شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين - 00:00:02ضَ
الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم صار في منهجهم اما بعد لا نزال ايها الاخوة في مسائل احكام الصداق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط - 00:00:29ضَ
المستقيم والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة. كتاب الصداق قال فصل - 00:01:02ضَ
وان سلمت نفسها ثم ارادت ايها الاخوة يعود الى المرأة التي عقد عليها زوجها وهو يتكلم هنا عما يتقرر به الصداق يقول المؤلف فان سلمت نفسها اي لزوجها اي مكنته منها - 00:01:23ضَ
قال وان سلمت نفسها ثم ارادت المنع فقد توقف احمد رحمه الله عن الجواب. يعني يقول المؤلف لو انها سلمت نفسها ثم بعد ذلك امتنعت مرة اخرى لان الامام احمد رحمه الله تعالى سئل فتوقف في الجمع - 00:01:45ضَ
وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى رأي بعض علماء المذهب الذين افتوا بذلك وهو رأي جماهير العلماء قال وذهب ابو عبد الله ابن بطة وابو اسحاق ابن شاق لا. الى انه ليس لها ذلك - 00:02:07ضَ
ما دامت سلمت نفسها يقول رحمه الله تعالى ابن بطة وابن هشاق لا ما دامت سلمت نفسها اولا فليس لها الرجوع وفي ذلك بل عليها ان تبقى عليه. وهذا الذي ذكراه في المذهب هو قول الامامين ابي حنيفة والشافعي. اذا هو رأي - 00:02:27ضَ
جماهير العلماء ولا اذكر مذهب ابي حنيفة مذهب مالك رحمه الله. نعم قال الى انه ليس لها ذلك لانها سلمت تسليما استقر به العوض برضا المسلم فلم يكن لها المنع - 00:02:47ضَ
قال لانها سلمت تسليما استقر به العوظ برظا المسلم برضى المسلم المسلم نعم الذي هو من قال الزوج نعم تقربه العوظ برظى المسلم فلم يكن لها المنع كما لو سلمت المبيع - 00:03:08ضَ
كما لو انها باعت مبيعا وطلب منه التسليم فان المبيع يسلم اولا ثم يتبعه الثمن ولو قدر ان البائع امتنع واصر على الا يسلم المبيع اي السلعة الا بعد ان يأخذ الثمن فانه يجبر على ذلك. لان الاصل ان يسلم المعوظ ثم يأخذ عوظه وهو الثمن - 00:03:36ضَ
قال رحمه الله تعالى وذهب ابن حامد رحمه الله. وذهب ابن حامد من الحنابل ايضا وهو الشيخ القاضي ابي يعلى الى ان لها ذلك. ان لها ذلك اي المنع قال الى ان لها ذلك لان لانه تسليم بحكم عقد النكاح - 00:04:00ضَ
فملكت المنعم منه قبل قبض صداقها كالاول. هو الصحيح الراجح هو الاول الذي قال به ابن بطة وابن شاق هو كما قلنا قول جماهير العلماء قال رحمه الله احمد توقف كما سمعت هذا مذهب الحنابلة ولكن قال به ابو حنيفة ايضا والشافعي - 00:04:21ضَ
قال رحمه الله تعالى وربما مالك لكنني لا اذكر مذهب نعم قال رحمه الله فاما ان اكرهها فوطئها ها هنا اكرهها هو اولا كما ترون يعني اكراه الزوج لزوجته لا يعتبر ذلك محرما. لانه قد عقد عليها بعقد - 00:04:50ضَ
صحيح فاكرهها يعني اكرهها على الوطء ان يوطئها كرها قبل ان يسلم لها الصداق قال فاما ان اكرهها فوطئها لم يسقط حقها من الامتناع. لماذا؟ لان الوطأ لم يكن بموافقة منها - 00:05:12ضَ
تسليم نفسي يعني ولكنها اكرهت والزمت على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الاكراه لا يتقرر في احكام. لكن العلماء فصلوا القول في ذلك. نعم. قال لم يسقط حقها من الامتناع لانه بغير رضاها - 00:05:32ضَ
وان قبضت صداقها فوجدته معيبا فردت. لماذا؟ لان الصداق ينبغي ان يكون سليما. وهي وقد وجدت وجدته على غير الوصف الذي اتفق عليه. فمن حقها ان تمتنع حتى يبدل ذلك الصداق او يدفع لها العرش بحسب ما يتفقان عليه - 00:05:54ضَ
قال وان قبضت صداقها فوجدته معيبا فردت فلها منع نفسها حتى يبذله لان صداقها جيد لان صداقها جيد وما وجدته ردي فلا يمكن ان يقوم الرديء مكان الجيد. قال رحمه الله وان لم - 00:06:17ضَ
تعلم عيبه حتى سلمت نفسها ثم ارادت الامتناع ففيه وجهان بناء على ما تقدم فيه وجهان في المذهب لها ان ولها الا تمتنع والحقيقة لا ينبغي ان يسقط حقها. يعني الوجه الذي قال لها ان تمتنع هو الاظهر. لماذا؟ لانها ما اطلعت - 00:06:38ضَ
على العيب الا بعد ذلك ومن حقها ان تضمن سلامة صداقها. كما ان لها ان تضمن سلامة المبيع. وحينئذ لها ان تمتنع حتى يزول ذلك العيب. قال الامام رحمه الله وان كان صداقها مؤجلا - 00:07:00ضَ
صداقها يعني مؤجلا غير حال يعني الصداق مر بنا بانه يجوز ان يكون حالا يعني واقعا في الحال وبين ان يكون مؤخرا. فلو كان الصداقها مؤجلا اي مؤخرا. فهل لها ان تمتنع؟ الجواب؟ لا. لانها اصلا هي رضيت بان يكون ماذا مؤجل - 00:07:19ضَ
الصداقة موجهة فليس لها ان تمتنع. لان ذلك حق للزوج. نعم قال وان كان صداقها مؤجلا فليس لها منع نفسها قبل قبظه لان رضاها بالتأجيل رضا منها بتسليم وفي القاعدة الفقهية الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. فهي - 00:07:44ضَ
مرضت بالتأجيل رضيت بما يترتب عليه الا وهو الوضع وليس لها منع نفسها قبل قبضه لان رظاها بالتأجيل رظا منها بتسليم نفسها قبله كالثمن المؤجل قال وان حل المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها ايضا. لماذا؟ لانها في الاصل - 00:08:07ضَ
انا ينبغي ان تسلم نفسه ما دامت قد وافقت على ان يكون الصداق مؤخرا فكان ينبغي ان تسلم نفسه. وكون ذلك تأخر الى ان حل الصداق لا يسقط حقه الزوج كما قلنا فيما سبق لا يسقط حق الزوجة - 00:08:37ضَ
