شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{23}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق - 00:00:02ضَ

بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين هنأهم الله تعالى بصحبة محمد ابن عبد الله فرظي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد - 00:00:20ضَ

ولا زلنا ايضا ايها الاخوة في كتاب التيمم الذي يأتي بديلا عن الحدثين عن الطهارتين الصغرى والكبرى في حالة عدم وجود الماء او وجوده مع عدم القدرة على استعماله او الوصول اليه - 00:00:43ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة - 00:01:00ضَ

قال في باب التيمم وان خاف لشدة البرد تيمم وصلى المؤلف تكلم قبل ذلك عما اذا خاف الانسان على نفسه من المرض فانه اذا خشي الانسان على نفسه من الاصابة بالمرض فانه بذلك يتوقف عن استعمال الماء اذا كان ذلك سيكون بسبب - 00:01:18ضَ

وله ان يتيمم لان الله تعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اذا المرض عذر يمنع من ماذا من استعمال الماء لكن نحن قلنا المرض وانواع. فهناك المرض الشديد - 00:01:41ضَ

الذي قد يترتب على استعمال الماء ان تذهب الناس او ان يحصل ظرر مستديم في الجسم والنوع الثاني ان يحصل هناك ظرر ولكنه لا يصل الى تلك الدرجة لكنه يترك اثارا والاما بالنسبة لجسم الانسان - 00:02:02ضَ

فهذا ايضا يلحق بالاول والثالث هو المرض الخفيف كصداع يسير الم يسير في غرسه ونحو ذلك فهذه لا يعتد بها وهذه لا يخلو منها الانسان. يعني كثيرا ما تمر بالانسان فلا ينبغي ان تكون تلكم - 00:02:21ضَ

امراض مانعة من ماذا؟ من استعمال الماء. اذا مثل المرض اليسير هذا لا يمنع من استعمال الماء. ثم يأتي بعد ذلك البرد وقد رأيتم قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل عندما نام احتلم - 00:02:38ضَ

قام فصلى باصحابه صلاة الصبح. فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وفعلت ذلك يا عمر؟ قال نعم - 00:02:58ضَ

ثم ذكر انه تأول قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك كاصرارا منه عليه الصلاة والسلام وقبولا لعذره - 00:03:12ضَ

اذا وجدنا ان البرد ايضا يكون عذرا وسببا من الاسباب. هذا اذا تعذر على الانسان ان يسخن الماء. يعني اذا لم وسيلة بان يسخن الماء فان وجد فلا يعتبر معذورا - 00:03:27ضَ

او لم يكن الماء البارد مضرا بالنسبة له قال لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك. يعني خاف على نفسه. اشفق على نفسه. خاف عليها - 00:03:42ضَ

قال فتيممت وصليت باصحابي الصبح وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال ثم قلت سمعت الله عز وجل - 00:04:02ضَ

يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يقل شيئا رواه ابو داوود رحمه الله بان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن هذه - 00:04:20ضَ

المسألة باشارة خفيفة فليس المقام يستدعي الاطالة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يوجه السؤال الى احد اصحابه ليطلب منه الحكم. فربما اجاد كما في هذه القضية وربما - 00:04:34ضَ

لا يكون لديه الجواب فيقول الله ورسوله اعلم وهذا في مسائل كثيرة وايضا طرح الاحكام عن طريق السؤال والاستفتاء هذا موجود باسلام باسلوب القرآن الكريم فان الله تعالى احيانا ينزل الاحكام عن طريق السؤال يسألونك عن المحيض يسألونك عن الاهلة يسألونك عن الانفال وايضا استفتاء يستفتونك - 00:04:49ضَ

الله يفتيكم في الكلالة لكن غالب الاحكام انما تنزل هكذا تقرأ. تنزل على رسول الله دون ان يكون هناك سؤال ان يكون استفتاء قال ولانه خائف على نفسه اشبه المريض - 00:05:11ضَ

قال ولا اعادة عليه ان كان مسافرا لما ذكرنا قال رحمه الله وان كان حاضرا ففيه روايتان. يعني فيه روايتان عن الامام في المذهب يعيد لا يعيد. والخلاف ايضا موجود في المذاهب الاخرى - 00:05:27ضَ

احداهما لا يلزمه الاعادة لذلك والثانية يلزمه لانه ليس بمريظ ولا يلزمه الاعادة لذلك اي لقصة عمرو وما استدل به وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقال والثانية يلزمه لانه ليس بمريض ولا مسافر فلا يدخل في عموم الاية. وبخاصة اذا كان في مدينة او قرية قالوا فانه يسهل - 00:05:45ضَ

علي ان يسخن الماء بخلاف الذي يكون في الصحراء فانه قد تلحقه مشقة مشقة ويصعب عليه ان يحصل على ذلك ولكن الحقيقة العذر عام لا يختص به احد دون احد. فكل من خاف على نفسه فله ان يأخذ بذلك لان التيمم انما شرع - 00:06:10ضَ

انما شرع ظرورة لعدم وجود المال او للعجز عن الاستعمال باي طريق كان قال ولان الحذر مظنة ولان الحظر مظنة امكان اسخان الماء. اه ولان الحظر ايظا لظنة ماذا تسخير الماء وهذا هو الغالب - 00:06:30ضَ

ولان الحذر ولان الحذر مظنة امكان الماء فالعجز عنه عذر غير متصل وان قدر على اسخان الماء لزمه مظنة لماذا؟ للقدرة على اسخان الماء ولذلك كان ايضا وقع الخلاف فيما يتعلق به - 00:06:50ضَ

قال رحمه الله وان قدر على اسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء. وان قدر على نعم. وان قدر على اسخار عن الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء. لماذا؟ لانه في هذه الحالة لا يكون هناك ضرر لانه بتسخين الماء يصبح الماء مناسبا - 00:07:10ضَ

لجسمه موافقا لطبيعته وهو يسخنه تسخينا مناسبا اذا يزول العذر ويتوقف السبب الذي هو الظرر حينئذ يلزمه ان يستخدم ولا يجوز له ان ينتقل الى البدل مع وجود المبدل دون ظررا يترتب على استعماله - 00:07:30ضَ

قال رحمه الله تعالى ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله او استسقائه لم لم يباح له التيمم. يعني ان يستسقي الماء يعني يطلو الماء يذهب في طلبه. سواء كان في البحث عنه او كان - 00:07:51ضَ

ايضا في ماذا؟ في طلبه اي جلبه سقيا هل اذا كان يترتب على ذلك ان يخرج الوقت فهل يجوز له ان يتيمم؟ او ان التيمم لا يكون عذرا له في ذلك وليس مبيحا له بل يلزمه كما هو رأي جماهير العلماء ان - 00:08:11ضَ

ذهب الى الماء لان الله تعالى قال فلم تجدوا ما وهذا واجد للماء. وخروج الوقت عليه انما كان لعذر ذلك العذر هو عدم قدرته على الوصول الى الماء في الوقت - 00:08:29ضَ

