شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الاحرام بنسك مطلق. ما معنى يجوز الاحرام ابليسكم مطلق يعني انك اذا وصلت الى الميقات وتجردت واغتسلت والتجرد مطلوب كما هو معروف والاغتسال مستحب - 00:00:02ضَ
واردت ان تدخل في النسك الاصل ان تقول مثلا ان كنت تريد العمرة لبيك عمرة ان كنت تريد التمتع لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج وان كنت تريد الحج مفردا تقول لبيك حجا وان كنت تريد القران تقول لبيك حجا وعمرة - 00:00:22ضَ
لكن معنى الاطلاق ان تقول ان تنوي النسك يعني ان تحرم بنسك دون ان تقيده هل هو عمرة؟ هل هو حج؟ هل هو اي نوع من انواع الحج؟ لا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:43ضَ
هذا يجوز. لماذا؟ لان الانسان عندما يطلق يصح حجه في هذه الحالة وله بعد ذلك كأن يعينه وقاسوا ذلك على الحج المبهم. قالوا ما دام الحج المبهم يجوز فكذلك المطلق - 00:00:58ضَ
وسيأتي ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قصة ابي موسى عندما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بل منيخ بالابطح او بالبطحاء فسأله رسول الله صلى الله عليه - 00:01:17ضَ
بما اهللت قال قلت لبيك بهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام امعك هدي؟ قال لا؟ فامره ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ايضا ولم يرد في الحديث لكن هذا مطلوب وامره بالتقصير او الحل - 00:01:34ضَ
وفي حديث علي ابن ابي طالب عندما قدم ايضا من اليمن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال باهلال كاهلال رسول الله صلى اهللت بما اهل به. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عن الهدي - 00:01:56ضَ
وعلي قد ساق الهدي كما هو معلوم لانه اتم نحر الجزور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمكث على احرام محل الشاهد هنا - 00:02:15ضَ
ان كلا من علي ابن ابي طالب وابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنهما ابهما احرامهما وقال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقامسوا الاطلاق عليه. اذا انت لما تقول اللهم - 00:02:30ضَ
واني اريد النسك او اني اريد النسك لا يلزم ان تعينه ولك بعد ذلك ان تعينه. يعني القصد عندما تدخل في نية النسك تقول لبيك نسكا لكن يتطلب الامر منك بعد ذلك ان تعينها لن تريد عمرة. هل انت تريد حجا؟ لكن مراد المؤلف - 00:02:47ضَ
رحمه الله تعالى انك لو اطلقت عند النية فهذا لا يظر ولا يؤثر على النسك الذي تريد تعيينه انه بعد ذلك قال ويجوز الاحرام بنسك مطلق. وله صرفه الى ايها شاء. يعني يحرم يقول لبيك ماذا - 00:03:09ضَ
النسك او لبيك نسكا ثم بعد ذلك له ان يجعلها عمرة او ان يجعله حجا مفردا او ان يجعله قارنا او متمتعا قال وان احرم بمثل ما احرم به فلان صح - 00:03:31ضَ
لما روى ابو موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني من اليمن. وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بم اهللت؟ يعني مناخ الروائح؟ نعم - 00:03:49ضَ
فقال لي بما اهللت؟ قال قلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال احسنت فامرني فطفت بالبيت جاء التي ليس فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها معك هدي فقال لا - 00:04:06ضَ
بعض الروايات وفي الصحيحين سأل معك هدي قال لا فامره قال فامرني ان اطوف بالبيت وبالصفا والمرأة وان احل. يعني من احرامي اكون حلالا بالنسبة لعلي ساق الهدي فامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمكث على احرامه - 00:04:27ضَ
فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم امرني ان ان احل متفق عليه قال ثم تبين له ما ثم ان تبين له المؤلف هنا لم يذكر قصة علي اكتفى اكتفى بمثال واحد والا ايضا حديث - 00:04:49ضَ
صحيح قال ثم ان تبين له ما احرم به فلان فاحرامه مثله وان تبين ان فلانا لم يحرم فله صرفه الى ما شاء كالمطلق. يعني المؤلف يقول هذا الذي يقول اهللت به لا لفلان. الان يعني للانسان يعني يثق - 00:05:08ضَ
وبشخص من الاشخاص من العلماء او من الصالحين فيقول اهللت بما هل به فلان ثم بعد ذلك اذا تبين لهما هل به فلان فله ان يتقيد به وله غيره. اذا لم يتبين له انه هل بشيء - 00:05:29ضَ
هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. وفي هذا توسعة من الله سبحانه وتعالى وباب الحج ايها الاخوة فيه توسعة وتيسير للناس قال لانه عقد الاحرام وعلق عين النسك على احرام فلان. فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي - 00:05:47ضَ
يعني لو قال احرمت بما احرم به فلان وتبين ان فلانا لم يحرم ماذا يفعل هو له ان يختار ما يشاء كما لو اطلقه في الصورة السابقة قال وان علم ان فلانا احرم ولم يعلم بما احرم. او شك هل احرم ام لا؟ فهو كالناس لاحرامه - 00:06:08ضَ
وللناس لما احرم به صرفه الى اي نسك شاء. اي مؤلفة الان سينتقل الى جملة من الصور تتعلق والنسيان ايها الاخوة قد يكون قبل الشروع في الطواف وربما كان بعده - 00:06:33ضَ
ما قبل الطواف له حكم وما بعد الطواف له حكم. وسيبدأ اولا بما اذا نسي احرامه قبل ان يطوف وللناس لما احرم به صرفه الى اي نسك ان شاء لانه ان صادف ما احرم به فقد اصاب. ولو قدر - 00:06:51ضَ
انه احرم بعمرة وصرفه للعمرة اصاب. وكان او احرم بحج صادف صرفه اليه فكان صادف ما او كذلك كان قارنا. اذا اذا صدفه فلا اشكال في ذلك وان صرفه فقد اصابه وان صرفه الى عمرة. وكان احرامه بغيرها - 00:07:14ضَ
فان فسخه اليها جائز مع العلم. فمع الجهل او لا. ما معنى هذا الكلام؟ كلام المؤلف دقيق يعني يقول لو قدر انه نسي احرامه فاحرم بعمرة ثم تبين انه احرم بحج - 00:07:35ضَ
قال له اصلا فسخه الى عمرة لماذا؟ لانه المستحب له ان يفسخ ذلك مع العلم. يعني وهو من ذلك. فمن باب اولى ان يفسخ مع الجهل او مع النسيان. كيف ذلك - 00:07:54ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوها عمرة وان يحلوا من احرامهم. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امر استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت. وفي بعض الروايات ولا احللت وفي بعض الروايات - 00:08:12ضَ
ولجعلتها عمرة اذا هذا فيه نص بالنسبة للعالم اي الذي يعلم له ان يجعل حجه عمرة اقتداء باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يقول اذا كان يجوز للانسان ان يفعل ذلك مع العلم وهو سنة - 00:08:34ضَ
فمن باب اولى جواز ذلك اذا كان مع النسيان قال فانصرفه الى قران وكان احرامه بعمرة فقد ادخل عليها الحج وهو جائز. طيب لماذا قال المؤلف وهنا او لا يعني مع النسيان او لا؟ نعم كلامه في محله. لان الناس معه زيادة حكم - 00:09:00ضَ
ما هو زيادة الحكم ان الناس معدوم؟ الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع الامتي الخطأ والنسيان وما افتكروا عليه. اذا الناس معفو عنه. اذا - 00:09:25ضَ
معه زيادة على ما يتعلق بالعالم قال وللناس قال رحمه الله فان فسخه فان صرفه الى قران وكان احرامه بعمرة وقد ادخل عليها الحج وهو جائز لان ادخال الاكبر على الاصغر جائز - 00:09:43ضَ
