شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{641}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين - 00:00:02ضَ

الذين عملوا بكتاب ربهم بسنة نبيهم اليقين ومن اتبع هداه واقتفى اثرهم اما بعد ايها الاخوة في اوائله كتاب الطلاق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما - 00:00:27ضَ

مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال فصل - 00:00:49ضَ

قال في مسألة السكران لغير عذر والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة. قال في الرواية الثانية لا يقع طلاقه. هذه مسألة كانت اخر ما انتهينا اليها في درسنا في ليلة البارحة وهو - 00:01:08ضَ

طلاق السكان عرفنا ان السكران لا يخلو. ان يجلب السكر من غير ارادة يعني ان يكره على ذلك. او ان يشرب دواء او من الامور التي لا تكون ماذا يعني ليست رغبة منه وانما ليكون مكرها على ذلك او مضطر او هناك - 00:01:24ضَ

فهذا سبق الحديث عنه على انه لا يقع الطلاق لكن لو شكر لغير عذر او شرب من ماء يزيل العقل لغير حاجة فانه في هذه الحالة هناك رواياتان في المذهب - 00:01:44ضَ

الرواية الاولى مرة وهو انه يقع الطلاق الثانية اي رواية ثانية عن الامام احمد لانه لا يقع الطلاق وهذه الرواية الثانية ايضا مروية عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه - 00:02:01ضَ

كما ذكر ذلك البخاري تعليقا لصيغة الجزم ووصل ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه التغليل وايضا وصلها ايضا عبد الرزاق في مصنفه وابن ابي شيبة. اذا هذا الاثر المروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه هو اثر - 00:02:21ضَ

اذا مر بنا الرواية الاولى بانه يحصل الطلاق لو شرب من غير عذر اي السكران. والاخرى اي هذه الاخيرة لا يحصل فاي الروايتين في الحقيقة اقوى في هذه المسألة الامام احمد رحمه الله تعالى كان يقول بالرأي الاول وهذا هو مذهبهم - 00:02:43ضَ

ثم انه نظر في الامر وتأمله فقال رحمه الله تعالى ان انا حرمتها عليه فاني اكون قد اتيت خصلتين. الاولى انني حرمتها عليه والاخرى انني ابحتها لغيره. اي لشخص اخر يتزوجها - 00:03:11ضَ

وان انا قلت بانه لا يقع طلاقه اكون قد ماذا اديت خصلة واحدة ولا شك الخصلة الواحدة اهون كذلك عمر ابن عبد العزيز الخليفة الاموي المعروف كان رحمه الله تعالى يرى ايضا وقوع طلاق السكران - 00:03:36ضَ

ثم انه لما بلغه اثر عثمان رضي الله تعالى عنه من طريق صحيح رجع عن ذلك كان يعمل امرين يؤدب السكران على سكره ويلزمه بالطلاق فلما بلغه اثر عثمان رضي الله تعالى عنه - 00:03:59ضَ

صار يؤدبه ولا يلزمه بالطلاق اي انه اخذ عثمان رضي الله تعالى عنه ايضا وجهة الذين يقولون غير في غير المذهب الذين يقولون بانه لا يقع طلاق السكران. قالوا السكران الان تحقق في شأنه امران. الاول انه سكت - 00:04:18ضَ

والشكر عليه عقوبة وقد جاءت السنة النبوية بذلك. اذا يعاقب من هذه الناحية. اما بالنسبة للطلاق فهو عندما لا يعي ولا يدرك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا لا نية له لانه - 00:04:42ضَ

طلق وهو لا يعرف ماذا يقول. لان الطلاق هو الذي يهدي بما لا يعرف. وقالوا عن السكران لان السكران هو يهدي بما لا يدري وقالوا لا يعرف رداءه من رداء غيره. ولا نعله من نعل غيره ولا قلمه من قلم غيره ولا ايضا - 00:05:06ضَ

غترته من غترة غيره. اذا هو انسان اختلط فارتبك عليه الامر فقالوا ان حديث انما الاعمال بالنيات يضعف القول بانه يقع طلاقا. قال والثانية لا يقع طلاق اختارها ابو بكر رحمه الله - 00:05:28ضَ

لان ذلك قول عثمان رضي الله عنه صح ذلك عنهم وحتى هذه الرواية هي التي يبدو ان الامام احمد رحمه الله تعالى رجع اليها كما ذكرنا. نعم. قال ولانه زائل العقل اشبه المجنون - 00:05:47ضَ

قال وهو الذي عللت لكم وقلت لكم بانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات فهل لهذا نية؟ هو يتكلم ولا يدري هو لا يدري ما هو الطلاق ومن غير الطلاق في تلك الحالة - 00:06:04ضَ

نعم الذين يقولون بانه يقع طلاقه يقولون من باب الردع والزجر له وحتى مثلا يتكاثر الناس على مثل ذلك العمل ولذلك درس العلماء قضية فيما لو طلبت الزوجة الطلاق اذا طلبت الزوجة الطلاق منه وهو يسكر يكون هذا مخرج - 00:06:20ضَ

في هذه المسألة وتجاب الى ذلك. نعم قال رحمه الله انا قلت الثاني نعم قال رحمه الله وفي قتله وقذفه يعني قد يقتل وقد يقذف وقد يسرق وقد يقر على نفسه بشيء الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة قالوا هذي كالطلاق - 00:06:42ضَ

قال وفي قتله وقذفه وسرقته وعتقه ونذره وبيعه وشرائه مثل ما في طلاقه. قالوا لان الجميع معناها واحد. لان الجميع تأتي بمعنى واحد. وبعضهم فصل القول ففرق بين الامور التي تكون لمصلحته وبين ما يكون لمصلحة غيره فاوقعوه فيما له فيه مصلحة دون - 00:07:04ضَ

ما يكون فيه مصلحة لغيره. فاختلفوا مثلا في بيعه وشرائه ينفذ او لا وفي نكاحه الى غير ذلك من الامور. نعم قال مثل ما في طلاقه قال رحمه الله والاولى انه لا يصح منه تصرف له فيه حظ - 00:07:33ضَ

هذا الذي ذكرت لكم التفصيل لان تصحيح ما عليه انما كان تغليظا عليه فيبقى فيما له على الاصل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما المكره على الطلاق بحق المكره هو الذي يعني يطلب منه ان يطلق دون ان يكون له رغبة - 00:07:51ضَ

ولكن الاكراه ليس حقيقة على باب واحد. هناك اكراه ملجئ يهدد انسان بانه ان لم يطلق ستقطع يده او يضرب عنقه او يطعن مثلا ماذا في بطنه او تقطع اذنه او تفقع عينه او غير ذلك من الامور الخطيرة - 00:08:17ضَ

لكن لو هدد بانه يؤخذ يؤخذ عصا من الجريد البسيط ويظرب به فهذا لا ينبغي ان يكون حقيقة اكراها اذا المؤلف سيذكر رحمه الله تعالى الشروط في ذلك. اذا من هو المكره؟ هو الذي يلجأ اي يكره على الطلاق - 00:08:39ضَ

