شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اوجب الاضحية بعينها ما معنى اوجب الاضحية؟ قال هذه اضحية او هذه لله سبحانه وتعالى هذه قربة حينئذ تتعين اوجبها يعني عينها صارت واجبة - 00:00:00ضَ
نعم. فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين. رأيتم فالحكم فيها كالهدي المعين الذي مر بنا ماذا في كتاب لما تكلمنا عن ماذا؟ عن الهدي يعني اذا نذر انسان هديا يكون في ذمته - 00:00:21ضَ
واذا اخرج ذلك الهدي بمعنى اشتراه وتعين صار معينا فما في الذمة هو جمل ولكن عندما يشتريه تكون له صفات معينة نفس الكلام يتكرر لماذا؟ هناك تشابه كبير بين الهدي - 00:00:39ضَ
اضحية وكذلك العقيقة سترون ان المؤلف اختصرها جدا لان كثيرا من احكامها مرت لماذا؟ للاضحية والهدي قال فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين في ركوبها انظروا ناخذها واحدة في ركوبها وقد مر بنا ايها الاخوة بان ركوب الهدي - 00:00:59ضَ
وكذلك ايضا الاضحية الان انما هو مقيد بها ماذا بالحاجة اليه ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنه قال له اركبها. قال يا رسول الله انها بدنة. انها هدي. قال اركبها ويلك. قالها ثلاثا وفي بعض - 00:01:23ضَ
هوايات ركبها بالمعروف وكلمة ويلك هذه انما تقال لمن وقع في هلكه. اي تورط في امر من الامور. قالوا والهلكة التي وقع الشدة والتعب والعنا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى التعب والمشقة - 00:01:46ضَ
والعي باد على ذلك الرجل فارشده الى ان يركبا فلما توقف قال له اركبها ويلك. او ان ويلك كلمة تقال ولا يقصد معناها مثل مثلا تربت يداه وثكلته امه وغير ذلك من الامثلة الكثيرة التي يسوقها اهل البلد - 00:02:05ضَ
وولدها ايضا وولدها ايضا يتبعها فكما ان ولد الهدي يتبعه فيذبح معه كذلك هنا بالنسبة للاضحية. وقد مر بنا هناك بانه اذا تعب فانه يحمل عليها فان لم يمكن ذلك فانه يذبح ويتصدق به ويترك للفقراء - 00:02:25ضَ
ولبنها ولبنها مر بنا ايضا بانه يجوز الشرب من لبنها في حالة. اولا ان يزيد عن حاجة ولدها لانه لا يجوز ان يؤخذ لبنها ويترك ولدها لماذا بلا لبن؟ لان في ذلك اضرارا به. اذا هذا ما زاد على ولدها. وتعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:51ضَ
قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. ومن الاحسان ان تحسن الى ماذا البهيمة؟ الحيوان. ولذلك كلما تكلموا عن مسألة فقالوا لو ان انسانا عنده حيوان او جملة من الحيوانات ولم ينفق عليها. فما الحكم؟ قالوا اما يلزم بالانفاق عليها يؤمر فان لم ينفق - 00:03:15ضَ
الزم بذلك فان ابى بيعت عليه قال وصوفها وصوفها ايضا مر بنا اما ان يكون في جز صوفها مصلحة. واين تكون المصلحة؟ تكون المصلحة بانه اذا خف ما على ظهرها فان - 00:03:41ضَ
لا تسمن اما لو كان جز الشعر لا يفيدها فلا ينبغي ان يجز لماذا؟ لان الصوف فيه مصلحة للفقراء فينبغي ينبغي ان يترك للاستفادة منه وتلفها وتلفها تلفها لا يخلو - 00:03:59ضَ
اما ان يتلفها ان يكون هو السبب في تلفها او لا فان تلفت بغير ماذا ارادة منه كأن تكون مثلا هلكت او ظلت يعني ضاعت او سرقت ولم يفرط في ذلك فانه لا ضمان عليه. واعدها العلماء - 00:04:18ضَ
بمثابة ومنزلة الامانة فانه لاستودعك انسان وديعة ووضعتها في مكان امين. ثم جاء احد وتعدى عليها وانت قد بذلت الجهد في ذلك فلا ضمان عليك لكن لو فرطت في ذلك بان وضعتها في مكان سهل تصل اليه الايدي - 00:04:39ضَ
او رأيت انسانا مثلا يخرق ماذا؟ ينقب في الجدار يريد ان ينفذ اليها وانت تنظر اليه فانت ايضا مفرط فان عليك هذا. اذا منفر من لم يفرط فلا ضمان عليه - 00:05:02ضَ
لانها امانة في يده اي الاضحية فلا يلزمه ظمانها. نعم قال واتلافها واتلافها اما لو انه اتلفها يعني هي تلفت بذاتها هذا ليس عليه شيء لكن لو اتلفها هو فانه يضمنها لانه تسبب في ذلك وعليه قيمتها - 00:05:17ضَ
وهنا يقول العلماء القيمة ينبغي ان تكون وقت ماذا؟ وقت تلفها لا تكون القيمة قبل اذا وقت تلفها لانها قد تكون زادت فان كانت القيمة اقل وثمنها هي يعني ارتفع سعرها فيؤتى بالمثل بدلا عنها - 00:05:43ضَ
