شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{605}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وحده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين - 00:00:02ضَ

ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد سنتم ما تبقى من باب المحرمات في النكاح من كتاب النكاح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:29ضَ

والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال باب - 00:00:51ضَ

ما يحرم من النكاح. قال رحمه الله فصل ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر مراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا فيما يتعلق بالمحرم يعني فيما لا يحل للانسان ان ينكح هذا هو مراده يعني فيما يكون زنا - 00:01:11ضَ

يعني يقول لا فرق بين القبل والدبر لان كل واحد منهما له عقوبة اذا لا فرق بينهما. يعني يقول هذا الذي ينكح خطأ اي الذي يطأ خطأ يعني حراما يقول هذا لا فرق فيه بين ان يكون في القبل - 00:01:34ضَ

لانه يقول لان معنى كلامه اذا كان ذلك لا يجوز بالنسبة لزوجته وما ملكت يمينه يعني لا يجوز للزوج ولا للسيد ان يطأ في الدبر وان كان هذا زوجة وهذا ايضا سيد يجوز له ان يطالما لا يجوز - 00:01:56ضَ

يجوز في ذلك الموضع نعم. فمن باب اولى ايضا الا يجوز لغيره. نعم. قال لان كل واحد منهما وطؤ في فرج يجب الحد واستوي في التحريم به. يجب الحد بجنسه يعني يعني لو انه زنا بامرأة في قبل - 00:02:18ضَ

دبرها فعليه الحد. اذا هذا معنى ذلك انها ماذا موظع محرم كذلك ايضا الذي ينكح امرأة لا يجوز لها ان ينكحها كما مر بنا ان يجمع بين اختين او كذلك ان ينكح - 00:02:42ضَ

مثلا امه من الاماء او كذلك اخته من الرضاعة وغير ذلك هذا كله محرم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين وبين خالتها هذه كلها انكحة لا تجوز فيعاقب عليها او كذلك في العدة - 00:02:59ضَ

لأ ليس محل اتفاق. نعم. قال رحمه الله وان وطأ صغيرة لا ليس محل اتفاق بالنسبة للحكم ولا حتى بالنسبة للعقوبة هل يترتب عليه ماذا شيء ما لي او لا؟ نعم. قال وان وطأ صغيرة لا يوطأ مثلها او ميتة. يعني لو ان هذا الانسان - 00:03:20ضَ

فئة صغيرة لا يوتر مثلها ونحن عرفنا بان البنت ممكن ان توطأ في سن التاسعة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في سن السادسة وبنى بها اي دخل بها وهي في التاسعة - 00:03:45ضَ

فقالوا البنت في التاسع يجوز ان تتزوج وهذا يرجع الى البنت وقدرتها ايضا وصحتها. لان من البنات من تصلح ومنهن من تكون في سن الساعة التاسعة وهي ايضا صغيرة لا يتناسب معها ذلك ولا تطيقه. نعم - 00:04:03ضَ

قال رحمه الله وان وطأ صغيرة لا يوطأ مثلها او ميتة ففيه وجهان. احدهما ينشر الحرمة لانه معنى ينشر الحرمة المؤبدة يعني المؤلف رحمه الله تعالى هو يسير على على طريقة المذهب - 00:04:22ضَ

يعني المذهب لا يفرق بين وطأ الميت وبين الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. فهو جمع بينهما الامام ابو حنيفة يرى انه لا ينشر الحرمة والشافعي مع الامام ابي حنيفة بالنسبة للميتة - 00:04:42ضَ

يعني ابو حنيفة والشافعي بالنسبة للميت. بالنسبة للصغيرة ابو حنيفة ايضا يرى كالمذهب انه في رواية لا ينشر الحرمة قال ففي وجهان احدهما ينشر الحرمة لانه معنى ينشر الحرمة المؤبدة اشبه الرضاع والثاني لا - 00:05:00ضَ

انشروها حقيقة تشبيه بالرضاع تشبيه مع الفارق لان الرضاعة ايها الاخوة مقرر انه ينبت به اللحم وينشأ العظم وينشز العظم كما قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأ اول مرة - 00:05:21ضَ

اذا اللبن الرضاع له تأثير لانه يؤثر في انبات اللحم وفي انشاز العظم اما بالنسبة للماء فليس كذلك. يعني ماء الرجل. نعم قال والثاني لا ينشرها لانه ليس بسبب للبعضية - 00:05:42ضَ

اشبه النظر ليس سبب بل للبعضية او للبعضية لانها ليست بظعة منه او ليست ماذا بعظا منه هذا هو المراد كما مر بنا فيما مضى عندما مررنا على بنت الزاني هل له ان يتزوج او لا وعرفنا ان من العلماء من يمنع ذلك ومنهم - 00:06:02ضَ

ومنهم من يجيز ذلك وهم الشافعي والحنابلة وهم الشافعية والمالكية وسيعود المؤلف رحمه الله تعالى اللي يعرض هذه المسألة مرة اخرى. نعم. قال الامام رحمه الله وفي القبلة واللمس لشهوة - 00:06:26ضَ

النظر الى هنا يقول المؤلف في القبلة ايضا وفي اللمس وفي النظر الى الفرج يعني مباشرة قال بالشهوة معنى هذا مفهومه وهو المراد انه اذا لم يكن بشهوة لا اثر له ولم يخالف فيه احد - 00:06:46ضَ

ولذلك قيده بشهوة يعني بغير شهوة لا اثر له يعني لو نظر او لمس او قبل بغير شهوة لا يؤثر في التحريم قال والنظر الى الفرج لشهوة الروايتان احداهما يحرم. لانها مباشرة لا تباع - 00:07:02ضَ

الا بملك فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوقت والثانية لا تحرم لقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح وهذا هو الراجح في الحقيقة. يعني هذا الرواية الثانية التي استدل لها المؤلف رحمه الله تعالى بالاية هذا هو او هذه هي الرواية الراجحة وهي عند جمع من العلماء - 00:07:24ضَ

قال رحمه الله لقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لا اثم عليكم. اذا الله تعالى قيد ذلك بالدخول وبغير الدخول لا مجرد ان ينظر الى امرأة حتى ولو بشاهه او لا لا تحرم عليه. نعم - 00:07:53ضَ

قال يريد بالدخول الوطئ قال رحمه الله وان تلوط بغلام فاختار ابو الخطاب رحمه الله ان حكمه تعلمون هذا امر محرم وهي كبيرة من الكبائر وهو اشد بلا شك من الزنا لكن لو وقع ذلك - 00:08:12ضَ

