شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك صالحين نشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد اذهبوا ايها الاخوة في احكام باب الخيار في فسخ النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب - 00:00:22ضَ
رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح - 00:00:46ضَ
قال باب الخيار في النكاح قال فصل وان كان بعد الدخول استقر استقر المهر ولم يسقط. يعني وان كان اي مؤلف يتحدث رحمه الله الله تعالى عن العيوب لاننا عرفنا في مقدمة باب الخيار في فسخ النكاح - 00:01:02ضَ
ان لفسخ النكاح اسبابا اربعة اولها العيوب وهي التي نتحدث عنها ثم بعد ذلك هناك امور اخرى كالاعسار في النفقة وكالغرور ايضا ان يغر احد الزوجين وكذلك ايضا الحال بالنسبة الى الامة اذا عتقت بعد عبد. هذه امور ارضى بدأ - 00:01:24ضَ
المؤلف ذو العيوب وهي في الحقيقة اهمها وهنا العيب قد يعلم قبل العقد او لا فان علم به وسكت عنه ماذا لاخر؟ فليس من حقه ان يطالبني لكن اذا وجد بعد العقد بعد الدخول نعم. قال وان كان بعد الدخول استقر المهر ولم يسقط - 00:01:49ضَ
لاستقرار النكاح بالدخول فيه. يعني المؤلف تكلم في الفصل الذي قبل هذا عن المهر. فقال ان كان قبل الدخول فلا وان كان بعد الدخول فان المهرق يستقر سواء وقع المسيس اي حصل الوطء او لم يحصل. لانه بمجرد الدخول يتقرر المهر - 00:02:14ضَ
كاملا ولا فرق بين ان يحصل الوطء او لا يحصل قال استقر المهر ولم يسقط لاستقرار النكاح بالدخول فيه قال رحمه الله ويجب المسمى. ويجب المسمى في هذا الامر. يعني ما سمي في العقد ينبغي ان يتحقق. نعم - 00:02:40ضَ
قال ويجب المسمى لانه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح. واذا كان نكاحا صحيحا سمي فيه الصداق فينبغي ان ان يكون كذلك بخلاف النكاح الفاسد. نعم قال لانه ويجب المسمى لانه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح وجب المسمى فيه - 00:03:03ضَ
كما لو ارتدت كما لو حصل ارتدال لو ارتدت المرأة فانه لا يسقط المرء قال رحمه الله وذكر القاضي رحمه الله تعالى ان فيه رواية اخرى انه يجب مهر المثل بناء على العقد الفاسد. وقد رأينا ان المؤلف - 00:03:27ضَ
رحمه الله تعالى رد هذه الدعوة لان هذا ليس عقدا فاسدا والعقد فهذا عقد صحيح ولكن وجد خلل في ذلك الشيء والخلل ليس في ذات العقد العقد صحيح لان العقد متى يكون صحيحا اذا توفرت اركانه شروطه التي مرت بنا الاربع وجود الولي وجود الشاهدين وقد عرفتم - 00:03:50ضَ
خلاف عند مالك في الشاهدين رظا الزوجين وايظا تعيينهما. والكفاءة مختلف في هذه كلها موجودة اذا للعقد صحيح ولكن طرأ شيء على العقد فلا يسمى نكاحا فاسدا قال رحمه الله تعالى - 00:04:14ضَ
وذكر القاضي ان فيه رواية اخرى انه القاضي هو ابو يعلى من كبار علماء الحنابلة لانه قد يشكل على بعض الاخوة نعم ان فيه رواية اخرى انه يجب مهر مثلي بناء على العقد الفاسد وليس هذا بفاسد. يعني المؤلف رد وقال وليس هذا - 00:04:34ضَ
فاسد اذا يتقرر المسمى ويثبت اذ لو كان فاسدا لما ثبت الخيار فيه. لان الفاسد لا خيار فيه. انتهى فسد نعم. ويرجع بالمهر على من غره ويرجع بالمهر على من غر ربما يكون الغار هو الولي - 00:04:55ضَ
وربما يكون تكون الغارة هي المرأة فهو يرجع على من غر كما سيبين المؤنث ربما يكون الولي هو الذي غر. يعني يعلم عيبا في ابنته او اخته يعني موليته او عمته وخالته التي تولى عقد النكاح لها ولكنه اخفى ذلك فهو يتحمل تلك المسؤولية وعليه المحو - 00:05:16ضَ
وربما لا يعلم ذلك. اما ان هذا العيب داخلي لم يطلع عليه او ان الولي ليس ايظا من الاولياء الذين يطلعون على المرأة لعمه فابن العم لا تتكشف له المرأة وقد يكون الولي هو ابن عم ولذلك لا يعلم ما في المرأة من عيوب فحينئذ - 00:05:38ضَ
لا يؤخذ بذلك وانما تؤاخذ المرأة قال رحمه الله لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال ايما رجل تزوج امرأة بها جنون بها جنون او او جذام او برص فمسها. فلها صداقها غرم على غرم على وليها - 00:05:58ضَ
اذا هذا اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وكان الامام احمد له رواية اخرى يأخذ بها التي سيذكرها المؤلف ماذا عن علي بانه لا يرجع ولكن الامام احمد كما تعلمون امام ورع. والائمة هذا هو شأنهم جميعا. اذا تبين لهم الحق وظهر لهم وقد - 00:06:24ضَ
يظهر لهم رجحان فانهم صرعان ما ينتقلون الى غيره. لان الحق هو ظالة المؤمن كما في كتاب عمر. الى ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنهما. فالامام احمد يقول كنت اخذ بقول علي فهبته. يعني تخوفت منه - 00:06:47ضَ
فماذا فاخذت فملت الى قول عمر يعني رجع الى قول عمر لانه اذا وجد بالمرأة جزام او برص جنون وعرفنا بان هذه محل اتفاق بين العلماء لان العقد يفسخ ان وجدت هذه الامور الثلاثة وهي مشتركة بين الزوجين قد تكون في الزوج وربما تكون في المرأة - 00:07:07ضَ
وانه بذلك يرجع على من غره اذا حصل المسيس. نعم قال رحمه الله تعالى غرم على وليها قال ولانه غره في النكاح بما يجب به المهر فكان المهر عليه كما لو غره يعني غره بالنكاح بما يجب بالمال لانه عندما دخل بتلك - 00:07:34ضَ
الم يعلم بذلك العيب الذي يؤدي الى الحزن فساق الصداقة علمه ثم تبين انه قد خدع وغر ومكر به فله ان يرجع على من غر قال فكان المهر عليه كما لو غره بحرية امة كما لو غره قال هذه الامة حرة اعتقت ثم - 00:08:01ضَ
