شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{648}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصام في منهجهم الى يوم الدين اما بعد قد بدانا في اواخر درس ليلة البارحة في تعليق الطلاق بالحيض - 00:00:25ضَ

ومرت بنا مسألة ربما وجدت فيها عبارة ما تبينت رجعت الى الكتاب وامعنت النظر فادركت ان ما ذكره المؤلف حقيقة ولكنها كانت بحاجة الى البيان وهي المسألة الواقعة في الصفحة السادسة والسبعين بعد الاربع مئة في نسخته - 00:00:47ضَ

وهو اذا يعني قال الزوج لامرأته فانت وبرتك طالقتان قال فان صدقها وقع الطلاق يعني ان صدقها وقع الطلاق والا غرقتا المسألة المسألة هي قول المؤلف ان قال ان حبت فانت وغرتك طالقتان - 00:01:09ضَ

فقالت قد حضت وصدقتها خلقتا نرى بين قوسين باقراره انه صدق وان كذبها خلقت وحدها ولم تطرق هذا هو كان محل الاشكال ولم تطلق الذرة وان صدقها مراده بالظرة هنا هي الذرة الثانية غير المكذبة - 00:01:41ضَ

يعني يقول المؤلف فان الظارة الثانية لا تطلع حتى وان كانت الضارة غير المكذبة غير التي حاضت صدقت الاخرى قالت بانها صادقة لا يقبل قولها وضحت ذلك وان صدقها يعني صدق الذرة الاخرى غير التي حاضت اي صدق غير المكذبة - 00:02:10ضَ

يعني ان ادعت الضرة غير المكذبة هذا التوضيح. ان ادعت الذرة غير المكذبة ان ضرتها المكذبة صادقة لانها قد حاضت وصدق الزوج ايضا الظرر غير المكذبة، ايد ايضا الثانية لم تطلق الضر - 00:02:36ضَ

التي صدقها لان معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الزوج. اذا هي كالزوج ما جاءت بجديد. والزوج قد انكره لان قولها اي الذرة الثانية غير المكذبة. لان قولها يقبل في حقها دون غيرها - 00:03:00ضَ

بعد ذلك نبدأ في درسنا ايضا في المسائل المتعلقة باحكام الحيض ولكن نريد من القارئ الكريم ان يخفف لان كثير من الاخوة قالوا لي يعني مرت مسائل لا ندركها فنأخذها وسط يعني - 00:03:23ضَ

ان درس الليلة يعني حقيقة يحتاج الى ان نأخذها جزءا جزءا لانها مسائل دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله - 00:03:38ضَ

وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة الله تعالى كتاب الطلاق قال باب الشروط بالطلاق قال فصل - 00:03:57ضَ

اذا قال لحائض اذا حظت فانت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيد. انظروا اذا قال لحائض انت طالق ان لم تطلق حتى تطهر ثم تحيد. السبب ما هو كلمة اذا - 00:04:13ضَ

اذا قال لحاجب ايها الاخوة ظرف لما يستقبل من الزمان هي من ادوات الشر ولكنها تتحدث عن شيء ات وليس سابقا او حاضر. اي ان ذلك سيحصل فاذا قال رجل لزوجته اذا حظت فانت طالق - 00:04:34ضَ

وهي في حيض اليس كذلك قال اذا قال لحائض اذا حظت اذا قال لي حائض يعني زوجته هي في الحيض الان يعني هي في العادة الشهرية فقال لها اذا حظت فانت طالق - 00:04:56ضَ

فهل نعتبر الحيضة الموجودة هي المرادة فتطلق في الحال او لا الجواب لها؟ لماذا؟ لانه عبر اذا ظرف للزمان اذا لا بد ان تنتهي هذه الحيضة وبعد الحيض تطهر طهرا واحدا ثم تحيض. اذا الحيضة الثانية التي جاءت بعد الطهر - 00:05:13ضَ

هي التي تطلق فيها لسببين. الاول انه علق الامر فيهم. واذا ظرف لما يستقبل من الزمان الامر الاخر انها لابد ان تكون حيظة كاملة. فهو اذا قال اذا حظت لحائظ فانت طالق. ربما مظى جزء من حيظتها - 00:05:38ضَ

فلا تكونوا حيضة كاملة. اذا لا بد من امرين ان تكون تلك الحيض في المستقبل. وان تكون حيضة كاملة اهلا يذهب منها شيء. تسير على هذا التوضيح حتى لعله يتبين اكثر. نعم - 00:06:00ضَ

قال لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض لان اذا اسم لزمن مستقبل فعلا مستقبلا. فتقتضي ان يكون الفعل بعدها فعلا مستقبلا لا ماضيا ولا حاضرا قال وان قال لها اذا طهرت فانت طالق - 00:06:17ضَ

خلقت بانقطاع الدم نص عليه رحمه الله. هنا تختلف المسألة اذا قال اذا طهرت فانت طالق تكون حائض. فقال لها اذا طهرت اذا خرجت من ذلك القرب فانت طاهر فطهرت فانها تحت الفقر. لان هذا وقع في المستقبل وجاء في الطهر - 00:06:39ضَ

قال نص علي رحمه الله لانه ثبت لها احكام الطهر من وجوب الغسل والصلاة وصحة الصوم الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيل قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:07:00ضَ

واذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فلا تقربوهن حتى يطروا ثم قال فاذا تطهرن. اذا عندنا كلمتان يطهرن ويتطهران والمراد بالكلمة الاولى هو انقطاع الدم. اي انتهت حيضتها وانقطعت - 00:07:23ضَ

لكن هناك احكام تعقب انقطاع الدم تبدأ بالغسل لانهم مطالبة بان تصلي وربما تصوم الى غير ذلك من الاحكام اذا لا بد من ان تغتسل ولكن هل يقع الطلاق الذي ذكر المؤلف بمجرد - 00:07:44ضَ

