شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان خير البرية محمد ابن عبد الله - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين افنوا اعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين - 00:00:20ضَ
اما بعد فيا ايها الاخوة لم تمض الا ايام قلائل وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بصيام شهر رمضان المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن ايمانا واحتسابا وقاموه كذلك وغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم - 00:00:37ضَ
ولا شك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل العام مواسم وفي كل يوم نرى هذه الصلوات الخمس التي تأتي في المنزلة الثانية من اركان الاسلام والتي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة - 00:00:59ضَ
ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وهي التي قال الله تعالى فيها واستعينوا بالصبر والصلاة وانها كبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم - 00:01:19ضَ
ويأتي بعدها الركن الثاني وهو ايضا الزكاة التي قال الله تعالى فيها خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ثم يأتي بعد ذلك الصيام والحج ايضا ليس وقته ببعيد. الذي - 00:01:34ضَ
فرض مرة في العمر والصيام كما تعلمون مرة في كل عام. وكذلك نجد في كل اسبوع عيدا من الاعياد الا وهي صلاة جمعة وهكذا قلت لكم الايام التي يصومها المسلم تطوعا يوم الاثنين والخميس ويوما بعد يوم ويوم عرفة ويوم عاشوراء الى غير ذلك - 00:01:54ضَ
اذا الله تعالى جعل العام مواسم يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق المتسابقون ونحن كما تعلمون ايها الاخوة انما نحن ندرس الفقه والفقه انما يعرف بالفروع والفروع انما هي يدرس فيها اركان الاسلام - 00:02:14ضَ
الاربعة اما الاصل الاصيل والركن الاكيد الا وهو الشهادتان والتي لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا بدونها فذلك هو وموضعها علم العقيدة. ولا شك بان الصلاة تأتي في مقدمتها ولكن الصلاة لها شروط. ومن تلكم الشروط - 00:02:34ضَ
اهمها هي الطهارة التي بدأنا الحديث منها وقطعنا فيها شوطا ليس بقليل وبدأنا كما تعلمون بنواقض الوضوء اين نواقض الطهارة في الصورة؟ فاخذنا الخارج من السبيلين والخارج ايظا ان نجث من الجسد وكذلك ايظا زوال العقل - 00:02:54ضَ
وزوال العقل كما علمنا اما ان يكون بالنوم واما ان يكون بجنون او اغمى او سكر او غير ذلك. وكذلك ايضا اخذنا الرابعة وهو اكل لحم الجزور اي الابل. ووقفنا عند خامسها وهو مس الذكر. وبعض الفقهاء يعبر عن ذلك - 00:03:14ضَ
بما هو اشمل فيقول مس الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله - 00:03:34ضَ
واسعة. باب نواقض الطهارة الصغرى قال والخامس لمس الذكر. هذا الكتاب الذي معنا ايضا اعود ايضا لذكره وهو كتاب الكافر ابن قدامة ويأتي في الدرجة الثانية لان اوسع كتبه واشملها انما هو المغني فيأتي بعده في الدرجة انما هو كتاب الكافي فالمقنع. فبعد ذلك عمدة الفقه - 00:03:56ضَ
وهذا الكتاب حقيقة ما اشرنا سابقا وسطاء وهو مهم لطلبة العلم فانه يستفيد منه المتعلم المتقدم في تعليمه وما هو قريب من ذلك؟ وهو كتاب قيم هذبهم مؤلفه رحمه الله تعالى بعد المغني واورد فيه جملة من الاحاديث - 00:04:21ضَ
ويرد المسائل ثم بعد ذلك يستدل عليها. وان لم يكن قد استوعب جميع مسائل الفقه ولكنه تناول اهمها واكثرها وكذلك ايضا وان لم يورد جميع الادلة ولكنه اورد كثيرا منها وهو يقتصر ايضا على مذهب احمد فيوجد الروايات فيه - 00:04:41ضَ
ونحن عندما نرى مناسبة في مسألة من المسائل فاننا ايضا نعرض في اقوال العلماء بايجاز المسألة الصلاة التي معنا وهي من نواقض الطهارة الصغرى مس الذكر. والمراد ايها الاخوة بمس الذكر دون حائل - 00:05:01ضَ
ليس المراد ان يمسه الانسان وهناك حائل يحول بينه وبين ذكره كثوب او رداء او كذلك سروال او غير ذلك انما المراد ان يمسه دون وجود سترة وحائل يفصل ذلك. هذا هو المراد بمثه - 00:05:21ضَ
والمذهب فيه عدة روايات اشار اليها المذهب. اشار اليها المؤلف. والمسألة فيها خلاف ايضا بين الائمة فمن العلماء من يرى ان مس الذكر لا ينقض مطلقا لا ينقض الوضوء. ويستدلون بحديث ومن العلماء من يرى انه - 00:05:41ضَ
ينقض اي ينقض الوضوء ولهم ايضا ادلة يستدلون بها. وهناك ايضا من يفصل القول بذلك فيقول ان اخذ مسه نقض وضوءه وان لم يقصد ذلك فلا. نأخذ ايضا ما في الكتاب ثم بعد ذلك نعلق اليه. ونضيف - 00:06:01ضَ
الى كل كل رواية ما قال به احد الائمة الثلاثة الباقون قال لمس الذكر فيه ثلاث روايات احداهن لا ينقض. احداهن لا ينقض. هذه هي الرواية الاولى كثيرا في المذهب ما يقدمون رواية النقض لانها هي لا تصح في المذهب وهي التي اشهر وهي التي ادلة اقوى. ولكن المؤلف هنا قدم - 00:06:21ضَ
الرواية الاولى او قدم الرواية الثانية بانه ينقض. ولعله ذكر ذلك ليعطي الرواية الاخرى مزيدا من التفصيل والاستدلال فالرواية الاولى اي في مذهب الامام احمد اي الرواية عن الامام احمد انه لا ينقض. وهذا هو قول الامام - 00:06:47ضَ
ابي حنيفة من الائمة الاربعة وهو ايضا قد عثر عن عدد من الصحابة علي ابن ابي طالب وعمار ابن ياسر وعبدالله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وعمران بن حصين وابي الدرداء. ونقل ايضا عن جماعة من التابعين. اذا هذا القول قال به جمع من الصحابة ومن التابعين - 00:07:07ضَ
وهو ايضا قول الامام ابي حنيفة وهي رواية للامام احمد وسيرد المؤلف دليل هذا القول وهو حديث قيس ابن طلق قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه - 00:07:30ضَ
رجل كانه بدوي كانه بدوي فقال يا رسول الله ما تقول او ما ترى في رجل مس ذكره ثم وبعد ما توضأ ما ترى في رجل مس ذكره بعد ما توضأ او بعد ما يتوضأ. فقال له رسول الله - 00:07:44ضَ
