شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{176}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى قال فصل ويجب على المتمتع دم الوجوب انما هو بنص كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 00:00:02ضَ

وهناك شروط لكي يتم الدم ويثبت سيذكرها المؤلف ان شاء الله تعالى تباعا ونتكلم عنها قال لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قال والدم الواجب شاة - 00:00:20ضَ

او سبع بدنة الدم الواجب ما هو شاة وليس المراد هو تعيين الشاة انما هو يدخل في ذلك الخروف الكبش او كذلك ما يقابل ذلك من انواع الماعز اذا توفرت فيه الشروط فيشترط في الهدي ما يشترط في الاضحية - 00:00:40ضَ

وسيعقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يتكلم فيه عن الهدي وعن الاضحية اذا يجب ولا او ان يكون ايضا الواجب سبع بدنة او سبع بقرة وللجماعة ان يشتركوا في بدنة او في بقرة. كل ذلك جائز - 00:00:59ضَ

قال قدموا الواجب شاة او سبع بدنة للاية قال ابو حمزة سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الدم فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم متفق عليه. هو سؤاله عن المتعة التي - 00:01:20ضَ

المتعة الى الحج وهناك متعتان المتعة المعروفة المتعلقة بابواب النكاح وتلكم منهيون عنها فان رسول الله نهى عنها ولكن المراد هنا بالمتعة هي المتعة التي تكون في الحج التي ان يحرم الانسان - 00:01:41ضَ

من الميقات بعمرة ثم بعد ذلك يتبعها بالحج. يعني يحرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج. يفرغ ومن اعمال العمرة ثم يحل فيصير حلالا بذلك يترفه ومن هنا قال بعض العلماء بان اجابة دم لاجل الترفه - 00:02:00ضَ

بعكس المفرد فان المفرد يبقى على احرامه حتى يحل له ان يحل منه هناك التحلل الاول وهناك التحلل الثاني وكل ذلك ان شاء الله سيأتي بيانه تفصيلا قال ولا يجب الدم الا بشروط خمسة. ولا يجب الدم اي لا يجب الدم على المتمتع - 00:02:21ضَ

وسيأتي بعده القارن وهو يلحق به فان المتمتع اجمع العلماء على وجوب الدم عليه ما لم يكن من حاضر المسجد الحرام ولكن متى يجب بشروط خمسة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تباعا - 00:02:45ضَ

وبعضها ذكرت في قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهل المسجد الحرام فاهل المسجد الحرام لا يجب عليهم متعة. اذا هي خاصة بغيرهم. ومن هو غيرهم والافاق؟ ومن هو الافاق؟ هو الذي يأتي - 00:03:03ضَ

من الافاق ان يأتي مسافرا الى مكة قال احدها الا يكون من حاضري المسجد الحرام لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال وحاضروا المسجد اهل الحرم - 00:03:21ضَ

ومن بينه وبينه ومن بينه وبينه دون مسافة القصر هذه مسألة ايها الاخوة فيها خلاف كبير بين العلماء في تحديد حاضر المسجد الحرام. هل هم اهل مكة او اهل الحرم كانت مكة فيما مضى يعني كما هو معلوم يعني محصورة فالحرم اوسع منها - 00:03:40ضَ

لكن مكة الان من بعظ الجهات خرجت عن حدود الحرم كما هو معلوم. اذا هل المراد بحاضر المسجد الحرام اهل مكة المقيمون بها والذين هم داخل الحرم ليس المراد بالحرم المسجد فقط لا الحرم المكي بمجموعه او هم الذين دون - 00:04:04ضَ

مسافة القصر اي ما يكون بينهم وبين ماذا مكة مسافة لا تصل الى حد القصر وما هو حد القصر هو اربعة برد والتي حددها عبدالله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما بين مكة وجدة ومكة وعسفان ومكة والطايف - 00:04:26ضَ

قلت لكم سبق ان تكلمنا عنها كلام مبينا فيما يتعلق بقصر الصلاة في كتاب الصلاة. اذا حاظر المسجد الحرام اختلف فيه وبعضهم يقول من هم داخل المواقيت فان وصل الى الميقات فليس من حاضر المسجد الحرام. واقرب الاقوال انهم اهل مكة والحرم. هم حاضر المسجد - 00:04:49ضَ

قال لان الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر قال رحمه الله تعالى الثاني ان يعتمر في اشهر الحج ايضا من شروط وجوب الدم على المتمتع ان يحرم في اشهر الحج. لكن - 00:05:14ضَ

