شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{20}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه ونذيرا وداعيا - 00:00:02ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين قاموا بخدمة هذا الدين حتى اتاهم اليقين. فرظي الله تعالى عنه وارضاه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد - 00:00:23ضَ

فهناك بقية بقيت فيما يتعلق ايضا باداب التخلي فيما له ارتباط ايضا في نص القرآن او فيما يتعلق بقراءة القرآن كقراءة اية من كتاب الله عز وجل هل ذلك ممنوع بالنسبة للجنب او ليس كذلك؟ وهناك ايضا مسائل فرعية يعرض لها المؤلف - 00:00:45ضَ

الغسل واجب من ايضا من غسل ميتا وكذلك مسائل اخرى كالمغمى عليه وكذلك ايضا من اصيب بجنون فافاق هل يلزمهما الغسل او لا مسائل اخرى ان شاء الله ثم ننتقل الى كتاب الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكمل - 00:01:11ضَ

على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله باب ما يوجب الغسل قال رحمه الله فصل فاما المرأة فيجب في حقها فيجب في حقها الاغثال المذكورة. هذا الذي وقفنا عنده - 00:01:34ضَ

ويعني بدأ القارئ ولكن كان يعني اذن للصلاة انتهينا عند هذا يعني المرأة كالرجل نحن عرفنا فيما مضى بان الرجل يجب يجب عليه الغسل في واحد من امور ثلاثة خروج المني سواء كان في حالته يقظع نوم وكذلك ايظا من العلاج في الفرج وتكلمنا عن ذلك وبيناه تفصيلا - 00:01:54ضَ

يعني ان يحصل ماذا تغييب الحشفة وكذلك ايضا الكافر اذا اسلم من يجب عليه الغسل وهذه الاخيرة مسألة فيها خلاف؟ وهل هناك فرق بين الكافر الاصلي او الكافر المرتد الذي اسلم ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام وهكذا نعم - 00:02:22ضَ

قال فاما المرأة فيجب في حقها الاغفال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض. لان المرأة ايضا كما هو معلوم تختص بها وقد اشرنا في درس ليلة البارحة الى ان هناك مسائل تنفرد بها المرأة عن الرجل واخرى ينفرد بها الرجل - 00:02:41ضَ

هناك مسائل يجب على الرجل ان يؤديها احكام تلزمه وتسقط عن المرأة وهناك احكام تختص بها المرأة ومنها ما يتعلق بالحيض والحيض كما قال العلماء هو اشد من الجنابة. لان الجنب اذا توضأ له ان يمكث في المسجد على خلاف في هذه المسألة فيتوضأ اذا اراد ان - 00:03:00ضَ

وان يأكل وان يشرب وغير ذلك. بخلاف ماذا الحائض فانها لا ينفعها ذلك لان الغسل لا يؤثر فيه. اقصد الوضوء لا يؤثر فيها كذلك الغسل نفسه لا يؤثر فيه قال وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه يعني قصد المؤلف لانه سيأتي الكلام عن الحيض وعن النفاس وهو قريب - 00:03:21ضَ

يعني ليس بيننا وبينه ربما الا باب واحد وقلت لكم في درس ليلة البارحة بان الحيض من ادق المسائل ينبغي ان ننتبه لها الكتاب الذي معنا وسط في ذلك فهو لم يستوعب جميع المسائل تفصيلا وانما اجملها وما عرظه حقيقة هو عرظ جيد ان شاء الله نستفيد - 00:03:44ضَ

جميعا قال ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم. يعني المرأة اذا ولدت ولم يخرج منها دم. فهل الغسل لاجل الدم او لاجل الولادة لا شك بان الدم مقصود ولكن لو ولدت جافة كالتي ولدت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلق عليها الجفوف. اي انه لم يخرج دم - 00:04:04ضَ

فهل يجب اكثر العلماء قالوا لا يجب الغسل الا بخروج دم من الولادة وبعضهم قال لا الولادة نفسها توجب الغسل قال لان الايجاب بالشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوص عليه. يعني مراده الذي يوجب ذلك هو الشرع. ولم يرد في الشرع ما يوجب على المرأة التي اذا ولدت - 00:04:29ضَ

يجب عليها الغسل دون ان يخرج منها دم وتعلمون ايها الاخوة بانه وان كان سيأتي الكلام عن النفاس. النفاس اولا اكثره اربعون. اربعون يوما عند بعض العلماء. واقل ولا حد له. فربما ينقطع الدم في يوم او يومين او ثلاثة ومتى انقطع الدم فانه يجب على المرأة ان تغتسل. وكذلك ايضا ان - 00:04:54ضَ

فليست الاربعين يوما شرطا في ذلك قال رحمه الله وعنه يجب بها لانها لا تكاد تعرى عنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى يجب بها ان يجب بالولادة وان لم يخرج دم اي يجب - 00:05:18ضَ

وهذا هو الاحواض قال وعنه يجب بها لانها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة مظنة له فاقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الانزال. يعني هو رفع ذلك الى درجة الظن والظن - 00:05:36ضَ

اقرب من اليقين واما الشك فانه يختلف عنه فهو دون ذلك وسيأتي الحديث عن الشك ايضا في المسائل ومر بنا كثير من ذلك. وكلها لها علاقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:05:54ضَ

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت او افاقة مجنون او مغمى عليه لما ذكرناه. هاتان مسألتان يعني ممكن ان الى قسمين المسألة الاولى تقصير الميت هل يوجب الغسل - 00:06:09ضَ

والمسألة الثانية من اغمي عليه بجنون او كذلك ايظا اغماء فافاق من الاغماء ومن الجنون. هل يجب الغسل نأخذ المسألة الاولى المؤلفة اشار اليها فقط اشارة ونحن لان يعني لانها مسائل مهمة او مسألتان مهمتان ينبغي ان نشير - 00:06:27ضَ

اليهما بشيء من التفصيل دون الاطالة اما تغسيل الميت فقد اختلف فيه العلماء ولم يكن الخلاف بين الائمة لكن الخلاف هذا وقع في زمن الصحابة. يعني وجد من الصحابة من رأى وجوب الغسل - 00:06:47ضَ

وجد ايضا من كبار التابعين ومن صغارهم فالمسألة فيها قولان القول الاول من غسل ميتا فانه يجب عليه الغسل. اي يجب عليه ان يغتسل وهذا القول قد عثر عن علي ابن ابي طالب وابي هريرة رضي الله عنهما - 00:07:03ضَ

وابو هريرة هو راوي الحديث في هذه المسألة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وذهب فريق من العلماء ايضا قال بهذا القول جمع من التابعين كسعيد ابن المسيب وهو من كبار التابعين. وابن سيرين كذلك والزهري وهو من صغار التابعين - 00:07:23ضَ

ايضا هؤلاء قالوا بقول علي ابن ابي طالب وابي هريرة رضي الله عنهما هذا هو قول هؤلاء ودليلهم حديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والحديث اخرجه الترمذي وغيره. وحكم عليه بانه حديث حسن - 00:07:46ضَ

وحسنه ايضا او صححه بعض المتأخرين من المحققين في علم الحديث اذا هناك من حكم عليه بالصحة والسابقون حكموا عليه بانه موقوف. والائمة الاربعة متفقون على انه لا يجب الغسل على من غسل ميتا - 00:08:05ضَ