قال لم يبح له التيمم لان الله لم يبح له التيمم لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجب قال رحمه الله والمسألة فيها خلاف ولكن هذا هو الراي الراجح. نعم - 00:08:44ضَ

قال وان خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك صلاة الجنازة او كذلك احدى صلاتي العيدين. نعم قال وان خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك وعنه يجوز لانه لا يمكن استدراكها اه لان الجنازة تفوت - 00:09:01ضَ

وليس له بعد ذلك ان يتفرق الناس وتنتهي ان يقضيها هذا هو قصده. اذا حينئذ ليس له ماذا ان يعني عليه في الرواية الاخرى ان يتيمم ويشترك مع الناس في الصلاة عليه - 00:09:21ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى والثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة. اذا ذكر المؤلف شروطا ثلاثة بدأ اولها بالوقت اليس كذلك وهذا هو الشغل الاول هو الوقت. لا يا شيخ النية. النية لا ان تكلمنا عن النية والثانية اذا الوقت يأتي ثالثا - 00:09:39ضَ

الثاني قال طلب الماء شرط في الرواية المشهورة. يعني طلب الماء البحث عنه عن طريق الطلب والطلب له طرق. لان الانسان قد يكون في مكان لا يرى الماء قريبا منه. ولكن عليه ان يبحث عنه وربما كان في - 00:10:00ضَ

وربما كان في رحل رفيقه وربما كان الماء قريبا منه ولكن يحول بينه وبينه رغوة او مرتفع وما هي طريقة ان ان يصعد على اعلى مكان عنده؟ فينظر يمينا وشمالا ينظر امامه ومن خلفه يتحرى هل يرى - 00:10:19ضَ

خضرة لان الخضرة علامة من العلامات هل يرى طيرا يحلق؟ فان الطير ايضا غالبا ما يكون علامة ومرشدا الى الماء كما تعلمون هنا في قصة ماذا؟ ام اسماعيل عليه السلام عندما نبعت عين زمزم فمر اناس من جرهم جماعة من جرهم فرأوا طيور - 00:10:40ضَ

تحلقوا على مكان حول مكان البيت اتساءلوا في ذلك ما كانوا يعرفون ما فارسلوا رسولا فوجدوا الماء فعرظوا على ام اسماعيل ان يبقوا معها التي هي هاجر. والقصة طويلة ان شاء الله ويأتي الكلام عنها في الحج - 00:11:00ضَ

ذكر الشرط الاول آآ العجز عن استعمال الماء الشرط الثاني طلب الماء. ايه اما النية فليست. نعم. فرائض قال رحمه الله الثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة. لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومع ايضا الامام احمد في ذلك ابو - 00:11:16ضَ

حنيفة في طلب المال قال ولا يقال لم يجد الا لمن طلب ولانه كيف يقال لانسان لم يبحث عن الماء ولم يتحرى ولم يسعى في تحصيله بانه لم يجد الماء - 00:11:35ضَ

قد تكون المسافة بينه وبينه قصيرة جدا. وربما لو نظر هنا وهنا لوجد اناسا يمرون به او يقيمون حوله او وجد بيرا فهو في هذه الحالة عليه ان يتحرى وان يبحث - 00:11:49ضَ

قال ولانه بدل فلم يجز. فلم يجز العدول اليه قبل طلب المبدل. كالصيام في الظهار وعنه ليس بشرط لانه ليس بواجب قبل الطلب فيدخل في الاية. وهذا هو مذهب جمهور العلماء بقية الائمة مع هذه الرواية بان الطلب ليس لازما لانه اذا نظر - 00:12:05ضَ

ولا يوجد معه الماء فلا يلزمه لان الله تعالى قال فلم تجدوا ما وهذا غير واجد للماء قال المصنف وصفة الطلب ان ينظر يمينه وشماله وامامه وراءه وان كان قريبا من حائل من ربوة او حائط علاه من كان قريبا من شيء يحول بينه وبين النظر فان عليه ان - 00:12:28ضَ

اسعد ان يتسلق ذلك المكان العالي كما كانت تفعل هاجر عندما كانت تبحث عندما نفذ عليها الماء وكذلك التمر الذي كانت تأكله وتشرب من الماء وترظع ابنك اسماعيل عليه السلام لما نفث كانت تسعى في بطن الوادي ثم تصعد لتنظر ماذا هل ترى احد الى ان حصل ما حصل الى - 00:12:54ضَ

جاء جبريل فضرب بجناحه فنبعت ماء زمزم في قصة معروفة في صحيح البخاري وغيره قال وصفة الطلب ان ينظر يمينه وشماله وامامه ووراءه. وان كان قريبا من حائل من ربوة او حائط علاه فنظر - 00:13:17ضَ

فحوله هربوا المكان المرتفع يعني قطعة من الجبل او نحوه والحائط هو الجدار يعني يصعد عليه فهو يقف فينظر ايوجد هنا او هنا هو المكان العالي ايها الاخوة هو علامة. ولذلك ترون لما اظاف عثمان رظي الله عنه النداء الثاني يوم الجمعة - 00:13:35ضَ

كان ينادى ان يؤذن على الزوراء. بيت كان قريب من المسجد حتى يسمع الناس عثمان رضي الله عنه عندما زاد النداء الثاني لحاجة الناس اتسعت المدينة وترامت اطرافها والناس في اعمالهم في حوانيتهم الجزار - 00:13:55ضَ

زارته والحداد في حدادته وصاحب الحانوت في حانوته. وهكذا النجار وغير هؤلاء فرأى انه بسبب كثرة الناس يحتاجون الى التهيئة فوضع النداء الثاني الذي هو الاول في الحقيقة وانما كان النداء على زمن رسول الله وابي بكر وعمر انما هو حين يصعد - 00:14:13ضَ

على المنبر هذا هو النداء ووضع ذاك وهذا موجود وليس ذلك يعتبر خلاء مخالفة وان بل هو اتفاق لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين - 00:14:33ضَ

من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اذا انا ورثت ذلك بمناسبة ان المكان المرتفع يكون عن طريقه ايصال الصوت وكذلك امتداد النظر لانه تزول الحواجز قال رحمه الله وان رأى خضرة او سواها استبرأها - 00:14:46ضَ

فان كان سواها يعني كما قلنا كطير يحوم طيور تحوم حول مكان فان الطيور اما ان تحوم حول مثلا جيفة او انها تحوم حول فهي ايضا دليل من الادلة التي ربما تكون علامة على الماء وقد اشرنا الى قصة هاجر في مكة - 00:15:06ضَ

قال فان كان معه رفيق سأله الماء فان بذله له لزمه قبوله فان بادله له لزمه قبوله. يعني رفيقه معه ماء فاذا قال خذ الماء فتوضأ فهو زائد عن حاجته ليس له ان يتأبى وان تأخذوا عزة النفس في هذا المقام ويقولون لا يعذر في ذلك - 00:15:26ضَ