خلاف ذلك انها مملوكة وفرق بين هذه وتلك. لان الامة المملوكة انما يكون عملها لسيدها مرتبطة به. اما الرفعة اصبحت حر نفسها كالحرة اصلا قال وعنه رحمه الله لا يرجع على احد لان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه من المحققون من الحنابلة - 00:08:26ضَ
يرون ذلك رواية للامام احمد، بل يرون انه رجع الى قول عمر بدليل انه قال كنت اقول بقول علي فهبت يعني تخوف من ذلك الامر وملت الى قول عمر. وقول عمر قال به ايضا غيره من الصحابة. اذا الامام احمد في - 00:08:50ضَ
حقيقة ينبغي ان يحصر قوله فيما اثر عن علي رضي الله تعالى عنه وهو انه يرجع المغرور اي الزوج على من غاب الرأي الاخر اللي ذكره المؤلف انه لا يرجع على احد هذا قول رجع عنه الامام احمد لانه قال هبت قول علي الذي كنت اقول به - 00:09:10ضَ
وماذا وملت الى قول عمر قال لان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وارضاه فان لم يعلم الولي فالغرور من المرأة وان لم الولي قد يكون العيب مستورا قد تكون هذه المرأة فيها برص في داخل جسمها ووليها لا يعلم هي تخفي لا تعلم امها - 00:09:31ضَ
ولا ابوها ولا اخوتها ولا اخواتها. اذا هذا عيب مخفي. وربما يكون ظاهرا في وجهه مثلا او في يده احدى يديه جهة او نحو ذلك ويكون الولي ليس محرما لها. يعني الولي لا يكون محرما لها كابن عمها - 00:09:55ضَ
اذا في هذه الحالة يرجع على المرأة لان الغرور بسببها. كان الاولى بها ان تبين بذلك لولي امرها ليبين ذلك ذلك ويوضحه للزوج. لكنها لما لم تفعل لزمها المرء. نعم. قال المصنف رحمه الله - 00:10:15ضَ
وان طلق الزوج ثم علم بها عيبا اعليه المهر لانه التزم بذلك الشيء. يعني عندما طلق انقطعت الصلة. وهو عندما عقد عليها وتزوج كان ملتزما بالعقد وهذا الطلاق قد خصم كل شيء وانهاه - 00:10:35ضَ
قال فعليه المهر لا يرجع به على احد لانه رضي بالتزامه. لانه رضي بالتزام المهر قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم تعلمون ايها الاخوة هناك من الامور ما يجوز فيها الفسخ بحكم حاكم ومنها ما لا يجوز ما لا ما لا يحتاج ما نقول ما لا - 00:10:57ضَ
يجوز ما لا يحتاج الى حكم حاكم. كما مثلا لو ان امة كانت تحت عقد ثم عتقت فانها تخير بين معه وبين ان تنصرف عنه اي ان تتركه ويفسخ النكاح. هل هذا الفسخ يحتاج - 00:11:28ضَ
الى حكم حاكم والمراد بالحاكم هنا القاضي او لا يحتاج؟ الجواب لا يحتاج. مسألتنا هذه تحتاج الى حكم القاضي. لماذا لانه ربما يكون الحكم مختلفا فيه وحتى لو لم يكن مختلفا فيه ربما يؤدي الى الاختلاف بين ماذا الزوج واهل المرأة؟ فيؤدي الى الشقاء - 00:11:48ضَ
ومعلوم بان الحاكم اذا قضى في امر فانه يرفع الخلاف ويبطله ويقضي عليه. اذا لابد فمن ان يرجع الى حكم الحاكم اي القاضي وقلنا الحاكم اذا اطلق في باب الفقه فيقصد به القاضي. اي الذي يقضي بين الناس سواء كان الخليفة او نائبه - 00:12:13ضَ
او هو القاضي الذي نعرفه الان هذا كله يسمى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شأن نبيه داود يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم - 00:12:38ضَ
الذي يترتب عليه خلاف. الذي يترتب عليه نزاع لابد من الرجوع الى الحاكم فيه. وكل ما لا يقع فيه خلاف من الامور اليسيرة. مثلا الاعسار بالنفقة يحتاج الى حاكم العنة تحتاج الى حاكم لانها محل خلاف. هي تقول هو عنين وهو يقول لا وسيأتي الكلام في هذه المسألة وكل مسألة فيها خلاف - 00:12:58ضَ
يرجع فيها الى الحاكم حتى قلنا ايها الاخوة لما كنا في الولاية قلنا ايضا ربما يقوم الولي الاب فيعضل ابنته. يعني يمنعها من الزواج بكفر يريد بذلك ان تبقى عنده اما ان تكون موظفة او انها تخدمه في البيت فهو يقدم مصلحته على مصلحته فيراعي - 00:13:23ضَ
حظه ويسقط حظه فللاخ في هذه الحالة ان يتدخل وان يزوجه لكن قال بعض العلماء الاولى الا يزوجها الاخ حتى لا يحصل خلاف بين الاب والام ذلك الخلاف ربما ينتهي الى قطيعة رحم وقطيعة الرحم محرمة. لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم - 00:13:48ضَ
لذلك قالوا يرفع ذلك الى القاضي ليرفع ويزيل الخلاف وحكم القاضي يلتزم به ليس لاحد ان يعترض عليه. نعم قال ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم لانه مختلف فيه ما افتقر الى الحاكم كالفسخ للاعسان. رأيتم كالفسخ للاعسار لانها ربما تقول هو معسر يعني ما ينفق - 00:14:14ضَ
علي وهو يقول ابدا لكن هي تريد ماذا ان انفق عليها كما ينفق الاغنياء وتعلمون ايها الاخوة الناس على حسب درجاتهم الغني الكبير تكون نفقته من نوع والمتوسط من نوع ومن دون ذلك كذلك. ولذلك حتى فصل العلماء في الحج - 00:14:42ضَ
من وجد زادا وراحلا. قالوا مثلا في الغني لو وجد مثلا حمارا. هل يحج عليه؟ في وقف قالوا لا يحتاج الى ان يكون معه ناقة قوية تناسب ماذا؟ انه غني. فاذا ما وجد الى شيء الا شيئا هزيلا - 00:15:04ضَ
لا يحج لا يكون الحج واجبا عليه والمسألة فيها خلاف لكن اردت ان اعطيكم مثلا بذلك. قم. قال رحمه الله وان رده الحاكم الى مستحقه جاز. ما معنى فان رده الحاكم الى مستحقه جاز - 00:15:24ضَ
يعني ذلكم المطالبة بالفسخ اذا رده الحاكم الى مستحقه. الحاكم اطلع على الامر. ورأى ان المطالب بالفصح على حق. فقال تركت الامر لك فان كان المطالب هو الزوج يقول فسخت زوجتي. او فسخت عقد زوجتي. وان كانت الزوجة تقول فسخت - 00:15:43ضَ
زوجي او فسخت عقد زوجي. كلمة بسيطة تقال هذا هو المراد. يعني القاضي فوض من من له العلاقة يعني المطالب بالحكم فوضه فقال له الامر اليك فافعل ما تشاء. ان كنت تريد الفسخ فافعل - 00:16:07ضَ