ولكن هناك رواية في مذهب الامام احمد وانا اظن شرط الى هذه المسألة قبل ان نصل اليها في درس ليلة البارحة في مذهب الامام احمد رواية عنه ان من غسل كافرا فانه يغتسل - 00:08:25ضَ

ويحتج لهذا القول بقصة علي ابن ابي طالب عندما امرها الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بعد ان غسل اباه ابا طالب. ولكن الجوزجاني قال وهو من من الذين يروون الاحاديث وهو من المحققين في ذلك قال بانه لم يغسل اباه وانما يعني ليس في الحديث ذكر التأصيل وانما فيه - 00:08:39ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم امر عليا بان يذهب بابيه فيواريه اي يضعه فيواري عليه التراب اي يدفنه. ثم قال له ولا تحدثن شيئا حتى تأتي فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره بالغسل. فهنا علي لم ماذا يغسل اباه في هذه الرواية - 00:09:05ضَ

ولذلك قال العلماء وهم جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة بان من غسل ميتا لم يغتسل هذا حديث موقوف وقالوا بانه لا يجب الغسل على من غسل الميت ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن - 00:09:30ضَ

شطر حديث ابي هريرة ومن حمله فليتوضأ قال قالت وهل هي الا عواد حملها؟ يعني هو لم يحمل الاعواد فكيف يتوضأ يعني كأن عائشة تنكر ذلك اذا المسألة فيها قولان ولكن لو سأل سائل ايهما احوط؟ الاحوط حقيقة انه لو غسل الانسان ميتا فعليه ان يغتسل - 00:09:49ضَ

لا ان ذلك هو الراجح ولكن لانه احوج. فالخروج من الخلاف مطلوب. كما قال العلماء وضعوا قاعدة فقهية معروفة الخروج من الخلاف مستحب لكن لو لم يقتسل الانسان فلا شيء - 00:10:12ضَ

اذا من اراد ان يحتاط فليغتسل. هذه هي المسألة الاولى. اذا فيها قولان من غسل ميتا فليغتسل قال به بعض الصحابة وبعض جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة قالوا لا يجب الغسل وقالوا بان الحديث موقوف والاخرون يصححون الحديث - 00:10:26ضَ

من يأخذ بذلك القول اما المسألة الثانية من افاق من جنون او اغمى فهل يجب عليه او لا يجب عليه هنا حقيقة ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء. لكن حكى ابن المنذر وهو من الذين يحكون - 00:10:46ضَ

قال اجمع العلماء على انه لا يجب الغسل مما لا يجب الغسل على من افاق من جنون او يغنى. لا يجوز لكن ما وجهة الذين قالوا بوجوب الغسل؟ يعني هذا القول يعني بما يعلل لهذا القول قالوا لان - 00:11:08ضَ

او المجنون وكذلك المغمى عليه لا يدري ماذا يدور حوله ولا يعرف حاله فهو لا يدري ماذا فهو اذا هو مظنة بان يرى ماذا ان يحتلم في حالة جنونه او اغمائه - 00:11:29ضَ

اذا المسألة مسألة مشكوك فيها. وقال جمهور العلماء ان اليقين لا يزول بالشك واستشهد بالقاعدة المعروفة اليقين لا يذر بالشك التي كان اصلها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث لا ينصرف - 00:11:44ضَ

حتى يسمع صوتا او يجد ريحا في قصة الرجل الذي شكي الى الرسول انه يخيل اليه يجد الشيء في الصلاة اذا نقول بانه لا يجب الغسل من تغفير الميت ولا كذلك في حق من افاق من اغماء او جنون - 00:12:01ضَ

لكن من فعل ذلك فانه يستحب له خروجا من الخلاف والخروج من الخلاف قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث. عرفنا الذي يحرم على - 00:12:20ضَ

بان المحدث لا يجوز له ان يصلي وهو محدث حدثا اصلا خرج منه بول او خرج منه غائط او خرج منه ذم او حتى من غير السبيلين مما ينقض الوضوء - 00:12:38ضَ

ذلك ليس له كذلك ان يطوف وهو محدث وان كان المسألة فيها خلاف يسير وكذلك ليس للمحدث ان يمس القرآن لكن له ان يقرأ القرآن هذه الامور يلتقي فيها المحدث حدثا اكبر مع المحدث حدثا اصغر ويزيد عليه وهذه الزيادة التي تتعلق - 00:12:54ضَ

مثلا بقراءة القرآن نحن نعلم بان المحدث حدثا اخر يقرأ القرآن لكن المحدث حدثا اكبر لا يقرأ القرآن وستجد تأتي الادلة عند الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن - 00:13:15ضَ

لا يحول بينه وبين ذلك لا لا يمنعه من ذلك حائل الا الجنابة. اذا الرسول كان يقرئه عليه الصلاة والسلام وسيأتي حديث اخر حديث علي يشير اليه المؤلف قال ويحرم عليه قراءة اية فصاعدا. اه هناك قراءة اية وقراءة ماذا بعض اية؟ اما قراءة اية فجمهور العلماء - 00:13:32ضَ

متفقون على ذلك يرون بانه ليس له ان يقرأ اية. اولا فيما يتعلق بقراءة القرآن للجنب يعني هل له ان يقرأ او لا؟ نحن عرفنا بان الجمهور يمنعونه. لكن هل هذا القول متفق عليه مجمع عليها؟ الجواب لا - 00:13:58ضَ

حقيقة هذه مسألة فيها خلاف. ولم يكن الخلاف بين الائمة الاربعة الذين تعرفون اقوالهم والذين جرت العادة اننا نشير اليهم لا مثلا هناك الامام الاوزاعي والامام الاوزاعي في درجة لا تقل عن الائمة الاربعة كما هو معلوم ولكن كما قال العلماء فهناك الاوزاعي وهناك - 00:14:17ضَ

الليث وهناك الثوري لا لا جهدهم لا تقل عن الائمة الاربعة لكن الائمة الاربعة يسر الله لهم وسخر لهم تلاميذ خدموهم فحفظوا حفقهم. ثم ايضا خرجوا عليه ثم اقاموا عليه الادلة والعلل وغير ذلك فانتشر فقهه - 00:14:37ضَ

اما فقه اولئك العلماء الاعلام غير الائمة فانه في الحقيقة انما هو موجود منثور في بطن كتب الائمة وغيرها اذا الامام الاوزاعي يقول له ان يقرأ اية الركوب واية النزول. ما هي اية الركوب؟ تعرفونها؟ سبحان الذي سخر لنا هذا - 00:14:55ضَ

وما كنا له مقرنين. يقول لو رتب وعليه جنابة فلا ينبغي ان يتوقف عن قراءة هذه الاية التي ينبغي ان يقرأها ايضا الراكب المسافر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واية النزول ايضا وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير - 00:15:16ضَ

المنزل اذا ايظا يقرأ هذه الاية واوثر عن الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال يقرأ ورده انا لماذا فصلت القول في هذا؟ لاننا نحتاج اليه وان لم يعرضه المؤلف - 00:15:38ضَ

