شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال فصل ولا يجوز بيع الخمر المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر جملة من المسائل التي لا يجوز بيعها قلت لكم امور الاربعة التي سيذكرها التي هي الخمر والليت وكذلك ايضا الخنزير وايضا الاصنام. هذه كلها محرمة - 00:00:00ضَ
والادلة عليها قطعية بالنسبة للميتة والخنزير يقول الله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يقول سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نقول سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما - 00:00:25ضَ
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. اذا الميتة لا شك بانها محرمة واذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولكن مر بنا ايها الاخوة مع انها من اشد المحرمات الى ان المسلم اذا خشي على نفسه - 00:00:49ضَ
واصابته مخمصة وخشي من الهلاك فان ابقاءه على نفسه اهم من ان يأكل لحم ميتة فلا مانع بان يأكل لحم ميتة عن نفسه قول الموت وخوفه اذا لا يجوز ان تباع الميتة باي حال من الاحوال. نعم - 00:01:13ضَ
ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. اما الخمر فان الله سبحانه وتعالى قد بين حكمه. ولا شك بانه قد مر بمراحل لان الخمر كما هو معلوم عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث في امة امية - 00:01:34ضَ
كان الخمر ايها الاخوة مما اشتهر بينهم وهم يديرون جلساتهم وموائدهم بالخمر وقد جرى في عروقهم جريان الدم. ولذلك نجد ان القرآن الكريم هذه الشريعة الاسلامية لها منهج قويم في تقرير الاحكام - 00:01:57ضَ
فلما كان تحريم الخمر دفعة واحدة يشق على الناس نجد ان الله سبحانه وتعالى جعله في مراحل ثلاث يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما - 00:02:19ضَ
انتهى عنه البعض وقالوا لا حاجة لنا بما فيه اثم ثم انتقل بعد ذلك التدرج الى قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون - 00:02:42ضَ
فانتهوا عن ذلك وانتهى الكثير عن ذلك لانه يمنعهم عن الصلاة. وعن قربها اثناء السخر. ثم جاء الاية الحاسمة التي رفعت كل خلاف وحددت ايضا تحريم الخمر تحديدا واضحا بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - 00:03:01ضَ
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وهذه الاية فيها فوائد واضرار الخمر كثيرة وقد بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الاية تصل الى - 00:03:31ضَ
تسعة امور او تزيد المهم ان الله تعالى قال فهل انتم منتهون وقد قال العلماء ان هذا ابلغ واشد من قوله انتهوا. فهل انتم منتهون؟ لان هذا فيه نوع من الردع والزجر. الى جانب - 00:03:52ضَ
ايضا انه يتضمن الامر لانه طلب فقالوا انتهينا انتهينا فاراقها من كانت عنده اذا الخمر محرمة. وهي ام الخبائث ولا شك ان شارب الخمر قد يرتكب بعض الامور التي لا تقل خطورة وربما تتجاوز ايضا - 00:04:10ضَ
واثم شارب الخمر لانه يفقد عقله تلكم الجوهرة العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى الانسان وفرق فيها بينه وبين الحيوان. ولذلك كان عقلاء اهل الجاهلية يمجون الخمر. وينفرون منها فكان احدهم - 00:04:33ضَ
رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم. فلا والله اشربها حياتي ولا ادعو لها ابدا لان الخمر تفتح شاربيها وتجنيهم بها الامر العظيم وسيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله مفصلا عندما نصل الى كتاب الاشربة. اذا الله سبحانه وتعالى حرم - 00:04:55ضَ