وان كنت تريد ان ترضى بذلك سواء كان الزوج او الزوجة فلا كذلك. هذا معنى قوله لمستحقه من الزوجين قال فان رده الحاكم الى مستحقه جاز من رده الحاكم الى مستحقيه ففسخ جاز. نعم - 00:16:27ضَ
والفرقة الواقعة بينهما فسخ لا طلاق. رأيتم والفرقة التي تحصل في هذا لانها ليست طلاقة. امر عارض وجد عيب في احد الزوجين فرأى الاخر ان يفسخ. يعني كانه يقول نفصم العلاقة - 00:16:49ضَ
لان الطلاق يكون بالقول يعني الطلاق ان ثلاث جدهن جد وعزلهن جد جد الطلاق والنكاح والرجاء او بدل الرجعة عتاق اذا هذا لم يتكلم في الطلاق ولم يحصل لكن وجد عيب ففسخ. وما الفرق بينهما؟ لانه لو كان بطلاق تحسب عليه. ان كان - 00:17:07ضَ
الطلقة حسبت طلقة. بحيث لو انه عاد اليها تزوجها من جديد تعود بطلقة. لكن الفسخ يعود بدون يعني الطلاق الثلاث متوفر. كأنه لم يفسخ كأن النكاح لم يفسخ بينهما. هذا هو - 00:17:29ضَ
المراد قال والفرقة الواقعة بينهما فسخ لا طلاق لانه رد لعيب فكان فسخا كرد المشتري. كرد المشتري يعني انت اشتريت سلعة فهو وجدت فيها عيبك. انت ما ابطلت البيع في الحقيقة. ولكنك رددته لوجود سبب هذا السبب هو - 00:17:49ضَ
الذي ادى الى انتهاء البيع والا البيع عقد لازم. لا يجوز لاحد المتبايعين ماذا ان يتملص منه الا عن طريق ماذا الرضا؟ يعني لا يجوز مثلا لك ان تشتري سلعة - 00:18:10ضَ
وانتهى حتى ان كان لا خير انتهى وسلمت ثم تعود وترجع وتقول يا اخي لا انا هذه السلعة لا تعجبني لا ليس فيها عيب الا بعد ان يقيلك صاحبك والاقالة ورد فيها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قال مسلما اقاله الله سبحانه وتعالى من عثرته - 00:18:26ضَ
يعني انت لو اقلت اخيك في بيعته يقيلك الله سبحانه وتعالى من عثرتك وما اكثر زلات المؤمن وعثراته فان الله سبحانه يتجاوز عنها نتيجة ماذا؟ انه تجاوز عن اخيه المسلم. نعم - 00:18:49ضَ
قال رحمه الله وان اتفقا على الرجعة لم يجز الا بنكاح جديد. هنا ليس هناك عدة فرقا وانتهى وجود عيب اذا ليست هنا مطلقة فنقول مطلقة طلاقا رجعية والمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة هي زوجة فمجرد - 00:19:06ضَ
ان يعلن الرجعة انت لا انت يتقدم ويخطبها من جديد وله ان يتزوجها وهذا هو الرأي الصحيح قال وان اتفقا على الرجعة لم يجز الا بنكاح جديد ويرجع على طلاق ثلاث. رأيتم يعني - 00:19:28ضَ
ارجعوا على طلاق ثلاث كامل لا ينقص قال وقال ابو بكر رحمه الله في ما قال ابو بكر من الحنابلة. نعم قال ابو بكر رحمه رحمه الله فيها قول اخر - 00:19:47ضَ
انها تحرم على على التأبيد. وهذا قول ضعيف في الحقيقة. لماذا تحرم على التهديد؟ يعني هذا سبب وجد هذا السبب ليس كاللعان الذي قاسوه عليه اللعان نسأل الله العافية رجل رمى امرأته بالزنا - 00:20:04ضَ
وهو بين امرين اما ان يأتي بشهود اربعة والا يقام عليه حد القذف. ولا مخرج له من ذلك الا ان داع كما في ايات سورة النور وسيأتي الكلام مفصلا على الملاعنة وقد مرت الاشارة اليه. نعم - 00:20:23ضَ
قال وقال ابو بكر رحمه الله فيها قول اخر انها تحرم على التأبيد لانها فرقة حاكم اشبه فرقة اللعان. فرقة الحاكم ليست لو فرق الحاكم بينهما للاعسار ثم زال ذلك ورغبت ابدا. من قال بان - 00:20:43ضَ
كل فرقة حاكم بانها تكون الى الابد ابدا قال ولنا المؤلف ولانا يعني يرد على القاضي ابي بكر على ابي بكر وهو من الحنابلة. نعم. قال ولنا انها فرقة لعيب اشبهت فرقة المعتقة تحت عبد. رأيتم اشبهت فرقة المعتقة تحت عبد - 00:21:03ضَ
اعتق تحت عبد ماذا تكون على هالخيار يكون لها الخيار ان تبقى او لا ويجوز ايضا الرجوع بعد ذلك. اذا هي ليست فرقة مؤبدة وسيأتي الكلام عن هذه المسألة لان احد الاسباب الاربعة التي ذكرها - 00:21:28ضَ
المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد امة تزويجهم بمعيب. لماذا؟ لان هؤلاء ايها الاخوة امانة والانسان ينبغي ان يكون امينا على من يتم - 00:21:44ضَ
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان اما المؤمن فمن صفاته انه اذا وعد صدق - 00:22:09ضَ
واذا حدث صدق وايظا ايظا اؤتمن يكون محلا واهلا للامانة. فهؤلاء امانة في عنق هذا الانسان الصغير او المجنون او ايظا الامة في يد سيدها ليس لديهما القدرة على التصرف فينبغي ان ينظر فيما هو الحظ - 00:22:27ضَ
اصلح لهما كاليتيم او اليتيمة بالنسبة لوليها عليه دائما ان يبحث عن الاصلح في مالها. ليس له ان يبذر او ان يعمل به فيما يضرها لا لا يضعه الا فيما فيه الحظ والمصلحة لماذا لهذا الصائم؟ اذا - 00:22:47ضَ
مراد ان ولي الصغير او الصغيرة او المجنون او المجنونة او كذلك الكبيرة ليس له ان يلزمه هذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم قال وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد امة تزويجهم بمعيب لان فيه - 00:23:07ضَ
ضرر بهم قال وعليه النظر في الحظ لهم. ها يعني يلزمه يجب عليه ان يبحث عما هو في حرب فهل حظه الصغير او الصغيرة او المجنون ما ذكره المؤلف او كذلك هل حظهم ان انميهم في احضان انسان معي؟ لا - 00:23:29ضَ
يستطيع ان يقدم لهم شيئا هذه الصغيرة بحاجة الى الرعاية بحاجة الى انسان صحيح. قادر على الانفاق عليها والقيام بشؤونها كذلك ايضا الصغير لا يرمى ايضا بامرأة عاجزة اذا يجب على ولي امر هؤلاء ان يتحرى ما فيه الخير - 00:23:51ضَ
فيه الصلاح يبحث اولا عن امر الدين ثم ما فيه مصلحة دنيوية لهم لهم فيها حظ فيظعهم في ذلك المكان وان لم يفعلوا هل يكون خائنا لتلك الامانة قال رحمه الله ولا لولي كبيرة - 00:24:11ضَ