ويهدد بفعل ان لم يفعله ان لم يطلق يكون في ذلك الذي هدد به عليه ان يلحقه ضرر كبير قال رحمه الله فاما المكره على الطلاق بحق كالذي وجب عليه الطلاق - 00:08:58ضَ

فاكره الحاكم اذا المكره على نوعين مكره بحق ومكره بغير حق وهناك من يكره بحق كالذي يكرهه القاضي انسان الام من امرأة الا يطأها الله تعالى جعل حدا لذلك اربعة اشهر. للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر ثم قال سبحانه فان فاؤوا - 00:09:20ضَ

يعني راجعوا الى الفيئة اي وطئ امرأته فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع لكن قد يأبى يقول انا لا اطاء ولا اطلق حينئذ الامر يرفع الى الحاكم القاضي فيطلب منه القاضي ان يطلق. فان ابى طلق عليه القاضي - 00:09:47ضَ

ويكون الطلاق نافذا سهوا الزمه فطلق وطلق من غير رغبة او طلق عليه فان ذلك ينفذ لماذا؟ لان هذا فيه حق. وكذلك لا ينفق على زوجته يعرضها للخطر في رفع عمره فانه في هذه الحالة يطالب بالنفقة فان ابى فانه يطلب منه - 00:10:10ضَ

اذا احيانا يكون الاكراه بحق فهذا لا يدخل في هذا الموضوع الذي معنا هذا حق ينبغي ان يفعل. كذلك القتل القصد قد يكون بحق انسان قتل فانه يقتل انسان ايضا زنى فانه ايضا كذلك ان كان ثيبا يرجم وان كان ذكرا يجلد وهكذا - 00:10:33ضَ

اذا قد يكون الارتكاب الشيء يكون بحق فهذا لا دخل له في هذا الامر حق يجب تنفيذه واحيانا يكون بغير حق يأتيه شخص فيعترظ عليه فيهدده فيقول انت تزوجت مثلا - 00:10:56ضَ

تكون هذه مثلا الزوجة لها ابن عم وربما يحتقر هذا او يراه غريبا من القبيلة فيهدده بالقتل او بغير ذلك فينظر حينئذ هل هذا التحديد التهديد ينتهي الى الفعل هل الوعيد ينتهي الى الفعل او هو مجرد تهويش وتخويف هذه ينبغي ان نعرفها نعم - 00:11:16ضَ

قال رحمه الله تعالى كالذي وجب عليه الطلاق فاكره الحاكم عليه صح منه لانه قول حمل عليه بحق فصحى كاسلام مرتد. يعني اجبر عليه المرتد الان ماذا النتيجة اذا ارتد عن - 00:11:40ضَ

فانه يطلب منه ان يعود فان تاب ورجع الى الاسلام والا غرب عنقه اذا في هذه الحالة يطلب ويلزم ان يعود الى الاسلام فان ابى فليس له الا الحد قال وان اكره بغير حق - 00:11:58ضَ

لم يقع طلاقه. وان اكره بغير حق لم يقع طلاقه. لماذا؟ لانه لا ارادة له. لا لنية له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى الطلاق وانما اجبر عليه خوف وهدد - 00:12:16ضَ

وحينئذ لجأ الى ان ينطق بذلك وهذا ايها الاخوة يحصل في الطلاق وفي غيره وفي قصة عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم فاعلمونه ممن عذبه المشركون واذوه - 00:12:39ضَ

ويعني انزلوا به اشد انواع العذاب واقساها. حتى انه استجاب اجاب لهم. يعني ولكن قلبه مطمئن بالايمان حتى انهم غطوه بالماء ليغرقوه فحينئذ اضطر الى ان يجيب فمر به عليه الصلاة والسلام وهو يبكي فاخذ عليه الصلاة والسلام يمسح دموعه من عينيه - 00:12:56ضَ

ويقول له افعل بك المشركون كذا وكذا؟ فاجبت ان ارادوا ذلك فافعل مرة اخرى. اذا بين له الرسول عليه الصلاة والسلام انه مضطر ففي هذا اولا تسلية له من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. وانه وان قال تلك الكلمة مكرها مع - 00:13:25ضَ

قلبه مشتعل ومتوكل ومضيء بالايمان. لان الايمان كما هو معلوم ايها الاخوة نور يقذفه الله سبحانه وتعالى قلب العبد فاذا وصل الى قلبي اضاء له ذلك القلب فاثر ذلك في الجوارح. ولا شك ان الصحابة الذين اوذوا وعذبوا بلا انهم - 00:13:49ضَ

ما تعلمون. كان يؤتى به في شدة الرمظاء في القيلولة. ويوظع في صحراء مكة وتعلمون شدة الحر اقوى لا يكتفون يضعون صخرة على صدره ويطلبون منه ان يكفروا بالله فيجيب احد احد. حتى ماذا اشتراه ابو بكر رضي الله تعالى عنه واعتقه - 00:14:10ضَ

اذا ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وربما ينطق الانسان بكلمة الكفر حفاظا على مهجته الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فلا ينبغي للانسان ان يظحي بنفسه. بل يجوز له ان يأكل الميت - 00:14:33ضَ

التي قال الله سبحانه وتعالى ان من حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير اذا الله تعالى حرم الميت ولو اضطررت ان تأكل منها لتحفظ مهجتك. اي حياتك فانك تأكل ولو كنت في مكان وقصصت بلقمة ولم تستطع ما تدفع تلك اللقمة به الا شيئا من الخمر لفعلت ذلك - 00:14:56ضَ

لان هذه حالة ضرورة والظرورات تبيح المحظورات وهذه القاعدة اخذها العلماء رحمهم الله تعالى من قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ضرار وضعوا القاعدة الكبرى الظرر يزال وفرعوا عنها قاعدة - 00:15:23ضَ

الضرورات تبيح المحظورات قال رحمه الله وان اكره بحق وان اكره بغير حق لم يقع طلاقه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هو لفظ الحديث الصحيح ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان - 00:15:40ضَ

هذا مر بنا الحديث سابقا وصححناه هناك ان الله وضع عن امتي الخطأ اذا الله تجاوز عن الخطأ والنسيان كما قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ان الله وضع - 00:16:07ضَ

عن امتي يعني تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لكن ايها الاخوة ليس الاكراه في كل ابوابه فلو اكره انسان على ان يقتل غيره ليس له ان يقتله - 00:16:24ضَ

فليست مهجته باغلى من مهجة غيره ولو وجد انسانا مظطرا الى ماء ليدفع به ماذا الموت ليس له ان يغصبه ويأخذه منه لانه احوج اذا هذه امور لابد ولو هدد - 00:16:42ضَ

