شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{327}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة هذه من مالى من بيوع الجاهلية وهنا ربما يحصل عند الناس يقول ابيعك احد هذه الاثواب الملفوفة او احد مثلا هذه العباءات الموجودة في المكان الفلاني او يقول ابيعك من اي اي كرتون من هذه الكراتين الذي تضع يدك عليه - 00:00:00ضَ

الملامسة ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا؟ وما معنى ملامسة انظر الى لفظ ملامسة وما بعدها منابذة. هذه صيغة يسميها اهل اللغة صيغة المفاعلة ان انت لما تقول مثلا تتكلم وانت تكتب - 00:00:28ضَ

فتقول مثلا مساهمة تقول ساهمت في كذا ينقضك الاستاذ الذي يوجهك من حيث اللغة لانه يقول لك لا يصح ان ماذا لا ساهمت مساهمة وانما يصح ان تقول اسهمت اسهاما. لان المساهمة تكون من طرفين فاكثر - 00:00:49ضَ

فكيف تأتي بهذه العبارة اذا صيغة مبالغة صيغة مفاعلة مثل شارك وقاتل وخاصم وايضا لامس ايضا هذه الصيغ انما هي صيغة المفاعلة تكون من اثنين. والاثنان هنا هما ركن البيع البائع والمشتري - 00:01:09ضَ

فيقول له اي ثوب لمسته فهو لك بكذا او اي ثوب وضعت يدك عليه فهذا فهو بكذا. والله سبحانه وتعالى يقول في قرطاس فلمسوه وقالوا لولا نزل عليه كذا وكذا في قرطاس فلمسوه بايديهم. في سورة الانعام. هنا - 00:01:32ضَ

بمعنى افظوا اليه بايديهم. اذا هذه كذلك ايظا الملامسة. ويقول سبحانه وتعالى او لامستم النساء اذا هذا بيع من بيوع الجاهلية. وسبب المنع فيه ومثل الملامسة ايضا المنابذة مفاعلة من النبذ - 00:01:56ضَ

ولذلك لماذا سمي النبي نبيذا؟ لانه ينبذ فيما يؤتى بالعنب بالزبيب او البلح فيطرح في الماء فهذا الطرح هو معنى المنابذة لان ما معنى نبذ الشيء ومعناه تركه كما قال تعالى في سورة البقرة نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اذا - 00:02:18ضَ

نبدو انما هو الطرح اذا الملامسة مفاعلة من اللبس. من اللمس والمنابذة مفاعلة من النذر وهو الطرح والترف اذا يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا اي ثوب وضعت يدك عليه فهو بعشرة تقول الان اي مثلا عباءة وضعت يدك عليها فهي عليك بك - 00:02:43ضَ

اي مثلا كرتون او مثلا حذاء وضعت يدك عليه فهو بعشرة ريالات او مياه لكن الان هل هذه المحلات التي تجدون الان يكتب عليها يقول لك البضاعة كل شيء بريالين او كل شيء بخمسة او كل شيء بعشرة - 00:03:11ضَ

هل هذا يعتبر صحيحا او يعتبر ايضا من بيوع البيوع المنهي عنها؟ الجواب انك في هذه الحالة انت ستدخل الدكان وانت ستختار البضاعة لانه ما حدد لك. قال لك كل شيء بعشرة - 00:03:33ضَ

او كل شيء بخمسة فهذا لا يدخل في النهي. لانك اذا دخلت انت تختار هذه البضاعة وستعرف سعرها اذا جال اشكال وارتفع الغرر وزال ايضا الجهل فلا اشكال هنا ولا يعني يتحرج احدنا ان يدخل تلك المحلات. ثم الذين يكتبون كل شيء بخمسة وعشرة عندما تأتي للتطبيق العملي لا تجد ذلك - 00:03:48ضَ

حقيقة تجد عنده بضاعة ربما لا يبيعك اياها بخمسين ريال ولا بعشرين ريال. ولكن هذه من باب جذب الزبائن وترغيبهم وان هذا مكان انما هو مكان مخفف اسعاره معتدلة فتعال الى هذا المكان فربما تجد السلعة فيه بخمسة ريالات - 00:04:15ضَ

انما تجدها بمكان اخر بعشرين ريالا وقد يحصل شيء من ذلك فيها تخفيض المهم ايها الاخوة النهي هو لاجل الجهالة قال ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:04:35ضَ

ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة. هنا قد يرد السؤال فيقول سوف يقال ما دليل النهي عن الملامسة والمنابرة نقول الادلة بالنسبة لها تنقسم الى قسمين. دليل عام ودليل خاص. ما هو الدليل العام - 00:04:53ضَ