لو قدر انه احرم قبل اشهر الحج كان يحرم في رمضان ولكنه لم يؤدي اعمال العمرة الا في شوال لان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر او تسع او كل الشهر الثالث شهر ذي الحجة على اختلاف من العلماء وبيناه. فاذا احرم في رمظان - 00:05:34ضَ

وادى العمرة في رمضان فهذا لا يكون متمتعا باتفاق العلماء الا خلافا شادا لا يلتفت اليه اذا من احرم بالعمرة قبل اشهر الحج وفرغ منها اي طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر - 00:05:57ضَ

فهذا لا يعتبر متمتعا باتفاق العلماء لكن لو انه احرم في رمظان يعني دخل في النسك احرم بالعمرة في رمظان ولكنه ادى اعمال لها كلها في رمضان اه في شوال او ادى بعظها في رمظان وادى البعظ الاخر في رمظان - 00:06:16ضَ

فمن العلماء من قال اذا احرم قبل اشهر الحج ثم ادى العمرة ايضا في اشهر الحج فلا يكون متمتعا لان يشترط ان يحرم ان يدخل في النسك في اشهر الحج. وبعضهم قال اذا ادى جميع اعمال - 00:06:41ضَ

عمرة في اشهر الحج يكون متمتعا. وبعضهم قال اذا ادى اكثرها كان يؤدي اربعة اشواط من الطواف فيكون هنا متمتعا. نعم قال لان المعتمر في غير اشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد ما معنى لم يجمع بين النسكين لم - 00:07:04ضَ

يجمع بين النسكين في ماذا؟ في اشهر الحج لان شروطنا الخص لكم شروط المتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وان يفرغ منها في اشهر الحج وان يحج في عامه الذي اعتمر فيه لا يؤخر الى العام الذي يليه او الذي يلي - 00:07:28ضَ

الذي يليه والا ينشئ سفرا بينهما. وهناك خلاف في السفر بين قصيره وكثيره. وبين ان يسافر الى يا بلدي فيعود وبين ان يسافر على غير بلده. كان يأتي مثل انسان مثلا من الرياض او من الطائف فيعتمر - 00:07:50ضَ

ثم يأتي الى المدينة. هذا عند بعض العلماء لا ينقطع تمتعه لانه ما عاد الى اهله وبعض العلماء يقول كل سفر يقطع وبعضهم يقول اذا تجاوز الميقات المسألة فيها كلام ونحن لا نتعرض للخلاف تفصيلا - 00:08:10ضَ

ولكن الاولى بالنسبة لمن اراد ان يكون متمتعا ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. وان يترك الخلاف وراءه كما ذكر المؤلف قال ولو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج وحل منها في اشهره لم يكن متمتعا - 00:08:27ضَ

لان الاحرام نسك لا لا تتم العمرة الا به. ولكن لو انتقلنا الى المذاهب الاخرى لوجدنا ان منهم من يرى انه لو احرم في رمظان مثلا قبل اشهر الحج وادى اعمالها في في شوال فانه يكون متمتعا وهذا مذهب الشافعي ومنهم - 00:08:50ضَ

من قال لو ادى اكثر اعمالنا في شهر شوال يكون في شهر شوال او غيره. يكون متمتعا لكن الذي قاله المؤلف هو احوط. نعم قال لم يكن متمتعا لان الاحرام نسك لا تتم العمرة الا به. ولان ولانه اتى رأيتم يقول لان الاحرام - 00:09:10ضَ

قام نسك لا تتم العمرة الا به. العمرة سيأتي بعد ابواب ربما تكون بعيدة لها اركان ما هي اركانها؟ فاركانها نية الدخول في النسك وكذلك الطواف والسعي ولها واجبات اي العمرة والسعي مختلف فيها ايضا بين العلماء هل هو ركن او واجب - 00:09:34ضَ

قال ولانه اتى به في غير اشهر ولانه اتى به في غير اشهر الحج فلم يصل متمتعا كالطواف المؤلف يريد ان يؤكد ما ذهب اليه وهو المذهب ولانه ادى ذلك في غير اشهر الحج - 00:09:59ضَ

ولم يكن متمتعا كالحال بالنسبة للطواف قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث ان يحج يعني الثالث من الشروط التي اذا توفرت يكون الانسان فيها متمتعا اولا ماذا قال المؤلف اولا ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج - 00:10:17ضَ