ابن عباس يقول يقرأ ورده وهذا يهمنا جميعا. فالانسان اذا كان جنبا واراد ان ينام لا يقرأ شيئا لا يقرأ ورده والورد كما تعلمون في اية الكرسي وفي سورة الاخلاص وكذلك المعوذتان هذه من ضمن الورث. اذا - 00:15:54ضَ

هل يقرأ او لا يقرأ؟ ابن عباس قال يقرأ ورده واما سعيد ابن المسيب التابعي الجليل المعروف فانه قال يقرأ القرآن وان كان جنبا اليس هو في جوفه؟ فالذي يحفظ القرآن موجود القرآن في جوفه فهو يحمله. وكذلك الذي يقرأ بعضه - 00:16:11ضَ

يعني الذي يحفظ بعظه اذا هو موجود في جوفه فما الفرق بين ان يقرأ وبين ان لا يقرأ؟ لا شك الجمهور لهم رأي في هذه المسألة واثر عن الامام مالك وان لم يكن مشهور انه فرق - 00:16:30ضَ

بين الحائض والجنب. فقال للحائض ان تقرأ القرآن. لماذا؟ قال لان حيضتها تطول. بخلاف الجنب فانه اكثر ويبقى ان يبيت تلك الليلة. لكن الحائض قد تمتد بها الايام. وربما تصل الى خمسة عشر يوما. فهذه قال - 00:16:43ضَ

اقرأوا القرآن لانه يخشى عليها ان تنساه والمحافظة على القرآن مطلوبة. والرسول صلى الله عليه وسلم حظ على تعاهد القرآن. هذا كلامي انا حظ على تعاهد ليس كلام الامام مالك - 00:17:03ضَ

اذا والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعاهد القرآن وبين بانه اشد تفلتا من الابل. فالانسان عندما مثلا تساهلوا في امر القرآن وهذا يحصل لكثير من طلاب العلم تجد انه ماذا يحفظ القرآن الكريم في وقت صباه - 00:17:17ضَ

وتجد انه يحفظه حفظا متقنا حتى اذا ما شب عن الطو وحصف عقله واصبح مدرسا ومعلما ينسى ذلك على اساس انه امور الدنيا مع ان الانسان لو خصص في كل يوم نصف ساعة لكفته ولما ماذا نسي القرآن بل لو كان - 00:17:37ضَ

ممن يتقدم في الصلوات الخمس ويقرأ فيما بين الاذان والاقامة لكفاه ذلك ولا حفظ له ما يحفظه من كتاب الله عز وجل تعلمون بان هذه ذخيرة وكنز عظيم لا ينبغي للمسلم ماذا؟ ان يضيعه وسيسأل عن ذلك يوم القيامة عندما يحفظ القرآن - 00:17:57ضَ

ثم بعد ذلك يدعوه يظيع فانه كنز وثوابه عظيم فما اعظم ان يحمل الانسان في صدره كتاب الله عز وجل اذا قالوا بالنسبة هذا هو اقوال هؤلاء اما الائمة المشهورون المعروفون بالجماهير العلماء عموما فانهم يرون بان - 00:18:17ضَ

لا يجوز له ان يقرأ شيئا من القرآن هذا بالنسبة لماذا لعموما حتى وان كانت اية هل له ان يقرأ بعض اية انت وصلت هنا؟ اقرأ. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث. ويحرم عليه قراءة اية - 00:18:38ضَ

فصاعدا لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء - 00:18:58ضَ

ليس الجنابة رواه ابو داوود. يعني الا الجنابة فهي التي تحجزه عليه الصلاة والسلام. هذه رواية ابي داوود ورواية التيرمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا - 00:19:16ضَ

يقرؤنا القرآن على كل احوال يعني في كل احواله وكان عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر يذكر الله في كل احواله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن في كل على كل حال - 00:19:32ضَ

ما لم يكن جنبا مفهوم الحديث او دلالته فان كان جنبا فاذا كان جنبا لا يقرأه القرآن وانما يتوقف عن ذلك هذه حجة الذين منعوا ذلك قال وفي بعظ اية الروايتان آآ بعظ اية هل الانسان ان يقرأ بعظ اية؟ الحمد لله - 00:19:46ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. ليست اية كاملة لانها ذكرت في سورة النمل قال الله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله ايضا اجد ان الله سبحانه - 00:20:09ضَ

افتتح فيها عددا من السور مطولة او مختصرة الحمد لله الذي انزل على العبد الكتاب ولم يجعل له عوجا وقبلها ايضا سورة الانعام الحمد الله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وكذلك سورة ايضا فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض وقبلها سورة سبأ الحمدلله - 00:20:24ضَ

بسم الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فلو ان الانسان قرأ بعض اية هذه مسألة فصل العلماء فيها فقالوا هناك فرق بين ان يقرأ بعض اية ويقصد بها القرآن او لا يقصد بها. يعني يقصد بها القراءة او لا يقصد - 00:20:44ضَ

فلما يقرأ مثلا الحمد لله هل قصد بها قراءة اية او قصد انه يقرأ ورده؟ او جزءا من ورده؟ اذا قال مثلا بسم الله هل قصد بذلك انه يقرأ جزء اية من القرآن؟ او انه ايضا يقرأ ماذا ورده - 00:21:05ضَ

ايضا هذه قالوا يختلف فيها الحال اذا فرق قالوا بين ان يقصد بذلك القرآن وبين ايضا ان يكون ذلك يعني ان يميز بين القرآن وغيره فقالوا ان لم يقصد بذلك قراءة اية او جزء اية فان ذلك جائز - 00:21:25ضَ

وان قصد قراءة اية فلا يجوز له هكذا فخر والمسألة فيها خلاف بين العلماء. فكثير من العلماء منعوا ذلك وهي ايضا رواية للامام احمد التي اشار اليها المؤلف عندكم. يعني انه لا يقرأ ولو بعض اية - 00:21:45ضَ

لانها تسمى قرآنا واما مذهب ابي حنيفة والامام وابي حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد فله ان يقرأ بعض اية قالوا لانه بانها لا يكون فيها اعجاز لا يقصد بها الاعجاز ولانها لا تجزئ في الخطبة. تعلمون خطبة الجمعة لها شروط معروفة - 00:22:03ضَ

بان يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على رسول الله ويقرأ على الاقل ولو اية تذكرون قصة المرأة التي قالت ما حفظت سورة قاف الا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها واظنها ام ورقة كان يخطب بها - 00:22:25ضَ

على المنبر يعني يوم الجمعة اذا اذا كان بعض اية فالعلماء مختلفون فيها فبعضهم قال يقرأ بها وبعضهم قال الذين قالوا لا بعضهم اكثرهم قال لا يقرأ بها للنهي كما ترون في حديث علي - 00:22:41ضَ

الذي اورده المؤلف والرواية التي اشرنا اليها لانه كان لا يقرأ القرآن في حالة كونه جنبا. والرواء والقول الاخر له ان يقرأ بعض اية لكن ماذا؟ بشرطين. الشرط الاول الا يقصد بذلك قراءة القرآن - 00:22:59ضَ

الشرط الثاني ان يميز بينه وبين القرآن بمعنى الحمد لله تأتي ضمن الذكر كذلك ايضا بسم الله تكون ضمن الذكر ووجهة الذين قالوا بانه يقرأ ايظا بعظها قالوا اليس الجنب بحاجة الى ان يسني - 00:23:19ضَ