قال ونقصانها ونقصان ايضا يعني لو ظعفت عنده هزلت فانه يظمن ماذا الفرق بين ذلك ويشترى به لحم ويعطى للفقراء كما مر بالهدي وذبحها على ما ذكرنا. كذلك ايضا ذبحها مر بنا هذا على انها تذبح نعم. قال لان الاضاحي والهدايا معناها - 00:06:04ضَ
هما واحد ها اذا هي شبيهة بها ولذلك المؤلفون لم يفصل في هذه الامور اعتمادا على ما مر في كتاب الهدي كما ان هناك مسائل اهملها في كتاب الهدي التي منها شروط ماذا؟ الذي يهدى او يضحى به لانه ارجى - 00:06:28ضَ
الى كتاب ماذا؟ الاضاحي كما رأينا في الامس. فقد درسنا الهدي ولم يبين فيه شروط الهدية من حيث السن. السن السن السن لا سلامتها من العيوب ولكنه ذكر ذلك مفصلا في كتاب الاظاحي وسيغفله ايضا في كتاب العقيقة ويردنا - 00:06:48ضَ
الى كتاب الاضاحي قال وايجابها قوله هذه اضحيتي او هذه لله. يعني هذه اضحيتي او هذه اضحية او هذه لله سبحانه وتعالى. معنى هذا انها لا تتعين بمجرد الشراء ومن العلماء من قال تتعين بالشرا لان النية هي القصد وما دام قد قصد انها هدي او اضحية فانها تتعين. والمسألة - 00:07:08ضَ
فيها خلاف ولكن المذهب يرون انها لا تتعين الا بالتعيين كأن تقول هذه اضحيتي او هذا هدي او هذه لله سبحانه وتعالى فيعرف انها قربة ولم تكن شريت لاجل الاكل - 00:07:35ضَ
قال وايجابها قوله هذه اضحيتي. او هذه لله ونحوه من القول. ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية لانه ازالة ملك على وجه القربى ولم تؤثر فيها النية المفارقة للشراء كالوقف والعتق. وهذه مسألة خالف فيها الامام ابو حنيفة وقد اشرنا اليها في الهدي - 00:07:51ضَ
قال فان اوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء فعليه ذبحها. لان لان ايجابها كنذر ذبحها ويلزمه الوفاء به ولا يكون اضحية. ولا يكون اضحية ولكنه يثاب على ماذا؟ على ذلك اللحم الذي تصدق به - 00:08:16ضَ
لقول النبي ايها الاخوة قد تلاحظون لماذا لا يطالب؟ لانها ليست بواجبة القول بان الاضحية ليست بواجبة اما من يوجبها فرأيه يختلف عن هذا الرأي قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي - 00:08:39ضَ
قال ولكنه يتصدق بلحمها واشار اليه المؤلف يتصدق بلهو هل يثاب على ذلك؟ نعم الله لا يضيع اجر من احسن عملا سبحانه وتعالى قال ويثاب عليها كمن اعتق عبدا عن كفارة به عيب يمنع الاجزاء - 00:09:00ضَ
قال ولا يلزمني يعني لو ان انسانا اعتق عبدا عن كفارة وجبت عليه كفارة جماع او كفارة ظهار او كفارة قتل او حتى كفارة يمين لان اليمين فيها تخييط فاعتق عبد ولكنه معيب وهو لا يكفي في العتق هنا هو ايضا يؤجر على ذلك نعم - 00:09:21ضَ
قال ولا يلزمه البدل الا ان تكون الاضحية واجبة يعني الا ان تكون منذورا فاذا كانت منذورة لزمه الواجب. اما غير المنذور فلا قال لانها تطوع وانزال عيبها قبل ذبحها اجزأت عن الاضحية - 00:09:43ضَ
لان القربة تتعين فيها بالذبح هذه مسألة اذا فيها خلاف بين العلماء يعني ترون هنا المؤلف قال هنا وان تعيبت ثم زال عيبها قبل الذبح اجزأت لكن الشافعية يخالفون وبعضهم يقولون لا تجزئ لانه المراد هنا ان يكون عند تعيينها - 00:10:05ضَ
لا عند ذبحها يعني ان تكون عند تعيينها سليمة من العيوب. وهنا عند الحنابلة ان تكون سليمة من العيوب عند الذبح لانه هو المقصود. فاذا ذبحت وهي سليمة حينئذ تجزئه ولا شيء في ذلك - 00:10:28ضَ
قال لان القربات تتعين فيها بالذبح وهي سليمة حينئذ وان اشتراها معيبة فاوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز ابدالها كما مر بنا هناك ايها الاخوة بالنسبة للهدي اذا اشترى هل له ان يستبدله بغيره - 00:10:46ضَ
عند الحنابلة يجوز ذلك وبعض العلماء قال لا يجوز كما مر بنا وهنا هل له ان يستبدل هؤلاء؟ لو ظهر فيها اشتراها على انها صحيحة سليمة. ثم ظهر له فيها عيب فانه يطالب - 00:11:10ضَ
البائع بارش الفرق. يعني ارش العيب. ماذا يفعل به؟ مر بنا هناك انه يكون له في رواية. وفي رواية اخرى انه يقول للمساكين يشتري به لحما قال خرج على جواز ردها على جواز ابدالها - 00:11:26ضَ
وقد ذكرناه يعني ذكره في الهدي نعم. وله اخذ ارشها وحكمه حكم ارش الهدي المعيب. كما ذكرت لكم يأخذه هو او يكون للفقراء هذا مر في الهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:11:47ضَ
- 00:12:07ضَ