شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. المعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله تعالى ورسوله ارسله الله سبحانه بين يدي الصلاة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اثره واتبع هداه في طريقهم واتبع منهجهم الى يوم الدين اما بعد ندرس كتابا يتعلق باحكام الطهارة لكنه تختص به النساء دون الرجال الا وهو احكام الحيض - 00:00:22ضَ
وقد انتهينا الى ما يتعلق علاقة بالعادة بل قد ذكرنا ان جملة من ابواب الفقه واحكامه انما يكون لها عادة يكون لها علاقة بالعرف والعادة فهل العادة معتبرة في احكام الشريعة اوليس في معتبرة - 00:00:48ضَ
قلنا بان العادة معتبرة وانها تدخل كثيرا من ابواب الحق وان العادة او العرف يعتبران ما لم يخالفان نصا من كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:14ضَ
ولما نرجع الى الاحكام التطبيقية نجد ان كثيرا من ابواب الفقه تنتثر فيها مسائل تتعلق بالعادة او العرف وقد عرفنا ان العادة مأخوذة من المعاودة لانه بتكررها ومعاودتها تصبح مستقرة تصبح معروفة - 00:01:31ضَ
مستقرة في النفوس والعقول وتتقبلها ايضا الفطر السليمة بحثنا هل يوجد لهذه العادة اصل من الكتاب العزيز او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اورد العلماء اصل للعادة وهو ايضا اثر فمنهم من رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:55ضَ
ومنهم من وقفه الى عبد الله ابن مسعود وهذا هو الصحيح. وهو حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله شيء وايضا هذا الاثر كما هو معلوم - 00:02:22ضَ
صحح العلماء واقرأوا على عبد الله بن مسعود وبينوا انه لا اصل لرفعه اي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ايضا بان نقتدي باصحابه فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين فظلهم - 00:02:40ضَ
وهذا اثر قال به عبدالله ابن مسعود. وقد رأينا ان العادة طبقت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن الصحابة وفي زمن متابعينا ومن جاء بعدهم اذا هي قائمة ولكن ما هي العادة المعتبرة؟ العادة انما تعتبر اذا كانت مضطربة اي متكررة - 00:02:59ضَ
اما اذا اضطربت العادة بمعنى اتفقت مرة واختلفت مرة اخرى فان هذه لا تعتبر. وعندما نأتي الى الجانب التطبيقي ونبدأ بكتاب الحيض نجد ان غالب احكام الحيض انما قام ترى العادة - 00:03:23ضَ
ولذلك نجد اكابر العلماء من الفقهاء وغيرهم كانوا يرجعون الى النساء للتعرف على احوالهن وعاداتهن لاننا نجد ان احكام الحيض قد تنقرض عادات النساء تختلف فمنهن من تحيض ستة ايام او سبعة ايام وهذا هو الغالي - 00:03:40ضَ
منهن من تحيض دون ذلك ومنهن من هو اكثر ومنهن من تضطرب عادتها ومنهن من يأتيها الدم وقتا وينقطع مرة اخرى ويتكرر معها ومنهن المتحيرة ومنهن التي تنسى اما وقتها التي تنسى وقتها وعدد ايضا - 00:04:00ضَ
خير ايام حيضها ومنهن من تنسى وقتها وتعرف وقت وتعرف عدد حيظاتها ومنهن العكس وهكذا ومنهن ما يعرف بالتلفيق اي التي تلفق العادة ولكن نريد ان نعرف امثلة لذلك. نحن اذا عدنا نجد ان سن الحيض انما رجع فيه الى العادة - 00:04:21ضَ
وبذلك المرأة قالوا لا تحير دون تسع سنين. ما الدليل على ذلك؟ قالوا العادة اذا العادة انما اعتبرت في سن الحيض وكذلك ايضا في الالزال وكذلك ايضا في البلوغ وفي اقل ايضا الحيض - 00:04:45ضَ
واقل النفاس واقل الطهر وغالبها واكثرها ايضا وهي كذلك ايضا تعتبر في الظبة في الاناء يعني في الاناء اذا انكسر فانه يضبب بالذهب فما القدر الذي يجوز؟ اذا يرجع في ذلك الى العادة - 00:05:07ضَ
كذلك النجاسات المعفو عنها يرجع فيها الى العادة فان الناس تعودوا على امر فهذا يعتبرون يعتبرونه قليلا وهذا ايضا يعتبرونه كثيرا فالعادة ايضا عندما نأتي الى الوقت الذي يكون بين السلام ورده. فاذا سلم عليك انسان فهل هناك مقدار محدد ينبغي الا تجاوزه في الرد - 00:05:25ضَ
قالوا ايضا ذلك يرجع الى عادات الناس فاذا كانوا يردون مباشرة فنعم واذا كان يوجد جزء من الوقت فيعمل به كذلك عندما نأتي ايضا الى الجداول والانهار التي تملك. ما طريقة ايظا الشرب والسقي منها - 00:05:53ضَ
قالوا ان السقي العادة تعتبر بمنزلة الاذن اللفظي. وكذلك ايضا في استئجار الدواب وفي السيارات وايضا في استئجار من يكتب لك فانت اذا استأجرت سيارة فانه لابد من ان تعرف العادة. ما هي العادة التجارية؟ محروقات السيارة - 00:06:10ضَ
من الذي يتحملها اصلاح السيارة؟ ما ينبغي ان يكون متوفرا فيها كذلك الدابة ما يكون عليها من الالات من الذي يتولى اكله وشربها ايضا استأجرت انسانا لينسخ لك او يعمل لك عملا فلابد من ان تكون هناك عادة معروفة مضطربة - 00:06:31ضَ
كذلك نجد هذا ايضا منتشرا في كثير من احكام البيع في الايجاب وفي القبول هذا قال له بعتك وهذا يقول قبلت فهل هناك وقت ليكون جائزا فيه للقابل ان يكون قبلت. ما هو القدر؟ قالوا يرجع في ذلك الى ماذا؟ الاعداء. اذا - 00:06:51ضَ
هناك احكام كثيرة يذكرون ايضا فيما يتعلق بالهدية وفيما يتعلق ايضا ببعض الصلات بين الناس الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة التي تمر بنا ايضا طالب واحكام الصناعات انما تقوم على العادة ما يتعلق بالخياطة ما يتعلق بالحياكة ما يتعلق ايضا بصناعة - 00:07:12ضَ
ثواني كذلك ما يتعلق بكثير من عمل الاطباء اذا العادة معتبرة في كثير من الاحكام ولكن كما قلنا العادة المعتبرة هي التي لا تخالف نصا ولا اقترب بل تبقى مستقرة. ولذلك سموها عادة لتكررها وعودها. كذلك ايضا العادة معتبرة في تعليم الصيد. فان - 00:07:32ضَ
او يعلم مرة ومرة اخرى وهكذا. ولكن نجد ان العادة اكثر ما تكون في احكام الحيض واللفاس التي هي معنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد - 00:07:57ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض قال ورجعنا في اكثر احكام الحيض الى العرف. رأيتم ايها الاخوة ورجعنا في اكثر احكام الحيض الى العرف - 00:08:17ضَ