ان تطهر تلك الحائض او لابد من ان تتطهر ايضا تغتسل فيه خلاف في المذهب وفي غير المذهب ذكر المؤلف رحمه الله ما في المثل قال لانه ثبت قال رحمه الله تعالى - 00:08:07ضَ

وذكر ابو بكر رحمه الله قولا اخر اذا في المذهب قول اخر غير الذي ذكر المؤلف فالمؤلف ذكر الذي ذكره المؤلف انه بمجرد ان تطهر يعني ينقطع تنقطع حيضتها يحصل الطلاق - 00:08:26ضَ

ابو بكر ذكر قولا اخر او رواية اخرى في المذهب بانها لا تطلق حتى تغتسل لان الغسل يترتب عليه احكام. نعم وذكر ابو بكر رحمه الله قولا اخر انها لا تطلب حتى تغتسل - 00:08:42ضَ

لان بعض احكام الحيض باقية. بعض احكام الحيض باقية. ما هي الباقية العدة؟ لان العدة لا تنتهي الا بالغسل ثم تطهر فاغتسل حينئذ انتهت ماذا؟ عدتها وحينئذ يتقرر احكام التي تأتي بعد ذلك - 00:09:01ضَ

قال رحمه الله وان قال لطاهر اذا طهرت فانت طالق لم تطلق حتى احنا قلنا كلمة كلمة ولو قال لطاهر اذا طهرت فانت طاهر. لماذا لا تطهر الان لان معنى اذا - 00:09:26ضَ

اذا قال لامرأة في طهرها اذا طهرت فانت حائض فلو قلنا الان يقع الطلاق لا الغينا دلالة اذا التي تدل على المستقبل وقلنا ان الطلاق وقع في الحال واذا تقتضي - 00:09:45ضَ

ان يكون الحكم الذي بعدها المترتب عليها يقع مستقبلا لا حالا ولا ماضيا اذا ذلكم ايها الاخوة الطهر الذي هي فيه لا يعتبر وانما يعتبر انه ينتهي ذلك الطهر يعقبه حائض ثم تطهر ففي ذلك الطهر حينئذ يقع الطلاق - 00:10:04ضَ

قال وان قال لطاهر اذا طهرت فانت طالق لم تطلب حتى تحيض ثم تطهر فيما ذكرنا لما ذكرنا في ماذا في ايذاء علقوا لما ذكر المؤلف في اذا بانها ظرف لما يستقبل من الزمان - 00:10:29ضَ

قال وان قال لها اذا حيضة فانت طالق واذا قال لها اذا حظت حيظة فانت طالق. نعم. لم تطلق حتى تحيظ ثم تطهر وصى عليه رحمه الله. نعم لم تطلق حتى تحيد ثم تظهر لان اذا ايضا للمستقبل - 00:10:50ضَ

قال لانها لا تحيض حيضة كاملة الا بذلك. لانها لا تحيض حيضة كاملة الا ان تنتهي الحيضة التي فيها ثم يأتي الطور ثم تأتي حيضة كاملة وان قال ان حفظت نصف حيضة فانت طالق. هذه مسائل دقيقة في درس اليوم. يعني وستأتي مسألة - 00:11:15ضَ

ادق مسائل الحيض تحتاج الى تفكير حتى يفرق الانسان بينهما وليست ببعيدة. يعني تلك المسألة سيتبين من يفكر ماذا تفكيرا عميقا او لا؟ هي ليست صعبة ولكن فقط تحتاج الى ذلك - 00:11:39ضَ

الى اذا قال لها انت طالق نصف حيظة بعد انت طالق ان حضت ان حضت نصف حيضة فانت طالق نصف الحيرة يختلف ايها الاخوة لان عادات النسا تختلف. منهن من تحيد وهو الغالب ستة ايام او سبعة ايام. ولو قلنا ستة ايام - 00:11:56ضَ

ايام عرفنا ان النصف ثلاثة ايام. معنى هذا بعد ثلاثة ايام تطلب وهناك من يحضن سبعة ايام. وهناك من تحيض يوما ليلة وهناك من تحيض خمسة ايام. وهناك من يصل - 00:12:19ضَ

فيها الحيض وهو قليل الى خمسة عشر يوما فما الحكم في هذه المسألة؟ يذكر المؤلف في المذهب عدة قال وان قال ان حفظت نصف حيضة فانت طالق احتمل ان تطلق اذا مضى نصف عادتها اه يعني اذا كانت عادتها مثلا ستة ايام ومضى ثلاثة ايام - 00:12:34ضَ

قال المؤلف احتمل ما جزم بذلك قال المؤلف يحتمل يعني احدى الاحتمالات الوارد ان هذه المرأة اذا كانت لها عادة تعتد بها لان النسا بعضهن غالبهن لها عادة وبعضهن مميزة تعرف دم الحيض بالتمييز تفرق بينه وبين غيره - 00:13:01ضَ

وقد تكون المرأة لها عادة ثم يحصل خلل فتضطرب العادة عادتها فحينئذ ترجع الى ماذا التمييز؟ وهل تجلس ايام عادتها؟ وهل تلفق ايضا؟ هذه كلها مسائل الحيض معروفة احد الاخوة قبل يوم او كذا قال من ادق المساجد فعلا مسائل ايظاء الحياة نعم. قال احتمل ان تطلق اذا مظى نصف - 00:13:25ضَ

سعادتها لان الاحكام تعلقت بالعادة. لان الاحكام المتعلقة بالحيض تعلقت بالعادة فمثلا الحائض كما هو معلوم لا تصوم وهي حائض ولا تصلي ايضا وهي حائض لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة - 00:13:52ضَ

يعني الحائض اذا حاضت مثلا فقد الصوم لماذا؟ لان الصوم لا يتكرر الا شهرا واحدا في السنة بينما الصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات. فهذا تخفيف من الله. نعم. قال واحتمل - 00:14:13ضَ

