شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{282}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال رحمه الله فصل ولا يجوز بيع شيء من الهدي والاضحية. لا يجوز بيع شيء منها لان هذا اوصى به رسول الله صلى الله الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب ويستدل سيستدل المؤلف بحديث علي ابن ابي طالب فليس له ان يبيعها - 00:00:00ضَ

ان يبيعها ولن يبيع جلودها ولا ما يوالى صوفها. بل انه لكن هل له ان ينتفع فيه؟ نعم ذكر المؤلف ان له ذلك قال ولا يجوز بيع شيء من الهدي والاضحية ولا اعطاء الجازر باجرته شيئا منها. يعني الجزار لا - 00:00:19ضَ

ومنها ولكنه يعطى من خارجها فانت اذا جئت بجزار ليذبح لك اضحية فلا تقطع قطعة من اللحم فتقول خذ هذا قابل اجرتك او خذ الجلد لا وانما تعطيه اجرة خارجة عن ماذا؟ عن الاضحية او الهدي - 00:00:40ضَ

لما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اقوم بدنه ان اقوم على ان اقوم على بذله وان وان اقسم جلودها وجلالها - 00:00:59ضَ

والا اعطي الجازر منها شيئا. ان اقوم على بدنة يعني التي بقيت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ساق مائة من فنحر بيده الشريفة ثلاثا وستين. وترك ما غبر منها اي ما بقي. فاتم نحرها علي ابن ابي طالب رضي - 00:01:17ضَ

الله تعالى عنه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لا يعطي الجزار من منها شيئا والا وانما يعطيه من خارجها. وايضا ليس له ان يبيع شيئا منها ولا جلدها ولا جلالها. هل تعرفونه؟ يعني هو الجلد الذي عليها اذا سلخ وجلالها ما يكون عليه - 00:01:37ضَ

يوضع عليها من اجل الركوب فان هذا ايضا تابع له. نعم قال وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه ويجوز ان ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال. فرق بين ان يبيع جلدها وبين ان ينتفع منه. فكما انه - 00:02:01ضَ

يجوز له ان يأكل من لحمها كذلك له ان ينتفع بجلدها بان يضعه فراشا يجلس عليه بعد دبغه اوله ان يستخدمه في صناعة احذية او غيرها هذا جائز له. والمسألة ايضا فيها خلاف - 00:02:23ضَ

نعم وليس له ان يبيع الجلد ولا شيئا منها. واما استخدام الجلد في منافعه ففيه خلاف. لكن المذهب يجوز فيه ويجوز ان ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والاسقية. ويدخر منها - 00:02:42ضَ

الاسقية التي هي القرب وتكون كبيرة وصغيرة. نعم. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم رواه مسلم - 00:03:02ضَ

رحمه الله تكرر هذا ايها الاخوة وعرفنا ان نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الاطلاق وانما لسبب وعلة هو وجود الدابة الذين قدموا الى المدينة جياعا وكانوا احوج ما يكونون الى الطعام واللحم. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم ادخارها حتى - 00:03:21ضَ

ليستفيد منه اولئك القادمون الذين هم بحاجة اليها. فلما زال السبب وتحسنت احوال المؤمنين والله سبحانه وتعالى انعم عليهم وذكرت لكم بانه ذكر احد الصحابة انه قال ما شبعنا من التحم التمر حتى - 00:03:41ضَ

خايبة يعني خيبر تشتهر بتمورها فاصبح التمر يأتي الى المدينة كثيرا بالاضافة الى تمر المدينة حينئذ شبعوا من التمر اما قبل ذلك فلا قال ولان الجلد رواه مسلم رحمه الله. ولان الجلد جزء من الاضحية فجاز فجاز الانتفاع به - 00:04:01ضَ

لحم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:04:24ضَ