شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه السنة بشير ونذيرا. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلوات - 00:00:02ضَ
والسلام عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وافنوا اعمارهم في في هذا الدين حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثارهم وتعصم خطاهم. اما بعد - 00:00:27ضَ
فكان اخر ما تكلمنا عنه في درسنا السابق في ليلة البارحة ما يتعلق باستعمال اواني الذهب والفضة رأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه. لا تشربوا في الية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها - 00:00:45ضَ
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم علة ذلك بقوله فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا شك بان هذا وعيد شديد لمن - 00:01:05ضَ
يقدم على مثل ذلك فلا يجوز ان تستعمل هذه الاواني التي تكون من النقدين او من احدهما ولكن اختلف العلماء في اتخاذها واعتقد ان ذلك اخر ما انتهينا اليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:01:27ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الانية. قال ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر - 00:01:46ضَ
لانه لا يعرفها الا خواص الناس. اي هذي كلام نبهنا عليها وقلنا ان الامام الشافعي خالف في هذه المسألة ويرى ان ثمين الجواهر انما يلحق ايضا بالنقدين اي بالاثمان وان التمليح او الاشارة - 00:02:04ضَ
الى الاثمان انما هو تنبيه الى ما هو اعلى منها. فيدخل في ذلك الجواهر عالية الثمن. هكذا قال لان العلة الموجودة في النقدين انما هي موجودة في غيرهما من الجواهر ذات الاثمان العالية - 00:02:22ضَ
فهناك يكون السرف وهناك ايضا يكون الخيلاء ويكون ايضا كسر قلوب الفقراء ولكن الجمهور رد ذلك الائمة الثلاثة وقالوا ان استعمال مثل تلك الاواني انما هو قليل ونادر. بخلاف النقدين فانه يكفر استعمال - 00:02:40ضَ
ما لهما وتعاطيهما وهما منتشران بين الناس بالنسبة للنقدين فاذا وضع ذلك ايضا اثر في قلوب الفقهاء وايضا النقدان ثمنان فانهما يستخدمان في البيع وفي الشراء فحالهما يختلف عن غيرهما من الجواهر - 00:03:00ضَ
قال ويحرم اتخاذها وقلنا ايضا خالف في ذلك الامام الشافعي لانه يرى ان النص الوارد في ذلك انما هو في الاستعمال. لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها - 00:03:21ضَ
واما اتخاذها لغير الاستعمال فانه لا يضر عنده. قال ويحرم اتخاذها لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة ينازع في هذا التعليل او الشافعية ويرون ان العلة غير واردة هنا لان - 00:03:38ضَ
هناك وكسر قلوب الفقراء والخيلا قالوا هذا غير وارد هنا ولكن الجمهور يقولون هو وارد هنا لان الانسان اذا وظع مثل تلك الاواني في منزله او في مكانه فلا شك - 00:03:58ضَ
ان الفقراء يتطلعون الى ما يملأ بطونهم من الاكل والشرب وهم يرون مثل هذه فهي بلا شك تترك اثرا مؤلما في قال لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطمبور. ما هو الطنبور؟ هذه كلمة من الكلمات - 00:04:14ضَ
التي دخلت الى اللغة العربية وعربت وهي في اصلها فارسية وهذه الكلمة او الصنبور انما انما هو الة من الة اللهو التي جاء النهي عنها قال ويستوي في ذلك الرجال والنساء. ها يستوي في مثله في الاستعمال المذكور المشار اليه نواني الذهب والفضة في استعمال - 00:04:35ضَ
انه اتخاذ الرجال والنساء ولكن النساء لان ايضا مما هو يطلب من المرأة ان تتهيأ لزوجها وان تتزين لذلك ابيح لها ان تلبس من الذهب ومن الفظة بخلاف الرجال فان ذلك لا يجوز الا للضرورة كما سيأتي - 00:04:58ضَ
قال ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. يعني قصده عموم الخبر لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نارا - 00:05:22ضَ
ولم تفرق الاحاديث بين رجل وامرأة وايضا جاء في حديث اخر يدل على اختلاف المرأة ولكن في غير هذه الحالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حرام - 00:05:39ضَ
على ذكور امتي حل او حلال ليناته ولكن ذاك في الاغراض او في الغرض الذي سينبه عليه المؤلف وهو للرجال لان المرأة مطالبة بان تكون على احسن حال بالنسبة لزوجها - 00:05:53ضَ
قال لعموم الخبر وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج. لان المرأة ايضا كما جاء في الحديث المرأة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء في وصفها اذا نظر اليها زوجها فرته يعني في مظهرها وفي كلامها وفي تصرفها - 00:06:11ضَ
قال فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع ان علة كسر قلوب الفقراء والخيلا وكذلك التعاظم والفخر لا يقتصر على الرجال وانما يشركه في ذلك النسا فلا يفرق بينهما قال وما ضب بالفضة ابيح اذا كان يسيرا. يعني وضع ضب فيها يعني كأن ينكسر الاناء ينشق - 00:06:36ضَ
ويؤتى فيوضع له ما يتمم ذلك الكسر والشق الذي فيه يعني يوضع ذلك الذهب والفضة في ذلك وهذا ايضا وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ضبب بالفضة ابيح اذا كان يسيرا - 00:07:02ضَ
فيما روى انس رضي الله عنه وارضاه ان قدح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هو ذكر هنا الفضة لان هذا في المذهب ولكن عند غيرهم ايضا يعني يجوز ايضا يكون من الذهب اذا كان يسيرا وسيأتي الكلام عنه - 00:07:24ضَ