قال فان بذله له لزمه قبوله. لان المنة لا تكثر في قبوله. نعم قال وان وجد ماء يباع بثمن المثل او بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن وهو واجد للثمن غير غير محتاج اليه لزمه شراؤه. ايضا اذا وجد ماء - 00:15:48ضَ

وبيع لي اولا هناك خلاف في بيع الماء ايها الاخوة وليس ايضا هذا هو محل الحديث عنه ولكن جاءت احاديث في النهي عنه وجاءت احاديث ايضا في التحذير فان من الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة من يمنع ابن السبيل يعني المنقطع الماء في طريق - 00:16:12ضَ

لكن هنا بيع الماء هل هو جائز؟ هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يجيزه مطلقا. وبعض العلماء يقول يجوز بيع الماء اذا كان يستخدم في اخراجه امور اخرى كالسيارات التي تبيع الماء او اخراجه من الاماكن او نقله فانه يؤخذ مقابل الخدمات - 00:16:32ضَ

اذا الماء فيه خلاف لكن ليس هذا هو محل بحثي هنا فهذا يأتي في البيوع ان شاء الله ولكن ما يهمنا هنا انسان وجد الماء مع شهر. فقال ابيعك اياه. وكان الثمن كالثمن المعتاد ليس - 00:16:53ضَ

حقيقة اجحاف للمشتري وليس اضرارا به وانما هو او زاد زيادة بسيطة لانه في موقع لا يوجد الماء فزاد زيادة لا تؤثر فانه يلزمه في هذه الحالة ان يشتريه لكن لو زاد زيادة غير مقبولة فلا يلزمه الشراء هنا. ويكون ذلك مبيحا له بان يتيمم ويصلي - 00:17:10ضَ

لكن لو كان معهما وامتنع اله ان يأخذه قصرا هذا فيه تفصيل في مقامنا هنا ليس له ان يأخذه منه بالقوة لكنه كان في حالة يخشى على نفسه الهلاك كالمضطر فانه يأخذه منه - 00:17:36ضَ

ثم بعد ذلك يدفع له ثمنه. نعم. شريطة الا يكون صاحب الماء محتاج اليه كحاجة ماذا الذي يأخذه منه قه قسرا لماذا لان القاعدة الفقهية تقول الظرر لا يزال بالظرر. فلا يأتي انسان فيغتصب انسانا ماءه فياخذه فيشربه. ويتركه - 00:17:56ضَ

وايضا يهلك انه بذلك ازال الضرر بظرر وليس من حقه ذلك قال وان وجد ماء يباع بثمن المثل او بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غيري محتاج اليه لزمه شراؤه. كما يلزمه شراء الرقبة بالكفارة - 00:18:19ضَ

فان لم يبذل فان لم يبذله له صاحبه. لم يكن له اخذه قهرا وان استغنى عنه صاحبه وان استغنى عنه صاحبه لان له بدلا. نعم يعني ليس له ان يأخذه قهرا حتى وان كان فائضا عن حاجة - 00:18:42ضَ

صاحبي ليس له لكن متى يأخذه قهرا؟ اذا خشي على نفسه الهلاك وكان زائدا عن حاجة صاحبه اما لو كان كل منهما محتاج فالظرر كما قلت لكم لا يزال بالظرر - 00:18:58ضَ

لا يزال بضرر مثله قال وان علم بماء قريب لزمه قصده. ما لم يخف على نفسه. لكن لو اعطاه الماء بمنه يعني لم يدفع له المال الا وفيه منة وعن نفس غير راضية هل يأخذه هنا يختلف العلماء - 00:19:12ضَ

كالحال بالنسبة لمن يتضرع لانسان بمبلغ من المال في الحج ولذلك ترون الشافعي يشددون في هذا المقام فيقولون لا يقبل المال الذي يتضرع به انسان لاخر غير قادر عليه ليحج الا - 00:19:32ضَ

ان يكون ابا او ابنا فانه لا منة بينهما اما غيرهما فلا قال رحمه الله وان علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه او ماله او فوت الرفقة او الوقت - 00:19:48ضَ

يعني اذا خشي على اذا علم بوجود ماء قريب ولم يترتب على ذلك ضرر ان يخاف على نفسه الهلاك او ايقاعي ضررا به او ان يكون له مال فيسرق او ان تكون وراءه برية فيخشى عليها او يخشى على رفيقه ايضا او ان يخشى ان - 00:20:05ضَ

ان تذهب الرفقة ولا تنتظر فيبقى وحيدا فتعلمون الواحد في السفر شيطان اذا هو يحتاج الى تلك الرفقة بان يصحبها حتى يكون سائرا على ما ارشد اليه رسول الله صلى الله - 00:20:23ضَ

قال رحمه الله وان تيمم ثم رأى ركبا او خضرة او شيئا يدل على الماء او سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب لانه وجد دليل الماء وبطل تيممه لانه وجب عليه وجب عليه الطلب فبطل تيممه كما لو رأى الماء - 00:20:37ضَ

قال رحمه الله وان رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل لانه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها بالشك فلا يبطلها بالشك. يعني لو كان قبل ان يشرع في الصلاة رأى ركبا - 00:21:00ضَ

وتوقع ان يكون معهم ما هل ينتظرهم حتى يأتوا ويصلوا اليه فيسألهم الماء او له ان يصلي لانه قد دخل الوقت يعني هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء بعضهم يقول ليس ملزما وبعضهم يقول لابد من ان ينتظرهم - 00:21:15ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث دخول الوقت شرط يعني دخول الوقت شرط بالنسبة للتيمم لان التيمم اصلا لا يجوز الا عند فقدان الماء او عدم القدرة على استعماله ومتى يتحقق ذلك بدخول الوقت - 00:21:34ضَ

والوقت كما تعلمون له اولا واخرا. فهناك اول الوقت وهناك عاشر وهناك وسطه. وهناك وقت فضيلة وهناك وقت اداء. يعني واول الوقت انما هو افضله. كما جاء عن الرسول الاعمال افضل قال الصلاة على وقتها وفي اذا الصلاة في اول وقتها - 00:21:54ضَ

جاء في بعض الروايات لكن الاوقات تختلف فمثلا في اشتداد الحر يستحب ان يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد. لانه اذا اشتد الحر فابردوا كما جاء في الحديث المتفق عليه. فان شدة الحر من فيح جهنم - 00:22:14ضَ

ولكن ما عدا الجمعة فانهم كانوا يسارعون بان يؤدوها في اول وقتها ولذلك حصل خلاف بين العلماء تؤدى قبل الوقت فهناك رواية للحنابلة انه يجوز ان تؤدى قبل الزوال الرواية الاخرى لهم وهو رأي العلماء كافة بانه لا يجوز ان تؤدى قبل وقتها لان - 00:22:32ضَ

جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين وحدد له اول واخر الوقت عدا المغرب فانه صلاها في وقت واحد ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يبادرون في صلاة الجمعة. ولذلك جاء في الحديث ما كنا نتغدى ولا نقيل على عهد - 00:22:53ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد الجمعة. لكنهم بالنسبة للصلوات الاخرى كانوا يأتون من اعمالهم فيرتاحون. القيلولة ثم يأتي بعد ذلك الصلاة. ولذلك كانوا يخرجون من الجمعة يتتبعون اي ظلال الجدر والبيوت يتتبعون الفي يعني - 00:23:13ضَ

والظل كان في اوله فهذا دليل على انهم كانوا يبادرون ولا شك بان الاولى هو ان تؤدى بعد دخول الوقت ولكن يستحب ان يبادر بها وان تصلى في اول وقتها يأتي الحديث - 00:23:33ضَ

ان شاء الله في محلها مفصل نعم قال رحمه الله الثالث دخول الوقت شرط لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلن يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء قال وان كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها اه وهذي فيها خلاف ايضا يعني لو تيمم عن نافلة - 00:23:48ضَ

عله ان يتيمم في وقت مثلا ماذا؟ في وقت نهي او لا يتيمم. يعني بعد العصر مثلا فيريد مثلا يصلي بعد العصر ليس فيه نافلة على القول بانه يقضي الركعتين بعد الظهر اذا كان تركها او نافلة مضت به كالركعتين قبل الفجر وعلى قول من يقول بانها تصلى - 00:24:13ضَ

بعد صلاة الفجر وذاك وقت نهي هل في هذا يتيمم او لا؟ هذه هي المسائل التي يشير اليها المؤلف قال وان كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها لانه قبل وقتها. وان تيمم لفائدة او نافلة - 00:24:33ضَ

قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه قال وان على القول بانه يبطل بدخول الوقت قال وان تيمم لمكتوبة في وقتها فله ان يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها. وقد مر بنا بانه اذا تيمم - 00:24:52ضَ

الاوان يصلي فيها ما شاء من السنن والنوافل والمكث المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وسجود التلاوة والشكر وكل ما له علاقة. لان المكتوبة هي قمة فيأتي ما دونها تبعا لها - 00:25:11ضَ

قال فله ان يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي الفوائت ويجمع ويجمع بين الصلاتين. كذلك اذا كان من اهل الجمع يعني ممن يجمع ان يكون ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين والصلوات التي تجمع هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء اما الفجر فلا تجمع مع غيرها كما هو - 00:25:28ضَ

والجمع ايضا له شروط فان الجمع انما يكون في السفر او يكون في الحظر لمرض وهل تم الجمع ايضا او لمطر؟ هل يمكن ان يكون الجمع من غير خوف ولا مرض من غير خوف ولا مطر هذي مسألة فيها خلاف بالنسبة للحظر اما السفر فانه يجمع - 00:25:51ضَ

وهناك جمع تقديم وجمع تأخير والافضل انما هو جمع التأخير والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه جمع تقديم الا مرة في تبوك ولذلك فضل العلماء جمع التأخير والرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس - 00:26:12ضَ

مشى حتى يجد به السير ثم ينزل فيجمع بين الظهر والعصر وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء قال ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين كذلك اهل الاعذار ايضا كما تعلمون مثل الحائض - 00:26:30ضَ

مثلا اسلم انسان صبي بلغ قبل غروب الشمس فانه بذلك يلزم الصلاتان معا. تلزمه ماذا؟ صلاة الظهر وصلاة العصر في هذه الحالة. لانه يجمع بينهما على خلاف خلاف بين العلماء هل يشترط ان يدرك صلاة واحدة او لو ادرك ركعة واحدة؟ وهل تدركان بادراك تكبيرة - 00:26:46ضَ

هذه من المسائل التي يأتي ايضا الخلاف فيها وان كان الخلاف هنا مرفوع بحمد الله نعم. قال لانها طهارة اباعت فرضا فاباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء قال ومتى خرج الوقت بطلة التيمم في ظاهر المذهب - 00:27:11ضَ

في ظاهر المذهب يعني متى خرج الوقت؟ فانه يبطل ويقيسون ذلك بالنسبة لماذا؟ المتوضأ الذي مسح على الخفين قال متى ماذا؟ اعد العبارة العبارة قال ومتى خرج الوقت بطلة وبطلت الصلاة هكذا في المذهب بطل التيمم وبناء على انه بطل التيمم تبطل الصلاة - 00:27:29ضَ

لانه هو الذي استبيحت به الصلاة وقاسوا ذلك على مدة المسح اذا انتهت وهو في الصلاة قالوا فانها تبطل اذا الصلاة لانه مثى على الخفين وانتهى المسح فكانتقض وضوءه في هذه الحالة فقاسوا هذه على تلك - 00:27:53ضَ

قال ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب؟ لانها طهارة عذر وضرورة. فتقدرت بالوقت كطهارة مستحاضة وعنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء يعني رواية اخرى في المذهب وهي ايضا في المذاهب الاخرى - 00:28:12ضَ

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل والافضل تأخير التيمم الى اخر الوقت ان رجا وجود الماء. اه لماذا قيده الرجا وجود المال هذا القيد له مفهوم ايها الاخوة. يعني لا نقول بان القيد ليس له مفهوم له مفهوم لانه قال يؤخر - 00:28:33ضَ

التيمم الى اخر الوقت ان رجا ماذا؟ ان رجا وجود الماء كانه ينتظر رفيق. ذهب براوية ليأتي بالماء صاحب السيارة ذهب ليجلب ايها الماء فهو ينتظره. فقالوا لا يتعجل في اول الوقت وانما ينتظر حتى يا اخي. لان اول الوقت - 00:28:53ضَ

كما هو معلوم فضيلة والصلاة بالماء انما هي فرض ففرق بين الفظيلة وبين الفرض فالفرظ يقدم فاذا كان يرجو وجود الماء وحصوله يغلب على ظنه فعليه ان يؤخر الى اخر الوقت لانه وان ترك الافظل واخذ بالمفضول لكنه اخذ بماذا؟ بامر واجب - 00:29:10ضَ

وحينئذ لكن لو صلى في اول الوقت ولم ينتظر اخره فهذا حقيقة يجوز له قال والافضل تأخير التيمم الى اخر الوقت ان رجا وجود الماء لقول علي رضي الله عنه - 00:29:34ضَ

في الجنب يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت. يتلوم يعني ينتظر ينتظر الى اخر الوقت ومعنا يتلوم ينتظر ويتحرى قال ولان الطهارة بالماء فريضة واول الوقت فضيلة. رأيتم ماذا؟ واول الوقت فضيلة - 00:29:52ضَ

فانت عندما توازن بين فرض وبين فضيلة لا شك انك تقدم الفرظ عليها لكن ان يغلب على ظنك ان يأتي المال لكن ان تكون في فلا يعني ليس فيها ماء - 00:30:15ضَ