صلى الله عليه وسلم وهل هو الا بضعة منك وفي رواية مضغة منك هذا هو دليل هذا القول اذا هذا القول او اصحاب هذا القول استدل لهم بهذا الحديث. وسنعود مرة اخرى لنوازن بين الاقوال والادلة. نعم - 00:08:04ضَ
قال لما روى قيس ابن طلق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم المراد بالصحابي هو هو طلق اما ابن وهو قيس فطلق هو الذي قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد - 00:08:23ضَ
اي يقومون ببناء هذا المسجد. اذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول زمن الهجرة. وسيأتي دليل الفريق الثاني وهو حديث بشرى بنت صفوان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وسنة - 00:08:41ضَ
بين ان من رواته ابو هريرة وابو هريرة كما هو معلوم انما اسلم في السنة السابعة عام فتح غيبر فيكون متأخرا وايضا اصح من الحديث الاول وله شواهد حديث ام حبيبة وحديث جابر وحديث ابي هريرة. هذا كله سيأتي ان شاء الله - 00:09:01ضَ
قال لما روى قيس ابن طلق رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله يعود الى قيس وليس الى طلق فطلق انما هو صحابي رضي الله عنه هو قيس تكلم فيه بعض العلماء في روايتك ابي زرعة وابن ابي حاتم - 00:09:21ضَ
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو الا بضعة منك المؤلف اذ جاء بالمعنى الاول ثم اورد محل السائل والا هو جاء فيه قال قدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو - 00:09:39ضَ
يؤسسون المسجد فجاء رجل كأنه بدوي يعني يشك هل هو بدوي او لا؟ فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو الا بضعة منك؟ هو قطعة كسائر جسدك لا يختلف مثلا - 00:09:59ضَ
معنى الحديث عن اليد وغيرها. ولذلك الذين قالوا بانه لا ينقض بهذا الحديث. وقالوا انما هو عضو من الاعضاء بقية الاعضاء. وبما ان بقية الاعطاء لا تنقض الوضوء اذا الذكر لا ينقض مسه الوضوء. هذا هو قوله - 00:10:21ضَ
قال رواه ابو داوود رحمه الله ولانه جزء من ابو داوود وغيره من اصحاب السنن قال ولانه جزء من جسده اشبه يده. اه يعني عضو من بقية الاعضاء فلماذا يخص بماذا؟ بانه ينقض الوضوء - 00:10:42ضَ
وسنبين بانه عضو له احكام يختص بها. وان قدمناها فمنها مثلا انه اذا اولج في فرج فانه يترتب عليه كما هو معلوم الغسل اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل ويترتب عليه الحد والمهر. اذا له احكام تخصه فلا يمكن ان يلحم - 00:10:59ضَ
وله احكام كثيرة كما هو معلوم. يتعلق بالمذي والوذي وغير ذلك نعم قال والثانية ينقض وهي اصح. ها انظر والثانية ينقض وهي اصح. اذا نجلها المؤلف وغالبهم يقدمها وقد قدمها - 00:11:25ضَ
في كتابه المغني لان هي الاصح في المذهب. هذه بانه ينقض قال بها من الائمة ايضا الامام الشافعي. وهو المشهور ايضا عن الامام مالك. اذا هذه الرواية نقول بانها قول الجمهور. لانه قال بها الامام الشافعي قولا واحدا. وهي كذلك - 00:11:43ضَ
المشهورة في مذهب في مذهب مالك وهي الصحيحة في مذهب احمد واثر ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وابو هريرة وجابر وغير هؤلاء. كما انه كما انها ايضا نقلت او قال بها جماعة من التابعين - 00:12:03ضَ
ودليلها حديث الذي سيذكره المؤلف قال والثانية ينقض وهي اصح لما روت بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال من مس ذكره فليتوضأ هذا الحديث كما ترون نص في في نقد الوضوء بمس الذكر من مس - 00:12:24ضَ
ذكره فليتوضأ هنا مس بمعنى لمس ذكره. وقوله فليتوضأ امر. قالوا والامر يقتضي الوجوب ولا صارف له هنا اذا هذا الحديث فيه دلالة على وجوب مس الذكر. وانما قيدوا ذلك اذا افضى اليه كما جاء في بعض الروايات او في احاديث اخرى - 00:12:49ضَ
من افضى بيده الى فرجه دون سترة. ومن او في رواية اخرى من مس ذكره دون حائل. فدل ذلك على ان المراد هو ان يلمسه دون ان يوجد ان يوجد شيء يفصل بينه وبين يده - 00:13:11ضَ
قال احمد رحمه الله هو حديث صحيح وروى ابو هريرة رضي الله عنه اثر عن البخاري انه قال اصح شيء في الباب وهذا الحديث صححه العلماء وقدموه على حديث قيس ابن طلق وايضا يؤيده حديث ام حبيبة وحديث ابي هريرة وجابر وكلها شواهد له - 00:13:30ضَ
ويقويه ايضا حديث ابي هريرة فان ابا هريرة رضي الله عنه اسلم كما هو معلوم عام خيبر. يعني عاش يعني بقي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنوات. يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته اربع سنوات - 00:13:50ضَ
وانتم تعلمون بان ابا هريرة اكثر الصحابة حديثا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع انه لم يصحبه الا اربع سنوات ومن الصحابة من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان كان بمكة - 00:14:10ضَ
فلماذا كان ابو هريرة فاكثر الصحابة رواية ومع انه قال يعني اشار الى كثرة رواياته الا ما كان من عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال فانه يكتب ولا يكتب السبب انه كان من اهل - 00:14:27ضَ
وكان منقطعا وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتلقى من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة ما يخرج منها من احاديث. ولذلك جمع جملة كبيرة من الاحاديث ففاق غيره في جمع تلك الاحاديث - 00:14:41ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بقية الصحابة فانهم يتفرغون في الصف في الاسواق وفي الاعمار وفي المزارع وفي غيرها. اما هو فمع ان المدة ليست بكبيرة ولكن طول الملازمة جعلته يحفظ اكثر من غيره - 00:15:01ضَ
قال وروى ابو هريرة رضي الله عنه نحوه وهو متأخر عن حديث طلق رضي الله عنه. لماذا كان متأخرا؟ لان طلق جاء وهم يؤسسون المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اختلف العلماء ايهما الذي بودي في بنائه؟ لمسجد اسس على التقوى هو مسجد قباء اولا او مسجد - 00:15:19ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهما كان الامر فلا توجد مدة طويلة بينهما. فرسول الله اسس مسجده عندما جاء الى كما هو معلوم وبني من اللبن وكذلك اذا من سعف النخل وجريده. هذا معروف في مسجد رسول الله صلى الله - 00:15:40ضَ