قال رواه البخاري رحمه الله ولا يباح الكثير لان فيه سرفا. ولا يباح الكثير لان فيه سرفا قال ولا يباح الكثير لان فيه سرفا فاشبه الاناء الكامل ولكن العلماء على ان ايضا من يضع ذلك لا موضع - 00:07:45ضَ
الضبة التي وضعت بان يشرب منها لانه بذلك يقع في المحظور او ربما وقع في المحظور لانه اذا جاء الى ذلك الموضع الذي كمل بالفظة فخصه ليشرب منه حينئذ ربما تقع الريب الريبة وتأتي الشبهة فكأنه - 00:08:08ضَ
هذا استعمال ذلك المكان سيقع في النهي. ولذلك لا ينبغي ان يخص ذلك المكان الذي وجدت فيه الفضة ليشرب منه قال واشترط ابو الخطاب رحمه الله ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة - 00:08:30ضَ
يعني ابو الخطاب يقول لماذا ضبب اناء رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة لانه انتشر اذا ينبغي ان نقصر النص عند موضعه ولا نتجاوز به حده فنقول اذا وجدت الحاجة نعم - 00:08:50ضَ
اما ان نطلقها فلا. كيف تكون الحاجة؟ يوجد عنده الى او عدد من الاواني يستعملها فهو ليس بحاجة الى هذا الاناء ولماذا يلجأ الى ان يشعبه بشيء من الفظة؟ ليس له ذلك هذا هو رأيه. ولكن الصحيح عند الحنابلة وعند غيره - 00:09:07ضَ
ان ذلك جاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عمل له لم يخص ذلك بالحاجة يعني لم يبين على ان ذلك للحاجة وانما فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز - 00:09:26ضَ
وادعاء تخصيصه بالحاجة يحتاج الى دليل اخر قال رحمه الله ومعنى الحاجة ان تدعو الحاجة الى ما فعله به والحاجة ايها الاخوة تختلف احوالها. احيانا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة - 00:09:43ضَ
ولذلك يلحقونا بقاعدة الضرورات وتبيح المحظورات ويقولون احيانا الحاجة تنزل منزلة الضرورة. فلو كنت في بلد لا يتعامل الا بالربا فلا تقف هنا لا فلا تقف ذلك الموقف لا تأكل ولا تشرب لانك لا تجد الا من يتعامل بالربا حينئذ لك ان - 00:10:02ضَ
تأخذ ما تحتاج اليه فتنزل الحاجة هناك منزلة الضرورة قال ومعنى الحاجة ان تدعو الحاجة الى ما فعله به وان كان غيره يقوم مقامه وقال القاضي رحمه الله يباح من غير حاجته وهذا هو رأي اكثر العلماء الذي اخذ به القاضي ابو يعلى من اكابر الحنابل هو الذي اخذ به اكثر العلماء لانه ما - 00:10:24ضَ
لقد صنع ذلك في اناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيده عليه الصلاة والسلام ولم يقل بان هذا في حالة او الحاجة فينبغي ان يبقى عاما شاملا. لكن لا ينبغي ان يكون كثيرا لانه اذا كثر تغير ماذا الغرض الذي - 00:10:50ضَ
من اجله وضع قال وقال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسير الا ان احمد رحمه الله الحلقة لانها تستعمل لكثرة استعمالها نعم قال وشكره مباشرة الفضة بالاستعمال هذا الذي اشرت اليه قبل قليل يعني لا يأتي الانسان فيتعنى ويتعمد ويقصد الى مكان الفضة - 00:11:10ضَ
ويرى لمعانها وبريقها فيتجه اليه فيقول اشرب من هذا المكان هذا ربما يوقع في نفسه ما نهي عنه بان تأخذه الخيل الكبر الفخر التعاظم ولذلك ينبغي ان يتجنب ذلك والمؤمن دائما مطالب بان يكون متواضعا خافض الجناح لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين - 00:11:36ضَ
والله تعالى يقول للنبي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى فاما الذهب فلا يباح الا في الضرورة. اه هنا المؤلف اختصر لان الكتاب كما قلنا هو فيه شيء من البسط ولكنه ليس البسط - 00:12:00ضَ
الذي يجعله يستوفي كل شيء معنى ذلك كأنه يعني عبارته تشير الى شيء اذا عند الحنابلة واكثر الحنابلة على الصحيح اكثر الحنابلة لا يجيزون يسيرا به وانما يجيزون اليسير للضرورة. هذا هو الاصل الموجود اكثر الحنابلة - 00:12:19ضَ
والمحققون منهم يقولون لا يجوز يسير الذهب. اذا هم يتشددون في الذهب اكثر من الفضة لكن قالوا يجوز من الذهب ما دعت اليه الضرورة. والضرورات تريح المحظورات قال فاما الذهب فلا يباح الا في الضرورة كانف الذهب. كانف الذهب وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة - 00:12:39ضَ
عندما قطع يعني انفه نعم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص لعربدة ابن اسعد لما قطع انفه يوم كلاب يوم الكلاب واتخذ انفا من ورق يوم الكلاب هي مواقع وقعت - 00:13:06ضَ
كندة وتنعيم وتعلمون كم كانت الحروب تثور بين العرب باتفه الاسباب فتسبق فيه الدماء وتزهق الارواح وكانوا حتى اذا لم يجدوا من يحاربوه ربما فثوروا بين ابناء العم فان هذه مما وجد عند العرب ومما اخذ عليهم فان الحرب كانت تقضي على الرقب واليائس وكانت تثور لي اتفه الاسباب بسبب ما - 00:13:22ضَ
او غيرها فلما جاء الاسلام قضى على تلك العادات الجاهلية من نفوسهم وجعلهم اخوة متحابين كلهم ينضغون تحت كلمة التوحيد وتعلمون بان اول او من اول اعمال رسول الله صلى الله - 00:13:48ضَ
عليه وسلم عندما قدم المدينة ان اخى بين المهاجرين والانصار فجعلهم اخوة متحابين في الله. والله تعالى اكد ذلك بقول انما المؤمنون اخوة صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد - 00:14:07ضَ
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والاسلام قضى على العصبيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوها فانها منتنة اي يعتبر العصبية فيها شيء من النتن وانما ينبغي ان يكون الجامع بين المؤمنين هو الاسلام. فلا ينبغي ان تأخذهم العصبية لا بل ينبغي ان تأخذهم الغيرة لدين الله - 00:14:27ضَ
