شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{276}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا يجزئ الا بهيمة الانعام. يعني ولا يجزئ من الضحايا الا بهيمة الانعام. طيب ما الحاجة ان يقول المؤلف هذا قد يسأل سائل فيقول لماذا ذكر المؤلف؟ هذا المعروف - 00:00:00ضَ

ان الهدي والاضحية لا تكون الا من الابل او البقر او الغنم. فهل لكلامه مفهوم؟ يعني هل هو يريد ان يخرج شيئا ليخرج شيئا؟ الجواب نعم لان من العلماء من غير الائمة الاربعة من يرى انه يجوز ان يضحى ببقر الوحش عن سبع - 00:00:18ضَ

اذا المؤلف هنا يرد ضمنا وبما انه لا يتكلم عن الخلاف خارج المذهب فهو لا يعرض له. ولكن كلامه رحمه الله تعالى يشير اليه اي ان من العلماء من ذهب بان بقر الوحش عن سبع وان الظبي عن واحدة يعني عن شاة - 00:00:40ضَ

ولكن الصحيح انه كما قال المؤلف لا تجوز الا من بهيمة الانعام كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك قال لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم - 00:01:04ضَ

من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام كما ايضا جاءت في السنة هي الابل والبقر والغنم. اذا هذه بهيمة الانعام فدل ذلك على انه لا يجوز ان يضحى بغيرها قال ولا يجزئ الا الجذع عن الظأن. ولا يجزي الا الجذع عن الظان. تعلمون ايها الاخوة بهيمة الانعام - 00:01:24ضَ

تنقسم الى ثلاثة اقسام الابل ثم البقر ثم الغنم والغنم تنقسم الى قسمين منها الظأن وهي الشياه والخرفان وهناك ايضا الماعز بالنسبة الغنم وفيها الماعز لا يجوز الا ما له سنة - 00:01:52ضَ

واما الظان فيجوز الجذع وهو ما له ستة اشهر فاكثر. هذا لانه جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجدوا مسنة فماذا فاذبحوا الجذع؟ اذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:16ضَ

ولكنها تختلف هل الجذع عام يعني يدخل فيه الابل والبقر او انه خاص لماذا خاص بالغنم؟ الجواب هو خاص بالظأن اما البقر فلا يجوز ان يهدى ولا ان يضحى الا بما بلغ بما اكمل خمس سنوات ودخل في السادسة - 00:02:35ضَ

وبالنسبة للبقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة اما بالنسبة للغنم فالظأن يكفي منه ما له ستة اشهر وبالنسبة للماعز ما له سنة قال ولا يجزئ الا الجذع عن الظأن والثني من غيره - 00:03:01ضَ

لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تذبحوا الا مسنة فان عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الظأن. رواه مسلم رحمه الله. فان عسر عليكم فما قال فاذبحوا الجذع. قال فاذبحوا الجذع من الضال - 00:03:25ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم قيده بالظأن معنى ذلك ان الجذع من الابل ومن البقر لا يكفي نعم قال والثنية من البقر هي المسنة. ما معنى مسنة؟ يعني ما لها سنتان كاملتان - 00:03:44ضَ

المسنة من البقر ما لها سنتان. اما ما قبل ذلك فلا يجوز ان يضحى ولا ان يهدى منها. ومن الابل ما كمل له خمس سنين. يعني ما اتم خمس سنوات ما اتم خمس سنوات هذا من - 00:04:03ضَ

الابل قاله الاصمعي رحمه الله قال ويستحب استحسانها. هذا مر بنا ايها الاخوة في ماذا في الهدي قبل درس او درسين بانه يستحب استحسانها واستسمانها واستعظامها لان الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله - 00:04:23ضَ

انها من تقوى القلوب اذا مر هناك بالهدي وكذلك هنا كرره المؤلف رحمه الله تعالى في الاضحية لتشابههما بان اللسان الى استسمارها وان تكون حسنة كما رأينا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين - 00:04:46ضَ

وان يكونا عظيمين ايضا ان تكون طيبة. وهو اذا فعل ذلك سيزداد ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فكل كلما اختار الاحسن ووقعت يده على اطيب وما هو افضل فانه يثاب على ذلك. وفيه ايضا مصلحة للفقراء - 00:05:08ضَ

فيزداد اجره على ذلك ايضا الاختيار والعمل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قال ويستحب استحسانها وافظلها البياظ لانه صفة اضحية لانه صفة اضحية رسول الله. اما البياض ايها الاخوة فقد جاء الحظ عليه في امور كثيرة - 00:05:30ضَ

ومنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض. فهو يستحب ان يلبسه الانسان وليس واجبا. قال فيه موتاكم. هنا ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين. ولذلك - 00:05:56ضَ

قال العلماء يستحب البياض هنا. نعم قال ويستحب استحسانها وافضلها البياض لانه صفة اضحية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن لنا اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان نطيعه فيما امر - 00:06:16ضَ

وايضا ان نتألم لما لمن يتعرض ايضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو احقر عندنا من كل شيء لان من يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا كان. والى اي ملة ينتسب فهو احقر من ان يذكر. وعقاب الله - 00:06:37ضَ

وتعالى سيناله ان عاجلا او اجلا نعم. قال ثم ما كان احسن لونا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:06:58ضَ