شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
فقد بدانا في اخر درس الاسبوع الماضي او اواخر درس الاسبوع الماضي في اخره. في احكام الخلطة وعرفنا ان الخلطة انما هي خاصة بالساعمة وان الخوف انما هي جمع ما لرجلين واكثر ليكون - 00:00:03ضَ
هنا بمثابة مال رجل واحد في اخراج الزكاة. وان ذلك الجمع ربما يزيد من الزكاة وربما ينقص في قدرها وكل ذلك جائز وقد جاءت فيه احاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلنا الى الشروط التي ينبغي - 00:00:23ضَ
ينبغي الا يتميز بها احد المالين عن الاخر حتى يكون بمثابة مال واحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله - 00:00:43ضَ
واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال باب حكم الخلطة قال الشرط الرابع ان يختلطا في ستة اشياء - 00:01:01ضَ
لا يتميز احدهما عن صاحبه عن صاحبه فيها. يعني المراد ان يخلق ان يختلط المالان في ستة اشياء لا يتميز احدهم عن الاخر لانه لو تميز لما اصبحت سلطة وانما تكون - 00:01:20ضَ
منفردة فيجب على كل واحد منهما ان يؤدي زكاة ما له مستقلة. قال لا يتميز احدهما عن صاحبه فيها وهي المسرح ما هو المسرح يعني المكان المرعى الذي نعرفه بالمرأة مكان الرعيان يتحدان فيه - 00:01:38ضَ
فلا يتميز احد المالين بمرعى خاص به يعني لا يختار احدهما لماله مكانا يرعى فيه والاخر كذلك وانما يختلطان فيصبحان بمثابة مال واحد والمراد هنا بالمسرح انما هو مكان السروح يعني المكان الذي تفرح فيه السائمة كما قال تعالى حين تريحون - 00:02:00ضَ
وحين تسبحون. قال والمشرب المشرب يعني المكان الذي يعد للشرب بهيمة الانعام المختلطة المختلطة فيكون لها مكان لا يكون لهذا مشرب خاص لدوابه وذاك مشرب خاص لانعامه تتحدوا ايضا في مكان الشرب. والمحلب المحلب يعني المكان الذي تحلب فيه وليس المراد وسينبه المال - 00:02:27ضَ
الله تعالى لانه ليس المراد ان تحلب في اناء واحد لا ولكن المراد ان يكون المكان المخصص والمعين للحل لا يختص به واحد عن الاخر. قال والمراح والمراح يعني مكان البيان الذي تريح فيه كما اشارت الاية حين تريحون - 00:02:57ضَ
حين تسرح والراعي الراعي هو الذي يتولى مدى اعادة الماشية ويقوم برعايتها ومتابعتها في ايضا تتبع الكلى ونحو ذلك فهو ايضا لا يختص احدهما بقاع معين ليس شرعا ان يكون لهما جميعا راع واحد ولكن المراد ان لا ينفرد كل واحد دعاء يخصه - 00:03:18ضَ
قال والفحل وكذلك الفحل الذي يطرق ايضا البهيمة لا يختص هذا بواحد وهذا بشيء اخر. يعني المراد ايها الاخوة هو ان تشاع هذه الاشيا بينهما فيحصل فيها اختلاط فلا يتميز مال احدهما عن الاخر كما لو كان - 00:03:45ضَ
امانا لشخص واحد قال لما روى الدار قطبي رحمه الله باسناده عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول - 00:04:05ضَ
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان خشية الصدقة الى هنا هذا الحديث اخرجه البخاري الى هذا الحد. ثم يأتي بعد ذلك الزيادة التي جاءت عند التعاون - 00:04:21ضَ
قال والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي. الحوض اللي هو مكان الشرب الذي قال عنه قبل قليل والفحل والراي ويبقى ذلك اذا مكان الحل هو مكان ايضا محل ما تجتمع فيه الدواب الذي هو المعراج - 00:04:40ضَ
قال نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها يعني نص على هذه الثلاثة فجاء الباقي تنبيها اخذ عن طريق الدليل التنبيه اي الحق ما لم يوصى عليه بما نص عليه. فاذا كان الراعي واحد - 00:05:00ضَ
وايضا الحوض الذي تشرب منه الدواب واحد والراعي واحد اذا هذا يقتضي ان يكون المرعى واحدا وان يكون المحلب وايضا واحدة وان يكون المكان الذي ترعى فيه ايضا ان يكون واحدا - 00:05:20ضَ
