شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله والله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد طبعا انا لا زالوا ايها الاخوة في كتاب الخلع - 00:00:23ضَ
وقد كان اخر ما انتهينا منه هو ان الخلع على انواع ثلاثة مباح وهو اذا كرهت المرأة الرجل اما لسوء خلق او خلقة او لضعف الرجل او غير ذلك من الاسباب - 00:00:41ضَ
التي تجعل المرأة تنفر منه والثاني وهو ما يحصل مع استواء الحال يعني تكون الامور مستقيمة ولا يوجد خلاف ولكن المرأة تطلب الخلع فاكثر العلماء على جوازه وهناك من يرى انه محرم وقد عرفت انها رواية لاحمد - 00:01:01ضَ
والنوع الثالث هو النوع المحرم وهو ان يضايق الرجل المرأة اي الزوج زوجته لينفرها ويضايقها حتى تبذل له مالا لماذا؟ للمخالعة فهذا كله لا يجوز هذا كان اخر فيما اذكر انتهينا اليه. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:26ضَ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين - 00:01:50ضَ
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الخلع قال فصل وان ظربها ظلما لغير قصد اخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع يعني المؤلف يقول ايضا لو ان الرجل ضرب امرأته تعديا بغير حق - 00:02:05ضَ
وهو ما عبر عنه المؤلف بالظلم ثم انها افتدت نفسها اي طلبة الخلق قال هذا جائز. لماذا؟ لانه اصلا لم يطلب. لم يقصد من الظرب ان تخالع ولكنها فعلت ذلك قال هذا - 00:02:25ضَ
قال وان ضربها ظلما لغير قصد اخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع لانه لم يعظلها ليأخذ مما اتاها شيئا. اذا الغاية هنا ليست للمخالعة وانما هو ظربها تعدى عليها - 00:02:41ضَ
ولا يقصد انها تطلب الخلف في هذه الحالة لو طلبت وبذلت جاز قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح الخلع من العبد والسفي والمفلس. يقول المؤلف ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلت - 00:03:00ضَ
العبد هو المملوك يعني الذي لا ارادة له لا يتصرف في نفسه بل تصرفه باذن سيده وبعد ذلك ايضا السفيه والسفيه والكبير ولكنه لا يحسن التصرف في المال اذا العبد وكذلك السفيه - 00:03:21ضَ
والثالث قال والمفلس والمفلس يعني الذي افلس ذهب ماله واصبح عليه حقوق للغرباء هذا يسمى مفلس. يعني نسبة الى الفلس وهو اقل مقدار من المعاملة سموه مفلسا لكونه لا يجد شيئا نسبة الى الفلس - 00:03:45ضَ
المفلس وكذلك ايضا العبد والسفيه هؤلاء يجوز ان يحصل منهم الخلع لماذا لان هذا فيه زيادة ومصلحة نعم قال ويصح ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس وكل زوج يصح طلاقه. كل زوج يصح منه الطلاق يعني لا يمنع - 00:04:09ضَ
ومنه الطلاق حتى لو ولو كان صغيرا مميزا عند من يجيز طلاق المميز قال وكل وكل زوج يصح طلاقه لانه اذا ملك الطلاق بغير عوظ سبع عوض اولى. يعني المؤلف يقول اليس كل واحد من هؤلاء الثلاثة - 00:04:35ضَ
العابد وكذلك ايضا المفلس اليس هؤلاء يملكون الطلاق الجواب نعم اذا اذا كان عن طريق عوظ فمن باب اولى ان يملكوه. نعم قال رحمه الله والعوظ في خلع العبد لسيده. يقول المؤلف لكن اذا خالع العبد - 00:04:58ضَ
يعني اذا خالع زوجته وحصل على مبلغ فذلك المبلغ انما يكون للسيد لماذا؟ لان العبد لا يملك بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا - 00:05:22ضَ
ان يشترطه المبتاع اي المشتري. اذا العبد لا يملك فيكون كل ما يملكه لسيده قال والعوظ في خلع العبد لسيده لانه من كسبه لا يجوز تسليمه الظمير يعود الى العدل لان - 00:05:40ضَ
هذا من كسب السيل لان العبد من كسب السير او لانه اي هذا المال الذي كسبه العبد يعتبر منه كسب السير لان العبد لا يملك قال لانه من كسبه ولا يجوز تسليمه الى غيره الا باذنه. ولا يجوز ان يسلمه الى غير السيد الا باذن السيد - 00:06:00ضَ
قال رحمه الله ولا يجوز تسليم العوظ في خلع السفيه الا الى وليه. لماذا؟ لان السفيه محجور عليه السفيح هو انسان كبير بلغ ولكنه لا يحسن التصرف في المال يسمى غير رشيد - 00:06:24ضَ
والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفه اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ثم قال فان انستم منهم رشدا تدفع اليه اموالهم اذا السفير الكبير الذي لا يحسن التصرف في المال يحجر عليه ويكون عليه ولي - 00:06:44ضَ
الولي هو الذي يتسلم المال سيذكر المؤلف لبعض الحنابلة انه يجوز ان يتسلمه ثم يعطيه للولي قال ولا يجوز تسليم العوض في خلع السفيه الا الى وليه كسائر حقوقه قال القاضي رحمه الله - 00:07:05ضَ
يصح قبضهما هل يصح قبضهما ثم يسلم للولي قال يصح قبضهما لانه صح خلعهما لانه صح قلعهما فصح قبضهما كالمفلس قال رحمه الله ولا يصح من غير زوج يعني لا يصح يصح الخلع من غير زول لانه يترتب عليه خلع - 00:07:25ضَ
او طلاق وهذا لا يمكن ان يصدر الا من الزوج. اذا ليس لاحد ان ينوب عن احد فيه الا الاب بالنسبة لابنه الصغير فيه خلاف قال ولا يصح من غير زوج - 00:07:52ضَ
لانه لا يملك الطلاق قال الا ابو الصغير فان ابو الصغير لان ابا الصغير عنده من الشفقة ومن الرحمة ومن الخصال الكريمة ما لا يوجد عند غيره وقد مر بنا انه يزوج ابنته ايضا البكر بغير اذنها على خلاف بين العلماء - 00:08:07ضَ
اذا الاب فيه من السجايا والصفات ما لا يوجد لغيره فله ان ينوب عن ابنه الصغير غير البالغ في الطلاق قال رحمه الله تعالى الا ابو الصغير فان فيه روايتين احداهما - 00:08:29ضَ
لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها يعني لا يملك الاب ان يطلق ماذا زوجة ابنه الصغير ولا خلعها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الطلاق لمن اخذ بالساق رواه ابن مالك رحمه الله لمن اخذ هذا حديث حسن هذا الحديث - 00:08:47ضَ
له سبب ايها الاخوة ولذلك ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عبد مولى يعني مملوك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان سيدي زوجني من امته. يعني سيد عنده عبد وامة - 00:09:10ضَ
تزوج العبد له ما قال يا رسول الله سيدي زوجني من امته وانه يريد ان يفرق بيننا. يعني يريد ان يفصم عرى النكاح اي يطلب منه ان يطلقها فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر كعادته - 00:09:31ضَ
عندما يحصل امر هام ليوجه الناس ويذكرهم فقال ما بال احدكم يقول عليه الصلاة والسلام ما بال احدكم اذا زوج عبده امته نفرق بينهما ثم قال عليه الصلاة والسلام انما الطلاق لمن اخذ بالساق. ما بال احدكم - 00:09:52ضَ
عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق من هو الذي اخذ بالساق هو الزوج الذي يأخذ بساق المرأة هو زوجها اما السيد فلا يأخذ بذلك. واذا كان الذي يأخذ بالساقي هو السيد - 00:10:17ضَ
وهو الذي يكون واذا كان الذي يأخذ بالساق هو الزوج والزوج هنا انما هو العبد فهو الذي له الحق ان يطلق او ان يخادع قال رواه ابن ماجة رحمه الله وهو حديث حسن - 00:10:39ضَ
ولانه اسقاط لحقه فلم يملكه كاسقاط خصاصه. ولانه اسقاط لحق العبد فلم يملك السيد اسقاطه كما لو كان قصاص له في طرف من اطرافه. نعم قال والثانية يملكه لانه يملك تزويجه. ولكن الاول هو الراجح لان فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت معكم القصة - 00:10:55ضَ
وهي تنطبق تماما على ما ذكره المؤلف عبد تزوج امة كلاهما مملوك لسيد اراد السيد بعد ان زوجهم ان يفرق بينهما فشكاه العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر - 00:11:22ضَ
وقال ما بال احدكم يزوج عبده امته؟ ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالسهو قال رحمه الله تعالى والثاني يملكه لانه يملك تزويجه فملك الطلاق ما ملك الطلاق والخلع كالزوج - 00:11:42ضَ
هو يملك تزويجه ولكن هل يملك الطلاق؟ رأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر ذلك ونهى عنه. وينبغي ان نقف عند قوله عليه الصلاة الصلاة والسلام. اذا القول الاول هو الراجح - 00:12:05ضَ
قال وكذلك القول في زوجة عبده الصغير كذلك القول في زوج عبده عبدته الصغيرة يعني عبده الصغير يعني زوج عبده الصغير هل له ان يطلق عليه؟ الكلام الذي مضى مثل هذا الحقيقة ليس له ذلك - 00:12:20ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة ويصح الخلع من كل زوجة وقيدها بان تكون رشيدة. ما معنى رشيدة؟ يعني غير سفيهة. ما معنى غير - 00:12:38ضَ
فيها يعني تحسن التصرف في المال ليست ماذا غير خبيرة بل لديها الخبرة والادراك بالنسبة للمال اذا يصح الخلع من كل زوجة رشيدة غير سفيهة. لماذا؟ لانها ستدفع المال واذا كانت ستدفع المال فينبغي ان تكون ممن يجوز تصرفه في المال والرشيدة يجوز لها ان تبيع - 00:12:57ضَ
ان تشتري وان تهب وان تستدين الى غير ذلك من الامور قال ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة لان استدانتها صحيحة قال لان استدانتها اي ان تقترض من غيرها هذا صحيح - 00:13:28ضَ
واذا كان يجوز لها ان تقترض وهذا من اهم الامور فيجوز لها كذلك ان تدفع المال مقابل الخلع لانها جائزة التصرف قال رحمه الله فان كانت امة ما حكم خلعها؟ حكم استدانتها باذن سيدها. فان كانت حمة فحكم خلعها حكم استدانتها - 00:13:48ضَ
يعني ان قلنا اولا لا يجوز لها ان تستديم مطلقا. هل يجوز اذا اذن لها السيد؟ فيه خلاف ان قلنا يجوز اذا اذن لها السيد يجوز الخلع وان قلنا لا يجوز لا يجوز هذا هو مراد - 00:14:14ضَ
المؤلف رحمه الله قال فان كانت امة فحكم خلعها حكم استدانتها باذن سيدها وبغير اذنه قال رحمه الله ويرجع على المكاتبة بالعوظ اذا اعتقتك. من هي المكاتبة؟ هي التي كاتبت سيدها على اقساط وقد سبق ان درسناها قبل - 00:14:30ضَ
فترة طويلة درسنا كتاب او باب المكاتب يكاتب سيدها على اقساط بمعنى ان يترك لها الحرية ان تعمل وتشتغل فتسدد له ما له من نجوم. وينبغي الا تقل عن قسطين وكل قسط يحدد يتفق عليه بين السيد وبين - 00:14:53ضَ
فهي لا تطالب بماذا بهذا الشيء الا بعد ان تعتق فاذا عتقك بذلك. نعم قال ويرجع على المكاتبة بالاعوض اذا عتقت وعلى المفلسة اذا ايسرت. يعني المخالع يرجع على المكاتبة - 00:15:14ضَ
اذا عتقت لان اذا عقد عتقت صارت التصرف في مالها فيرجع اليها. وكذلك ايضا التي ليس عندها المعسرة يرجع اليها متى اذا ايسرت. وهذا عام في كل مدين. كل انسان عليه دين ولا يملك شيئا لا ينبغي ان يطالب - 00:15:35ضَ
في ذلك الحق لان الله تعالى يقول وان كان ذو عسرى وليس معنى هذا ان الانسان اذا كان فقيرا لا يملك شيئا وعليه حقوق للغرباء ان الحق يسقط لا. هو يتوقف الحق - 00:16:00ضَ
فاذا ما اثرى جاء اصحاب الحقوق وطالبوا بها ووجبوا عليه ان يردها اليهم. لان الله قال وان كان عسرة فناظرة الى ميسرة. اي المعسر يعطى الفرصة وينظر الى ان يكون صاحب مال - 00:16:17ضَ
قال ويرجعوا على المكاتبة بالعوض اذا عتقت وعلى المفلسة اذا ايسرت كاستدانتها قال رحمه الله كما انه تصح استدانتها يصح ان يرجع اليها فيما عليها من حقوق. نعم. قال رحمه الله تعالى فاما السفيهة - 00:16:37ضَ
والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوظ منهن. لماذا؟ لانه لا يجوز تصرفهم هؤلاء الثلاثة لا يجوز تصرفهم. الصغير والمجنون مرفوع عنهم القلم فلا يجوز للصغير ان يبيع ولا ان يشتري. هل يجوز له باذني؟ وليه فيه خلاف بين العلماء - 00:16:58ضَ
المجنون ليس له ان يبيع لانه فاقد العقل بالكلية وذاك قاصر الذي هو الصغير ايضا كذلك ايضا السفيه لا يجوز له ايضا ان يتصرف. نعم. قال فاما السفيهة والصغيرة السفيهة نعم - 00:17:22ضَ
فاما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوض منهن لانه تصرف في المال وليس من اهله لان بذل العوظ في الخلع من قبل هؤلاء الثلاثة هو بذل للمال وهما ليسا من اهل التصرف فلا يجوز ذلك - 00:17:40ضَ
يعني لو حصل ذلك يرد وان حصل طلاق ففي هذه الحالة وان حصل خلع فيكون طلاقا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح بذل العوظ في الخلع من الاجنبي يقول المؤلف رحمه الله تعالى يصح بذل الخلع من الاجنبي دون - 00:18:03ضَ
رجوع الى الزوجة. لماذا؟ يعني عرف انسان من اهل الخير وجود خلاف بين زوج وزوجته وهذا الخلاف قد اشتك والحالة ماذا تنتظر ماذا الخلع؟ والمرأة لا شيء عندها. فقام هذا الرجل فقال له طلق امرأتك - 00:18:27ضَ
وانا قال له خالع امرأتك ولك كذا وكذا في هذه الحالة يجوز ولا يشترط اذن المرأة ولا موافقة لان هذا تبرع من اجنبي قال رحمه الله تعالى ويصح بذل العوض في الخلع من الاجنبي فاذا قال طلق زوجتك بالف علي - 00:18:50ضَ
ففعل لزمته الالف لازمة الالف لانه والتزم به. فيلزمه ذلك وليس له ان يرجع على احد بعد ذلك قال لانه اسقاط حق لا يفتقر الى رظا المسقط عنه. لانه اسقاط حق لا يفتقر الى رظا المسقط عنه - 00:19:16ضَ
عن من هو المسقط عنه المرأة اذا المرأة لا يحتاج الى يحتاج الى رضاها. نعم قال لانه اسقاط حق لا يفتقر الى رضا هذا بالنسبة للخلع والطلاق ايضا كلنا وصح بالمالك والاجنبي كالعتق بمال - 00:19:37ضَ
العتق بمال يعني جاء شخص الى شخص فقال اعتق عبدك ولك كذا او ولك قيمته هذا صحيح ومر بنا قال رحمه الله فان قال طلق زوجتك بمهرها وانا ظامن ففعل - 00:19:56ضَ
كانت وعليه مهرها. ايضا هذا صحيح لانه فيها قوله بانت هنا على اساس ربما يقصد الخلع اما مجرد ان يطلقها في هذه الحالة لكن هو قصد الخلع لانه قال طلقها مقابل كذا - 00:20:14ضَ
يعني يقول كلوا مثلا مهرها عشرة الاف فيقول طلقها او خالعها واعطيك مهرها العشرة الاف هنا قال تكون بائنا لماذا على اساس انه خلع والخلع يعتبر بينونة صغرى ما الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى؟ الفرق بينهما - 00:20:30ضَ
انه لو خالع رجل امرأته فانه ليس له ان يراجعها لا يردها اليه لكن لو طلقها طلقة واحدة او طلقتين له ان يراجعها في العدة لو طلقها ثلاثا لا يجوز له ان يستردها حتى تنكح زوجا غيره ايضا ويضعها الزوج - 00:20:54ضَ
الجديد ثم بعد ان يفارقها يجوز للاول ان يرجع اليه. اما المخالعة فانه يعتبر بينونة صغرى ليس لزوجها ان يراجعها في عدتها ولكن يتقدم خاطبا من الخطاب قال فان قال طلق زوجتك بمهرها وانا ظامن ففعلا بانت وعليه مهرها لا يرجع به على احد - 00:21:21ضَ
لماذا لا يرجع؟ لانه ما التزم له احد هو الذي تبرع به قال رحمه الله وليس لغير الزوجة قل عها بشيء من مالها ولو كان ابا الصغيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز لاحد جائنا من كان حتى - 00:21:51ضَ
ولو كان ابا حتى ولو كان ابا للصغيرة ليس له ان يخالع المرأة لان هذا ستتظرر به وقال من مالها انظروا لو كان من مال رجع الى قضية الاجنبي الذي مر - 00:22:10ضَ
هو يريد ان يخالع اب عنده مال لابنته. فاراد ان يخلعها من زوجها ويدفع من مالها هل يجوز لها؟ الجواب لا لان هذا يترتب عليه ضياع لمالها. وايضا ستفقد امورا كثيرة. الاستمتاع سيذهب عليها. ايضا تذهب عليها النفقة - 00:22:24ضَ
هو المعاشرة. اذا هي خسرت امورا كثيرة خسرت من مالها وخسرت زوجها. اذا لا يجوز لاحد ان صرف دون بعد موافقتها. مم لانها بينونة اش معنى بيننا صغرى؟ البينونة الكبرى لا يسترد الا بعد زوج - 00:22:44ضَ
البينونة الصغرى يجوز له ان يتزوجها بعد ان تنتهي من العدة وعدتها حيضة واحدة وسيأتي الكلام عنها. اما المطلقة فتعتد بثلاث حيض ولذلك نهي ان تطلق المرأة وهي حائض. نعم - 00:23:10ضَ
قال وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها ولو كان ابا الصغيرة لانه يسقط به حقها من العوظ والنفقة والاستمتاع. لماذا يسقط حقه من ذهب عليها العوظ الذي دفع هذا واحد - 00:23:32ضَ
وذهب عليها الاستمتاع استمتاع زوجها بها واستمتاعها به. والنفقة التي كانت يقدمها لها الزوج من ماذا؟ من مطعم وملبس ومشرب كل هذه تذهب عليها اذا هي خسرت قال رحمه الله فان فعل وكان طلاقا كان رجعيا. فان فعل يقول المؤلف انظر وكان طلاقا كان - 00:23:51ضَ
الرجعية ولا اعتبار الخلع هذا الذي دفع مقابل الخلع هذا يسقط. لا يدفع يعني يعتبر لاغيا ويرجع الى المرأة لكن ما دام ان الطلاق قد نفذ حينئذ يكون طلقة واحدة. ولو كان خلعا يعتبر لاغيا ولا شيء - 00:24:16ضَ
قال فان فعل وكان طلاقا كان رجعيا والا لم يقع به شيء يعني يقول ان فعل وكان بلفظ الطلاق او نوى الطلاق في هذه الحالة تكون طلقة واحدة له ان يراجعها - 00:24:41ضَ
او يكون خلعا في هذه الحالة لا يثبت فيه شيء. نعم. قال والا لم يقع به شيء كالخلع العضل. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الخلع من غير حاكم - 00:24:59ضَ