وان تكون النصرة لهذا الدين لا لغيره حتى ولو كان المعتدي لو كان من اقرب الناس الى الانسان فلا يجرمنكم شن اهل قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى - 00:14:51ضَ
قال واتخذ انفا من ورق فانتن عليه فامره ان يتخذ انفا من ذهب قال الترمذي رحمه الله تعرفون الورق ان ما يقصد به ماذا؟ الفضة. نعم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح - 00:15:06ضَ
قال ويباح ربط اسنانه ويباح ربط اسنانه بالذهب اذا خشي سقوطها يعني سلسلة تعلمون الان تطور ما يتعلق بعلم الاسنان يعني تفور طبيا وكيف اجتهد فيه واصبحوا الان يجدوا من المواد - 00:15:24ضَ
ما هو ربما يكون انفع ايضا من الذهب ولكن ذلك جائز حتى وضع بعض الاسنان الحقه العلماء واجازوه لان ذلك مما تدعو اليه الحاجة والضرورة نعم ويعتبره انه من اليسير المعفو عنه - 00:15:42ضَ
قال ويباح ربط اسنانه بالذهب اذا خشي سقوطها لانه في معنى انف الذهب وتعلمون الذهب لانه لا يصدأ. ايصدأ الذهب؟ قال لا بعكس غيره فانه يتطرق اليه الصدى والاسنان كما تعلمون هي الات او ادوات للمضغ للاكل - 00:15:56ضَ
يختلط بها الطعام وكذلك انواع الشراب انواع الاطعمة والاشربة فتتأثر بذلك فاذا كان من الذهب او من تلك المواد التي اصبحوا الان يضعونها فانها هي المناسبة لهذا المقام قال وذكر ابو بكر رحمه الله في التنبيه - 00:16:18ضَ
انه يباح يسير الذهب المراد ابو بكر من الحنابلة وهذا هو الذي يلتقي مع رأي اكثر العلماء ان يسير الذهب معفو عنه قال ابو الخطاب رحمه الله ولا بأس بقطيعة السيف بالذهب. يعني المقبض الذي يقبض به السيف لا بأس به ويحتجون بان عمر بن الخطاب - 00:16:37ضَ
رضي الله عنه فعل ذلك لان سيف عمر رضي الله عنه وارضاه كان فيه كان فيه سبائك من ذهب كان فيه سبائكم النار. كان فيه سبائك من ذهب. ذكره الامام احمد رحمه الله تعالى. يعني في المسند وذكره غيره - 00:16:58ضَ
وعن مزيدة العصبي قال دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال وهو حديث ولذلك قالوا يجوز تحلية السيوف وكذلك طبيعة يجوز تحرية باب الذهب والفضة او باحدهما - 00:17:16ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل فان تطهر من انية الذهب والفضة. نقف ما معنى تطهر؟ المراد هنا توضأ او اغتسل قلت لكم الكتاب مع انه كما ترون لتحقيقه في اربعة او ستة مجلدات ايضا هو يعتبر ايضا كتابا مضغوطا في الحقيقة. ليس كتابا مبسوطا بالمعنى المعروف - 00:17:38ضَ
ذلك هو حقيقة كان وسط كما نص المؤلف عليه كلمة متطهر هذه تدل على الامرين ولكن المراد بهما عند التفصيل يعني ليس للانسان ان يتوظأ هذي مسألة اخرى احنا كنا نتكلم عن الاكل والشرب وعن الاستعمال عموما وعن الاتخاذ - 00:18:03ضَ
اذا الان ما حكم الطهارة فيهما هناك مسائل يختلف فيها العلماء لو ان انسانا اغتصب دارا عله ان يصلي فيها لان الاصل كما هو معلوم تعلمون محرم والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:18:23ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطع شبرا من الارض او وقف الله به سبعا راضين يوم القيامة اذا الغصب ممنوع. كذلك جاء النهي عن الحريم هما حرام في الذهب والحرير هما حرام على ذكور امة حل ليناتها - 00:18:41ضَ
فلا يجوز للانسان ان يلبس ثوب الحرير لكن يجوز عند الضرورة لو كان في حكة او في الجهاد في هذه الحالة يخفف عنه وليس هذا مقام الكلام عن هذه الامور لكن الذي جرنا الى ذلك هو قضية ما يتعلق بالتطهر في الية الذهب والفضة فانها - 00:18:59ضَ
نبيهة بتلك المسائل اناء يحرم استعماله ووضع فيهما فجاء انسان ليتطهر يتوضأ ويغتسل من هذا الاناء هل يؤثر ذلك على طهارته ولو قدر انه اثر على طهارته فهل يؤثر على صلاته - 00:19:19ضَ
وهل هو اثم في هذا الاستعمال او لا؟ هذه مسألة والمسائل التي اشرت اليها محل خلاف بين العلماء والحنابلة ما هو معلوم يختلفون عن الائمة الاربعة فيما يتعلق بالصلاة بالدار المغصوبة وفي الثوب المغصوب وفي ثوب الحرير - 00:19:39ضَ
قال فان تطهر من انية الذهب والفضة ففيه وجهان احدهما تصح طهارته. ما معنى يعني ليستا روايتين ليستا روايتان ليستا روايتين بمعنى عن الامام وانما هو وجهان يعني تخريج للاصحاب - 00:19:59ضَ
اين الحنابلة وهناك واجه قال احدهما تصح طهارته. تصح طهارته وهذا حقيقة هو رأي كافة العلماء. يعني لا اقول اجماعا ولكن الائمة ايضا هذا هو رأي في المسألة يعني قالوا يصح يصح التطهر به لماذا؟ قالوا لان الطهور والماء لا تعلق لهما بالنسبة للذهب - 00:20:17ضَ
تطهر منه فهو ادى ما عليه قالوا هذا يختلف عن الصلاة في الدار المغصوبة قالوا لان الامر لا يتعلق بنفس الاناث فهو قد تطهر واستعمل الماء. نعم قال احدهما تصح طهارته وهذا قول الفرق - 00:20:44ضَ
لانه هو قول جماهير العلماء ايضا نحن اذا جاءت مسألة يعني فيها شبه اجماع ننبه عليها او نرى ان الراعي الذي هو خارج المذهب هو الارجح ننبه عليه. نعم. وهذا قول الخرقي رحمه الله. لان الوضوء جريان الماء على - 00:21:05ضَ
وليس بمعصية وانما المعصية استعمال الاناء اه يعني يريد المؤلف ان يقول الوضوء هو ان تحمل الماء فيجري على اعضائك تغسل الوجه هذا هو الوضوء وانت هنا لم يكن الاناء مقصودا فلا فرق بين اناء الذهب واناء غيره يعني مما يجوز سائر الاواني يعني لا فرق بين اناء الذهب والفضة - 00:21:22ضَ