ولذلك ترون ان العلماء يختلفون. هناك من يقول بان قل الحيض يوم وهناك يوم وليلة وهناك ثلاثة ايام او اكثر. وهناك هناك من يقول اكثره عشرة ايام وهناك من يقول خمسة عشر يوما هناك من يقول سبعة عشر يوما - 00:08:37ضَ
وهناك من يقول بان اقل الطهر بين الحرثين ثلاثة عشر يوما وهناك من يقول سبعة عشر يوما ثم يختلفون ايضا في سن البلوغ وهكذا فهذه يرجع فيها الى العادات اذا نجد ان العلماء ومنهم الائمة الاربعة راجعوا في كثير من ماذا الى العادة بل اننا نجد ان الرسول - 00:08:54ضَ
الله عليه وسلم رد بعض النساء الى العادة التي كانت تجلسها يعني امرها بان ترجع الى تلك الايام التي كانت تحيضهن من كل شهر. اذا العادة معتبرة قال ورجعنا في اكثر احكام الحيض الى العرف. والعرف ان الحيضة ستتقدم وتتأخر - 00:09:17ضَ
وتزيد وتنقص. يعني الحيض لا تفتخر. نعم بالنسبة لبعض النساء تستقر ولكن في بعض النسا لا تستقر ربما تتقدم ربما تتأخر عن وقتها ربما تزيد والزيادة تكون من الاول وربما - 00:09:39ضَ
وتكون من الاخر ربما تنقطع فترة وتعود فترة اخرى قد يكون ذلك لسبب او لغير سبب. كل هذا حاصل فكيف نضبط ذلك؟ نرجع الى عادات النسا فنجمعها بمعنى احوال النسا - 00:09:56ضَ
وبعد الاستقراء تجد ان العلما يختلفون بسبب اختلاف عادات النساء واحوالهن في هذا الامر قال وفي اعتبار العادة على هذا الوجه اخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته وهذا لا سبيل اليه - 00:10:12ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى القسم الثالث ان ينضم الى العادة ما يزيدان بمجموعهما على اكثر الحيض. يعني قصده من الايام. ان ينضم الى العادة الى القدر الذي كانت تحيده المرأة ما يزيد على اكثر ايام الحي - 00:10:35ضَ
فما زاد على اكثر ايام الحيض نسميه استحاضة ولكن نسميه استحاضة اذا تجاوز القدر المعروف قال رحمه الله فلا تخلو من حالين احدهما ان تكون ذاكرة لعادتها فان كانت غير مميزة جلست قدر عادتها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد المرء الى تلك الايام التي كانت تجلس - 00:10:54ضَ
اذا هنا يرجع الى العادة اذا لم يكن هناك تمييز. نعم قال جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش رظي الله عنها دع الصلاة قدر الايام - 00:11:20ضَ
التي كنت تعيظين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه وكذلك ايضا حديث ام حبيبة انها استحيظت سبع سنوات وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل. فكانت تغتسل وتصلي لكل صلاة. ومن هنا - 00:11:42ضَ
الخلاف بين العلماء. هل المستعاضة يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة؟ او انها تكتفي بماذا بغسل من واحد من بعد انقطاع الدم ثم تتوضأ لكل صلاة ومن العلماء من قال بانها من طهر الى طهر وبعضهم قال لا المراد من ظهر الى ظهر فهناك كلام كثير للعلماء - 00:12:03ضَ
ولكن القول المشهور وهو قول جمهور العلماء بانها تغتسل بعد انقطاع الدم فاذا ما جاء وقت الصلاة فانها يعني اذا دخل وقتها فانها اي تلف على نفسها ثوبا وتشده شدا بحيث - 00:12:28ضَ
نفسها فيه بحيث لا يخرج شيء ماذا مما فيها ثم تتوضأ وتصلي قال وان كانت مميزة ففيها روايتان. احداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث والاخرى تعمل بالتمييز وهو اختيار الفرق رحمه الله لما تقدم من ادلته. يعني هنا خلاف بين العلماء. يعني اذا وجدت امرأة لها - 00:12:48ضَ
وتمييز اجتمع فيها يعني لها عادة مستقرة تعرف عدد الايام التي تحيضهن وتعرف وقتها وايضا تميز بين الدمين بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة فبايهما تتعامل هل تأخذ بالتمييز او انها تأخذ بالعادة؟ بعض العلماء قال العادة ويأخذ بحديث ان الرسول - 00:13:16ضَ
صلى الله عليه وسلم رد المرأة الى عادتها. وهناك من يقول تأخذ بالتمييز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن دم الحيض ان ماذا لك عرق وليس بالحيضة وقال دم الحيض الاسود يعرف - 00:13:40ضَ
اذا رد المرأة الى التمييز اذا هناك خلاف بين العلماء والحنفية لا يرون التمييز وانما يرون العادة وجمهور العلماء على ان العادة وجمهور العلماء فما على الاخذ بالثمين قال رحمه الله الحال الثاني ان تكون نافية لعادتها - 00:13:54ضَ
فان كانت مميزة عملت بتمييزها اذا لا اشكال يعني المرأة عندما تنسى عادتها سواء كان قد نسيت عدد الايام او نسيت عدد الايام والوقت ايظا الذي تحيط فيه من الشر هل هو في اوله في وسطه في اخره - 00:14:15ضَ
ثم هناك شهران شهر يتعلق بالمرأة اي الوقت الذي تحيض فيه. وهناك الشهر الهلالي فان عرفت شهرها فانها تجلس فيه فيه مرة واحدة فان لم تعرف ترجع الى الشهر الهلالي الذي هو تسعة او ثلاثون يوما. اذا هنا اذا لم تكن - 00:14:32ضَ
ما عاد او نسيت عادتها ولكنها تميز بين الدمين فانها تعمل بالتمييز ولا اشكال هنا لماذا؟ لان التمييز لا يعارضه شيء ما الذي يعارضه هي العادة؟ فلا معارضة هنا اذا يستقر الحكم بالتمييز - 00:14:52ضَ
قال الحال الثاني ان تكون ناسية لعادتها فان كانت مميزة فان كانت مميزة عملت بتمييزها لانه دليل لا معارض له. ما معنى دليل لا معارض له؟ ما الذي يعارضه؟ هو العادة. والعادة هنا غير موجودة نسيت عادتها. اذا لا معارضة - 00:15:09ضَ
اذا يستقر الحكم تماما بالتمييز اذا لا دليل يعارضه ما هو الذي يعارضه هو العادة؟ والعادة هنا غير معروفة نسيت اذا يعمل بالتمييز قال فوجب العمل به كالمبتدأة وان لم تكن مميزة - 00:15:30ضَ
قال وان لم تقتد بها الحيض كذلك ايضا تعمل لا قال رحمه الله وان لم تكن مميزة فهي على ثلاثة اضرب هذه هي الاحوال التي تختلف ايضا يعني دقة وغيرها يعني تجد فيها غموض هناك اذا لم تكن مميزة - 00:15:49ضَ
وربما نسيت عادتها وربما ايضا نسيت مع العادة الوقت الذي تحيض فيه لانها اما هذه التي لا تمييز لها لا تعرف نسيت عدد الايام التي تجلسها ونسيت الوقت واما ان تذكر الوقت وتنسى ماذا الايام واما ان تعرف عدد الايام ولا تعرف الوقت الذي تجلس فيه من - 00:16:08ضَ