انه متى مضت حيضتها وبينا وقوع الطلاق في نصفها. يقول المؤلف واحتمل اننا ننتظر حتى تكمل الحيض هل هي ستة ايام او سبعة او ثمانية او خمسة او اكثر ايام الحيض خمسة عشر يوما وحينئذ نعرف بعد ان - 00:14:30ضَ

بانقطاع الدم كم جلست من الايام انها انطلقت بمرور نصف تلك المدة التي جلستها حائضة قال رحمه الله وحكي عن القاضي رحمه الله تعالى وحكي عن القاضي يعلى من كبار الحنابلة رحمه الله نعم انه - 00:14:51ضَ

يلغوا قوله نصف حيضة. يعني يرى القاضي ان كلمة نصف حيضة يلغى اصلا. وبعد ذلك تعتبر مطالقا من اول ما تردم ويتعلق الطلاق باول الذنب وقيل عنه اطلقوا برضي سبعة ايام ونصف. سبعة ايام ونصف هي نصف خمسة عشر - 00:15:12ضَ

يعني شوفوا ايها الاخوة ما نريد نقف كثير كل الامور التي لا نجد فيها نصا وبخاصة المسائل الفرعية ترون كثرة اختلاف العلماء فهذا في مذهب واحد رأيتم بل احد العلماء ايضا ليس الامام احمد ولا اصحابه الذين قنعوه من اتباعه المتوسطين - 00:15:40ضَ

اين ترون كم ذكر عنهم الرأي؟ هو يقول سبعة ايام ونصف لانها نصف الخمسة عشر فكانه اخذ بالاحوط اكثر مدة الحيض وان كان قليلا خمسة يوما وهذا عند الحنابلة واقل الحيض يقولون يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما - 00:16:03ضَ

فيقول نعتبر انها تطرق بعد مرور سبعة ايام ونصف يعني سبعة ايام بلياليهن واثنى عشر قال وقيل عنهم فاطلقوا بمضي سبعة ايام ونصف لانه نصف اكثر الحيض يعني والله اعلم انه ما دام حيضها باقيا - 00:16:25ضَ

المؤلف يقول رحمه يعني والله اعلم يريد ان يفسر قول القانون والقادم فسر قوله ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لشدة ورعه يقول يعني والله اعلم لعله اراد ذلك الشيء. فهو يريد ان يفسر قوله نعم - 00:16:50ضَ

قال يعني والله اعلم انه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف اكثر الحريق لان ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيض. فكيف يقع الطلاق في امر مشكوك فيه - 00:17:10ضَ

فيزال به النكاح وهو وهو متيقن قال فلا يقع الطلاق بالشك لان القاعدة الفقهية المعروفة اليقين لا يزن بالشك وهي قاعدة مبنية على نصوص. لا ينصرف. يقول عليه الصلاة والسلام لا - 00:17:31ضَ

حتى يسمع صوته او يجد ريحا قال رحمه الله فان طهرت بدون ذلك. تبينا وقوع الطلاق. يعني فان طهرت بدون تلك المدة التي خمسة عشر يوم سواء كان يوم او يومان او ثلاثة واكثر واقل عرفنا - 00:17:48ضَ

ما لقدرنا نصف تلك المودة التي حاضتها وطهرت فيها وحينئذ نعتبر الطلاق انتصاف تلك المدة قالت تبينا وقوع الطلاق ونصف الحيضة قلت او كثرت تبينا وقوع الطلاق من نصف الحيضة. نعم - 00:18:13ضَ

قال فان طهرت بدون ذلك فبينا وقوع الطلاق من نصف الحيضة. يعني من مرور نصف الحيضة يعني نفرض انها طارت بعد ستة ايام عرفنا انه وقع طلاقها بعد ثلاثة ايام - 00:18:37ضَ

قلت او كثرت يعني لا فرق يقول المؤلف بين ان يكون تكون الحيضة طويلة المدة او قصيرة في اول الحيض او في اخره قال لان لاننا تبينا مضي نصف الحيضة بمضيها كلها. لاننا تأكدنا من مضي نصف - 00:18:54ضَ

ايضا بمضي الحيضة كلها لاننا اذا قلنا الحيض عشرة ايام كم نصفها؟ خمسة. اذا عرفنا ان نصف الحيضة خمسة ايام. نعم قال رحمه الله فان قال لزوجتيه اذا حيضة واحدة - 00:19:15ضَ

فانتما طالقتان. شف هذه العبارة ايها الاخوة اذا اخذناها على ظاهرة هذه مستحيلة لانه لا يمكن ايها الاخوة ان امرأتان حيضة واحدة. هذه لها حال وهذه حال. هذه انسان يعيش بنفسه - 00:19:33ضَ

بنفسها والحيض كما جاء في الحديث كتبه الله سبحانه وتعالى بنات ادم. فكيف يحضن حيظة واحدة؟ اذا بين امرين اما انه ذكر هذه الكلمة وهي مستحيلة او انه اراد تقديرا - 00:19:50ضَ

ان حظتما حيظة واحدة يعني ان حاظت كل واحدة منكما حيظة واحدة فلا بد من تقدير قال فان قال لزوجتيه اذا حدهما حيضة واحدة فانتما طالقتان لغى قوله حيضة واحدة. لان هذا كلام غير معقول وكلام مستحيل. لانه - 00:20:06ضَ

ينبغي ان يخاطب العقلاء بما يدركون وهذا من الامور التي لا تدرك في الحقيقة لان كل انسان يعرف انه لا يمكن ان تحيض واحدة فتكون حيضته حيضا للاخرى لان كل واحدة مستقلة بنفسها - 00:20:32ضَ

والنساء يختلفون يختلفن في عاداتهن. اذا هذا نقول مستحيل الا ان يقول ان حفظتم وان حيضت واحد يعني انحاضت كل واحدة منكما حيضة يكن فيه تقديم يعني جعله في ذهنه اظمره - 00:20:48ضَ