وكذلك ايضا حرم الخمر وايضا كذلك حرم الخنزير وايضا الاصنام والاصنام وهي ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين خطورته بان المشركين كانوا يتخذونها الهة من دون الله - 00:05:20ضَ
وربما كانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ومن هنا زلت اقدامهم ولن ينفعهم ايمانهم بتوحيد الربوبية لانهم اشركوا مع الله غيره في توحيد الالوهية ولذلك بعث فيهم محمد بن عبدالله فمكث بمكة عشر سنوات يدعو الناس الى توحيد الله والى - 00:05:42ضَ
اخلاص العبادة له. والى نبلي ما كانوا يفعلونه من عبادة الاشجار والاحجار والجن والشمس والقمر وغير ذلك كان يشتل من نفوسهم سخائم الجاهلية مكث تلك المدة ووذي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبر ثم - 00:06:07ضَ
ثم هاجر الى المدينة واقام اول دولة في هذه البلدة الطيبة المباركة طيبة الطيبة. اذا هذه امور محرمة وقد جاء في ذلك حديث ايضا احاديث كثيرة لكن منها الحديث المتفق عليه ان الله ورسوله حرم - 00:06:27ضَ
بيع الخمر والبيت والخنزير والاصنام قال ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. لما روى جابر رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول - 00:06:47ضَ
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام متفق عليه. هنا تعليق يعني قد لا له علاقة بدرسنا ولكنه مفيد من الناحية العلمية ربما مر بكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب وقال بئس الخطيب عندما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي - 00:07:08ضَ
مروا ان يقول ومن يعصي الله ورسوله ومن هنا جاء ان الله ورسوله حرم. قالوا وهذا تأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه مع انه جاء في بعض الروايات - 00:07:34ضَ
حرم بالتسلية لكن القضية ليست قضية لا تجوز ولكن هذا ادب من اداب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيع الذي كان خلقه القرآن ان الله ورسوله حرغم واصل التحريم انما هو من الله. فهو الذي سبحانه وتعالى يحر يحرم وهو الذي يحل. وهو الذي سبحانه وتعالى يشرع - 00:07:52ضَ
الاحكام اما الرسول فكما قال الله تعالى ان عليك الا البلاغ وما على الرسول الا البلاغ المبين. لكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تعالى. من يطع الرسول - 00:08:17ضَ
قد اطاع الله اذا هذا الحديث كما ترون نص على تحريم ايضا هذه الامور وهي ايضا قد دل تحريمها على تحريمها كتاب الله الله عز وجل قال ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه - 00:08:32ضَ
ايضا الشيء الذي لا ينفع فيه لا يباع لان هذا من العبث يعني ان تشتري الحشرات بجميع انواعها او ان تشتري بعض السباع التي لا فائدة فيها وربما تضر اكثر مما لا تنفع وربما يعني - 00:08:49ضَ
يحصل فيها او يصل الى الانسان منها النجاسات فهذه امور ينبغي ان يتجنبها الانسان والمسلم ينبغي ان يكون جادا في كل اعماله. كما انه ينبغي ان يكون جادا وصادقا ومخلصا في عبادته. كذلك ايضا عليه ان - 00:09:06ضَ
حافظ على ماله ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السواه فلا ينبغي للانسان ان يضيع وقته ولا ماله ولا جهده فيما لا ينفعه. ومن ذلك الا يشتري ما - 00:09:26ضَ
ليس فيه نافع ولذلك الامور التي لا نفع فيها لا يجوز بيعها ولا شراؤها قال ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها - 00:09:45ضَ
وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه قال لانه ايها الاخوة مثل الصراصير مثل مثلا السباع كالذيبي وكذلك الاسد والنمل ومثل بعض الطيور الببغاء غير يعني هذه الامور التي لا يستفاد منها يعني بعض الطيور كالغراب - 00:10:01ضَ
سواء كان الغراب المعروف او الغراب البين يعني كلها ليس فيها نفع ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها قال لانه لا نفع فيها فاشبهت الخنزير ولا يجوز بيعنا لا يدل على المساواة قوله لانها اشبهت الخنزير في عدم النفع ولكن الخنزير فيه ظرر - 00:10:22ضَ
وتحريمه جاء بالنص القطعي. ليس هنا القياس قياس ماذا؟ مساواة. لان القياس كما هو معلوم يكون قياس اولى واحيانا يكون قياسا مساويا واحيانا يكون قياسا ادنى خلقه قياس ادنى قياس مثلا الارز على القمح تجده قياس مساوي. لان العلة موجودة هنا وهنا. الله تعالى يقول ولا تقل لهما - 00:10:48ضَ
فتحيم الضرب اشد اذا هذا يسمى الحاق الضرب بماذا؟ بالتأفيف هو من باب قياس الاولى قياس الادنى مثل هذا الذي معنا قال ولا يجوز بيع الحر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى - 00:11:17ضَ
ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ذكر منهم رجلا باع حرا فاكل ثمنه. انتم تعلمون ايها الاخوة ان اسعد ما يعيشه الانسان في هذه الحياة الدنيا هي الحرية بان يكون حرا - 00:11:38ضَ
ولذلك ترى ان العبد المملوك يبذل ثوب قلبه. وهناك المكاتبة وهناك الاعانة وهناك التدبير. وهناك العتق الذي حظ الله سبحانه وتعالى عليه ورغب في كتابه وحض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في - 00:11:53ضَ
فما بالكم بمن يتعدى على حر فيبيعه ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. انظروا يعني تجد ان هذا الحديث فيه تهويل وتخويف وتهديد لمن يقدم على ارتكاب واحدة من هذه الامور. ثلاثة - 00:12:13ضَ
يقول الله تعالى انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعصابي ثم غدا ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا اولا يوفه اجرا الله سبحانه وتعالى ايها الاخوة خصم لكل ظالم - 00:12:39ضَ
وخصم لكل معاند ولكل متعد في هذه الحياة الدنيا فان الله سبحانه وتعالى كما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه اذا الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث ثلاثة - 00:13:03ضَ
انا خصمهم ومتى يوم القيامة على رؤوس الاشهاد يوم الحساب يوم يقضى بين الناس وجاء في بعض الروايات ومن كنت خصمه خصمته فهل يستطيع احد ان يقف خصما امام الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومدبره - 00:13:26ضَ
اذا ومن كنت خصمه خصمته يعشق والله سبحانه وتعالى كما قلنا خصم لكل ظالم. ولكل متجبر ولكل معتد ولكن لماذا نص على هؤلاء لعظيم جرمهم وشديد فعلهم لان احدهم اعطى بالله ثم غدر. يعني اقسم بالله ثم كذب - 00:13:50ضَ
والله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم - 00:14:16ضَ
اذا وايضا من هؤلاء الذين حذر عنهم في احاديث ايضا اخرى رجل ايضا باع سلعة بعد العصر بالله وهو كاذب ولذلك لا ينبغي للمسلم ان يتساهل في مثل هذه الامور - 00:14:34ضَ
كيف يعتدى على حر ويباع على انه مملوك حتى بعض العلماء توسع في ذلك. يعني ما اقتصر على ان يبيع حرا يعني الحر بذاته بل توسع في هذا الامر ادخل فيه مسائل اخرى. اذا - 00:14:54ضَ