يعني الجنب لا بد ان يذكر الله اذا اراد ان يغتسل. ومن ذلك ان يقول بسم الله اذا هو هذا امر مشروع بالنسبة له فكيف يمنع من ذلك ويظهر بان بعض اية ان شاء الله يعني جائز والله اعلم - 00:23:37ضَ

قال وفي بعض اية روايتان احداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تقرأوا الحائض والجنب شيئا من القرآن رواه ابو داوود رحمه الله هذا الحديث فيه خلاف يعني اختلاف بين العلماء - 00:23:54ضَ

فيه تصحيح وتضعيفا ولذلك ما يتعلق بالجنب جاءت فيه الاحاديث الصحيحة التي مرت بنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبه - 00:24:14ضَ

والحديث الاخر حديث علي الذي اورده المؤلف عندكم وهذه رواية اخرى ولذلك قال العلماء لقياس الحائض على الجنب لان هذا الحديث مختلف فيه واكثر العلماء يضعفه لا احل لا تقرأ حائر ولا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا فيه اختلاف في تصحيحه. ولذلك قالوا تلحق الحائض بالجنب - 00:24:26ضَ

لحاقا اوليا. هناك ايها الاخوة القياس والقياس انواع او هناك فهناك قياس اولى وقياس مساوي فقالوا هذا من قياس الاولى لان الحائض اولى بالمنع من الجنب. فاذا كان الجنب يمنع من قراءة القرآن وهو اخف بدليل - 00:24:51ضَ

انه اذا كان جنبا وتوضأ يمكث في المسجد وايضا يتوضأ فيبيت تلك الليلة يعني الوضوء يخفف عن الجنوب اما الحائض فلا يفيدها شيئا حتى لو اغتسلت لانه لا ينفعها قال والاخرى يجوز لان الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعظ اية. وهذا هذا الذي نحن نميل اليه نعم - 00:25:11ضَ

قال رحمه الله اية وليس اية لان الحمد لله رب العالمين هذا الذي في سورة الفاتحة اما في السور الاخرى فهي اطول وايضا كذلك ايضا فيما يتعلق ايضا ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم جزء اية انه من سليمان وانه بسم الله - 00:25:36ضَ

الرحمن الرحيم. ولذلك هذه مسألة يختلف فيها العلماء بالنسبة لقراءة الفاتحة ولذلك قالوا هل هي جزء من الفاتحة؟ بل بعضهم قال هل هي اية من القرآن او لا؟ الحقيقة هي جزء اية من القرآن لانه منصوص عليها في سورة - 00:25:56ضَ

وانه بسم الله الرحمن الرحيم لكن هل تجب قراءتها مع الفاتحة؟ هل هي ضمن السبع الايات السبع المثاني او لا؟ هذه مسألة يقول الكلام فيها وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله - 00:26:12ضَ

في اوائل الكتاب والصلاة قال رحمه الله فصل ويحرم عليه اللبث في المسجد. ها اللبث يعني المكث البقاء اما المرور فهذه مسألة وهنا وان كان هناك من ينازع في ذلك كلمات - 00:26:25ضَ

الشافعي في مرور الجنب مع ان الله تعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل وبعضهم يفسر عابر السبيل بالمسافر الذي لا يجد مكانا يبقى فيه او نحو ذلك فيمر المسجد - 00:26:40ضَ

لكن الاية عامة عابري سبيل يقصد بذلك من يمر وهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يدخلون بل كانت الكلاب تدخل مقبلة مدبرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد. وسيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله في الصلاة. اذا ما - 00:26:53ضَ

يتعلق بالمكث في المسجد هل يجوز للجنب ان يمكث في المسجد او لا؟ الاصل انه لا يجوز له لكن اذا توضأ هل يجوز له؟ الجواب نعم لان الصحابة رضي الله عنهم كان احدهم يتوضأ وهو جنب فيدخل المسجد ويتحدث مع اخوانه - 00:27:10ضَ

كما ذكر ذلك زيد ابن اسلم باسناد صحيح كان الصحابة وهم محدثون يعني الحدث الاصغر يبقون في المسجد ويجلسون فيه ثم ذكر وكان احدهم يحدث يكون محدثا حدثا اكبر وفي رواية يكون جنبا فيتوضأ فيدخل فيتحدث معهم. يعني يتحدث معهم يمكث معهم - 00:27:31ضَ

فهذا دليل ولذلك المؤلف اجمل ذلك يعني اشار اليه بالجمال اذا المكث في المسجد لا يجوز للجنب مطلقا لكن اذا توظأ فان الوضوء ايها الاخوة يخفف ذلك كما سيأتي في حديث عمر - 00:27:55ضَ

رضي الله عنه عندما اذن له الرسول صلى الله عليه وسلم سأله بانه يتوب بل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان ينام متوضأ وهناك احاديث جاءت يتمسك بها الحنفية وهم يرون بان الوضوء لا اثر له بالنسبة لماذا؟ للجنابة فيما يتعلق بالنوم ما - 00:28:11ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا لا يمس الماء. جاء في ذلك عدة احاديث. لكن ثبت في احاديث اخرى بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بعد الجنابة وكذلك ايضا ارشاده لعمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي سيذكره المؤلف - 00:28:31ضَ

قال ويحرم عليه اللبس في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى للغاية ثم جعل الغاية هي الاغتسال ولا جنبا يعني دخول المسجد الا عابري سبيل - 00:28:51ضَ

حتى في الغاية تغتسلوا فاذا تم الاغتسال فانه كذلك هنا قد يرد سؤال ايضا يشكل على بعض الاخوة بالنسبة للمستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما تعلمون المستحاضة يخرج منها دم والدم لا ينقطع والدم يلوث - 00:29:11ضَ

فهل تأخذ حكم الحائض لا تمكث؟ الجواب لا حيداة ان تمكث في المسجد لانها تعامل معاملة الطاهرة ولكن عليها ان تعصب فرجها وان تحتاط لذلك وكذلك ايضا لها ايضا كذلك ايضا من به سلف البول له ان يمكث في المسجد ولكن عليه ان يتحرز وان يحتار - 00:29:32ضَ

حتى لا يخرج شيء من بوله فيلوث المسجد وكانت احدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحاضة وقد سكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان يوضع تحتها - 00:29:55ضَ

حتى يقع فيه ماذا الدم؟ حفاظا على قال يعني مواضع الصلاة وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود قال ولا يحرم العبور في المسجد له مناسبة يا اهل النار ولا الحديث ما جاء به المؤلف كانت - 00:30:09ضَ

بيوت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرعة الى المسجد يعني مفتحة فامرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحويلها ثم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب ولكن الحديث هذا فيه كلام - 00:30:37ضَ

كما ذكرت لكم قبل قليل بخلاف حديث علي الذي جاء فيه ذكر الجنابة ولذلك الحق العلماء الجنب الحقوا الحائض بالجنب الحاقا اوليا اي قياسا اوليا قال ولا يحرم العبور في المسجد - 00:30:51ضَ

لقول الله تعالى الا عابري سبيل ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك رواه معاذ دليل اخر يستدل به على ان الحائض تدخل المسجد - 00:31:11ضَ