قال لاستحالة ذلك وصار كقوله اذا حفظتما فانتما طالقتان. يعني وصار نحذف اذا حاضت كل واحد منكما فانتما طالق حيضة واحدة فانتما طالقتان يصير كما لو قال اذا حاضت كل واحدة - 00:21:09ضَ

قال اذا حفظتما فانتما طالقتان. هذي قلنا مستحيلة. اذا لاحظتما المستحيل اذا حدثما حيضة واحدة نعم فانتما طالقتان. هذا مستحيل نعم قال وصار كقوله اذا فانتما هنا الكلام صحيح يعلن عدل العبارة فقول اذا - 00:21:34ضَ

نحذف حيضة واحدة يعني اذا حذفنا من الجملة الاولى حيضة واحدة يعني اسم الحيضة والوصف وصفة بواحدة صحت العبارة يعني نردها الى الكلام الصحيح يعني تصححها. نعم. قال رحمه الله فان قال - 00:21:57ضَ

اردت اذا حاضت كل واحدة منهما حيضة قبل اذا فسرها تفسيرا صحيحا يعني قال اذا حظتما حيظة واحدة فانتما خالقتان مرادي اذا حاظت كل واحدة منكما حيظة واحدة فانتما طالقتان. اذا الكلام حينئذ مقبول. نعم. قبل لانه محتمل لما قاله - 00:22:17ضَ

واذا كان كلامه وهذا هو الذي في نيته فينبغي ان يقبل لانه هو اعلم بعبارته وهو اعرف بمقصوده فلا ينبغي ان يحكم عليه بما لا يريد. اذا نرجع الى الشخص - 00:22:47ضَ

الذي تكلم ما مرادك بهذا الكلام؟ ان اراد بهذا الكلام لاحظتما حيضة واحدة فانتم نقول له هذا كلام مستحيل ولا يحصل انا عرضت اذا حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة - 00:23:03ضَ

فانتم اذا حاضت كل واحدة منكم حيضة واحدة فانتم وطالقات فهم صحيح. لكن اذا حفظتم حيضة واحدة هذا لا يقبل قال رحمه الله تعالى فصل لا ولا يسمى نصف حيضة ما - 00:23:19ضَ

اه هادي مسألة اخرى دا هنا على تفسير المؤلف يحصل طلقة لانه ما ذكر طلقة تحصل طلقة واحدة فانتما قال ماذا؟ قال فانتما طالقتان. تحصل طلقة واحدة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:23:46ضَ

اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة. انظر لمن لطلاقها سنة وبدعة عرفنا فيما مضى ايها الاخوة لان الطلاق ينقسم بالنسبة للسنة والبدعة الى قسمين فما هو طلاق السنة وما هو طلاق البدعة؟ طلاق السنة هو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم - 00:24:06ضَ

لم يطعها. هذا هو طلاق السنة وطلاق البدعة هو ان يطلقها في حيض او في طهر اصابها فيه اذا طلاق البدعة يشتمل على امرين اما ان يطلق في الحيض او في طهر اصاباته. وطلاق السنة هو ان يطلق في - 00:24:32ضَ

قهر لم يجامعها فيه وقد رأيتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما مضى انكر على عبد الله ابن عمر عندما جاء عمر ليذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابنه عبد الله طلق زوجته وهيأمره فليراجعها ثم ليتركها - 00:24:55ضَ

حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم ان شاء امسك وان شاء طلق. فتلك العدة التي امر الله بها او لها النساء هي قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:25:14ضَ

اذا طلاق السنة هذا الاصل فيه هو ان يطلقها طلقة واحدة هناك من يعتبر طلاق البدعة من يقول وانت طالق ثلاثة وهناك من لا يعتبر وسيشير المؤلف اليه وننبه. نعم - 00:25:32ضَ

قال رحمه الله اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة وهي المدخول بها من انتبهوا اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة. من هي اللي لا؟ هي بها التي تحيض يعني البالغة غير الايسة لان الايسة وغير الحامل - 00:25:48ضَ

لا بد اربعة قلوب ان تكون مدخولا بها وان تقول لها عادة حية بمعنى لا تكن صغيرة لان الصغيرة لا تحيض. ولا تكون حاملا تبين حملها لانها عرفت حالتها ولا تكون ايضا - 00:26:13ضَ

والذي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي الصغار قال رحمه الله اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة وهي المثقود بها من ذوات الاقرار انت صالحة. الاقراء هذي فيها خلاف. هناك من يعتبر - 00:26:30ضَ

ان القرء هو الحي وهناك من يعتبر ان الاقر هي الاطهار. فمثلا عند الحنابلة روايتان. رواية ان الاقرع هي الحيض وهذا هو الارجح والاخرى الاقرى هي الطهر وهذا مذهب الشافعي وهذا سيأتي ان شاء الله في العدد - 00:26:53ضَ

سنأخذه مفصلا. نعم قال انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه خلقت في الحال. اه لما قال انت طالق للسنة وكانت في طهر وكان لم يجامعها في ذلك الطهر هذه هي السنة - 00:27:11ضَ

اذا يحصل الطلاق ويقع قال وهي في طهر لم اصبها فيه قلقت في الحال لوجود الصفة. لانه توفر في الصفة التي علق الحكم عليها وهي ان في طهر لم يصبها فيه - 00:27:31ضَ

قال وان كانت حائضا او في طهر اصابها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة. لماذا؟ لانها ليست في طهر لم يصبها فيه. بل اما حائض واما في طهر اصابه - 00:27:49ضَ

اذا لم تتحقق الصفة فيتأخر الحكم وهو ماذا وقوع الطلاق قال وان كانت حائضا او في طهر اصابها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة قال فاذا طهرت الحائض او حاضت المصابة ثم طهرت - 00:28:05ضَ

