شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{269}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يزول ملكه عن الهدي والاضحية بايجابهما نص عليه. ولا يزول ماذا ملكه بمجرد بايجابهما بل لا بد من التعيين بان يقول هذا هدي او يقلده ويشعره حينئذ يتعين. اما مجرد التعيين فيقولون لا - 00:00:00ضَ

ومن العلماء من قال يتعين بالتعيين قال وله ابدالهما بخير منهما. هذا هو مذهب الامامين ابي حنيفة واحمد واما الامامان مالك والشافي فلا يرانيان ذلك. يقول ان ليس له ان يبدله ولو باكثر منه - 00:00:26ضَ

بافضل منه لانه قد تعين فلا يجوز له ابداله وقال ابو الخطاب يزول ملكه وليس له بيعه. يعني وقال ابو الخطاب من الحنابلة يزول ملكه وليس له بيعه وهذا هو ماذا؟ مذهب الامامين كما قلنا مالك والشافعي وقال ابو الخطاب اعد وقال ابو الخطاب - 00:00:48ضَ

يزول ملكه وليس له بيعه ولا ابداله لانه جعله لله تعالى. لانه قد عينه لله سبحانه وتعالى فلا يجوز له ان يتصرف فيه بعد ذلك قال فاشبه المعتوق فاشبه المعتق والموقوف - 00:01:14ضَ

فاعتب فاشبه المعتق والموقوف. تعلمون المعتق ليس للانسان ان يبيعه. ولا ان يتصرف فيه ولا ان يبدله بغيره وكذلك الحال بالنسبة للوقف. كما جاء في الحديث لا يباع ولا يوهب ولا يورث - 00:01:34ضَ

فاذا اوقف الانسان دارا فليس له ان يبيعها ولا ايضا ان يهبها ولا ايظا له ان يتصرف فيها الا في حدود نضارة الوقف. اذا الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث - 00:01:51ضَ

ولكنه ينتقل حسب ما هو موظوع لماذا في الوقف قال الوجه الاول ان النذور محمولة على اصولها في الفروض. ان النذور محمولة على اصولها في الفروض. ما هو اصلها الزكاة - 00:02:09ضَ

كما مر بنا اذا اصلها هي الزكاة والزكاة وجهة هؤلاء انه يجوز للانسان بعد ان يعين النصاب له ان يستبدله لان المهم ان يخرج الزكاة لكن ان يستبدله فهذا جائز فاذا جاز ذلك في الاصل - 00:02:30ضَ

فهو من باب اولى ان يجوز في الفرع هذه وجهة القول الاول ابي حنيفة واحمد قال وفي الفرظ لا يزول ملكه وهو الزكاة وله اخراج البدل. فكذلك في النذور. ولان الزكاة اذا - 00:02:49ضَ

خصص القدر الواجب له ان يستبدله بغيره. المهم من لا ينقص عن ذلك. نعم قال واما بيعها بدونها فلا يجوز لانه لان فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد بيعها بدونها يعني بدون القيمة الاصلية فهذا لا - 00:03:05ضَ

لماذا؟ لان في لان في هذا اضرارا بالفقراء لانه اذا دعا باقل من القمم من الذي يتضرر؟ هم الفقراء اذا لا يجوز له ذلك. ولا يجوز له ان يبيعها بمثل قيمتها. لماذا - 00:03:26ضَ

قالوا لان هذا تصرف لا فائدة منه ستبقى على حالها لكن لو كان بيعها بما هو انفع للفقراء بان يكون ثمنها اكثر حينئذ اجازه ابو حنيفة واحمد قال واما بيعها بدونها فلا يجوز - 00:03:42ضَ

لان فيه لان فيه تفويت لان فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز كما لو اخرج في الزكاة ادنى من الواجب ولا يجوز ابدالها بمثلها لانه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل. ما الفائدة؟ شيء حدد وخصص - 00:04:01ضَ

حينئذ لا يجوز الا ان تكون فيه مصلحة عند من يجيز ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:04:27ضَ