اليس هناك شيء تنتظره يبقى هنا هذا الامر مشكوك فيه بل يعتبر وهم قال ولان الطهارة بالماء فريضة واول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة اولى وان يئس من الماء استحب تقديمه - 00:30:33ضَ

لان لا يترك فضيلة متيقنة لامر غير مرجو متى يترك الفظيلة اذا كان سيغلب يغلب على ظن ان تتحقق الفريضة يغلب على ظنه وجود الفريضة فلا مانع من ان يؤخر الفضيلة - 00:30:51ضَ

لكن الا يكون عنده سبب يرفع الامر الى درجة الظن فينبغي الا يظيع الفظيلة ايظا بل عليه ان يصلي في اول الوقت هذا ما لم يكن ماذا؟ انما هو لا ما لم يكن وقت نهي - 00:31:06ضَ

بمعنى اقصد وقت نهي بمعنى ان الافظل هو ان يؤخر الصلاة فتعلمون صلاة العشاء الافضل فيها ان تؤخر. حينما اخرها حتى جاء واصحابه يعني لهم غطيط رؤوسهم كانت ماذا تنزل الى الاسفل - 00:31:22ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى ومتى تيمم وصلى صحت صلاته. ولا اعادة عليه. وما تتيمم ماذا؟ ومتى تيمم وصلى صحت صلاته؟ اكمل العبارة. ولا اعادة عليه وان وجد الماء محل الشاهد - 00:31:39ضَ

اذا لو تيمم وصلى ثم بعد ان صلى وجد الماء فما الحكم هنا؟ هذي مثل لا بد ان نشير الى اراء الائمة فيها لاهميتها هذه مسألة اختلف فيها العلماء اولا اجمع العلماء على انه لو صلى في الوقت وخرج الوقت وجاء الماء بعد الوقف العلماء مجمعون على - 00:31:59ضَ

ان صلاته صحيحة وليس عليه اعادة. مرة اخرى ان حضر الماء بعد ان تيمم في الوقت وصلى وكان وصول الماء اليه بعد ان خرج الوقت فلا خلاف بين العلماء في صحة صلاته وانه لا تلزمه العادة - 00:32:25ضَ

لكن ان جاء الماء في الوقت بعد ان صلى وقبل ان ينتهي الوقت هل يلزمه في هذه الحالة ان يتوضأ وان يعيد الصلاة؟ جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة يقولون لا اعادة عليه. لانه - 00:32:43ضَ

ما صلى كان فاقدا للماء الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين وهذا عندما تلبس بالبدل لم يكن المبدل موجودا وهو الماء. فادى ما عليه. ولكن اثر عن بعض - 00:33:00ضَ

قالوا بانه تلزمه الاعادة يجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة وهذا اثر عن عدد من التابعين كعطا وطاووس مع ان عطا هو راوي الاثر الذي سيذكره المؤلف عطا وطاووس والناخعي وابن سيرين ومكحول - 00:33:25ضَ

والزهري وجماعة من التابعين قالوا اذا اما العلماء كافة ومنهم الائمة الاربعة الذين تعرفونهم فانهم قالوا لا اعادة عليه لانه عندما صلى صلى ولا ما عنده والله تعالى قد اباح له التيمم وكان فرضه في ذلك الوقت - 00:33:45ضَ

الوقت هو التيمم وقد قام به. فلا يطالب بغير ذلك نعم قال رحمه الله ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا اعادة عليه. وان وجد الماء في الوقت لما روى عطاء ابن يسار رحمه الله ان عطا ممن خالف في المسألة وممن قال يتوضأ ويعيد الصلاة ولعله قال ذلك - 00:34:03ضَ

احتياطا قال لما روى عطاء ابن يسار رحمه الله قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا وهذا يحصل كثيرا يعني في ذاك الزمن بخلافة لا ان تجد المياه منتشرة فهناك المات - 00:34:27ضَ

فيها الماء وهناك محطات البنزين وغيرها منتشرة في كل مكان فاصبح الان الامر ميسورا يعني يعني لكن فيما مضى الوصول الى الماء كان امرا صعبا قال ثم وجدا الماء في الوقت - 00:34:48ضَ

فاعاد احدهما الوضوء والصلاة اذا خرجا في سفر ولا ماء معهما ولم يجدا مان ما واجبهما وقد حضر وقت الصلاة؟ الواجب في هذه الحالة ان ينزل ويتمام ويصليها لان هذا هو فرضهما وقد فعل ذلك - 00:35:05ضَ

لكن بعد ان مشيا وجد الماء فاحدهما توضأ واعاد الصلاة والاخر بقي على حالته الاولى كقصة الذين قال فيهم الرسول الذين قال فيهم لا يصلين احد الا في بني قريظة - 00:35:21ضَ

وبعضهم فهم من ذلك هو الحظ على الاسراع والعجلة فلما ماذا جاء وقت الصلاة صلى في الطريق والاخر او الفريق الاخر ماذا فعل؟ انتظر فلا صلى الا في بني قريظة وخرج عليه الوقت - 00:35:37ضَ

فمن الذي اصاب السنة؟ هو الذي صلى في الطريق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الاثنين لان الثاني كان اجتهد في ذلك الامر. هذا ايضا من هنا - 00:35:52ضَ

اجتهد الاخر فصلى فقال للاول اصبت السنة لان هذه السنة انسان دخل به وقت الصلاة ولماء عنده فيلزمه في هذه الحالة ان يتيمم ويصلي وقد ادى ما عليهم والاخر رأى انه بوجود الماء يبطل التيمم فتيمم وعاد فقال للاول اصبت السنة ذي السنة - 00:36:03ضَ

السنة وقال للاخر لك اجران الاجر الاول الاجر الاول هو اتفاقه مع صاحبه في الصلاة الاولى والثاني اجره على اجتهاده وتعلمون جاء في الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد - 00:36:26ضَ

لكن الذي يجتهد الذي يكون اهلا للاجتهاد لا يأتي عامة او انسان في اول الطريق في طلب العلم ويقول انا اجتهد انا اجتهدت ويقرر الحكم لا القصد هو ان ينسب ذلك الى اهله يعني هم اهل الاجتهاد هم الذين لهم ذلك وهم الذين يترتب - 00:36:45ضَ

عليهم ماذا؟ الاجتهاد ولكن ان يوجد جهال فيفتون فيفتون بغير علم فانهم يضلون ويضلون غيرهم. كما حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر - 00:37:03ضَ

ثم اتيا النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر ذلك له. هذا حديث مرسل واختلف في الاحتجاج بالاحتجاج به ولكن الجمهور فقال للذي لم يعد اجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود رحمه الله - 00:37:22ضَ

وفي بعض الروايات اصبت السنة نعم قال رواه ابو داوود رحمه الله وقال قد روي عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والصحيح انه - 00:37:43ضَ