قال وان حل المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها ايضا لانه قد وجب عليها تسليم نفسها واستقر. فلم يسقط بحلوله قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع. الا - 00:08:54ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى سيتناول في هذا الفصل الاحكام المتعلقة بما يتقرر به الصداق يقول ما يستقر به الصداق ان يتقرر ان يثبت. ما هي الاشياء التي يثبت فيها الصداق؟ هي امور ثلاثة - 00:09:18ضَ
لانه الخلوة وفيها خلاف ولكن المشهور هو انه يثبت بها الثاني الوضع والثالث هو الموت يعني اذا مات عنها وهذا ماذا لو مات عنها قبل الدخول؟ اذا ما هي الاشياء التي يثبت بها الصداق - 00:09:37ضَ
كاملا اولها الخلوة وما هي الخلوة هو ان ينفرد الزوج بزوجته في مكان لا يكون معه ما فيه احد. لكن لو وجد طفل رضيع او صغير لا يدرك فلا اثر له. يعتبر الخلوة قائمة. يعني هي المكان الذي يستطيع فيه ماذا - 00:09:59ضَ
ان يتمتع الزوج بزوجته دون ان يكون هناك احد موجود بينهما هذه الخلوة. الثاني الواطع الذي هو الجماع. الثالث الموت نبدأ الان في الاول هل الخلوة يعني ان يأتي الزوج يدخل على الزوجة في غرفة فيغلق الباب - 00:10:22ضَ
بمعنى يرد الباب ليس شرطا ان يغلقه بالقفل لا يعني بالمفتاح او انه يكون هناك ستار ترخي حائل بينه وبين غيره فهل الصداق يثبت بذلك جماهير العلماء يقولون عن بل هناك من حكى الاجماع كابن قدامى نفسه - 00:10:46ضَ
قالوا اذا خلا الرجل بزوجته اي انفرد بها في مكان مستقل فانه بهذه الخلوة يتقرر ولها جميع الصداق. اذا على هذا القول لا يلزم ان يحصل ماذا؟ الوقت اي التمتع بها - 00:11:09ضَ
واوتر عن الامام الشافعي او قوله في الجليل لانه قولان له قولان قوله القديم الذي يعتبر رجع عنه مع الجمهور والقول الثاني انه يقول لا يستقر المهر الا بالوطء لان الله سبحانه وتعالى يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة - 00:11:29ضَ
فهنا قال لم يحصل المس والمس هو الوطئ. واذا لم يحصل المس فحينئذ لا الزموا الصداق واستدل بالاية الاخرى وهي قوله تعالى وكيف تأخذونهم؟ وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم - 00:11:57ضَ
غليظة محل الشاهد قوله وقد افظى بعظكم الى بعظ قال والافظاء انما هو الجماع هذا قوله الجمهور يردون بان الاجتداء بقوله تعالى وقد افضى بعضكم الى بعض قالوا ليس ذلك لازما ان يكون هو - 00:12:19ضَ
لان يطلق على ماذا على الخلوة لانه نسبة الى ماذا الى الفضاء؟ والفضاء هو المكان الواسع الذي يستقل به الانسان. اذا باحد مدلولات الكلمة والتمسك بها لا يثبت بذلك حجة. وهذا الذي نقله الجمهور او قالوه معروف عن اهل اللغة - 00:12:40ضَ
الفرا وغيره قالوا واما قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. قالوا فلعل الاية اطلقت ماذا ذكرت السبب ومراد بذلك المسبب. اذا لدينا سبب ومسبب. فما هو السبب هو الوطن؟ وما هو المسبب - 00:13:06ضَ
له انما هو الخلوة. لان الوضع انما يحصل عادة بالخلوة لا يحصل امام الناس. هكذا قالوا ولكن هذا التعريف قد يكون فيه شيء. لكن حقيقة حجة جمهور العلماء ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى ما ثبت عن الخلفاء الراشدين انهم قرروا او قالوا ان من اغلق باب - 00:13:30ضَ
او ارخى سترا فقد وجب المهر. يعني فقد وجب الصداق اذا جمهور العلماء ما عدا الشافعية او ما عدا الشافعي في قوله المشهور يقولون ان الخلوة اي انفراد الزوج بالزوجة يثبت به المهر كاملا ولا يتطلب الامر وطأ - 00:13:57ضَ
والشافعي في قوله الجديد اي الاخير الذي قاله بمصر لانه في اخر حياته استقر بمصر يرى ان الذي ان ان المهر لا يثبت كاملا ويتقرر الا بالوطأ بالجماع قال رحمه الله باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر. وحكم التراجع - 00:14:23ضَ
قال رحمه الله يستقر الصداق بثلاثة امور احدها الخلوة بعد العقد. الخلوة كما قلنا ان يخلو بالمرأة ولذلك سمي الخلاء خلاء لانفراده وبعده. ويقال ذهب الى الخلا كانوا فيما مضى يقضون - 00:14:53ضَ
الحاجة ما كان كالان توجد الان الحمامات والمراحيض لا. قال ايخرج الانسان ويذهب بعيدا ثم يقضي حاجته يقال ذهب الى الخلاء قال الخلوة بعد العقد لما روى الامام احمد رحمه الله باسناده - 00:15:16ضَ
عن زرارة ابن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. طيب هذا قول مال الخلفاء وليس قول رسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل - 00:15:38ضَ
صريح على انني المهر لا يثبت الا بالوطء؟ الجواب لا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عضوا عليها النواجذ تمسكوا بها يعني خذوا بها وعظوا عليها بالنواجذ - 00:16:03ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام من يطع اباه ذاكر وعمر فقد رشد. يعني سلك طريق الرشاد. اذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل - 00:16:27ضَ
على انه اذا لم نجد نصا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدنا عن الصحابة وانتم ترون هنا من هم الخلفاء الراشدون؟ وما عرف هناك من خالفهم وما قيل بان ابن مسعود خالف في - 00:16:47ضَ