هل يشترط ان يكون نحن نعرف باننا نبيع ونشتري هل الانسان اذا ذهب ليشتري يحتاج الى اذن الحاكم. واذا اراد ان يتزوج يحتاج الى ابن الحاكم. دعوا عنكم هذه الامور قضية ان هناك عاقل يعقد - 00:25:19ضَ
هذه امور ترتيبية لكن انت تذهب وتخطب وكل شيء فبعد ذلك يحصل العقل اذا لك ان تتزوج ولك ان تبيع ولك ان تشتري دون اذن حاكم كذلك بالنسبة للخلع هل يحتاج الى اذن حاكم - 00:25:35ضَ
هذا نقل ذلك عن الصحابيين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما بان ذلك لا يحتاج لابن حكم وهو قول الجمهور ومنهم الائمة الاربعة قال ويجوز الخلع من غير حاكم لانه قطع عقد بالتراضي فلم يحتج الى حاكم. متى نحتاج الى الحاكم ايها الاخوة؟ في الامور التي فيها خلاف - 00:25:52ضَ
عندما يحصل عضل يعني احد الاوليا يعظل بوليته ثم يريد ان يزوجها من بعده فيحصل الخلاف ويشتد رفعا للخلاف وللنزاع يرفع الامر الى القاضي ليتدخل ويرفع الخلاف لان القاضي اذا قضى بقضية يرتفع الخلاف وليس لاحد ان يعترض عليه لانه - 00:26:19ضَ
يحكم بحكم الله لكن بالنسبة لغيره قد لا يرضى الناس بذلك. اما القاضي اذا قضى بامر فحكمه لازم وفرق ايها الاخوة بين القظا وبين الفتوى يعني انت اذا جلست في مجلس القضاء في قضية بينك وبين شخص وقضى فيها القاضي هذا الزام - 00:26:42ضَ
اما الفتوى تذهب وتسأل احد العلماء عن قضية لا يعتبر ذلك الزاما لك لك ان تعمل بالفتوى ولك ان تعمل وان لا تعمل بها قال ويجوز الخلع من غير حاكم - 00:27:04ضَ
لانه قطع عقد بالتراضي فلم يحتج الى حاكم كالاقالة كان اقالة في البيع. يعني انت مثلا نحن نعلم ايها الاخوة بان البيع عقد لازم يعني لا يجوز لك بعد ان تشتري البيع و ربما يكون عندكما خيار وانت وقلت اذهب الى بيتك ثم تفكر - 00:27:18ضَ
يعني اخذك لمعان السلعة وبريقها فاعجبت بها فاشتريت خلاص البيع من العقود اللازمة الثابتة لا يجوز لك ان تنقضه ليس لك ان ترجع الى البائع وتقول يا اخي انا فكرت ووجدت انني ابنت لو فيه غبن هنا له ان يتقدم بماذا - 00:27:40ضَ
موضوع الغبن ويقولون ابدا الا ان يرظى البايع ان يقيله وله اجر لان من اقال ماذا مؤمنا اقال الله عثرته يوم القيامة. يعني لو انك بعت سلعة على اخيك ربما تسرع في الشراء ثم ذهب وندم. وهو ليس بحاجة الى تلك السلعة. انت - 00:28:01ضَ
كونك لا تقيم هذا حق لك ولكن لو اقلت وايهما افضل لا شك بان اللي قال افضل حتى يقيل الله تعالى يوم القيامة وهم اكثر زلات الانسان قال ويجوز في الحيض - 00:28:29ضَ
قال ويجوز في الحيض بينما سيأتينا في انه لا يجوز للرجل ان يطلق امرأة وهي حائض او في طهر مسها فيه يعني يعني لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض - 00:28:47ضَ
ولا في طهر مسها فيه وقد انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن عمر لما جاء عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بان ابنه ابنه عبد الله طلق زوجته - 00:29:03ضَ
فقال له عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك يطلقها في في ظهر لم يمسها فيه قال لماذا هنا استثنى العلماء ما القصد هناك باطالة - 00:29:24ضَ
ماذا الحيض هناك طالت العدة في الحيض بالنسبة للطلاق قالوا لعل الرجل يفكر. يراجع نفسه وحينئذ ربما يكون اخذته ثورة غضب او تسرع فامامه فرصة تمر بهذه الاقرى يراجع نفسه ثم - 00:29:45ضَ
ويراجع زوجته اما هذه البخالة هي اصلا ملت من هذا الزوج وكرهته وتريد فراقه باسرع وقت فقالوا حتى لا يقال عليها المكث عند انسان تبغضه وتكرهه تكون حيض واحدة قال ويجوز في الحيض - 00:30:05ضَ
بان تحريم الطلاق فيه يثبت دفعا لضرر تطويل العدة والخلع يدفع به ضرر سوء العشرة. نعم وهو اعظم وادوم فكان دفعه اولى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني يقصد بالخلع هو الاسراع في حيظ في اي وقت - 00:30:26ضَ
لها له ان يخالعها لانها تريد الخلاص منها. اما الطلاق هناك لماذا لا يطلقها؟ لانها ستجلس ثلاثة وايضا يضاف اليها هذه الحيضة لا مع ان بعض المحققين قال بجواز وقوع الطلاق في الحيض كابن القيم ولكن جماهير العلما على خلاف ذلك نعم - 00:30:50ضَ
نعم لا هو الرسول ماذا قال؟ مروا فليراجعها حتى تطهر ثم تحيد ثم يطلقها ثم تحيد ثم فطر ثم تحيض ثم تترك لا يعتد بها على الصحيح بالنسبة للخلع اصلا لا لا يحتد بها. هي تعتد ماذا حيضة واحدة بعد الطلاق. نعم - 00:31:12ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل والفاظ الخلع تنقسم الى صريح وكناية. ايضا الطلاق وان كان الطلاق سيأتي بعد الخلع والخلع لماذا قدمه الفقهاء على الطلاق؟ لانه اقرب الى النشوز غالبا الخلع يترتب على النشوز الذي يحصل بين الزوجين فينتهي في الغالب او ربما ينتهي الى الخلع - 00:31:36ضَ
فجعلوه مقدما على الطلاق. اما الطلاق فهو فصل العروة كليا فهذا يقصد به نهاية العلاقة. والخلع ايضا فيه نهاية للعلاقة اذا المؤلفون يقول الخلع له ينقسم تنقسم الفاظ الى قسمين كالطلاق - 00:32:02ضَ
الطلاق سيأتي بان له الفاظا صريحة التي تأتي بعبارة الطاف الطاء واللام والقاف طلق انت طالق طلقتك الى اخره هذه صريحة. وهناك عبارات اخرى يلحقونها بالصريح. وعبارات اخرى يترددون فيها الحق باهلك او انت ما باين او غير ذلك. هنا ايظا ايها الاخوة - 00:32:23ضَ
الخلع تنقسم والفاظه الى صريح والى كناية. فالصريح الفاظ ثلاثة احدها كلمة خلع او خلعتك او خالعتك هذه التي اصلا وضع لاجلها الخلع. هذه ايضا هي اي هي المعروفة في الخلع. اي وضعت عرفا - 00:32:48ضَ