لا يجوز بيع الحر ومن يبيع الحرة فبيعه باطل وهو معتدل وقد ارتكب جرما كبيرا وذنبا عظيما وسيقف امام الله سبحانه وتعالى عاجزا حائرا لان الله سبحانه وتعالى خصمه والله تعالى سيغلبه والله غالب - 00:15:12ضَ
على امره وسيجازيه على ذلك العمل الشنيع. ولا يبيع الانسان حر اجل ولا يبيع الانسان الحر الا قصدي مغنم من مغانم هذه الحياة الدنيا وما اسرع زوال الحياة الدنيا انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه - 00:15:34ضَ
من السماء فاختلط به نبات الارض الى اخر الاية قال ولا يجوز قال رحمه الله رواه البخاري رحمه الله. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك المباحات قبل حيازتها. يعني انت تجد الحشائش - 00:15:54ضَ
في البر وكذلك الملح وغيره قبل ان يحوزه الانسان هذا يشترك فيه الناس. فهو في صحراء في مكان تنزل الامطار الاعشاب وتخضر الارض. ليس للانسان ان يبيع يقول تعال يا فلان - 00:16:13ضَ
او مثلا يبيع يبيع ارضا وهو لا يملكها. لا يجوز له ذلك انما ليس له ان يبيع ذاك المباح الا بعد ان يدخل في حوزته ماذا ياتي الى تلك الاعشاب؟ وبعد ذلك يقوم بجمع الحشائش حينئذ له ان يبيع له ان - 00:16:30ضَ
ويجمع الحطب ثم له بعد ذلك ان يبيعه اذا دخل ايضا في حوزته قال كالمباحات قبل حيازتها لانها غير مملوكة اشبهت الحرة. اما اذا حازها الانسان فانها تصبح ملكا له ولا يجوز لاحد ايضا ان يتعدى عليها - 00:16:54ضَ
كما ان الانسان في المغانم لا يجوز له ايضا ان يأخذ منه ويختلفون في الاكل لكن عندما تحاز ثم تقسم حين يعرف كل انسان حقه ويصبح ملكا له فله ان يتصرف فيه - 00:17:16ضَ
قال ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس. لماذا لا يجوز بيع الدم؟ هذا بالجماعة ايضا والله سبحانه وتعالى حرمه حرمت عليكم الميتة والدم. قل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير - 00:17:32ضَ
اذا هو حرام وحرمته لنجاسته. واذا كان كذلك فلا يجوز بيعه. اذا يحرم على الانسان وقد اجمع العلماء على ايضا الى جانب النصوص على انه يحرم بيع الخمر وبيع الليت وبيع الخنزير وبيع الاصنام وبيع ايضا الدم - 00:17:52ضَ
اما السرجين فهي الزبل يعني القمائم يعني تجمع الاوساخ لا يجوز ايضا بيضها فانه لا يجوز بيع هذه لان هذه في الحقيقة يعني يعني تحتوي على بعض النجاسات ولكن الامام ابو حنيفة انفرد عن الائمة فاجاز بيعه قال لان الناس اعتادوا في الانصار وفي القرى يبتعون مثل تلك الامور - 00:18:17ضَ
حاجتهم الى زروعها اما جماهير العلماء فقالوا لا يجوز بيعها وسبب المانع هو انها نجسة. والنجس لا يجوز بيعه قال لانه مجمع على تحريمه ونجاسته اشبه الميتة قال ولا يجوز بيع شحن الميتة - 00:18:44ضَ
لانه منها لان هذا ورد فيه نص حديث جابر الطويل بين فيه الرسول صلى الله عليه وهو مر بنا قبل قليل جزء منه يعني حديث جابر الذي اورده المؤلف وهو الحديث المتفق عليه ان الله ورسوله - 00:19:07ضَ
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. فقيل يا رسول الله بقية الحديث المؤلف يجزأها لانه يأتي بمحل الشاهد فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الموت الميتة؟ فانه تدهن بها الجنود وتتلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حرام - 00:19:24ضَ
اذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الامور بانها تدهن بها الجلود وبانها تتلى بها السفن وايضا يستصلح بها يعني يضعونها في السرج ثم يضيئون الشمعة التي توخذ من تلك الشحوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حرام وحرمتها لنجاسة - 00:19:52ضَ