اه يعني قد روي مرفوعا قصده ولكن الصحيح انه مرسل والحديث المرسل هو ماذا؟ هو الذي يأتي ماذا مباشرة عن طريق ماذا الصحابي؟ يعني لا يكون فيه الصحابي يعني ينقله التابعي - 00:37:56ضَ

عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا عطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نسميه حديثا مرسلا. الرواية الاخرى فيها ذكر ابي سعيد الخدري. لكن قالوا هذه لم تثبت ولذلك يكون على الراجح حديث - 00:38:12ضَ

مرسلا قال ولانه ادى فرضه بطهارة صحيحة فاشبه ما لو اداها بطهارة الماء قال رحمه الله تعالى فان علم ان في رحله ماء نسيه فعليه الاعادة لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان - 00:38:30ضَ

كما لو نسي عضوا لم يعتبر يعني النسيان هنا لا يسقط عنه ماذا؟ الفرض كما لو نسي الانسان ركنا من اركان الصلاة نسي وقوعا او تكبيرا فالنسيان هنا لا يسقط عنه ماذا؟ الواجب والركن - 00:38:53ضَ

كذلك الماء في رحله فنسيه ثم تذكره فانه يلزمه لان الماء كان موجودا ولا يسمى هذا عادما للماء قال نعم حتى ولو بعد خروج الوقت قال قال فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم يغسله - 00:39:08ضَ

قال رحمه الله وان ضل عن رحله او ظل عنه غلامه الذي معه الماء فلا اعادة عليه لانه غير مفرط يعني ظل يعني ضاع عنه رحله تعلمون الذي ورد في قصة التوبة الذي يعني - 00:39:29ضَ

الله اشد فرحا بتوبة عبده ظل عنه رحله ثم عاد اليه ايضا هذا ضاع عنه رحله او غلامه الذي ذهب يأتي بالماء او الذي معه الماء اختفى عنه فماذا يفعل؟ يعتبر كالفاقد - 00:39:47ضَ

قال رحمه الله وان وجد بقربه بئرا او غديرا علامته ظاهرة اعاد. اه كذلك لانه ما بذل جهده ولم يتحقق فيه شرط الطلب الذي هو الشرط ماذا؟ الثالث او الثاني من شروط ماذا - 00:40:01ضَ

التيمم قال لابنه مفرط في الطلب وان كانت اعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه يعني اذا كان البئر ليست عليه علامات ترشد الى وجود الى وجود بئر او كان بي ولكنه مغمور ليس فيه ماء فهذا لا ينظر اليه - 00:40:19ضَ

لكن المهم ان يكون البئر واضحا بحيث لو نظر ومشى قليلا او التفت لعرفه عليه علامات يكون عليه مثلا البكر وعليه الدلو الذي يستخرج فيه الماء ومع ذلك ما بذلوا الجهد لكن ما له علامات مساوى بالارظ ويحتاج الى بحث ودقة قالوا فهذا - 00:40:38ضَ

لا اثر له في ماذا في صحة التيمم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل فان وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي ان كان جنبا. هذي مسألة مهمة ستجرنا ايضا الى القواعد الفقهية - 00:40:58ضَ

هذي لها علاقة وثيقة بها هذي هي المناسبات التي اذا مرت نحن نعرظ لها يعني وجد انسان ماء ولا يكفي يعني عليه جنابة فوجد ماء قليلا يكفيه للوضوء ايتوضأ به ثم يتيمم عن الجنابة - 00:41:16ضَ

او كان ايضا عليه حدث اخر والماء لا يكفي مثلا الا لغسل الكفين والوجه واليدين ايستخدمه ثم يتيمم هذه هي القاعدة التي يعبر عنها العلماء او هذا مثل مثال من امثلتها الميسور لا يسقط بالمعسور - 00:41:33ضَ

ما معنى الميسور لا يسقط بالمعصوم بمعنى المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه. يعني اذا وجدت امرا من الامور يتعلق بعباده وكنت تأتي بماذا؟ ببعضه فلا يسقط عنك. الكل بل يلزمك ان تأتي بالبعض - 00:41:53ضَ

ومن العلماء من عبر عنها بتعبير ادق فقال من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه من هؤلاء فهذا الاخير اوردها عن طريق الاستفهام - 00:42:12ضَ

والفقهاء لهم مصطلح معروف المسألة او القاعدة التي يقع فيها خلاف ترى انهم يريدون فعل الاستفهام. فالاستفهام دلالة على وجود خلاف في ماذا اما في القاعدة نفسها او في الفروع والحقيقة الخلاف انما هو في الفروع - 00:42:27ضَ

فاشارته هل يلزم الاتيان دليل على ان الفروع المندرجة تحتها فيها خلاف اذا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور. يعني المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه فمثلا تستطيع ان تقرأ بعض الفاتحة ولا تستطيع ان ان تقرأها كلها لا يسقط عنك ما تستطيع ان تقرأه ولو اية واحدة - 00:42:46ضَ

القاعدة الاخرى من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه او لا؟ هذه فصل صاحب هذه القاعدة وقسم فيها الموضوع تقسيما بديعة وهو ابن رجب في كتابه تقرير القواعد وتحرير الفوائد - 00:43:12ضَ

فانه قسم ذلك الى نور وقال المقدور عليه لا يخلو من امور اما ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة ولكنه وسيلة اليه اذا فرق بين ان يكون المقدور عليه هو عبادة - 00:43:30ضَ

مقصود بها غاية وبين ان يكون وسيلة فهل اذا فقدت الغاية تتعطل الوسيلة؟ من امثلة ذلك مثلا تحريك اللسان الانسان اذا قرأ لا بد ان يحرك لسانه. وبتحريك اللسان تتحرك الشفتان - 00:43:47ضَ

وكذلك ايظا الانسان اذا احرم بحج او عمرة فانه مما يطلب منه ايظا اما ان يحلق او يقصر شعره. اذا الموس على الرأس وكذلك ايضا الختان فان الختان يحتاج الى الموسى - 00:44:04ضَ

اذا هذا اول مثال ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة ذاته ولكنه وسيلة يوصل اليها فهل تستطيع ان تحلق الشعر بدون الموسى وهل تستطيع مثلا ان تقرأ الفاتحة دون ان تحرك لسانك؟ الله تعالى يقول لا تحرك بي لسانك - 00:44:21ضَ

اذا لتعجل به. اذا القصد هنا ان قراءة القرآن لا تتم الا عن طريق الة ما هي الالة هو ذلك اللسان فاذا كان الانسان اخرس لا يتكلم هل نقول له حرك لسانك ما دمت لا تستطيع او لا يحفظ شيئا من القرآن؟ يعني لا يحفظ الفاتحة بعد مع ان تعلمها واجب - 00:44:41ضَ