فالقصد هنا هو جريان المال. وجريان الماء على الاعضاء سواء العضو الذي يغسل كالوجه واليدين والرجلين او الذي يمسح بالنسبة فهذا لا اثر له. اذا ليس بمعصية هذا الفعل الذي فعله ليس بمعصية - 00:21:47ضَ
سيأتي في الوجه الاخر الذي قالوا لا يجوز يكيسونه على الصلاة في الدار المغصوبة. وهناك يعللون يقولون لانه اذا صلى في المحسوبة هو يقوم ويقعد يركع ويسجد فهذه الحركات الذي يفعلها يفعلها في الدار المعصوبة هو فعل - 00:22:05ضَ
يجوز له لانه استعمل حق غيره وتصرف فيه بدون اذنه فكان استعمالا باطلا فلا يجوز هذا هو الرأي الاخر قال والثاني لا تصح اختاره ابو بكر رحمه الله لانه استعمال للمعصية في العبادة اشبه الصلاة في الدار المغصوبة كما ذكرت لكم قالوا لانه اذا صلى في الدار المعصوبة - 00:22:25ضَ
جميع الحركات وسكناته وقعت في مكان لا يجوز له ان يكون فيه وجماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة يقولون ان الجهة منفكة فلا علاقة يقولون هذا انسان مطالب بالصلاة والصلاة فرض فقد ادى الصلاة وكذلك توظأ في نائل في اناء منع من استعماله - 00:22:50ضَ
الجهة منفصلة فهو قد ادى ما عليه. فاذا صلى في الدار المغصوبة فانه ادى واجبا الا وهو الصلاة. ويأثم لكونه غصب في الجنة الجهة منفكة من جانب يكون ادى الواجب عليه. ومن جانب اخر يكون قد ارتكب اثما وتجاوز الحد. واستعمل غير حقه - 00:23:13ضَ
هذه الدار او غصب ذلك الثوب فبقي فيها قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة. فصل في اواني الكفار وهم ظربان. اه اذا الان المؤلف سينتقم انظروا يعني المؤلف مع انه كما قلنا وسط لكنه ايضا يحاول ان يستقصي رحمه الله تعالى المسائل - 00:23:38ضَ
ولذلك ترون بان هذا الكتاب الف بعد المغني فجاء مهذبا تهذيبا دقيقا اواني الكفار الكفار كما تعلمون ايها الاخوة ليسوا كلهم يعني على عقيدة واحدة ومنهج واحد فهناك اهل الكتاب - 00:24:01ضَ
هناك غيره. واهل الكتاب انما هم اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى اباح لنا اشياء ان نتعامل معهم فيها كما سيأتي ذلك وهناك غير اهل الكتاب من المجوس وعبدة الاوثان وعبدة النار وغير ذلك فهؤلاء - 00:24:17ضَ
وهؤلاء لهم شأن قال في اواني الكفار وهم ظربان احدهما من لا يستحل الميتة كاليهود واوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اظافه يهودي بخبز واهالة سلخة. فاجابه نقف عنده - 00:24:38ضَ
هذا والله تعالى يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل اذا هذه الاية ايضا دليل لهذه المسألة طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والطعام ايضا يكون في الاواني - 00:25:03ضَ
وايضا حديث ايضا عبد الله بن المغفل وهو حديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عندما قال دلي غراب فيه شحم يعني ذلي جراب يعني ينزل يوم خيبر ذل جراب فيه شحم - 00:25:22ضَ
قال فلتت يوم خيبر فالتزمت يعني فامسكت به قلت والله لا اعطي احدا منه شيئا. قال فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. هذا لفظ مسلم والبخاري اورده بمعنى. اذا هو حديث متفق عليه - 00:25:46ضَ
اذا هذا كما ترون يقول دلي يوم خيبر او دلي جراب فيه شحم يوم خيبر. فالتزمت يعني امسك به وفرح به لان حالتهم لم تكن كحالنا اليوم كما سترون في الحديث الاخر الذي اورده المواهب - 00:26:04ضَ
قال فالتزمته فطمع فيه. فقال والله لا اعطي احدا منه شيئا وهذا لا يعتبر ايها الاخوة من الغلول لانه امسك به والمسألة فيها تفصيل وتعلمون يعني الغنائم التي تكون يختلف حالها الاكل منها قبل ان تقسم الاكل منها او الاستفادة منها - 00:26:21ضَ
قبل ايظا تحاز يأتي المنع اذا قسمت وحاز كل انسان نصيبه لذلك هو من يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. اما هذا فليس من لهج لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم لما رأى حرصه انه حلف الا يعطي احدا منه شيء لشدة حاجته وتلهفه - 00:26:43ضَ
وفرحه به ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم الشاهد بان الجراد هو اناء من جلد مصنوع وفيه شحن ومع ذلك رآه رسول الله فابتسم مقرا لاخذه اياه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له بان ذلك لا - 00:27:05ضَ
يجوز لانه في اناء من اواني اهل الكتاب اذا الاية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ايضا حديث عبدالله ابن المغفل والحديث الذي ايضا في الكتاب عندما دعي الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع اليه مرة اخرى - 00:27:27ضَ
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اضافه يهودي بخبز واهانة فاجابه. وهذا دليل على ان الانسان له ان يأكل عند ماذا؟ عند اهل الكتاب اذا الا يكون فيه محرم ان يكون مخلوق لخمر او غير ذلك - 00:27:46ضَ
والا تكون ايضا اوانيهم نجسة حتى اوانيهم يتأكد اذا كانت فيها الاجازة لا يستعملها. اذا الامر مختلف لكن الشاهد هنا من يعني من شعيب نهالة سانخة ما معنى اي هالة - 00:28:06ضَ
هذا هو الشحم الذي يذاب الشاحن الذي يكون في الليلية او في الجمل كانوا يذيبونه فيما مضى ويضعونه في اوان ويحفظونه اشهرا وربما يحول عليه ويأخذون في كل طبخة قطعة يسيرة وربما تخرج له رائحة مع مرور الزمن فيلقى في الطعام ليأتدموا به - 00:28:20ضَ
اما الان فكما ترون اصبح كثير من الشحم يبعد ايضا. الان اقول يرمى او يقذف ولكنه يعني الحمد لله يعني النعم التي تتوالى والتي تتطلب منا ان نشكر الله سبحانه وتعالى - 00:28:42ضَ