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغار فلو سألك السائل وقال لك ما حكم الملامسة؟ فقلت الملامسة لا تجوز بيع الملامسة لا يجوز ومثلها بيع المنابر. قال لك - 00:05:17ضَ

هل عندك دليل فقل نعم دليلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغراء لا يستطيع ان يقول لك اذا كان متعلما او طالب علم انك اخطأت انت اصبت - 00:05:32ضَ

لكن عندما تأتي بالدليل الاخر الخاص هو نص في المسألة انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاملة سهو بيع المنافذة اذا جاء نهي عام عن الملامسة والمنابلة وغيرها فهي تدخل في عمومات النهي لان العلة الموجودة في حبل الحبلة - 00:05:44ضَ

او كذلك بيع الحمل في البطن او اللبن في الضارع هي الجهالة هي موجودة كذلك في الملامسة فلما يقول لك مثلا اي ثوب لبسته لمسته فهو ذكر فهو بكذا. اي عباءة وضعت يدك عليها فهي لك - 00:06:07ضَ

مثلا بمئة ريال والعبائة تختلف منها ما هو مرتفع السعر ومنها ما هو منخفض والثياب كذلك ليست اسعارها ماذا واحدة؟ تختلف من حيث من حيث مادتها كذلك اذا تختلف من حيث التفصيل من حيث الجهد الذي ايضا بذل فيها فتجد انها تتفاوت. تتفاوت كثيرا قد تجد ثوبا بخمسة - 00:06:25ضَ

ريالات واخر تجده بمئة ريال اذا ليست كلها على نسق واحد وليست حتى لو كانت جاءت من مصنع واحد ربما تجد فيها يعني انت تجد مثلا الان تجد الان تأتي ملابس مغلفة - 00:06:51ضَ

لكن بعضها تجد انها دقيقة. تجد مثلا انها صناعة كذا. او صناعة كذا يكتبون عليها الان. لكن هل كلها متساوية لا تجد بعضها يقول لك الدفة وبعضها كذا وبعضها كذا فتجدها انواع هذا قد تكون خامته احسن هذا قد يكون تفصيله احسن - 00:07:07ضَ

ايضا لما تأتي الثياب تجد انها تختلف ارقام وهذا كبير وهذا متوسط وهذا صغير ولكن انت عندما يقول تقول له الفلاني رقم كذا يحدده لك ليس سعره كذا يأتيك به حينئذ - 00:07:27ضَ

تنظر اليه. اذا المهم لماذا نهي عن بيع الملامسة والمنابذة؟ المنابذة المنابذة ايضا قد تكون في الارض. ربما يقول لك هذه الضيعة هذه الارض القي حتى فأي حد وصل اليه الحجر - 00:07:45ضَ

فهو عليك بكذا. هذا جهالة. لان الناس يتفاوتون. ربما انا لا استطيع ان ارمي مثلا الا الى مسافة عشرة متر. وقد يأتي شاب نشيط متعود رياضي يستطيع ان يحذف الى مئة متر - 00:08:01ضَ

اذا ما تساوينا اصبح فيه غبن امة على البائع واما على المشتري. اذا الناس يتفاوتون في هذه الناحية اذا هذي فيها جهالة. انت تشتري شيئا مجهولا هو للبائع مجهول وللمشتري مجهول ولذلك نهي عنهما. العلة ما هي؟ هو بيع الغرر. ايظا فيه علة اخرى ذكرها العلما هو الشر - 00:08:15ضَ

اي ثوب لمسته فهو لك بكذا او فهو عليك بعشرين ريال. اذا هو شرط اين الشرط؟ اللمس. اين الشرط اذا اولا هذا بيع مجهول. الامر الثاني انه بيع ايظا ترتب على شرط. يعني معنى هذا ان لم تلبس الثوب - 00:08:41ضَ

لا يباع عليك مع ان بعض العلماء صحح الشرط وتقيد به. وبعضهم ايضا رأى انه لا يضر. المهم ان هذا من البيوع التي فيها جهالة واي بيع يكون من هذا النوع فانه تدخل فيه الجهالة وزمان وهذا قد تكون فيه الجهلة كثيرة لكن - 00:09:02ضَ

هذا خفت الجهالة لانها اصبحت البادرة تأتي عن مصانع وتعرف هذه البضاعة صنعت في البلد الفلاني وهذه البلد ممن اشتهرت بالصناعات الجيدة مثلا كما تجد في دول اوروبا وامريكا امريكا واليابان وبعضها تجد صناعاتها دون ذلك فهذا ايضا تجد انها اقل من ذلك فهذه صناعة مثلا جيدة متميزة - 00:09:24ضَ