بان يزني ليس له ان يزني لكن لو قيل له تسرق او تقذف او تأخذ كذا يفعل ذلك ثم يرد الحق الى صاحبه ويعتدل اذا كذلك ايضا لو قيل له اكره سيكون غدا فيه جلسة - 00:17:01ضَ

وفيه خصومة بين فلان وفلان ويحتاج الى شهود وانتبه ان لم تشهد لفلان سنقطع عنقك. ويكون هذه الشهادة شاهد الزور. هل يجوز له ان يشهد الجواب؟ لا. لانه بذلك قد تكون هذه الشهادة - 00:17:19ضَ

تذهب بها رقبة مؤمن. فلا ينبغي ان يكون كذلك هذه شهادة زور ربما يحصل فيها قطع. اذا لا يكون ذلك عذرا مبيحا له اذا الاكراه الذي يتكلم عنه المؤلف هو الذي لا يلحق غيره ظرر وذلك الظرر - 00:17:37ضَ

لا يمكن دفعه اما ما يمكن دفعه كالسرقة والقذف وغير ذلك مما ذكر العلماء فهذا جائز يمكن اصلاحه. ايضا من القصص التي حكيت في ذلك في موضوع الاكراه انه كان روي انه كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه رجلا اراد ان يجني العسل - 00:17:58ضَ

يعني كان في جبال فاراد ان ينزل في منطقة. فقامت امرأته فربط نفسه بالحبل ونزل. فلما اراد ان يصعد وقالت له اما ان تطلقني والا تبقى في مكانك. هو سيهلك - 00:18:20ضَ

اذا اضطر الى ان يطلقه فلما ارسلت لي الحبل وصاد ذهب الى عمر رضي الله تعالى عنه فاخبره بما وقع وقال لها له هي امرأتك لكن الاثر فيه كلام لكن اوردناه لنبين. اذا ايها الاخوة المكره لا يقع طلاقه. نعم. قال ولانه قول حمل - 00:18:39ضَ

بغير حق اشبه الاكراه على كلمة الكفر قال رحمه الله ومن اخطر الامور. اذا كان الانسان ينطق بكلمة الكفر وهذه الكلمة التي تحبط كل عمل الانسان لو اعتقدها فغيرها يعني اخف منها نعم - 00:19:03ضَ

قال رحمه الله تعالى ولا يكون مكرها الا بشروط ثلاثة. اذا لا يكون مكرها الا بشروط. بعضهم يضعها وبعضهم يضعها ثناعا. احدها ان يكون ان يكون المكره قادرا على فعل ما توعد به يعني يأتي صبي صغير فيقف امام انسان في عنفوان شبابه وقوته فيقول يا فلان ها - 00:19:23ضَ

اما ان تطلق اختي والا انا الان ها ساقطعك اربا وهو لا معه سلاح ولا معه شيء هذا يخيف لا يخاف منه او يأتي انسان يمشي على عكاز ويهدده. لا اما لو كان معه نعم سلاح يهدده به حينئذ هنا لا ليس الموضع موضع - 00:19:50ضَ

الشجاعة في هذا المقام لان هذا ممكن ان ان يطلق عليه ويقتله اذا ينبغي ان نعرف ان يكون المكره عنده قدرة او جماعة. مثلا مجتمعون يهددون ان لم تفعل كذا - 00:20:10ضَ

خذك الان ونغمسك في هذا الماء حتى تغرق وربما يجربون ايضا نعم قال ان يكون المكره قادرا على فعل ما توعد به لا يمكن دفعه عنه الثاني ان يغلب على ظنه فعل ما توعد به ان لم يفعله. لانه ليس شرطا ان يتيقن. التيقن هذا صعب لكن يرى ان هذا الشخص شرير - 00:20:25ضَ

وان عنده من الشجاعة ومن عدم الخوف ما يمكن ان ينفذ انسان يتوقد شرا وهو يحمل له الضغينة ويغلب على ظنه انه سينفذ سيجلس حتى يقتله لا في هذه الحالة ما دام غلب على ظنه يطلق المرأة ولا ينفظ الطلاق. نعم - 00:20:51ضَ

قال رحمه الله الثالث ان يكون ظررا ان يكون ظرره كبيرا غير محتمل. يعني ظرره كبير يعني يا سيقطع يده او يقتله او يقطع لسانه وغير ذلك هذا لا يحتمل - 00:21:10ضَ

او يغمسه في ماء يغرقه او يحرقه او كذلك يسجنه في مكان ويقطع عنه ماذا؟ الماء والطعام هذه اشياء لا يمكن ان يقف عندها ولذلك ذكر عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا ومرت بنا قصة هذا عمار - 00:21:24ضَ

التي مرت بنا نعم قال ان يكون ظرره كبيرا غير محتمل غير محتمل كالقطع والقتل والحبس الطويل والاخراج من الديار واخذ المال والاحراق هي الاخراء اظن الاخراء لان القصد هنا الاحراق يكفي عنه ما مضى ولكن القصد الاخر انه يهينه. يعني رجل له مكانة وشهرة - 00:21:41ضَ

يتأثر بالكلام وهذا انسان بذي ربما يؤذيه بالكلام ربما يشوه سمعته في هذه الحالة ففي هذه الحالة يكون يلحق هذا في ذلك. لكن لو كان الكلام يسيرا. نعم قال والاغراق بمن يغض ذلك منه - 00:22:12ضَ

بما يغض ذلك منه ويلحق الاهانة به ففي هذه الحالة لا لمن يغض ذلك منهم من ذوي الاقدار قال فاما لو الاقدار يعني الذين عندهم قدرة ينفذوا ما يقولوا لكن لو قال انت ان لم تعطيك كف وضربه كف او معه عصا بسيط فضرب به واما ان تفعل كذا او كذا لا هذي امور بسيطة - 00:22:31ضَ

قال فاما من لا يغض ذلك منه والمهدد بالشتم او الضرب اليسير ونحوه فليس بمكره. يعني الذي لا يتأثر بالكلام ولا يهمه هذا يعني لا ينبغي ان يكون سببا للطلاق - 00:22:56ضَ

قال رحمه الله واختلفت الرواية واختلفت الرواية في نيله بشيء من العذاب. نيله يعني ان يطبق ذلك يعني يبدأ به يقول له ان تفعل كذا وثم يبدأ به هل يشترط - 00:23:14ضَ

ان يصيبه بشيء من العذاب يعني في ليلة ان يصيبه بشيء من العذاب يكويه مثلا من نار يضربه يربطه يوثقه وغير ذلك الامور اولى يشترط المؤلف ذكر وجهين في المسألة - 00:23:29ضَ

قال واختلفت الرواية في نيله بشيء من العذاب هل يشترط في الاكراه ام لا عنه هو شرط ولا يكون الوعيد بمجرده اكراها. يعني لابد ان يبدأ في التنفيذ ونحن نخشى ان يبدأ في التنفيذ ويكون التنفيذ هي القاضية يعني. نعم - 00:23:45ضَ