عليه وسلم في زمنه. ولذلك كان اذا جاء المطر نزل وكان الرسول صلى الله عليه ويسجد على الطين. كما ورد ذلك في في كثير من الاحاديث اذا وهم يؤسسون المسجد في اول الامر. حديث ابي هريرة انما هو متأخر ولذلك قال العلماء - 00:16:00ضَ
الذين قالوا بهذا القول بان حديث بسط ناسخ لحديث قيس ابن طلق. لانه متأخر عنه وبعضهم قال بالترجيح لاجل لانه اصح فقال يقدم عليه. ولذلك ستأتي الرواية السارهة لتكون جمعا او - 00:16:20ضَ
جمعا بين الدليلين قال لان في حديث طلق رضي الله عنه انه قدم وهم يؤسسون المسجد وابو هريرة رضي الله عنه قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. المراد بتأسيس المسجد هنا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه - 00:16:39ضَ
وسلم عند اطلاقه وتعلمون ايها الاخوة هذا هو شأن المسلمين المسلمون الصحابة تأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لك ثار من بعد وكل ما فتحوا مصرا من الامصار او ايظا استولوا على قطر من الاقطار فان من اول اعمال - 00:16:58ضَ
عليهم ان ينشئوا المسجد ان يؤسس المساجد لان تلكم المساجد انما تنشأ في عبادة الله. في اقامة الصلاة لذكر الله لتلاوة القرآن في بيوت اذن الله الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصا فكان من اول اعمال المسلمين عندما يفتحون بلد - 00:17:17ضَ
او قطرا من الاقطار او مصرا من الامصار هو انهم يبنون المسجد. ليكون موضع عبادتهم ومكان التقائهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة قال والثالثة ان قصد الى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد. يعني انت عمد مسه فانه ينقض الوضوء - 00:17:39ضَ
واما اذا لم يتعمد بمعنى وقعت يده عليه فلا ينقض وانتم تعلمون ايها الاخوة بان الانسان عندما يبدأ في الوضوء فيغسل فرجه وهذا لا اثر له. ليس هو المقصود. وانما القصد هو ان هي مس ذكره بعد ان يتوضأ. نعم - 00:18:04ضَ
قال ان قصد الى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد لانه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء قال قال المصنف رحمه الله تعالى وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان هل هذا خطأ - 00:18:24ضَ
خاص بالذكر بمعنى على الرواية القوية التي هي مذهب جمهور العلماء بان مس الذكر دون حائل ينقض هل هذا الحكم مقصور على الذكر او يلحق به ايضا حلقة الدبر وكذلك المرأة لو مست فرجها او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف - 00:18:46ضَ
وجمهور العلماء لا يرون ان حلقة الدبر انما تنقض الوضوء. مع انه جاء في احاديث من افضى بيده الى فهذا عام قالوا لكن جاء التنصيص على الذكر من مس ذكره. فمهما مس ذكره جاء فبين المراد بمس الفرض - 00:19:06ضَ
ولذلك وجد في المذهب روايتان وهما ايضا روايتان في مذهب الشافعي قال وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان احداهما لا ينقض لان تخفيف الذكر بالنقض وهذا قول الامام مالك وان كنا لا نريد ان ندخل في المذاهب الاخرى نعم - 00:19:26ضَ
لان تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره. والثانية ينقض لان ابا ايوب للشافعي نعم لان ابا ايوب رضي الله عنه وام حبيبة رضي الله عنه الانصاري رضي الله عنه وام حبيبة معروفة نعم قال سمعنا النبي - 00:19:47ضَ
صلى الله عليه واله وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال احمد حديث ام حبيبة رضي الله عنها صحيح وهذا عام ولانه سبيل فاشبه لمس الذكر قال المصنف رحمه الله تعالى وحكم لمسه فرج غيره يتعلق بالمسألة اصحاب القول الاول الذين قالوا بانه لا - 00:20:07ضَ
وبانه عضو من الاعظم ونحن نبهنا الى هذا وقلنا بان الذكر يختلف عن بقية الاعظاء فهناك احكام تترتب عليه تختلف عن غيره كما هو معلوم في حالة العلاج وجوب الغسل سواء انزل او لم ينزل وكذلك ايضا الحد فيما لو اولج ذلك في حرام المراد - 00:20:34ضَ
وكذلك ايضا المهر يجب هذه كلها يجب بها نعم. قال وحكم وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه. بعضهم يقول لم تفرج غيره كاهل الظاهر لا لانه جاء في الحديث من مس ذكره - 00:20:54ضَ
فاهل الظهر كما هو معلوم يأخذون بظواهر النصوص ولا يتعمقون في فهمها ولا ينظرون الى مفهومها ومدلولاتها ولذلك من مس ذكره فنص على ذكره لكن لو مس ذكر غيره لا هو جمهور العلماء يرون انه ينقض - 00:21:12ضَ
لان مس ذكر غيره اشد خطورة للنفس ذكرا لانه اولا معصية لا يجوز له ان يمس ذكر غيره الا اذا كان صغيرا طفلا فهذا امر اخر. واورد فيه احاديث او حديث - 00:21:31ضَ
واما ان يمس ذكر غيره فهذا اولا معصية يحرم عليه. والامر الاخر انه كمس ذكره لان الشهوة موجودة كذلك قال صغيرا كان او كبيرا. لانه لان نصه على لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك - 00:21:46ضَ
به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره. يعني هذا هو رأي جمهور العلماء لا يفرقون بين ذكر الصغير والكبير ومن التابعين من قال بالتفريق بينهما لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل زويبة الحسن - 00:22:04ضَ
والحسين هكذا قالوا ومع ان هذا الحديث يعني لم نقف عليه يعني حديث يذكره الفقهاء ولكن يحتاج الى بحث ولذلك قال بعض التابعين بان ذكر الصغير لا يؤثر قال وفي مس الذكر المقطوع وجهان - 00:22:21ضَ
لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة والاخر ينقض لانه مس ذكر والذين قالوا لا ينقض قالوا لعدم وجود الشهوة وهم يعلقون ذلك بوجود الشهوة. قال وان انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لانه ليس بفرج. يعني مراد - 00:22:40ضَ
لو انسد المخرج الذي هو يخرج منه البول فوجد مخرج اخر. هل يعلق الحكم به او هو معلق بموضعه الاصلي اكثر العلماء يقولون لا يتعلق به الحكم السابق فمسه لا يؤثر. نعم - 00:23:00ضَ