قال ولانه اذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لن يصيرا كالمال الواحد في المؤن قال ولا التي هي سواء ما ينفق على تلك الدواب او ما يكون ايضا مما يحتاج اليه - 00:05:37ضَ
يعني المؤن يقصد بها ما ينفق على تلك الدواب ونحو ذلك فان المؤن جمع مؤونة او جمع مؤنة قال ولا يشترط حلب المالين في اناء واحد. هذا الذي نبهنا عليه ليس المراد هنا اتحاد المحلب انها تحلب في اناء واحد - 00:05:56ضَ
ان هذا فيه مشقة وفي النهاية سيستدعي تقسيم الحليب ليس هذا هو المراد ولكن المراد ان يكون المكان الذي تحلب فيه انما هو مكان واحد لا يختص به احدهما عن صاحبه - 00:06:15ضَ
قال ولا يشترط حلب المالين في اناء واحد لان ذلك ليس بمرفق بل ظرر ليس معنى هذا انه لا يجوز لا لكنه لا يشترى يعني لو حلب المال في ناء حلب في اناء كبير فهذا جائز - 00:06:31ضَ
لكن المراد هل هو شرط؟ الجواب ليس شرطا قال بل ضرر الاحتياجهما الى قسمته قال المصنف رحمه الله الشرط الخامس ان يختلطا في جميع الحول ان يختلط في جميع الحول ما معنى يختلطا؟ يعني يحصل الافتراض في كل الحول لا يحصل تقطع او انقطاع لا - 00:06:47ضَ
لانه لو انقطع الاختلاط صار نوعا من الانتقاد هذا هو مذهب لما بين الشافعي واحمد واما الامام مالك فيخالفهما في ذلك ويرى انه لا اعتبار باول الحول يعني لا يشترط ان يحصل الاختلاط من اول الحول - 00:07:12ضَ
لكن الشافي واحمد ايراني ذلك متعينا وانه ضمن الشروط والامام مالك عندما رأى ذلك يحتج بالحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اي ان المراد بالتفرقة هي انه عند وجوب اخراج الزكاة لا يفرط - 00:07:28ضَ
بينهما لتقل الزكاة او يجمع ايضا بينهما لتقل الزكاة. وقد اشرنا الى التفسير الذي اورده الامام مالك رحمه الله تعالى في وظرب له امثلة ان يكون ثلاثة خلطاء كل واحد منهم يملك اربعين شاة - 00:07:51ضَ
ولكن وقبل ان يختلط كل واحد منهما يملك الاربعين. فيأتي هؤلاء الثلاثة فيجمعونها معا حتى تجب فيها شيء واحدة بينما لو بقي كل مال مستقلا فلا يجب فيها الا شيئا. او يفرق بين مجتمع - 00:08:11ضَ
تؤتى الى مال تجب فيه ما لا شافان كمئتين واثنين يقسمان فمئتين واثنين تجب فيها ثلاث وعند التفريق لا يجب فيها الا شاتان على كل واحد شات. وقلن ان هذا التفسير تفسير جيد واخذ به اكثر العلماء - 00:08:31ضَ
قال الشرط الخامس ان يختلط في جميع الحول فان ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكا زكاة المنفردين فيه لان الخلطة معنى يتعلق به ايجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. يعني الخلطة معتبرة - 00:08:51ضَ
وفي ايجاد الزكاة فاعتبرت ايضا لوجودها في جميع الحول دون انضفها وقد عرفتم وجهة او دليل الامام مالك وان المراد بذلك التفرق خشيته ماذا؟ تقليل الصدقة او الجمع لاجل ايضا تقليله - 00:09:15ضَ
فان كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكياه في الحول الاول زكاة الانفراد. زكيه لماذا؟ لان هو اصلا قبل قبل الاختلاط كان مال كل واحد منهم ومستقل فحينئذ يجب على كل واحد منهم ان يخرج زكاته فلو قدر - 00:09:35ضَ
ان احدهما يملك اربعين شاة والاخر يملك اربعين ثم اختلط بعد ذلك بعد ان بدأ الحول فانهما ويكون قد مر عليهما حول فانهما يخرجان ماذا شاتين واحد منهما يخرج ثم بعد ذلك يطبق عليهما حكم الخلطة. فاذا مر الحول وجاء نصابه فان كان معا في وقت - 00:09:56ضَ
واحد اختلط فالزكاة تجب في وقت واحد ولكن قد تختلف قد يكون احدهما مثلا يعني جمع ماله قبل الاخر يعني وجبت عليه الزكاة في محرم والثاني وجبت عليه بعد شهران - 00:10:27ضَ
فهذا اذا حال الحول ووجبت عليه الزكاة يخرج نصيبه بقدر المال. يعني يخرج زكاته على قدر ماله من مال الخبيثين. فاذا جاء الاخر كذلك قال فان كان مال كل واحد منهما منفردا - 00:10:43ضَ