المؤلف اورد ذلك في هذه المناسبة في النكاح هل ينشر الحرمة او لا يعني مثلا تلوط بغلام كما يقول المؤلف يعني عمل عمل معه عمل قوم لوط هل ينشر الحرمة او لا بمعنى انه لا يجوز لله ان يتزوج امه او بنت ذلك الغلام ولا يجوز للغلام ايضا - 00:08:32ضَ

ان يتزوج ام اللائق او ابنته. هذا هو مراد المؤلف. يعني هل ينشر الحرمة؟ كالحال بالنسبة لما يحصل الجماع في القبل اولى بالنسبة للمرأة نعم قال فاختار ابو الخطاب رحمه الله ان حكمه في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج. يعني ابو الخطاب رحمه الله تعالى من - 00:08:55ضَ

الحنابلة من تلاميذ القاضي ابي يعلى يرى انه لا ينشر الحرمة نعم هذا الرأي الاول نعم. لكونه وطأ في غير محله وقال غيره من اصحابنا حكمه قال غيره من اصحاب يعني من الحنابل وهذا قول الامام الاوزاعي - 00:09:20ضَ

يعني من الفقهاء قال به الاوزاعي انه ينشر الحرمة نعم قال حكمه حكم الزنا ويحرم على الواطئ ويحرم على الواطي ام الغلم فقال فحكمه حكم؟ قال وقال غيره من اصحابنا حكمه حكم الزنا - 00:09:38ضَ

ويحرم على الواطي ام الغلام وابنته ويحرم على الغلام ام الواطي وابنته. اذا عندنا قولون المقصود هل هو ينشر الحرمة او لا كما قال المؤلف وذكر الامثلة قول ابن الخطاب لا ينشر القول الثاني وهو الذي اثر عن الامام الاوزاعي من الفقهاء ينشر لكن نحن ننظر سنعود المؤلف - 00:09:59ضَ

سيعود الى الاية ليبين اي القولين ارجح وان لم يرجح. نعم قال لانه وطؤ في فرج ادمي اشبه الزنا بالمرأة قال رحمه الله وان وفيا ام امرأته او ابن ما شاء الله انت بسرعة تنتقل بعد ما يعني بينا ما هو - 00:10:23ضَ

يعني انتقلت الى موضع ثاني اليس كذلك؟ لا ما انتهينا. القول الثاني ايها الاخوة هو القول حقيقة الراجح لانه هنا ليس هناك لم يرد نص بالنسبة لماذا لام الغلام وابنته او العكس لم يرد ولذلك المؤلف هنا اطلق في كتابه الكبير المغني رجح كغيره ان رأي ابن الخطاب - 00:10:44ضَ

في الحقيقة هو الراجح وهو رأي بعض العلماء انه لا ينشر نعم هو عمل شنيع وكبيرة من الكبائر لكن المسألة اينشر الحرم او لا؟ الرأي الراجح انه لا فينشر نعم - 00:11:08ضَ

قال رحمه الله فيحرم على الواطي ويحرم على الواطي ام الغلام وابنته. ويحرم على الغلام ام الواطي وابنته. لانه وطؤ في فرج ادمي اشبه لماذا كان الاول راجح؟ لانه لم يرد نص في ذلك - 00:11:24ضَ

والاصل هو عدم يعني كون ام الغلام او بنته او ام لائقة ما ورد فيها نص اذا نبقى على الاصل واحل لكم ما وراء ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى - 00:11:44ضَ

وان وطي ام امرأته او ابنتها. والقصد هنا بالتحليل لا يتعلق بالغلام هذا محرم. الكلام هنا بالنسبة للنكاح الغلام او ابنته ام اللائقة وابنته يعني لم يرد النصوص لا في في الكتاب ولا في السنة ما يحرمهن - 00:11:58ضَ

اذا لا نص في ذلك فيبقى داخلا في عموم الاية واحل لكم ما وراء ذلكم قال وان وطي ام امرأته او ابنتها ان فسخ النكاح يعني ان وطئ ام امرأته هنا كما ترون هذا وطأ محرم - 00:12:19ضَ

لكن هل هذا يا هذا الذي قلته لكم سيعود المؤلف مرة اخرى ليكرر المسألة يعني لو ان انسانا تزوج بنتا فوطأ امه او اما فوطأ ابنتها يعني وطئ ام زوجته او ابنتها - 00:12:37ضَ

فما الحكم هنا؟ هنا كما ترون المؤلف يقول يحرم وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. عند المالكية والشافعية يقولون لا يحرم لماذا؟ لما ذكرنا في درس في ليلة البارحة اولا - 00:12:56ضَ

يقولون بان هذا لا يترتب عليه امر من الامور التي تترتب على الوضع. اولا يقولون لا يحصل نسب لا تنتسبوا اليه هذه التي ايضا لا يحصل بينهما توارث. لا تجب النفقة كذلك لو انه اشتراها لا تعتق عليه - 00:13:13ضَ

كذلك ايضا يستدلون بحديث لا يحرم الحرام الحلال. وقلنا هذا حديث ضعيف هم يتمسكون بعمومه نعم قال وان وطي ام امرأته او ابنتها ان فسخ النكاح لانه طرأ عليها ما يحرمها اشبه الرضاع - 00:13:37ضَ

قال المصنف يعني الحنابلة والحنافير رحمهم الله تعالى اخذوا بالاحوط والاخرون لا جاءوا بتعليلات كما ذكرنا. وايظا بالحديث ولكن الحديث ظعيف والله انا في نظري ان الاحوط هو ما ذكره الحنفية والحنابلة في هذه المسألة. لان الانسان عندما يبتعد عن ذلك ايضا فيه - 00:14:00ضَ

قضية اخرى انه يقال ايضا كيف تحرم عليه وهذا وقع في الحرم لكن الذي اخذ به الحنابل انا في نظري والحنفية هو الاحوط قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل - 00:14:25ضَ

النوع الرابع تحريم الجمع اه اذا النوع الرابع من الانواع المحرمة في النكاح الجمع ولكن القصد الجمع نوع خاص. لا يمكن ان يجمع لان الاجنبي مع الاجنبية هذا يجوز له ان يجمع الانسان له ان يتزوج الى اربع - 00:14:41ضَ

لكن المراد هنا المراد اللاتي لا يجوز الجمع بينهن فلا يجمع بين ام وبنتها حتى ولو كان كن من الامام ولا بين اختين في نسب او رظاع سيأتي الكلام فيه الجمع بين الاختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هذه كلها وردت فيها النصوص - 00:15:02ضَ

تجمع بين الاختين في القرآن وفي الحديث المتفق عليه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا ما يريد يبحثه المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تحريم الجمع وهو ظربان - 00:15:26ضَ