فنحن نقول كتاب الخلع يعني سمي الخلع بماذا بها؟ اي بالخلع هذي واحدة الثانية ايضا الفسخ وهذا يترتب على الفرقة. كأن يقول فخالعتك او فسخت نكاحك الثالث الابتداء وهذا جاء في كتاب الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتت به - 00:33:11ضَ
قال والفاظ الخلع تنقسم الى صريح وكناية لانه احد نوعي الفرقة انه احد نوعي الفرقة اذا الفرقة نوعا طلاق وسيأتي وخلع وهو ما نحن فيه قال لانه احد نوعي الفرقة كان له صريح وكناية كالطلاق. ما هو النوع الاخر؟ هو الطلاق - 00:33:40ضَ
قال رحمه الله فالصريح ثلاثة الفاظ طالعتك لانه يثبت له عرف الاستعمال. يعني اصطلح عرفا على ان الخلع له عبارة ماذا؟ هذه العبارة ذلك العلماء يضعون كتاب الخلع كما رأيتم - 00:34:05ضَ
وهذا اشهر ما فيه لان العرف قام على ذلك قال وفاديتك. وفديتك من الفدا نعم لورود القرآن به فلا جناح عليهما فيما افتدت به وفسخت نكاحك لا يحصل الا بذلك. نعم. لانه حقيقة فيه. لانه حقيقة في اي واقع - 00:34:28ضَ
قال رحمه الله وما عدا الكلام هل الخلع طلاق او فسخ قال رحمه الله وما عدا هذا مثل ومثل وما عدا هذا مثلي بارأتك او ابرأتك او ابنتك فكناية ابرأتك اوضاعتك او ابنتك هذه كلها عبارات يسمونها كنايات في الخلع. فاذا قالها يرجع فيها الى النية - 00:34:54ضَ
الفرق ايها الاخوة بين الصريح وبين الكناية؟ الصريح لا يحتاج الى نية ظاهر سواء كان طلاقا او خلعا فلما تقول خالعني فيقول خلعتك تقول خالعني على الفي او الفين او غير ذلك وخلعتك او خالاتك - 00:35:25ضَ
هذه عبارة صريحة في الخلع لكن لما يقول اذنتك هذه محتملة نرجع الى نيته اذا هناك صريح وهو الذي لا يحتاج الى نية. مجرد ان تطلقه وهناك ما يحتاج الى نية وهي الكنايات سواء كانت في الطلاق او في الخلع - 00:35:41ضَ
قال وما عدا هذا مثل او ابرأتك وابنتك فكناية. يعني ابرأتك من ذلك الشيء يعني هذا يعتبر كناية قال فكناية فمتى اتى بالصريح وقع وان لم ينوي ولم يقع بالكناية الا بنية - 00:36:04ضَ
او دلالة حال او دلالة حال. دلالة الحال تقوم مقام النية ودلالة الحال تقوم مقام المقال لان دلالة الحال مثلا تقول خالعني على هذا المبلغ يعني واضحة كذا فلما يأتي بكناية ابرأتك معروف ان المراد به انما هو الخلع لوجود دلالة حال تدل عليه الواقع يعني يدل - 00:36:28ضَ
قال ولا يقع بالكناية الا بنية او دلالة حال بان تطلب الخلع وتبذل العوظ فيجيبها بذلك لان دلالة الحال تغني عن النية يعني تقول خالعني فيقول لا مانع عندي فتقول اعطيك كذا وتحظر هل يشترط الاستلام؟ هذا سيأتي الكلام فيه - 00:36:54ضَ
يا هل يشترط ان يتسلم ما تعطيه من الخلع او يكفي ان يقول خلاص يعني ان يأخذ ذلك وصل ذلك او لابد من تسلمه واخذه قال رحمه الله ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق - 00:37:19ضَ
او نوى به الطلاق فهو طلاق بائن. هذا لا شك فيه يعني متى ما وقع بلفظ الطلاق او نوى به الطلاق هذا معروف فانه يقع طلاقا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد واولها الطلاق - 00:37:36ضَ
ان قصد به ما لاه اذا قال طالق انتهى الامر اذا قال طالق او نوى الطلاق هنا لا محيد هو طلاق يكون طلاقا يكون طلاقا قالوا متى وقع الخلع بلفظ الطلاق او نوى به الطلاق فهو طلاق العلماء من يرى ان الخلع كله طلاق بل - 00:37:57ضَ
العلماء يرون هذا. احمد في رواية هو الذي يرى الفسخ وهو قول للشافعي انه فسخ اذا اذا صرح بالطلاق او نواه يقع طلاقا. واذا لم يذكر الطلاق ولم ينوه يختلف العلماء. هذا سيذكره المؤلف. نعم - 00:38:21ضَ
قال فهو طلاق بائن لانه لا يحتمل لانه لا يحتمل غير الطلاق يحتمل غير الطلاق. لانه لا يحتمل غير الطلاق نعم لماذا لماذا بقى الا انه قال هذا نيابة عن الخلع هو اخذ مقابل - 00:38:40ضَ
وحينئذ نسميه طلاقا لا نسميه خلعا يعني هذا في المصطلح والا هو حصل الخلع يعني عندما يقول طلقتك وانت طالق او ينوي ذلك يسمى طلاق ما نسميه خلع قال رحمه الله وان خالفها بغير لفظ الطلاق - 00:39:01ضَ
غير ناو به الطلاق ففيه روايتان. يعني عندما يقول خلعتك او فسخت نكاحك حينئذ يختلف العلماء. نعم قال اكثر العلماء جمهور العلماء اذكر الرواية الاولى. قال ففيه روايتان احداهما هو طلاق ايضا. احداهما هو طلاق وهو قول الامام - 00:39:25ضَ
ابي حنيفة ومالك وقول للشافعي. اذا الجمهور على انه طلاق ايضا قال احداهما هو طلاق ايضا لانه كناية في الطلاق نوى به فرقتها فكان طلاقا كما لو نوى به الطلاق - 00:39:46ضَ
والثانية هو فسخ. والثانية هو فسخ وهذه حقيقة هي الراجح وسيذكر مؤلف رحمه الله تعالى دليلا قويا في هذه مع ان هواية انه فسخ لم يلتقي مع الامام احمد في هذه الرواية الا الشافعي في قوله ان الشافعي له قولان هي في الحقيقة في نظره هي الراجحة انه فسخ وسيذكر - 00:40:05ضَ
هي التي في سورة البقرة وهي قول الله تعالى انظروا الطلاق مرتان يعني يطلق مرة ثم يطلق مرة وله ان يراجعها. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله - 00:40:28ضَ
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ان يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. اذا ادخل هذا بين الطلقة الاولى والثانية ثم بعد ذلك قال فان - 00:40:51ضَ
الناقة يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو قلنا بان لفظ الخلع طلاق. اذا يكون طلقة رابعة والطلاق ثلاث. فاذا طلق الثالثة بانت به. اذا كيف نسميه طلاقا؟ وهذا هو قول ابن عباس واثر عن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:41:11ضَ