ذلك وابن عباس فهذا لم يصح عنهما. اذا ما نسب الى كل من عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عباس انما نقل عن طريق ظعيف لا تثبت به حجة. اذا المسألة متفق عليها بل حكى بعظ العلماء انها مسألة - 00:17:07ضَ
مجمع عليه قال رحمه الله وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر. يقول هذه القضايا ان من اغلق بابا او ارخى سترا قد وجب البحر هذه المهر اشتهرت يعني ما استفاضت بين الصحابة اصبحت مشهورة يعرفونها ولا عرف ان احدا عاق - 00:17:27ضَ
او خالف في ذلك. الا ما قلت لكم ما روي عن ابن مسعود وابن عباس من طريق غير صحيح. اذا ما دام لم يثبت عنهما فلا يعتبر ذلك خلافا بل يعدان مع بقية الصحابة. جزى الله تعالى عنهم جميعا - 00:17:49ضَ
قال وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت اجماعا ولانها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر فاستقر صداقها ولا يوجد هنا ها كمانع يمنعه من ان يطأه. اذا هي خلت به وخلى بها. وسلمت نفسها له ولم تمتنع - 00:18:08ضَ
كون الواطي لم يتم هذا لا يمنع ان يتكرر الصداق قال فاستقر صداقها كما لو وطئها قال رحمه الله فان كانت صغيرة لا يمكن وطؤها يعني ان كانت المرأة صغيرة يعني التي عقد عليها انسان وتزوجها امرأة صغيرة يعني لا يمكن وطؤها كأن تكون تسع سنوات - 00:18:34ضَ
تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تزوج عائشة وعمرها ست سنوات ودخل بها وعمرها تسع سنوات لذلك بعض العلماء عد ذلك بتسع سنوات وهذا حقيقة يرجع الى ماذا؟ الى صحة الفتى وقدرتها - 00:19:00ضَ
وربما تكون في سن التاسع وصالحة للزواج. وربما تكون ماذا جسمها ضعيف؟ فتحتاج ماذا؟ الى مزيد من الوقت المهم انه هنا لو كانت صغيرة يعني لا يوطأ مثلها فلا تعتبر تلك خلوة - 00:19:19ضَ
قال رحمه الله فان كانت صغيرة لا يمكن وطؤها او الزوج صغيرا او كان الزوج صغيرا. لا يصلح للوطء يعني هو صغير بعد لا يصلح للوطء. اذا حينئذ يعتبر تعتبر هذه الخلوة توجب ماذا؟ الصداق؟ الجواب لا - 00:19:39ضَ
قال او اعمى لا يعلم دخولها او اعمى يعني قصده اعمى لا يعلم الدخول يعني هو قيد يعني والمكفوفين يختلفون بعضهم يعطيه الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطنة وربما مجرد ان يسمع حرك اي حركة فانه يحس بتلك الاشياء وبعضهم لا يتفاوتون في هذا الامر وليس المراد هنا ان نقرر او نفرق بين اعمى - 00:20:00ضَ
ملاكم مراد المؤلف انها لو ادخلت ادخالا خفيفا على اعمى ولم يعلم بوجودها تعتبر خلوة لان المهم ماذا ان يعلم بوجودها او تسلم اليه قال او اعمى لا يعلم دخولها عليه لم يكمل صداقها - 00:20:28ضَ
قال لانه لم يحصل التمكين وكذلك ان نشدت عليه فمنعته وطأها. ما معنى لا شازات يعني نشزت المرأة عصت زوجها. والمراد بالعصيان هنا انها منعته ان يطأها. وهذا لا يجوز له - 00:20:52ضَ
هذا محرم عليها. اذا لم يكن عندها مانع شرعي او مانع صحي فلا يجوز للمرأة ان تمنع زوجها من ذلك وهي اثمة بلا شك. وهذه من الحقوق الواجبة المتعينة للزوج على الزوجة. اذا معنى النشوز ولذلك الله - 00:21:13ضَ
على نص على النزوز بقوله واللائي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع اذا اذا ناشزت بمعنى انها عصت الزوج رفضت امره ولم تمكنه من نفسها هذا هو المراد - 00:21:34ضَ
قال وكذلك ان نشزت عليه فمنعته وطأها لم يكمل صداقها لذلك ذكره ابن حامد رحمه الله قال وان كان بهما عذر قد يكون بهما عذر او باحدهما ربما يكونان معذران. كان يقول ان متلبسان بعبادة او احدهما مريض او كلاهما - 00:21:56ضَ
يعني توجد موانع تمنع هذا من الوطء وقد مرت بنا الاسباب التي تمنع من الوطء منها ما يوجب الفسخ منها ما يوجب ماذا؟ ما لا يوجب الفسخ منها ما هو متعلق بالزوج ومنها ما هو متعلق بالمرأة فمثلا الزوج - 00:22:21ضَ
مجبوب الذكر يعني معطوع الذكر او العنين العنين الذي لا ينتصب فهذا حقيقة لها ان تطالب بالفسخ وهذا يعتبر فيه المرأة قد تكون حائضا قد تكون نفساء فهذه شرعا لا يجوز له ان يطأ لانه لا يجوز حقيقة ان يمس - 00:22:41ضَ
مكان ماذا؟ الشعار يعني مكان الحيض وهذا قد نهي عنه قال وان كان بهما عذر كالاحرام الاحرام. الاحرام تعلمون يعني احرام بحج او عمرة يعني تعرفون ما هي محظورات الاحرام - 00:23:01ضَ
وهي كثيرة ومن اشدها ماذا ما يتعلق بالجماع ودواعيه عقد النكاح يعتبر من محظورات الاحرام لكن الوطأ اشد اذا هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو كان محرما تعلمون. يعني لو كان لو وطأ وهو محرم او فانه في - 00:23:23ضَ
هذه حقيقة يفسد الحج. ويترتب عليه امور. وهذا اذا كان قبل ماذا؟ اذا حصل ذلك قبل التحلل الاول فان هذا يفسد فيه الحاج وعليه الحج من قابل ويأثم ويستمر في حجه ايضا. نعم. قال رحمه الله تعالى وان كان بهما عسر - 00:23:45ضَ
كالاحرام والصيام الواجب والصيام قال الواجب وهنا لما قال الواجب يدخل فيه صيام رمضان ويدخل فيه ايضا قضاء صيام صيام الواجب ويدخل فيه النظر فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - 00:24:08ضَ
لانه حقيقة لو سلمت نفسها له وهي صائمة صياما واجبا فهي بذلك قضت وطر الزوج وعصت ربها ولا ينبغي ان يقدم الانسان طاعة مخلوق ايا كان على طاعة الله سبحانه وتعالى اذ لا طاعة - 00:24:30ضَ