لكن هل تمكث فيه هو هذا فقال ناولني الخمرة ما هي الخمرة هي السجادة وليس شرطا ان تكون السجادة من نوع السجادة الذي نراه الان او الذي الصغير الذي نصلي عليه لا هي تكون من من الحصير وهذا هو المعروف في ذلك - 00:31:35ضَ

يعني يؤخذ من سعف النخل. فكان غالب فرشهم انما هي تؤخذ من سعف النخل. يعني يضعون الفرص الطويلة الكبيرة الصغيرة وهذا نوع من السجاد لانها سميت مادة خمرة قالوا لانها تخمر الوجه فالانسان اذا سجد عليها غطت وجهه - 00:31:51ضَ

لذلك سميت خمرة ومع ذلك قال ناولين الخمر قالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في في يدك. وهناك ايضا في قصة ايضا احدى زوجاتي لما مر بنا في المياه قالت اني انها توظأت منه وهي جنب فقال الرسول ان الماء لا يجنب او يجنب - 00:32:11ضَ

ايضا مر بنا هذا قال رحمه الله قال بعض اصحابنا اذا توضأ الجنب حل له اللبث في يعني بعض الناس يظن بان الجنب اذا بقي جنبا بانه ينجس وانه ربما - 00:32:32ضَ

لو مشى في طريق وحصل له شيء ظن انه من الجنابة لا الرسول صلى الله عليه وسلم مشى وعليه جنازة وقال ان المؤمن لا ينجس في قصة ابي هريرة عندما اختزل في احد شوارع المدينة - 00:32:47ضَ

فاختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فاغتسل فعاد الى رسول الله فسأله عن ذلك فقال اني كنت جنبا. فقال سبحان الله ان المؤمن لا يجوز. فلا يظن ظان - 00:33:01ضَ

ان الجنب ربما ثقله بعض المشكلات والمصائب لا كما يحصل عند بعض الجهال لا. حقيقة ينبغي للمسلم دائما يكون دائما على طهارة والا يخرج الا وهو على طهارة لكن قد يحصل له هذا. فليس معنى هذا ان الجنب يكون نجسا له. نعم هناك امور يحظر عليه ان يفعلها - 00:33:15ضَ

كالصلاة قراءة القرآن مس المصحف الطواف وغير ذلك من الامور التي منع منها قال رحمه الله قال بعض اصحابنا اذا توضأ الجنب حل له اللب في المسجد لان الصحابة رضي الله عنهم - 00:33:35ضَ

كان احدهم اذا اراد ان يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه هذا جاء بسند صحيح من طريق زيد ابن كان احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:52ضَ

يكون عليه جنابة يتوضأ يدخل المسجد فيتحدث يعني مع الصحابة الذين في المسجد اذا الوضوء يخفف. ولذلك ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الجنب الى ان يتوضأ. وكذلك من اراد ان يأكل وان يشرب وهل المراد - 00:34:06ضَ

بذلك من اراد ان يأكل او يشرب ان يغسل يديه او يتوضأ الوضوء امره طيب ايها الاخوة وهو لا شك عبادة من العبادات قد سبق ان تكلمنا عنه وبينا ان جمهور العلماء اشترطوا فيه النية وقالوا بانه عبادة غير معقولة - 00:34:23ضَ

والحنفية خالفوا وقالوا ان المقصود به النظافة وهو عبادة معقولة المعنى هذا كله مضى في اول الكلام عن كتاب الطهارة. وهذه في مسائل تتكرر كثيرا ولكننا لا نفصل القول فيها وانما نشير اليها من باب - 00:34:41ضَ

التذكير ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان الوضوء لا اثر له بالنسبة للجنابة لا يخففها. ويستدل بعدة احاديث رؤية عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا دون ان يمس الماء - 00:34:57ضَ

ولكن جاءت الاحاديث الاخرى كحديث عمر الذي سيأتي فانه الرسول صلى الله عليه وسلم خص ما مضى لان الجنب اذا توضأ فان الوضوء يخفف عنه امر الجنابة قال ولان الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه فيزول بعض بعض ما منعه وهكذا ايها الاخوة بعض العبادات - 00:35:15ضَ

له فائدة في البعض انت مثلا اذا صليت صلاة وربما انك لم تخشع فيها. انتم تعلمون الخشوع من اهم الامور التي ينبغي ان يحرص عليها المسلم في الصلاة. فثواب الصلاة يزداد - 00:35:42ضَ

بسبب خشوعها كلما خشع الانسان واطمأنت نفسه وكان متجها الى الله بقلب صادق اعرض عن الدنيا وزخارفها لم يشغله عن الصلاة شيء فان خشوعه يزداد فيزداد ثوابه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكلما قلت خشوعه قل ايضا - 00:35:57ضَ

ثوابه ايضا عندما يقل يخل الانسان بعض الخلل في الصلاة مما لا يبطلها تأتي بعده ماذا؟ السنن فتجبر ذلك وتكمله. ولذلك هذه السنن ايها الاخوة لها فوائد عظيمة. الى جانب انك تثاب - 00:36:19ضَ

ويرفعك الله تعالى بها درجات عظيمة هي كذلك تجبر لك عظم قد يحصل من خلل في الفريضة. فليحرص المسلم على ماذا؟ هذه الصلوات قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل - 00:36:36ضَ

ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله عمر ووالده نعم قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد متفق عليه. اذا رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:36:54ضَ

عمر بن الخطاب الى انه يرقد الامام لكن لو رقد قد يسأل السائل واذا ما توظأ يرقد وليس عليه اثم لكن الافضل له ان لان الوضوء يخفف ماذا الحدث الاكبر - 00:37:18ضَ

ولذلك ترون بان الانسان لو كان جنبا ولم يجد الا ماء قليلا هل يتوضأ به؟ ثم يتيمم عن الجنابة او انه يتيمم قالوا لا يتوضأ به ثم يتيمم عن الجنابة لان هذا يخف منه - 00:37:33ضَ

اذا الحدث الاصغر هو حقيقة مرتبط بالحدث الاكبر ولذلك ترون بان العلماء وكثير من العلماء يرى التداخل بينهما فاذا كان على الانسان حدثان فاراد ان يغتسل فنوى رفع الحدثين معا - 00:37:52ضَ

يدخل الحدث الاصغر في الاخبار الا من يوجب الترتيب الا من يرى اولا بانه لا يدخل ثم يأتي بعد ذلك ترتيب هل الترتيب ايضا مطلوب من يرى وجوب الترتيب يرى ذلك ومن لا فلا - 00:38:09ضَ

قال رحمه الله ويستحب له الوضوء اذا اراد ان يأكل او يعود للجماع. ويغسل فرجه. يعني جامع اهله ثم اراد ان يعود مرة اخرى فعليه ان يتوضأ فهذا فيه فائدتان - 00:38:26ضَ

او عدة فوائد اولها انه استجابة لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الاخر ان فيه نظافة للانسان. فانه ينظف مكان ما خرج منه - 00:38:41ضَ

رابعا ايضا بانه يعيد اليه شيئا من النشاط. اذا هناك عدة فوائد هذه نال بعض تلك الفوائد التي تحصل بوضوء الانسان اذا كان جنبا. ولا شك ان الخير كل الخير في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:58ضَ