جمع حرم لاجل النسب بين المرأة. يعني يقول تحريم لاجل النسب. ما هو الذي لاجل النسب؟ الجمع بين نعم والجمع بين الاختين من نسب سواء كنا شقيقتين او لاب او لام - 00:15:43ضَ

قال وهو ثابت في اربع بين الاختين. بين الاختين وان تجمع بين الاختين هذا نص لما ذكر الله تعالى المحرمات قال في اخرها وان تجمعوا بين الاختين الا ما لقد سلف ان الله كان غفورا رحيما في سورة النساء. نعم. لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف يعني - 00:16:02ضَ

الجاهلية قبل اقامة الحجة يعني قبل ارسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وانزال الكتاب عفا الله عما سلف اما بعد ذلك وقد قامت الحجة فهذا لا يجوز قال وسواء كانتا من ابوين او من احدهما. وسواء كانتا من ابوين يعني التي نسميها شقيقتين نسميهما شقيقتين - 00:16:26ضَ

او لاب او لام يعني سواء كن شقيقتين او لاب او لام لا فرق في ذلك لا يجوز ان يجمع بين الاختين من النسب ومثل ذلك ايضا من الرضا قال او من سكتنا عن ماذا؟ الايمان لانه سيأتي الخلاف - 00:16:53ضَ

فيهما نعم. قال او من نسب او رضاع لعموم الاية بالجميع. لعموم الاية في الجميع وان تجمعوا بين الاختين هذي عامي لكن لماذا اخرجت ماذا؟ مع انها لم تخرج الام وغيرها من الامة اخرجت لانه جاء خلافه في هذه المسألة كما سيأتي - 00:17:17ضَ

قال والثاني بين الام وبنتها. يعني النص جاء في الاختين. واذا جاء يعني النهي ان يجمع بين الاختين فمن باب اولى الا يجمع بين الام وبنته وهذا يسمونه ماذا دلالة النص تنبيها مما يدل عليه - 00:17:38ضَ

نص تنبيه المعنى هذا انه ما دام نهي عن الجمع بين الاختين فكذلك ايضا لا يجمع بين الام وبين والعلة معهم ما سبق لامهات نساء هذا ليس جمعا المقصود الامة الامة التي ولدت الانسان امها يعني ليست ام الزوجة - 00:17:58ضَ

نعم قال رحمه الله والثاني بين الام وبنتها. رأيتم بين الام وبنتها يجمع نعم لان تحريم الجمع بين الاختين تنبيه على تحريم الجمع بين الام وبنتها. بين الام وبنتها من باب اولى نعم - 00:18:26ضَ

قال والثالث الجمع بين المرأة وعمتها يعني الجمع ايها الاخوة بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالاتها هذا اجمع عليه عامة المسلمون ولم يخالف في ذلك الا من شد والذين خالفوا لا يعتد بقولهم سواء كانوا بعض الخوارج - 00:18:45ضَ

الذين خالفوا في ذلك او بعض فرق الرافضة ايضا الذين خالفوا في هذه المسألة لان حجتهم في ذلك انهم يقولون لم يرد ذلك في كتاب الله عز وجل الله تعالى حاصر المحرمات في اربعة عشر. في اربعة عشرة - 00:19:08ضَ

عدهن ولا تنكحوا ما نكح ابائكم ثم في اخرها قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فقالوا هذا لم يرد في كتاب الله عز وجل والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء - 00:19:26ضَ

وحصل حقيقة نقاش طويل بين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في وقت خلافته عدد من زعماء الخوارج جاءوا اليه وكانهم اثنوا على سيرته ولكنهم اخذوا على ماذا عليه ما هو - 00:19:43ضَ

عدم الجمع او تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فقال لهم ذلك جاء في سنة رسول الله صلى هذا في البخاري ومسلم معروف يعني الحديث قالوا لا نحن نأخذ بكتاب الله عز وجل - 00:20:06ضَ

هو لم يردهم هكذا ناقشهم. قال تأخذون بكتاب الله عز وجل؟ قالوا نعم قالوا الله قال الله تعالى فرض الصلاة فاين نجد عدد الصلوات عدا واضحا صلاة العصر كم ركعة والظهر كم ركعة والمغرب كم والفجر كم؟ وكم في هذه من ركوع؟ وكم في هذه من سجود - 00:20:24ضَ

ثم بدأ يعدد عليهم المهم رجعوا قالوا نفكر. ثم جاءوا في اليوم الثاني قالوا هذا في سنة رسول الله. قال وهذا ايضا في سنة رسول الله. اليس الذي نهى عن - 00:20:49ضَ

يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هو رسول الله وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو الذي وصل الينا هذا الدين عن طريقه؟ قالوا بلى. قال اذا فكأنه انقطعت بهم الحجة. نعم - 00:21:02ضَ

لكن المعالج يبقى معاندا والمخالف يبقى مخالفا. هناك من يجادل في الامر ليتبين له الحق فاذا ظهر له الحق كما نراه بين الائمة. ولذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول ما نظرت احدا وتمنيت ان - 00:21:19ضَ

انتصر عليه وانما كنت اتمنى ان يظهر الله الحق على يدي او على يديه وايضا ابو حنيفة لما قال له اهذا الذي انتهيت اليه هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال وما يدريني؟ لعله الباطل الذي لا شك فيه. هذا هو منهج الائمة - 00:21:38ضَ

من العلماء الراشدين الذين وقفوا عند كتاب الله عز وجل وافنوا اعمارهم في خدمته وفي نصرة هذا الدين وفي الدعوة اليه هذا هو منهج اما من يكون متعصبا او يتبع هواه ومن اضل ومن اتبع هواه بغير علم - 00:21:56ضَ

يا داوود انا الله تعالى يقول نبي يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فنسأل الله العافية اذا كان الانسان المسيطر عليه هي العصبية او الانتصار للنفس او تغلب عليه الهوى والشيطان لا شك - 00:22:15ضَ

شك انه يشرح ويخرج عن الطريق السوي. اما الذي يريد ان يصل الى الحق من اقرب طريق واهدى سبيل فانه اذا تبين له الحق رجع قال والثالث الجمع بين المرأة وعمتها. والرابع الجمع بينها وبين خالتها. لما روى ابو هريرة رضي - 00:22:37ضَ

الله هذا ايها الاخوة تصوروا لما تحصوا القرابة يعني يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالاتها الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المرأة التي تكون مع الاخرى ضارة قال ولا تطلب المرأة ولا تطلب طلاق ذرتها لتكفأ ما في امائها. كانها قطعت عنها الخير كانها تسببت - 00:22:59ضَ

لذلك فاذا كان هذا من النساء عموما فما بالك بالقريبة قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق - 00:23:24ضَ