قال لانه ليس بفرج ولا ينقض قال رحمه الله ولا ينقض مس فرج البهيمة لانه لا حرمة لها لانه يعني ليس لها حرمة يعني لا يحرم لمسه ولذلك لا ينقض - 00:23:22ضَ
قال ولا مس ذكر الخنث المشكل. الخنث المشكل لانه لا يدرى يعني الخنثى المشكل ذكره هل هو ذكر او انثى؟ فهو متردد ولكن لو يعني لمس الاثنين فانه سيقع بواحد منهما - 00:23:39ضَ
قال ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله. لانه لا يتحقق كونه فرجا. وان مسهما معا نقضا. ها يعني فرق بين ان يمس احدهما فانه غير متيقن انه ذكر او انثى - 00:23:54ضَ
لكن لو مسهما فانه بذلك اصاب موضع المنع الا وهو الذكر. او موضع المنع على انها انثى على القول بذلك قال وان مسهما مع النقض لان احدهما فرج قال وان مس رجل ذكره لشهوة نقض غير لو مس ذكره هو يعني ذكره فانه ايضا لشهوة ينقض - 00:24:10ضَ
يعني القصد هنا ذكر الخلف. نعم قال لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره. وان كان امرأة فقد مسها لشهوة قال وان مستت امرأة قبله لشهوة فكذلك يعني الخنثى نفسه عندما يمس ذكره او يمس قبله او دبره لا ينقض لكن عندما يمس لما يمسهما جميعا ينتقض - 00:24:37ضَ
فلو مسه انسان خارج يعني ليس الخنثى فانه ينقض لو مس ذكره قال لما ذكرنا واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده الى الكوع. اه هذه مسألة ما هي الة اللمس - 00:25:02ضَ
الله تعالى ذكر اليد في عدة مواضع. الله تعالى يقول والسارق في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فمن اين يكون القطع؟ هل هو يكون من الكوع او يكون من المرفقين؟ انما يكون من الكوع والتيمم ايضا يضرب بيديه الارض على صعيد - 00:25:18ضَ
طيب انما هو الكفان اذا الى الكوع لكن جاء في سورة المائدة وايديكم الى المرافق فما المراد باليد هنا؟ الحكم هنا يتعلق بتحديد اليد. اولا اختلف العلماء ما المراد باليد هنا - 00:25:38ضَ
فذهبوا الى ان المراد باليد انما هي الى الكعب ولكنهم اختلفوا هل المراد باللمس ما يكون بباطن الكف او ما يكون بباطنه وظاهره اي هل الة المس هي باطن الكف - 00:25:56ضَ
او هي جميع الكف باطنه وظاهره. الحنابلة يقولون لا فرق وغيرهم وهم جماهير العلماء يقولون الة اللمس انما هي ماذا باطن الكهف. واولا قبل ذلك قلنا المراد باليد هنا بالنسبة - 00:26:13ضَ
لللمس انما هي الكف فيخرج في ذلك مادأ الذراع. وانما ذكر الى المرفقين لبيان حكم الوضوء اي ان الانسان يغسل يديه فيستوعب المرفقين بادخالهما على الرأي الصحيح كما مر بنا - 00:26:33ضَ
اذا يخرج ماذا؟ الذراعان فتبقى ماذا الكف الى الكعبين؟ هذه هي التي يكون يحصل بها اللمس لكن لو لمسه برجله او بموضع اخر لا يؤثر او بعضده او باي جزء من بدنه فلا تأثير له - 00:26:49ضَ
اذا الذي يؤثر هو اللمس باليد لكن اللمسة باليد هل يختلف باطن الكف عن ظاهره عند الحنابلة الحكم واحد وعند غيرهم يختلف وجهة الجمهور ان الة اللمس انما هو باطن الكف فهو الذي يلمس به. وعند الحنابلة الاية عامة - 00:27:08ضَ
والحديث الحديث عام فيدخل فيه ماذا؟ ظاهر الكف وباطنه واغلاق اليد يشمل ذلك قال ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه لان ابا هريرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره - 00:27:30ضَ
ليس بينهما شيء فليتوضأ. الجمهور قالوا المراد هنا الة اللمس. ما هي الة اللمس؟ هو باطن الكف الحنابلة قالوا اطلق في الحديث اذا افضى بيده فيشمل ذلك باطن الكف وخارجه. الجمهور قالوا المعروف المعتاد - 00:27:52ضَ
ان الة اللمس باطن الكف قال من المسند ورواه الدار قطني بمعناه. واليد المطلقة تتناول اليد الى الكوع. لما نذكره في التيمم قال رحمه الله يعني نذكره في التيمم اي ان المؤلف سيعود مرة اخرى في بين ذلك بشيء من التفصيل ونحن سنزيد ايضا ان شاء الله - 00:28:11ضَ
عندما ننتقل الى التيمم والتيمم ليس ببعيد ايضا قال رحمه الله ولا ينقض ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والانثيين وغيرهما. يعني لو ما استعانته او مسك ذلك ما ما بين ماذا الانثيين والدبر او مس الانثيين - 00:28:35ضَ
هما الخصيتان فهذان لا اثر لهما. يعني ولا يوجبان وضوءا واثر عن بعض السلف انه قال بالوضوء لكن جماهير العلماء يردون ذلك هل هناك اشياء توجب ايضا الوضوء كقص الشارب ونحو ذلك؟ الجواب لا وهناك من قال بهذا القول ولكنه قول ايضا ضعيف - 00:28:56ضَ
هناك جزئيات كثيرة لا نعرض لها قال لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه قال المصنف رحمه الله تعالى السادس لمس النساء اذا السادس من نواقض الوضوء اذا رأينا ايها الاخوة بان الخامس هو مس الذكر - 00:29:16ضَ
والمراد بمسي الذكر ان يكون دون فاصل دون حائل يحول بينه وبينه. فلو مسه من وراء ثوبه او سرواله فلا اثر لذلك لكن لكن لو خرج شيخ الحكم متعلق بما يخرج - 00:29:36ضَ
ورأينا ان الاقوال ثلاثة فهناك من يرى بانه لا ينقض الوضوء لانه ماذا بضعة من الانسان قطعة منه وهناك من يرى انه ينقض ودليل من مس ذكره فليتوضأ. وهناك من فصل القول فقال فرق بين ان يقصد مسه اي لمسه وبين الا يقصد - 00:29:53ضَ
ولا شك بان الاولى في هذا والاحوط للمسلم والاقوى ايظا دليلا وايظا احوط له هو ان من مس ذكره فعليه ان يتوظأ لان هذا امر يتعلق بالطهارة والطهارة هي شرط من شروط صحة الصلاة فلا ينبغي للمسلم ان يدخل في ذلك - 00:30:14ضَ
وهو شاك في امر طهارته قال رحمه الله تعالى السادس لمس النساء وهو ان تمس بشرته بشرة انثى سببه العلماء لمس النساء ناقضا هو قول الله تعالى الله تعالى عندما عد نواقض الطهارة - 00:30:34ضَ
ما هو معلوم في سورة المائدة ذكر بعد ذلك او لا الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المعاصي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:31:00ضَ
وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النسا ولامس هنا جاءت بصيغة المفاعلة والمفاعلة عادة تكون بين اثنين فاكثر - 00:31:17ضَ