لمخلوق في معصية الخالق قال والصيام الواجب والمرض. والمرض ايظا المرظ مانع. نعم. او باحدهما كالحيظ والنفاق. يعني المرض بهما مان او باحدهما يعني كلاهما مريض او ماذا باحدهما؟ نعم. قال - 00:24:51ضَ
والنفاس لا يجوز ايضا للرجل ان يطأ امرأة وهي حائض وقد جاء التشديد بذلك والتخويف فيه لا ينبغي للمسلم حقيقة ان يفعل ذلك والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك في كتابه العزيز - 00:25:15ضَ
وحتى يطهرن يعني حتى تطهر المرأة فاذا طهرت فانه حينئذ لهوا يطأ. وايضا هل المراد بالطهر هو هنا هو ان ينقطع الحيض او المراد ان ينقطع الحيض ثم تتطهر هذا الاخير ماذا هو المقصود - 00:25:35ضَ
عن الحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطعن تطهرن فاتوا فاتوهن من حيث امركم الله نعم النفاس المراد اذا كان معها دم لم يتوقف - 00:25:55ضَ
يعني النفاس اذا ولدت المرأة اليست المرأة من العلماء من يقول فانها تمكث اربعين يوما وهناك من قال اسبوعا وهنا من من قيد ذلك بماذا؟ بانقطاع الدم. وقالوا توجد امرأة في زمن رسول الله اسمها الجفوف ولدت فجفت لا يوجد لها دم - 00:26:16ضَ
المهم النفساء في حالة الدم يحرم عليه ان يطأ. ايش الاشكال عندك كيف تكون عروس ونفاس نعم اعيد اعد العبارة. قال وان كان بهما عذر كالاحرام والصيام الواجب والمرض او باحدهما - 00:26:39ضَ
من الحيض والنفاس والرتق ما المانع يعني ان يتزوج مثلا واحدة اخرى كانت تزوجت قبله وش الاشكال يعني لا المهم النفاس قد يحصل يعني نعم قال والنفاس والرتق الذي هو ماذا وجود لحمة ماذا؟ يعني انسداد الفرج بالنسبة للمرأة. نعم. والجب - 00:27:07ضَ
يعني الرجل مقطوع الذكر والعنة والعلة يعني ان يكون عنينا يعني مرتخي الذكر يعني لا ينتصب قال والجبر سمي عنينا اما من الاعتراظ كان ذكره يعترض يعني لا يستطيع ان يولجه في الفرج او سمي من - 00:27:35ضَ
العنان مأخوذ من العنان لانه كانه ممسك عن ماذا؟ عن الوطء لانك تضع العنان في البعير او في الفرس فتمسك به حتى لا يسير وينطلق. فهذا كانه ممنوع من ماذا؟ من الوطأ. نعم. قال ففيه ثلاث - 00:27:57ضَ
روايات احداهن يستقر الصداق اذا فيه ثلاث روايات اذا وجد مانع فهل وجود هذه الموانع التي ذكر المؤلف سواء كانت عبادية او موانع ايظا يعني سواء كانت امور تتعلق بالعبادة او تتعلق بالطهارة يعني في الاماكن التي لا يجوز او ايظا بالنسبة للمرض - 00:28:17ضَ
فهل لو خلا احدهما بالاخر يثبت مدى المهر فيه قول يثبت قول لا يثبت قول فيه تفصيل. نعم قال احداهن يستقر الصداق لعموم ما ذكرنا ولان التسليم المستحق قد وجد والمنع من غير جهتها فلم يؤثر في المهر. يعني يقول المانع سواء كان - 00:28:43ضَ
او غيره ليس من جهة. فاذا هي مكنت نفسها ولكن وجد مانع خارج عن ارادتها يمنع ان يطأها الرجل. اذا ينبغي ان يتقرر صداقها هذا هو القول الاول قال فلم يؤثر في المهر كما لم يؤثر في اسقاط النفقة. كما لم يؤثر في اسقاط النفقة. الان مثلا لو دخل عليها - 00:29:09ضَ
زوجها مثلا وهي مثلا صائمة في نهار او كذلك ايضا وهي حائض فيقول انت حائض؟ لا انا لا ادفع لك النفقة لا هذا لا علاقة له في الحقيقة بماذا ان النفقة تثبت على هذا القول كذلك - 00:29:33ضَ
ايضا يثبت المه قال رحمه الله والثانية لا يستقر لانه لا يتمكن من تسليمها فلم يستقر مهرها كما لو منعت نفسها قال لا يمكن يمكن هذا الصح ولذلك في اللغة يقولون خطأ ان تقول استلمت كذا وانما تقول تسلمت - 00:29:51ضَ
يعني انت في اللغة تقول مثلا لك حق عند فلان فمن الخطأ لغة ان تقول استلمت تكتم من فلان وانما تقول تسلمت اذا هنا تسلمت هذا الصح. نعم قال والثانية لا يستقر لانه لا يتمكن من تسلمها فلم يستقر مهرها. لان تسليمها يسلمها - 00:30:20ضَ
لانه لو كان كذا وقد يمكن من تسليمها والمراد هي نعم يعني قصدي تسلمها متعين هنا. نعم قال رحمه الله فلم يستقر مهرها كما لو منعت نفسها والثالثة ان كان المانع هو صوم رمضان - 00:30:43ضَ
لم يكمل الصداق وفي معناه ما يحرم ما يحرم وفي معناه ما ما يحرم دواعي الفطن كالاحرام يعني نعم. وفي معناه ما يحرم دواعي الوطء كالاحرام وما لا وما لا يمنع دواعي الوطء كسائر الموانع لا يمنع استقرار كالمرض وغير التي مرضت كان المؤلف قسم - 00:31:07ضَ
فقال ما يتعلق بالامور التعبدية هذا ينبغي ان يكون بعد ان لا يستقر به المهر. واما الاخرى غير التعبدية فهذه يستقر بها المعنى وفي نظري حقيقة انه ما دام متجه الى انه بمجرد الخلوة فانه يثبت المهر سواء وطئ لم يعطى فما المانع ايضا - 00:31:37ضَ
فلذلك القول الاول والرواية الاولى حقيقة هي اظهر قال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والثاني الوطء الثاني مما يستقر به النكاح يعني ما يتقرر ما يتقرر به المهر. الثاني مما يتقرر به المهر. الاول قلنا الخلوة - 00:32:02ضَ
الثاني الوطن وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم قال رحمه الله الوطء يستقر به الصداق وان كان في غير خلوة حتى ولو لم يخلو فيها تعجل فربما امامه صبيا وغيره فيعني وقع عليها - 00:32:26ضَ
فهذا لا يمنع هو اخطأ لا شك من الادب ان يكون في مكان مستتر وان يبتعد لكن لو حصل ذلك يقول المؤلف حصل الوطء وهي زوجته قال رحمه الله وان كان في غير خلوة لانه قد وجد استيفاء المقصود - 00:32:45ضَ