تزويجها ببعيد بغير رضا. لا بد من اما اذا رضيت فالامر وشأنها قال هذا لا خلاف فيه هذه الامور التي ذكر المؤلف متفق عليها بين العلماء لان فيه ظررا بها فان طلبت التزويج - 00:24:33ضَ
فيه ضررا بها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من ضر او من ضار ظره الله قال فان طلبت التزويج بمجبوب او مر بنا المجبوب مقطوع الذكر. نعم. والعنين - 00:24:52ضَ
الذي لا ينتصب يعني لا يستطيع الايلاج. يعني العاجز عن الوضع. نعم. او عنين لم يملك من عهى لان الظرر يختص بها. لان قضية المجبوب هو يتعلق بماذا بالاستمتاع وانجاب له؟ وهي رضيت تنازل - 00:25:12ضَ
الصلاة عن هذا الحق وكذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للمجبوب هو مثله. فقالت انا راضية بهذا الانسان. ولكن سترون فلانا بديعا للامام احمد اشار اليه المؤلف. اشار اليه باختصار هنا وهو كلام مقوم. يقول ربما هذه اللي يقول رحمه الله - 00:25:32ضَ
الله تعالى هذه المرأة قد ترضى بذلك وهذا هو شهر النسا. ولذلك ترون ما وضعت الولاية بعيد النسا لان المرأة في الجلسة الواحدة كثيرا بخلاف الرجال فان الرجال في الغالب عندهم ادراك ووعي وتبصر وروية واستشارة - 00:25:52ضَ
وايضا فهذه امور لا يتعجلون في ماذا في الحكم في الامور. اما المرأة فهي مندفعة تتعجل خلاص هذا فلان انا اقبل به ما دام عنده مال انا اقبل به ولكنها ما نظرت - 00:26:12ضَ
فاذا تزوجت تلك المرأة والمجبوبة والعنين ثم ارادت ما يريده النساء لا تجده. ربما تنتظر اليوم واليومين والشهر واكثر واقل. لكنها سرعان ما تتغير. ترى لداتها. هذه جاء اولاد وبنات وهذه - 00:26:25ضَ
صبر اولاده وانتشروا وتغير واصبحت ترى ستكون النتيجة هي الحسرة والندامة. وربما يؤدي ذلك الى الاختلاف فيشتعل ذلك البيت جحيما ونارا اذا الامام احمد يقول حتى وان رضيت فانها ستندم وهذا في الحقيقة هو الواقع. المؤلف سيشير الى كلام الامام احمد بكلمة واحدة - 00:26:45ضَ
قال فان طلبت التزويج بمجبوب او عنين لم يملك منعها لان الظرر يختص بها وان ارادت التزوج بمعيب غيرهما فله منعها. مثل المعيب ماذا؟ اللي مر بنا الخصي او مثلا يعني المجنون المجذوم البرص هذه الامراض التي تعدي يقولون هذه فيها عيوب لان الانسان قد زوج مجنون - 00:27:10ضَ
اذ تزوج ابنتك مجنونا؟ كيف تزوج ابنتك مجذوما يتساقط جلد او لحمه. كيف تزوج ابنتك يا اخي هذا العبرس؟ فتجد الناس يعيرون وربما يعيرون الاولاد وغير ذلك فيصبح ذلك له تأثير على الولي وعلى المرأة وعلى الاولاد. ومن هنا قالوا لا يجوز. اما هناك لا يدرى هذا رجل دخل عليها - 00:27:41ضَ
مجبوب الذكر لا يطلع عليه احد او العن لا يعرف ربما يقول هذا انسان عقيم ورضيت به لكن هذه عيوب ظاهرة يراها الناس ولذلك ماذا قالوا لا يعني يمنعها الولي لان الضرر يلحق - 00:28:07ضَ
ويلحقها ويلحق بالاولاد قال وان ارادت التزوج بمعيب غيرهما فله منعها لان عليه ظررا وعارا. ويخشى تعديه اليها والى ولدها يقصدون بالعار هو تعيير الناس وتعلمون ايها الاخوة الانسان مهما كان بعض الناس يقول انا لا يهمني كلام الناس لا - 00:28:23ضَ
هذا ليس بصحيح مهما كان الانسان يتأثر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وكان وكن نساؤه يزورنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم مع صفية فمر رجلان بلا الانصار فالتفتا فاذا نظرهما يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة - 00:28:51ضَ
فالرسول هو يعلم بانهما لا يشكان ولا يمكن ان يحصل ذلك منهما في رسول الله. فقال على رسلكما انها صفية قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ وهل هذا يمكن؟ قال اني اخشى ان يوقع الشيطان في نفوسكم. يعني الانسان قد يحسن الظن باحسان - 00:29:15ضَ
شيطان من شياطين الانس او ربما يوسوس له الشيطان واتباعه فيوقع في نفس ذا فماذا يحصل له ترتب عليه انه اساء الظن باخيه المسلم وعاقبة ذلك وخيمة. واذا كان رسول الله قال على رسلكما - 00:29:35ضَ
انها صفية. اذا لا شك فالانسان يتأثر بذلك. يعني لو زوج ابنته ابرص ماذا يسمع؟ حتى من الصغار في الشوارع فلان زوج فلانة هؤلاء لا يدركون الامور ليس كل الناس عندهم عقل وروية - 00:29:55ضَ
قال رحمه الله تعالى ويحتمل انه ليس له منع ويحتمل انه ليس له منعها قياسا على الجب والعنة. ولكن ارى ان له منعها في كل ما ذكر حتى في بالنسبة للمجبوب وكذلك ايضا العنين. لاننا من رأى هذا - 00:30:13ضَ
لما يمنعه الولي عن تتزوج المجذوب. او ان تتزوج العنين. اليس في ذلك ضرر؟ اليس من اهم الاهداف التي لتسعى اليها المرأة وتروم الوصول اليها هو حصول الاستمتاع والتلذذ الذي يحصل بالجماع ثم نتيجة ذلك الولد الذي - 00:30:37ضَ
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة وقال هلا بكرا تداعبها وتداعبه اذا المرأة المشكلة تسعى الى ذلك الشيء. فلماذا تحرم منه فتزود بمجموع او مجنون؟ او مثلا انسان لا يستطيع ان - 00:30:57ضَ
حق الزوجة له ان يبحث عن امرأة كبيرة او مثلا امرأة هي نفسها مثلا لا تريد الاولاد او غير ذلك يعني فله ان يفعل ذلك قال فان رضيا به جاز ويكره - 00:31:17ضَ
وقال قال قال احمد رحمه الله ما يعجبني ان يزوجها بعنين. رأيتم؟ ان يزوجها مني لامي؟ نعم غن بضم العين. ليس عن نين يقال ان اما الرجل فيقال عنين. نعم. قال احمد رحمه الله ما يعجبني ان يزوجها بعنين - 00:31:37ضَ
رضيت الساعة فتكره اذا دخل قد يدفعها رونق الامر ان يكون الرجل هذا عنده مال وربما ذكرت لكم ما كان حتى في الجاهلية ذكرت لكم تلك القصة لما المتعة كانت في الجاهلية موجودة. يعني حتى تعرف المرأة - 00:32:06ضَ