قال ولا يكون الوعيد بمجرده اكراها هذا الذي ذكره الخرقي رحمه الله. ولكن انا اميل الى الرأي الاخر الرواية الاخرى التي ستأتي ولان عمر رضي الله عنه قال ليس الرجل امينا على نفسه اذا اوجعته او اوثقته. اذا اوجعت الانسان والا ربطته والا حبسته في مكان ومنعته عنه - 00:24:05ضَ

يكون امينا على نفسه قادر على ان يتصرف في نفسه لا لا يستطيع ان يفعل شيء قال ولان عمر رضي الله عنه قال ليس الرجل امينا على نفسه اذا او اذا اجعت او اوفقته - 00:24:29ضَ

اذا جعت ولا جعته عندنا اوجعته كله كله يصح كله اوجعته بالظرب او اجعته منعت عنه الطعام يعني المعنى صحيح لكن هذا لا يرجع الى النسخ نعم قال ولان الوعيد بمجرده لا يتحقق وقوعه به - 00:24:46ضَ

قال والثانية لا وينبغي ان ينظر الى الذي يهدد ويعد هل هو ممن عرف عنه الاذى والشر وان كان كذلك فليأخذ الانسان حذره اما اذا كان الانسان يعني كثير المزح ونحو ذلك فهذا لا يلتفت الى فعله - 00:25:07ضَ

قال رحمه الله والثانية ليس بشرط وهو الصحيح. هل رأيتم المنفق؟ قال وهو الصحيح وهو كذلك. نعم لان الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما مضى منه. ما لنا وشيء مضى نقول ضرب او مضى. نحن الان ننظر لموسى هذا رجل وقف امامه ومعه سيف. او معه - 00:25:26ضَ

بندقية يقول الله مسدس الا من تفعل كذا سو اصوب ذلك الى صدرك. والا معه مثلا سكين سيقول سانفذها الى معدتك. او ساقطع يدك وعنده من القوة والقدرة ما يجعله لا يستطيع ان يدافع عن نفسه - 00:25:47ضَ

في هذه الحالة له ان يجيب وليس شرطا ان يبدأ في التعذيب. نعم قال رحمه الله تعالى لان الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما مضى منه لكون الماضي لا يمكن دفعه. الحاصل حصل وانتهى نعم. وقد استوى - 00:26:06ضَ

شاف الوعيد فيستويان في عدم الوقوع ولان المهدد بالقتل اذا امتنع قتل ربما ينفذ الامر لا يتداركوا نعم. فوجب ان تثبت الاباحة بمجرد التهديد دفعا لضرر القتل عنه. وكما هو معلوم في اكل المضطر للميتة - 00:26:27ضَ

هو ما يقول انتظر قليلا ربما يأتي احد فتزهق نفسه لا الله اباح له ذلك فله ان يأكل من الميتة مع انه محرمة او يشرب من الدم او غير ذلك. كل ما هو محرم او حتى لو لحم خنزير فانه يأكل منه ايضا. لماذا؟ لانه مضطر الى ذلك - 00:26:50ضَ

لكن العلماء يقولون ايضا لو قدر انه وجد لحم ادمي تكلموا عن هذه المسألة بالنسبة للمضطر ان كان هذا الماء مثلا الميت يعني انسان قد مات قالوا يأكل من واستثنى بعضهم كالشافعية لحوم الانبياء فان - 00:27:09ضَ

لا حرمة لكن ان يذبح شخصا ويأكل منه وهذا لا يجوز لانه قتل غيره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واما السفيه المبذر فيقع طلاقه. السفيه مر بنا عدة مرات وهو الذي يحجر عليه لسفه والسفه - 00:27:28ضَ

ما هو في المال قد تجد رجلا كبيرا ولكنه ليس سفيها في كل شيء تجد انه عاقل في كلامه في كثير من تصرفاته تجده رجل مستقيما واعيا مدركة لكنه مبذر في المال اخرق. كل ما وقع في يده شيء ضيعه - 00:27:49ضَ

فيترك اولاده واسرته عالة يتكففون الناس. في هذه الحالة يحجر عليه. هذا السفيه الذي حجر عليه في المال هل يقع طلاقه نعم. قال واما السفيه المبذر فيقع طلاقه لانه لانه زوج مكلف فيقع طلاقه كالرشيد. لانه كونه حجر عليه في المال لا يكون ذلك مبررا وسببا - 00:28:11ضَ

عدم وقوع طلاق فهو كغيره قال والحجر انما هو في ماله لا في غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال العجمي لامرأته انت طالق ولا يعلم معناه يعني ينظر كثيرا ما نقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يكثرون من - 00:28:39ضَ

افتراض المسائل وتقريص امور لو حدثت يعني لو قدر انه حصل هذا الشيء يكون الجواب موجودا امامك لو ان اعجميا تكلم فقال ينظر الى امرأة فقال انت طالق سمع شخصا يقول انت طالق فحفظ هذه الكلمة فصار - 00:29:00ضَ

فيقول انت طالق هو لا يعرف ما معنى انت طالق في لغته. هل تطلق؟ الجواب لا لانه لا ينوي ذلك حتى قال بعضهم لو نوى ذلك ولا يعرف معناها لا يقع الطلاق. قال وان قال العجمي لامرأته انت طالق ولا يعلم - 00:29:20ضَ

معناه لم تطلق لانه لم الطلاق لعدم علمه بمعناه والدليل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال رحمه الله فان نوى موجبه لم يقع. فان نوى موجبه ما يوجبه ويترتب عليه لا يقع. لماذا؟ قالوا لانه اصلا لا يعرفه - 00:29:39ضَ

المعنى فان نوى موجبه لم يقع لانه لم يتحقق اختياره لما لا يعلمه واشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها. يعني شخص لو نطق بكلمة الشرك وهو لا يعرف المعنى. هل نقول هذا اشرك؟ لا - 00:30:00ضَ

لانه جاهل نعلمه ونخوفه ونحذره مثلا رأينا انسانا جاء مثلا من مكان دخل في الاسلام. فرأيناه يخطئ في الصلاة او في الطهور في الوضوء. ننبهه ونصلح لا ان نأتي مباشرة وان نحكم علينا - 00:30:19ضَ

قال ويحتمل ان تطلق يحتمل والاحتمال يعني ظايف نعم قال لانه اتى بالطلاق ناويا مقتضاه فوقع كما لو علمه قال رحمه الله وهكذا العربي اذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية غير عالم بمعناه. يعني كلمة - 00:30:38ضَ

ترجمت كلمة طالق الى ماذا لغة غير عربية فهذا سمع الكلمة هذه وبدأ يرددها ممن يحبون ترداد مثلا الكلمات التي ليست باللغة العربية كالذين يعجبون بالافرنج وغير ذلك يرددوا هذه الكلمة هي طالق - 00:31:01ضَ