ولذلك شارك تدل على ان الذي قام بذلك اثنان فاكهة هو خاصم وقاتل الى اخره المبالغة في اللغة تدل على ماذا؟ المفاعلة تدل على انه قد اشترك بذلك اكثر من واحد. اثنان لا يقل عن اثنين - 00:31:35ضَ
اذا هنا او لامستم النساء فلمس النساء هل هو ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ العلماء اذا اختلفوا في ذلك. بعضهم قال لا ينقض وان المراد باللمس هنا انما هو الجماع. او لامستم النساء - 00:31:54ضَ
قالوا واللمس مثل المس ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة فالمراد بيهنا كالمراد هناك انما هو الجماع ومنهم من قال لا المراد به انما هو اللمس وهو ما دون الجماع - 00:32:10ضَ
ومن هنا يكون ذلك دليلا اي تكون الاية دليلا على وجوب ماذا الوضوء من لمس المرأة دون حائل. بعضهم قيده بان يكون بشهوة وبعضهم قال لمس النساء لا ينقض مطلقا. اذا هناك روايات ثلاث في المذهب ايضا سننبه الى من يوافق الامام احمد - 00:32:27ضَ
ومن يوافق على هذه الروايات قال وهو ان تمس بشرته بشرة انثى وفيه ثلاث روايات يعني ان يضع يده مثلا على بشرة انثى دون حائل. هذا هو المراد. لكن لو وجد حائل - 00:32:51ضَ
بمعنى يمر بجواره او يحتك جسمه بجسمها فهذا لا اثر له. ولكن ان يضع يده مثلا على جسمها هل هذا خاص باليد ربما يعرض لذلك المؤلف قال وفيه ثلاث روايات احداهن ينقض بكل حال - 00:33:08ضَ
لقول الله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا الامام الشافعي هذا هو قول الامام الشافعي وتعلمون الشافعي اكثر من يتشدد في ذلك اذا الشافعية يرون بان لمس النساء ينقر مطلقا وهذه رواية للامام احمد يتفق فيها مع الامام الشافعي - 00:33:25ضَ
الثانية لا ينقض بما روى الثانية لا ينقض مطلقا وقول ابي حنيفة ومعهم جمع من العلماء لكننا نوجز الثانية لا ينقض لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ. وايضا هناك - 00:33:45ضَ
ادلة كثيرة كانت عائشة رضي الله عنها تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وانا معترظة بين يديه كاعتراظ الجنازة فاذا فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها فقالوا لو كان اللمس ينقض الوضوء لكان كذلك. وقالت ايضا فقدت رسول الله صلى الله عليه - 00:34:04ضَ
وسلم فطلبته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد ايضا وهما منصوبتان وهو ثالث يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته. اذا يقولون هذا دليل على ان لمس النسا لا يأخذ. ومن هنا جاءت الرواية - 00:34:29ضَ
وسطا بين الروايتين فرق بين ان يمس لشهوة او لا. وكذلك الرسول كما تعلمون في الحديث احاديث عائشة متفق عليها. وكذلك فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم امامة ابنة ابي العاص ابنة ابنته. اذا ومع ذلك قالوا لا بد ان يحصل الامس. ولم يعرف ان وهو - 00:34:54ضَ
يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد استمر في صلاته اذا قالوا لبس النساء لا اثر له قال رواه ابو داوود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:35:14ضَ
فقدت النبي صلى الله عليه واله وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان يعني مست قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حالة سجود وجاء في بعض الروايات انها قالت وكان يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك - 00:35:28ضَ
قال وهما منصوبتان وهو ساجد رواه النسائي ومسلم ولو بطل في الرواية الدعاء الذي ذكرته لكم في روايات اخرى. قال رواه النسائي ومسلم قدم هنا النسائي ولا يضر وان كان من حيث القوة - 00:35:52ضَ
وصحة يقدم مسلم قال ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. اه يعني لو كان لمس النساء يبطل الوضوء. لا بطل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لترتب على ذلك ان يخرج من صلاته. ليتوضأ ولكنه لم يفعل. وقبل ايضا عائشة - 00:36:08ضَ
وهو متوضئ وهذا حديث جاء من عدة طرق وايضا الحديث الاخر الذي اشرنا اليه بانها كانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهي هي معترضة بين يديك اعتراض الجنازة - 00:36:29ضَ
وهذا ايها الاخوة يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال. ولكنه ما كان يعنى بامور الدنيا. ولا يهتم وانما عرض عليه ان يكون ملك النبي فاختار ان يكون عبدا رسولا - 00:36:44ضَ
وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم عزفوا عن الدنيا واقبلوا على الاخرة. لانهم اثروا الباقية على الفانية. هم يعلمون بان هذه الدنيا ستفنى وانها ستنتهي وان الانسان لم يحمل معه منها الا ما يكون من عمل صالح - 00:37:01ضَ
فبذلك سيلقى ربه وسيجازيه عليه اعظم واوفى الجزاء من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وكانت حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يمر به الهلال والهلالان وليس في بيته الا الاسودان التمر والماء - 00:37:19ضَ
واحيانا يخرج وقد ربط على بطنه الحصى من شدة الجوع ويرى من اصحابه كذلك اذا لم تكن الدنيا تشغلهم عن طاعة الله. ومع ذلك كانوا اسودا في النهار وكانوا رهبانا في الليل. يصلون كلام الليل - 00:37:44ضَ
النهار قد اكلت الارض ركبهم وجباهم وجنوبهم واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا كان شأنهم ايضا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه معهم. ومع ذلك فتح الله تعالى بهم العباد ونشر دين الاسلام. ودخل - 00:38:01ضَ
الناس في دين الله افواجا وها نحن ننهل من اثارهم. نعم قال والثالثة قال ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. والثالثة هي ظاهر المذهب. انه ينقض اذا كان لشهوة ولا ينقض لغيره - 00:38:20ضَ
فيها وهذا حقيقة جمعا بين القولين. يعني اذا كان للشهوة ينبض واذا كان لغير شهوة لا ينقض قال جمعا بين الاية والاخبار. الاية اولى مستم النسا فلا ظاهرها انه ينقض ولكن الاية مختلف فيها - 00:38:38ضَ
هل الاية المراد بها الجماع اوى المراد بها اللمس وفي قراءة لابن مسعود او لمستم النساء. قالوا هذا دليل على ان المرادون بالاية ليس المراد به الجماع وانما هو اللمس - 00:38:55ضَ