تنظر الى ماذا؟ مر بها رجلان احدهم شاب في عنفوان شبابه يعني ينظر اليه النسا والاخر رجل كبير هذا الكبير معه وزار جديد يعني يساوي مبلغا من المال وذاك ازاره خالق قديم ربما متقطع - 00:32:25ضَ
فالتقوا قابلوا بنتا ليتمتعوا بها يعني طلبوا منها المتعة فنظرت الى كل منهما فقال الكبير انا معي كما ترين هذا الازار وازار جديد وذاك ساكت قالت في زار صاحبك بركة. اذا المرأة تنظر الى ماذا يهمها كما ان الرجل يريد هذا - 00:32:45ضَ
هلر الرجل لما يتزوج المرأة يريد ان يقابلها والا يريد ماذا ان تعفه ويعفها؟ هلا بكرا تداعبها وتداعبك. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرفكم ان شئتم اذا هذا هو المطلوب. اهم ما هو مطلوب في النكاح وذلك الجماع الذي تترتب عليه امور عظيمة - 00:33:06ضَ
قال رحمه الله تعالى وان حدث العيب بالرجل قبل هذا قول الامام احمد وهذا هو قول الامام الشافعي وانا اخذ بقول الامام الشافعي رحمه الله قال رحمه الله وان حدث العيب بالرجل - 00:33:31ضَ
او وجدته معيبا فرضيت به المرأة لم يكن لوليها اجبارها على الفسخ. هذا عيب طرأ. فرق بين العيب ابتداء وبين العيب امرأة تزوج. انتم تعلمون ايها الاخوة التفريق بين الثيب وبين البكر - 00:33:53ضَ
البكر اذا زنا تجلد مئة جلدة. ولكن الثيب ماذا عليها ترجم لان هذي دخلت في الزواج وذاقت لذة ادركت ما يترتب عليه. ففرقت هذه الشريعة الكريمة بينهما. لانها شريعة انزلها الخالق العظيم. الذي - 00:34:15ضَ
كما قال سبحانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لكن هنا ايها الحالي المرأة دخلت بهذا الزوج ربما اعجبت باخلاقه بكرمه فيه من الصفات العظيمة وجدت في في السكنة معه وفي البقاء معه راحة وطمأنينة في ترك الامر لها. نعم - 00:34:35ضَ
قال وان حدث العيب بالرجل او وجدته معيبا فرظيت به المرأة لم يكن لوليها اجبارها على الفصل. لان هذا امر يخص الولي متى كان له الامر عند ابتداء اما عند امتداده فلا انتهت مهمته - 00:34:57ضَ
بماذا بالعقد ودخول كل منهما بالاخر قال رحمه الله لانه لم يكن لوليها اجبارها على الفسخ لان حقه في ابتداء العقد لا في دوامه. لان حقه في ابتداء العقد لا في دوامه - 00:35:18ضَ
ولهذا يملك منعها من نكاح العبد ولو عتقت تحت عبد لم يملك اجبارها على الفصل. يقول ولذلك اعطانا قياس مسلم الاقية ستختلف احيانا نقول قياس مع الفارق يعني لا نسلم واحيانا نقول قياس مسلم. لوجود الاتفاق. فيقول هنا له - 00:35:38ضَ
ان يمنع ابنته الحرة من الزواج بعبد بمملوك لكن لو كانت تحت عبد وبعد ذلك عتقت ليس له ان يمنعها من البقاء معه. اذا ما يثبت في الدوام في الابتداء - 00:36:01ضَ
لا ايضا ما يمنع ماذا استدامة ذلك؟ هذا هو ما وضعه المؤلف وهي قاعدة معروفة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اختلفا في عيب المرأة اريت النساء الثقة اريت النساء الثقات. نعم. واذا اختلف في عيب المرأة كيف نستطيع - 00:36:19ضَ
ان حل المشكلة. يعني المشكلة الان في المرأة فالى من؟ لابد من الرجوع للنساء. لان النسا احيانا يرجع اليهن في مسائل كثيرة. فيما لا يطلع عليه ولذلك المقل المؤلف قال يرجع الى النساء الثقات من هم؟ الثقات المؤمنات الصالحات التقيات - 00:36:47ضَ
يعني المرأة الصالحة التقية التي تخشى الله سبحانه وتعالى وتخافه ولا تقول الا الحق فحينئذ اذا اختلف بالمرأة في العيوب هل فيها العيب؟ مثلا فيها رفق وانكرت ذلك ترى النساء الثقات. نعم - 00:37:12ضَ
قال واذا اختلفا في عيب المرأة اوريت النساء الثقات فرجع الى قولهن. فان قلنا هي كما قال الزوج فقولهن مسلم. وان كذبنا الزوج وصدقنا المرأة قالوا فقولهن لان هذا هو الفصل - 00:37:33ضَ
قال فان ادعت قالوا لا يقل عن اثنتين كالشهادة نعم. فان ادعت المرأة ان زوجها عنينا فانكر القول قوله مع يمينه فان ادعت المرأة انتبهوا كلمة فانكر فان ادعت المرأة ان زوجها فعنكر فرق بين ان ينكر وبين ان يعترف - 00:37:54ضَ
لانه اذا انكر المسألة لها حكم واذا اعترف المسألة لها حكم. لانه اذا انكر خلاص يبقى ماذا؟ نرجع الى ماذا؟ الى تصديقه ان لم يكن لدى المرء دليل ويطلب منه ايضا على اليمين على قول. نعم - 00:38:23ضَ
قال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل السلامة. لماذا اليمين؟ اليمين ايها الاخوة يعرض بها قول الانسان لان الانسان اذا قال قولا ودعى سنطالبه باليمين لماذا؟ لانه اذا كان يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه فانه سيخاف وترتعد فرائسه عند - 00:38:41ضَ
كما يقول اقسم بالله العلي العظيم وسيعلم بانه سيسأل عن ذلك يوم القيامة. والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس اذا يطلب منه اليمين لانه ربما يقول لا ليستر على نفسه لكن ان كانت عنده خشية الله تعالى وما - 00:39:05ضَ
خاف مقامه فانه بلا شك سيتردد قال رحمه الله فالقول قوله مع يمينه لان الاصل السلامة وان اعترف اجله اجله الحاكم عاما منذ رافعته نقف كلمة كلمة. يقول هنا المؤلف اذا ادعت المرأة انه عنين فعكر قبل قوله. ولكن لابد من - 00:39:28ضَ
ان يعبد قوله بيمين ان يحلف بالله بانها كاذبة انت ثم بعد ذلك ليس الامر هكذا فان اعترف لانه عني يعني اعترف بالعنة ماذا يعمل؟ يؤجله الحاكم ماذا؟ سنة هذه مسألة فيها خلاف لكن الخلاف فيها غير معتبر يعتبر الخلاف فيها شاذ - 00:39:57ضَ