عليه. وتعلمون هذا نهي لا نهى رسول الله عن ذلك. وفي بعض الروايات التنصيص نهى رسول الله صلى الله عليه سلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهذا كله في الصحيحين - 00:23:45ضَ

نعم. قال ولانهما امرأتان لو كانت احداهما ذكرا حرمت عليه الاخرى. لان العم لو كانت عمنا هل يجوز ان يتزوج ابنة اخيها الجواب لا. ولو كانت العمة عمة وهذا هو ابن اخيه هل يجوز ان يتزوج عمته - 00:24:02ضَ

اذا هذا قياس يضعه العلماء قياس دقيق مسلم. نعم قال ولانهما امرأتان لو كانت احداهما ذكرا حرمت عليه الاخرى فحرم فحرم الجمع بينهما. ولذلك سيأتي بانه يجوز الجمع بين بنتي العم ثم يضرب هذا القياس يقول لو كان احدهما ذكر والاخر انثى الا يجوز ان - 00:24:22ضَ

يتزوج احدهما الاخر؟ الجواب بلاء قال فحرم الجمع بينهما كالاختين ولانه يفضي الى قطيعة الرحم المحرمة. وهنا تأتي الخطورة ايها الاخوة لانه لو جمع بين اختين او بين عمة بنت وعمتها او بنت وخالتها هذا سيؤدي الى قطيعة الرحم - 00:24:50ضَ

وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر والله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطع ارحامكم ولذلك الله تعالى لما خلق الخلق ففرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد يعني المعتصم والملتجئ اليك هذا مقام - 00:25:16ضَ

المعاذ بك من القطيعة. قال الله تعالى اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. وفي الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:25:41ضَ

لا يدخل الجنة قاطع. لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم والادلة في ذلك كثيرة جدا. وقطيعة الرحم هي نوع من العقوق. وتعلمون ما جاء من العقوق لا شك الادلة في - 00:25:58ضَ

ذلك كثيرة لو اننا اردنا ان نزيد المقام بسطا ولكنها جاءت عرظا وايظا تعلمون صلة الرحم انما هي ايضا تعين في بسط الرزق وكذلك ايضا في طول العمر. نعم قال ولانه يفضي الى قطيعة الرحم المحرم - 00:26:16ضَ

يعني المحرم قطيعتها. يعني قطيعة الرحم يعني المحرم المحرم قطيعتها قال لما لما بين الزوجات من التغاير والتنافر. هذا شيء معروف. يعني كل انسان رأى ربما يكون الانسان يرى والده تزوج اكثر من واحدة - 00:26:38ضَ

يرى ما بينهم والانسان ربما يتزوج فهذه هي عادات النساء. واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عرظت علي والنار فرأيت اكثرها النسا. قيل ايكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر - 00:27:01ضَ

قالت ما رأيت خيرا قط. فاذا كان في المرأة اذا انفردت فما بالك اذا وجد معها من ترى انها تنافسها؟ وترون كانت عائشة ام المؤمنين الصحابية الجليلة كانت تغار عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ماذا من ذكر خديجة تقول كان لم يكن في النساء الا خديجة - 00:27:22ضَ

هذه هي طبيعة النساء ايها الاخوة لانهن خلقن من ضلع اذا لو قدر ان هذه ما حتى بعض العلماء يتكلم وايضا عن الجمع بين بنتي العم. مع ان هذا جائز يقولون هذا قد - 00:27:47ضَ

يؤدي ايضا الى قطيعة رحم والى غير ذلك والمؤلف سينبه رحمه الله تعالى قال والقريبة والبعيدة سواء في التحريم القصد والقريب يعني اللي هي العمة المباشرة. او العمة وان علت - 00:28:03ضَ

والخالة القريب او الخالة وان علت نعم او مثلا البنت وان نزلت يعني بنت الاخ او بنت الاخت ايظا وان نزلت الكل داخل نعم. قال والقريبة والبعيدة سواء في التحريم لتناول اللفظ لهما - 00:28:21ضَ

ولان المحرمية ثابتة بينهما مع البعد. فكذلك تحريم ولان المحرمية ثابتة بينهما مع البعد يعني للعامة وعمة ماذا العمة وعمة الجدة وعمة جد الجدة وخالة الامة وخالة الجدة وجدة الجدة - 00:28:43ضَ

المحرمية ثابتة لا تزال تقول هذه خالتي وانت من مثلا اختك اذا لها ابناء نزلوا كل منهم يقول خالي ولو كان هناك مسافات بينك وبينهم. نعم. يعني ما يجوز الجدة مع - 00:29:03ضَ

البنت لا يجوز لا يجوز كله محرم نعم قال رحمه الله تعالى فان تزوج اختين في عقد واحد بطل فيهما. لانه لا ميزة لاحداهما على الاخرى. يعني قام فعقد هذا لا يجوز هذا بنص القرآن العزيز وان تجمعوا بين الاختين لكن هل يمكن ان يصحح هذا العقد؟ يقول العلماء لا كيف يصحح - 00:29:23ضَ

لانه تزوجهما بعقد واحد وباي صفة نميز؟ ليس هذا من حقه ان يقول والله انا افظل هذي لانها اجمل لان اعقل لا هنا لا ميز عقد عليهما فعقده باطل قال قال بطل فيهما لان احداهما ليست اولى بالبطلان من الاخرى فبطل فيهما - 00:29:52ضَ

كما لو باع درهما بدرهمين. هل يجوز ان يبيع درهما بدرهمين لوجود التفاضل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الى اخره مثلا بمثل يدا بيد. مثلا بمثل درهم بدرهم. وان يوجد - 00:30:19ضَ

ايضا التقابض في الحال ايضا حتى لا يقع ربا نسيئة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جيء له بذلك التمر يعني جاء به بلال بانه ماذا باع تمرا رديئا واشترى به يعني بالجي - 00:30:44ضَ

قال لا بع التمر الرديء واشتري بثمنه تمرا جيدا. لكن مبادلة لا يجوز لوجود التفاضل بين نوعين قال لان احداهما ليست اولى بالبطلان من الاخرى فبطل فيهما كما لو باع درهما بدرهمين. لا يمكن ان نصححه درهما بدرهمين هذا عقد فاسد من اصله. فلا يمكن ان يصحح اذا هو عقد ضال - 00:31:04ضَ

نعم الاحلاف رأي في هذا مخالف لندخل الان في تعاليلي نعم. قال وان تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد ففيها وجهان. وان تزوأ انظروا يعني الام وابنتها في عقد واحد - 00:31:32ضَ

هناك قاعدة ايها الاخوة فقهية معروفة يقولون العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات. هذا يقرب لك المسألة حتى لا تقع لان كثير يلتبس عليهم الامر يعني متى تحرم البنت اذا دخل بامها - 00:31:57ضَ