وهناك من يقول بان الاية دليل على الجماع لانها جاءت بصيغة المفاعلة والمفاعلة لا تكون الا من اثنين والمراد هنا انما هو الجماع قال ولان اللمس ليس بحدث انما هو داع الى الحدث. اذا اللمس كالنوم ليس بحدث مر بنا النوم. تذكرون - 00:39:09ضَ
النوم ذاته ليس حدثا ولكنه قد يكون سببا لان الانسان اذا نام لا يدري ماذا يحصل له وربما خرج منه ريح ويؤدي ذلك الى ان ينتقض وضوءه فامر بالوضوء. اذا النوم نفسه ليس حدثا ولكنه سبب ووسيلة اليه. كذلك ايضا هنا - 00:39:32ضَ
قال فاعتبرت في قال ولان اللمس ليس بحدث انما هو داع الى الحدث فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها الى الحدث النوم ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن. يعني بالنسبة لهذا الموضوع لا فرق بين صغيرة وكبيرة - 00:39:54ضَ
ما بين محرم وغيره اذا قلنا بعدم الشهوة قال لعموم الادلة قال وان لم صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة ايضا نعم ابنته قال وان لم وان لمست امرأة رجلا - 00:40:16ضَ
ففيه روايتان يعني لو ان المرأة لمست الرجل فهل ينتقض وضوءه اذا كانت متوضية؟ فيه روايتان في المذهب والخلاف الذي في المذهب خلاف في غير المذهب قال ففيه روايتان احداهما انها كالرجل - 00:40:32ضَ
لان لانها ملامسة ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع والثانية لا ينقض وضوءها. لان النص لم يرد فيها. لا ينقض وضوءها. والثانية لا ينقض وضوءها. لان النص يرد فيها - 00:40:49ضَ
ولا يصح قياسها على المنصوص لان اللمس منه ادعى الى الخروج قال المصنف رحمه الله تعالى وهل ينقض وضوء الملموس فيه روايتان ايضا الملموس هل ينتقض وضوءه؟ اذا مس رجل امرأة هل ينتقض وضوءها؟ او الامر متعلق باللامس اذا قلنا بنقض الوضوء - 00:41:08ضَ
قال رحمه الخلاف نعم قال رحمه الله وان لمس سن امرأة وشعرها او ظفرها لم ينقض وضوءها هذه لا اثر لها يعني ثوبها وظفرها وشعرها فهذه لا اثر لها في نقض الوضوء - 00:41:32ضَ
قال لانه لا يقع عليها الطلاق بايقاعه عليه بايقاعه عليه كان يقصد لو قال شعرك طالق او سنك طالق او نحو ذلك. نعم وان لمس عضوا مقطوعا والمؤلف يتكلم عن المذهب لا عن غيره - 00:41:50ضَ
قال وان لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه لانه لا يقع عليه اسم امرأة نعم يعني لو قطع عضو من امرأة فانقطعت يدها فلمسه لا لا ينقض الوضوء لانه لا يسمى - 00:42:07ضَ
ليس امرأة وان مس غلاما او بهيمة او مست امرأة امرأة لم ينقض الوضوء. لماذا لو الاصل انه ليس محل شرعا وان كان امر يوقع فيه في المعاصي لكن المراد هنا انه شرعا ليس ماذا محل ماذا شهوة - 00:42:22ضَ
ولذلك هنا المراد انه لو مسغوا الامل لا ينتقض وضوءه. نعم. لانه ليس محلا لشهوة الاخر شرعا. قال غيده شرعا. نعم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى السابع الردة عن الاسلام. نسأل الله العافية القصد بالردة ايها الاخوة هو الارتداد عن الاسلام - 00:42:43ضَ
ولا شك ان هذا من اخطر الامور. انسان يتذوق حلاوة الايمان. ويعيش في كنده. في كنفه ويتلذذ به يسعد به ثم ينقلب على عقبيه فيرتد عليه. هذا من اخطر الامور واشنعها. والمؤلف هنا لا يتكلم عن الردة - 00:43:06ضَ
في حكم المرتد ثلاثة فيأتي ان شاء الله متأخرا في ماذا؟ في كتاب الجنايات. في اخر الكتاب. ولكن المؤلف هنا يتكلم عن الردة هل لها اثر في نقض الطهارة او لا؟ لا شك بان المرتد لو اغتسل من جنابة ثم بعد ذلك ارتد ثم - 00:43:27ضَ
عاد الى الاسلام فلا يقال له عد مرة واغتسل لان الغسل لا ينتقل. ولكن الكلام هنا في الوضوء وفي التيمم لو توضأ انسان ثم انقلب على عقبيه فبعد ذلك ارتد ثم عاد الى الاسلام - 00:43:47ضَ
فهل يقال له قد انتقض وضوء؟ وعليك ان تتوضأ مرة اخرى ولا يصح ولا تصح صلاتك بذلك الوضوء وليس لك ان تطوف ولا ان تمس القرآن لان هذه المواضع التي تشترط فيها الطهارة. لان من يريد ان يصلي لا بد ان يكون متطهرا - 00:44:03ضَ
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو الاحاديث صحيحة كذلك في الطواف والا يمس القرآن الا طاهر وسيأتي الكلام عن ذلك قريبا. وكذلك ايضا اذا هذه الامور هي التي ايضا - 00:44:23ضَ
وكذلك الطواف الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. وقضية الطواف فيه خلاف بين العلماء وان كان اكثرهم يرى انه يشترط في الطواف الطهارة. اذا الطهارة من الحدث الاكبر لا خلاف فيها ولكن هناك خلاف في الحدث الاصغر والخلاف - 00:44:43ضَ
وفي ماذا؟ في الطواف بخلاف السعي فالسعي والاولى ان يكون على طهارة. وهذا كله سيأتي الكلام عنه ان شاء الله في الحج. اذا اذا ارتد وكان متوضئا ثم عاد الى الاسلام تاب واناب وخشع قلبه وعاد الى الاسلام وهو لا يزال على - 00:45:03ضَ
الاول فهل يبقى عليه؟ او ان الردة ابطلته وقال الله تعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهل يدخل الوضوء ومثله التيمم في الاية او انه لا يدخل الحنابلة يرون بان من توظأ فارتد ثم عاد الى الاسلام ينتقض وظوءه - 00:45:23ضَ
وخالفهم في ذلك جماهير العلماء. وقالوا بان الوضوء لا ينتقض. وقاسوه عقلا على الغسل من الجنابة واستدلوا بقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك - 00:45:49ضَ
اصحاب النار هم فيها خالدون. المؤلف لم يعرض لمذهب الجمهور ولكن عرظنا له لانه حقيقة نراه هو الاقوى. ولذلك ينبغي ان انبه عليه اذا الله تعالى يقول في سورة البقرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم - 00:46:09ضَ
وفي الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لانه مات كافرا. محل الشاهد ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فقالوا هنا قيده الله تعالى بالموت على الكفر. اما لو عاد الى الاسلام فلا اذا طهور - 00:46:29ضَ