هل نقول له في الصلاة لا بد ان تحرك لسانك وشفتيك هذه مسألة فيها خلاف فجماهير العلماء يقولون هنا لا يجب عليه ان يحرك لماذا قالوا لان هذه وسيلة الى العبادة - 00:45:04ضَ

وقد تعذر الوصول الى العبادة فبذلك تسقط الوسيلة لان هذه الوسيلة هي كانت طريق يوصلك الى تلك الغاية والغاية قد تعطلت اذا لا يلزمك ماذا؟ ومن العلماء من قال يلزمه - 00:45:19ضَ

يعني لابد ان يمر الموسى على رأسه واذا ولد مختونا لان بعض الناس وان كانوا قلة يولد مختول لا يحتاج الى ختان فهل يلزم ان يمر الموس او لا لان الموسى هو الالة هذا انسان ولد. الصحيح انه لا يلزم هذا - 00:45:37ضَ

القسم الثاني ان يكون ماذا انما وجب ذلك عن طريق الاحتياط والتحري كما مر بنا الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المعاصي. واختلف العلماء في ادخال المرفقين وسبب الخلاف اللغوي هل الغاية داخلة في المغي او لا؟ فهناك من يقول بانها داخلة - 00:45:54ضَ

وهناك من يقول بانها غير داخلة. ولكن يقوى دليل الذين قالوا بادخال المرفقين بحديث ابي هريرة. عندما كان يشرع في العضد وسبق نشرنا الى هذا عندما كنا نتحدث عن الوضوء ولكنه سيأتي ايضا الكلام عنه مرة اخرى - 00:46:19ضَ

اذا هذا الان كما ترون هو يجب عن طريق ماذا؟ عن طريق الاحتياط. احتياطا للعبادة. لان لو لم تدخل المرفقين فلا تدري اتركت جزءا من الوضوء او لا؟ من اعضاء الوضوء؟ اذا يلزمك في هذه الحالة ان تغسل المرفقين - 00:46:37ضَ

لماذا تكميلا واحتياطا للواجب هذا هو النوع الثاني وهناك امثلة كثيرة لا اريد ان ادخل في التفصيل ايضا القسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة ولكنه لا يكون عبادة لاستقلاله او لضرورة - 00:46:57ضَ

لاجل الظرورة ما نوع ذلك؟ الا يكون عبادة اذا انفرج. مثلا انسان لا يستطيع ان يصوم اليوم قرر الاطباء اهل الثقة انه لا يستطيع ان يصوم ولكنه يستطيع ان يصوم ثلث اليوم او نصفه او ثلثي - 00:47:17ضَ

او كل اليوم الا ساعة وربع ساعة. هنا لا يلزمه الصيام في هذه الحالة لانه لا يفيده. لان الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وهذا لا يستطيع ان يتم الصيام الى الليل. اذا لا يلزمه صيام - 00:47:34ضَ

اليوم اذا هنا هو الصيام او بعض اليوم جزء من ماذا من اليوم؟ ولكن لما عجز عن اتمامه سقط عنه في هذه الحالة فلا يلزمه اذا ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة. ولكنه عندما ينفرد لا - 00:47:54ضَ

يصبح عبادة بذاته كالقادر على صيام بعظ اليوم دون القدرة على صيام اليوم. او ان يكون ذلك انما ماذا ترك لظرورة كما ترى الكفارات ترون الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة ثم صيام شهرين عجز عن الرقبة ثم اطعام ستين مسكينة التي هي كفارة الظهار - 00:48:15ضَ

القاتل الجماع في نهار رمضان هذه الكفارات انما انسان مثلا ما وجد رقبة كاملة. قالوا هنا لا يلزم وانما ينتقل الى ماذا ينتقل الى الصيام اذا هذا ترك ماذا؟ لماذا؟ لان الشريعة الاسلامية انما حظت على اعتاق الرقاب كامل ولذلك شرعت السرايا - 00:48:36ضَ

اية فمن اعتق جزءا له في مملوك وكان عنده القدرة على اعتاق باقيه وكان له شريك يسري ذلك الى بقيته ويدفع ماذا؟ لصاحب النصف الاخر القدر الا ايظا ان الطرف الاخر ما يختص به - 00:48:59ضَ

هذا ايضا نوع النوع ماذا الرابع ان يكون المقدور عليه عباد بذاته. يعني يكون عبادة بذاته. ايضا قسم ايضا هذا وهذا هو الذي يهمنا جدا وهو الذي اشار اليه المؤلف - 00:49:19ضَ

هنا فمثلا انسان يستطيع ان يقرأ بعض الفاتحة انتم تعلمون لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقراءة الفاتحة ركن ولكن العلماء اختلفوا فيها بالنسبة للمأموم اهي واجبة عليه او غير واجبة؟ هل تجب في الصلاة السرية دون الجهرية؟ هل هي تجب في كل صلاة؟ هذي فيها كلام كثير جدا - 00:49:36ضَ

خلاف بين العلماء سيأتي الكلام عنه في كتاب الصلاة لكن هذا الانسان وهذا الذي يهمه يستطيع ان يقرأ بعض ايات يحفظ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين - 00:49:59ضَ

هل نقول انت لا تحفظ الفاتحة كاملة فيسقط عنك لا يلزمه ان يأتي بهذه الايات الثلاث ويجب عليه ان يتعلم بقيتها لانها ركن من اركان الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:50:14ضَ

ايضا انسان لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة. اخرس او لا يحفظ الفاتحة. هل نقول الفاتحة انما تؤدى في القيام؟ فلا لا القيام ركن مستقل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع فعلى جنب. انسان - 00:50:30ضَ

يستطيع ان يقوم ولكن على حد الراكعين لا يستطيع ان ان يقوم قياما ماذا مستقيما لا يسقط عنه القيام في هذه الحالة. وهكذا ايها الاخوة ايها الاخوة الامثلة كثيرة جدا - 00:50:51ضَ

انسان مثلا عنده ما وهذا هو الذي اشار اليه المؤلف يستطيع ان يستخدمه فيلزمه ان يأتي به. وهذه فيها خلاف والامثلة كثيرة جدا التي تنطبق على هذه القاعدة وهي متنوعة ولكن اردت ان اقرب لكم - 00:51:06ضَ

اذا اذا كان المقدور عليه جزءا من العبادة وهو اذا انفرد اصبح عبادة بذاته فيجب على الانسان ان يأتي به كما ما هو معلوم القراءة اذا استطاع ان يؤدي بعضها وعجز عن باقيها. وهكذا الامثلة كثيرة جدا - 00:51:25ضَ

هذا واما مسألتنا انسان وجد الماء وهذا الماء يستطيع ماذا ان يستخدمه في الوضوء؟ فمن العلماء من قال يلزمه في هذه الحالة ان يتوضأ ثم يتيمم ثم بعد ذلك عن الغسل لان الوضوء يخفف. ولذلك ترون - 00:51:45ضَ