يزيدنا فضلا وانعاما كثرت هذه النعم بحمد الله اذا اهانة سالخة يعني هلا يعني ما معنى الثاني يا خي؟ يعني له رائحة تغيرت رائحته يعني رائحته اصبحت غير طيبة. ومع ذلك تجدون ان رسول الله صلى الله - 00:28:58ضَ
الله عليه وسلم اكل من وكانوا ايضا يسرون ويفرحون ان يجدوا بمثل ذلك النوع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يمر بنا الهلال والهلالان وليس في بيت ال محمد الا الاسودان - 00:29:17ضَ
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج احيانا يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع وحصل ان التقى باصحابه ورآهم على تلك الحال وذهبوا لاحد الانصار ليضيفهم الى غير ذلك من امثلة كثيرة - 00:29:34ضَ
لكن ايها الاخوة تلك الشدة اذا تلكم القسوة. ذلكم العدم الذي كان يحل بهم ما كان يصرفهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يشغلهم عن عبادة الله تعالى بل كانوا اسودا في النهار رهبانا في الليل - 00:29:54ضَ
كانوا يقبلون على الله سبحانه وتعالى في عبادتهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم كانوا قد افنوا اعمارهم واوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى كما شغلتهم الحياة الدنيا ولكنهم اثروا الباقية على الفانية - 00:30:12ضَ
لانهم كانوا يعملون للاخرة ويعتذرون بها الدنيا بان الدنيا مطية وانها ممر وام اعبر. طريق يأخذ بايديهم الى طريق السعادة الى تلكم الدار التي جعلها الله سبحانه وتعالى عقبى عاقبة للمتقين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما لي وللدنيا الا - 00:30:31ضَ
انا كرجل استظل في ظل شجرة هكذا كان يعني هذه الدنيا مع انه امضى فيها ثلاثة وستين عاما كان يعتبر نفسه مارا فيها وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم ولذلك مع ما كانوا فيه من قلة الحال - 00:30:53ضَ
نجد ان اوقاتهم كانت عامرة في طاعة الله فهم اما في جهاد واما في تعلم واما في دعوة الى الله سبحانه وتعالى واما في احياء الليالي تعبدا لله سبحانه وتعالى وطاعة له - 00:31:13ضَ
قال رحمه الله تعالى رواه احمد في المسند وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية وتوضأ الرسول الى مما زادت مشركة. نعم قال والثاني من يستحل الميتات والنجاسات. اذا الثاني من يستحل الميتات وكذلك النجاسات يعني القسم الثاني من الكفار - 00:31:33ضَ
اذا اهل الكتاب كما هو معلوم يجوز للمسلم ان يأكل من طعامهم ويشرب وكذلك تحل ذبائحهم لكن ينبغي ان يتأكد من ذلك الطريق التي ذبحت عليها وكذلك نسائهم. ذلك اباحه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين - 00:31:56ضَ
لكن النوع الاخر من الكفار يختلف حاله قال والثاني من يستحل الميتات والنجاسات عبدة الاوثان والمجوس وبعض النصارى والمجوس هم عبدة النار كما هو معلوم والمجوس مختلف فيهم هل لهم كتاب او ليس لهم كتاب؟ قيل لهم كتاب ورفع ولكن جاء سنوا بهم الحديث سنة اهل الكتاب - 00:32:14ضَ
قال قال فما لم يستعملوه من انيتهم فهو طاهر وما استعملوه فهو نجس لما روى ابو ثعلبة الخثمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب - 00:32:41ضَ
افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها. تعلمون كان المسلمون يترددون في البلاد وينتشرون فيها فيذهبون الى اليمن والى الشام وتلك البلاد كانت في ذاك الوقت تعمر في ماذا او تعج باهل الكتاب وبغيرهم ايضا - 00:32:59ضَ
لذلك كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحكام. ولذلك عندما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك لا تأتي قوما اهل الكتاب - 00:33:18ضَ
فليكن اول ما تدعوه اليه شهادة ان لا اله الا الله الى اخر الحديث المعروف المتفق عليه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا - 00:33:31ضَ
غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. اذا هذا فيه يقول لا تأكلوا فيه الا الا في دول لكنه اذا لم يجدوا لهم ان يأكلوا ليطمئنوا على نظافتها وخلوها من النجاسة - 00:33:48ضَ
قال وما شك في استعماله فهو طاهر. اه نعود مرة اخرى الى القاعدة وهذه القاعدة ايها الاخوة قالوا لا يخلو باب من ابواب الفقه الا وهي تطل عليه وتكون ايضا لها اثر في التي هي قاعدة اليقين لا يزول بالشرك - 00:34:04ضَ
اليقين لا يجوز بالشك هذه لا تكون في الطهارة وحدها تكون في الصلاة وتكون في الصيام وحتى تكون في المعاملات اليقين لا يزال الاصل في في العناية انه طاهر. اذا يبقى على عقله - 00:34:22ضَ
فلا تأتي فتقول هذا غير طاهر لا انت متى تقول اذا كنت تعلم بانه نجس وشككت في الطهارة فتقول نعم الاصل هنا انه نجس لكن اذا كان الاصل فيه الطهارة فيقع الاصل الا اذا علمت بوجود نجاسة بان رأيتها او اخبرك ثقة بها كما - 00:34:36ضَ
مر بنا حينئذ تفعل ذلك. لان هذا الدين كما اشرنا وسيتكرر معنا بني على اليسر. بني على التخفيف. بني على رفع الحرج. هذه شريعة خالدة ما طرق العالم منها لم ينزل بالعالم شريعة كهذه الشريعة الاسلامية وصت بحاجة الناس في كل فم موتان وهي الشريعة التي ستبقى الى ان يرث الله الارض - 00:34:57ضَ
ومن علي وهي التي سيحكم فيها عيسى عليه السلام عندما ينزل الى هذه الارض هذه شريعة الله ان الدين عند الله قال رحمه الله وما شك باستعماله فهو طاهر وذكر ابو الخطاب رحمه الله ان اواني ان اواني الكفار ان - 00:35:22ضَ