عن بعض الصحابة ايضا لا اذكره يعني لا استحضر ارائهم في الحقيقة وقال به جمع من العلماء غير الائمة من العلماء المحققين كابن المنذر وغيره هذا حتى ابن حجر يعني مع عنايتي بمذهب الامام الشافعي تجد انه اذكر فيفتح الباري لف حول هذه وتجد انه يميل الى انه فسخ. نعم - 00:41:31ضَ
الاولى من قال بها يا شيخ احداهما هو طلاق ايضا. الرواية الاولى هو طلاق هذه قال بها الامام احمد والشافعي نعم والجمهور كلهم هذي كل العلما قالوا كل ائمة كلمة طلاق في الحالة الاولى هذه لا يختلف احد فيها نعم - 00:41:53ضَ
قال رحمه الله والثاني هو فسخ لقول الله تعالى الطلاق مرتان اذا عرفنا الان هل هو فسخ او طلاق الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعي في قول واحمد في رواية على انه طلاق - 00:42:15ضَ
الرواية الاخرى عند الامام احمد انه فسخ وهو قول للشافعي وهذه قال بها جمع من الفقهاء من العلماء عموما من المحدثين والفقهاء يعني غير الائمة والحقيقة هذا القول هو الراجح. وقال به ايضا عدد من المفسرين - 00:42:33ضَ
قال والثاني هو فسخ لقول الله تعالى الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقنا لا تصلح حتى ينتبه للاخوان انا ذكرتها لان هذه مهمة لكي يفرق الاخوة كيف يستدل بهذا؟ يعني المؤلف باختصار يقول الله تعالى ذكر الطلاق الطلاق - 00:42:50ضَ
قال تعالى الطلاق مرتان اذا للرجل ان يطلق طلقة والاخرى هذا نسميه طلاق السنة. الثلاث طلاق البدعة. الله سبحانه وتعالى اقام فاصلا بين الطلقتين وبين الطلقة الثالثة ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الى اخر الاية هذا هو الخلد - 00:43:10ضَ
سيقول المؤلف لو قلنا بان الخلع طلاق لقل هذه طلقة رابعة ولم يقل احد بها اذا ينبغي ان يكون الخلع فسخا وليس طلاقا حتى يستقيم نسق الايات قال لقول الله تعالى الطلاق مرتان - 00:43:33ضَ
ثم ذكر الخلع ثم قال ما لك ثم ذكر الخلع ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناه عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن - 00:43:55ضَ
يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اذا هذا الفاصل الطويل هو في الخلع قال ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:44:17ضَ
قال فلو كان طلاقا كانت اربعا. رأيتم؟ هذا تعليل وجيه حقيقة. نعم ولا خلاف في تحريم واذكر ان ابن حجر نقل هذا الكلام عن صاحب المغني في كتاب فتح الباري - 00:44:40ضَ
قال ولا خلاف في تحريمها بثلاث ولانه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا كغيره من الكنايات. يعني اذا كلام المؤلف هذا في نظري هو الراجح - 00:44:54ضَ
ونحن ايها الاخوة في الترجيح لا ننظر الى الكثرة. دائما ننظر الى ما يؤيده الدليل كما يهيجه الدليل هو الاولى وهذا التوجيه الذي ذكره المؤلف والاستدلال وهناك تعليلات اخرى تدل على انه لولا - 00:45:10ضَ
وقد اثر ايضا عن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس. وتعلمون عبدالله بن عباس هو من اعلم ماذا الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما هو التأويل - 00:45:26ضَ
هو تفسير القرآن الكريم. قال رحمه الله فاذا قلنا هو طلاق نقص به عدد طلاقها ومتى خالعها ثلاثا فان قلنا هو طلاق ينقص به بها به عدد طلاقها يعد من الطلاق - 00:45:44ضَ
نعم. ومتى خالعها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني يقول المؤلف لو قلنا بان الخلع طلاق فلو خالعها مرة ثم خالعها اخرى ثم ثالثة يكون بمثابة الطلاق الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا - 00:46:04ضَ
ولو قلنا هو فسخ فخالعها مرة ثم اخرى الى عشر لا يعتبر ولا طلقة واحدة لانه فاسق هذا هو قال رحمه الله وان قلنا هو فسخ لم ينقص به عدد طلاقها وحلت له من غير نكاح زوج ثان ولو خالعها مرارا لكن لكل - 00:46:24ضَ
في واحد ابن ميزعية لو طلقها طلقة او طلقها ايضا مرة اخرى بالنسبة للطلاق ان يراجعها ما لم يكن طلاقا بائنا اي ثلاثة. لكن بالنسبة للمخالعة ليس له ان يسترجع - 00:46:50ضَ
ايها الاخوة ننظر الى الحكمة. هي اصلا لماذا اختلعت منه؟ هي لا تريده. ضاقت به ذرعا ابغضته كريهته. فلو قلنا يراجعها في العدة اذا ماذا؟ حينئذ كانها زالت الحكمة المقصودة - 00:47:06ضَ
لكن بعد ان تنتهي العدة يتقدم كغيره وربما هي راجعت نفسها وادركت حينئذ له ان يتقدم لكن لو اشترط هو ان يخالعها على ان يراجعها هل تعتبر قال العلماء حينئذ لا يعتبر شرط ما للرجعة بل تلغى. سيذكره المؤلف - 00:47:23ضَ
نعم اه نعم يعني نفرظ لا اذا مثلا قال خالعتك هنا الان نفسر ان فسرنا الخلع بانه طلاق قل هذه طلقة وانخلعتان يقولن طلاق تالية وان خالعتان فقلنا طلقها ثلاثا اصبحت باء لا تحل له الا بعد زوج. ان قل له وفسخ - 00:47:46ضَ
فقال لها خالعتك خلاص لا نعتبره طلاقا. ثانيا لا نعتبره ثالثا لا نعتبره. بمعنى لو رجعت اليه وهنا الفرق ترجع الي بغير طلاق ترجع اليه بماذا؟ دون ان ينكح زوج اخر لكن ليس له رجعة رهون الفرق - 00:48:14ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتبين بالخلع على كلتا الروايتين. وتبين بالخلع على كلف الروايتين. سواء قلنا هو طلاق نعم وتبين قال وتبين بالخلع عليك. وهذا هو الاولى في الحقيقة - 00:48:33ضَ