وهذه دونها وهذه دونها وهكذا. فانت عندما تعطى وصفا دقيقا لهذه السلع اصبحت السلعة غير مجهولة اذا نحن نجد الان ان وصول الانسان الى السلع اصبح ماذا محددة؟ لانه يعرف صناعتها. ومتى صنعت - 00:09:50ضَ

ويعرف المقياس ايضا والحد الذي يريد ان يصل اليه فهذه وفرت للناس وقربت الامور ورفعت كثيرا من الجهالات التي قد توجد. اما فيما مضى فلا قال والمنابذة ان يقول اذا نبذت الي هذا الثوب فقد وجب البيع - 00:10:10ضَ

والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره. متفق عليه. طيب اين الجهالة في الثوب؟ الجهلة ثوب مطوي ملفوف او عباءة او غترة او سروال يقول لك هذا اذا لمسته او نبذته الي او نبذت اليك فهو بك. هي ما رأيته - 00:10:32ضَ

كيف اشتري شيئا مجهول؟ ربما فيه حروق؟ ربما فيه حروق. ربما انه مضى عليه زمن ربما فيه اشيا تؤثر عليه. فلا بد ان انشره يعني افتحه واقلبه وانظر اليه حينئذ اعرفه هو صحيح او لا. اما ان تبيعني هذا مثل اللبن - 00:10:52ضَ

ما الفرق بينه وبين اللبن في الظرع؟ وبين الحمل ايضا في البطن اذا منعت من ان انظر فيه. نعم قال ولانه اذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه. فقد علقه على شرط وهو غير جائز. وهذا مختلف - 00:11:12ضَ

فيه لانه يقول ان لمست الثوب او نبذت الثوب هذا شرط ايضا وكأن المؤلف يقول وجد فيه علتان الجهالة ووجود شرط فلا بد من زوالهما تزول الجهالة بالنظر مثلا الى الثوب - 00:11:31ضَ

الى السلعة وايضا يزول ماذا تزول العلة الاخرى بان لا يقيدها بشرط يتركها هكذا مرسلة دون قيد قال واذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا. ما معنى نشر الثوب؟ يعني نشر الثوب هو فتحه وتوضيحه - 00:11:48ضَ

وانت الان اذا غسلت الثوب تنشره او غسلت الغطرة تنشره بمعنى تفله ثم تضعه على الحبال حتى هذا يسمى ناشر لانك كشفته جميعه اخذت الاحرام فغسلته نشرته ايضا بمعنى انه ليس مطويا ولا ملفوفا. يعني الذي كان ملفوف في قطعة - 00:12:11ضَ

صغيرة في لفة صغيرة او مطوي انت نشرته بمعنى انك كشفته بمعنى انك وظحت بسطته الان هذه السجادة التي امامنا الان نسميها مادة منشورة او مبسوطة. لكن لو اخذنا ولففناها طويناها هكذا لف - 00:12:36ضَ

وجاءت مثنية هل نعلم ما بداخلها قبل ان نراها؟ لا ندري. اهي جديدة ام غير جديدة؟ وربما لا نرى فيها مثلا عيبا لكن تكون العيوب في داخلها. اذا لابد ان تنظر في المبيع والاسلام انما اصب من ذلك ان يحمي البائع والمشتري. وكما ذكرت لكم ايها الاخوة - 00:12:58ضَ

في اول كتاب البيوع هو ان تظل نفوس الناس طيبة ان تظل العلاقة وطيدة بين المؤمنين. ان تبقى اواصر المحبة والمودة قائمة بينهم. وان يحس كل مؤمن لاخيه المؤمن فان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده - 00:13:21ضَ

اذا المسلم لا يتعدى على اخيه ولا يؤذيه بل هناك صفات تجمع بينهم هي صفة الرحمة وصفة العطف وصفة ايضا التواضع الى غير ذلك من الصفات التي تقرب بين القلوب ولذلك كانت الهدية - 00:13:42ضَ

ايها الاخوة مما يقوي الرابطة بين المؤمنين ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا لكن لا تكون الهدية لغرض سيء لا تكون الهدية الدافع لها انما هي المحبة في الله. فربما تحمل شيئا يسيرا - 00:14:02ضَ

فتعطيه لاخيك او ترسله اليه فسيترك اثرا عميقا في نفسه لا ينساه مدى الحياة وربما تكون الهدية بسيطة اذا القصد من ذلك هو اقامة وشائج المحبة والاخوة بين المؤمنين فاذا ما صفا بينهم - 00:14:21ضَ

جوة البيع والشراء حينئذ تقوت اواصر المودة وكلنا يعلم انه يقال ان صاحب المحل الفلاني لا يتعامل الا بالصدق. وانه ايظا ايظا يراعي الناس. وان وايضا ييسر لهم فتجدوا ان الناس يتكالمون ويتدافعون عليه. بينما الانسان الذي عرف بسلاطة لسانه او - 00:14:45ضَ