قال ولا يجوز بيع شحم الميتة لانه منها وفي حديث جابر رضي الله عنه قال وفي حديث جابر يشير للذي مر قبل قليل الذي اوله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخزي والانصار والاصنام. فقيل يا رسول الله بقية الحديث ارأيت شحوما ميتة؟ فجاء - 00:20:18ضَ
قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام متفق عليه. يستصلح بها الناس يعني نسب الى الاستصباح لان فيه اضاءة. يعني تحصل بها عندما - 00:20:47ضَ
توقد يعني الشمعة التي توضع في ذاك السراج حينئذ تشتعل فيضيء المصباح هذه الشحوم نجسة. ولذلك قال العلماء لا يجوز. والمسألة فيها خلاف نعم قال وما نجس من الادهان كالزيت - 00:21:10ضَ
فظاهر المذهب تحريم بيعها انتم تعلمون ايها الاخوة مر بنا في كتاب الطهارة ان الماء اذا خرطته نجاسة فهو ما صهر الا ما غير لونه او طعمه ريحة. فالنجاسة اذا غيرت لون الماء او غيرت طعمه او ريحه - 00:21:31ضَ
فانه حينئذ لا يجوز التطهر به كذلك ايضا اذا كان الماء قليلا وخالطته النجاسة فانها تؤثر فيه ولكن كما جاء في الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لم يتنجس - 00:21:51ضَ
ولذلك قال العلماء بان الماء له قوة يدفع عن نفسه النجاسة يعني له قوة يختص بها. ولهذا نجد ان بعض العلماء يفرق يعني بين الطاهرات فيقول ما اصله الماء كالخل له - 00:22:10ضَ
ولذلك يرون انه لو خالطت نجاسة خلا قالوا يعاملوا معاملة المال لكن ما لا يكون اصله ماذا الماء كالدهن وغيره؟ فقالوا هذا ينجس اذا الادهان التي خالطتها النجاسة هل تكون نجسة - 00:22:27ضَ
قالوا نعم تكون نابسة. هل يجوز الاستصباح بها؟ ايظا فيه خلاف بين قال فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة ولقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه رواه ابو داوود رحمه الله - 00:22:47ضَ
ايها الاخوة يعتبر قاعدة كبيرة. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه واذا حرم ثمنه كان حراما. واذا كان حراما لا يجوز ايضا بيعه ولا شراؤه اذا عرفنا ان المحرمات لا يجوز بيعها ولا شراؤها - 00:23:09ضَ
اذا هذا الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا دليل قطعي ونص صريح في تحريم الاشياء المحرمة. وانها لا تباع ولا تشترى قال وعنه رحمه الله تعالى يباع لكافر - 00:23:28ضَ
ويعلم بحاله لانه يعتقد حلة. رأيتم ايها الاخوة كيف يعامل الاسلام غيره يعني مع ان الكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ومع ان الكافر يبذل كل شيء للاساءة للاسلام ومع ذلك نجد ان اخلاق المسلم تقتضي منه ان يعامل غيره بالاحسان - 00:23:50ضَ
وانه لا يعتدي على غيره والله تعالى يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ولا يلحق الظرر بغيره. ومن هنا ذكر المؤلف ان مثل هذه الادهان لا يتورع عنها الكافرون - 00:24:16ضَ
ولا يعرعون بهم فهم يأكلون الخنزير وغيره ولا يتوقون من الابوال ولا تهمهم النجاسات كما قال الله تعالى ان انما المشركون نجس لكن مع ذلك ومع انهم يتساهلون في مثل تلك الامور - 00:24:32ضَ
على المسلم اذا دعا على كافر ان يبين له حقيقته من يقول هذه خالطتها النجاسة فان رضي بها فناعم والا فلا اما المسلم فلا يبيعها فلا يجوز ان يبيعها عليه. لان المسلم لا يجوز له ان يستخدم ما فيه نجاسة - 00:24:49ضَ
قال وفي جواز الاستصباح بها روايتان احداهما لا يجوز لانه دهن نجس اشبه شحم الميتة. وهذا فيه خلاف في المذاهب الاخرى يعني حتى عند الائمة بعضهم يجيء وبعضهم يمنعه والثانية يجوز - 00:25:11ضَ
