شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{274}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن وجب عليه دم اجزاءه ذبح شاة او سبع بدنة او بقرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما في هدي المتعة شاة او شرك في دم - 00:00:00ضَ

فان ذبح بدنة احتمل ان يكون جميعها واجب احتمل ان يكون جميعها وان يكون جميعها واجبا كما لو اختار التكفير باعلى الكفارات. يعني لو انه نذر واطلق واقل ما يجزي - 00:00:20ضَ

ولكن لو نذر شاة وذبح بدلها نحر بدلها بدنة احتمل قال ان يجوز لانه السبب هو التعيين والا خير من ماذا؟ من الشاة فهي تعادل سبع شياه ولحمها ايضا اكثر من ذلك. حتى بعض العلماء يرى انها تعدل عشرا - 00:00:40ضَ

واحتمل ان يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا لان سبعها يجزئه فاشبه ما لو ذبح شياه قال رحمه الله ومن وجب عليه بدنة ومن وجب عليه بدنة بنذر او قتل نعامة او وطئ ناخذها واحدة من وجب عليه بدنه او قتل نعامة ما علاقة النعامة هنا ببدنه - 00:01:00ضَ

رجع المؤلف الى ماذا؟ الى جزاء الصيد لان جزاء الصيد ايها الاخوة انما فيها المثل. والله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. والنعامة ما الذي يحل بدا له - 00:01:29ضَ

ماذا البان الناقة اذا هي التي تكون محله. ولذلك ناسب ان يريدها في هذا المقام قال ومن وجب عليه بدنة بنذر او قتل نعامة او وطن يعني او وجبت عليه بقتل نعامة لانه قتل هنا من الصيد نعامة وجزاء النعامة انما هو ماذا - 00:01:43ضَ

بدنة وتعلمون بان جزاء الصيد ايها الاخوة الله ذكر فيه المثل خير فيه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة هذي الحالة الثانية طعام مساكين او عدل - 00:02:10ضَ

ذلك صيام هذه الحالة الثالثة لكن بالنسبة للمثل هناك ما حكم فيها الصحابة فينبغي ان يوقف عنده وهناك ما لم يحكم فيه الصحابة فيرجع وفيه الى الاجتهاد قال او وطئ - 00:02:27ضَ

اجزأه بسبع من الغنم او وطأ يعني جامع قبل التحلل الاول. اذا تجب البدنة كما ترون اذا اوجبها بنذر او انه قتل نعامة فان مثلها ما يقابلها من بهيمة الانعام انما هو البدنة او جامع قبل التحلل الاول - 00:02:46ضَ

فان عليه عدة امور ومنها انه يذبح بدنه قال اجزاه بسبع من الغنم لانها معدولة بسبع والشياه اطيب لحما. الشياه اطيب لحما البدن انما هي اكثر لحما وهنا اللحم اجود بلا شك - 00:03:07ضَ

وهناك يكون اللحم اكثر وهذه تحل محل هذه قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتاه رجل فقال ان علي بدنة - 00:03:30ضَ

وانا موسر لها ولا اجدها فاشتريها فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه ابن ماجة رحمه الله. انظروا الى هذا الصحابي الذي اشكل عليه امر فلم - 00:03:46ضَ

فيه من ذات نفسه ولكن كما قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر وخير من يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب اليه واخبره بانه موسر يعني ذو مال يعني غني قادر على ان يشتري البدن لكنه ما وجدها فماذا يفعل - 00:04:04ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان يشتري بدلا عنها سبع شياه فانها تكفي المؤلف اورد ذلك ليبين ان السبع الشياه تقوم مقام الهدي البدنة ومقام ايضا البقرة قال وقال ابن عقيل رحمه الله انما يجزئ ذلك مع عدم البدنة - 00:04:22ضَ

لانها بدل فيشترط فيه عدم المبدل قال والاول اولى لما ذكرناه هو سبب الخلاف هنا هو الاختلاف في تصحيح هذا الحديث. يعني هناك من يضعفه وهناك من يصححه قال وان وجبت عليه بدنة فذبح بقرة اجزأته. لان جابر رضي الله تعالى عنه لما قال وهل هي الا من - 00:04:43ضَ

يعني قال البقرة انما هي من المدن. وجابر هو صاحب الحديث الطويل المشهور اطول حديث ورد في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه استوعبها او قارب قال لما روى جابر رضي الله عنه قال - 00:05:08ضَ

كما ننحر البدنة عن سبعة كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي الا من البدن رواه مسلم رحمه الله ولذلك يختلف العلماء اذا اطلق البدن هل يدخل فيها البقرة - 00:05:31ضَ

او لا يدخل هناك من يدخلها وهناك من يفرق بينها لكن المعروف ان البقرة ايضا تكفي عن سبع قال وقال ابن عقيل رحمه الله ان نذر بدنة لزمه ما نواه - 00:05:47ضَ

فان لم ينوي شيئا ففيه روايتان احداهما هو هو مخير على ما ذكرناه. والثانية ان لم يجد بدنة اجزأته بقرة فان لم يجد فان لم يجد فسبعا من الغنم. والظاهر هو ما ذكره المؤلف اولا انه يجوز وان وجد لان قول - 00:06:03ضَ

جابر مقدم لانه لما سئل عنها قال وهل هي الا من البدن؟ وهذا صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تربوا وسمعوا واخذوا عن رسول الله وهو اعلم من غيره ممن جاؤوا بعده بمثل ذلك الامور والغالب انه لا يقول ذلك من ذلك - 00:06:25ضَ

قال وعنه رحمه الله تعالى قال فان لم يجد فسبعا من الغنم وعنه رحمه الله عشر لانها بدل لانه بدل فلا يجزئ مع وجود الاصل قال فاما من وجب عليه سبع من الغنم - 00:06:45ضَ

فانه يجزئه بدنه او بقرة لانها تجزئ عن سبع في حق سبعة ففي حق واحد اولى. هذا الذي ترون ايها الاخوة الكلام المفصل الدقيق العميق الذي تطرق فيه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:07:05ضَ

الى جزئيات كثيرة تتعلق بالهدي وسيأتي مثل ذلك في الاضحية هذا انما هو بسبب عناية الفقهاء وان اولئك العلماء الاعلام رحمهم الله تعالى لم يمضوا اوقاتهم في امور لا تنفع وصلى الله على محمد - 00:07:23ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:07:40ضَ