او انت طالق او مثلا يقول زوجتي طالق ونحو ذلك فهذه يقولون لا اثر لها لانه لا يدرك المعنى ولا يعرفه فنعود الى حديث انما الاعمال بالنيات قال وهكذا العربي اذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية غير عالم بمعناه - 00:31:19ضَ

قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا طلق جزءا من زوجته كثلثها وربعها او عضوا اولا هذه الطلقة هل هي تتجزأ؟ يعني يمكن مثلا لو كان عنده اربع نسوة - 00:31:38ضَ

فقال انتن طوالق يعني كل واحدة ربع طلقة كل واحدة يأتيها طلقة او ثلاث قال كل واحدة ثلث طلقة او اثنتين كل واحدة هي لا تتبعض يعني لا تتجزأ فتقع طلقة كاملة. كما ايضا هذا بالنسبة للطلقة اذا جزاء - 00:31:56ضَ

ولو طلق عضوا منها كذلك الكلام فيه فان الطلاق يقع نعم لكل واحدة طلقة نعم. قال واذا طلق جزءا من زوجته كثلثها وربعها قال او عضوا منها كيدها واصبعها رجلها واصبعها واذنها وعينها وانفها وغير ذلك هذه اجيال من البدن هذه في الحقيقة - 00:32:16ضَ

انما يقع ماذا في ذلك؟ نعم. قال طلقت لانه لا يتبعظ يعني ما نقول اليد ماذا تمثل بالنسبة للانسان يمثل قدرا يسيرا فكيف تطلق؟ لا هي تعبر عن الجسم فتطلق طلقة واحدة. نعم - 00:32:47ضَ

قال طلقت لانه لانه لا يتبعظ فاظافته الى البعظ اظافته الى الجميع يعني اضافته الى البعض كاظافته الى الكل فاظافته الى البعظ اظافة الى الجميع. اظافته للكل كما لو قال لها انت طالق يعني لا فرق بين ان يقول بيدك طالق - 00:33:09ضَ

وبين ان يقول لها انت طالق فانت طالق اضافه اليها جميعا او الى الكل منها وقوله يدك او رجلك او اصبعك طالق في هذه الحالة يكون ايضا تكون طالقا كما - 00:33:31ضَ

لو اطلق الجميع وسيأتي الخلاف في اشياء في البدن اشياء تزول من البدن كما نجد في الشعر وكذلك الظفر والريح وغير ذلك والمخاط وغير ذلك من الاشياء التي تنفصل على الانسان ولا تكون دائما ملازمة. يعني مثلا نجد الشعر يطول فيزال - 00:33:49ضَ

والظفر كذلك اذا هل هذه نجعلها بمثابة اليد او كذا سيأتي الكلام في ذلك قال فاضافته الى البعض اضافة الى الجميع كالقصاص قال رحمه كالقصاص القصاص لا يتبعى. هل يمكن القصاص يعني القصاص ما معناه زاق النفس؟ هل يمكن ان تقتص من بعض الانسان؟ لا - 00:34:09ضَ

لانك لو قطعت يده هذا لا يسمى قصاص. القصاص المراد به زهاق النفس اذهاب الروح. اما قطع اليد او الرجل فهذا هذا من الحدود اذا القصاص لا يتبعض ولذلك ترون الدية تزاد وتنقص. اما بالنسبة للقصاص فلا يمكن. لانه - 00:34:35ضَ

شاف كل الدم نعم على من ما فهمت سؤالك اه يقع عليها انا جزء منها الا اذا فصلت عنها وانتهت وذهبت واصبحت غير موجودة بعد ذلك لا اذا انتهت وفصلت وانتهت الاشياء المهم الجزء المتصل بها. لان الان ستجد المؤلف يفرق بين المتصل وبين المنفصل - 00:34:58ضَ

بينما هو ثابت مستقر وبين ما هو يزول ويعود قال رحمه الله تعالى وان اظافه الى الشعر والسن والظهر لم يقع الشعر والسن والظفر كما هو معلوم يذهب وانا في اول حياة الانسان - 00:35:32ضَ

يتغير كذلك الشعر يطول ثم بعد ذلك يحلقه الانسان او يقصره. والظفر ايضا يطول فيقصه. فهل هذا يقع في طلاق العلماء مختلفون في هذه نعم قال رحمه الله وان اضافوا الى الشعر والسن والظهر لم يقع - 00:35:53ضَ

لان هذه تزول ابي حنيفة وذهب الامامان ما لك والشافعي الى انها تطلق يعني لو طلق ظفرا لو قال ظفرك طالق او شعرك طالق او سنك طالق فانها تطلق في مذهبي المالك - 00:36:13ضَ

والشافعية وعند الحنفية والحنابلة لا تطلق لانه اولئك يقولون هو جزء ملاصق له وهؤلاء يقولون هو جزء غير ثابت فهو يزول ويأتي غيره. واولئك يقولون ويأتي ما هو مثله قال رحمه الله تعالى لم يقع لان هذه تزول ويخرج غيرها - 00:36:34ضَ

ولم يقع باضافته اليها كالريق قال وان اظافه فيه خلاف سيذكره الريق هذا ينفصل عن الانسان لانه ليس جزءا من الذات حقيقة ارى ان القول الاول مذهب ابي حنيفة واحمد في نظري هو اولى - 00:36:59ضَ

لان هذه امور تنعزل تنفصل عن الانسان قال رحمه الله تعالى وان اظافه الى الريق والدمع والعرق لم يقع. ايظا الدمع كما تعلمون يسيل من العين ويذهب والعرق وايضا اذا عرق الانسان فانه يسيل من بدنه ويخرج - 00:37:20ضَ

هو ليس ثابتا مستقرا والريق كذلك نعم لانه لعاب يخرج من الانسان. فهل هو جزء من الانسان او لا من يقول بانه جزء يقول بالطلاق ومن يقول لا بانه شيء منفصل - 00:37:39ضَ

يعني ليس متصلا بالذات يعني بالجسم فيقولون هو تطلق اذا طلق مثلا دمعها او عرقها او ريقها قال لم يقع لان لانه ليس من ذاتها انما هو ليس من ذات يعني ليس من جسمها ليس جزءا من الجسم - 00:37:56ضَ

قال رحمه الله وان اضافه الى او بياضها هذه صفات عارضة ايها الاخوة يعني هل هذه يحصل فيها الطلاق؟ السواد البياض الحمرة الصفرة او لا؟ فهم يقولوا نعم وبعضهم يقول لا - 00:38:21ضَ

قال لم يقع لانه عرض ليس من ذاتها. لان الانسان قد يسود ثم يبيظ وربما يكون احمر فيصفر وهكذا فهذه تتغير يعني هذه الوان يختلف ايضا فيها الناس قال رحمه الله - 00:38:40ضَ

وان اظافه الى روحها فقال ابو بكر رحمه الله لا يقع نعم او سوادك وهي سودا سمراء او صفرا لا يتغيران الان تجد انسان وهو صغير في الشمس يكون اسود. وبعد ان يبتعد عنها يتغير - 00:39:00ضَ