وخلطاه بالحول الاول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاه وفيما بعده زكاة الخلطة وان اتفق حولاهما مثل ان يملك كل واحد منهما اربعين في اول المحرم وخلطاها في صفر فاذا تم حولهما الاول اخرجا شاتين - 00:11:02ضَ
لماذا ساقين؟ لان الحول الامل تم قبل الخلطة يتم الحول في المحرم والخلطة بدأت ماذا في سفر؟ لكن بعد ذلك يخرجان شاة واحدة قال فاذا تم الثانية فعليهما شاة واحدة. يعني فاذا تم على تقدير الحول الثاني - 00:11:27ضَ
قال وان اختلف حولاهما فملك احدهما اربعين في المحرم والاخر اربعين في سفر وخلطاها في ربيع اخرجا شاتين للحول الاول واذا تم حول الاول يعني فاذا تم حول الماء المختلط الاول او الذي حال على - 00:11:50ضَ
مدى ما له الحول الذي هو في سفر اذا حال عليه الحول يخرج الزكاة ماذا؟ من المجموع بقدره رماله قال هذه قد تشكل قد يقال حولهما لم يتحد هذا مثلا يحول عليه الحول في صفر وهذا يحول عليه الحول في ماذا؟ في ربيع - 00:12:12ضَ
لا يلتقيان نقول اذا حال الحول اولا قبل الخلطة تؤدى الزكاة على كل واحد شأن. ثم بعد ذلك اذا حال الحول ووصل الى يخرج الاول ماذا ما يجب عليه من المال؟ فان كان المالان متساويان اخرج نصف شاة شاة والثاني - 00:12:37ضَ
اذا حال عليه الحول يخرج نصف شاة وان كان احدهما له الثلثان والاخر الثلث فهذا يخرج ثلثين وذاك يخرج ثلث وهكذا قال اخرجا شاتين للحول الاول واذا تم الحول الاول والثاني فعليه نصف شاة - 00:13:00ضَ
وان اخرجها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام انظر الى هذه المسألة فان اخرج الاول ماذا ما يجب عليه نصف الزكاة من غير نصاب الزكاة المختلط فانه حينئذ سيتغير الحال بالنسبة للاول. نعم - 00:13:20ضَ
وان اخرجاها من فان اخرجاها من غير النصابي فعل الثاني عند تمام حول نصف شاب. اذا ما هي اخرجه؟ اخرجها اليس كذلك فان اخرجها ها اليس كذلك ولا لا؟ ها؟ قال فعليه نصف شاة فان اخرجها من غير نصاب فان اخرجها من غير النصاب - 00:13:40ضَ
فعل الثاني عند تمام حول نصف شاة وان اخرجها من النصاب فعل الثاني من الشاة بقدر ماله اخرج الاول نصف الشاة من النصاب مثلا من الثمانين ستنقص نصفه فتصبح كم - 00:14:03ضَ
تسع وتسعون ونص اذا حينئذ المؤلف سينسب نصيب الثانية وزكاة الثاني الى مجموع المال نسبة جزئية كما سترون قال وان اخرجها من النصاب فعل الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين. فاذا كان ماله اربعين - 00:14:22ضَ
ومال صاحب ومال ومال صاحب اربعين الا نصف شاة. اقرأ اقرأها من جديد فاذا كان ما له اربعين. فاذا كان ما له اربعين. نعم الذي هو الاخير. ها ومال صاحبي ومال صاحبه صاحبه - 00:14:47ضَ
وما لصاحبه اربعون الا نصف شاة فعليه لماذا اربعين لنصفش؟ لانه اخرج الزكاة وهي نصف شاة انتبهوا. اذا اصبح نصيب الذي اخرج الزكاة تسع وثلاثون ونصاب الثاني اربعين لا يزال. كيف يخرج الزكاة؟ لا بد ان ينسبه الى المجموع. قال ومال صاحبه اربعون الا نصف شاب - 00:15:07ضَ
عليه اربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصف من شاة. ها الى الى تسعة وسبعين ونصف جزء الاربعين يعني جزء من اربعين الى ينسب الى تسعة وسبعين ونصف. اذا هو اقل من نصف الشاه. لكن اذا اراد ان يأخذ بالاحوط وان - 00:15:33ضَ
للفقراء فليخرج نصف شاة. قال وان ثبت لاحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو اي ان يملكا نصابين ثم باع ثم باع احدهما ما له اجنبيا. انتبهوا للمسألة يعني المسائل تحتاج الى تصور - 00:15:54ضَ
ما تقوم بمسائل حسابية اعدها مرة اخرى قال رحمه الله وان ثبت لاحدهما حكم الانفراد دون صاحبه. يعني احدهما انفرد عن صاحبه ببيع نصيبه من ماله من الغنم او الابل او البقر. نعم. نحو ان نحو ان يملكا نصابين فخلطاهما - 00:16:14ضَ