اما من خير الا وقد دلنا وارشدنا ووجهنا وامرنا بان نفعله ما ترك خيرا الا دلنا عليه. ولا شرا الا وحذرنا عنه عليه الصلاة والسلام وهو الوسوة هو اسوتنا وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وذكر الله - 00:39:16ضَ

قال ويستحب له الوضوء اذا اراد ان يأكل او يعود للجماع ويغسل فرجه فاما الحائض فلا يستحب لها ذلك لان الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها. لا يؤثر ولا لماذا؟ لان - 00:39:37ضَ

حتى لو اغتسلت لا يؤثر لان الحائض متى يصح غسله اذا انقطع الدم فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. حتى يطهرن ينقطع الدم. يتطهرن الذي فيه التشديد هذا المراد به يغتسل - 00:39:56ضَ

وهناك من يخالف في ذلك بانه اذا انقطع دمها طهرت ولكن الصحيح حتى يطهرن المراد انقطاع الدم. يعني اصبحت بدلا كانت فيها دم انقطع الدم طهرت ولكنها ما تطهرت من الحيض فاذا تطهرنا فرتب الحكم فاتوهن من حيث امركم الله - 00:40:12ضَ

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة قال وهو على ضربين كامل ومجزئ. اه يعني مراد المؤلف لان الغسل من الجنابة قد تؤدي فيه الواجب ما يجب عليك لكن اذا اردت غسلا كاملا مستوعبا تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون - 00:40:33ضَ

على منهجه وسنته كما في الحج قال خذوا عني مناسككم وكما في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ايضا تعلمون بان عددا من الصحابة رضي الله عنهم النار قالوا لنا وضوء رسول الله - 00:40:58ضَ

صلى الله عليه وسلم فعثمان وزيد وغير هؤلاء وكذلك نقلوا لنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو واضح جلي امامنا. فاذا اردت الغسل الكاملة الذي يجمع لك كل جزئياته فعليك ان تعمل بما سيذكره المؤلف اولا - 00:41:13ضَ

وان اردت الواجب عليك وهو الاختصار يعني ليس الكامل تؤدي الواجب فماذا؟ حينئذ تقتصر على الواجب ولذلك في قصة الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ما يجب عليه ذكر له ماذا؟ اركان الاسلام - 00:41:35ضَ

فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص. فلما ادبر الرجل قال افلح ان صدق وفي بعض الروايات افلح وابيه وجاء الكلام الذي تعرفونه في قصة ابيه هل يجوز او لا يجوز؟ هناك كلام وكيف تؤول؟ اذا هنا ايضا - 00:41:53ضَ

هناك غسل كامل يستوعب جميع اركان وواجبات وسنن الوضوء. وهناك غسل يقتصر على الواجب لو اختصرت عليه مادة اجزاء الغسل الكامل تبدأ فتغسل الكفين ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة مرتب ثم تبدأ بالشق الثروة تفيض الماء وتذهب - 00:42:13ضَ

وتوصل الماء الى ما تحت الشعر الى غير ذلك امور تسعة سيذكرها المؤلف وننتبه لها ان اردنا الغسل الكامل. ولو اقتصرنا على الواجب لكفى. ودين الله قال وهي على ظربين كامل ومجزئ. هي قسمان قسم كامل يستوعب جميع ما يتعلق بالواجبات والسنن - 00:42:37ضَ

وقسم يقتصر على الواجب قال فالكامل يأتي فيه بتسعة اشياء. يأتي فيه بتسعة اشياء سيذكرها لكم مفصلة النية النية والنية هنا شرط كما تعلمون ليست من الواجبات ولكنها شرط لا يجوز للانسان الوضوء ولا الغسل بدون النية وهذا سبق ان تكلمنا عنه. وقلنا ان النية شرط في التيمم باجماع العلماء - 00:43:02ضَ

وخالف ابو حنيفة والثوري في وجوبها في الغسل ماذا؟ وكذلك الوضوء واوردنا ادلة على ذلك ومنها حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - 00:43:31ضَ

اذا النية ايها الاخوة شأنها عظيم ومكانتها عظيمة ولا ولها اثر في العبادات وهي التي تستطيع ان تميز بها اين المخلص وغيره؟ تجد اثنين يصليان احدهما يصلي ريا والاخر يصلي ماذا ابتغاء وجه الله؟ فما الذي يفرق بينهما النية؟ احدهما - 00:43:49ضَ

عبادة والاخر يصلي رياضة. احدهما يصوم لاجل ماذا؟ عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة له. والاخر يصوم ما لاجل ماذا الرجيم كما يقولون او لانه ماذا لا يريد الطعام وغير ذلك لا يقصد العبادة. ايضا يميز بها بين درجات العبادات - 00:44:09ضَ

فهذا فرض وهذه ماذا سنة فصلاة الفجر ركعتان كيف نميز بينها وبين السنتين قبلها؟ لان هذه ننوي بها الفريضة وهذه ننوي الركعتين اللتين قبل الفجر والتي هي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين انها خير من حمر نعم لكن لا تعادل الفريضة - 00:44:29ضَ

التي هي فرض وركن اذا النية امرها عظيم. فاول هذه الامور هي النية والنية شرط في الغسل خلافا. لمن خالف في ذلك ولا نريد ان نعود مرة اخرى وهناك من يرى بان النية ليست بواجبة ولكن حديث انما الاعمال بالنيات صريح والوظوء عمل فيجب فيه - 00:44:49ضَ

قال النية وهي ان ينوي الغسل للجنابة او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل. وهذه ترون ايها الاخوة دراسة الطهارة الصلاة وغيرها هذا يحتاج اليها كل مسلم وهذه لا يختص بها طالب العلم. قد تكون هذه الامور كثيرة كثير منها معروفة عند طالب العلم ولكن الانسان الذي - 00:45:11ضَ

يكون عاميا او في اول دراسته طلب العلم ينبغي ان يعنى بهذه الامور ليستفيد منها تطبيقا ايضا. لان الانسان قد يقع في بعض الاشياء ولذلك ترون اننا احيانا نركز مع اننا لا نريد الخروج كثيرا عن الكتاب. لكن احيانا يضطرنا المقام النبين للحاجة - 00:45:33ضَ

لذلك قال وهي ان ينوي الغسل للجنابة او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل. كقراءة القرآن واللبس في المسجد قال ثم يسمي ها ثم يسمي هذا هو ماذا الثاني التسمية - 00:45:53ضَ

والتسمية مرت بنا في الوضوء. ومر بنا احاديث لا وضوء لمن لم يسمي الله. فقد رأيتم بان جمهور العلماء لا يجيبون التسمية اول ذلك وتكلموا في الحديث. ومن العلماء من اوجبها وهي رواية للحنابلة ولذلك ايضا ذكر هنا. لكنها ايها الاخوة في الوضوء - 00:46:10ضَ

من الغسل لماذا؟ لانه جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يسم الله ولم يرد لا غسل لمن لم يسم الله. ولكنهم شركوا بين الوضوء والغسل لتشابههما وتداخلهما قال ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا وهذا هو الثالث واحد واحد يا فهد حتى يعرفها الاخوة يضع عليها ارقام الاول النية - 00:46:30ضَ

والثاني التسمية والثالث يغسل يديه ثم يغسل يديه ثلاثا قبل ادخال قبل ادخالهم والاناء. ليس المراد باليدين هنا المراد باليد هنا اليد الشرعية التي واطلقت الى هنا وليست الى المرفقين فتلك جاءت فقط في الوضوء - 00:46:55ضَ