والانسان اذا كبر تجده في حمرة ثم يتحول الى ماذا؟ الى صفرة. يتغير. هذي من الصفات العارية يقولون نعم قال وان اظافه الى روحها فقال ابو بكر الروح هي التي بها الحياة. نعم. فقال ابو بكر رحمه الله لا يقع لان - 00:39:27ضَ

ليست عضوا ولا جزءا قل الروح من امر ربي هذه امور يعني دقيقة. لا يحيا الانسان بدون الروح قال لانها ليست عضوا ولا جزءا ولا شيئا يستمتع به ولا يحل العقد به. ولكنها هم من الجزء نعم - 00:39:46ضَ

وقال ابو الخطاب رحمه الله يقع باضافته الى روحها ودمها لان دمها من اجزائها فهو كلحمها هل يعيش الانسان بدون دام؟ الجواب الاول يعيش بدون روح؟ الجواب لا اذا كيف هذه الامور المهمة يعني - 00:40:09ضَ

لا يقع فيها الطلاق وهي امور ملازمة للانسان لو انها ذهبت عنه ذهبت حياته قال وروح قال لان دمها من اجزائها فهو كلحمها وروحها بها وروحها بها قوامها قال رحمه الله هي قوامها اي حياتها. وفي نظري ان قول ابي الخطاب له وجه قوي من النظر - 00:40:28ضَ

ولا يمكن ان تكون الروح اهون مثلا من الاصبع نعم قال وان اظافه الى الحمل لم يقع. هذا هذا واقع نعم لان الحمل يزول. هذا الحمل عارظ لفترة معينة وليس هو في الحقيقة جزءا ثابتا فيها فهي تحمل ثم تلد وينتهي وينتقل. قال وان اظافه الى الحمل لم يقع لانه - 00:40:59ضَ

انه ليس من اعضائها وانما هو مودع فيها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا قال لزوجته انا منك طالق لم تطلق. انا اذا قال لها انا منك طالق او ترك الامر ايظا - 00:41:24ضَ

الفقهاء يمثلون بصورة اخرى وربما تكون اوضح لو قال مثلا لزوجته جعلت امرك بيدك يعني الطلاق فقالت له انت طالق مثل هذي لا تطلق نعم قال اذا قال لزوجته انا منك طالق لم تطلق - 00:41:43ضَ

لانه محل لا يقع الطلاق باضافته اليه من غير نية فلم يقع بنية كالأجنبي. وبعض العلماء يقول بالوقوع نعم. ولانه لو قال انا طالق لم يقع به طلاق وكذلك اذا قال انا منك طالق كالاجنبي - 00:42:02ضَ

يعني كالاجنبي لو قال ذلك لامرأة اجنبية انا من قطاع فهذا لا يؤثر قال رحمه الله تعالى وان قال انا منكبائن انتبهوا كلمة طالق سيأتي المؤلف بعد قليل في قسم لنا الفاظ الطلاق الى قسمين صريح - 00:42:25ضَ

وهو ما كان بلفظ الطلاق سواء كان اسمه مصدر او كان مصدر او كان فعلا او كان اسم فاعل او اسم مفعول. ما جاء ما جمع الحروف الثلاثة الطاف واللام - 00:42:47ضَ

والقاف هذا يسمى صريح وما عداه يسمى كناية. والكناية يقسمونه الى قسمين ظاهرة. يعني بائنة مثل كلمة باء وبرية وبتة ومبتوتة وغير ذلك وغير ظاهرة كقول الحق باهلك مثلا امرك على غاربك وغير ذلك فهذه يعتبر - 00:43:02ضَ

كورونا خفية. هذي كلها سيئة تناولها المؤلف رحمه الله ولكن بإيجاز قال رحمه الله تعالى ولانه قال وان قال انا من كبائن او بريء ففيه وجهان. انا منك دائم ما معنى داء؟ يعني منفصل - 00:43:29ضَ

لما يقول الزوج انا من كبائر ما معنى بائن يعني منفصل يعني كأنني منفصل عنك هذا معنى انا من كبائر. والاخرى انا منك بريء. انا منك بريء يعني هذا انني بريء من حقوقك - 00:43:48ضَ

يعني غير ملتزم بحقوق عليك فكأنه تخلى عنها. هذه قول انا من كبار او بريء هذه كنايات وليست من صريح الطلاق فهل يقع فيها الطلاق او لا الفرق بينهما ان المؤلف ترك خلاف هنا لانه قال مثلا انا من كبار - 00:44:07ضَ

وقال بري بينما هنا قال ما قال مثل هذا. وانما جاء بعبارة قال انا منك طالق. نعم قال رحمه الله. وان قال انا منك بائن او بريء ففيه وجهان. احدهما لا يقع طلاقه. ففيه وجهان يعني للاصحاب - 00:44:30ضَ

وليس للامام. لم يروى عن الامام احمد في ذلك شيء. احدهما لا يقع طلاقه لانه لا يقع باظافة صريحه اليه. هكذا كنايته. وعند الامام الشافعي وايظا مالك ان نوى ذلك حصل الطلاق - 00:44:49ضَ

قال والثاني يقع لان البينونة والبراءة يوصف بها الرجل ويقال بان منها وبانت منه يعني يقولون البينونة والبراءة يوصف بها كل من الرجل والمرأة يعني الزوج والمرأة واذا كان يصح ان يوصف - 00:45:07ضَ

ينهر بها الرجل فينبغي ان يقع الطلاق قال فيقال بان منها وبانت منه. اللي عليك سترون امثلة كثيرة في الطلاق. قله يقوم على التمثيل ظرب الامثلة لذلك اقوى ما اكثرها - 00:45:27ضَ

قال ولانه عبارة عن قطع الوصلة التي بينهما يعني العلاقة بينهما لان الطلاق فراق. والفراق انما هو كل منهما يمشي في سبيله وفي طريقه اين تلك الصلة والعلاقة بترت انتهت - 00:45:44ضَ

قال ولانه عبارة عن قطع الوصلة التي بينهما فصح اظافته الى كل واحد منهما قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايته والله حقيقة يعني انا في نظري ان هذه فيها غرابة يعني على كل حال الترجيح في باب الطلاق هذا امر صعب لكن يظهر لي الاول - 00:46:04ضَ

يظهر لي ان الاول اقرب قال رحمه كما قلنا المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن صريح الطلاق وماذا وكنايته؟ صريح الطلاق هذا ما فيه اذا نطق الانسان بتلك الكلمة حصل الطلاق فلا يقول انا كنت امزح انا كنت اداعب زميلي انا كنت - 00:46:36ضَ

انا ما كنت جادا انا كنت انزل هذي ما فيها واما الكناية فهذه يرجع فيها الى نيته وهي بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني يرجع في ذلك الى نيته ولذلك المؤلف سيكثر من كلمة دين. يعني اخذ بدينه بخوفه من الله سبحانه - 00:47:00ضَ