فما الكيفية هذا الذي سيتحدث عنه المؤلف ولذلك ترون مع ان الكتاب يعتبر وسطا مسائل الحيض كما قلنا وقال العلماء قبلنا من ادق واعوف مسائل الفقه قال وان لم تكن مميزة فهي على ثلاثة اضرب - 00:16:34ضَ
احداهن المتحيرة متحيرة لماذا؟ لانها احتارت في امرها نسيت قدر الايام التي كانت تجلسها ونهيت ايضا الوقت الذي تجلسه ايضا. هل هو في وسط الشهر او اوله او اخره اذا هي اصبحت متحيرة فعلا. يعني وقفت مشدوهة لماذا؟ لانها نسيت عدد الايام ونسيت الوقت - 00:16:56ضَ
واصبحت حياة حيرانة ماذا تفعل قال احداهن المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددها فهذه تتحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة. اذا هذه الحالة الاولى. يعني العلماء قالوا فيها عدة اشياء اول قول في - 00:17:19ضَ
واشهر الاقوال انها تجلس مال ستة ايام او سبعة ايام. هل هذا امر مقطوع به لا ولكن غالب عادات النساء انهن يجلسن ستة ايام او سبعة ايام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيظي ستة ايام او سبعة ايام. اذا - 00:17:39ضَ
الرأي الاول بالنسبة للمتحير التي نسيت عدد الايام التي كانت تحيضهن ونسيت الوقت اول ما تعمل به انما تجلس ما يجلسه غالب غالب النسا الا وهي ستة او سبعة ايام من كل شيء - 00:17:59ضَ
هذا هو الرأي الاول قال فهي فهذه تتحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة على حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها الذي مر بنا سيتكرر ايضا في حيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله - 00:18:17ضَ
قال ولانه غالب عادات النساء الظاهر انه حيضها قال وعنهم ولكن ليس دليلا قطعيا قد يكون حيضها اكثر وقد يكون اقل لكن هنا نردها او نردها الى اقل ايام الحيض وهذا يقول - 00:18:36ضَ
العلماء او الى اكثرها او الى ماذا مثيلات التي تعرف بذاتها؟ يعني مثيلاتها من النساء. فيه يعني اربعة اقوال قيلت في المثل قال رحمه الله عنه انها ترد وعنه الظمير يعود ايضا الى الامام احمد. اذا الرواية الاولى عنه تجلس ستة ايام - 00:18:51ضَ
سبعة ايام يعني المتحيرة. الثاني وعنه نعم قال وعنه انا ترد الى عادة نسائها كما تقدم. يعني ترجع او تجلس عادات نساء مثيلاتها. اخواتها شبيهاتها من النساء فانها تجلس عاداتهن لوجود الشبه الكبير بينهم. لكن - 00:19:12ضَ
الشبه هنا او القياس هنا قياس شبه وقياس الشبه ضعيف ليس كقياس العلة لان قياس العلة ان تلحق فرعا باصل في حكم لعلة تجمع بينهما. وربما يكون المخيف اقوى من المخيط عليه لكن - 00:19:33ضَ
ان قياس الشبه فيه ضعف لعدم وجود العلة القوية الرابطة بين المقيت والمقيت عليه. لكن ماذا قياس الشبه ايضا معتبر قال رحمه الله وقيل فيها الروايات الاربع وقيل فيها الروايات الاربع ما هي؟ تجلس اقل الحيض تجلس اكثر الحيض تجلس ايام - 00:19:50ضَ
الرابع تجلس ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر والرابع هو الراجح اي ستة ايام او سبعة ايام هذا هو الراجح في غالب ماذا المذاهب قالت وقيل فيها الروايات الاربع ويجعل حيظها من اول كل شهر في احد الوجهين لقول النبي صلى الله عليه - 00:20:11ضَ
واله وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر ثم اغتسلي وصلي ثلاثة يوما اذا كانت سبعة ايام نعم فجعل حيظها من اوله او اربعة او اربعة وعشرين يوما اذا جلست ستة ايام كما في الحديث - 00:20:35ضَ
فجعل حيظها من اوله والصلاة في بقيته قال والاخر تجلسه بالاجتهاد لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع وكذلك في الوقت قال وان علمت ان حيضها في وقت من الشهر - 00:20:58ضَ
كالنصف الاول ولم تعلم موظعه ولم تعلم موظعه منه ولا عدده فكذلك. اه لكنها عرفت بانه في النطق ماذا اول فقرب لها يعني اصبح النصف الثاني لا يأتيها حي وكانها يعني - 00:21:20ضَ
استفادت شيئا من الامر. نعم قال ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك الا ان اجتهادها يقتص بذلك الوقت دون غيره. ينحصر في النصف الاول لكن انها مع ذلك لا تعرف الوقت ولا العدد. لكن فرق بين ان يكون اجتهاده في شهر كامل وبين ان يكون في نفس شهر - 00:21:36ضَ
الشهر اسهل واقرب قال رحمه الله تعالى الظرب الثاني ان تعلم عددها وتنسى وقتها ان تعلم العدد وتنسى الوقف يعني تعلم بانها تحيد خمسة ايام او اربعة او ستة عرفت العدد. لكنها نسيت - 00:21:57ضَ
متى وقت ذلك؟ يعني متى وقت تلك الحيض هل هي في اول الشهر في وسطه في اخره قال ان تعلم عددها وتنسى وقتها نحو ان تعلم ان حيضها خمس ولا تعلم لها وقتا - 00:22:17ضَ
هذه تجلس قدر ايامها من اول كل شهر في احد الوجهين في احد الوجهين يعني وجه يعني هو تخريج على رأي الايمان او على اصول الايمان وفي الاخر تجلسه بالتحري - 00:22:32ضَ
وان علمته في وقت من الشهر مثل ان علمت ان حيضها في العشر الاول من الشهر او العشر الاوسط جلست قدر ايامها من ذلك الوقت دون غيره. اه لانها عرفت انها في وقت محدد العشر الاول والوسط والاخير تجلس. نعم - 00:22:47ضَ
قال الضرب الثالث ذكرت وقتها ونسيت عددها. فذكرت الوقت انه في اول الشهر او اخره او وافقه ولكنها نسيت عدد الايام فماذا تفعل مثل ان تعلم ان اليوم العاشر من حيضها ولا تدري قدره - 00:23:07ضَ
وحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة المتحيرة التي مرت بنا اول صنف من الثلاث التي كنا في الغالب تجلس ستة ايام او سبعة ايام او تجلس ايام مثيلاتها او اقل الحيض او اكثر الحيض هذه المتحيرة - 00:23:24ضَ
قال فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة واليوم العاشر حيض بيقين. بيقين لانها ذكرته تماما فهذا لا اشكال فيه فان علمته اول حيضها جلست بقية ايامها بعده. ايضا سهل الامر عليه ان عرفت ان اليوم العاشر هو اول ايام - 00:23:45ضَ