لان هذا هو قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا كذلك قول الائمة التابعين. وهو كذلك ايضا قول الائمة الاربعة. اذا قالوا يعجل عاما وهذا فعله عمر رضي الله تعالى عنه - 00:40:24ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر. انظروا اولا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وممن قال بتأجيل السنة اثنان - 00:40:44ضَ
من الخلفاء الراشدين عمر وعلي هذا واحد الامر الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وهذا عمر هو الذي قرر ذلك ولم - 00:41:01ضَ
الصحابة. الثالث قوله عليه الصلاة والسلام من يطيع ابا بكر وعمر فقد رشدا يعني ان يطيعه ويقصد بذلك الناس ان يطيع يعني يأخذ بقول الصحابيين الجليلين ابي بكر وعمر راشد اي سلك - 00:41:15ضَ
طريق الرشاد وطريق الفلاح عارض في ذلك داود الظاهري والحكم ابن عتيبة. وقال له ويستدلان بقصة ماذا المرأ؟ التي كانت تحت رفاعة ثم انه طلقها البتة يعني ثلاثا فتزوجت عبد الله ابن الزبير ثم انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسو - 00:41:35ضَ
اشكو وقالت انما معه مثل هدبة الثوب يعني السلك الذي في الثوب يعني تشير الى رخاوته قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر ماذا؟ الرجل لم يؤجله الرجل لم يؤجله. هذا هو دليل هؤلاء - 00:42:00ضَ
رد عليهم العلماء الائمة عموما قالوا اولا هذا الرجل اولا لم ينكر يعني الرجل هنا لن ينكر هذا واحد. قالوا اولا هذا الرجل لم يعترف هذا واحد. ما اعترف بذلك الامر الثاني المرأة ما - 00:42:18ضَ
طالبت المرأة ما طالبت وانما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني انه نقل عنه انه قال كنت افريها كما القديم يعني هو انكر ذلك وقال ابدا - 00:42:37ضَ
يعني ماذا يعني كان يجامعه بقوة الاديم الجلد فهو انكر ذلك ايضا. اذا حجة الاخرين غير واردة. اذا استدلالهم بالحديث ليس في محله اذا ما اتخذه عمر رضي الله تعالى عنه هو منهج صحيح فعله خليفة راشد اقره عليه جمع من الصحابة قالوا بقوله - 00:42:51ضَ
منهم علي ابن ابي طالب وتعلمون علي وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام اقضاكم علي وكثيرا ما كان عمر يستشيره والصحابة وعثمان وايضا عبد الله ابن مسعود وهو الذي اثنى عليه رسول الله وهو الذي طلب منه ان يقرأ عليه وقال كيف اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال اني - 00:43:13ضَ
احب ان اسمع من غيري فتلى عليه تلكم الايات المعروفة الى ان وقف فقال حسبك يعني يكفيك فاذا وصل الى قوله كيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا؟ قال عبد الله ابن مسعود فالتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا عيناه - 00:43:33ضَ
يسمعني بالدم. هذا عبد الله بن مسعود الذي كان يقول ما نزلت اية الا وانا اعلم واين نزلت وفيما نزلت. ولو كنت احدا اعلم مني بكتاب الله تصل اليه اكباد الابل لركبتها اليه. وايضا المغيرة ابن شعبة فهؤلاء جمع من الصحابة - 00:43:53ضَ
وما عرف من ام اهل الظائف فمخالفة معروفة ولذلك اعتبر العلماء الخلاف في ذلك شاذ ولا يلتفت اليه قال وان اعترف اجله الحاكم عاما منذ رافعته ما معنى منذ رافعته؟ يعني البعض يظن انه مجرد الدعوة مجرد ما ادعت عليه. لان هنا اولا - 00:44:13ضَ
يعني حصل خلاف بين الزوجين. قالت انت عني. انت عني. ثم بعد ذلك ادعت عليه الدعوة متى يبدأ الحكم من حين المرافعة عندما ترفع القضية هي اول ولي امرها الى الحاكم هذا معنى التحاكم يعني متى - 00:44:36ضَ
تحسب له السنة من حين الرفع الى الحاكم لكن تعلمون يعني السنة يمر بها ايام تحيض فيها المرأة يعني وهذه واوقات لا يمكن ان يقربها الرجل يعني في الشهر يمر بها ذلك الشيء وقت صلاة غيره. قال العلماء هذا لا يعتبر هو اعطي سنة دون - 00:44:54ضَ
دخول بالتفصيل والمراد بالسنة هي السنة الهلالية اي السنة الهجرية قال لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله ان عمر رضي الله عنه وارضاه اجل العنين سنة وعن علي والمغيرة رضي الله عنهما مثله. وعن علي وعبد الله ابن مسعود والمغيرة ابن شعبة - 00:45:15ضَ
ومثل قول عمر قال ولان العجز قد يكون لعارض من حرارة او برودة. انتم تعلمون الانسان بشر قد يكون الانسان من اقوى والناس في امر الجماع ومع ذلك تعترضه اوقات وضرورات يعجز عن ذلك او يتوقف هذه ولذلك لماذا اعطي سنة - 00:45:43ضَ
يمر بفصول السنة. قد يكون من النوع الذي يتعب تكون مثلا عنده الام في الظهر من شدة البرد. فيمر به فصل الربيع فصل الخريف فصل ماذا عن الصيف فتمر بهذه الاوقات؟ فقالوا ربما بعضها يناسب وما لا يناسب. ففي هذه الحالة - 00:46:07ضَ
ماذا يعطى هذه الفرصة؟ وايظا اثناء هذه الفرصة ايظا وقد تقدم الطب كما ترون فما المانع ان يعرظ نفسه ايظا على لانه قد يجد علاجا سواء كان عن طريق في عملية او عن طريق الادوية او غيرها وهذه امور ينبغي ان يعتني بها الانسان - 00:46:27ضَ
لان الانسان ايضا يعني من الامور التي ينبغي ماذا؟ ان يعني بها في هذه الحياة الولد. نعم قال رحمه الله ولان العجز قد يكون لعارض من حرارة او برودة او يبوسة او رطوبة فاذا مضت السنة - 00:46:47ضَ
اختلفت عليه الاهوية ولم يزل علم انه خلقة يعني خلقة جبلة فيه يعني لان بعض الناس يولد علميا وبعض الناس لا يكون عنينا ولكن لسبب من الاسباب ايظا يعجز قال علم انه خلقة ولا تثبت المدة الا بالحاكم. انت قلت كلمة يقول لم يزل لم يزل - 00:47:08ضَ
اذا كانت قرأت كلمة قال فاذا مضت السنة واختلفت عليه واختلفت عليه الاهوية ولم يزل اه ولم يزل يعني لم يذهب لكن لما لم تقل لم يزل يعني يعني لا يزال باقيا فانت تقول لم يزل يعني لم يذهب تذهب عنه العلة - 00:47:38ضَ