ثم باع احدهما ما له ثم باع احدهما ما له اجنبيا. يعني باع ما له الى اجنبي. هل للقيد بالاجنبي فائدة لانه لو باعه الى صاحبه لما انقطعت الخلطة. لكن باعه الى شخص اجنبي. وهذا الاجنبي - 00:16:38ضَ
سيبقي الخوف لكن الخلطة ستبقى مباشرة او يحصل خصم وفصل بينهما. قال فعل الاول شاة عند من حوله لانه ثبت له حكم الانفراد لان صاحبه باع نصيبه فبقي منفردا. نعم - 00:16:58ضَ
فاذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لانه لم يزل مخالطا في جميع ان الذي اشترى المال الاجنبي ابقاه على الخلطة يعني اعاده خليطا بمال الاول لا لكن الاول لما وجبت عليه الزكاة كان صاحبه قد انفرد عنه. فوجبت عليه زكاة الاربعين والاربعون فيها شاة - 00:17:17ضَ
وجبت عليه شاة لكن عاد الاول فاختلط معه. فالاول انما يحاسب او ماذا يزكي زكاة الخلطة وزكاة الخلطة هنا انما هي نصف شاة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان بينهما نصابان مختلطان فباع احدهما فباع احدهما غنمه - 00:17:41ضَ
في غنم صاحبه يعني تبادل هذا باع غنمه ليست مبادلة هذا باع غنمه على هذا وهذا باع غنمه على هذا وهي لا تزال على حالتها وفي خلطتها فبع احدهما غنمه بغنم صاحبه - 00:18:06ضَ
وابقى ياها على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما. لانه لم يحصل تغيير الا ان هذا المال انتقل الى هذا والى هذا ولكن لا تزالوا في الامور الستة التي سمعتم عنها التي هي المحلب والمشرب والمرعى والراعي وغير ذلك - 00:18:23ضَ
قال وكذلك ان باع البعض بالبعض من غير افراج قل المبيع او كثر سواء باع هذا جميع ما له جميع ماله على هذا وهذا جميع ماله او هذا باع البعض وهذا باع البعض - 00:18:43ضَ
يعني لا فرق في المسألة يريد قال فاما ان افرداها ثم تبايعا ثم خلطاها وطال زمان الافراد بطل حكم الخلطة. لماذا والوجود الانفراد وهذا الانفراد حصل بينهما بوقت وهذا الوقت له تأثير وهو ما نعرفه نحن في احكام الصلاة بالموالاة وفي بعض الامور التي مرت بنا اذا هنا لا موالاة - 00:18:59ضَ
حصل فصل والفصل كبير. حينئذ تنقطع ماذا الخلطة قال وان لم يطل ففيه وجهان احدهما لا ينقطع حكم الخلطة لان هذا زمن يسير فعثر لو عدنا الى مذهب مالك لا يحصل الانقطاع لانه لا يرى هذا - 00:19:26ضَ
لانه يرى ان القصد من ذلك هو الفرقة عند اخراج الزكاة تفريقا او جمعا. قال والثاني يبطل يبطل يبطل حكم الخلطة لانه قد وجد الانفراد في بعظ الحول فيجب تغليبه كالكثير - 00:19:46ضَ
ومن اراد ان يتورع ويبتعد عن الشبه فليخرج زكاة المنفرد وهذا اسلم له. نعم. قال وان افرج بعض النصاب وثباته دعاه وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة لان الخلطة لا تزال نصابا مجموعة لا يزال - 00:20:06ضَ
فلا يؤثر ما تبايعاه واخرجاه عن الخلطة لانها باقية في نصاب وان بقي اقل وان بقي كل الكتاب يعني هي فقط هذه المسائل ننتقل ان شاء الله الى امور واضحة زكاة الزروع والثمار - 00:20:26ضَ
وان بقي اقل من نصاب وحكمه حكم افراد جميع المال قال رحمه الله وذكر القاضي رحمه الله ان حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح لان الخلطة لم تزل في جميع الحول - 00:20:44ضَ
والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة. قال ولو كان لكل واحد اربعون مخالطة لمال اخر وتبايعها مختلطة لم يبطل حكم الخلصة. وهي جمال اخر لان اخر لا يمنع من الصوم - 00:21:05ضَ
قال ولو كان لكل واحد اربعون مخالطة لمال اخر فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة. لان البيع حصل اثناء الاختلاط دون انفصال هذا وين اشترى بالمختلطة مفردة او بالمفردة مختلطة انقطعت الخلطة - 00:21:24ضَ