اصبح العمر ميسورا بالنسبة لا نسبيا نعم وان علمته اخر حيضها جلست الباقية قبله. يعني تقدم عليه وربما يكون بعضه قبل وبعضه بعد العاشر. نعم. والا كم تعلم اوله ولا اخره؟ جلست مما يلي اول الشهر في احد الوجهين وفي الاخر تجلس بالتحري - 00:24:06ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى ذكرت الناس هي عادتها رجعت اليها. هذا امر ضروري لانها نسيت ولكنها بعد ذلك تذكرت وتعلمون يعني النسيان هو من طبيعة الانسان وليس بغريب - 00:24:30ضَ
لذلك جاء في الحديث نسي ادم فنسيت ذريته فادم عليه السلام في قضية معروفة عندما اعطى قدرا من عمره لابنه داود وجاء ملك الموت ليقبض قال بقي من عمري اربعون فذكر بانه اعطى ابنه داود عليهما السلام اربعين سنة وجاء في الحديث - 00:24:48ضَ
يا ادم فنسيت ذريته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اوري ليلة القدر وانسيها وصلى الرباعية ركعتين ولما قام ذو اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت قال ما قصرت وما نسيت ثم انه عليه الصلاة والسلام نسي نسي سأل الصحابة فذكروه وقالوا صدقة - 00:25:08ضَ
اليدين ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر مثلكم انت كما تنسون اذا هذه عادة الانسان. وسمي انسانا ومن معاني الانسان انه ينسى. اذا الانسان وانسى ولكن الانسان قد ينسى امرا ثم يتذكره. وكل واحد منا يمر بذلك. وربما ايضا قد يسيء الانسان الظن باخر - 00:25:34ضَ
نتيجة انه نسي تصرفا بمعنى انفق مالا في امر من الامور فربما اساء الظن باهله او باخوانه او باحد ولكنه تذكر بعد ذلك تذكر ايضا انه قد صرف ذلك في امره. اذا هذه المرأة كانت لها عادة فنسيتها - 00:25:59ضَ
ولكنها اخذت تستعيد ماذا الاوقات وكيف كانت تجلس لما جاءتها فلانة لما قابلتها فلانة لما سافرت مع فلانة لما كذا فتذكرت فعرفت قدرها ولذلك يجب عليها ان تعود اليه لان هذا امر حتمي لازم ما دامت قد عرفت العادة فعليها ان ترجع اليها وتزيل - 00:26:20ضَ
ما كانت تفعله مما كانت تجتهد فيه قال ومتى ذكرت الناثية عادتها رجعت اليها لانها تركتها للعجز عنها فاذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض فان كانت مخالفة لما عملت - 00:26:43ضَ
ما صامت من الفرظ في مدة العادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها. ولذلك رأيتم بانها لو ذكرت عدد الايام ونسيت ماذا الوقت؟ فانها تعمل بعدد ولو كان العكس ولذلك جاءت القاعدة الفقهية الميسور لا يسقط بالمعصور كما عرفنا وجدت قليلا من الماء تتوضأ بي ثم تتيمم - 00:27:03ضَ
وجدت ماء يكفيك للوضوء وانت عليك جنابة تتوضأ به ثم تتيمم وجدت ماء يكفيك لبعض غسل لبعض غسلي فانك ايضا تغتسل ثم تتيمم عن الباقي. وهكذا ايضا هنا كل ما امكن للانسان ان يعمله فلا - 00:27:27ضَ
من ان يتركه لعدم قدرته على اتمام ذلك الواجب عليه. فاذا تيسر لك امر فاعمله وادي ما بقي بعد ذلك ان تصلي قاعد قاعد قاعد قاعدا ولا تستطيع ان تصلي قائما لا تسقط عنك الصلاة صلي قائما فان لم تستطع فقاعد - 00:27:47ضَ
فان لم تستطع فعلى جنب. فهذا هو شأن احكام الشريعة. نعم هي تقوم على التيسير على التخفيف لكن ليس للانسان ان يتخذ عذرا لنفسه. فاذا وجد عذر شرعي يحول بينك وبين ذلك الامر فانك تأخذ به. وربما يكون ذلك - 00:28:06ضَ
ذلك العذر ليس كاملا. يعني تستطيع ان تؤدي بعظ العمل تستطيع ان تقرأ بعظ الفاتحة ولا تقرأ جميع يجب عليك ان تقرأ بعظ ذلك البعض تستطيع ان ان تقوم على حد الراكعين فلا يسقط عنك القيام تقوم على تلك الهيئة - 00:28:23ضَ
نستطيع ايضا ان تسجد ولكنك لا تستطيع ان تركع لا يسقط عنك السجود وهكذا. الميسور لا يسقط بالمأسور قال لان تبينا انها تركتها وهي طاهرة. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى - 00:28:40ضَ
ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها حتى تعلم وقت حيضها وكفرها لا تصير المرأة معتادة يعني لا تصير لها عادة حتى تتوفر فيها امور. ما هذه الامور؟ ان تعرف الوقت الذي تحيض فيه - 00:28:59ضَ
وان تعرف عدد الايام التي تحيضهن وان تعرف ايضا شهرها ايضا الذي تحيض فيه. حينئذ ويتكرر ذلك على خلاف بين العلماء هل يكفي ان يتكرر مرتين او لابد من ثلاث - 00:29:19ضَ
هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء والمذهب الذي ندرسه فيه روايتان الرواية الاولى يكفي ان تتكرر مرتين لابد ان تتكرر ثلاث مرات وهذا التكرار ليس خاصا فقط في ماذا في العادة او في الحائض بل يأتي ايضا في احكام - 00:29:37ضَ
اخرى في الصيد ونحوه اذا هنا متى نسميها معتادة؟ ان تكون قد صارت يعني اصبحت تعرف وقت حيضتها. وعدد الايام التي تحيضهن وتعرف ذلك الشهر واذا توفرت لديها تلك الامور الشروط الثلاثة اصبحت معتادة وايضا تكرر ذلك فاصبح امرا ولذلك قلنا انما - 00:29:57ضَ
يعتبر العادة اذا اضطردت اما اذا اضطربت فانه لا اعتبار لها لابد من ان تكرر مرات حتى تثبت عند امر معين قال ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيظها وطهرها وشهرها ويتكرر. يعني القصد تعلم وقت حيظها ووقتها - 00:30:23ضَ
وشهرها. يعني هنا على تقدير مضاف وقت قال وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر. ها هو المدة ليس الشهر هناك شهران بالنسبة للحياة. الشهر الاول ليس الشهر الذي هو تسع وعشرون كما جاء في الحديث. الشهر تسع وعشرون او هو ثلاثون يوم والاشهر تختلف - 00:30:47ضَ
لا هناك شهر بالنسبة للحائض هو الوقت الذي تجلس فيه فتحيض وتبخر. هذا اذا عرفته وربما تحيض فيه حيضة واحدة وربما تحيض فيه حيضتين تحيض ثم تطر ثم تحيض خلال هذه المدة - 00:31:12ضَ
واما اذا لم تعرف ذلك فترجع ايه؟ ترجع الى الشهر الهلالي المعروف قال ولا تصير المرأة قال وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيها حيض وطهر واقل ذلك اربعة عشر يوما. ها كيف ذلك - 00:31:29ضَ
واقل ذلك اذا هذا شهرها هي اقله اربعة عشر يوما ذلك الشهر يوم يكون ماذا؟ يكون فيه حي وثلاثة عشر يكون فيها طهر كما قلنا ومر بنا واقل كطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. لكن من يقول بان اقل طهر بين الحيضتين هو خمسة عشر يوما - 00:31:49ضَ