متى تحرم الام اذا تم العقد على ابنتها ولذلك ماذا قال الله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم اذا العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم - 00:32:19ضَ

البنات متى تحرم البنت اذا دخل بامها؟ متى تحرم الام مجرد العقد على ابنتها قال رحمه الله وان تزوج امرأة وابنتها في عقد ففيها وجهان احدهما هنا فيه تخريج ايها الاخوة للعلماء ليس في المذهب وحده بل في المذهب وخارجه. هل يمكن ان نخرجها؟ على اساس ان الام - 00:32:44ضَ

متى تحرم مواضع البنت اذا تم الدخول بالام البنت بمجرد العقد فايهما اقرب هي البنت؟ هناك من يصحح العقد بالنسبة للبنت ويبطله بالنسبة للام. نعم قال ففيها وجهان احدهما يبطل فيهما كالاختين - 00:33:09ضَ

والثاني يبطل في الام وحدها. لماذا؟ لان الام بالدخول تحرم. لكن البنت مجرد العقل. اذا بالنسبة مجرد العقد على البنت اصبحت امرأة. والام بعد ما تم الدخول بها. اذا تلغى الام ويبقى عاق البنت صحيح على هذا الوجه وهذا اخذ به جماعة - 00:33:31ضَ

من العلماء قال والثاني يبطل في الام وحدها لانها تحرم بمجرد العقد على ابنتها والبنت لا تحرم بمجرد العقد كانت الام اولى بالبطلان فاختصت به قال رحمه الله الراجح عن وجهك انا في نظري انه يمكن تصحيح المسألة فالوجه الثاني في نظري او لا - 00:33:51ضَ

انه يصحح العقد نعم قال رحمه الله تعالى وان تزوج امرأة ثم تزوج عليها من يحرم الجمع بينهما. يعني كاختها وعماتها وخالتها نعم. لم يصح لم يصح نكاح الثانية وحدها - 00:34:17ضَ

لماذا؟ لان الاولى خلاص تزوجها وانتهى. يعني قام فتزوج بنتا ثم قام فعقد على اخته حتى ولو كانت اختها الشقيقة او لاب الثانية جاءت وقد شغل العقد باختها فاصبحت لا مجال لها لان العقد عليها لا يجوز فيكون باطلا بالنسبة لها - 00:34:39ضَ

قال لم يصح نكاح الثانية وحدها لانها لم يصح نكاح الثانية وحدها معناه ان نكاح الاولى صحيح وثابت قال لانها اختصت بالجمع قال المصنف رحمه الله ما سبب عدم صحة نكاح الثانية؟ لانها جاءت للجمع مع اختها واختها هي زوجة وثابت - 00:35:03ضَ

فنكوعها صحيح قال المصنف رحمه الله فصل وان وان تزوج امرأة ثم طلقها لم تحل له اختها ولا عمتها ولا فخالتها حتى تنقضي عدتها. اذا ليس معنى انه لو تزوج امرأة ثم طلقها لا تحل لها اخته مطلقا لا قصد المؤلف - 00:35:29ضَ

في هذا ما دامت معتدة. والعدة كما ترون هنا نوعان قد تكون مطلقة طلاق الرجعية والمطلقة ما دامت في عدتها طلاق الرجعية هي زوجة لان بامكان الزوج في اي وقت ان يستردها. ما دامت في عدتها. اما اذا انتهت عدتها فيصبح خاطبا - 00:35:59ضَ

من الخطاب لا يستطيع ان يستردها يكون هو وغيره. الاجنبي الجليد سيان في العمر. فله ان يتقدم وقد مرت بنا ماذا؟ قضية مثل ذلك. نعم قال رحمه الله وان تزوج امرأة ثم طلقها - 00:36:23ضَ

لم تحل له اختها ولا عمتها ولا خالتها حتى حتى تنقضي عدتها رجعية اوبائنا رجعية كانت رجعية مسلمة او بائنة فيها خلاف نعم قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال - 00:36:43ضَ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمع ماؤه في فلا يجمع ماءه في رحم اختيه. هذا الحديث اورده كثير من العلماء حتى اني اذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد اورده - 00:37:05ضَ

دون ان يعلق عليه كأنه عنده او انه نقله من كتاب اخر لعله نقله من المغني او غيره. لكن العلماء المختصين بالجرح والتعديل سواء كانوا القدامى او غيرهم كابن حجر او الزيلعي او المتأخرين كالشيخ الالباني كلهم حقيقة ما وجدوا اصلا لهذا الحديث - 00:37:22ضَ

ومع ذلك استشهد به العلماء المؤلفون وفي كتابه المغني وتجدون كثير من كتب الحنابلة تستدل به وفي غير كتب ايضا الحنابلة يستدلون بهذا الحديث قال ولانها محبوسة عن النكاح لحقه - 00:37:44ضَ

واشبات الرجعية. يعني الباء محبوسة عن النكاح لانها لا يمكن ان تتزوج لماذا ما دامت في العدة؟ ولذلك تشبيها لها بالرجعية قال ولو قال اخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته. يعني لو قالت له مطلقته اخبرتني اي ابلغتني - 00:38:03ضَ

ان عدتها قد انقضت فقالت لا لم تنقضي بعد ونأخذ ماذا بقول من صاحب البيت ادرى بما فيه. المرأة فلا نأخذ بقوله ما دامت المرأة قد كذبته لانها هي التي تعيش تلك الفترة وهو يعلم بها - 00:38:28ضَ

قال لم يقبل قوله في اسقاط نفقتها وسكناها. نعم ويقبل في سقوط رجعتها لانه يقر بسقوط حقه. يقبل بماذا بالنسبة للرجعة انها يعني لا يرى انه يرى ان حقها قد سقط فلا يسترجعها. نعم - 00:38:47ضَ

وهذا امر راجع لاحد سواء قالت او لم تقل نعم قال ويقبل في سقوط رجعتها لانه يقر بسقوط حقه وفي جواز نكاح اختها لانه حق لله تعالى وهو مقلد فيه. اه يعني يقول المؤلف هذا يوكل اليه - 00:39:10ضَ

ولانه حق لله تعالى فهو بينه وبين الله. ان كان صادقا فالله سيتجاوز عنه. وان كان كاذبا فذاك قيد قلدت به رقبته ووضع ايضا في تلك الرقبة ليتحمل ذلك امام الله تعالى - 00:39:31ضَ

قال رحمه الله تعالى ولو اسلم زوج المجوسية او الوثنية. انظر لما ما يعني لماذا ادخل المؤلفون الجنسية والوثنية المجوس كما هو معلوم يتزوج امه وابنته واخته وعمته وخالته عندهم ما في فرق - 00:39:50ضَ