فاستقر العوظ كما لو اشترى طعاما فاكله. يعني رجل وقف عند الفران يشتري خبز لبيته. فقل ما ناوله خبز اكلها يعني يكون جائع او شره فاكله. فما واذا انتهى يقول يعطي الفلوس اين - 00:33:06ضَ
اين هو ذهب؟ يقول لا هو في بطنك. نعم قال رحمه الله وان استمتع بغير الوطئ كقبلة يعني الاستمتاع يحصل يا علي ان يتجنب موضع الشعار ان يقبلان يلمسها الى غير ذلك نوران ينظر الى مواضع من عورتها - 00:33:24ضَ
مما لا يجوز لغيره نعم قال وان استمتع بغير الوطئ كقبلة او مباشرة دون الفرج او نعلم التي يسمونها مقدمات الجماع. نعم. او نال منها ما لا يحل لغيره كالنظر اليها عريانة لانه لا يجوز لاجنبي او حتى لو كان محرما لا ان ينظر الى عورتها. لان اولا اي ولي - 00:33:45ضَ
هو تحريم العورة عام هذا يعني نظر الانسان الى عورة الاخر لا يجوز. ها كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. ولكن الخلاف في حد العورة. وكونه عليه الصلاة والسلام كان جالسا في اصحابه - 00:34:15ضَ
حاسرا عن فخذه حتى دخل عثمان فقام فغطى فخذه فقال انس فسأل في ذلك فقال لا استحي من رجل كان عنده ابو بكر وعمر فقال لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة هناك - 00:34:32ضَ
بالنسبة للرجل هل عورته من السرة الى الركبة وهذا هو الاظهر؟ او انها ماذا بالنسبة للفرج؟ نعم قال رحمه الله فقال احمد رحمه الله تعالى يكمل الصداق به. يعني بهذه المقدمات التي حصلت يتم بها الصداق - 00:34:48ضَ
نعم قال فقال احمد رحمه الله يكمل الصداق به لانه نوع استمتاع اشبه الوطأ وقال القاضي رحمه الله هذا على الرواية التي يثبت بها تحريم المصاهرة. هل تحريم المصاهرة تثبت بالتقبيل - 00:35:13ضَ
يعني لو قدر مثلا ان شخصا عقد على امرأة فقبل ابنتها هل ذلك يفسد؟ او عقد عليها البنت فقبل الام او لمسها او غير ذلك من هذه الامور هذا هو مراده - 00:35:35ضَ
والحقيقة هو القول الاول الراجح. نعم قال رحمه الله وقال القاظي هذا على الرواية التي يثبت بها تحريم المصاهرة قال ولا يكمل به الصداق على الرواية الاخرى. لانه لا انه لا يثبت بتحريم المصاهرة - 00:35:51ضَ
يعني رجل ماذا عقد على امرأة يعرفون العقد على الامهات لا يحرم ماذا؟ البنات لكن العقد على البنات هو الذي يحرم الامهات لكن الدخول بالام هو الذي فقام فقبل الام مثلا - 00:36:13ضَ
او عقد على الام فقام فقبل البنت. هناك من يقول لا هذا يفسد ماذا العقد؟ هو الذي تكلم عنه المصار او هناك من قال له التي يشير اليها القاضي قال رحمه الله تعالى - 00:36:31ضَ
ولا يكمل به الصداق على الرواية الاخرى لانه لا لا يحرم المصاهرة ولم يقرر الصداقة كرؤية الوجه الاول هو الراجح. ليس قول القاضي قول الامام رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:36:48ضَ
الثالث موت احد الزوجين قبل الدخول يقرر الصلاة. انتم تعلمون قبل الدخول يثبت في الاصل نصف يعني لو قدر ان رجلا تزوج امرأة والقصد بالزواج العاقد ثم طلقها ماذا قبل ان يمسها فلها نصف الصداق. لكن لو مات عنها يختلف الامر. يثبت لها الصداق هذا هو مراده - 00:37:13ضَ
وهذه قضية حصلت في زمن الصحابة واشكلت والان يذكر المؤلف ثم ان شاء الله نعلق عليها. نعم قال الثالث موت احد الزوجين قبل الدخول يقرر الصداق سواء مات حتف ام فيه او قتل نفسه او قتله غيره. يعني المراد باي وسيلة مات فان المهر - 00:37:44ضَ
سواء مات على فراشه او طعن او في معركة او هو شرب سما فمات الى غير ذلك من الامور فبمجرد موته يثبت الصداقة كاملا لماذا؟ للزوجة قال لما روى معقل ابن لما روى معقل ابن سنان رضي الله عنه - 00:38:10ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى في في بروعة بنت واشق وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط - 00:38:34ضَ
رواه احمد واصحاب السنن السنن وصححه الترمذي الاخوة المؤلف كما قلت لكم يختصر قبل ان يورد هذا الحديث هذه القضية حصلت عند عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وعبدالله بن مسعود هو من اكابر الصحابة - 00:38:54ضَ
جاء ماذا اناس يراجعون عبدالله ابن مسعود في امرأة مات عنها زوجها قبل ان يدخل بها وقبل قبل ان يفرض لها شيئا في بعض الروايات فترددوا عليه مرارا وفي بعضها انهم اخذوا شهرا وهم ينتظرون ان يفتي. فلما الحوا عليه في ذلك - 00:39:15ضَ
حكم فيها رضي الله تعالى عنه فقال لها نهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث اذا هذا هو الذي قرره عبدالله ابن مسعود ثم قال رضي الله تعالى عنه فان يكن - 00:39:43ضَ
ماذا صوابا فمن الله؟ انظروا ان كان ما قضيت به يقول رضي الله تعالى عنه صوابا فمن الله وان يك خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. فهو لا يرده الى الله والله ورسوله بريئان - 00:40:02ضَ
والله ورسوله بريئان من هذا الحكم فلما انتهى من ذلك قام قوم من بني اشجع فقالوا يا عبد الله لقد حصل لدينا امر بمثل لذلك يعني امرأة التي هي بروعة التي جاءت في حديث معقل - 00:40:21ضَ
من بني اشيع فانها مات عنها زوجها وزوجها اسمه هلال ابن مرة قالوا مات عنها ولم لها صداقا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لهم ذلك الحديث الذي رواه معقل ابن سينا. اذا انظروا عبد الله - 00:40:40ضَ