تكون الايام ستة عشر يوم لحيضها وخمسة عشر لطهرها فتكون ستة عشر يوما فهذا هو شهرها الذي تعرف والمؤلف لم يأتي بذاك اقتصر على ما هو في المذهب وضرب صفحا عن الاخر لان اقل طهر بين الحيضتين عند الحنابلة انما هو ثلاثة عشر يوما وهذا هو محل الخلاف فقط بين - 00:32:11ضَ
الشافعية والحنابلة فانهم اتفقوا في اقل الحيض وفي اكثره وفي غالبه. وايضا في الرواية الاخرى عند الحنابلة التقوا مع الشافعية بان اقل الطهري انما هو خمسة عشر يوما لكن هذه الرواية المشهورة جاء بها المؤلف واختصر عليها. اذا اذا قلنا بان اقل طهر - 00:32:36ضَ
من بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فيضاف اليه يوم الحيض فيكون شهرها اربعة عشر يوما. واذا قلنا بان اقل طهر اود ان تنتبهوا لمسائل الحيض فانها دقيقة والكتاب يحتاج الى بيان ايضا وتوضيح. واذا قلنا بان اقل طهر - 00:32:56ضَ
من الحيضتين هو خمسة عشر يوما فيكون شهرها ستة عشر يوما خمسة عشر طهر نظيف اليها قل الحيض وهو يوم تصبح الايام بمجموعها ستة عشر يوما قال واقل ذلك اربعة عشر يوما يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر او ستة عشر يوما كما ذكرت - 00:33:16ضَ
لكم وبينوا. نعم وغالبه الشهر المعروف لحديث وغالبه الشهر المعروف الذي هو الشهر الهلالي الذي نعرفه بالهلال عندما يهل الهلال هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا - 00:33:42ضَ
وقال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. ولذلك رؤية الهلال امر مهم بالنسبة لبعض العبادات كما نرى ذلك في دخول وخروج شهر رمضان وبالنسبة لشهر ذي الحجة حتى يتحدد ما يتعلق بماذا - 00:34:01ضَ
ليوم الوقوف بعرفات قال وغالبه الشهر المعروف لحديث حملة رضي الله عنها ولانه غالب عادات النساء واكثره لا حد له. يعني تعلمون حملة ممن اتعبت الاستحاضة في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:21ضَ
حتى انها لما شكت الي قال لها اصف لك الكرصف يعني القطن وقالت انه يسد فجا اولا قال استخدمي كذا قالت انه يحج فجرا. قال على صف لك الكرسي قالت انه فوق ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتصب وان تلزم محل الدم ثم بعد ذلك تتوضأ - 00:34:40ضَ
قال رحمه الله تعالى واكثره لا حد له وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم تثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم فلو رأت المبتدأة ما معنى تثبت بالتمييز؟ نحن قبل قليل قلنا بان التمييز - 00:35:04ضَ
والعادة شيء يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى بان العادة تثبت بالتمييز اي ان المرأة اذا رأت الدم المعروف دم الحيض يستمر الوقت ثم يتغير الى دم الاستحاضة معنى هذا عرفت - 00:35:31ضَ
الوقت الذي تحيض فيه اذا بذلك تحددت العادة مثلا نفرض انها حاضت بدأ حيضها في اليوم الاول واستمر معها مثلا عشرة ايام دما اسود ثخيل منتن ثم وتغير الى احمر رقيق - 00:35:48ضَ
اذا هنا التمييز افادها في تحديد العادة اي انه نقل نقلها من ماذا؟ من الحيض الى الاستعاضة فاصبحت عادتها معروفة وقتا ايظا وموضعا بالنسبة للشخص قال وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم - 00:36:05ضَ
فلو رأت المؤمنة كما تثبت بانقطاع الدم. ما معنى هذا؟ يعني انها رأت بدأ فيها الحيض متى تعرفون حيض انتهى من انقطاع الدم؟ لانه عندما ينقطع الدم كما ترون ترى القصة البيضاء لذلك الذي يشبه الخيط الدقيق - 00:36:29ضَ
وهو شيء ابيض صاف لا لا يوجد فيه كذب وهو علامة انه اصابها النقاوة اذا تعرف العادة اما بالتميد بانتقال دم الحيض الى نوع اخر نعرف بانها هذا حاصل وحد - 00:36:46ضَ
لماذا لعادتها؟ واما ان تعرف ذلك بانقطاع الدم وتوقفه مثلا بدأ بها الحيض في اليوم الاول والثمر ستة ايام او سبعة وثمانية نعرف بانه اذا انقطع هذا الدم اصبحت هذه عادتها لكن هل تكفي - 00:37:04ضَ
مرة لابد من التكرار حتى يتوثق من ذلك ويعرف بانه عادة وسميت عادة كما قلنا لانها من المعاودة. اي من التكرار عادة لانها تستقر في النفوس وفي العقول وتصبح في معروفة يسلم بها اهل الفطر السليمة. اما اهل الفطر غير السليمة فلا اعتداد بهم. لان اولئك - 00:37:19ضَ
يسيرون وراء اهوائهم ومزاجاتهم. فدائما صاحب الهوى هو لا ينظر الى الحقيقة ولكنه ينظر الى ما يتفق مع هواه ولكن ينظر هنا الى حقائق الامور التي تلتقي مع اصحاب الفطرة السليمة العقول النيرة المدركة - 00:37:44ضَ
التي تعرف الحق وتقف عنده ايضا قال رحمه الله تعالى فلو رأت المبتدأة خمسة ايام دما اسودا لكن قد يسأل سائل هنا فيقول هذه الحالات وهذا التنوع الذي نراه في عادات النساء - 00:38:03ضَ
وهذا الامر له ارتباط بامرين هامين. اولهما الصلاة والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين والثاني ما يتعلق بالصلاة ويتعلق ايضا باحكام اخرى كالطواف. ولكن الطواف امره سهل تعجله. وكذلك ايضا من - 00:38:22ضَ
لماذا للصيام ولكن الصيام ايضا كما هو معلوم يتكرر بالنسبة للصلاة نحن عرفنا ان الحائض تسقط عنها الصلاة لكن المشكلة انها لا تستطيع المتحير او ما او ما يقرب منها لا تفرق بين الدمين - 00:38:40ضَ
الامر يصبح صعبا بالنسبة لها فهل تؤاخذ هذه المرأة هل هذا من التكليف مما لا يطاق؟ الجواب لا ليس في هذه الشريعة التكليف بما لا يطاق لان هذه الشريعة انما بنيت على - 00:38:59ضَ
على التخفيف على رفع الحرج ويضع عنهم والاغلال التي كانت عليهم. وكثيرا ما وقفنا عند هذا الهدف عند هذا ايضا الاساس الذي احدى القوائم الذي قامت عليه هذه الشريعة الاسلامية يريد الله بكم اليسر - 00:39:14ضَ
ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. اذا هذه المرأة تجتهد ولكن عليها ان تتحرى. لانه ليس لها ان تعمل برأيها قد لا تكون تفرق بين الدمين. قد لا تعرف الحكم الشرعي فترجع - 00:39:33ضَ
اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فان وجدت من النساء ما ان يرشدها ويدلها على طريق الحق ويبين لها نتيجة معرفة بالحكم وخبرة فنعم وان لم تكن فعليها ان تسأل - 00:39:53ضَ