لانه انكر الانتفاع بها من غير ظرر اشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال ابو الخطاب رحمه الله ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. معنى يتخرج هذه ليست رواية للامام ولكن هذا يعرف - 00:25:33ضَ
تريد ان تعرف اصل الايمان او علة الحكم الذي يعلل به وحينئذ تخرج عليه حكما من الاحكام فهذا قول ابن الخطاب. والمسألة فيها خلاف بين العلماء عموما بعضهم يرى انه يجوز. وحتى عند الحنابلة بعضهم يرى انه يجوز استخدامه ولكن ليس للانسان ان يمسه - 00:25:53ضَ
انما يضعها يمسك بشيء ويضعها في السراج فلا تقع يده عليها. ثم بعد ذلك يضيء بها قال قال ابن الخطاب ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. قال القاضي ولا تطهر بالغسل - 00:26:16ضَ
لانه لا يتأتى فيها العصر. لماذا؟ الثياب تعصر. انتم ترون الان عندما تقع نجاسة على ثوب او يقع على من العشاق فانك تغسله. ثم بعد ذلك تعصره. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه حديث عائشة الذي مر بنا في - 00:26:38ضَ
لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم احدانا تقول يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام تحث ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. يعني تحثه تحاول تزول اذا تزيل اذا كان جافا اثره باق ثم - 00:26:58ضَ
بالله يعني تغسله ثم بعد ذلك تفركه. ومعنى هذا ايضا انها تعصره. وهنا قال لا يمكن لانه اذا ما امكن عصره غسلته بقيت بقيت فيه النجاسة. اذا لم تخرج هذا هو معنى كلام المؤنين - 00:27:21ضَ
قال قال القاضي ولا تطهروا بالغسل لانه لا يتأتى فيها العصر ويتخرج انها تطهر بصبها بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ قال والعصر انما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه - 00:27:39ضَ
بدليل الخشب والاحجار اختاره ابو الخطاب رحمه الله. يعني يقول العصر يكون في الشيء الذي يمكن عصره لكن الخشب يختلف عن الزيت والحجارة الخشب والحجارة لا تنفذ النجاسة الى لبها. يعني لا تدخل اليها. لان هناك جسم سميك يمنع من ذلك - 00:28:01ضَ
اذا وقعت النجاسة على الارض او على الحجر تعلمون الرجل الذي بال في المسجد صبوا على بول الاعراب ذنوبا من ماء وكذلك لو كانت نجاسة على حجر فانها تغسل وتزول. ولا تنفذ الى نفس الحجر وكذلك الحال بالنسبة للخشب والحديد - 00:28:23ضَ
وكل شيء صلب اما الزيت ايها الاخوة فهو سائل. وان كان سائلا قد يكون فيه سماكة لكنه مع ذلك ولكن من العلماء من اجاز الاستصباح بمثل هذا العلماء حاولوا بكل وسيلة الا يذهب ذلك - 00:28:42ضَ
ولا يستفاد منه فيذهب هدرا فقالوا يوضع في ماء كثير يغمر ثم يترك فاذا طفى على السطح لان عادة الزيوت الان ترون في البحار عندما تأتي سفينة تحمل البترول تجد ماذا؟ انه يطفو على سطح البحر ويأتون ويأخذون يأخذون - 00:29:01ضَ
تلك البقعة لان الزيوت خفيفة تأتي على سطح الماء ولذلك فهم يرون انه بمخالطتها الماء والماء يدفع النجاسة يؤثر فيها الماء فاذا ما خرجت بعد ان مر بها الماء وطهرها حينئذ يستفاد منها - 00:29:22ضَ
قال فاما غير الادهان كالخل واللبن فلا تطهر وجها واحدا اما الخل واللبن فلا معنى الخل فيه خلاف لانهم بعضهم يقول الخل يعتبر اصله من الماء فحينئذ اذا غمر يا علي يا - 00:29:42ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:30:07ضَ