اذا وهذه سبق ان تكلمنا عنها عندما تكلمنا عن الايدي. وسيأتي الكلام عنها في التيمم ايضا في طريقة اوسع اذا ثم يغسل يعني كفيه ثلاثا اذا الذنب لا يجوز له ايها الاخوة ان يدخل يده في الاناء وانما يغسلها ثلاثا. نعم. اذا - 00:47:15ضَ

اولا النية ثانيا التسمية النية شرط والتسمية مختلف فيها ثم يغسل كفيه ثلاثا قال ثم يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء ثم يغسل ما به من اذى ثم وهذا هو الرابع يغسل ما به من اذى - 00:47:38ضَ

لان الانسان اذا جامع او كذلك احتلم فيبقى الاثر ماذا يبقى اثره في ماذا؟ في قبله فينبغي ماذا ان ينقي ذلك وننظفه واولا مطلوب منه ان يفعل ذلك وثانيا المؤمن مطالب بان يكون نظيفا في كل احواله - 00:47:59ضَ

قال ثم يغسل ما به من اذى ويغسل فرجه وما يليه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا هو الرقم الخامس. اذا يتوضأ وتعرفون الوضوء ولكن الوضوء مختلف في جزئية واحدة منه وهي غسل الرجلين - 00:48:19ضَ

هل يتوضأ وضوءا كاملا لما في ذلك غسل القدمين او انه يؤخرهما؟ ما هو السبب؟ او ما الحكمة في تأخيرهما قالوا حتى لا تتجمع او تنزل اوساخ البدن على رجليه. فينبغي ان يكون غسلهما متأخرا عندما ينتهي - 00:48:40ضَ

يغسل رجليه بعد ان ينظف بدنه ويكون نظيفا. وهذا هو الاولى. لكن لو فعل الاخر فهو جائزا هناك شروط مرت بنا خامسها هو ماذا هذا الذي قرأه القارئ في اخر شيء يتوضأ وضوءه للصلاة - 00:49:00ضَ

قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات كما مر في حديث ام سلمة انما يكفيك ان على رأسك الماء ثلاث حثيات يعني تصب على رأسك الماء ثلاث صبات - 00:49:20ضَ

لكن هذا ليس شرطا لو اكتفى بواحد او اثنتين كفى لكن هذا هو الكامل لا تنسوا بان الذي نقرأه هو الغسل الكامل. نعم قال ثم يحكي على رأسه ثلاث حثيات يروي بهن اصول شعره. ما معنى يروي؟ ما معنى روي الانسان اذا عطش الانسان - 00:49:35ضَ

ستظلع بالماء حتى ذهب عطشه يسمى روي. ويسمى الذي يذهب الى الماء يأخذ منه يسمى روى يعني حمل الماء واخذه اذا حتى يروي شعره اي حتى يشبعها بالماء اي حتى يغمرها بماذا؟ بالماء ويستوعبها - 00:49:55ضَ

قال يروي بهن اصول شعره ويخلله بيده. يعني لكي يتم لابد من يدخل من ان يدخل اصابعه في الشعر فماذا فيخللها هذا ايضا من الوضوء الكامل وهو الرقم الثالث نعم. قال ثم جاءت ثم الا في مكان واحد فظعوا عليها رقم الا في مكان واحد اظنه ما ذكره - 00:50:14ضَ

المؤلف قال ويغسل نعم قال ثم يفيض الماء على سائر بدنه وهذا ايضا واحد منها ثم يفيض الماء على سائر بدنه كما في حديث ماذا امي ثم تفيغين الماء على سائر بدنك. اذا بعد ذلك تغمر ما معنى تصير؟ يعني تغمر الماء تصبه على - 00:50:36ضَ

ماذا على جميع بدنك والان قد سهلت الامور. الان ما يعرف بالدش هذا الذي يغتسل فيه الناس ويوفر لك ذلك. توجهه الى رأسك وتوجهه الى جهة اليمين والشمال ثم بعد ذلك تغمر بدنك - 00:51:00ضَ

فاصبحت الامور بحمد الله ميسورة وسهلة قال ثم يفيض الماء على سائر بدنه ثم يدلك بدنه بيده. ثم يثير الماء على سائر بدنه هذا واحد ثم يدلك بدنه والدلك ليس شرطا ولكنه شرط عند المالكية - 00:51:14ضَ

يعني المالكية يشترطون الدلك في غسل الجنابة وفي غسل الحيض. لكن هو اكمل يعني كل العلما متفقون على انه يستحب انه افضل لانك تطمئن. لانه بالدلك وصل الماء الى كل جزء من - 00:51:32ضَ

والى كل شعرة موجودة في هذا البدن. اذا الدلك له فائدة لكن هل هو واجب؟ هو الكامل لكن في غير الكامل لا يذكر الدلك قال وان توظأ الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اخرا. اه يعني وان اخر غسل القدمين فله ذلك وهذا - 00:51:48ضَ

اشرنا اليه وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء ايهما افضل ماذا ان يؤخر غسل القدمين؟ هنا هذه القضية تدخل فقضية ماذا الموالاة والموالاة هنا تسقط والترشيح في ماذا؟ في الغسل بعكس الوضوء لابد فيه من موالاة ومن ترتيب مع ان المسألة فيها خلاف كما عرفتم - 00:52:10ضَ

وهناك من يشترط الترتيب الحنابلة والشافعية وهناك من يشترط الموالاة كالمالكية والحنابلة قال وان توظأ الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اخرا فحسن قال احمد رحمه الله تعالى الغسل من الجنابة على حديث عائشة رظي الله عنها يعني قولها كان رسول الله اذا عائشة - 00:52:32ضَ

اذكر فاصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا على طريقة ومنهج حديث عائشة هذا هو الغسل الكامل قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه غسل يديه ولكن - 00:52:59ضَ

النية ايضا معروفة. قد يقول قائل ما ذكرت النية. ما ذكرت النية لانها معلومة. يعني مستقرة فهي معروفة في الوضوء ومعروفة كذلك نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية ايها الاخوة ولا ينبغي للانسان - 00:53:20ضَ

ان يتركها وهي من اهم الامور التي ينبغي ان يحافظ عليها المسلم في كل اموره في كل عباداته. في صلاته كذلك ايضا في زكاته في حجه في صيامه لابد من النية. نعم - 00:53:41ضَ

قال اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيدي. رأيتم؟ يعني يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يخلل شعره بيديه اي يدخل فيخللهما بمعنى يوصل الماء الى اصول الشعر - 00:53:56ضَ

حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات. هنا ما قال تيقنت ظن بان اليقين يحتاج الى امر دقيق. والظن هو قريب من اليقين. ولذلك سنجد ان الله سبحانه وتعالى عبر عن الظن بما يدل على اليقين وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه - 00:54:17ضَ

بمعنى ايقنوا وظنوا ما لهم من محيض اي ايقنوا ما لهم من محيض الظن درجة مرتفعة ليس بمنزلة الوهم او الشك بل هو مرتفع ها ولكن هناك اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم - 00:54:40ضَ