بني الكفار كلها ان اواني الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان احداهما تكره لهذا الحديث والثانية لا تكره لان الثانية الاولى لا تكره هذا رأي جمهور العلماء والثانية لا تكره. ما هو الحديث هو حديث ابي ثعلب الذي مر قبل قليل - 00:35:43ضَ
والثانية لا تكره لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اكل فيها اكل فيها كما ترون في الحديث الاحاديث التي مرت بقصتين والجراب وغيره يعني اكل مما زادت موسى وشرب مما زاد توظأ مما زاد في مشركه - 00:36:08ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فاما ثياب الكفار هذا الى ثيابه اذا انظروا كيف المؤلف انتقل بالتدريج اولا الاكل الشرب الاستعمال ثم بعد ذلك الوضوء ثم بعد ذلك استخدام ايضا اواني ماذا الكفار وهم على صنف - 00:36:24ضَ
اهل كتاب وغير اهل كتاب ثم بعد ذلك يأتي ايضا الى مدى ثياته اما بالنسبة ايها الاخوة لما ينسجه الكفار ويسمعونه فهذا جانب فكان ما يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه انما هو من نفسه الكفار فهذا لا خلاف فيه بين العلماء - 00:36:46ضَ
يعني ما ينسجه الكافر لا اثر له. يعني لا يؤثر فيه عمله اذا خاط ثوبا نسجه او كان يشرف على مصنع وتولاه وهذا لا تأثير له ولكن الخلاف في الثياب التي يستعملونها - 00:37:08ضَ
وايظا الثياب التي يستعملونها قد يكون منها ثياب فلعوراتهم التي هي محل النجاسة وهناك اشياء مما يلبسون ويوضع على الرؤوس او يكون فوق تلك الثياب التي تلي العورة فهل الكل جائز او انه يختلف ماذا؟ وان الثياب تختلف كلما التصق ببدنه وقرب او كان في موضع - 00:37:24ضَ
النجاسة فانه لا يجوز وان ذلك معفو عن لان الاصل هو هي الطهارة قال فاما ثياب الكفار فما لم يلبسوه او على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار فاعلمون كانت الثياب تأتي من - 00:37:50ضَ
اليمن ومن غيرها وكان يلبس ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يهدي الى اصحابه وكانوا يلبسون ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان كان هذا يعنى بيوم الجمعة ويخص صوب يوم الجمعة - 00:38:17ضَ
والله تعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وليس ايها الاخوة ان يلبس الانسان من زينة الثياب ان هذا فيه خيل وتعاظم لا - 00:38:34ضَ
السعادة التي فيه خيلاء وتعاظم هو الذي يجر ثوبه والذي يلبس ثوب حليفا هذا هو الذي لا يجوز. اما ان الانسان يلبس ثوبا جديدا او ثوبا نظيفا وهذا مطلوب من المؤمن وهذا لا يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم البذالة النريمان - 00:38:48ضَ
البذاذة اللي هو غسل الثياب ليس معناه ان ثيابه وسخ لا ولكنها بادية وبعض الناس تجده يزهد في الحياة الدنيا فهو لا يريد ماذا ان يتمتع فيها باحسن صورها وانما يقتصر على الثياب - 00:39:08ضَ
قليلة الاثمان اذا اخذ عباءة مشبع تكون مشلح تكون رخيصة الى غير ذلك فهو زاهد في الحياة الدنيا وليس هذا من الزهد الممنوع لكن الزهد الممنوع الذي ينحدر وينزلق بالانسان الى التصوف - 00:39:24ضَ
اما ان يزهد الحياة الانسان في الحياة الدنيا ويطمع فيما عند الله تعالى هذا شيء مطلوب وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. والمؤمنون في كل عصر ونصف - 00:39:39ضَ
اذا البذاذة من الايمان وبذلة المراد بذلك رثة الثياب يعني الثياب البالية اما النظافة هي مطلوبة لان الله تعالى خذوا وهذا امر زينتكم عند كل مسجد تعلمون اذا وصلنا الى كتاب الجمعة ان شاء الله ترون غسل الجمعة حتى ان اهل الظاهر قالوا بوجوبه غسل الجمعة واجب على كل محتلم - 00:39:53ضَ
الجمهور قالوا ليس بواجب لان رسوله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل وايضا لما جاء عثمان رضي الله عنه عمر ابن الخطاب يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم استغرب عمر من تأخر عثمان فسأله - 00:40:18ضَ
قال اني كنت في حاجة كذا فلم ازد على ان توظأت قال عمر والوضوء ايظا يعني الاختصار عليه فلو كان الغسل واجبا على عمر ان يعود وان يغتسل لا شك بان الغسل افضل لكن الشاهد - 00:40:36ضَ
لان عائشة جاءت بحديث فرفع الخلاف كان الناس عمال انفسهم يعني يعملون يؤدون الصناعات بانفسهم الجزار يعمل في مجزرته والحجاج في حدادته وغير ذلك. فتجد انهم يحملون روائح كريهة. فهذه يتأذى بها المصلون - 00:40:52ضَ
ولذلك قالت عائشة كان الناس عمال كان الناس عمال انفسهم تعقيل لهم لو اغتسلتم. يعني اغتسلوا حتى يأتوا برائحة طيبة وتعلمون بان الثوم والكراث والبصل لم محرمة ولكن منع من ذلك حتى لا تتأذى الملائكة ويتأذى المصلون ويأتي في الدرجة الأولى الدخان. يعني لا يأتي الإنسان الذي - 00:41:12ضَ
وقع في هذه الخبيثة يشربها فيأتي برائحته ويؤذي المصلين لا يعني ينبغي للمؤمن ان يكون دائما عونا لاخوانه الخير لا ان يكون حقيقة مفزعا ماذا لهم متعبا لهم قال رحمه الله تعالى وما لاقى عوراتهم - 00:41:39ضَ
قال احمد رحمه الله احب الي ان يعيد اذا صلى فيها وكذلك عثر عن الامام مالك انه قال يعيد في الوقت الامام مالك قال يعيد في الوقت فمذهب الامام مالك قريب من مذهب احمد لكن الامام مالك قيد ذلك فاما الحنفية والشافعية فيرون انها طاهرة والامر - 00:42:00ضَ
لا يحتاج الى شيء لا يختلف الحال. قالوا هذه ثياب والاصل فيها انها ظاهرة واحتمال النجاسة مظنون. ولا ينبغي ان نقطع اليقين اذا الحنفية والشافعية لم يفصلوا الاقوال في ذلك. بل قالوا كل ذلك جائز. والتفصيل انما جاء عند المالكية والحنابلة - 00:42:25ضَ