وجدت وغيرها نعم وزكى زكاة المنفرد لان زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع وقد ثبت لاحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:21:51ضَ
اذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعا في الحول ما معنى يعني غير معين؟ يعني لا يعرف غير متميز هذا معنى مشاهد يعني دائما مال الشريكين يكون مالا مشاعا يعني اثنان اشتركا في صفقة ليس ذلك فقط في السعي ما في اي شركة من الشركات يكون مالهما مشاعا يعني غير متميز - 00:22:11ضَ
يعني غير متميز بعينه هذا هو المراد قال اذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعا في الحول. فقال ابو بكر رحمه الله ينقطع حول الجميع هذه والي فيضع عليها علامات - 00:22:37ضَ
وقال ابو بكر ينقطع حول الجميع لانه قد انقطع في النصف المبيعي فكأنه لم يجري في حول الزكاة اصلا. وهذا هو مذهب الامام الشافعي ايضا. هذا الذي يقوله ابو بكر من الحنابلة هو مذهب الامام الشافعي - 00:22:56ضَ
لانهم يرون ان الانقطاع قد حصل في الحول هو ما دام قد حصل الانقطاع في الحول فكذلك يسري ذلك الى الخلطة ضرورة يعني يقولون الانقطاع حصل في الحول وما دام قد حصل في الحول فينبغي ان ينتقل ويسري الى الخلطة - 00:23:13ضَ
ضرورة لان الخلطة تتأثر بما يتأثر به الحول ولذلك لا تكونوا لا يكون المالان مختلطين. قال فقال ابو بكر ينقطع حول الجميع لانه قد انقطع في النصف المبيعي فكأنه لم يجري في حول الزكاة اصلا - 00:23:35ضَ
ولزم انقطاعه في الباقي وقال ابن حامد رحمه الله لا ينقطع الحول فيما لم يبع لانه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة الخلطة لا يمنع اقتداء الحول فلا يمنع استدامته. يعني حدوث الخلطة يقولون لا يمنع ماذا - 00:23:57ضَ
ابتداء الحول كذلك لا يمنع استدامته ما دام حدوث الخلطة لا يقطع ارتداء الحوض اذا هو لا يقطع استدامته قال وهكذا لو كان النصاب لرجلين وهذا تعرفون ومر بكم اثناء الحج في الطيب مثلا - 00:24:18ضَ
فرق بين ان تتطيب بعد ان تلبس الاحرام فهذا لا يجوز. لكن يكون مثلا فيما انت متلبس به مثلا في او ردائك طيب فهذا لا مانع ان يبقى مستمرا قال وهكذا لو كان النصاب لرجلين فباع احدهما نصيبه اجنبيا - 00:24:37ضَ
على هذا اذا تم حول ما لم يبع ففيه ففيه حصته من الزكاة. فان اخرجت منه نقص النصاب لم يلزم المشتري زكاة. ها لانه اذا كان نصاب فاخرج هذا نصابه والمشتى الذي اشترى المال من الخليط الثاني - 00:25:00ضَ
المال فلا زكاة عليه. يعني لا زكاة على المختلط الاخير قال فلم يلزم المشتري زكاة وان اخرجت من غيره اولا المؤلف حقيقة لم يستقصي جميع ايضا المسائل التي هذا والا هي كثيرة جدا لكن هو انتقى منها - 00:25:20ضَ
وهكذا ترون اي علم لابد ان لا يكون دائما يعني واضح في كل شيء قد تأتي مسائل تحتاج الى اعمال فكر والى روية والى توقف والى فهم فنحن مر بنا في احكام الصلاة بعض المسائل التي كانت تحتاج الى عناية والى توقف والى دقة فهم وبعضها مسائل واضحة - 00:25:38ضَ
وهكذا الحال ايضا في الزكاة. نعم قال رحمه الله وقلنا الزكاة تتعلق بالعين قال فان اخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة وان اخرجت من غيره وقلنا الزكاة تتعلق بالعين هذي مسألة مرت بنا هل الزكاة متعلقة بالعين بعين المال او بذمة الشخص - 00:26:01ضَ
ان كانت متعينة متعلقة بالمال فلها امر. وان كانت متعلقة بذمة الانسان فلا تسقط عنه. هذا مر بنا في اول الزكاة. قال قال وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري ايضا - 00:26:26ضَ
لان تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة. وقال القاظي رحمه الله لا يمنع فعلى قوله على المشتري زكاة حصته اذا تم وان قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري - 00:26:43ضَ