يتوضأ الانسان الجنب ويمكث في المسجد يتوضأ بعد ماذا؟ الجماع وايظا ينام الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة التي مر بنا شيء منها وسيأتي الكثير قال فان وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله - 00:52:05ضَ

وتيمم للباقي ان كان جنبا لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا واجد. قال ان كان جنبا وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء ولكن يوافق الحنابلة في ذلك الشافعية ويخالفهم غيرهم - 00:52:23ضَ

ليست القضية قضية اجماع هنا لكن هنا كما تعلمون ليس المحل ايضا محل تتبع الخلافات وارادة ادلة الفريق ومخالفة الفريق الاخر ونقضه الى دليل هذا ومخلف لهذا هذا امر يصعب ذكره حقيقة وليس هذا الكتاب هو محل ذلك. ولا شك ان طريقة هذا الكتاب هي انفع لنا جميعا حتى نسير فيه ونستفيد - 00:52:38ضَ

ونكون على مذهب واحد حتى لا يتشتت الذهن. لكن المسألة فيها خلاف. والخلاف اكثر بالنسبة للحدث الاصغر لو وجدت بعض الماء الذي يكفي لبعض الاعضاء ولا يكفي لجميع الاعضاء هل تتيمم؟ اذا هنا انت قدرت على بعض العبادة وعجزت عن باقيها - 00:53:03ضَ

هنا الغسل انما هو والوضوء انما هو عبادتان وانت تستطيع ان تؤدي بعظ هذه العبادة بالماء هل يلزمك هذا من قدر على بعظ العبادة وعجز عن بقيها؟ هنا شوف ابن رجب قال هل يلزم اشارة الى الخلاف - 00:53:21ضَ

والاخرون قالوا الميسور لا يسقط بالمعصور وقصدهم هناك ان يضبطوا الصياغة ان تكون محكمة ان تكون موجزة. اذا وقع ماذا؟ هنا ايجاز في القاعدة وهنا شيء من البسط ولكنها ادت كانت فيها علامات وكانت ماذا كشاف - 00:53:38ضَ

ويشير الى الخلافات الموجودة في فروع تلك القاعدة وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هوى البخاري. هذا جزء هو متفق عليه هذا جزء من حديث مشهور معروف - 00:53:58ضَ

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم انظروا الى حكمة هذه الشريعة الى ما فيها من التيسير - 00:54:17ضَ

فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ترك الشيء السهل لكن اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فنحن ولا نزال في اول الفقه. فانظروا الى عشرات الامثلة التي مرت بنا وهي فيها تخفيف. نحن الان في التيمم كم مر بنا من المريظ من الانسان الذي يستطيع ان يصل الى الماء الذي - 00:54:37ضَ

يخشى من البرد الذي يخشى من الهلاك الذي يحول بينه وبين الماء حائل الى غير ذلك الذي يجد الماء بعد خروج الوقت وهكذا هذه كلها ايها الاخوة اسباب في التخفيف وهي من التيسير في هذه الشريعة - 00:54:58ضَ

واذا نهيتكم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه فاستطعتم. وهذا يلتقي مع قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا فاتقوا الله ما استطعتم. اما فاتقوا الله حق تقاته بينتها الاية الاخرى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:55:12ضَ

اذا هذه الشريعة التي ما طرق العالم مثلها ومنها هذا الفقه الذي تميز بخصوبته وشموله والذي يعتبر في الحقيقة يسير مع حاجات الناس في كل زمان ومكان يعالج اسقام الحياة علاجا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف - 00:55:35ضَ

يصف الداء ويقيم مقامه. ماذا الدواء فيزيل كل اشكال ويجيب عن كل حادثة. وايضا عن كل هذا هو الفقه الاسلامي الذي استمد من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او من امر يعود اليهما او - 00:55:55ضَ

الى مقاصدهما فانتم ترون بانه رياظ خصبة ننهل منه ومع ذلك ما نأخذ منه ليس كل الفقه وانما نحن نأخذ من الفقه ولسنا نعرج على جميع مسائله لكن مسائلنا التي ندرسها هي مسائل اما ان نطق بها النص - 00:56:14ضَ

او مساء القريبة من النص وهو ليس ببعيد عن الكتاب الذي كنا ندرسه فهو لا يدخل في الجزئيات والفرعيات الكثيرة المتشعبة التي يصعب الالمام وجمعها وانما هو يعني بالمسائل الواضحة القريبة الى المسائل الكبرى - 00:56:33ضَ

قال وقال اذا وجدت الماء فامسته جلدك ولانه مسح ابيح يعني يشير الى حديث ابي ذر رضي الله عنه الحديث الطويل الذي له القصة الذي شكى الى رسول الله انه يكون في مكان - 00:56:55ضَ

ربما وقعت الجنابة او جامع اهله ووردت احاديث اخرى في معناه الرسول عليه الصلاة والسلام قال له السعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا وجد الماء فليمسه بشرته او فامسه جلدك. فالروايات تختلف. وكلها تؤدي معنى واحدة - 00:57:09ضَ

قال ولانه مسح ابيح للظرورة فلم يبح ولانه مسح الظمير يعود ماذا؟ الى التيمم لان التيمم ليس وظوءا مسح لان الله ماذا قال وتعالى فلن تجدوا ما صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ومن دقة الفقه ايضا ان ان تعرف عودة الظمائر. عودة الظمائر - 00:57:29ضَ

ان ايها الاخوة يعني التدقيق في الالفاظ في الفاظ السابقين وهذي كثيرا ما كنت انبه عليها لما كنا في الكتاب الاول قراءة كتب السادة لها فوائد كثيرة لا تقتصر على المادة التي نحن فيها وهي الفقه - 00:57:51ضَ

بل تستفيد ماذا؟ لغة واللغة ابوابها واسعة تستفيد ايضا صحة العبارة تستفيد ايضا في اصول اللغة فان اولئك لا في وصول اللغة بينما نحن نخطئ في اصول الله فنأتي ونقول خاصة ولكن تعالى اليهم لا يقول خاصة يقول وبخاصة لماذا؟ لان - 00:58:06ضَ

خاصة يعتبر خطأ لغوي وهناك مسائل صححها اهل معاجم اللغة اذا قراءة هذه الكتب فيها فوائد كثيرة الى جانب اهم ما فيها وهو ان تقرأ المادة ايضا تستفيد ماذا من منهج تلك الكتب من طريقتها من سلامة لغتها من صحة منهجها ايضا الى غير ذلك من الفوائد - 00:58:28ضَ

التي تجنيها ونحن حقيقة لا ندخل في كل ميدان فلا ندخل في اللغة ولا ندخل في مسائل اخرى لاننا لو دخلنا في هذا المجال تشعبت بنا السبل وتعددت الطرق وحينئذ عدنا لمشكلة كتابنا - 00:58:51ضَ

السابق وطال بنا الزمن نعم قال ولانه مسح ابيح للظرورة اي التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وصلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:59:07ضَ