او طهوريته صحيحة وضوءه لا ينتقض. الحنابلة يقولون ينتقض وضوءه لان الله سبحانه وتعالى قال في اية اخرى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اليس الوضوء عمل من الاعمال وفعل من الافعال - 00:46:49ضَ
ها بلى. اذا به ينتقض الوضوء. هكذا قالوا. اذا هناك قولان قول الجمهور وقول الحنابلة وكل استدل باية قال السابع الردة معنى هذا ان الجمهور لا يرون انه يتوضأ استحبابا لا الوضوء ايها الاخوة لكل صلاة مستحب - 00:47:09ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. وتوظأ لكل صلاة فانك عندما تتوضأ لكل صلاة زيادة طاعة وتعلمون اثر الوضوء وماذا يترتب عليه وان الخطايا تخرج وسبق ان تكلمنا عن ذلك فيه فضيلة. لكن لو اقتصرت على - 00:47:29ضَ
وضوء واحد فصليت به جميع الصلوات فهذا جائز لك. ولا فرق ايضا ان تتوضأ مرة واحدة او مرتين او ثلاث كما سبق ان تكلمنا وكلما زدت كان اكمل قال الردة عن الاسلام وهو ان ينطق بكلمة الكفر او اننا عرظنا وان لم يكن هذا محل وحكم المرتد فالمرتد قد بينه الرسول صلى الله عليه - 00:47:49ضَ
وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهو يستتاب كما هو معلوم فان تاب والا قتل. فذلك ايضا تارك الصلاة وتارك الصلاة بالنسبة للمنكر لوجوبه لا خلاف بين العلماء في كفره. ولكنهم يختلفون في من يؤمن بوجوبها ولكنه يتساهل في - 00:48:13ضَ
هل هو كافر او لا؟ هذه محل الخلاف بين العلماء. اما المرتد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. واذا موضع البحث هنا فان شاء الله سنبينه ونبين الاحكام المعتد وما يترتب عليها من اعمال من الميراث وغير ذلك وهذا الزواج ما - 00:48:33ضَ
تعلق ايضا بزوجته الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة التي سبق ان عرضنا لها في الكتاب الذي انتهى. قال وهو ان ينطق بكلمة الكفر او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام. اما لو نطق بكلمة الكفر مكرها بمعنى انه هدد - 00:48:53ضَ
قاتل فنطق بها وقلبه مطمئن بالايمان فهذا لا اثر له. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولذلك ايها الاخوة المكره والناسي والجاهل له احكام تخصهم لكن ليس على اطلاقه. يعني لو ان انسانا هدد بالقتل فقيل له اما ان تتلفظ بالكفر والا - 00:49:13ضَ
اخذ عنقك فماذا؟ قال نطق بكلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالايمان كما قال الله تعالى الا ان اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وهذه كلمة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء. ايهما اولى ان يصبر وان يحتسب؟ وان - 00:49:33ضَ
يقف ولا يتلفظ بالكفر حتى لو قتل او ان او ان يتلفظ بكلمة الكفر وهو معتقد الايمان حتى ماذا يحافظ ويحفظ مهجته؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء وفسروا فيها القول. فقالوا اذا كان يريد اظهار قوة - 00:49:53ضَ
المسلمين وعزتهم وصبرهم وجلدهم فلا مانع بان يقدم نفسه للقتل ويصبر وتعلمون قصة ماذا ماذا؟ عمار لما كان يوضع ماذا عليه الحجارة؟ ويقول احد احد في رمظاء مكة توظع عليه الصخرة العظيمة ويقول احد احد. بلال بن ابي - 00:50:13ضَ
كذلك ايضا كان يقول قائلهم ولست ابالي حين يقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعه وذلك في ذات الاله يشأ يبارك على اوصال عمار انما عذب حتى مات وانما الذي كانت توضع عليه الصخرة انما هو بلال بن ابي رباح الذي بعد - 00:50:33ضَ
ذلك كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له مكانة في الاسلام فلم يقلل من قيمته لونه ان اكرمكم عند الله ابقاكم. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا يطلبون منه ان يؤذن ليتذكروا - 00:50:53ضَ
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه. وتعلمون فظيلة الاذان وان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة. وان رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت في باديتك او غنمك فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع صوت المؤذن انس ولا جن الا شهيد - 00:51:13ضَ
له يوم القيامة قال المرتد هو يقتل. اذا ارتد انسان ثم عاد الى الاسلام هل ينتقض وضوءه؟ قلنا الجمهور؟ نقصد بالجمهور الائمة الثلاثة لا ينتقض الوضوء والحنابلة ينتاقض وضوءه. الجمهور استدل بالاية التي في سورة البقرة ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم في - 00:51:33ضَ
والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا فقيد ذلك بالموت. وهو قد عاد الى الاسلام قبل موته ينتقض وضوءه الحنابل اخذوا بالاية وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وننظر ما قاله المؤلف والمؤلف بلا شك لم يعرض الاقوال الاخرى - 00:51:56ضَ
ولكن لو رجعت اليه في المغني لوجدت انه رجح مذهب جمهور العلماء قال فينتقض وضوءه لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك فانظروا ذكر الدليل على المذهب لانه لا يعرظ للاقوال الاخرى - 00:52:16ضَ
ولكن نحن نعرض لها لنما عندما نرى اهمية او قوة الرأي المخالف. قال ولان الردة حدث لقول ابن عباس رضي الله عنهما الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان. تعلمون ايها الاخوة الرسول يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس - 00:52:32ضَ
ورد من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد اي مردود على صاحبه وكثير من الناس يقعون في بعض المنكرات ويغفلون عن هذه الاحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كثيرا ما ننبه الى مثل هذه الامور في - 00:52:52ضَ
لكن هذا الحديث الذي اورده المؤلف انما هو حديث ضعيف لا يصلح حجة. وانا حقيقة اميل لرأي جمهور العلماء قال فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوظأ متفق عليه. قال ولانها طهارة - 00:53:08ضَ
ويعني مراده الحدث حدثان فذكر حدث اللسان هنا حدث لسان لانه ماذا اعلن الكفر اذا هذا حدث والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوظأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا - 00:53:27ضَ