نعم يعني الاولى انها تبين يعني بمعنى انها لكن هذا هو رأي الجماهير حقيقة. يعني لما تدقق ما تجد فيه الا رأي ضعيف حتى المؤلف ما ذكره يعني حقيقة يعني هذا يعني يستغرب من - 00:48:55ضَ
يعني هنا يقول المؤلف اذكر العبارة. قال وتبين بالخلع على كلتا الروايتين فلا والله حقيقة هذا هو الاولى. لماذا؟ لانها اتفاق الائمة انها تبين بالخلق ما في رواية اخرى في المذهب انا لا اعرف رواية اخرى في المذهب انها لا تبين - 00:49:11ضَ
وانما هي تبين يعتبرون الخلع تبين به وبينونة صغرى وانما الفرق بينه وبين الطلاق قال وتبين بالخلع هذه النسخة اليوم قال وايضا اتأكد من ذلك لكن انا لا اعرف حسب علمي انه لا توجد رواية في المذهب في هذا نعم - 00:49:31ضَ
وتبين بالخلع على تلك الروايتين فلا يملك رجعتها لانه عقد معاوضة ولم يملكوا الرجوع فيما اعترض عنه كالبيع. نعم لو كان هناك رواية اخرى لذكرها. نعم قال ولا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لانها بائن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الان هي - 00:49:53ضَ
هذا بحيضة كما سيأتي ما ادري يذكره المؤلف او لا يعني لا يأتي اليها وهي معتدة فيطلقها لو طلقها لا يقع الطلاق عليه كما لو طلق امرأة في السوق لا يقع طلاقه عليها. عند الائمة - 00:50:20ضَ
ماذا ابو حنيفة عند الائمة مالك والشافعي واحمد وعند ابي حنيفة يقول يقع لكنه يعتبره عاصيا لانه ليس في محله اذا قال ولا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لانها بائنة. ما معنى واجعني؟ لو قال لها انت طالق. لا يقع - 00:50:36ضَ
لماذا؟ لانها بانت منه لكن من الذي يقع عليها الطلاق؟ هي المعتدة. نعم قال فلم يلحقها طلاقه كبعد العدة كبعد العدة. يعني يقول المؤلف لا فرق بالنسبة للمخالعة بين ان تكون معتد او بعد انتهاء العدة بالنسبة للطلاق لا يقع عليها - 00:51:02ضَ
بخلاف المطلقة فالمطلقة يقع عليها الطلاق في العدة يعني القصد الرجعية ولا يقع عليها في غيرها. نعم قال فان طلقها بعوض وشرط الرجعة ان طلقها بعوض وشرط الرجعة يعني قال انا لا مانع عندي ان اخالعك لكن بشرط ان اراجعك ماذا اردت - 00:51:25ضَ
فان طلقها بعوض وشرط الرجعة فقال ابن حامد رحمه الله يصح الخلع ويسقط الشرط فقال ابن حامد وهذا ايضا اشير الى المذهب الائمة لاهمية المسائل وهو مذهب ابي حنيفة ورواية لمالك - 00:51:52ضَ
قال فقال ابن حامد رحمه الله يصح الخلع ويسقط الشرط لان الخلع لا يفسد بالعوظ الفاسق. لان الخلع لا يفسد بالعوظ كالنكاح مر بنا بانه لو كان الصداق فاسدا لا يفسد العقد - 00:52:10ضَ
ولكن يفسد هذا الشرط ويؤتى ببديل عنه يعني بمهر المثل قال لان الخلع لا قال فقال ابن حامد يصح الخلع حامد من الحنابلة الشيخ القاضي ابي يعلى نعم اللي قال معه يا شيخ من العلماء ابو حنيفة ومالك في رواية - 00:52:27ضَ
قال يصح الخلع ويسقط الشرط لان الخلع لا لا يفسد بالعوظ الفاسد فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح كالنكاح كما ان الصداق يعني ان عقد النكاح لا يفصل بماذا؟ بالمهر الفاسد - 00:52:50ضَ
وقال القاضي رحمه الله ويسقط التلميذ ابن حامد نعم قال القاضي رحمه الله ويسقط المسمى ويسقط المسمى يقول ما دام كذلك انه بطل الشرط يسقط المسمى حينئذ نرجع الى ماذا - 00:53:08ضَ
نعم وله صداقها لانه انما رضي به مع الشرط يعني الصداق والمسمى. نعم قال فاذا فسد الشرط وجب ان يرجع بما نقص لاجله ويصير مجهولا ثم نأتي الى الجهالة هل يصح ان يكون ايظا مقابل الخلع مجهولا والان سيتكلم عن المؤلف في فصل مستقل - 00:53:25ضَ
هو يدخله هو هو يدخل بين الخلع وبين الطلاق هو يذكر الخلع ويسميه طلاقا لكن ان قصد به الطلاق حكمه حكم الطلاق. ان قصد به الخلع نحن نسميه طلاقا لكن انقصد به الخلع فاننا في هذه الحالة نسميه خلعا - 00:53:52ضَ
القاضي ابو يعلى يقول لو حصل ذلك الشرط يعني اشترط عليها انه يخالعها لكن يراجعها متى شاء هذا عند العلماء كافة هنا الشرط فاسد. لكن هل فساد الشرط يفسد الخلع؟ الجواب لا. لماذا؟ قياسا على النكاح. لو فسد الصداق - 00:54:17ضَ
يرجع الى ماذا؟ الى ماهر المثل قال القاضي رحمه الله ويسقط المسمى وله لكن القاضي يريد ان يضيف يقول يصدق يعني يسقط المسمى هذا ويرجع الى مهر المثل تسلمه اياه. كم دفع على مهر المثل مبلغا من المال دار بستان ترد اليه - 00:54:40ضَ
قال ويسقط المسمى وله وله صداقها لانه انما رضي به مع الشرط فاذا فسد الشرط وجب ان يرجع بما نقص لاجله فيصير مجهولا فيفسد ويجب الصداق قال او كونه يفسد بالمجهول هذا فيه خلاف سنذكره ان شاء الله - 00:55:01ضَ
قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يجب المسمى لانه مسمى صحيح في عقد صحيح. انا حقيقة ارجح الرأي الاول رأي ابن حامد وهو رأي الائمة ابي حنيفة ومالك في رواية - 00:55:21ضَ
واظنه قولا للشافعي لكنني لا اذكره. نعم قال ويحتمل ان يجب المسمى لانه مسمى صحيح في عقد صحيح ووجب قياسا على الصداق في النكاح قال رحمه الله وفيه وجه اخر - 00:55:39ضَ
انه يسقط العوظ وتثبت الرجعة لانه شرط العوظ لان شرط لان شرط العوظ والرجعة يتنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق. وتبقى طلقة واحدة. نعم قال وان شرط الخيار في الخلع بطل الشرط - 00:55:54ضَ
وصح الخلع. هل الخيار نحن عرفنا بان الخيار اصل في النكاح لا يجوز الخيار في البئر لماذا لا يجوز الخيار في النكاح لان النكاح انما وجد للاستدامة ليبقى هذا هو الاصل فيه - 00:56:16ضَ