هناك اية اخرى ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فهناك امور لابد من ان يكون ان تكون متيقنا. وهناك امور يكفيك فيها جود الظن والظن انما هو ارفع درجة من الشك ومن ماذا؟ الوهن فهو الذي يلي اليقين في الدرجة - 00:54:56ضَ

قال حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء احتمالا يكون الظن هنا بمعنى اليقين لانه ورد في لغة القرآن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:55:15ضَ

قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء ثلاث مرات لكن لا يستطيع الانسان ان يقول انا متيقن بانني اوصلت الى كل شعرة في راسي لانه لا يرى هذا - 00:55:28ضَ

قالت ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده. لكن هناك رأينا التفصيلات وبانه يبدأ في الشق الايمن يعني رأينا هناك يتوضأ وضوءه للسماء ويبدأ شقه الايمن لكن ايها الاخوة هناك هنا - 00:55:42ضَ

الجنب يحتاج الى ان يرفع حدثين كما هو معلوم. الحدث الاصغر والاكبر. فلو اراد ان يدخل الاصغر في الاكبر سبق ان قلنا ينوي ينوي رفع الحدثين معا. الحدث الاكبر والافضل لكن هل يشترط - 00:56:00ضَ

ان يتوضأ وضوءه للصلاة بعض العلماء قال نعم لابد ان يتوضأ الذي جاء في السورة الاولى وبعضهم قال لا يشترط لكن يأتي باعمال الوضوء وان لم ينوي ذلك. يعني بمعنى يبدأ يرتبها. وبعضهم قال لا يشترط ذلك - 00:56:15ضَ

في ان يغمر بدنه بالماء فاذا غمره دخلت في ذلك اعضاء الوضوء فالترتيب والموالاة ساقطان في الغسل فلا يشترطان بخلاف الوضوء قال وقالت ميمونة رضي الله عنها وضع لرسول الله والله هذه صفة اخرى في حديث عائشة خففوا لنا - 00:56:32ضَ

لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ الحديث الثاني هو حديث ميمونة ايظا فيه وصف اخر كما رأينا هناك حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة وغيرهما من الصحابة الذين نوى علي ابن ابي طالب الذين نقلوا لنا - 00:56:53ضَ

ولكن نحن نكثر من ذكر حديث ماذا؟ عبدالله بن زيد وعثمان لانهما في الصحيحين. والا حديث علي صحيح فما مر بنا قال وقالت ميمونة رضي الله عنها وضع لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وضوء الجنابة يعني في جفنة في اناء - 00:57:12ضَ

والرسول كان يغتسل بالصاع ويتوضأ اما الان فالانسان يتوضأ بالكثير مع ان الانسان مني عن الاسراف حتى ولو كان على جاهد نهو. ليست القضية قضية قلة الماء وكثرته ولكن الماء في هذا الزمن ينبغي ان يحافظ عليه لقلته وصحته فينبغي كما ان الانسان يحافظ على المال ويحافظ على صحته كذلك ينبغي ان يحافظ - 00:57:33ضَ

الاسراف مني عنه. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا. نعم قال قالت فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة. فغسلهما مرتين او ثلاثة. والاكد هي الثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه هذا هو هذه الطريقة المثلى - 00:57:58ضَ

للوضوء وهناك خلاف كما عرضتم في المضمضة والاستنشاق واكدنا وجوبهما اذا توضأت فمضمض وكان عليه الصلاة والسلام اذا ايضا يأخذ الماء ويستنذر جاء بصيغ الوجوب نعم قالت وغسل وجهه وذراعيه - 00:58:24ضَ

ايضا يعني بعد ان غسل كفيه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا غسل ذراعه اليمنى ايضا ثلاثة وقد تكلمنا فيما مضى في الترتيب بين الاعضاء اليمين والشمال بعض العلماء يشترط واكثرهم يقول ليس ذلك - 00:58:45ضَ

ولكن لا شك بان البدء باليمين مطلوب فهذا مطلوب في كل امور فيها خير ورأينا ذلك. حتى اذا دخلت المسجد يقدم الرجل اليمنى قالت ثم افاض على رأسه ثم غسل جسده - 00:59:05ضَ

قالت فاتيته بالمنديل فلم يردها يعني المنديل يعني التنشف هل هو مطلوب او لا؟ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وذاك وهذي مثلا مرت بنا عندما كنا نتكلم عن الوضوء فلا يظر ايها - 00:59:20ضَ

الذين قالوا لا يتنشف قالوا ليبقى اثر الوضوء ويأتون بقصة ذلك الرجل الانصاري الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو جالس بنفر من اصحابه في هذا المسجد قال يدخل عليكم اليوم رجل من اهل الجنة - 00:59:34ضَ

فدخل رجل من الانصار حذائه حذاءه في يده ولحيته تقطر معه يعني كان اول داخل هو ذلك الرجل وتكرر ذلك في اليوم الثاني بعد قول الرسول يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة والثالث حتى جاءت قصة - 00:59:51ضَ

عبد الله بن عمرو بن العاص عندما لحق به وقال حصل خلاف بيني وبين والدي واقسم الا انام ثم نام عنده الثلاث فلم يرى زيادة من الرجل يعني ما رآه اكثر منه يعني كان عبد الله بن عمرو اكثر منه ما لقياما لليل. فلما ولى دعاه الرجل الصحابي الاخر - 01:00:08ضَ

قال ما بت ليلة وفي نفسي او في قلبي ماذا شيء على مسلم؟ والله تعالى يقول في وصف اهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في المال - 01:00:28ضَ

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فاذا رأيت المسلم يسعد بسعادة اخيه يفرح بفرحه يسر اذا رآه في خير في نعيم في سعادة في صحة عنده مال موفق اذا وجدته - 01:00:45ضَ

اعلم بان هذا من اهل الخير معنى هذا هذا دليل على صفاء قلبه ونقاءه اما الانسان الذي يحمل غلة على اخوانه فهذا نوع اخر ولذلك فرق ايها الاخوة بين الحسد وبين الغبطة ان ترى انسانا يفعل الخيرات فتغدره تتمنى ان تكون مثله واكثر - 01:01:00ضَ

كما جاء في الحديث ابان الدثور بالاجور. لكن ان تحسده وان تتمنى زوال النعمة فهذه هي التي قال الله تعالى فيها. هم يحسدون الناس على ما الله من فضله فقد اتينا ال إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناه ملكا عظيما - 01:01:19ضَ

وايضا جاء في احاديث كثيرة النهي عن الحسد. نعم قال قالت فاتيت بالمنديل فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيده متفق عليه يعني للانسان ان ينشف اعظاه وهذا ليس مكروها ما في احد قال مو حرام ليس مقرون وله ان يترك ذلك - 01:01:36ضَ

يعني يعني هذا راجع للانسان. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى الظرب الثاني المجزئ قال وهو ان ينوي ويعم شعره وبدنه هذا الان هو القسم الثاني الذي ليس لم يسمه المؤلف والوضوء الكامل وانما هو المجزي يعني - 01:01:56ضَ

سددوا وقاربوا اقل حد يعني الواجب عليك كما قلنا في اركان الاسلام الخمس التي علمها الرسول الاعرابي قال لها ازيد ولا انقص قال صدقة قال افلح ان صدق اذا ما دمت صلى الله - 01:02:17ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:35ضَ