كله سواء. نعم قال ولو اسلم زوج المجوس هو سيأتي الكلام عنهم ولكن نقدم بذلك لان المؤلف ادخلها ضمن هذا البحث حتى نكون على بينة لماذا ذكر المجوس ولو اسلم زوج المجوسية او الوثنية لم يحل له نكاح اختها حتى تنقضي في دينهم قبل ان - 00:40:16ضَ

تسلم فهذا شيء جائز عندهم. لكن بعد ان اسلم لابد ان يتقيد باحكام الاسلام اذا لا يجوز له هنا لان اختها في العدة قال رحمه الله لم يحل له نكاح اختها حتى تنقضي عدتها. وان اسلمت زوجته دونه - 00:40:40ضَ

فنكح اختها ثم اسلما في عدة ثم اسلم هو واخته التي نكح الاخيرة في عدة مادا التي اسلمت اولا الاخت نعم قال ثم اسلما في عدة الاولى اختار منهما واحدة. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يجمع بين اختين اصبح مسلما الان - 00:41:03ضَ

والاسلام يمنع الجمع بين الاختين هو لو انتهت عدتها ينتهي الامر. سيذكره المؤلف نعم قال اختار منهما واحدة كما لو تزوجهما معا قال وان اسلما يعني كما لو تزوج كما سيأتي في قصة غيلان وغير اسلم وتحته عاشر من النسوة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا - 00:41:27ضَ

من يفارق سائرهن وهذا من من باب التيسير في الاحكام. نعم قال وان اسلما بعد عدة الاولى بانت منه بانت منه الاولى نعم. والثانية والثانية زوجته. والثانية زوجته لانها خرجت عدتها فبانت منه - 00:41:54ضَ

والثانية هي زوجته قال المصنف ينظر الى دقة الفقهاء رحمهم الله يعني يغصون في المسائل لا يتركون مجالا لمسائل قد تدور في الذهن او تشكي الله فتجد انهم يتتبعون الجزئيات والفروع حتى يكون طالب العلم دائما على تصور وادراك - 00:42:17ضَ

بتلك المسائل ولا شك بان باب النكاح ايها الاخوة باب مهم ونحن لا نزال في اوله وكلنا بحاجة اليه. ولا يمكن ان يقول الانسان انا تعلمته ودرسته وكل ما كررته تجد فيه فوائد وتجد فيه ايضا احكاما يعني ربما غابت عنك ولم تطلع - 00:42:39ضَ

هيا تجد ايضا فيه تخريجات وغير ذلك فهذا لا شك من اوسع ابواب الفقه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ملك اختين جاز انظروا ايها الاخوة نقدم فرق بين ان يملك الانسان يعني ملك يميل لان الحرة هذي لا تملك - 00:43:01ضَ

القصد هنا ماذا الملك بعقد يمين هناك عندنا امران ان يملك اختين ان ماذا يطأ اختين ان يطال فيه خلاف لا اقول لا يجوز لانه سيأتي الخلاف لكن ان يتملك يجوز له لماذا؟ لانه لا يلزم من كونه قد اشترى اختين وصار ملكا له - 00:43:25ضَ

ان ذلك لا يجوز لانه يترتب ولعل ذلك الفراش. لا لا يترتب لان الملك شيء يسمى التمول. هو لماذا يملكهما اما انه يقصد الخدمة ان يخدمانه. او انه يقصد من ذلك تأجيرهما ليستفيد منهما او تشغيلهما ايضا - 00:43:50ضَ

او انه يريد ان يتكسب بهم هذا يسميه الفقهاء تمول اذا التملك او الملك تمول هنا. ثم يأتي بعد ذلك الوطأ مسألة اخرى قال وان ملك اختين جاز يعني يجوز ان يملك اختين يأتي السؤال معه هل يجوز ان يطأهم ان يجمع بينهما - 00:44:10ضَ

بملك اليمين هذا فيه خلاف نعم بالنسبة للملك يجمع بينهما بلا خلاف. اما الواط هو محل الخلاف لان الملك لا يختص مقصوده بالاستمتاع لان الملك لا يقصد به الاستمتاع وانما التمول - 00:44:34ضَ

ولذلك جاز ان يملك من لا يحل له كالمجوسية. يعني يجوز ان يملك المجوسية مع انه لا يحل له ان يطأ يحل للمسلم ان يطأ الكتابية اليهودية والنصرانية. اما المجوسي - 00:44:59ضَ

هي لا يجوز لها او اخته من الرضاعة ولذلك جاز ان يملك من لا يحل من لا يحل له كلمة جوسيتي واخته من الرضاعة. لماذا قال واخته من الرضاعة؟ ما قال واخته وسكت - 00:45:14ضَ

هنا لا شك المؤلف فقيه يعني هو يدرك الفرق بينهما لانها لو قال واخته اخته من النسب ماذا تعتق عليه من اعتق ذا رحم محرم ها فهو حر لكن اخته من الرضاعة لا تعتق عليه وهذا فارق من الفوارق بين - 00:45:31ضَ

الاخت من النسب والاخت من الرضاعة لان الاخت من النسب لو اشتراها فانها تعتق عليه كالام والخالة والعمة وبنت الاخ وبنت الاخت والاخ وابن الاخ والعم وهكذا. لكن هذه اخته من الرضاع لا لا تعتق - 00:45:53ضَ

ولذلك لا يجوز ان يطأ المجوسي ولا اخته من الرضاعة لكن له ان يملكه ولا تعتق عليه اخته من الرضاع لانها ليست ممن يعتق عليه وهذا فارق من الفوارق الذي يحاول بعض العلماء التفريق فيه بين - 00:46:17ضَ

اخت من الرضاع والاخت. من النسب قال رحمه الله وله وطؤ احداهما ايهما ايتهما شاء. يعني الاختين له ان يضع احداهما اذا يملكهما معا. لان الملك يختلف اما الوطء فليس له ان يطأه ما معنى هذا هو الرأي - 00:46:37ضَ

رأي جماهير العلماء اذا نحن نلخص لان كلام المؤلف ادمجه هل يجوز ان يجمع نحن عرفنا الان بانه لا يجوز باتفاق علماء ان يجمع بين الاختين نسبا ولا رظاعا. لقول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين - 00:47:01ضَ

لكن هل يجوز للانسان ان يجمع بين اختين بملك اليمين؟ اختلف العلماء في ذلك وجماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي. وهي الرواية ايضا المشهورة للامام احمد بل الصحيحة - 00:47:22ضَ

انه لا يجوز الجمع بينهما لماذا لدخولهما في قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين واثر عن عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وعمار وعبدالله بن عمر - 00:47:42ضَ