اما الطلاق فهذا يلجأ اليه للحاجة. ابغض الحلال الى الله الطلاق وان قيل ما قيل في الحديث فمعناه صحيح اذا بالنسبة للنكاح لا خيار فيه. لان الرجل امامه الفرصة ان يفكر - 00:56:32ضَ
ان يسأل عن المرأة وعن اهلها وله ان ينظر اليها واذا لم يتمكن من رؤيتها تماما يمكن من ذلك كما جاء في السنة وايضا اهل المرأة لهم ان يتحروا وان يسألوا عن الرجل وعن اسرته حتى يعرفوا عنه ما يحتاج الى معرفته. اذا - 00:56:48ضَ
لا خيار هنا. كذلك بالنسبة للخلع لا يصلح فيه الخيار هنا لانها امرأة ضاقت ذرعا بزوجها وتريد فراقه فالامر يحتاج الى حسم الموقف فلا خيار في الارض قال رحمه الله وان شرط الخيار في الخلع بطل الشرط - 00:57:09ضَ
وصح الخلع لماذا؟ لانه لا اعتبار له في هذا المقام. نعم. هي امرأة كرهتك ولا تريدك تريد فراقك. ربما يكون كريهته ربما يكون لخلقه. ربما لخلقته. الاسباب كثيرة. ربما رجل كبير ضعيف لا تستطيع ان تقوم بخدمته. نعم - 00:57:30ضَ
قال لان الخيار في البيع لا يمنع نقل الملك ففي الخلع لا يمنع وقوعه. يعني يقول المتعلمون البيع فيه عدة خيارات. خيار المجلس وخيار الشرق وخيار العيب وخيار الغبن المؤلف يقول الخيار في البيع لا يمنع من نقل الملك الى الطرف الاخر. كذلك هنا ايضا. نعم - 00:57:51ضَ
قال ومتى وقع فلا سبيل الى رفعه قال المصنف رحمه الله فصل ويصح الخلع منجزا بلفظ ومتى وقع فلا سبيل الى رفعه يعني الى رفعه ماذا الطلاق الذي سيحصل هو ازيل ماذا بالنسبة الخيار - 00:58:13ضَ
هذا الشرط لكن بالنسبة للخلع يبقى طلاقا نعم. قال فصل ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوظة. يصح منجزا يعني حاضرا يعني المعارضة خذ العوظ. انت الان عندما تشتري سلعة وتقول بكم هذه السيئة؟ يقول بكم؟ فتعطيه الثمن هذا نسميه بيعا منجزا يعني حاضرا حالا - 00:58:36ضَ
وهناك بيع مؤجل يعني غير حال هنا ايضا فهل يشترط ان يكون منجزا؟ يعني يسلم له العوظ ويخالعها او لا يخالعها الا وقد سمت وهل يشترط ان يقبضه او يكفي ان تقول خذ هذا الخلع - 00:59:05ضَ
ويقول اخذته حتى وان لم يستلمه لانهم يصل يقيسونه او يلحقونه بالعطية والعطية ايها الاخوة لا يشترط فيها ان تقبضها لا. يقول لك خذ هذه خذ هذه عطية. يعني خذ هذا الكتاب عطية. فتقول اخذت - 00:59:28ضَ
وتقول لا اخذه. هو اعطاك اياه. اما ان تأخذه واما ان لا تأخذه. ويمكن ان تقول اخذته ضعه قال ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من المعاوضة ومعلقا على شرط لما فيه من الطلاق - 00:59:45ضَ
قال تعلمون الصلاة يعني سيأتي الطلاق ان شاء الله تعالى يعلق على شرط يقول الزوج لزوجته ان دخلت الدار وانت طالق اي كلمتي فلانا فانت طالق ان خرجت فانت طالق الى اخره. امثلة كثيرة يعني - 01:00:07ضَ
تشبعون من كثرة الانف التي سيذكرها المؤلف في الطلاق غالب كتاب الطلاق ظرب امثلة قال فاما المنجز بلهو يعني العوض يقول له تقول له خالعني فيقول لها تقول خالعني على الف ريال فيقول خالعتك على الف وتعطيه الالف - 01:00:24ضَ
هذا معنى حاضر نعم. قال فاما المنجز بلفظ المعاوضة وهو ان يوقع الفرقة بعوض فيقول خلعتك بالف او طلقتك بالف هو جاء بها الحمد او انت طالق بالف فتقول قبلت خلاص - 01:00:54ضَ
كما يقول بعتك هذا الثوب بالف فتقول قبلت قال رحمه الله هذا قول القاظي رحمه الله وقياس قول احمد قال هذا قول القاظي رحمه جديد مقياس قول احمد كلام جديد - 01:01:12ضَ
نعم. قال المصنف رحمه الله وقياس قول احمد رحمه الله انه يقع الطلاق رجعيا ولا شيء له. ولا شيء له في هذه الحالة وسيذكر العلة لماذا؟ لانه اوقع الطلاق الذي يملكه ولم يعلقه بشرط لانه اوقع الطلاق دون ان - 01:01:28ضَ
علقه بشرط لانه ما جاء بالفاذ الشرط ان او متى او اذا ايظا لانها اذا تتظمن معنى الشر وان كانت اذا ظرف لما يستقبل من الزمان لكن فيها معنى قال ولم يعلقه بشرط وجعل عليها عوضا لم لم تبذله ولم ترضى به فلم يلزمها - 01:01:52ضَ
قال رحمه الله فاما المعاوضة الصحيحة فمثل ان تقول المرأة سيأتينا بالمعارضة الصحيحة المسلمة. نعم. اخلعني بالف او طلقني بالف او على الف او وعلي الف فيقول طلقتك كما تقول بعني هذا الثوب بالف - 01:02:14ضَ
ولا يحتاج ان تعيد ما في السؤال في الجواب. يكفي ان يكون واردا في السؤال. نعم كما تقول بعني هذا الثوب بالف. فيقول بعتك. ما هو شرطا؟ يقول بعتك هذا الثوب بالف - 01:02:38ضَ
نعم ولا يحتاج الى ذكر اعادة الالف في الجواب لان الاطلاق يرجع اليه. كما الشاعر يقول نحن بما عندنا وانت بما عندك رائد والرأي نحن بما عندنا سكت وانت بما عندك راض والرأي مختلف. يعني نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض - 01:02:54ضَ
يجوز الحذف. نعم. قال ولا يحتاج او ولا يحتاج الى ذكر اعادة الالف في الجواب لان الاطلاق يرجع اليك. نعم. كما يرجع في البيع قال ولا يصح الجواب في هذا الا على الفور - 01:03:18ضَ
يعني لابد ان يجيب في الفور ما على الفور لا يؤجل ذلك. نعم لانه لو اجل ذلك كأنه ما استجاب لها نعم. قال رحمه الله ويجوز للرجل الرجوع بالايجاب قبل قبل القبول. قبل ماذا؟ ان تقبل المرأة - 01:03:35ضَ
وللمرأة الرجوع في السؤال قبل الجواب. قبل ان يجيبها لانه في هذه الفترة القصيرة لكل منهما ان يرجع عن قوله مثل البيع. كما يجوز في البيع يعني رجل تقول له بكم هذه السلعة - 01:03:53ضَ
فيقول لك مثلا بالف ريال قبل ان تقول اشتريت ويرجع يقول انا عدلت هذا حق له لكن بعد ان تقول اشتريت انتهى كل شيء وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:04:10ضَ