ولذلك لا حياء في الدين. ولذلك لما رأت سألت المرأة عائشة قالت لها حرورية انت لما قالت هل على المرأة من غسل اذا هي قالت لها عائشة احرورية انت؟ لان الخوارج لهم رأي في المثل قالت لا ولكنني اسأل - 00:40:08ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوهم في الجريح الذي قالوا له لا نجد لك ماذا مخرجا بل عليك ان وليس لك ان قتلوا قتلهم الله فانما شفاء لعي السؤال. فاذا اشكل عليك امر فاذهب واسأل ولا حياء في دين الله مهما كان ذلك السؤال - 00:40:26ضَ
ايهما اخف ان يمنعك الحياء؟ فتقع ربما في منكر وربما ترتكب امرا يفسد عليك صلاتك او صيامك او حجك او ان تذهب وتسأل وانت رافع الرأس وهذا حق لك. وتبقى على نور وبينة من امرك. لان هذه الشريعة - 00:40:49ضَ
اذا ارسلها الله تعالى نور. وارسل هذا الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويأتيه من الصراط المستقيم. فهذا الاسلام نور. وكتاب الله تعالى هو كتاب الهداية. وسنة رسول الله صلى الله عليه - 00:41:09ضَ
وسلم هي البيان لكتاب الله فعليك ان تسأل عن الحكم حتى تعرف حقيقته وليس هذا من الحياء ايها الاخوة الذي جاءت به الشريعة او الحياء او شعبة من الايمان الحياء هو الذي يردع الانسان يمنعه من ان يرتكب منكرا او - 00:41:29ضَ
معصية اما الحياء الذي يمنعك من ان تصل الى حقك فليس هذا حياة هذا جبن وظعف فلا ينبغي للمسلم ان يفعله قال فلو رأت المبتدأة خمسة ايام دما اسودا ثم احمر - 00:41:46ضَ
وعبر اكثر الحيض وتكرر ذلك ثلاثا ثم رأس الرابع دما مبهما كان حيضها ايام الدم الاسود يعني رأت وقتا دما اسود هذا معروف له علامات لم اسود تخين يعني غليظ له رائحة منتنة - 00:42:04ضَ
تعرفه النساء الثاني احمر رقيق او مشرق او اصفر يعني لا يأكل فدم الحيض ذاك اسود ويثج ثجا في اوله وهذا يأتي اذا شتان بينهما اذا تفرق بين هذا وبين ذاك. نعم - 00:42:24ضَ
قال ثم رأس الرابع دما مبهما. ما معنى مبهم؟ يعني التبس عليها الامر يعني اختلط عليها هل هو دم حيض او دم استحاضة فما الذي تفعله هنا تأخذ بالاحوط لدينها؟ نعم - 00:42:41ضَ
كان حيضها ايام الدم الاسود لانه صار عادة لها قال رحمه الله مع ان بعض العلماء في خارج المذهب يرون انها في هذا الامر الذي تتحير فيه وتتردد عليها ان - 00:42:56ضَ
تغتسل وتصلي لكل صلاة وليس لها ان تترك ذلك. قالوا لانها لم تتيقن ذلك الامر. وكذلك يظن هذا امر مشكوك فيه لا تسقط الاحكام بالشك ولذلك نجد ان ام حبيبة لما استشيرت سبع سنين - 00:43:11ضَ
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل. فكانت تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بان تغتسل لكل صلاة وتصلي؟ او انه امرها ان تغتسل فهي التي اجتهدت - 00:43:28ضَ
اذا كانت تغتسل لكل صلاة وتصلي هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء بالنسبة للصلاة حكم الصلاة بالنسبة الاستحاضة هل تقتصد لكل وقت لكل صلاة؟ او انها تغتسل عندما ينقطع عنها الدم. او يتغير الدم الى دم الاستحاضة - 00:43:51ضَ
ثم بعد ذلك اذا توضأ لكل صلاة فتكون كمن به سلف البول. الرجل يكون به سلس البول يعني ذكره يستمر يقطر يخرج منه بول وربما وهو في الصلاة. اذا هذا ايضا له حكم. فهذا اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:44:11ضَ
هذا يتوظأ لكل صلاة ويعثب ايضا ذكره بحيث انه لا يلوث ملابسه ولا بدنه ومع ذلك يصلي وهذا مما عفي عنه في هذه الشريعة والله سبحانه وتعالى عندما شرع هذه الاحكام لا يريد ان يكلفنا سبحانه وتعالى بما لا نستطيع - 00:44:31ضَ
فهو سبحانه وتعالى يريد منا العمل. وهو تعالى عندما اراد منا ان نعمل ليجازينا على ذلك العمل ويثيبنا وكلما عملنا واخلصنا وصدقنا في اعمالنا وفي طاعتنا لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يزيدنا ثوابا واجرا الى ان ينتهي - 00:44:49ضَ
الامر الى ان يدخلنا سبحانه وتعالى جنات عدن. هذا هو الجذى والثواب عند الله تعالى. ولذلك ترون ان الله تعالى كما ذكر القتال قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. اذا هناك سلعة - 00:45:07ضَ
لها ثمن اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون اذا هذه الطاعات التي نعم فهي في مصلحتنا نتيجتها خير لنا وكلما وهذه هي التي يتنافس فيها المتنافسون - 00:45:27ضَ
وهي التي يختلف فيها العباد. وثواب الطاعات يزداد كلما اخلصت النية لقد تجد غيرك يعمل اكثر منك ولكنه يخلط عمله بشيء من الرياء يدخل فيه شيئا من التصنع. اما انت فقد يكون عملك قليلا ولكنك لا - 00:45:47ضَ
نبتغي به الا وجه الله تعالى والدار الاخرة. فانت لا تنظر الى الناس لا تفكر بان بجوارك زيد او عمرو وانت تصلي. ولكنك توقظ بان بان هناك رقيب وهو الله سبحانه وتعالى وانه يعلم السر واخفى وانه يعلم خائنة الاعين وانه سبحانه - 00:46:05ضَ
وتعالى واسروا قولكم واجهروا به انه عليم بذات الصدور. انت عندما تقف بين يدي الله تنسى كل شيء في هذه الحياة الدنيا ولا تفكروا الا في امر واحد هو انك انما جئت لتصلي طاعة لله سبحانه وتعالى وان هذه الصلاة التي تمرخ - 00:46:25ضَ
فيها اشرف ما في بدنك لو تضعه على الارض وتمرظه لماذا؟ لانك تستجيب ماذا؟ لله سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لانك تعلم بان حياتك التي هي حياة قلبك انما هو بالاستجابة. ولذلك يكون جزاؤك - 00:46:45ضَ
ان كان عملك اقل اكثر من ذلك الذي خلط عملا صالحا واخر سيئا. ولذلك على المسلم دائما ومن هنا ما هذا حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهناك مضغة هي التي يتميز بها - 00:47:07ضَ
الناس ويختلف بعضهم عن بعض. قد يتظاهر بعض الناس بالصلاح بالتقى بالورى تجد انه يتردد على المساجد. تجد ماذا انك ترى فيه الخشوع ولكن الله اعلم ما في قلبه. وربما ترى انسانا بسيطا لا يظهر عليه شيء من ذلك. يمشي وبصره - 00:47:29ضَ