لان النصاب لم ينقص قد يسأل السائل فيقول لماذا كثرت هذه التفريعات وهذه المسائل التي لم يستقصها المؤلف؟ السبب ايها الاخوة هكذا المسائل دائما اذا لم يرد فيها نص انكم ترون انها تتشعب - 00:26:59ضَ
اكثر جزئياتها وتتسرع لكن عندما يوجد نص يمسك بها ترى ان الخلاف يعقل في المسائل يكون في فهم النص ربما يختلفون ما معنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لكن الاحكام لا تذهب بعيدا عن النار - 00:27:16ضَ
لكن عندما لا يكون نص تجد ان الفروع تكثر وتتنوع وتختلف فيها وجهات النظر. قال رحمه الله فاما ان افرد بعض النصاب وباعه ثم فاما ان افرد بعض النصاب وباعه. ثم خلطه المشتري بمال البائع. فقال ابن حامد رحمه الله ينقطع حولهما - 00:27:36ضَ
لثبوت حكم الانفراد لهما. وقال القاظي رحمه الله يحتمل الا ينقطع حكم حول البائع لان هذا زمن يسير وهكذا ترون ايها الاخوة يعني ابن حامد هو شيخ القاظي ابي اعلى ومع ذلك ترون خلافا بين رأي الشيخ - 00:28:01ضَ
تلميذه هذا له رأي وهذا له رأي. لماذا؟ لان المسألة قائمة على الاجتهاد على الفهم والناس يختلفون في فهمه وفي استنباطهم وفي تخريجاتهم للاحكام ولذلك يحصل مثل ذلك قال رحمه الله ولو كان لرجلين نصاب خلطة - 00:28:20ضَ
فاشترى احدهما نصيب صاحبه او ورثه او انتبهوا هذه المسألة هي شبيهة من من من ناحية بالتي قبلها. وتختلف عنها من الناحية الاخرى تختلف تصورا سورة وتلتقي معنى واذا التقت معنى كان الحكم واحدا - 00:28:41ضَ
قال رحمه الله ولو كان لرجلين نصاب خلطة الاول له مال فباحه او باع منه والثاني كان له شريك ماذا في ماله؟ فورث ذلك المال. او جاءه هبة اذا هل تختلف هذه المسألة عن التي قبلها؟ انتبهوا لها. نعم. ولو كان لرجلين يصاب خلطة فاشترى احدهما نصيب صاحبه - 00:29:01ضَ
او ورثه او اتهمه في اثناء الحول فهذه عكس المسألة الاولى صورة ومثلها معنى لانه في الاولى كان خليط نفسه. لانه كان في الاولى خليط نفسه. لماذا؟ المال له اصلا - 00:29:28ضَ
هذه المسألة كان معه اجنبي فصار المال له ورث او وهب له هل يتغير الحكم؟ الجواب لا لان تغير الصغرى لا يغير الحكم. لوجود الخلطة وثبوتها في المال لانه في الاولى كان خليط نفسه ثم صار خليط اجنبي - 00:29:48ضَ
وها هنا كان خليط اجنبي ما معنى كان خليط نفسه؟ لان المال كان له ماذا على اجنبي فخالطه وصار ماذا؟ بدل ان كان خليط نفسه ماذا خليط اجنبي يعني مع اجنبي - 00:30:10ضَ
وهنا كان خليطا مع اجنبي فاصبح خليط نفسه لان المال صفا وعاد له كليا. يعني اصبح المال يملكه خاصة هذا هو الفرق. وها هنا كان خليط اجنبي فصار خليط نفسه يعني مثلا اخوان كل لهم - 00:30:26ضَ
فمات احدهما فورثه هذا الحي. ولا يوجد وارث غيره اذا كان خليط لشخص اخر فاصبح خليطا لنفسه بعكس السورة الاولى كان المال له فباعه على اجنبي فباع الاجنبي نصف ثم خالطة - 00:30:46ضَ
وكان خليط نفسه ثم صار خليطا لاجنبي. هنا كان خليطا لاجنبي خريطا لنفسك الصورة مختلفة عكس الاولى. لكن المعنى واحد ولذلك يأتي الحكم واحد قال وها هنا كان خليط اجنبي فصار خليط نفسه والحكم فيها كالحكم في الاولى لاشتراكهما في المعنى - 00:31:04ضَ
لان المعنى وهي الخلطة موجودة اذا لم يتغير شيء قال رحمه الله ولو استأجر اجيرا يرعى غنمه. انتبهوا الى دقة الفقهاء. يعني وقد نرى ان هذه من الامور السهلة يعني شخص يستأجر اجيرا على ان يعطيه شاة في العام - 00:31:30ضَ
واحدة والراعي هذا الاجير ترك الشاة تركع ومختلطة بالماشية والماشية كان عددها قبل وجود الراعي قبل وجود الاجير اربعون. فصار له واحدة فلو انه اخرجها من المال لنقص المال عن النصاب فلا ذكاء - 00:31:52ضَ