وتعالى يعني شيء بينه وبين الله فليس معنى هذا ان يذهب الى احد العلماء ويستفتيه ويلبس على العالم ويقول له خلاف الواقع ثم يفتيه بان هذا المرء جائز له فيظن - 00:47:24ضَ

ان هذا الشيخ اباحها له لا الحلال والحرام انما هو من الله سبحانه وتعالى نعم قال باب صريح الطلاق وكنايته قال رحمه الله لا يقع الطلاق بمجرد النية. لا يقع الطلاق بمجرد النية. وهذا وهذه رحمة من الله - 00:47:39ضَ

سبحانه وتعالى ايها الاخوة بعباده ولطف بهم لانه كثيرا ما تجد ان الانسان يفكر في ذات نفسه تجد ان بعض الناس ربما يصل الى امور اكثر يعني تجد انه يتحدث في امور عقدية يعني لا يتحدث - 00:48:02ضَ

نفس حديث النفس. ان الله وضع عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او توالي رحمة من الله وربما كل انسان في هذه الحياة ما لم يكن شديد الورع وبعيد تمر بهذه الاشياء حتى يصل ببعض الناس اليهود - 00:48:21ضَ

الله خلق وخلق ثم نسأل الله يقول ومن خلق الله هذه كلمة ليست بالسهلة ولكن اذا كانت تدور في ذهنه تختلف عما لو كان يعتقد ذلك يتكلم به او يعمل بمقتضى - 00:48:40ضَ

اذا الله سبحانه وتعالى خفف عنا تجد بعض الناس يفكر لو طلقت امرأتي له لا يتكلم يدور في ذهنه كذا لو تزوجت كذا لو انا تركبي وتزوجت فلانة تجد يدور في فهل هذا يقع - 00:48:54ضَ

حديث النفس ايها الاخوة مما عفا الله سبحانه وتعالى عليه فلا يؤاخذ العباد بما يحصل منه وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وذكرت لكم حديث ان الله تجاوز لامتي انظروا تجاوز لامتي - 00:49:10ضَ

عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل متى تحاسب؟ متى تؤاخذ؟ اذا تكلمت بالكلمة او انك عملت بمقتضاها حينئذ تحاسب على ذلك الشيء قال رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق بمجرد النية - 00:49:29ضَ

لانه ازالة ملك فلا يحصل بمجرد النية كالعتق. المؤلف علل قال لا يقع الطلاق بمجرد النية لان الطلاق معناه ازالة لملك وازالة الملك لا يحصر بالنية يعني انت مثلا لا يزول ملكك عن ما تملكه بمجرد ان تنوي ذلك لا لابد اما ان تبيع ذلك الشيء او - 00:49:56ضَ

وانتهب او ان تهديه او غير ذلك من الامور او ان توقفه او ان تتصدق به او ان تجعله وصية او غير ذلك اما مجرد ان تفكر يحصل ذلك الجواب لا - 00:50:24ضَ

والنكاح ايها الاخوة هو ملك. لان الانسان يدفع صداه ومقابل هذا الصداق وضع فالرجل يملك وضع المرأة. هذا هو والملك الذي كثيرا ما يشير اليه المؤلف رحمه الله قال رحمه الله فلا يحصل فلا يحصل بمجرد النية كالعتق - 00:50:37ضَ

العتق يعني لو ان انسان فكر بنفسه عنده مجموعة من العبيد وفكر انه في نفسه نوى انه يطلقهم هل نقول خلاص جاء وقال انا نويت في قلبي اني اطلق. هل تكلمت؟ هل فعلت؟ لا لا. ما يحصل ذلك - 00:50:58ضَ

مع ان العتق مما رغبت فيه الشريعة الاسلامية وحظت عليه. فلو كان شيء يقع في النية لكان اول ما يقع انما هو العتق فليس من الامور المحبوبة لانه ايها الاخوة اقل ما فيه الكراهة كما مر - 00:51:16ضَ

قال ولو قال انت ونوى الطلاق واشار باصابعه لم يقع. يعني لو كان جالسا عند وقال فانت او هذه ويشير اليها انت. هذا لا يسمى طلاق في الحقيقة ونوى ذلك لا يقع ذلك لانه هنا ما ذكر لفظا من الطلاق. فهل يقع الطلاق لو قال قومي او اجلسي او كلي او اشربي او تناولي - 00:51:34ضَ

اقرأ يا واكتبي لا قال ولو قال انت ونوى الطلاق واشار باصابعه لم يقع. لان انت ليست لفظة طلاق لا صلاة ولا كناية انت ظمير مخاطب نعم. قال لم يقع لانه ليس من كنايات الطلاق ولا صريحه - 00:52:02ضَ

ولا يقع الطلاق الا بصريح او كناية. او كناية وهذه ليست منها قال الامام فالصريح مع الاسف في اناس تجد انهم يتفكهون بمثل هذه الامور يعني تجهوا بعض الناس اذا سمع مثل هذه الامور التي يذكرها الفقهاء وهم رحمهم الله تعالى عندما يسهبون في ذلك الامر ويكثرون من - 00:52:25ضَ

بالامثلة حتى يتعظ الناس ويكون تخويفا له من الوقوع في ذلك. فتجد ان بعظهم يأخذ مثل تلك العبارات بها ويحكيها في المجالس ويفخر بها وكأنه جاء بشيء جديد حتى يقولها فلان عنده وعنده لا تندر بغير ذلك - 00:52:48ضَ

هو دعا هذا الباب مغلقا ولا تفتحه. نعم قال رحمه الله تعالى فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه لفظ الطلاق وما اشتق منه الان ايها الاخوة لما نأتي الى كلمة طلق هذا فعل ماضي - 00:53:08ضَ

المضارع يطلق واين المصدر تطليق اذا الطلاق ليس مصدر ولكنه اسم مصدر كما ذكرت سابقا واسم المصدر يختلف عن المصدر في امر ويوافقه في امر اخر. يوافقه في ما هو الاهم وهو المعنى فاسم المصدر والمصدر معناهما واحد - 00:53:31ضَ

فلا فرق بين ان يقول الطلاق او التطليق لكن الحروف مختلفة. فقارن بين طلاق وبين تطليق تجد ان الحروف مختلفة. هناك طاء ولام والف وقاف وهناك وطاول فالحروف مختلفة لكن قلت لكم لعل الفقهاء اخذوا ذلك - 00:53:53ضَ

او يعني اختاروا ذلك اختم من قول الله تعالى الطلاق مرتان. فاخذوا بماذا؟ بلفظ القرآن اذا يقول المؤلف الطلاق هو ما حصل بمصدر او ما تصرف عن ذلك المصدر اي - 00:54:15ضَ

ما هو مشتقات لانهم يقولون الاصل في في الكلمات انما هو المصنع واما الفعل واسم الفاعل واسم المفعول فهذه مشتقات من المصدر هل الاصل الفعل او الاصل المصدر؟ الصحيح ان الاصل هو المصدر - 00:54:34ضَ