سعود صحابي جليل من كبار الصحابة. هو الذي طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرأ عليه القرآن. وقال له كيف اقرأ وعليك انزل؟ قال اني احب ان نسمعه من غيري الى اخر ما هو رد - 00:41:03ضَ
كان يقول رضي الله تعالى عنه ما لا ما نزلت اية من كتاب الله تعالى الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت. وفي بعض روايات وفي من نزلت ولو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تصل اليه الابل لركبتها اليه - 00:41:20ضَ
هذا عبد الله بن مسعود ومع ذلك ظل شهرا كاملا يتردد بان يفتي في مثل هذه القضية. ثم انه لما افتى فيها لورعه رضي الله تعالى عنه. ولانه يعلم خطورة الفتوى اجرأكم على الفتيا اجرؤكم على النار - 00:41:44ضَ
قال فان يك صوابا فمن الله. اذا ان كنت قد اصبت الصواب فالذي الهمني الله فالذي الهمني ذلك هو الله سبحانه سبحانه وتعالى وهو الذي دلني وارشدني واخذ بي الى طريق الصواب. وان كان ما افتيت به وقضيت به خطأ - 00:42:05ضَ
فهذا مني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان من ذلك. فلما قام جماعة من اشجع فذكر تروا له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بما قضى به هو قام فحمد الله سبحانه وتعالى - 00:42:25ضَ
واثنى عليه وسر لان قضاءه جاء وفق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كل مؤمن يتمنى ان يكون ما يقوله او يدعو اليه او يفتي به او يفعله ان يكون وفق ما جاء عن - 00:42:45ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لمنهجه لانه هو اسوة المؤمنين. وهو قدوتكم وهو قدوتهم لقد كان لكم في الحمد لله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قال رواه - 00:43:04ضَ
نعم اه يعني من نساء يعني ما فيلا ثم قال لا ما معنى لا يعني لا نقص وقال لا شطط حتى ابن مسعود جاء في انه نفس الكلام هذا نقل عنه. قال لا وكس ولا شطب. فجاء الحديث مؤيدا له - 00:43:25ضَ
وهذا ايها الاخوة ليس معنى هذا ان يأتي بعض مثلا طلاب العلم المبتدئين فيقول كيف عبدالله بن مسعود البحر تلاطم الامواج كيف يتوقف في قضية مثل هذه هذا هو ايها الاخوة الورع. الصحابة كانوا يتورعون. فكان اذا سئل احدهم عن مسألة قال اوقعت - 00:43:49ضَ
فان قيل له نعم افتى وكثيرا ما يحيلون الفتاوى الى غيرهم يقول اذهب الى فلان اذهب الى فلان حتى لا يقعوا في ماذا؟ فيما يترتب على الفتوى لان الانسان بشر فقد يخطئ. وليس عبدالله ابن - 00:44:13ضَ
مسعود هو الذي حصل منه ذلك. اليس ابو بكر الصديق الذي قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سدوا علي هذه الخوخة الا خوخة ابي بكر يعني المنفذ الذي يأتي منه وقال لو كنت - 00:44:31ضَ
متخذا خليل لاتخذته ابا بكر خليلا. وقال لو وزن ايمانه بمعنى الامة لرجح. ايضا لما جاءته الجدة فاطلب ومنه الميراث قال نظرت في كتاب الله عز وجل فلم اجد لك شيء. وصدق رضي الله تعالى عنه - 00:44:48ضَ
وايضا نظرت فيما اعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجد لك شيئا. يعني ليس عندي دليل اورهك به فاقام رجل ماذا المغيرة بن شعبة من صغار الصحابة او من متوسطين؟ فقال - 00:45:07ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطى الجدة السدس. فاراد ابو بكر ان يتوثق. لا انه لا يثق ولكن اراد ان يطمئن في قضية لم يرد لها ذكر في كتاب الله عز وجل ولم يعلم هو شيئا في سنة - 00:45:28ضَ
رسوله هل معك من احد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال وانا اشهد لقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايها الاخوة ليس العلم محصورا في احد الله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا - 00:45:48ضَ
اذا ولكن ينبغي للمسلم ان يتضرع في الفتاوى. ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ولا تقول لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر من هواه وما بطن. والاثم والبغي - 00:46:08ضَ
بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل بي سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو المنهج الذي سار فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتبعوا نعم - 00:46:29ضَ
لا وكسة يعني لا نقص لا شطط يعني لا زيادة لا جور. لان الشطط فيه ظلم يعني فيه زيادة وظلم بل ينبغي ان يعطى الحق لا نقص غر المرأة ولا شطط ايظا لا يبالغ في ذلك فيلحق الظرر بماذا؟ بالزوج والاسلام انما هو دين العدل - 00:46:46ضَ
القائمة على اسس منها العدالة. مراعاة مصالح الناس. نعم. قال رواه احمد واصحاب السنن وصححه الترمذي رحم الله الجميع قال ولانه عقد عمر فبموت احدهما ينتهي به ويستقر به العوظ كانتهاء الاجرة. ولانه عقد عمرة الاصل ايها الاخوة في عقد النكاح انه عقد ليستمر لا لينظر - 00:47:10ضَ
ولا يقال الطلاق. الطلاق الله سبحانه وتعالى جعله مخرجا مخرجا لماذا؟ لانه قد تسوء العشرة بين الزوجين سواء كانت هذه المعاملة دينية او ربما ايضا معاملة دنيوية. فهذا متنفس بان يطلق الرجل ومع ذلك يقول الله - 00:47:38ضَ
الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعنه. من سعته ليس معنى ان انه لو طلقها ستضيع لا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. وهناك حديث لكن العلماء تكلموا في صحته ابغضوا الطلاق الى الله ابغض الحلال الى الله الطلاق - 00:47:59ضَ
