شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى اصل واول وقت الذبح في حق اهل مصر اذا صلى الامام وخطب يوم النحر. لان الامام هو القدوة ايها الاخوة الامام يقتدى اليه. فامام المسلمين ينبغي ان يطاع. اسمعوا واطيعوا هو امام - 00:00:00ضَ
يقتدى به وهكذا. ولا تترك الامور الامور هكذا دون قيد لا انما وضع العلماء المقياس بالنسبة للانصار هي صلاة الامام وخطبته فاذا انتهى نعم وبعض العلماء يقدر وقتا فيقول هناك قدر مؤقت - 00:00:20ضَ
يعني لو ذبح الانسان بعده وان لم يكن الامام قد انتهى ذبيحته جائزة وقد وردت في ذلك احاديث. قال لما روى البراء رضي الله عنه البراء ابن عازب. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صلى صلاتنا - 00:00:40ضَ
ونسك نسك ونسك نسكنا يعني ذبح ذبيحتنا نعم فقد اصاب النسك ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى متفق عليه. لانه ذبح في غير وقتها. فانت لو صليت الظهر قبل الزوال اتصح - 00:00:59ضَ
ومنك الجواب لا انما عليك ان تعيدها فتصليها في وقتها اذا هذا هو امر لا يجوز. ولو صليت العصر في وقت الظهر لا يجوز الا ان تكون من اهل الاعذار ممن يجوز لهم الجمع بين الصلاتين - 00:01:17ضَ
ونعم اذا ننتبه لهذا ايها الاخوة. اذا الاضحية لا ينبغي ان يتعجل الانسان ويعلل يقول اذبحها مبكرا بمجرد ان تبزغ الشمس اذبحها ثم بعدك اذهب لوعايد اقاربي. واسلم عليهم وارحب بهم فان هذا عيد والعيد فيها المعايدة. وهكذا لا - 00:01:35ضَ
ينبغي ان نكون ايها الاخوة متبعين لا مبتدعين في طاعتنا لله سبحانه وتعالى قال وفي حق غير اهل مصر قدر الصلاة والخطبة يعني في غير اهل المصري قدر الصلاة والخطبة. لكن الان ترون تغيرت الامور يعني اصبح حتى اهل المصري ايضا غير المصري يدركون عن طريق ماذا - 00:01:57ضَ
وسائل الاعلام ولكن هذا يختلف انتبهوا باختلاف مدى المواقيت وبعض البلاد تصلي ماذا متقدمة يعني وقتها تشرق عندها الشمس قبل البلاد له في بلد واحد كما ترون في هذا البلاد - 00:02:21ضَ
كلما اتجهت الى الشرف كان الوقت شروق الشمس ماذا يسبق وهكذا قال رحمه الله وفي حق غير اهل المصري قدر الصلاة والخطبة لانه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة. فاعتبر قدرها - 00:02:37ضَ
وقال الخرقي رحمه الله المعتبر قدر الصلاة والخطبة بحق الجميع لانها عبادة عبادة وهذا القول الذي قاله الخراقي قاله ابو قال به ايضا بعض الائمة يعني من العلماء من قال نقدر قدرا - 00:02:56ضَ
سنحدد وقتا محددا بعد طلوع الشمس ثم مرور كذا ما يمكن ان تؤدى فيه الصلاة وبعضهم قال لا في المصر لابد ان نرتبط بصلاة الامام وخطبته واما في في البلاد الاخرى يعني غير الامصار التي ليس فيها الامام القرى والهجر ونحوها فهذه انما يقدر لها قدر من الزمن - 00:03:14ضَ
وقال الخرقي رحمه الله المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع. لانها عبادة يتعلق اخرها بالوقت فتعلق اولها بالوقت كالصوم فمن ذبح قبل ذلك لم معنى لانها عبادة يتعلق اخرها بالوقت فتعلق اولها بالوقت او فينبغي ان يتعلق - 00:03:41ضَ
يعني مراد المؤلف ان هذه الاضحية لها وقت وهذا الوقت تنتهي عنده اتنتهي باليوم الاول والثاني من ايام التشريق كما سيأتي او انها تنتهي باليوم الثالث من ايام التشريق فتكون الايام اربعة هل هي ثلاثة او اربعة؟ وهناك من يقول يوم النحر وحده وهناك من يتركها - 00:04:05ضَ
والى اخر الشهر لكن القولان المشهوران انها ثلاثة ايام بما فيها يوم النحر او اربعة بما فيها يوم التشريق الثالث فيقول المؤلفون عبادة لها وقت تنتهي بوقتها فكذلك ينبغي ايضا ان تبدأ بوقتها - 00:04:25ضَ
قال لانها عبادتنا تعلق اخرها بالوقت فتعلق اولها بالوقت كالصوم. فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه الصوم الصوم كما ترون الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - 00:04:46ضَ
من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اذا الصيام له بداية وبزوغ الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق. نهايته انما هو غروب الشمس فهو محدد. اذا نهايته لها حد وايضا اوله له حد فيريد ان يقول كذلك الاضحية ما دام ان لاخرها حدا فينبغي كذلك ان يكون - 00:05:07ضَ
لاولها حد ومن ذبح قبل ذلك لم يجزئه وعليه بدلها ان كانت واجبة. لحديث البراء رضي الله عنه ان كانت واجبة يعني ان كان قد نظر ان يضحي لكن المؤلف مذهبه انها ليست بواجبة ولكنها مستحبة - 00:05:32ضَ
قال واخر وقتها اخر اليومين الاولين من ايام التشريق. اذا ايام التشريق كم هي ثلاثة يعني اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر وانتم تعلمون بانه بالنسبة للحاج يرمي جمرة العقبة يوم النحر اليوم العاشر - 00:05:55ضَ
ويرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ان تعجل فان لم يتعجل وهو افضل له فجلس اليوم الثالث عشر فانه يرمي فهل اليوم الثالث عشر الذي هو الثالث من ايام التشريق وهو الرابع من ايام العيد - 00:06:16ضَ
هل يدخل ايضا في الاضحية؟ فيجوز ان يضحى في اليوم الرابع الامام الشافعي يقول نعم كل ايام التشريق جائزة وهذا مروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:06:35ضَ
واما الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد فيقولون انه ينتهي باليوم الثاني. اي الاضحية تكون في يوم النحر يوم عيد الاضحى اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر اما اليوم الثالث عشر فهو خارج عن ايام - 00:06:50ضَ
الاضحية وخالفهم الامام الشافعي وقدوته في ذلك هو علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيقول ويجوز ولا شك ان وجهة الشافعي قوية. لان اليوم الثالث عشر وهو الثالث من ايام التشريق انما هو من ايام التشريق. فلماذا يمنع الذبح - 00:07:10ضَ
قال رحمه الله تعالى واخر وقتها اخر اليومين الاولين من ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث متفق عليه. لكن هناك سبب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن - 00:07:30ضَ
عن ادخار لحوم الاضاحي لسبب لم يمنعه مطلقا. ولذلك لما زال السبب رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع ولذلك قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاكثر من ثلاث لاجل الدافة. او بعد ثلاث - 00:07:54ضَ
الفقرا الذين كانوا يريدون الى المدينة فهم احوج ما يكونون الى الاكل من اللحوم وهذه فرصتهم. ولكن لما تحسن وضع المسلمين حينئذ رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بان يدخروا ماذا؟ من لحوم الاضاحي وكانوا فيما مضى يجففون - 00:08:14ضَ
كما زاد من اللحم ويضعون عليه الملح ثم يعلقونه فيصبح ماذا لحما يابسا يضعونه ماذا في ماذا؟ في طعامهم ولا شك بان لهما مكانة عظيمة في ذلك الوقت لانهم يحتاجون اليه. وليس اللحم متوفرا - 00:08:35ضَ
كيومنا هذا وليس كل احد يصل اليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر به الهلال والهلالان دون ان يوقد في بيته نار وانما طعامه الاسودان الماء والتمر وكان يربط الحجارة على بطنه صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك مرارا من شدة الجوع. ومن اصحابه ايضا من فعل ذلك. اما اليوم فان - 00:08:55ضَ
قد تكاثر وازدادت واصبحت الخيرات متوفرة واقل الناس يحصل عليها وان لم يحصل عليها بنفسه وما تأتيه الهدية من قريب او صديق او جار او غير ذلك. وهذه كلها ايها الاخوة انما تحتاج منا الى نعمة والى - 00:09:22ضَ
هذه النعمة الى شكر الله سبحانه وتعالى. وطلب المغفرة والرضا منه سبحانه وتعالى. وان يعيد لنا عزنا ومجدنا مكاناتنا قال الامام رحمه الله تعالى قال قال الخرقي ولا يجوز الذبح ليلا - 00:09:42ضَ
لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام من العلماء من قال لا يجوز ليلا وهذا هو مذهب الامامين احمد ومالك. اما ابو حنيفة والشافعي فاجاز ذلك - 00:10:01ضَ
وقالوا لا فرق بين الليل والنهار. وايام معلومات فقد تطلق الايام ويراد بها ايضا تدخل فيها الليالي. ولذلك الرسول قل لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلة. وفي بعض الروايات مسيرة ثلاث ليال قالوا ويدخل فيها ماذا - 00:10:19ضَ
النهار اذا من العلماء من عمم والحقيقة انه ليس هناك دليل صريح يعني ليس هناك دليل صريح الدلالة على انه لا يجوز الذبح ليلا وان اريد الظلمة فقد تغيرت الاحوال بحمد الله. نعم - 00:10:38ضَ
وقال غيره من اصحابنا يجوز ليلا لانه زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح على الرمي وبما ان الرمي وقته انما هو تلك الايام التي يضحى فيها ويهدى وهو يجوز ليلا وهو نسك من المناسك وقربة من القرب فكذلك ايضا ما يتعلق بالاضحية - 00:10:57ضَ
وكذلك الهدي فانه يجوز ذبحه ليلا لكن ايهما الافضل؟ الاولى هو ان تذبح نهارا لماذا؟ خروجا من الخلاف وكما قال العلماء في قاعدتهم الخروج من الخلاف مستحب فكلما ابتعدت عن الخلاف وتركته كانت كانت نفسك مطمئنة - 00:11:21ضَ
وكنت عاملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريب قال وقال بعضهم فيه روايتان يعني فيه روايتان عن الامام احمد نعم فيه روايتان قال فان فات وقت الذبح - 00:11:43ضَ
ذبح الواجب ذبح الواجب قظاء لانه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته. يعني لو نذر ان يضحي فيجب عليه ان يذبحه ولو خرج الوقت. وقت الذبح نعم. وان كان تطوعا فقد فاتته سنة الاضحية - 00:12:00ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:12:20ضَ