اذا لما يقول طلاق او يقول طالق او يقول طلقتك او انت مطلقة او مثل ذلك من العبارات القريبة يحصل الطلاق وهذا يسمى صريح الطلاق لماذا صريح؟ لانه صرح به ولم يكني تلفظ به - 00:54:53ضَ

قال فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه لانه موضوع له على الخصوص يثبت له عرف الشرع والاستعمال. عرف الشرع لانك اذا عرضت ايات القرآن الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم الملونات ثم طلقتموهن - 00:55:13ضَ

يا كذلك ايضا قول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النسا طلقتم النسا فطلقوهن لعدتهن. اذا تجد ان القرآن تكلم بهذه الكلمة في مواضع عدة. اذا هذه موظوعة - 00:55:36ضَ

شرعا وهي كذلك عرفا تعارف عليها الناس قال يثبت له عرف الشرع والاستعمال. والاستعمال لان الناس يستعملون هذه الالفاظ. ولذلك اذا جاء شخص وقال بانه نطق قلق خلاص ليس هناك مجال. ولكن فقط ينظر ماذا لما قال طلقت ماذا؟ يقصد بذلك الطلاق يرجع الى هذا الامر - 00:55:55ضَ

هو المؤلف رحمه الله تعالى يعني اعطانا شيئا من التوظيح في مثل هذه الامور قال فاذا قال انت طالق او مطلقة او انت طالق هذا طالق اسم فاعل اذا طالق مشتق من ماذا من التطليق؟ اذا طالق اسم فاعل. ومطلقة اسم مفعول. كل ذلك يقع فيه الطلاق - 00:56:19ضَ

نعم. او طلقتك. او طلقتك هذا فعل. طلق فعل ما. ها قال او يا مطلقة او يا مطلقة ايضا كذلك يناديها. نعم. فهو صريح. فهو صريح لا يحتمل غيره لا يأتي الانسان ويقول قصدت كذا سيأتي المؤلف لما في كلمة مثلا انت طالق يعني طالقة من الوثاق او غير ذلك سيأتي المؤلف ويرجع - 00:56:45ضَ

الى نيته هذه مسائل لكن المراد ان هذه الالفاظ الفاظ صريحة لا تحتمل غير الطلاق قال رحمه الله فهو صريح وذكر ابو بكر رحمه الله في قوله انت مطلقة وذكر ابو بكر رحمه الله في قول انت مطلقة رواية اخرى انه ليس بصريح. والصحيح انه صريح كونه مطلق يعني كانوا يقولون - 00:57:13ضَ

شيء مضى لانه يحتمل ان يريد طلاقا ماضيا قال قال رحمه الله والمذهب الاول كما قال والمذهب الاول وهذا هو الصحيح عند العلماء نعم. لانه متصرف من لفظ الطلاق كان صريحا - 00:57:41ضَ

كقوله طلقتك. نعم قال رحمه الله ولو قيل له اطلقت امرأتك قال نعم كان صريحا. لماذا هنا؟ قال لو قيل له هو هنا قيل اطلقت امرأتك؟ قال نعم. ما قال نعم طلقتها. فهل يشترط - 00:57:57ضَ

ان يعيد ما في السؤال في الجواب ولا الجواب لا نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف يعني نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض فلا يشترط ان يعاد ما في في السؤال لان اقتصار الجواب على نعم او على لا هذا مبني عليه - 00:58:15ضَ

على ما مضى في السؤال فهو كافل فهو عندما يسأله شخص ويقول يا فلان فطلقت امرأتك وقالا نعم معنى هذا انه طلقها لانه بنى ماذا؟ الجواب على سؤال السائل والسائل سأله عن طلاق امرأته وهو - 00:58:40ضَ

اقروا على ذلك فقال نعم قال رحمه الله تعالى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ قال نعم. كان صريحا لان الجواب يرجع الى السؤال فصار كالملفوظ به. لان الجواب مبني على ما في السؤال مرتب عليه - 00:58:55ضَ

ولو قال قد كان بعض ذلك وفسره بتعليقه على شرط قبل يعني بعض ذلك يعني حصل شيء من ذلك ولكنه علقه على شرط كدخول دار او او اكل طعام او غير ذلك - 00:59:16ضَ

فانه يحصل ذلك ولكنه يبقى مقيدا بذلك الامر. ويرجع بعد ذلك الى القرائن المحيطة به ولو قال قد كان بعض ذلك وفسره بتعليقه على شرط قبل لانه محتمل. قال وان قال انت الطلاق - 00:59:34ضَ

اولا لا ينبغي لانسان حقيقة ان يسأل رجلا فيرى انت طلقت زوجتك يعني ربما سمع هذا من انسان احمق او انسان مفتري او اراد ان يسيء لا ينبغي حقيقة يعني انت تفتح بابا للشيطان في هذا المقام فلا ينبغي ان يقول له - 00:59:53ضَ

بل العكس ينبغي للمسلم ان يصلح وانه لو سمع ذلك ينبغي ان يثني وان يقرب ولا يشير الى الطلاق من بعيد او قريب قال رحمه الله وان قال انت الطلاق فهو صريح نص عليه انظروا انت الطلاق اعطاها الطلاق كله يعني هذا انسان مرة قالها - 01:00:13ضَ

الطلاق الطلاق كله اجتمع فيك فهل يحصل طلاقنا؟ الجواب نعم؟ نعم بعضهم يعارض طيب لماذا يقول انت الطلاق؟ العلماء اجابوا عن هذه المسألة بثلاث اجوبة. المؤلف ما ذكر. بعضهم يقول هو طلاق وقصد به المبالغة - 01:00:33ضَ

كأنه قال انت كل الطلاق. انت الطلاق الطلاق اسم مصدر. الذي هو عنوان الطلاق. قالوا يقصد به مبالغة وربما يقصد من قوله ماذا انت الطلاق يقصد اسم الفعل وهذا يجوز لغة. اذا اطلق اسم المصدر - 01:00:51ضَ

فانه يجوز ان يصرف على واحد من امور ثلاثة. اما المبالغة واما ان يكون المراد انت الطلاق يعني انت طالق فيقصد اسم الفاعل الثالث تقدير مضاف انت ذات الطلاق يعني المقصودة بالطلاق. هذه هي التعليلات الثلاثة التي ذكرها العلماء - 01:01:11ضَ

قال فهو نعم مرة اخرى. يعني لما المؤلف لما يقول الشخص انت الطلاق كيف نفسرها؟ العلماء اجابوا عنها بماذا؟ ثلاثة اجوبة اما ان يكون قصده من قوله انت الطلاق المبالي - 01:01:34ضَ

وعلى جائز في لغة العرب او انه قصد بالمصدر اسم الفاعل فقال انت الطلاق يعني انت طالق او ان هناك مضافا مقدرا حذف اختصارا. انت ذات الطلاق. وصلى الله على محمد - 01:01:54ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:18ضَ