الثاني ان يفرغ منها في اشهر الحج لا في غيره نعم قال الثالث ان يحج من عامه. ان يحج من عامه يعني لا يفصل بين النسكين يعني لا يأتي فيحرم هذا العام مثلا بالعمرة ويفرغ منها - 00:10:41ضَ

ثم يؤجل الحج الى العام القادم ويسافر. هذا لا يسمى متمتعا اذا المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة وان يكون احرامه بها في اشهر الحج. وان يؤديها في اشهر الحج. وان يحج من عامه الذي - 00:11:00ضَ

ثمرة فيه فلا يؤخره والا يوجد او ينشأ سفرا بينهما وهناك خلاف في السفر الفرق بين طويله فلننتبه لمثل هذه المسائل. نعم. قال ان يحج من عامه فان اخر الحج الى عام اخر لم يكن متمتعا - 00:11:21ضَ

ان المتمتع بالعمرة الى الحج يقتضي الموالاة بينهما. لان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج يعني مع الحج فما استيسر من الهدي قال ولد وهذا هو الذي وقع ايضا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاة والسلام - 00:11:42ضَ

امرهم ان يحلوا من احرامهم وان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وان يقصروا وان يحلوا. فلما كان اليوم والثامن احرم من البطحاء قال ولم يوالي فاشبه المعتمر في غير اشهر الحج. قال ولم يوالي يعني بين الحج والعمرة لم يتابع بينهما - 00:12:04ضَ

فصار بمثابة من احرم بالعمرة قبل اشهر الحج قال رحمه الله تعالى الرابع الا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه اه يعني الا يسافروا الا يسافر بينهما سفرا ثم قد قيد السفر يقصر فيه يعني يريد ان يقول لو - 00:12:27ضَ

طردون مسافة القصر مثلا اربعين كيلو او خمسين كيلا او ستين فهذا لا يؤثر فما دونه لكن لو وصل الى ده يكون قد وصل مثلا الى المسافة التي تقصر فيها الصلاة فهذا يسمى مسافرا. ومن العلماء من قال - 00:12:49ضَ

لا يسافر مطلقا لا ينشئ سفرا ومن العلماء من فرق بين ان يسافر الى بلده او الى غيره لو قدر ان انسانا جاء من الشام واحرم من رابغ وادى العمرة ثم جاء الى - 00:13:09ضَ

هنا ومكث فترة وعاد يسمى متمتعا على هذا القول يعني بعض العلماء يقول لو لكن لو رجع الى الشام لا يسمى متمتعا لماذا؟ لانه عاد الى اهله الى وطنه. لكن لو جاء الى - 00:13:29ضَ

ومكث فيها ما شاء الله ثم بعد ذلك احرم بالحج من ذي الحليفة حينئذ يبقى متمتعا وهذا قد اثر عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. اذا المسألة فيها خلاف - 00:13:44ضَ

ونحن لا نتطرق كثيرا الى الخلاف ولكن نعطي اشارات لانه ربما يفتي انسان بامر من هذه الامور او يقول فيظن ان انه خالفنا الصلاة يعني كل من العلماء له متمسك ولكنهم يختلفون فهذا له دليل وهذا له دليل وربما هذا له - 00:14:01ضَ

فهم في النص والاخر له فهم اخر وهكذا قال الا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا اعتمر في اشهر الحج اذا اعتمر في اشهر الحج ثم قام فهو - 00:14:21ضَ

فان خرج ثم رجع فليس بمتمتع. هذا قول عنه ولكن القول الاخر المشهور عنه انه ان سافر الى غير بلده. الى غير اهله فانه يبقى متمتعا وهو قول ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:14:39ضَ

ولانه اذا سافر لزمه الاحرام من الميقات او من حيث انتهى اليه ولا يترفه باحد السفرين فاشبه المفرد. ولانه اذا سافر لزمه الاحرام من الميقات هذا لو تجاوز الميقات لو جاء الى المدينة مثلا فيحتاج في عودته للحج ان يحرم من ذو الحليفة وربما يسافر الى ماذا؟ الى ما دون الميقات كان - 00:14:59ضَ

تسافر الى جدة فانه يحرم من المكان الذي هو فيه. لكنه ايظا يحرم من المكان فيقول المؤلف لم يترفه لانه بذلك لم يحصل له ترفه لان العمرة حجاب الدم قالوا من اسبابه الترفه ما معنى الترفه؟ يعني التنعم لانك اذا ذهبت الى - 00:15:25ضَ

وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ثم انك حللت لك ان تواقع اهلك وتفعل ما يفعله الحلال وتتطيب وتقص تقلم اظفارك وتقص شاربك وتحلق بقية شعورك التي تحلق فانت تعمل كما يعمل غيرك - 00:15:49ضَ

هذه هي الرفاهية اذا هذا هو معنى الترفه ومعنى الشعث كالذي ياتي مفردا فانه يبقى على احرامه ليس له ان يترفه فلا يأخذ من شعره ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه ولا يتطيب. وايضا لا يعقد نكاحا ولا يخطب ولا يتزوج. اذا هذا ممنوع من - 00:16:09ضَ

ترفه والمتمتع مترفه. ولذلك جبر ذلك بالدم قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس ان يحل من عمرته واذا ادخل عليها الحج لم يجب دم فاذا ادخل عليها الحج لم يجب دم المتعة. لم يجب دم المتعة لا يكون هذا دم المتعة لانه اذا ادخل عليها الحاج حين - 00:16:36ضَ

ان يكون قارنا يعني يكون بذلك قارنا. هذا هو مراده. او انه اذا ادخل عليها الحاج تكون هي لغو ويكون ايضا مفردا قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها - 00:17:03ضَ

قالت اهللنا بعمرة وقدمنا مكة وانا حائض لم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ايها الاخوة وهذه مسألة يكثر السؤال عنها وقد سألني احد الاخوة بعد الدرس بالامس بعض الاخوة يظن - 00:17:22ضَ

لان المرأة لو حاضت او نفست فانها لا تحج ولا تعتمر لا انتم تعلمون مر بنا ونحن ندرس هذا الكتاب قبل دروس ليست بعيدة. قصة اسماء بنت عميس زوج ابي بكر رضي الله تعالى عنهما عندما ولدت ابنها محمد بن ابي بكر بن الحليفة يعني ان كانوا بذو الحليفة يستعدون - 00:17:39ضَ

للحج فارسلت الى رسول الله فامرها عليه الصلاة والسلام ان تغتسل وان تستغفر بثوب يعني تأتي بخرقة عريظة وتظع تحتها القطن احشوها وتسدوا ماذا المكان الذي يخرج منه الدم؟ والان كما قلت لكم وجدت الحفائظ توفرت واصبحت هذه من ايسر - 00:18:03ضَ

لكن الرسول لما منع ذلك قال لعائشة غير الا تطوفي بالبيت. فالحائض والنفساء وكذلك الجنب يمنعون من ماذا؟ من الطواف بالبيت فقط لكن غير ذلك تحرم بالحج او تحرم بالعمرة وتؤدي كل المناسك ولو جاءها الحيض بعد ماذا ان طافت بالبيت تذهب - 00:18:26ضَ

الى عرفة وتقف بها ثم تذهب مع ايظا رفقتها الى المزدلفة وتبيت فيها وتذهب الى منى وترمي جمرة العقبة وايضا تقصر من شعرها من ظفائرها. وان كان هناك هدي يذبح ويبقى عليها الطواف الذي هو طواف - 00:18:50ضَ

ماذا الزيارة والافاضة؟ لا تطوف بالبيت حتى تطهر. هذا هو المراد ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها حاظت اياتي الناس بحج وعمرة واتي بحج؟ كان فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يطمن خاطرها فامر اخاها عبر - 00:19:10ضَ

الرحمن ابن ابي بكر يذهب بها الى ادنى الحل وهو التنعيم ان يذهب بها الى التنعيم فاحرمت منه ذلك ثم جاءت وادت العمرة وهذا حجب على الذين يقولون بان العمر لا تصح من ادنى الحل وسيناقش المؤلف هذه المسألة - 00:19:30ضَ

من ادنى الحلم وانما لابد ان يخرج الى ماذا بلده فيؤدي فلو انه جاء حاجا بعضهم يقول لا يحرم ماذا يذهب الى بلده فيما لو اراد ان يعتمر عن شخص - 00:19:47ضَ

قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اهللنا بعمرة فقدمنا مكة وانا ما معنى اهللنا؟ يعني دخلنا في النسك ولذلك هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة؟ وفي رواية عندما استوى على راحلته وفي رواية الثالثة في حديث جابر عند مس - 00:20:03ضَ