خلقت لي وجود الصفة حينئذ. فاذا طهرت الحائض اين اذا كونوا في قهر بشرطا لا يصبها في ذلك. حصل ذلك وان ايضا حالق الطاهر التي اصابها سابقا. فاذا طهرت بعد ذلك يقع الطلاق - 00:28:27ضَ

قال طرقت لوجود الصفة حينئذ قال وان قال لها انت غالق للبدعة انت طالق للبدع البدع عرفنا الان اما في حيظ واما في طهر اصابها فيه. فان كانت في الحيض قالوا وان - 00:28:49ضَ

قال وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائضة او في طهر اصابها فيه طلقت في الحال لانها تحققت الصفة تحقق الشرط الذي اناط الحكم فيه علقه به قال وان كانت في طهر لم يصبها فيه - 00:29:08ضَ

لم تطلق لعدم الصفة. لان هذا طلاق سنة وهو قيده بطلاق البدعة فاذا حاضت اوجى معها طلقة. طالوقات يعني لو كانت في طهر لم يصبها في ثم حاضت تطرق لانه قيده بطلاق البدعة - 00:29:32ضَ

من اعاقه بطلاق البدعة او ايضا كانت حائضا يعني فطهرت حينئذ ايضا حصل اصاب في طهر جاء الطهر فاصاب فيه فانه بذلك تطلق قال رحمه الله وان قال لها انت طالق للسنة - 00:29:53ضَ

ان كنت الان ممن يطلق للسنة اليد انظر من هي التي تطلق للسنة ولا البدعة انتبهوا اليها المدخول بها والصعيد والحامل التي تبين حمله والائس لا يقال لطلاقها سنة وبدعة يقع عليها الطلاق في اي وقت وفي اي حال - 00:30:16ضَ

لانه لا يقال هذا طلاق السنة وهذا طلاق بها. فلو قال لغير مدخول بانته قال قل للسنة وطلقت ولو قال انت طالق للبدعة طلقت. ولو قال لي صغيرة وانت طالق للبدعة طلقت ولو قال انت طالق للسنة طلقت وهكذا الحامل - 00:30:41ضَ

تبين حملها وكذلك ايضا نعم اربعة المدخول بها والصغيرة والانسة والحامل اين الخامسة لا العادة هي العادة هي هذا الذي يطلق لها بدعة وسنة قال رحمه الله وان قال لها - 00:30:58ضَ

وان قال انا الان عطيتكم تصور لا يعني لا اعلق على ما ما في الكتاب حتى الان ما قرأ نعم واذ قال لها انت طالق للسنة ان كنت الان ممن يطلق للسنة. اه هذا اللي يطلق للسنة هي التي تحيظ المدخول بها. نعم. وكانت في زمن السنة - 00:31:30ضَ

خلقت لوجود الصفوف. نعم والا لم تطلق بحال. والا لم تطلب لانه قيد الطلاق بالسنة ان كنت في حال السنة معنى هذا لو كنت بغير حال السنة بان تكوني في طهر جامعك فيه او - 00:31:50ضَ

ماذا في الحيض ولا يقع الطلاق قال طلقت لوجود لا هو الان وايضا نفس الكلام. بحال والا لم تطلق بحال لانه شرط لانه شرط لوقوعه لانه شرط لوقوعها بوقوعه كونها الان ممن يطلق للسنة. كونها الان - 00:32:08ضَ

من يخلق للسنة وظح العبارة يعني كون في الوقت ممن يطلق للسنة لكن كونها في المستقبل تطلق للسنة لا لا علاقة لها قال لانه شرط لوقوعه كونها الان ممن يطلق للسنة ولم يوجد ذلك. ولم يوجد ذلك. نعم - 00:32:38ضَ

قال رحمه الله وان قال انت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة قال طلقت الحال واحدة. في واحد سوا وكانت بدعة وسنة لانه هنا قال طالق للسنة وللبدعة معنى هذا انها تطلق لهذه واحدة ولهذه ولا ننظر نقول السنة اسبق والبدعة اسبق لا. نقول تطلق بصرف النظر عن ماذا - 00:33:00ضَ

الموجودة الان هي حالة السنة والبدعة ثم ننظر فان كان طلقتها وقعت في حال السنة اذا جاء وقت البدعة تلقاه العكس خلقت في الحال واحدة فاذا صارت الى ضد حالها طلقة الى ظد حالها سواء كانت الحالة الاولى سنة والثانية بدعة او كانت الاولى بدعة والثانية سنية - 00:33:28ضَ

قال رحمه الله وان قال طلقة للسنة وللبدعة. طلقة للسنة وللبدعة. نعم لغى قوله للسنة وللبدعة لاستحالة اجتماعه. لانه لا يمكن لو قال لانت طالق للسنة والبداهة السنة والبدعة يجتمعان يقولون الضدان لا يجتمعان - 00:33:52ضَ

فلا يمكن ان تجمع بين لا يمكن ان تقول لواحد متجه الى الشرق واخر الى الغرب يلتقيان الا على من يقول بان الامر كروية هذه مسألة اخرى. اذا هنا يعني هذه بدعة وهذه سنة فلا يمكن ان يجمع بينهما. لا يمكن ان تجتمع امرأة ان - 00:34:18ضَ

طاهرا وحائضا في نفس واحد قال لغى قوله للسنة وللبدعة الاستحالة اجتماعهما وطلقت في الحال. وطلقت لانه اوقع الطلاق والطلاق صريح وهو جاء بلفظ صريح وهو يقع سواء كان عازلا او جادا فهناك - 00:34:38ضَ

قال وان قال قال وان قال انت طالق ثلاثا للسنة فعلى قول الفرق انظر الان دخل المؤلف في مسألة مهمة سبقنا اشارنا اليه لو قال انت طالق للسنة ثلاثة هكذا - 00:35:01ضَ