ولو ابقاها دون تغيير لوجبت الزكاة وحينئذ يكون ماذا ما على الاجير واحد على اربعين وذاك عليه تسعة وثلاثون على اربعين قال والمستأجر اجيرا يرعى غنمه بشاة منها وحال الحول ولم يفردها فهما خليطان. وهذا دليل على انه ليس شرطا فقط ان يستأجر الانسان على مال. قد تستأجره - 00:32:16ضَ
على بضاعة قد تسجره تستأجره على ماذا؟ على قدر من القمح على قدر ماذا؟ من اي بضاعة من البضائع وربما تستأجره بدراهم وربما تستأجره على شاة كما حصل هذا قال ولو افرجها فنقص النصاب فلا زكاة فيها لنقصانها وان استأجره بشاة موصوبة - 00:32:47ضَ
بشاة موصوفة. نعم. وان استأجره بشاة موصوفة صح وجرت مجرى الدين في منعها من الزكاة على ما مضى من الخلاف فيه. تعلمون الدين مر بنا التفصيل فيه هل تجب فيه الزكاة او لا - 00:33:14ضَ
فالدين اذا كان على ما لي تجب فيه الزكاة واما اذا كان على غير ملي يعني انسان غير ملي او انسان مثلا مماطل او نحو ذلك فهذا اختلف فيه العلماء ثم يأتي بعد ذلك اذا قبضه يؤدي زكاته هل يؤديه - 00:33:33ضَ
عامة واكثر هذا كله مر بنا في زكاة الدين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وذكر القاضي رحمه الله شرطا سادسا وهو وهو نية الخلطة. ها يعني المؤلف يقول بان القاضي ابو يعلى رحمه الله تعالى اظاف - 00:33:52ضَ
الى تلكم الشروط شرطا سادسا وهو النية. والنية ايها الاخوة تعلمون اهميتها لكن هل لها علاقة بالخلطة؟ الخلطة ظاهر ولذلك النية اصلا ما القصد منها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات - 00:34:12ضَ
وقبل ذلك الله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هو الاخلاص؟ الاخلاص هو عمل القلب. ما هو وعمل القلب عمل القلب هو النية. النية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغة - 00:34:32ضَ
اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ما فائدة النية؟ النية انما فائدتها وثمرتها ايها الاخوة في تمييز العبادات عن العادات فهناك من العادات ما يشبه العبادات - 00:34:51ضَ
فهذا يصوم عباده وهذا يصوم ماذا؟ لاجل ماذا؟ ان يمتنع عن الاكل والشرب وهذا يصلي طاعة لله. وهذا يصلي ماذا؟ ليستفيد من الصلاة. يستفيد منها ماذا رياضة او نحوها؟ وايضا - 00:35:09ضَ
ايضا تمييز العبادات بعضها عن بعض. هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين. هذا يصلي ركعتي الفجر. ماذا؟ الفريضة وهذا يصلي تطوع اذا تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض لانها درجات - 00:35:27ضَ
ولذلك قالوا الامور الظاهرة لا تحتاج الى نية لا يحتاج الى انك تنوي انك تقرأ القرآن. لان هذا امر ظاهر. اذا هل تحتاج الى نية المؤلف سيذكر ذلك والواقع انها لا تحتاج الى نية لماذا؟ لانه لا يترتب عليها امر - 00:35:48ضَ
من الامور التي تجوز او لا تجوز بالنسبة لارتباطها بالنية قال وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة لانه معنى يتغير به الفرظ فاستقر الى النية كالصوم والصحيح انه لا يشترط. ما معنى كالصوم كالرعي - 00:36:08ضَ
وهل الصوم تشترط فيه النية؟ وهل الانسان اذا اراد ان يسقي زرعه او ثمره ينوي السقي؟ الجواب هنا. وهل الانسان ايضا اذا اراد ان يعمل عملا مثلا هل يشترط ايضا يشترط الحول للزكاة - 00:36:30ضَ
هذا جاء بالنص لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحب فهل يلزم الانسان ان ينوي الحوض؟ الجواب لا اذا لا يلزم الحول ولا يلزم انك تنوي انك تسقي هذه الثمار وهذه الزروع لاخراج الزكاة منها وكذلك - 00:36:47ضَ
كان يلزم ايضا الصوم بعكس ما ذكره المؤلف عن القاضي فان الثوم يعني الذي هو ماذا؟ الراعي لا يشترط ايضا قال والصحيح انه لا يشترى الصحيح انه لا يشترط وهذا الذي قاله المؤلف هو الصحيح لان نية الخلطة لا حاجة لها في هذا المال فما - 00:37:06ضَ