راحلته على البيداء فماذا؟ فقال كلمة التوحيد لبيك اللهم لبيك قال فقدمنا مكة وانا حائض لم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال انقظي رأسك - 00:20:25ضَ

وامتشطي واهلي بالحج ودع العمرة قلت يعني امر ان تحل ولذلك قال انقضي شعرك وامتشطي ثم بعد ذلك تحل بماذا؟ تهل بالحج اذا فاتتها العمرة في هذا المقام. نعم قال ودع العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج - 00:20:49ضَ

ارسلني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه يعني مع اخيها رضي الله عنهما الى التنعيم فاعتمرت معه. فقال هذه مكان عمرتك. لانها هي شكت الى رسول الله صلى الله عليه يذهب الناس بحج وعمرة - 00:21:11ضَ

فاراد ان يطمئن خاطرها فارسلها مع اخيها الى التنعيم وهو ادنى الحل فاحرمت منه ثم جاءت وبهذا نتبين ان الاحرام بالعمرة لمن هو بمكة يخرج الى الحل يجمع بين الحل وبين الحرم بعكس الحج فان - 00:21:30ضَ

انك تحرم من وسط الحرم. انت تحرم من الحرم لماذا؟ ستجمع بين الحل وماذا والحرم؟ لانك ستذهب بعد ذلك الى عرفات وعرفات انما هي خارج الحرم قال فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة متفق عليه - 00:21:50ضَ

قال ولانه يصير قارنا اشبه ما لو احرم بهما وذكر القاضي رحمه الله انه يشترط ان ينوي في ابتداء العمرة او اثنائها انه متمتع. هذا حقيقة يرده ما جاء في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه - 00:22:14ضَ

وما مر بنا في درس ليلة البارح بان الانسان له ماذا ان يطلق النسك؟ فيقول لبيك نسكا او نويت نسكا ولا يعين اهو حج او عمرة او اي نوع من انواع الحج - 00:22:34ضَ

وذكرنا ان هذا جازه العلماء بناء على الابهام. كما حصل من ابي موسى عندما هل باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما. فابو موسى امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يطوف وان يسعى وان يقصر. ثم يحل لانه لم يسق الهدي - 00:22:50ضَ

وعلي امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقى على احرامه لانه ساق الهدي قال وذكر القاضي انه يشترط ان ينوي في ابتداء العمرة او اثنائها انه متمتع لانه جمع بين عبادتين فافتقر الى النية - 00:23:10ضَ

الجمع بين الصلاتين. يعني القاضي القاضي وهو ملعون كبار علماء الحنابلة القاضي ابو يعلى يرى انه ينوي تمتعه لماذا؟ قال لانه بين عبادتين في نسك واحد عمرة وحج. فهذا يتطلب منه ان ينوي انه متمتع. لانهما عبادتان - 00:23:29ضَ

كل واحدة منهما منفصلة عن الاخرى بالنسبة للاذى فيحتاج الى النية والجواب لا يحتاج الامر الى ذلك. وقد رأيتم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين احرموا بالحج - 00:23:54ضَ

وهذا الذي شق عليهم قالوا وقد سمينا الحج يعني نوينا الحج اشكل عليهم. فامرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحلوا فترددوا فقال افعلوا ما امرتكم به. وهذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة. اذا بهذا نتبين انه لا حاجة بياني وانوي انه متمتع - 00:24:09ضَ

قل لبيك حجا وعمرة متمتعا بها للحج ولو لم يقل ذلك لكفى. نعم قال رحمه الله وظاهر الايات يدل على عدم اشتراط هذا. والمؤلف هنا يخالف القاضي ابا يعلى يقول لان ظاهر الاية - 00:24:29ضَ

على القول الاول انه لا حاجة الى النية لان الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الله تعالى لم يذكر نية هنا في هذا المقام تمتع بالعمرة الى الحج فجمع بينهما - 00:24:48ضَ

فما استيسر من الهدي قال ولانه يوجد التمتع ولان ولانه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك احد السفرين فلزمه دم كما لو نوى والترفه باحد السفرين لانه هنا جمع بينهما بسفر واحد - 00:25:06ضَ

ولذلك لا ترفه هنا ثم سيحل اذا هو فعل ما فعل الحلال فكان مترفها فلكي يجبر ذلك يحتاج الى ان ماذا هديه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:25:27ضَ