لكن الحديث في كلامه من حيث السند. والمرأة قد يقول قائل وضع الطلاق بيد الرجل فهو بامكانه ان يتخلص باي باسرع طريق المرأة ايضا جعلت لها جعل لها مخرج اخر. وهو ان تفتدي نفسها من الزوج - 00:48:20ضَ
يا علي ان تقدم له ما قدم لها ويقوم ايضا بعد ذلك بتطليقها طلقة كما في قصة ثابت ابن قيس قال ولانه عقد عمر فبموت احدهما ينتهي به فيستقر به العوض كانتهاء الاجارة - 00:48:42ضَ
قال هذا الزوج بني على اسس عظيمة منها العشرة فينبغي ان تنسح حقيقة لان الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل ما بينكم ومن هنا ترون ان المرأة تعتد ايضا بعد وفاة زوجها. لماذا؟ وفاء للزوج - 00:49:02ضَ
قال ومتى استقر الصداق لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا بغيره بانفساخ النكاح ولا بغيره ايضا نعم كالطلاق نعم. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وان افترقا قبل استقراره يعني قبل استقرار الاغاني قبل الخلوة وقبل الوطء - 00:49:22ضَ
لم يحصل موت يعني قبل الدخول نعم قال وان استرقا قبل استقراره لم يخلو من مر بنا ما يستقر به النكاح كالمهر كاملا. هنا ما يتنصف به الماء قال لم يخلو من اربعة اقسام - 00:49:50ضَ
احدها ان يكون بسبب من المرأة يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو حصل الفرقة قبل نادى الدخول او قبل تلك الامور التي ذكرها فانه يتنصف المهر وقال ذلك منحصر في امور اربعة - 00:50:15ضَ
اول هذه الامور عاد الفرقة التي تحصل من قبل ماذا؟ من قبل الزوجة قال ان يكون بسبب من المرأة كردتها واسلامها كردتها نسأل الله العافية لانها اذا ارتدت المرأة انفسخ النكاح - 00:50:38ضَ
ويسقط حقها في المال هذا واحد. اسلامها كذلك يسقط حقها في المهر. لماذا؟ لاختلاف الدين. لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم وارظاعها من ينفسخ النكاح من ينفسخ ماذا؟ النكاح به كما لو ارضعت من محارمه - 00:50:57ضَ
انها بذلك ماذا يحرم النكاح في هذه الحالة قال وفسخها لعيب الزوج او وكذلك ايضا لو طالبت بالفسخ لكون الزوج مثلا عنين او كونه مجبوب او كون به برص او جذام او جنون. ففي هذه الحالة ايظا يسقط ماذا المهر؟ لانه جاء من - 00:51:20ضَ
هذا مر بنا. نعم. قال او اعساره او الاعسار بالنفقة لانه مر بنا ايها الاخوة من اسباب الفسخ مرت بنا امور اربعة تذكروها اخرها اولها العيوب واخرها الاعسار بالنفقة. منها ايضا لو انها عتقت تحت ماذا؟ تحت - 00:51:45ضَ
ماذا عبد؟ او انه كذلك غرر باوادي قريبة وارجو ان تتذكروها. ميزة الفقه ايها الاخوة هو الربط بين مسائله اذا الاعسار بالنفقة. تزوجت رجلا يعني فكان هذا الرجل غنيا. ثم بعد ذلك صار فقيرا - 00:52:09ضَ
هي لا شك ليست مجبرة بان تطلب مال الفسخ. لكن هذا حق لها لان النفقة واجبة عليه نحوها وعلي ولهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته - 00:52:29ضَ
في حجة الوداع نعم هي لو دبت اليه نعم هي تحرم عليه لو دبت اليه مسألة فيها خلاف. هذي مسألة مختلف فيها لينشر او لا ينشر. نعم. يعني في زمن - 00:52:49ضَ
في زمن الرضاعة نعم لو كانوا صغار ينشف هذا لا اشكال فيه. نعم نعم طيب زوجته لو ارضعته يعني زوجته عقد له عليها وهي صغيرة وهو صغير يحصل هي كبيرة وهو صغير يحصل هذا - 00:53:08ضَ
نعم بعد الدخول ناتي قلت لك الى الخلاف. هل ينشر او لا ينشر؟ الاخ سأل قال وهي ماذا في الصغر؟ نعم. قال فيسقط مهرها لانها اتلفت المعوظة قبل التسليم فسقط العوظ. اتلفت المعوظ فسقط العوظ - 00:53:26ضَ
وظل معوظ ما هو البظع يعني منعته عنه فسقط العوظ الذي هو الماء كما لو اتلفت المبيع قبل تسليمه كما لو اتلفت السلع التي باعتها قبل ان تسلمها للمشتري. فلا - 00:53:47ضَ
يلزم المشتري ان يدفع ثمنا. نعم. قال وفي معناه فسخ الزوج لعيبها. كذلك الزوج لو وجد فيها عيب العيب فيها ليس في وجدها مجنونا فيها جذام فيها مراد آآ برص رتقى كذلك ايضا مثلا - 00:54:04ضَ
يعني غير ذلك من العيوب المعروفة فانه في هذه الحالة لا يثبت لها ذلك. نعم. ليس لها الا النصف. نعم. قال في معناه فسخ الزوج لعيبها لما مضى في موضعه. مر بنا نعم. قال الثاني ان يكون بسبب من - 00:54:24ضَ
الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته. ان يكون بسبب من الزوج كطلاقه لها. يعني قبل الدخول انه بهذا يكون لها ماذا؟ نصف المهر. نعم. قال ان يكون بسبب من الزوج كطلاقه وخلعه - 00:54:46ضَ
ذلك ايضا خالعها نعم. واسلامه. واسلامه سيأتي الكلام. بعد قليل انتظر واسلامه وردته. نعم واستمتاعه بامة انا اعرف اشكل عليك ان الخلع الذي يدفعه هي سيأتي الان ولذلك لا تعجلوا في الاسئلة نعم - 00:55:10ضَ
قال هو لا يأتي مبينا في الكتاب لكن انا سنبينه عندما يحتاج الى بيان بعد قليل نعم. واستمتاعه بام زوجته او بانتهاء كذلك فان هذا يؤدي الى الفسخ. نعم. قال فيسقط نصف المسمى. يسقط نصف المسمى بهذه الاشياء - 00:55:33ضَ
سيكون بمثابة كما لو لم يدخل بها قال فيسقط نصف المسمى ويجب نصفه لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم هذا بنص القرآن العزيز. انه اذا طلق الزوج زوجته قبل ماذا الدخول او الواط - 00:55:53ضَ
فانه في هذه الحالة يكون لها نصف الصداق اي الماء قال وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج لانه في معناه. نعم كل ما يستقل به الزوج من الامور يلحق بذلك - 00:56:23ضَ