سنذهب الامامين قريب لكن مالكا رحمه الله تعالى خص ذلك في الوقت وتعلمون المالكية لهم فيما يتعلق وبمثل هذا عنايتهم بالمصلحة المرسلة وتوسع في اكثر من غيرهم فهم يقولون في الوقت لا يعني يلحق الانسان تعب ومشقة لكن بعد الوقت - 00:42:45ضَ
وبعد ان ينصرف ويخرج الوقف يعني فهذه التي اديت في الوقف وان شك في الطهارة فينبغي ان تبقى ثم لا تنسوا ايها الاخوة لان الانسان ايضا يختلف حاله فرق بين انسان صلى وهو يعلم انه متلبس بنجاسة - 00:43:06ضَ
كانت بثوبه او بدنه وبين نجاسة لا بأس. فالذي صلى وهو على نجاسة هذا يجب عليه ان يعيد الصلاة. اما الذي يصلي وهو لم يعلم بالنجاة الا بعد فهذا محل خلاف بين العلماء بعض العلماء يرى ان النسيان يسقطها - 00:43:24ضَ
او الجهل وبعض العلماء يقولون لا الطهارة شرط في صحة الصلاة والطهارة مطلوبة ان تكون ايضا من الحدث ومن فينبغي ان يتوفر الامران معا قال وما لاق عوراتهم فقال احمد رحمه الله - 00:43:42ضَ
احب الي ان يعيد اذا صلى فيها فيحتمل وجوب الاعادة وهو وهو قول القاضي رحمه الله لانهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل الا تجب وهو قول ابي الخطاب رحمه الله وهذا قول كما قلنا لا تجد قول الحنفية والشافعية - 00:44:01ضَ
وهو قول ابن الخطاب رحمه الله لان الاصل الطهارة وهذا يقويه القاعدة التي قلنا اليقين لا يزول بالشك قول ابن عمان وهي الرواية الاخرى لاحمد ومالك كما ترون. ايضا كلامه ليس يعني جزما في المسألة وانما قال يعيد في الوقت - 00:44:19ضَ
وهو قول ابي الخطاب رحمه الله لان الاصل الطهارة قول احمد في الرواية الاخرى ليس نصا صريحا في وجوب الاعادة وانما هو يحسبنا يعني الاصحاب انما اجتهدوا فيه فبعضهم قال يحتمل الاعادة قال يعني فيه دلالة على الاعادة وبعضهم قال لا هو محتمل - 00:44:37ضَ
والظاهر انه لا يوجب الاعادة وفي نظري ان قول الاصفر هو الارجح في هذه المسألة وان الاصل ان اليقين لا يجوز بالشك. لكن الذي يريد ان يحتاط فذلك له يعني الانسان الذي يريد ان يشتاق لدينه ان يأخذ بما هو احوط واسلم له حتى يبقى مطمئن النفس ويعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:44:57ضَ
ما يريبك الى ما لا يريده. ولكن عندما يأتيك انسان يسألك عن حكم ويقول مضى قبل سنة او سنوات عملت كذا يعني هذا امر ليس فيه شيء ان شاء الله - 00:45:20ضَ
قال لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك لان الاصل وهذا هو رأي اكثر العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وجلود الميتة نجسة نأخذ هذا هو ناقص كم باقي الان - 00:45:35ضَ
يظن الاخوة يعني يحتاجون ربما الشرع اكثر يعني ما هذا اخر الاسبوع ناخذ هذه المرتبة طويلة بدل ما نبدأ في الاسبوع الاتي قال رحمه الله فصل وجلود الميتة نجسة ولا ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب. اه هذه مسألة حقيقة تحتاج الى تفصيل يعني وكلام طويل وما ادري الاخوة الاسئلة لها علاقة بالدرس - 00:45:59ضَ
يعني ما ادري لا هذا اذا دخلنا فيه لا يكفيه عشر دقائق لان المسألة ليست كما ذكر المؤلف هذه مسألة فيها سبعة اقوال وفيها ادلة وخلاف بين العلماء هذه مسألة ما كبرى - 00:46:28ضَ
يمكن ان نمر عليها مرور الكرام لانها المسائل لا ذات الاهمية ومتعلقة بطائر ونجس يعني ناخذ الاسئلة نرجو ان تكون يعني واضح الاخ يقول اذا قدم الكافر طعام في انية - 00:46:41ضَ
من ذهب ولم يكن غيره عنده ان يأكل الطعام الذي في هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في انيات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاتها لكن لو اضطر الانسان يعني كان بحاجة بضرورة الى الاكل فهو يأكل الميتة نعم - 00:47:04ضَ
لكن ان يأكل مثلا يعني في حالة لم يكن محتاجا حاجة ضرورية فلا ينبغي ان يأكل في ان يفي الذهب اذا كان هو بسم الله يجوز له. فكون الذي يقدم له كافر هذا لا يجعل ذلك مريحا له - 00:47:25ضَ
يعني انا ارجو دائما تكون الاسئلة واضحة ومكتوبة هذا لفظ يقول هل الانية المرصوص بماء الذهب او تحمل ايضا لو كلونه او كلون الفضة تدخل في ماذا؟ في التحريم اما ما يكون كلون الذهب والفضة الذي يقولون هذا ذهبي وهذا فضي كما ترون - 00:47:44ضَ
في دولة سيارات بعض السيارات او الثلاجات او الغسالات فهذا لا اثر له يعني التقاء اللونين لا تأتيهما له اما اذا كان الذي فيها من الذهب واضح بين فهذا لا يجوز. لان هذا نوع من الاستعمال واكثر العلماء قالوا لا - 00:48:09ضَ
ماذا استعمال الذهب ولو كان يسيرا الا لضرورة كما اشرنا الى ذلك هو ذكر هنا قال وهل الوان السيارات وانواعها الغالية تدخل في ذلك اللي موجودة الوان الشرف لا علاقة لها بها لانه لو وضعوا السيارات من الذهب لخسروا - 00:48:28ضَ
ثم السيارات عرضة مثلا للحوادث ولغيرها فهم يقول هنا على الرغم من ان الفقير اه عليه ذلك كانه قال يصعب عليه وقال يعث عليه يعني يحس كانه قال يحث عليه ويعني يريد انه يتعلم بذلك - 00:48:48ضَ
في في مثل هذه الامور. سياراتها يعني مراد الانسان انه يريد ان يخرج عن الذهب والفضة فمثلا بعض البنات معهم سيارات ساهرة فخمة وبعض الناس يستر في القصور وبعضهم يسكن في ماذا؟ في العمائر وبعضهم تكون عنده الاموال الطائلة - 00:49:06ضَ