فان قال وان قال انت طالق ثلاثا للسنة. ثلاثا للسنة. هذي فيها خلاف لانه قال الفرق الخرق عنده وهو مذهب الشافعي ان هذا يعتبر طلاقا للسنة ولكن اذا رأينا الجمهور الحنفية والمالكي يرون ان هذا طلاق بدعة - 00:35:22ضَ

قوله يقول لامرأتي انت طالق ثلاثا هذا يعتبره الخرق ومن معه طلاق ماذا سنة؟ الاخرون يعتبرونه طلاق بدعة اقرأ وان قال انت طالق ثلاثا للسنة على قول الخرق رحمه الله تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. لانه يعتبر هذا طلاقا للسنة - 00:35:42ضَ

وحجة هؤلاء انها تطلق في قصة رفاعة تعرفون الذي طلق امرأته ثلاثا فتزوجها عبد الله بن الزبير ليس ابن الزبير ثم انا جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو قالت ان ما معه مثل هدبة الثوب. اتريدين ان ترجعي الى ركانة؟ قالت نعم. قال لا حتى تذوقي - 00:36:12ضَ

عسيلات هي المهم انه طلقها كان ثلاثا اذا قالوا فالرسول لم ينكر عليه. وقالوا ايضا زوج فاطمة بنت قيس ايضا طلقها زوجها البث ثلاثا وارسل وكيلها بشعير ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:36:36ضَ

وايضا من ايضا الادلة على ذلك عوامر العجلاني لما رمى امرأته بشريك ابن سحمة وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم الملاعنة بعد ان نزلت الايات طلقها ثلاثا دون ان يرجع الى رسول الله ولم ينكر عليه - 00:36:58ضَ

هذي حجج الذين يقولون بان هذا طلاق سنة. قالوا لو كان طلاق بدعة اذا قال اذا حفظت فانت طالق ثلاثا انكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك هناك ادلة للاخرين الذين سيأتون وهم الحنفية والمالكية وهي رواية ايضا للحنابلة يقولون هذا طلاق بدعة بدليل - 00:37:16ضَ

في حديث مر بنا حديث محمود ابن لبيب في قصة الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا انكر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا جيء - 00:37:37ضَ

واليه بمن طلق ثلاثا جلده ضربه بالدرة يعني اقام عليه الجلد. ولا يمكن ان يفعل ذلك عمر الا لانه منكر والكلام كثير والادلة كثيرة ولكن انا اردت ان ابين الفرق بين ذا وذاك. نعم - 00:37:57ضَ

قال رحمه الله قول الخرق تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه لانه وقت السنة يعني يعتبرون هذا ليس طلاق بدعة اذا طلق الانسان امرأته ثلاثا يعني لو قال انت طالق ثلاثا لا - 00:38:15ضَ

يعتبرون الطلاق بهم. وهذا مذهب الشافعي وعلى قول ابي بكر رحمه الله واحدة في طهر لم يصبها في وهذا هو مذهب الامامين مالك ابي حنيفة رحمهم الله تعالى. يعني يقولون طلاق السنة ان تطلق يطلق زوجته واحدة. ثم يتركها فاعتد - 00:38:33ضَ

ثم اذا اراد راجعها ثم بعد ذلك لو قدر طلقها اخرى ثم راجعها فاذا طلقها ثالثة قالوا هذه هي طلاق السنة ما هو احد وهذا هو الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه بقوله - 00:38:57ضَ

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلين العدة يعني طلقة واحدة لانه ذكر بعد ذلك الرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قالوا هذا هو طلاق السنة عن من يطلقها ثلاثا بلفظ واحد او ان يقول انت طالق انت طالق وانا انت طالق قالوا هذا هو طلاق الجن - 00:39:15ضَ

وهذا هو حجة الذين يقولون بان من قال انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق ومن هذه واحدة وليست لان لو جعل الثلاثة لكان طلاق بدعة يستدلون بالاية اذا طلقتم النساء - 00:39:41ضَ

قال وعلى قول ابي بكر رحمه الله تطلق واحدة في طهر لم يصبها فيه وتطلق وتطلق الثانية والثالثة في طهرين بنكاحين ان وجدا في نكاحين وجدا او اذا راجعها يعني نفرظ ان انتهت عدتها ولم يراجعها فتزوجها - 00:39:59ضَ

زواجا جديدة يبقى مضى طلقة واحدة ثم طلقها بعد ذلك ثم اعتدت ثم انتهت عدتها ثم قام بعد ذلك فطلقها الطلقة الثانية لم يبقى له بعد وذلك ما دا الا الثالثة لو طلقها الثالثة انتهى كل شيء حتى تنكح زوجا - 00:40:23ضَ

قال لان السنة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها قال رحمه الله وان قال انت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة. انظروا لما نقول ثلاث نقسمها تكون كل واحدة واحد ونصف. لابد من جبر الاولى - 00:40:44ضَ

فلما يقول انت طالق للسنة والبدعة يقول فاطلقوا واحدة ونصف والنصف غير معتبر فيكمل فتكون طلقت اثنتين. فاذا جاء بعد ذلك الثانية طلقت قال طلقت طلقتين في الحال والثالثة في الحال الاخرى. في الحال الاخرى سواء كان يعني طلقها في وقت السنة طلقة ونصف ثم اكملها الى اثنتين - 00:41:09ضَ

اذا جاء وقت البدعة تطلق الطلعة الطلقة الباقية وان كان العكس طلقها الطلقتين في حال البدعة اذا جاء وقت السنة تطلق الطلقة قال والثالثة في الحال الاخرى لان لانه لان قسط الحال الاولى - 00:41:37ضَ

لان قسط الحال الاولى طلقة ونصف وكن بلا حصار طلقتين يعني المؤلف يقول يقسط العدد الثلاث الى قسمين النصف الاول طلقة والنصف والنصف يجبر فتكون اثنتين فتبقى الثانية واحدة قال فكمل فصار طلقتين. واذ قال - 00:41:59ضَ