لكن النص الذي اورده المؤلف هو المناسب. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي رواية حتى يتطهر قال ولانها طهارة عن حدث فابطلتها الردة كالتيمم قال الامام الاخر قالوا لماذا طيب اذا كان كذا هو قد اغتسل عن الجنابة فلماذا لم ببطلانها؟ اذا ابطلت كل شيء فمروه ايضا كذلك. نعم - 00:53:47ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى الثامن غسل الميت. اه غسل الميت هل تغسل الميت ايضا؟ يوجب الوضو؟ جاء في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وفي بعض الفاظه من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ - 00:54:13ضَ
هذا الحديث تكلم عنه المؤلف هنا واعتقد في المغني وقال بانه موقوف ولكن من العلماء المحققين ما نصحح ومع ان الحنابلة قد انفرت بهذا القول لكنني ارى قوته في الحقيقة لان الحديث صحيح. واذا كان الحديث صحيحا فينبغي ان يعمل به - 00:54:36ضَ
ولكن هل قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ المراد بيوهنا ماذا يعني محمول على الاستحباب هم ما قالوا بالاغتسال انما قالوا بالوضوء. فالحنابلة ذكر المؤلف مذهبهم ولم يذكر غيرهم وغيرهم من الجمهور لا يرون ذلك - 00:54:54ضَ
وايضا نفس المؤلف في كتابه المغني رجح مذهب جمهور العلماء وهي الرواية الاخرى للامام احمد بان تغسيل الميت لا يوجب نعم قال الثامن غسل الميت عده اصحابنا من نواقض الطهارة. اذا نواقض الوضوء عند الحنابلة كما ترون هي ثمانية. منها الردة - 00:55:14ضَ
الاسلام ورأيتم ان غيرهم يخالفهم في ذلك وتقصير الميت ايظا يخالفونه فيه فيسقط اثنان لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء لان ابن عمر وابن عباس ما قال - 00:55:37ضَ
رضي الله عنهم ما قال رضي الله عنهما قال رضي الله عنهم لماذا؟ لان ابن عمر ابوه عمر اذا هو صحابي ترظع عنه وابن عباس هو ابن عبد الله ابن عباس وابوه صحابي اذا هم اربعة. اذا يقال رضي الله عنهم - 00:55:54ضَ
قال كانا يأمران غافل الميت بالوضوء. وقال ابو هريرة رضي الله عنه اقل ما فيه الوضوء اقل ما فيه الوضوء يعني اذا لم يكون غسل فاقل ما يكون فيه انما هو الوضوء. لكن هل هذا على الاستحباب؟ جمهور العلماء لم يقولوا به - 00:56:10ضَ
يعني ما قالوا بماذا بالوضوء والحنابلة كما ترون في هذه الرواية قالوا به. وهناك رواية اخرى اعتقد المؤلف يذكرها. نعم قال لانه مظنة لمس الفرج فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث يعني ما ظن وليس متيقنا يعني ممكن ان تقع يد ماذا - 00:56:28ضَ
المغسل له على فرجه. ربما مثل ذكره فمس الذكر بر بنا لان القول الصحيح فيه بانه يوجب الوضوء ولكن هذه مظنة والاحكام لا تثبت بالظنون نعم قال ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك يعني عام لان المراد هنا هو التغسيل - 00:56:47ضَ
يعني لا فرق وليست القضية قضية عقدية هذا مسلم وغير مسلم. ولا كبير وصغير نعم. قال لعموم الامر والمعنى وكلام واحمد رحمه الله يدل على انه مستحب غير واجب. فان قال فانه قال احب الي ان يتوضأ - 00:57:10ضَ
تعلمون الامام احمد يعني له عبارات كثيرة جدا يطلقها احيانا ويفسرها الحنابلة وربما اختلفوا في تفسيره. فهنا احب اليه بمعنى انه ليس واجب. يعني احب الي تميل نفسه اليه. معنى هذا انه لم يفعل - 00:57:30ضَ
ماذا فلا شيء ونحن نقول ايضا الاولى ان يغتسل الانسان خروجا من الخلاف واسلم له ايضا لانه ربما تقع يده على مكان ماذا اذا هذا شيء طيب لكن هل هو واجب؟ هذا هو السؤال. الجواب لا لا يجب - 00:57:46ضَ
قال وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت وجوب غسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على ابي هريرة رضي الله ولكن قلت لكم من المحققين المتأخرين من تتبع طرق هذا الحديث وشواهده وجمعها ورأى بانه حديث صحيح - 00:58:04ضَ
اذا هو حجة على الحديث ولكن لكي نقول بان الوضوء ليس بواجب نحمله على الاستحباب. لانه امر استحبابي وقد يقول قائل ما لماذا يحمل على الاستحباب؟ الحديث قال من غث ولكن الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فهم ما قالوا - 00:58:22ضَ
ولكن اعتبروا ماذا الغسل هنا انما هو الوضوء قال والوضوء كذلك ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص والاصل عدم وجوبه فيبقى عليه قال رحمه الله ليس المنصوص على الوضوء يعني الوضوء ما نص عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه والحكمة غير ظاهرة بان من غسل ميتا يغتسل فهذا - 00:58:43ضَ
ليس ناقضا للوضوء اذا يرى المؤلف انه لا يلزم الوضوء هنا قال رحمه الله وما عدا هذا لا ينقض بحال ما عدا هذا لا ينقض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:59:09ضَ
ومن تيقن الطهارة وشك هل احدث ام لا فهو على طهارته؟ ايها الاخوة مسألة مهمة جدا وقد تعرض للكثير منا يعني بعض الناس تعرض له اوهام وربما شيء من الوسواس. وربما يحس بحركة فيبقى متحيرا مترددا - 00:59:25ضَ
هل خرج منه شيء في الصلاة او لا؟ وايضا تجد انه يتطهر ثم يتطرق اليه الشك. ولا تزوا ايها الاخوة بان الشيطان حريص على ان يفسد على الانسان اعماله. واذا لم يفسدها عليه فانه يريد ان يتركه في حيرة واضطراب وقلق. ولا شك ان من - 00:59:46ضَ
واعظم اعمال المرء المسلم انما هي الصلاة. ولذلك يحاول الشيطان ان ينفذ اليه فيشوش عليه في صلاته. فتجد انه يرد عليه الافكار ربما امور قد نسيها فتتوارد عليه في الصلاة. تجد انه يفكر هنا وهنا حتى ذكر عن عمر رضي الله - 01:00:06ضَ
انه كان يقول كنت اجهز الجيش وانا في الصلاة. اذا هذا يحصل للصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناصي كما ترون في قصتي باليدين اذا ابن ادم ينسى نسي ادم فنسي الذرية اخطأ ادم فاخطى ذريته ونسي ادم فنسيت - 01:00:26ضَ
فالنسيان ايها الاخوة طبيعة البشر. ايظا الشيطان يحاول ان يشكك الانسان في اموره. اذا هنا اليقين لا يجول بالشك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:00:46ضَ