخرج اكثر سيأخذ من المصدق. وان كان الى ما هو دون اعطاه المصدق. اذا ليست هناك نية قال رحمه الله ولا يصح لانه لا نصفيهما وقياسهما على جلبول ممتنع لان زيادة سنة يمتنع - 00:34:16ضَ
قال نعم لان زيادة سنة يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه. ها رأيتم ذكر العلة المؤلفة الحمدلله اذا ذكر العلة ان من اللبن فيه خاصية. نعم قال وويل الماء ويرد الماء ولا يوجد هذا في غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل تعرفون الابل ايها الاخوة لها مزايا حتى - 00:34:36ضَ
ما لك ولم يضال لك الابن معها تأكل الشجر وانما قال في غالة الغنم انما هي لك او لاخيك قال رحمه الله تعالى فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون بلغت نص عليه الحديث الذي مر بموسى - 00:35:06ضَ
سيأتي الان عبارات واضحة لفترة يعني كلها منصوص عليه نعم. وفي ست واربعين شقة يعني ما بين صدق وثلاثين الى خمس واربعين ليس فيها شيء. وهذا ما اشرنا اليه في اول الدرس قلنا التشقيق هنا تجاوزتهما - 00:35:26ضَ
الزكاة ولذلك ترى ان تلكم الاوقات الموجودة بين الانصبة لا اعتبار لها. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي ست واربعين حطة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها - 00:35:46ضَ
ولهذا قال في الحديث طروقة الفحل. وعلقنا عليها وقلنا طريقة فعول بمعنى مفعوله. اي طروقة الفحم وفي بعض الروايات البخاري بدل الكحل الجملي. نعم. قال وفي احدى وستين جذعة وهي التي القت سنن - 00:36:06ضَ
لها اربع سنين ودخلت القانون كل مشكلة على بعض الاخوة يقول قبل قليل قلتم جرعة وسنها ستة اشهر. يمكن يشكل عليهم بعض الاخوة يشكل عليهم والان يقول في الجامعة اكملت ماذا؟ اربع سنوات ودخلت ماذا في الخامس؟ فكيف بك تلك جذعة الغنم - 00:36:26ضَ
ما جذعت الابل فالحكم مختلف لا بالمفرق. وقيل سميت جذع لانها جذعت اسقطت سنا من اسنانها. بدأت في اسقاط لانها تجدع بمعنى تجلع يعني بدأت في اسقاط الاسنان وجدع جمعها على ماذا؟ جدعان. يعني كجبل ماذا يعني جذعة؟ جمعها على جذع كما تقول جدل وجدال - 00:36:46ضَ
ولما تجمع ماذا الجذع؟ يعني الجذع الذكر تقول في جمعه جداع مثل جبل جبال. ولما تريد ان الانثى تقول تؤخذ به الزكاة ليس معنى هذا ايها الاخوة لا يوجد سن بعدها على لا ولكن هذا هو السم الذي ينتهي اليه لاننا بعد - 00:37:16ضَ
وانما هو سنون كثير. ولذلك لو اخرج المزكي بدل الجذعة فنية يجوز ذلك لكن لا يدفع له حق عندما يطلب منه حقة ولا يكون ماذا؟ عنده الا جذعه يدفع الجذع ولكن يدفع له المكبر - 00:37:36ضَ
عشرين شاتين او عشرين درهما. ولو كان العكس يعني المطلوب منه حقه وعنده ماذا؟ عنده ماذا فانه في هذه الحالة هو يدفع للمصدق الفارق عشرين درهما او شاتين. وهذا هو الذي رد به المعلم - 00:37:56ضَ
قبل قليل على ابي بكر من الحنابلة لان الدراهم ليست فينا وليست مثلا بدلا في ست وسبعين ابنتان هذا كله كما رأيتم مرنا في الحديث الذي كان في درس ليلة البارحة. ومع ان الحديث الذي جاء به المؤلف ما قاله - 00:38:16ضَ
من البخاري رحمهم الله تعالى جميعا والبخاري قد قطع الحديث ايضا في مواضع متعددة يعني لم يأتي بجميع الحديث وانما قطعت لانه ذكر فيما يتعلق بذاك الابل واشار الى جزء يسير من ماذا زكاة الرقة وترك - 00:38:36ضَ
ما يتعلق بالهم وما يتعلق ماذا؟ بغيرها لمواضع اخرى. قال رحمه الله في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة واذا زالت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. وعنه رحمه الله لا يعتبر الفرض حتى تبلغ - 00:38:56ضَ
ثلاثين ومئة وهذا الخلاف ليس في المذهب فيه وفي غيرها ايضا فيقول فيها حقة ومن كان بول والصحيح الاول نعم الاول وهو المشهور عند والذي ورد في النص. يعني هذا الذي ورد في الحديث فنقف عنده. قال لان في حديث الصدقات الذي اتخذه رسول الله - 00:39:16ضَ
صلى الله عليه واله وسلم وكان عند ال عمر اعند ال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فاذا كانت احدى وعشرين ومئة فيها ثلاث بنات نبول. قال كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله. لانه جاء في فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله - 00:39:36ضَ
وتكلمنا عن هذه الكلمة وقلنا الفرض جاء في كتاب الله. فهل المراد بالفرظ هنا هو الفارض؟ او ان المراد به اللي هو اوجب او ان المراد به التقدير فيكون الله تعالى هو الذي امر واوجب في كتابه خزائن الرحمن تأخذ بيدك - 00:39:56ضَ
الى الجنة - 00:40:16ضَ