علم انه خلقة يعني جبلة فيه ولا تثبت المدة الا بالحاكم. من ايضا يقول المدة من الذي يحددها؟ الحاكم. هو الذي يحدد ذلك له يعني اذا رأى الحاكم ذلك لان المسألة اجتهادية كما هو معلوم. لانه ايها الاخوة ما يأتي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعتبروا مسائل اجتهادية ما لم - 00:48:00ضَ
ذلك الى نص من كتاب او سنة. وهم يجتهدون وتعلمون هل قول الصحابي حجة؟ هذي مسألة فيها تكلم فيها الاصوليون الحديث فيها والصحيح ان قول الصحابي وبخاصة اذا انضم اليه عدد من الصحابة هو حجة وهو حجة وبخاصة اذا - 00:48:27ضَ
من الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم باعتبار اقوال كقول اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر ليطيع ابا بكر وعمر فقد رشد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء هذي لا شك وردت فيها احاديث. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه لماذا؟ اظاف النداء الثاني يوم الجمعة - 00:48:47ضَ
كان مولودا في زمن رسول الله ولا في زمن ابي بكر ولا في زمن في اول ولا في زمن عمر ولا في اول خلافة عثمان لكن لما كثرت كبرت المدينة وامتدت وانتشرت ماذا البيوت والمحلات؟ رأى - 00:49:09ضَ
ان الناس بحاجة الى ان يضيف لهم الاذان اضاف النداء الثاني هو الاول في الحقيقة هذا الان الذي تسمعون اليه اما النداء الذي كان موجود في زمن رسول الله وابي بكر وعمر هو الذي اذا جلس الامام على المنبر - 00:49:27ضَ
لان هذا اذا جلس الامام على يكون الناس مشغولون بصناعتهم باعمالهم بوظائفهم فلا يدري احدهم الا وقد سمع الاذان ولذلك لما عثمان رضي الله تعالى عنه في زمن عمر رضي الله عنه كان عمر يخطب على المنبر فدخل عثمان متأخرا فاستغرب عمر - 00:49:41ضَ
فقال ماذا؟ قال له الان يعني انكر عليه تأخره. قال اني ذهبت الى كذا ولم اعلم الا بماذا قبل الاذان وقد توضأت قال والوضوء ايضا يعني لم تغتسل فانكر عليه ذلك وعثمان تعلمون مكانك اذا هو انشغل عن الامر - 00:50:01ضَ
ولذلك لا يعتبر قول عثمان مخالفا لقول رسول الله ولا الخلفاء من قبل بل هو سنة ممتدة من سنن لان وقت عثمان كان فيها عدد كبير من الصحابة لم ينكر ذلك منكر بل كلهم تلقوا بالقبول. نعم - 00:50:19ضَ
قال وتسجد ولا تثبت المدة الا بالحاكم لانها لانها مدة مختلف فيها بخلاف مدة الايلاء مختلف فيها فهو مهما كان الخلاف فيها ايضا ضعيف فينبغي ان تكون يقررها من؟ الحاكم - 00:50:37ضَ
القاضي نعم بعض العلماء قرر عشرة اشهر اثر عن بعض بانه قرر عشرة ولكن الصحيح الذي ينبغي ان يوقف عنده السنة كما فعل عمر ومن من الصحابة قال فاذا مضت فاذا مضت سنة منذ ضربت له المدة ولم يطأها - 00:50:59ضَ
خيرت في المقام معه او فراقه. خلاص انتهى الامر يعني ظهر عجزه. فليس امام القاضي الا ان يخير المرء فان راغبات ان تبقى مع ذلك الزوج الذي عاشت معه فترة ورظيت بالحالة هو عليها فلها ذلك - 00:51:22ضَ
وان لم ترضى وهذا من حقها ايضا فلها ان تطلب الفسخ قال خيرت في المقام معه او فراقه لان الحق لها فان رضيت فان رضيت ولا يلام ايها الاخوة من يطالب بحقه لا تعتبر تلك المرأة خارجة على زوجها ولا يعتبر - 00:51:42ضَ
ذلك من سوء العشرة العشرة ولا يعتبر ايضا ذلك من نسيان الفضل الذي قال الله تعالى فيه ولا تنسوا الفضل بينهم فهي امرأة لا تدري عن حوادث هذه الحياة الدنيا وان كانت كلها بارادة الله هي بحاجة الى الاولاد الذين يتولون شؤونها اذا شابت شواة - 00:52:05ضَ
غوصت قناتها وكبرت هي بحاجة كغيرها. وهي بشر تتألم تفرح ايضا وتتعلم كما يفعل غيرها ايضا فلها ذلك الحق ان تطالب به قال فان رضيت عنينا او قالت في وقت قد رضيته عنينا - 00:52:25ضَ
لم يكن لها خيار بعد ذلك لانها رضيت العيب فاشبه ما لو رضيت المبيع المعيبة لانها علمت العيب فرضيت به والرضاء بالشير بما يتولد عنه وان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. لماذا يفرق الحاكم رفعا للخلاف؟ لانها مسألة خلافية - 00:52:44ضَ
قال وان اعترفت انه وطئها مرة بطل كونه عنينا. لان العنين لا يطأ العلمين كما جاء يعني معه مثل الخرقة ولذلك سمي عنيا قال لانه يعترض يعني ذكر وهو يعترض لانه لا يستطيع ماذا؟ ان يصل الى الفرق - 00:53:11ضَ
وسموه ايظا عنينا قالوا من عنان الفرس الناقة او الفرس لان العنين يلجمها يمسكها كذلك ايضا يعني العنة امسكته من مواقعة اهله اذا الامر واضح نعم قال رحمه الله وان ادعى انه وطئها فادعت انها عذراء - 00:53:31ضَ
ما معنى عاذرة يعني بكر لم تعطى قال فادعت انها عذراء اريت النساء ايضا هذه من المسائل التي يرجع فيها الى النساء الثقات يرجع اليها الليلة هي تقول انا عاذرا - 00:53:54ضَ
وهو يقول وطئتها فمن الذي يعرف ذلك؟ النسا لان من حقهن ان ينظرن الى ذلك حتى بعضهم تجاوز الحد وقالوا يعني يوضع غطاء بينهما ويجامعها والنساء خلف ذلك لكن المهم هو ما ذكره المؤلف - 00:54:08ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى اذا ادعت انها عذراء اوريت النساء الثقات فان شهدن بما قالت فالقول قولها والا فالقول قوله. نعم يعني ان كذبناها فالقول قول الرجل. وان كان قولها صدقا صدقنا فالقول قولها - 00:54:25ضَ
قال وان اختلفا وهي طيب وان اختلف وهي ثيب يعني هو يقول وطئت وهي ثيب كيف يوصل اليها؟ نعم والقول قوله لان الاصل السلامة وعنه رحمه الله القول قولها لان الاصل عدم الاصابة. والاولى في هذه الحالة رفعا للنزاع ان ترى النساء فيرى - 00:54:50ضَ