انهم قالوا يكره ذلك وقد جاء عن الامام احمد لما قيل له اتحرم ذلك؟ قال انهى عن ذلك؟ قالوا وهذا من ادب الامام احمد رحمه الله تعالى لانه وقف على قول عثمان ابن عفان احلتهما اية وحرمتهما اية والتحريم احب الينا - 00:48:03ضَ

وايضا القول هذا قال به علي ابن ابي طالب احلته معايا وحرمته معايا؟ وبه قال عبدالله ابن عباس ايضا ما هي الاية التي حرمت؟ هي قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هذا عام - 00:48:28ضَ

ما هي الاية التي اباحتهما؟ هي قول الله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او او ما ملكت ايمان فهنا الا على ازواجهم فقد اصر ذلك على الزوجات - 00:48:45ضَ

قال او ما ملكت ايمانهم. وفي اية ايضا النسا ملكت ايمانكم اذا قالوا وحلتهما اية وحرمتهما حرمت وان تجمعوا بين الاختين. احلتهما اية الاية التي احلت يعني اطلقت هي في الحقيقة هي ما نصت على الاباحة لكن - 00:49:03ضَ

والذين هم لفروجهم حافظ الا على ازواجهم وجعل مقابل ذلك الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قالوا ولم يستثني من ذلك احدا فاطمئن يعترض على هذا. اذا يقال ايضا في هذا مثلا هل يجمع بين الام - 00:49:29ضَ

وبنتها بملك اليمين ايضا الاية عامة. يقال لا هذه من الحجج المسألة فيها نقاش طويل. بين العلماء حول هذه اهل الظاهر هم الذين ماذا قالوا بجواز الجمع بينهما؟ اما الصحابة رضوان الله تعالى عنهم فانه - 00:49:49ضَ

نقل عنهم الكراهة ولذلك عثمان قال لما سئل احلتهما اية هو حرمتهما اية والتحريم احب الينا لماذا لانه اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام يعني اذا كان عندك امران امر يبيح وامر يحظر يمنع فخذ بالاحوط. ما هو الاحوط؟ هو التحريم. ولذلك قالوا الابظاع مبناها على الحرم - 00:50:09ضَ

لان فيها احتياط. اما بالنسبة لسائر المعاملات كالبيوع الاصل فيها الاباحة اذا الاصل في المعاملات الاباحة والاصل في الاضلاع التحريم لانها مبنية على على الاحتياط حتى لا يختلط الانساب وكذلك تختلط المياه فيترتب على ذلك اظرار كثيرة - 00:50:39ضَ

قال وله وطأ احداهما ايتهما شاء لان الاخرى لم تصر فراشا. فلم يكن نعم هذا بالنسبة للملك له ان يطأ. يعني يملكهما معا ولو ان يطأ احداهما مع ان البعض يمنع ذلك نعم. فلم يكن جامعا بينهما في الفراش فاذا وقيها حرمت اختها - 00:51:06ضَ

حتى اذا هذه هي الرواية الاولى في الملك اليمين قال وحرمت اختها اذا لا الرواية الاولى في المذهب لا يجوز الجمع. والصحيح ان علماء المذهب يعني ناقشوا رأي الامام احمد - 00:51:33ضَ

فقالوا ليس معنى ذلك ومن الذين ناقشوا ذلك وحققوه الامام ابن القيم. يقول الامام احمد لما سئل عن ذلك تحرم قال لانها عن ذلك قالوا ليس معنى ذلك ان له رواية يجيز الجمع بين الاختين بملك اليمين - 00:51:48ضَ

ولكنه رحمه الله تعالى تعدبا مع قول عثمان رضي الله تعالى عنه احلتهما اية وحرمتهما اية. فما فما اراد ان ينص على التحريم حتى لا يقال خالف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:05ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهي الاحوط هذه هي الراجحة هذه هي الراجحة وهذا قول الائمة عموما. الائمة الثلاثة كلهم يقولون بالتحريم الائمة اللي مع المشهور او الراجحي يا شيخ من هو - 00:52:25ضَ

الائمة كلهم الائمة الاربعة ما عدا احمد في رواية قال رحمه الله تعالى فاذا وطئها حرمت اختها حتى تحرم الموطوءة باخراج عن ملكه او تزويج ويعلم انها ليست حاملا. لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش. يعني يقول عندما مثلا يطأ الاخرى - 00:52:49ضَ

يعني تحرم عليه عندما يطأ احداهما تحرم عليه الاخرى فان اراد ان يقع الاخرى لا بد ان يخرجها من ملكه اما ببيع او ان يهديها الى احد ويتأكد ايضا لا تكن حامل حتى لا يضع ماءه في ماذا؟ في فرج اختين. نعم. قال - 00:53:19ضَ

تحرم حرمت اختها حتى تحرم الموطوءة في اخراج عن ملكه او تزويج ويعلم انها ليست حاملا لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش. لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش لو لم يخرجها ببيع او هبة او غيرها - 00:53:39ضَ

او يكون جامعا ماءه لو كانت حاملا. يعني كل واحد يرجع الى شيء او يكون جامعا ماءه في في رحم اختين. لان الحديث الذي مر لا يحل لمؤمن يؤمن برجل - 00:54:01ضَ

يؤمن بالله ولولا ان يجمع ماءه في رحم اخته. قلنا حديث لا اصل له. نعم نعم هو لابد يؤمر ما يؤمر هي لا تحل له الا ان يخرجها لا تحل له الاخت الا باخراجها عن الملك - 00:54:18ضَ

ببيع او غيره حتى يتكلم العلماء لو اخرجها برهن مثلا او مثلا كان ظاهر منها قالوا هذا لا لان الرهن يفك والظهار يكفر فتعود اليه فهذا غير كافر. نعم نعم - 00:54:39ضَ

ثم ذهب ايه اه يقطع الثاني اذا انتهت خلاص طلقها وانتهت انتهى وخرجت نعم. قال رحمه الله فان عزلها عن فراشه واستبرأها. لم تحل له اختها. لانه قل لا يؤمن لا لانه لا يؤمن عوده اليها. يعني يقول مجرد ان يعزلها عن الفراش وينقطع عنها لا يكفي. لانه - 00:55:02ضَ

ربما يوم من الايام يحن اليها فيطأها. فيقع في المحظور. اذا لا بد من ان يخرجها في الكلية. عنه. نعم قال رحمه الله لم تحل له اختها لانه لا يؤمن عوده اليها فيكون جامعا بينهما - 00:55:29ضَ

قال الامام رحمه الله وان رهنها او ظاهر منها لم تحل اختها. يعني لو رهنها عند شخص يجوز ان يرعنها لانها سلعة تباع وتشترى. او كذلك ظاهر منها ولم يكفر متى ما كفر او فك الرهن خلاص تعود له - 00:55:49ضَ