ولكن عليه ان يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخرة الذي ينبغي ايها الاخوة ان يتذكره الموت وهذه الدنيا ايها الاخوة ليست مقياسا - 00:49:29ضَ
يعني ليس المال ايها الاخوة ولا الجاه ولا ايضا اظهرت الاجسام ولا حسن الثياب هي دلالة على قيمة انما قيمة الانسان انما تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد - 00:49:45ضَ
وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله نجيب فربما تكون هذه الاموال الطائلة تكون شقاء على اهلها كم من اناس كانوا في احوال متوسطة او دور المتوسطة اترى انهم كانوا ممن يحيون ليلهم ويقضون كثيرا من نهارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. تجدهم ممن يترددون على المساجد وممن - 00:50:06ضَ
ممن يأتون اليها قبل الصلاة وممن يمكثون بعد الصلاة ولما جاءت الحياة الدنيا وكثرت شغلتهم يعني عن طاعة الله او عن جزء من طاعة الله فاصلح الانسان لا يأتي الا - 00:50:33ضَ
وبعد الاقامة ومع الاقامة وليس ذلك ايها الاخوة يعني يثري على جميع الناس لا من الناس من اذا زاده الله تعالى واعطاه المال او ممن اعطاه الله تعالى المال تجد ان ذلك يكون دافعا له على طاعة الله. يكون حاجزا له - 00:50:47ضَ
ولا ينبغي ان تكون الحياة الدنيا هي الغرض والقصد من بعده ان ما يتعلق بالفقراء ما هو معلوم ايها الاخوة ينبغي ان يتسلى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:07ضَ
يعني كما جاء في الحديث ان من عبادي من لو اغنيته لكان الفقر خيرا له. وان من عبادي من لو افقرته لكانوا لنا خيرا له فتجد ان بعض الناس يكون الغنى وبالا وشرا عليه. وبعض الناس تجد ان الفقر يكون ظررا وشرا عليه لانه يجزع من هذا - 00:51:22ضَ
اذا رأى انسانا في خير يغدقه ويتألم لماذا فلان كذا وانا كذا؟ لماذا هذا غني وانا غير غني الست من عباد الله الى اخره فتجد انه يجزع وايضا لا يدخل في الصبر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه وبشر الصابرين. وقال سبحانه وتعالى - 00:51:42ضَ
انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. والعلماء قسموا الصبر الى انواع ثلاثة. صبر على طاعة الله. صبر على اقدار الله عن معاصي الله فانت تصبر على طاعة الله تتحمل تعب - 00:52:05ضَ
الجوع والعطش في الصيام فاصبروا على اقدار الله بما ينزل فيك من المرظ والجوع والشدة وفقد الولد والقريب والقريب وغيره قلة المال كذلك ايضا وتصبر عن معاصي الله يقدم على معاصي الله حتى تكون ممن اعد الله سبحانه وتعالى لهم جنة عبد تلك الجنة التي بورثوا من عبادنا من كان تقيا - 00:52:20ضَ
اذا ايها الاخوة كما جاء ايضا في الحديث ايضا عجبا لامر المؤمن كله خير. ان اصابته ضراء خضر فكان خيرا له. فان اصابته سراء شكر فكان خيرا له فكم رأينا من الفقراء - 00:52:47ضَ
الذين قنعوا بما اتاهم الله سبحانه وتعالى والذين تجدوا انهم يعيشون حياة بل بعضهم اذا وجد غداءه لا يجد عشاءه. واذا وجد لقمة العشاء لا يجد الغداء ومع ذلك تجد انه من احسن الناس واعظمهم شكرا لله سبحانه وتعالى وتجد انه يرفع يديه الى السماء يحمد الله - 00:53:04ضَ
تعالى على ما رزقه من النعيم وان الله سبحانه وتعالى اعطاه من الصحة ما لم يعطي غيره واعطاه من النعيم ما لم يعطيه هؤلاء هم الذين اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم - 00:53:28ضَ
اذا هذا هو شأن المؤمن. فلا ينبغي للانسان اذا كان في حل. وتعلمون ابو طالب عندما ذهب في الجاهلية ليفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها ماذا قال؟ قال ان كان في ماء قل فان المال ظل زائل وعافية مستعدة - 00:53:44ضَ
ولا ينبغي ايضا للانسان ان يهيأ ايضا من روح الله. ولا ينبغي لاي بان الله سبحانه وتعالى قد يبدل حاله من حال وينقله من حال البؤس الى حال السعادة. ولذلك ترون لما جاءت فاطمة بنت قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:54:04ضَ
فتقول خطبان من معاوية وابو جهل تستشير رسول الله صلى فقال اما ابو جهل فظراظ للنساء وفي رواية لا يضع عصاه من عاتقه يعني كان عصاه دائما يحمله شديد على النساء - 00:54:24ضَ
واما معاوية فرجل صعلوك يعني لا مال له ثقيل فانظروا ماذا كان مع الم يكن خليفة المؤمنين الم تكن يعني تمتد البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا كلها تحت حكمه؟ الم يكن هو الذي كان يوزع الاموال - 00:54:41ضَ
ويعطي مئات الالوف للناس من الصحابة وغيرهم فلا ينبغي ايها الاخوة ان يتخذ الانسان ذلك مقياسا ولو قدر ان الانسان عاش في هذه الحياة وفي بؤس وفي تعب فعليه ماذا - 00:54:59ضَ
ان يسأل الله سبحانه وتعالى النعيم وليعلم بان الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء باموال وحديث ذهب اهل الدثور بالعدور نعم اذا كان الغني يؤدي حقوق الله تعالى ويعمل كما يعمل الفقيه في طاعة الله فذلك كما قال - 00:55:16ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الله يؤتيه من يشاء فلا ينبغي ايها الاخوة او واخص الذين ابتلوا برفاق او بشيء من الفاخر ان يجعلوا الدنيا مقياسا ولا يجعل ان هذا الغني - 00:55:35ضَ
ماذا اعلى منه درجة؟ لا الدرجة التي ينبغي ان تكون هي الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. فالرفعة انما هي الرفعة عند الله. والمكانة العليا انما هي المكانة التي يحودها الانسان بطاعة الله وتقواه - 00:55:50ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:56:09ضَ