بقسوته او باستغلاله للمشتري تجد ان الناس يحذر بعضهم بعضا اذا الدين المعاملة. ولذلك ترون ان الله سبحانه وتعالى يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء والمنكر لا يكون اثناء الصلاة. ولكن معنى هذا انك صليت وارتبطت ربطتك هذه الصلاة بربك. فاذا خرجت - 00:15:12ضَ

فينبغي ان تكون اثار الصلاة بادية عليك وفي مقدمة ذلك في تعاملك مع الناس قال رحمه الله واذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الحصاة - 00:15:39ضَ

كذلك ايضا بيع الحصاة ماذا؟ انما هو من الغرار. وهذه جاءت في صحيح مسلم مع موضوع الغرر. نهى رسول الله حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر تقول ارمي هذه الحصاة فاي شيء - 00:16:02ضَ

وقعت عليه فهو لك بكذا او عليك بكذا قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم رحمه الله وهو ان يقول ارم هذه الحصاة - 00:16:24ضَ

فعلى اي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل هو ان يقول بعتك من هذه الظيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها اذا رميتها بكذا يعني عرفنا الضيعة فيما مضى مرت بنا في درس البارحة وهي البساتين والاماكن التي يعني عمرت بالزراعة هذه تسمى - 00:16:42ضَ

فهو يقول ارمي هذه الحصاة فاي حد وصلت الي فهو عليك بكذا هذا مجهول لا يدرى. اذا هذه هي الجهالة قال وكلاهما غير صحيح لانه غرظ قال ولا يجوز بيع حبل الحبلة - 00:17:09ضَ

الحبل الحبل هو حمل الحمل يأتي فيقول هذه الناقة او هذه الشاه الحبل الذي فيها اذا ولد وايضا جاء ولده ابيعه عليك انظروا يعني يبيع حمل ما في البطن ليس الحمل الذي الحمل الذي في البطن منهي عنه اصلا - 00:17:26ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن ايضا هو يريد ان يبيع حبل الحبل يعني حمل الحمل الذي في البطن او يقول ابيعك هذه السلعة اذا ولد الذي في البطن ثم بعد ذلك حمل ثم ايضا ولد - 00:17:47ضَ

يعني جعل المدة مجولا والجهالة موجودة هنا وهنا وهي من اقظع واشد انواع الجهالات قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:18:08ضَ

عن بيع عن بيع حبل الحبلة متفق عليه قال ابو عبيد رحمه الله هو هو بيع ما يلد حمل الناقة. ابو عبيد وصاحب الاموال وله كتاب معروف في اللغة يعني في اصول اللغة - 00:18:24ضَ

ولذلك ارشد اليه المؤلف يعني ذكر ذلك في كتابه الذي هو في اللغة. نعم قال وقيل هو بيع السلعة بثمن الى ان يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز. الى ان يرد الحمل يعني الصورة متقاربة. نعم - 00:18:42ضَ

لانه على التفسير الاول بيع معدوم مجهول وعلى الثاني بيع بثمن الى اجل مجهول قال ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر يعني لما يقول ابيعك هذه السيارة اذا نزل المطر. انت تدري متى ينزل المطر - 00:19:02ضَ

ربما ينزل غدا وربما تمر سنة ولا ينزل المطر او يقول بيعك هذه السيارة وهذه الدار اذا قدم ابني او اذا نجح ابني او اذا شفي والدي او اذا شفي - 00:19:25ضَ

والدتي او ما الى غير ذلك من الاذى الاشيا التي يذكرونها هذي كلها فيها جهالات لان هذه غير معروفة ربما فيقول اذا قدم ابني او اذا شفي زيد ربما يموت هذا وربما لا يأتي حتى لو قدر بان ابنه حدد له وعرف موعد الرحلة - 00:19:40ضَ

تقيدت هو لا يدري فهناك افات كثيرة ربما يموت وربما تتأخر رحلته اذا هذه كلها امور فيها جهالة فلا ينبغي ان يقيد البيع فيها قال كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس - 00:20:00ضَ

لانه الشمس لا تظمن انها تطلع ربما غدا تكون غيما نعم وربما تمضي مدة طويلة في بعض البلاد كما ترون لا يرون الشمس الا قليلا. يعني في بعض البلاد في اوروبا في مناطق منها تمر - 00:20:18ضَ

ستة اشهر لا يرون الشمس ولذلك يشكل عليهم كيف بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون فيها كيف يؤدون العبادات قال رحمه الله ولانه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط المستقبل كالنكاح - 00:20:34ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:20:56ضَ