قال او ظاهر وان رهنها او ظاهر منها لم تحل اختها لانه متى شاء فك الرهن وكفر فاحلها قال رحمه الله وكذلك ان كاتبها. وكذلك ان كاتبها لان بامكانه ان يعجز المكاتب يعجزها وتعود - 00:56:16ضَ

لان من شروط المكاتبة كم مر بنا ماذا ان يقوم المكاتب باداء الاقساط النجوم التي عليه؟ فاذا لم يستطع وهذه فيها تفصيل كما مر هل يكتفى انه لو عجز عن نجم واحد يعجزه سيده ويرده المهم بامكانه ان يرده. او هو نفسه قد تعجز نفسها - 00:56:37ضَ

سيدا نعم. قال وكذلك ان كاتبها لانه بسبيل من حلها بما لا يقف على غيرهما المراد من هذا هو درء المفاسد. سد باب الذرائع هذا يدخل فيما يعرف في الفقه والاصول بسد الذرائع - 00:57:01ضَ

يغلق هذا الباب حتى لا يكون وسيلة الى محرم. لان ما يكون وسيلة الى محرم ينبغي ماذا ان يوصد قال لانه في سبيل من حلها بما لا يقف على غيرهما فاشبه ما لو رهنها - 00:57:23ضَ

قال وقال رحمه الله تعالى وروي عن احمد رحمه الله انه لا يحرم الجمع بين الاختين في الوطئ وانما يكره لقوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم. ولكن العلماء رحمه الله الاية التي هي اظهر في الاحتجاج والذين هم لفروجهم حافظون - 00:57:45ضَ

الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هنا قال يكره الحنابلة وقفوا عند هذه الكلمة والامام احمد له مصطلحات معروفة كان يقول اكره احيانا يقول اجبن عن القول يعني الامام احمد معروف بانه من العلماء الزهاد - 00:58:06ضَ

وانه لا يتسرع في اصدار الفتاوى ولا في الحكم على الاخرين حتى بالنسبة لاهل البدع الذين يصلى ورائهم مواقفهم معروفة في هذا المقام ولعلها تأتي مناسبات كما جاءت سابقا فنتكلم عنها. المهم علوا قالوا قال اكره او يكره قصده من ذلك - 00:58:28ضَ

كراهة التحريم ولم يقل يحرم تأدبا مع الصحابة رظوان الله تعالى عليهم قال وروي عن عن احمد رحمه الله انه لا يحرم الجمع بين الاختين الامتين. وهذا مذهب اهل الظاهر ودائما مذهب اهل الظاهر في الغالب ضعيف لكن ليس على اطلاقه - 00:58:50ضَ

يعني لا نقول دائما بان مذهب اهل الظاهر باطل لا. احيانا تجد بعض الاقوال يكون له وجهة نظر فيها وهناك من العلماء المحققين ان ماذا رجح بعظه؟ لكن في الغالب انهم يتشددون يأخذون بظواهر النصوص - 00:59:12ضَ

ولا يتعمقون لا يعملون الفكر كثيرا نعم انه لا يحرم الجمع بين الاختين الامتين في الوقت وانما يكره انه لا يجوز الجمع بينهما وهو قول جماهير العلماء ليس الائمة الاربعة وحدهم لا جماهير العلما. نعم. لقوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم. قل لا يستدل ولاية اخرى اظهر والذين هم - 00:59:29ضَ

خروجهم حافظون الا على ازواجهم او مغلقة ايمان. هذه هي التي اوردها الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الله ابن عباس قول الله هذا التي في النساء لكن تلك التي في - 00:59:56ضَ

المؤمنون وفي المعارج ايضا هي مرتين الاية والذي يملأ الفروج هم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وابي المؤمن وفي المعارج. لكن الاية التي قرأ القارئ هي في سورة النساء - 01:00:21ضَ

تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورواف فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم لكن الاستدلال بالاخرى اظهر. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والمذهب الاول - 01:00:37ضَ

قال والمذهب المذهب الاول ما هو؟ انه لا يجوز. وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة قال والمذهب الاول لكونه اذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا الى الوقت ففي الوطء اولى. يقول اذا كان يحرم في النكاح ما يقصد بالنكاح شوف ايها الاخوة المؤلف يكثر من ذكر النكاح يقصد - 01:00:57ضَ

واول ما بدأنا في النكاح كلما المراد بالنكاح اهو العقد او هو قلنا قيل هذا وقيل هذا ولكن الاشهر انه العقد. وذكر العلماء بان النكاح لم يرد ويقصد به العقد الا في - 01:01:21ضَ

اية واحدة وهي قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لانه معروف لا بد ان يدخل بها زوج اخر ويطأها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاع الله حتى تذوق عشيلته - 01:01:40ضَ

ويذوق عسيلتك. نعم. قال رحمه الله والمذهب الاول لكونه اذا حرم الجمع في النكاح لكونه اذا حرم الجمع في النكاح علقوا ضعوا سهم في العقد حرم في حرم لكون طريق الوقف بالوطء اولى - 01:02:00ضَ

قال لكونه اذا حرم الجمع في النكاح يعني في العقد قال لك حرم الجمع في النكاح لكونه طريقة من الوطء ففي الوطئ اولى. لما لا يجوز ان يعقد بين اختين - 01:02:20ضَ

من رظاع او نسب لا يصح العقد لانه طريق الى النكاح. فاذا كان العقد يقول المؤلف لا يجوز فمن باب اولى ان لا يجوز الوطء. الذي هو الغاية قال المصنف رحمه الله تعالى وان تزوج امرأة ثم ملك اختها. وان تزوج امرأة - 01:02:36ضَ

ما لك يا اختاه هنا تزوج معنى هذا ليست امة انتبهوا هنا تزوج بمعنى ما قال تسرى نعم هذا هو الظاهر لي الان نعم. وان تزوج امرأة ثم ملك اختها جاز - 01:03:00ضَ

ولا يقصد الزواج فعلا ليست ام هذه نعم قال جاز ولا تحل له الامة. ولا تحل له الامة. نعم. لان اختها على فراشه. لان اختها على فراشه لا تحل لها الامل مقصودون لا تحل له تسريا - 01:03:18ضَ

اما ان ان تكون زوجة لأ لانه لا يحل للرجل المسلم ان يتزوج لها الا اذا لم يكن عنده قول لا يستطيع يتزوج الحرة نعم قال رحمه الله تعالى فان وطئها لم تحل له الزوجة حتى يستبرئ الامة. فلو وقع الامة - 01:03:39ضَ

فان من صلى ناقش خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:04:02ضَ