الى موضع سجوده ولكنك ترى ان قلبه معلق بالمساجد. ترى بانه مع الله تعالى في كل مكان يدرك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه ووفائه - 00:47:49ضَ
ولذلك ترون ايها الاخوة لان من اعظم ما يفعله المرء في الصلاة الخشوع. ولذلك الله تعالى يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اذا الخشوع هو دليل على اطمئنان القلب واستقراره. دليل على انك قد - 00:48:05ضَ
ابتعدت عن كل امر من امور الدنيا وانك مع الله تعالى في ذلك الموقف. ولذلك خشعت بين يدي الله اصابك الذل التوكل الرجوع الى الله تفكر في امر من الامور الا - 00:48:24ضَ
انك تبتغي رضا الله تعالى في ذلك الموقف. ولذلك يختلف الانسان عن غيره. ولذلك لما مر عمر رضي الله عنه برجل يكتب الحركة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه نعم كل واحد منا قد تعتريه احاديث النفس في الصلاة قد يفكر في امر وهذا هو شأن الانسان - 00:48:41ضَ
لكن بعض الناس تجد انه يشتغل كانه خارج الصلاة وبعض الناس يتطرق اليه النسيان وهذه هي طبيعة الانسان ولكن ليس معنى هذا ان يتصرف تصرفات الذين يكونوا في الاسواق وفي الشوارع لا - 00:49:02ضَ
اذا فرق بين الخاشع وبينه ولذلك هو الصلاة يزداد ثوابها وترتفع درجاتها كلما خشوع الانسان لله سبحانه وتعالى واستكانته وخضوعه له سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى والعادات على ضربين متفقة ومختلفة. العادة ايضا ليست على نفق واحد - 00:49:19ضَ
يعني من العادات ما هي متفقة بمعنى ان المرأة ترى حيضها في هذا الشهر خمسة ايام وفي الذي يليه خمسة ايام وهكذا هذي نسميها عادة متفقة ولكن قد تختلف العادة فترى في هذا الشهر خمسة. وفي الذي يليه ماذا؟ اربعة وفي الذي يليه ثلاثة. وربما يكون العكس - 00:49:46ضَ
وهكذا فينظر فيها تتابع فينظر هل تستقر على الخمسة وعلى الاربعة ولا الثلاث وايها استقرت عليك؟ يكون هو عادة لها نعم قال المتفقة مثل مثل ان من تحيض فالمتفقة مثل من تحيض من تحيض خمسة من كل شهر - 00:50:09ضَ
والمختلفة هذه ترتاح في الحقيقة يعني المرأة اذا بدأ بها الحيض فحاضت ستة ايام او خمسة او اربعة ثم تكرر ما في الشهر الثاني وفي الثالث ارتاحت واستقرت وعرفت عادتها - 00:50:30ضَ
لكن قد ترى في هذا الشهر اياما وفي الذي يليه تختلف هكذا اما زيادة او نفق متى نقرر عادتها اذا تكرر معها احد ماذا تلك الايام التي مرت بها قال والمختلفة مثل من تحيض - 00:50:44ضَ
مثل من تحيض في شهر ثلاثة وفي الثانية اربعة وفي الثالث خمسة ثم يعود الى الثلاثة ثم الى الاربعة على هذا الترتيب او في شهر ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث اربعة ثم تعود الى الثلاثة - 00:51:02ضَ
قال رحمه الله فكلما امكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة يعني بتكرر ذلك نقرر نحدد ما هي ايام حيضها قال وما لم يكن وما لم يمكن ضبطه نظرت الى القدر نظرت الى القدر الذي تكرر منه فجعلته - 00:51:22ضَ
كأنها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر اربعة وفي شهر خمسة فالثلاثة حيض بتكررها ثلاثا فاذا رأى في الرابع ستة الاربعة حيض لتكررها ثلاثا فاذا رأت الخامس سبعة فالخمسة حيض وعلى هذا ما تكرر هذا واضح يعني رأت في الشهر الاول ثلاثة وفي الشهر الثاني - 00:51:45ضَ
اربعة وفي الشهر الثالث خمسة ثم رجعت فتكررت معها الثلاثة ثم رأت اياما اخرى وتكررت معها الاربعة ثم تكررت فنعتبر ايام هي الخمسة لانها تكررت الثلاثة ثم زادت تكرر في الاربع ثم الخمسة - 00:52:12ضَ
ويتكرر حينئذ وقت حيضها لا تتصوروا ايها الاخوة ان امر النساء سهل بالنسبة لهذا الموضع نعم بعضهن قصر فكلها عادة مستقرة وثابتة وبعضهن قد تضطرب عادتها اما من الاصل واما لسبب من الاسباب اما لوجود مرض في وقوعها لتعرضها لازمة - 00:52:29ضَ
من الازمات الى غير ذلك فهي بشر قال وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب في التلفيق. آآ هذا ايضا من الامور الصعبة في الحيض التلفيق - 00:52:52ضَ
كلنا يعرف معنى التلفيق. يعني تلفق شيء الى شيء معناه هذا ان فيه امران مختلفان. ولكن قد يوجد بينهما ما هو مشتبه. يعني ما هو متشابه. فالتلفيق ترى اليوم حي وغدا طهر وبعده حي. ثم طهر وهكذا. فهل نلفق بمعنى نجمع ايام الطهر بعضها الى بعض ونجمع - 00:53:09ضَ
ايام الحيض بعضها الى بعض او انها لابد ماذا ان تصلي في بعض العلماء يقول هذا امر غير متيقن مشكوك فيه فعليها ان تغتسل وتصلي في الايام التي ترى فيها الدم لان هذا ليس يقينا ويستدلون بحديث ام حبيبة الذي ذكرته - 00:53:33ضَ
قبل قليل تكرر وربما المؤلف يذكره ايضا بمناسبة ورود هذا اعتقد انه سيذكره. وبعض العلماء يقول لا بانها تجلس ايام الدم ففي اليوم الثاني اذا طهرت تغتسل وتصلي فاذا رأت الدم جلست فاذا طهرت اغتسلت - 00:53:55ضَ
هكذا قال رحمه الله باب في التلفيق اذا رأت يوما دما ويوما طهرا فانها تغتسل فانها تغتسل وتصلي في زمن الطهر لا وهذا محل اتفاق بين العلماء بعض العلماء يرى انها - 00:54:15ضَ
في وقت الحيض ايضا يقال لانه يقول هذا دم مشكوك فيه فينبغي حقيقة ان تحتاط في هذا الامر وهذه الصلاة فينبغي ان تؤديها لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يحل لها اذا رأت الطهر ساعة الا ان تغتسل - 00:54:34ضَ
ثم انقطع الدم لخمسة عشر فما دوء ثم ان قال قال المصنف رحمه الله تعالى ثم انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض. فجميعه حيض على اساس ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وهناك من يقول سبعة عشر يوما - 00:54:53ضَ
تغتسل عقيد كل يوم يعني عقيب يعني بعد عقب كل يوم تغتسل عقيد كل يوم وتصلي في الطهر قال رحمه الله وان عبر الخمسة عشر فهي مستحاضة عبر يعني تجاوز يعني ان تجاوز هذا الدم الذي استمر - 00:55:13ضَ
ومعها خمسة عشر يوما فهذه حقيقة انتقلت من الحيض الى الاستحارة والاستحاضة تختلف عن الحيض في الاحكام. لان المستحاضة تعامل معاملة الطاهرة لكن العلماء يختلفون في امور من احكامه منها - 00:55:33ضَ