نعم اليس اذا اسلمت يختلف الدين واختلاف الدين مانع من ذلك فاصبحت هي في دينه وهو في دين فلا يثبت لها ماذا المهر كاملا؟ نعم قال رحمه الله وعن احمد رحمه الله انه اذا اسلم لا مهر عليه - 00:56:40ضَ
لانه فعل الواجب عليه وحصلت الفرقة بامتناعها من موافقته على الواجب على احمد لكن الاول هو المشهور عند العلماء. نعم قال وحصلت الفرقة بامتناعها من موافقته على الواجب فكان من جهتها - 00:57:05ضَ
قال والاول المذهب لان فسخ النكاح لاختلاف الدين اسلامه قال رحمه الله وانما ينصف المهر بالخلع لان المغلب فيه جانب الزوج. هنا سيحتاج الى بيان. اقرأ العبارة ثم عد اليها. قال وانما ينصف المهر - 00:57:24ضَ
نقف وانما ينصف المرء بالخلد ما هو الخلع؟ الخلع ان تطلب الزوجة من زوجها ماذا ان يخالعها؟ يعني ان لعدم وجود راحة بينهما بسبب من الاسباب هذا هو معناه. لكن هنا كلام المؤلف قد يعني يفهم منه الاشكال - 00:57:50ضَ
نعم قال ان المعروف بان المرأة هي التي ماذا؟ هي التي تدفع. ها قال وانما ينصف المهر بالخلع لان المغلب فيه جانب ان المغلف فيه جانب الزوج من؟ هل يمكن ان يحصل الخلع دون موافقة الزوج - 00:58:10ضَ
الجواب لا. اذا مكانة الزوج وايضا سلطته في الخلع اقوى من سلطة المرأة لانه لو ابى الزوج ليس امامها الا ان تذهب الى القاضي كما فعلت زوجة قيس عندما ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:29ضَ
صلاة الصبح. نعم. قال رحمه الله بدليل انه يصح به دونها. بدليل انه يصح وبالزوج اي الخلع دونها نعم. هذا الكلام توضحه العبارة الاتية نعم. وهو خلعه مع اجنبي. رأيتم وهو خلعه مع اجنبي - 00:58:49ضَ
بدليل انه يصح الخلع به دونها. يعني هي لا تستطيع ان ماذا ان تطلب من اخر ماذا ان ينوب عنها في الخلال لكن الزوج يجوز له ان يقبل الخلع من اجنبي يعني يأتيه - 00:59:13ضَ
رجل اجنبي ويقول انا ابذل لك ماذا المهر الذي اعطيته اياه وخالعها؟ هذا هو المراد يحصل به يعني بالزوج دون المرأة. اي انه يصح بين الزوج وبين اجنبي ان يأتي اجنبي - 00:59:31ضَ
للزوج فيقول خالعها وانا ارد اليك مهرك. هذا هو مراده. وهذا سيأتي مبينا في كتاب الخلع بقي عليه ابواب ان شاء الله سيأتي مبينا نعم ينصه بالخلع ماذا؟ ينصف ماذا؟ هو اصلا الخلع يكون كاملا. اليس كذلك - 00:59:49ضَ
طيب هذا قبل ماذا؟ قبل ان يدخل بها كيف تعطيها اكثر مما تعطيها مما تستحق هنا الكلام قبل الدخول قال رحمه الله بدليل انه يصح به دونها وهو خلعه مع اجنبي. فصار كالمنفرد به - 01:00:12ضَ
قال كمال فصار كالمنفرد به. يعني كانها هي لا اثر لها في الخلع هذا ان شاء الله سيأتي مبينا وسترونه كما ذكرت في كتاب الخلع الثالث افترقا بسبب من اجنبي - 01:00:34ضَ
او غيره. ها يعني جاء رجل فقال انا ارظعتكما هذي مصيبة كما حصل من ماذا الامل التي جاءت من مكة وقالت قد ارظعتكما فذهب الرجل لرسوله يشكو قال يا رسول الله انها كاذبة. قال قد قيل - 01:00:53ضَ
يعني قد قالت ذلك. يعني هو يقول يا رسول الله انها كاذبة. قال الرسول وقد قالت ذلك. نعم قال رحمه الله كرضاع او غيره فيجب نصف المهر لانه لا جناية منها تسقط مهرها - 01:01:12ضَ
ويرجع الزوج بما لزمه تزوج فتاة ومضت الايام وربما وجد الاولاد وهذا قد حصل واذا بامرأة تأتي اما انها كانت مسافرة او انها لم تكن تعلم لان الزواج ما كان مثل هذا الان ينتشر والاتصال - 01:01:33ضَ
ان الناس فيه صعوبة فقالت انا قد ارضعت فلانا وفلانا حينئذ صار اخوها من الرضاع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام - 01:01:53ضَ
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. اذا ليس امامهم هنا الا الفسخ فما ذنبه هنا ايضا في هذه الحالة؟ لابد ان تأخذ ماذا؟ ذلك. نعم. قال ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل لانه قرر - 01:02:09ضَ
وهو عليه يعني الذي غر ان كان هناك احد غره بذلك فانه يرجع اليه قال رحمه الله الرابع افترقا بسبب منهما. الرابع افترقا بسبب منهما معا نعم قال كشرائها لزوجها ولعانهما كشرائها لزوجها ولعانهما. ما هو اللعان؟ اللعان - 01:02:26ضَ
مر بنا كثيرا ولما درسناه بعد ولكنه مار. يعني يأتي رجل فيقذف زوجته برجل يقول وجدت رجلا عند امرأتي فيقال له اربعة شهود ماذا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 01:02:54ضَ
هو حد القذف فان اصر ولم يكن عنده شهود واثبات الشهود لا بد ان يكون رأوا ولاحظوا حينئذ يطلب منهما اللعان المذكور في سورة النور قال في هذه الحالة يقول المؤلف في ذلك روايتنا الرواية الاولى انه يثبت لها الصداق. لماذا؟ قالوا - 01:03:17ضَ
انه كالطلاق لان القذف كان بسببه. ما الذي تسبب في اللعان؟ هو قذفه لها. فقالوا كون السبب صدر منه يثبت لها ماذا؟ يثبت لها المحض. الرواية الاخرى لا يثبت لها يسقط الصداق. لماذا؟ قال - 01:03:43ضَ
لان الفرقة انما حصلت بعد اللعان. لعان اولا. ثم حصلت الفرقة فالفرقة قاطعت كل شيء كيف لا تستحق شيئا الاخرى ما هي التي قال كشرائها لزوجها لزوجها ايضا فيه روايتان - 01:04:03ضَ
بعضهم يقول في هذه الحالة ماذا يسقط المهر. لماذا؟ وصلى الله على محمد نقف عنده نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:04:22ضَ