ارى الجماع لانه علاماته موجودة. والان يمكن ان ترى الى طبيبة وهذا اقرب واوضح الان. لان الفقهاء لما تكلموا لم يكن الطب المعروف عندهم الا الطب العرب الان تقدم الطب واصبح بامكانه ان يصل الى تلك الامور منعطف اقرب طريق واسفله. فاصبحت هذه امور ميسرة - 00:55:13ضَ
ولماذا لا يحكم الطب؟ العلماء في كل الامور قديما يحكمون اهل الخبرة. فالتجار يحكمون في امور التجارة والمهندسون في امور الهندسة والاطبا في امور الطب حتى يتكلمون عن ذلك في الختان وغيره. فهذه امور يرجع اليها. نعم - 00:55:33ضَ
قال رحمه الله تعالى وعنه القول قولها لان الاصل عدم الاصابة وعنه رحمه الله يخلى معها في بيت يعني يترك وياه في بيت واحد منفردين ويقال له اخرج ماءك على شيء. فان عجز عن ذلك ما يكون فيها يخرجه خارج ذلك ضرورة. يعني قد يقول البعض كيف يخرجه - 00:55:51ضَ
الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت مع انني انا لا ارى ان هذا حكم واعتقد الاطباء يرون ذلك لانه لا يمكن ما سيذكره المؤلف ولانه يقول العلمين يعني الذي لا يقوم ذكره لا يستطيع ان يخرج المني. اعتقد هذا غير صحيح. ولذلك - 00:56:19ضَ
المؤلف ايضا اذكر في كتابه الكبير المغني نفى ذلك وابطله. رد هذا القول وابطله. وهو الواقع قال فان عجز عن ذلك فالقول قولها وان فعل فالقول قوله فان ادعت انه ليس بمني. يعني الذي يخرج منه ليس بمني. نعم. جعل على النار. ربما تقول هذا ليس مني. ربما تقول هذا ما لي - 00:56:39ضَ
وهذا نوع مثلا ودي او غير ذلك فان ذاب فهو مني. يعني يريد ان يعطينا العلامة. يقول يوظع على النار فان ذاب فهو مني. وبطل قولها لانه شبيه ببياض البيض - 00:57:02ضَ
وذاك اذا وضع على النار تجمع ويبس قال فان ادعت انه ليس بمني جعل على النار فان ذاب فهو مني وبطل قولها لانه شبيه ببياض البيض والنار تجمده يعني البعير اذا وضع على النار ترون يجمد - 00:57:18ضَ
وذاك اذا وضع على النار تجمع ولبس وهذا يذوب ويتميز بذلك احدهما من الاخر. هذا اجتهاد حقيقة من العلماء رحمه الله تعالى والا اذا دقق النظر فيه ما اعتقد انه يسلم - 00:57:41ضَ
نعم. ويتميز بذلك احدهما من الاخر فيختبر به. لان الان اصبح الوصول الى ذلك اعتقد ليس امرا صعبا مع تقدم تجد انه امر ميسورا اصبح الان يمكن الوصول اليه باقرب طريق - 00:57:58ضَ
نعم قال لان هذا قول عطاء رحمه الله تعالى. حتى من الاشياء الغريبة ايها الاخوة يعني ابو بكر ما ذكره المؤلفون اللي عاد يكثر من ذكره. ابو بكر من الحنابلة ماذا يقول - 00:58:13ضَ
له رأي اخر يختلف عن هذه الاعارة يقول بانه يبحث له عن امرأة ذات حظ من الجمال يعني حتى تثيره ويدفع صداقها من بيت المال. ويخلى بينه وبينها وبينها في بيت. فان وطأ - 00:58:28ضَ
ها ثم جاءت فاعترفت بان ذلك حصل منه فتكون الاولى كاذبة. وان جاءت وقالت لم يفعل ذلك يكون سلام ماذا يعني يكون كلامها هو الكذب؟ ويحتجون بان هذا اثر عن سمر ان سمرة لما - 00:58:49ضَ
ساعته امرأة تشكو ذلك يعني جاءت امرأة تشكو من زوجها يعني من عنة زوجها كتب سمر الى معاوية ابن ابي سفيان فقال له ابحث له وعن امرأة ذات جمال وصلاح - 00:59:09ضَ
ويدفع صداقها من بيت المال. ثم يخل بينه وبينها. فان صدقته فحينئذ يكون صادقا وان كذبته يكون كاذبا. ويقال ان ذلك حصل فجاءت المرأة وقالت ليس معه شيء. يعني طبقوا ذلك - 00:59:26ضَ
كان يحتاج الى ان نعرف سنده ولكن اردت ان الفقهاء يأتون بها قالوا حتى هذا نسبوه الى معاوية لكن ما ذكروا له سندا قالوا وحينئذ اذا ثبت كذبه يكون الثانية تخير بين البقاء - 00:59:46ضَ
اولى هذه مسألة كما ترون لو وردنا ان نأخذها على ضوء ما مضى لوجدنا انها شبيهة بماذا؟ بنكاح بالنكاح المؤقت والنكاح المؤقت لا يجوز كيف يأخذ امرأة وتبقى معه للتجربة؟ لا في الحقيقة فهذا حقيقة قول ضعيف ولكن اردت ان الفقهاء - 01:00:04ضَ
في مثل هذه المسائل. اعتقد في وقتنا الحاضر الامر ميسور. ماذا مع وجود الطب وتقدمه وعنايته بهذه الامور هلت الكل يعرفها نعم. قال رحمه الله تعالى وان اعترفت انه وطأ غيرها - 01:00:24ضَ
او وطئها في الدبر. يعني قالت بانه تزوج غيره ووقع تلك المرأة وربما حملت منه حملت منه. او انه وطأ في الدبر نسأل الله العافية لا يجوز. تعلمون جاء النهي عنه. نعم. او في نكاح اخر - 01:00:42ضَ
قال لم تزل عنته لانه قد يعن عن امرأة دون اخرى وفي نكاح دون نجاح وهذا حاصل ايضا بعض الناس قد يعقد له يصرف عن تلك المرأة فتجد يعني لا يكون هو عنينا في العصر ولكن تعلمون السحر اقله الله سبحانه وتعالى - 01:00:59ضَ
وقالوا ولا يفلح الساحر حيث اتى. انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. وهذا كما ترون قد انتشر في الوقت وهذا لا يفعله الا من فقد طاعة الله سبحانه وتعالى. والساحر نتيجته معروفة - 01:01:19ضَ
اذا عقوبته انه يضرب بالسيف ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ان يذهب الى ساحر ويصدقه لان من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم - 01:01:39ضَ
قال والدبر وفي نكاح لانه قد يعن عن امرأة دون اخرى وفي نكاح دون نكاح والدبر ليس بمحلل الوطء فاشبه ما الفرج ويقتضي قول ابي بكر رحمه الله انها متى اعترفت بوطئه لغيرها او لها في اي نكاح كان زالت عنته - 01:01:59ضَ
وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله تعالى لان العنة جبلة وخلقة فلا تبقى مع ما ينافيها قال رحمه الله وادنى الوطء الذي يفرج به من العنة ايلاج الحشرة بالفرج. يعني هذا ما معد العبارة هذه - 01:02:20ضَ
قال وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:41ضَ