اردت في هذه الحال واحدة والباقي في الاخرى. قوله. نعم هذا له يعني لا مانع ان تكون الاولى سواء السنة او البدعة واحدة ويكون الاتي يحصل فيه الطلقتان المهم انها تطرق ثلاثا - 00:42:26ضَ

قبل قوله لان البعض يقع على الطلقة الواحدة حقيقة ولم تخالف دعواه الظاهر فقبلت. لان البعض في اللغة يطلق على الجزء على بعض الشيء وحينئذ الواحدة يطلق عليها البعض. والبعض خلاف الكل لان الكل يجمع الثلاث. اما البعض والجزء فلو ذكرت واحدة - 00:42:45ضَ

كان معبرا عنها قال المصنف رحمه الله تعالى خصم وان كان له امرأة صغيرة لا تحيد او ايس اوحى من تبين حملها او غير مدخول بها. هذه التي انا وضحتها قبل قليل - 00:43:07ضَ

هؤلاء ليس لهن سنة ولا بدعة فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. يعني يطلقها في اي وقت فاذا قال انت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت ولا اثر لذلك يعني يلغى هذا الكلام - 00:43:30ضَ

وان قال انت طالق للسنة او للبدعة او للسنة والبدعة طلقت في الحال لانه لانه هذا الوصف ملغي يعني وصف زائل لا اعتبار له قالوا لانه وصفها بصفة الله بها فلغت الصفة ووقع الطلاق. اذا التي يقع عليها ذلك هي صنف - 00:43:49ضَ

وهي الخامسة وهي المرأة المدخول بها التي لها اقرار قال فلغت الصفة ووقع الطلاق قال فان قال اردت ايقاعه بها اذا صارت من اهل سنة الطلاق وبدعتها يعني مستقبلا حينئذ ينظر في - 00:44:15ضَ

قوله ويقبل. يعني هذه الصغيرة بعد ذلك ستحيض ستكون من ماذا؟ من ذوات الاقرب. نعم قال فان قال اردت ايقاعه بها اذا صارت من اهل سنة الطلاق وبدعته لينا لان المسألة في - 00:44:35ضَ

احتمال ان يكون كلامه صحيحا واحتمال ان يكون حيلة. ومخادعة. فيقال له ثق هذا الامر بناء على دعوات وانك اردت ذلك في المستقبل وهذا شيء بينك وبين الله يعني هذا امر ديني تعبدي - 00:44:56ضَ

امر تعبدي ليس لاحد ان يحله او يحرمه عليه بل هذا وفق الشرع والامر اليك وانت اعلم بنفسك قال رحمه الله نعم قال وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين - 00:45:17ضَ

ايضا في الحكم الغالب ان القاضي له الظاهر. وبخاصة مثل هذه المسألة يعني تجد انها ملتوية. نعم. قال الامام رحمه الله فصل اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة انت طالق - 00:45:41ضَ

احسن الطلاق واجمله واعدله يعني بعض الناس يتفنن في هذا يعني انت قال احسن الطلاق واعذبه واجمله واحسنه واكرمه الى يذكر الفقهاء اشياء كثيرة المؤلف رحمه الله يعني يأتي بكل الاوقات والاوصاف الجميلة فانت كيف تصل؟ الطلاق هو اقل ما فيه انه مكروه فما داعي لهذه - 00:45:59ضَ

يقولوا لو حصل ذلك احسن واجمل واكرم والى اخره هذا يفسر بطلاق السنة وربما هو يعكس يقول اردت ذلك لان امرأة كريمة طيبة فانا قلت احسن الطلاق وكذا. نعم قال اذا قال وربما يجعله يعني - 00:46:24ضَ

البدعة فيقول انا قلت احسن الطلاق واكرمه وكذا وكذا. لان هذه امرأة شريرة اخلاقها سيئة وكذا نعم قال اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة انت طالق احسن الطلاق واجمله واعدله وما اشبه عند الاطلاق يصرف الى طلاق السنة. نعم. وما اشبه هذا من - 00:46:44ضَ

صفاتي الجميلة طرقت للسنة وان قال اقبح الطلاق واسمجه واشنعه واقبحه نعم وما اشبهه من صفات الذنب. واسوأه الى اخره. نعم وشره كل هذا نعم خلقت للبدعة لان هذا فيه ذنب. نعم - 00:47:07ضَ

هو اقرب للبدعة لكن قد يقول انا اريد العكس فان قال اردت بالاول طلاق البدعة اللي هو احسن واجمل واكرم الى اخره. نعم. وبالثاني طلاق السنة لانه الاليق بها. لانه الاليق بها. يعني لما يقول احسن واقبح يعني هو كانه يريد نوع من العذاب - 00:47:30ضَ

يعني هذا هو احسن واجمل واكرم هو هذا الذي انت ينبغي ان ترني وهو طلاق ليس فيه حسن نعم قال فاني والثانية يعكس البدعة اقبح وهو يريده للسنة يعني هذه امرأة مثلا حسنة الاخلاق وكريمة - 00:47:54ضَ

يعني الفقهاء يتأولون ذلك. نعم. ولا هو العقرب كما ذكر المؤلف. التحسين للسنة والتقبيح للبدعة قال رحمه الله فان كان اغلظ عليه قبل قوله. كأن يكون في حيظ يعني لما يقول اصبح الطلاق واشنع وكان في حيض وهو يريد البدعة اذا كان في الحيض وقع - 00:48:12ضَ

يقولون هذا لا مانع لان فيه تغليظ عليه تمكث مدة اكثر ربما هو يتراجع فيأخذ درسا في ذلك. نعم. قال فان كان عليه قبل قوله لانه مقر على نفسه وان كان اخف عليه دينا. دين قد يكون للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه. فهذا - 00:48:36ضَ