يعني جائز بلا خلاف لكن مفهوم كلام المؤلف ادخال العمرة على الحج لا يجوز هذا المشهور في المذهب كما سيأتي اذا ادخال الحج على العمرة جائز لماذا؟ لانك تدخل الكبير على الصغير. فهذا جائز - 00:10:05ضَ
وان كان مفردا فقد ادخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد. ما هو الذي لا؟ يعني احرامه بالعمرة يصبح لغوا يعني ملغيا لا اثر له. ويبقى حجه حجا صحيحا له يعني يبقى احرامه بالعمرة ملغى - 00:10:23ضَ
مقروحا لا اثر له ويبقى حجه حجا صحيحا هذا هو معنى له اي ان احرامه بالعمرة قد الغي وزاد قال وان كان مفرجا فقد ادخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في حجه. يعني لغو اي احرامه انما هو بالعمرة اصبح له - 00:10:43ضَ
وانتهى فيبقى على الحج كما لو احلم بالحج مفردا كما لو فعله مع العلم قال وان صرفه الى الافراد وكان معتمرا فقال ادخل الحج على العمرة فصار قارنا ولا تبطلوا العمر ولا تبطلوا العمرة بترك نيتها - 00:11:09ضَ
ان كان قارنا فهو على حاله لذلك يقول ولا تبطل العمرة بتغيير نيتها او بترك نيتها لان النية الحج يختلف عن غيره فترى ان النية تتغير فيه ترى انك مفردا للحج - 00:11:29ضَ
ثم اذا ذهبت الى مكة تطوف وتسعى وتقصر ثم تحل وتصبح متمتعا. اذا انت غيرت نيتك التي بنيت عليها عندما احرمت من الميقات ودخلت في النسك. اذا ترك النية او تغييرها لا يظر - 00:11:47ضَ
ليس المراد بترك النية مطلقا. بمعنى انك تحرم بالحج ثم تلغي النية؟ لا. ليس هذا المراد قال ولا تبطل العمرة بترك نيتها. فان كان قارنا فهو على حال لذلك والمنصوص عن احمد رحمه الله تعالى - 00:12:06ضَ
انه يجعل المنسي عمرة قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لان ذلك مستحب مع العلم فمع عدمه او لا؟ يعني هذا الذي عثر عن الامام احمد انه يستحب ذلك ولا يراه لازما - 00:12:24ضَ
لماذا؟ لان هذا هو الذي ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وامرهم به ولما توقفوا انكر عليهم بل وغضب عليه الصلاة والسلام لانهم استغربوا ان يأتوا مهلين بالحج - 00:12:41ضَ
ثم يفسخون ذلك ويصبحون حلالا قال فعل هذا انصرفوا الى عمرة فهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج الى عمرة وان صرفه الى الى القران لم يجزئه عن العمرة اذ من المحتمل ان يكون مفردا. فلم يصح ادخاله العمرة على حجه - 00:12:57ضَ
ولا يلزمه دم القران. هذه مسألة فيها خلاف ادخال العمرة على الحج سيأتي الكلام قريبا ان شاء الله لانه شاك فيما يوجبه ويصح له الحج ها هنا قال وفيما اذا صرفه الى الافراد - 00:13:22ضَ
فان كان شكوه بعد الطواف لم يكن له رأيتم هذه السورة الاخرى اذا شك بعد الطواف الكلام الذي مضى كله شك قبل الطواف ورأيتم بان الصور كلها جائزة عدا الصورة الاخيرة التي ذكرها المؤلف وهذا في المذهب ايضا - 00:13:39ضَ
قال فان كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه الا الى العمرة لان ادخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز فانصرفوا لماذا؟ لانه تلبس بالنسك فكيف يدخله؟ اما قبل ذلك فله ان يدخله - 00:13:57ضَ
قال فانصرفه الى افراج او قران تحلل بافعال الحج ولم يجزيه عن واحد من النسكين لانه شاك في صحته. ولا دم عليه للشك فيما يوجبه الا ان يكون معه هدي فيجزيه عن الحج - 00:14:16ضَ
لان ادخال العج اه لان ادخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:14:35ضَ