هل تغتسل لكل صلاة حول ولكنهم متفقون على الاقل انها تتوضأ لكل صلاة. وبعضهم يقول تتوضأ تغتسل من ظهر الى ظهر وبعضهم من طهر الى طهر ثم يختلفون ايضا في وطأ زوجها لها - 00:55:52ضَ
بعضهم يمنع ذلك والصحيح ان ذلك جائز ويفرقون بينها وبين الحائض لان وطأ الحائض حرام. وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه العزيز. وايضا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم اما المستعاضة فبعض العلماء قال يطأها زوجها اذا خشي على نفسه والصحيح انه يطؤها - 00:56:08ضَ
لانها تعامل معاملة الطاهر ودمها انما هو دم استمرار وليس دم استحاضة. والله سبحانه وتعالى نهى عن من قرب النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:56:32ضَ
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اذا الله تعالى نهى عن اتيان النساء زمن الحيض ولم ينه عن ذلك وقت ولم ينهى ايضا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو المبين ما في كتاب الله عز وجل - 00:56:52ضَ
قال وان عبر الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد الى عادتها فان كانت عادتها سبعة متوالية جلست وما وافقها من الدم ويكون حيضها منه ثلاثة ايام او اربعة قال وان كانت ناسية فاجلسناها سبعة. فكذلك - 00:57:11ضَ
قال وان اجلس مرت بنا التي تنسى ربما الوقت وربما تنسى ماذا؟ العدد قال وان اجلسناها اقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير وان كانت مميزة ترى يوما دما اسودا ثم ترى ثم ترى نقال ثم ترى اسودا الى عشرة ايام - 00:57:32ضَ
ثم ترى دما احمر وعبر ردت الى التمييز ويكون حيظها زمن الدم الاسود دون غيره قال ولا فرق بين ان ترى الدم زمنا يعني ما كتبه العلماء رحمه الله تعالى بعضه يعني مسلم وبعضه محل اجتهاد - 00:57:55ضَ
يعني هذه العادات التي ترون بسبب اضطراب عادات هالنساء تنوعه خلافهن فكل يبني الحكم على ما عرف من ذلك وتقرر عنده او غلب على ظنه ايضا لانه قد يكون مترددا في الامر ولكن ترجع عند ولذلك رأيتم انهم يردون المتحير اول ما يردون الى غالب عادات النسا وليس شرعا - 00:58:14ضَ
ان تكون عادته عادت غالبا ليس ستة ايام او سبعة ايام. لكن هو الاقرب ما دام غالب هذه عاداته فاي هو اقرب ان تردها الى غالب عادات والا الى النادر من عادات النسا تردها الى الغالب. اذا هذه مسائل ايها الاخوة اجتهادية - 00:58:36ضَ
قال رحمه الله تعالى ويكون حيضها زمن الدم الاسود دون غيره ولا فرق بين ان ترى الدم زمنا يمكن ان يكون حيضا كيوم وليلة او دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة - 00:58:54ضَ
فان كان فان كان النقاء قل من ساعة فالظاهر انه ليس بطهر لان الدم يجري تارة وينقطع اخرى وقد قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. نعم هذا مر بنا وفي رواية لا تصلين بالنسبة - 00:59:09ضَ
النسا لما كنا يبعثنا اليها بالقصة البيضاء وقد عرفناها ماذا القصة البيضاء؟ يعني قطنة فيها شيء من الدم ترسل اليها يعني يرسلن اليها بالدرجة قال رحمه الله واذا رأت ثلاثة ايام دما ثم طهرت اثني عشر يوما ثم رأت ثلاثة زمن فالاول - 00:59:29ضَ
لانها رأت في زمن امكانه. والثاني استحاضة لانه لا يمكن ان يكون ابتداء حيظ لكونه لم يتقدمه لم يتقدمه اقل الطهر يعني رأت ثلاثة ايام حيضا ثم رأت اثني عشر يوما طهرا فثم ذلك خمسة عشر يوما - 00:59:52ضَ
ومن ثم رأت ثلاثة ايام حيضا لا نقول هنا بان الثلاثة الاخيرة حيضة لماذا؟ لانها لم تكن ابتداء فنقول انها وقد جاءت بعد خمسة عشر يوما وخمسة عشر يوم هي اكثر ما لمدة تحيض فيها النساء. اذا نعتبر الثلاثة - 01:00:12ضَ
اخيرة الدم فيها انما هو دم السحاب لكونه لم يتقدمه اقل الطهر ولا من الحيض الاول. لانه يخرج عن الخمسة عن الخمسة عشر والحيرة الواحدة لا يكون بين طرفيها اكثر من خمسة عشر يوما - 01:00:32ضَ
وان كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فاكثر وتكرر في وتكرر فهما حيضتان لانه امكن جعل كل واحد منهما حيضة منفردة. يعني المراد انها رأت ثلاثة ايام ثم بعد انقطع الدم ثم رأت اكثر مرت بها اكثر ايام الطور ثم رأت مرة اخرى دما - 01:00:51ضَ
الذي هو دم الحيض يكون هذه حيضة اخرى. فتتكرر معها في شهرها المعروف لا الشهر الهلالي وربما تكرروا معها في الشهر الهلالي ايضا لانه امكن جعل كل واحد منهما حيضة منفردة لفصل اقل الطهر بينهما - 01:01:14ضَ
وان امكن جعلهما حيضة واحدة بالا يكون بين طرفيهما اكثر من خمسة عشر يوما مثل ان ترى يومين دما وتطهر عشرة وترى ثلاثة دما ويتكرر فهما حيضة واحدة لانه لم يخرج زمنهما عن مدة اكثر الحيض - 01:01:32ضَ
وعلى هذا يعتبر ما القي من المسائل في التلفيق. اه يعني وعلى هذا يعني يقاس على ذلك من مسائل التلفيق وما اكثرها وهذه مسائل تعرفها النساء فانهن يتعددن وكتابن الذي معنا لم يستقص المساجد - 01:01:52ضَ
ولكنه يذكر امثلة ولكن احوال النساء تختلف وتتكرر. نعم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب في اه الان سننتقل الى النوع الاخر. والمستحاضة امرها اخص ان ندمها معروف وانه تجاوز المنكر. ولكنها في الحقيقة هي اشقى واتعب من الحائض لماذا؟ لان الحائض لها ايام محدودة تأتي - 01:02:09ضَ
وتنتهي لكن المستحاضة يستمر معها الدم. وربما يبقى معها طيلة الحياة. وهذا امر ليس بماذا؟ ولذلك ما شكى النساء رضي الله في جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض - 01:02:33ضَ
وانما كن يشكون يشكين من ماذا؟ كن يشكون من الاستحاضة لانها تتكرر دم يسج يستمر يزعج المرأة يتعبها دائما يخاطب فرجها. وانتم الان هل ترون الا ترون فرقا بين الانسان الصحيح وبين من به السلف الباول؟ لا شك - 01:02:49ضَ
لان الانسان الذي في صحة طيبة ويتبول كغيره ويختلف عمن به سلس البول دائما مثلا ذكره يكثر وهذا يجد عناء ومشقة يجد عناء تعب لاستمرار خروج البول. ويجد ايضا حرص - 01:03:08ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:03:27ضَ