كنت رأيتم لها شروط لها مواصفات تتم ذكرها المؤلف فاذا طبقت انتهى الامر فلا تتأثر بالنية قال لان النية لا تؤثر بماذا؟ بما فيه ثواب وعقاب يعني الانسان قد ينوي ماذا امرا عظيما فيثاب عليه وان لم يفعله. واذا نوى غير ذلك فايظا فانه يعاقب - 00:37:25ضَ
وعلى ذلك اذا فعل. اذا النية لها مدار ولذلك انما الاعمال بالنيات هناك مقدر انما ثواب الاعمال بالنيات. قال ولان النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها. لان المقصود بها الارتفاق بخفة المؤونة. ما هو - 00:37:50ضَ
هو الارتفاق يعني الرفق لانه ايها الاخوة عندما يكون المال لشخص واحد يحتاج الى راع واحد والى حوض مستقل به. يعني يحتاج الى راع مستقل والى حوض مستقل. والى مراحل والى مكان للشرب - 00:38:10ضَ
والى مكان ايظا لان ترعى فيه لكن اذا كان اختلط اثنان فاكثر قد يكتفى براع واحد بمحلب واحد بمكان بمراح واحد وهكذا ايها الاخوة فتقل المؤنة. والمؤنة كلما قلت كان فيها - 00:38:29ضَ
كانت رفقا بصاحب المال واعانة له. لان صاحب المال يحتاج ان ينفق على هذه ماذا السائلة على هذه على بهيمة الانعام فكلما قلت النفقة كان ذلك خيرا له. نعم لان المقصود بها الاتفاق بخفة المؤونة - 00:38:49ضَ
وذلك يحصل مع عدم النية قال المصنف رحمه الله فصل اذا اخذ الساعي الفرظ وقلة النفقة ايها الاخوة مطلوبة ولذلك جاء في الحديث اعظم النساء فايسرهن مؤونة. فكلما كانت المعونة يعني اقل وادت فهذا هو المطلوب. نعم - 00:39:10ضَ
قال اذا اخذ الساع الفرظ من مال احدهما من هو الساعي عامل الصدقة يسمى بساعي الصدقة ويسمى بعامل الصدقة يعني الذي هو يأخذ الصدقة الذي يجدي الصدقة يعني يأخذها من الناس - 00:39:31ضَ
سواء كان عن طريق الخرس كما هو معلوم بالنسبة للزروع والثمار كما سيأتي او عن طريق انه يوقفها فيعدها عددا كما هو الحال في الماشية وعرفتم هناك ان ماذا من انواع الاموال ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن ورأينا ان من الظاهرة السائمة التي - 00:39:50ضَ
ندرسها ومن الباطن انما هو مادة زكاة النقدي لان هذه لا يعرفها الا صاحبها. وكذلك عروض التجارة واما الظاهر فمثل السائل ومثل الخارج من الان قال اذا اخذ الساعي الفر من مال احدهما - 00:40:12ضَ
رجع على خليطه بقدر بقدر حصته من المال. يعني الساعي في الليل اذا اشترط انه يعني يأخذ من السعي يأتي فينظر في المال ويقسموا اقساما ثلاثة كما مر اموال يعني عالية وسط ماذا؟ لئيمة التي هي دون ذلك - 00:40:33ضَ
ستجد هناك كرائم والاموات فواسط الاموال ما هو دون ذلك وهو يأتي ويأخذ من الوسط لان رسوله صلى الله عليه وسلم حذر الساعي من ان يأخذ من ما ذكرها من الاموال الا اذا رضي صاحبها كما مر بنا في قصة صاحب الناقة - 00:40:58ضَ
لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. اذا هذي فيها ولا اجتهاد مع الناس. هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فصل وما اتاكم الرسول فخذوه. ما كان من خليطين فانهما - 00:41:18ضَ
تراجعان بالسوية. يعني الذي يؤخذ من ما له يرجع الى صاحبه بنفس القدر الذي اخذ منه على قدر المالين قال فاذا كان لاحدهما الثلث فاخذ الفرض فاخذ الفرض من ماله - 00:41:39ضَ
رجع على خليطه بقيمة ثلثيه لا بقيمة نعم بقيمة ثلثين نعم قال رد انا لاحدهما قال فان فاذا كان لاحدهما الثلث فاخذ الفرظ من ماله. هم. رجع على خليطه بقيمة ثلثيه. النسخة المحققة فيها ثلث انتبه وصححوا - 00:41:58ضَ
الذي معك نعم؟ لا اعد العبارة قال فاذا كان فاذا كان لاحدهما الثلث فاخذ الفرض من ماله. يعني من الذي له الثلث؟ نعم رجع على خليطه بقيمة ثلثيه. بقيمة ثلثيه في بعض النسخ ثلثه. نعم. قال وان اخذه من صاحبه رجع - 00:42:21ضَ
صاحبه عليه بقيمة ثلثه. نعم. فان اختلفوا نعم وان اختلف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:42:45ضَ