يعني لا ينبغي انما ينبغي الاخر قال وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين قال رحمه الله وان قال انت طالق طلاق الحرج وهو طلاق البدعة. ما هو طلاق الحرج؟ هو طلاق الحرج - 00:48:59ضَ

يعني كأنه يقول انت ماذا قالق حراما او محرما لان الحرج هو الحرام قال فهو طلاق البدعة لانه يأثم به. لماذا؟ لان الحرج هو التحريم وطلاق البدعة. لماذا سمي طلاق بدعة؟ لانه يحرم عليه ان يطلقه. لذلك الرسول عليه الصلاة انكر على عبد الله ابن عمر. وامره بان يراجع - 00:49:20ضَ

زوجته وانه اذا اراد ان يطلق يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك يراجعها فذلك هو طلاق السنة الذي امر الله تعالى به قال وان قال انت طالق طلقة حسنة قبيحة - 00:49:46ضَ

عض الدين نعم. طلقت الحال على اي صفة كانت. ويلغى ذلك الكلام. لانه ما تجتمع طلقة قبيحة وحسنة لان والقتل لا يجتمعان ويلغى ذلك الوصف ويقع الطلاق انطلقت في الحال على اي صفة كانت - 00:50:06ضَ

لانه وصف الطلقة بما لا تتصف به بلغ في الصفة هذا الكلام التي ترون والتنوع في العبارات وقيل وقال حصل كثير من قد لم يحصل كل ذلك ولكن حصل منه الكثير وكان الفقهاء يعانون من وقوع هذه المسائل ولذلك دونوها ودونوا ما يشبهها. وهذا - 00:50:25ضَ

الكتاب الذي معنى كتاب يعتبر متوسط لو نظرتم في الكتب الاخرى لرأيتم العجب العجاب الكتب الموسعة. نعم لكن هذه امور ينبغي للانسان ان ينتبه لها وان يلاحظها وان لا يقع فيها - 00:50:47ضَ

وليس هذا ما كان فخر ان يحصل من الانسان مثل ذلك قال رحمه الله وان قال انت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في الحال على اي صفة كانت لانه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق - 00:51:03ضَ

قال رحمه الله وان قال لها انت طالق في كل قرء طلقة وهي ممن لطلاقها سنة وبدعة. هنا يختلف الحكم باختلاف الاقرب. من يرى ان القره هو الحائض في كل حيضة - 00:51:22ضَ

ومن يرى انه الطهر تطلق في كل طهر حيضة خلقت في كل حيضة طلقة الا على قولنا الاقرار. يعني الا على قولنا يقصد الاخر. يعني في المذهب الا على قول انه قدم الاول دليل على انه هو الارجح في المذهب - 00:51:39ضَ

الا على قولنا يعني الاخر ان الاخرة هي الاطهار وهو مذهب الامام الشافعي قال الا على قولنا الاقرار والاطهار فانه يقع في كل طهر طلقة قال رحمه الله وان كانت ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة - 00:51:58ضَ

في الحال طلقة لماذا؟ لانه ما في سنة ولا اما ان تكون صغيرة وانها تكون بائسة نعم. ثم ان كانت ممن يتجدد لها اقراع خلق في كل قرء منها طلقة. كان يتجدد العقل كالصغيرة نعم - 00:52:17ضَ

قال ويحتمل الا تطرق في الحال شيئا لان القرى والطهرة بين الحيضتين وليس ذلك لها. وليس ذلك لها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالحمل هذا مهم جدا نعم - 00:52:35ضَ

قال رحمه الله اذا قال لها ان كنت حاملا فانت هذه هي المسألة التي قلت لكم مثل هذه نعم قال لها ان كنت يعني هذه مسألة وفي واحد ادق منها ايضا - 00:52:54ضَ

قال لزوجتي كنت حاملا فانت طالق ثم تبين انها حامل فانها تطلب. نعم اذا قال لها ان كنت حاملا فانت طالق حرم وضؤها نص عليه رحمه الله. حرم وطؤها لماذا - 00:53:07ضَ

لانه حينئذ لابد من ان كنت حاملا ولا يدرى الان يعني لو كانت حامل سيقع الطلاق لكن هو لا يدري اهي حامل لانه ما ظهرت عليها علامات الحمل ظهرت عليها علامات الحمل وعرف تطلب - 00:53:25ضَ

انما هو يقول انت طالق ان كنت حاملا فحينئذ لابد من ان تستبري نعم. قال رحمه الله حرم وطؤها نص عليه رحمه الله. لانه يحتمل ان تكون حاملا فيغلب التحريم. لانه يحتمل ان تكون حاملا فيغلب التحريم على جانب الاباحة - 00:53:43ضَ

بيضة واحدة وسنشير للمسل لان هناك من يرى انها ثلاث وسنعلق على هذه المسألة والتعبد مسألة تحتاج الى وقفة لانها مهمة قال رحمه الله وحكى ابو الخطاب رحمه الله رواية اخرى - 00:54:10ضَ

لا يحرم وطؤها لان الاصل عدم الحمل. اذا هنا المؤنث قال اذا قال لزوجته اذا كنت حاملا فانت يقول المؤلف رحمه الله في هذه الحالة لا ينبغي له ان يطأ ولابد من الاستبراء - 00:54:27ضَ

في هذه الحالة يحرم عليه وطغى لانه لا يدرى اهي حامل؟ فتكون قد طلقت وربما تكون غير حامل اذا المسألة فيه لكن هنا هناك ذكر قول اخر لبعض الحنابلة انها لا لا - 00:54:48ضَ

الصحيح هو القول الاول لانه كما هو معلوم اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام اذا وجد عندك عمران ان فعلت احدهما فعلت محرما وان فعلت وان تركت الاخر تركت حلالا فتركك للحلال - 00:55:05ضَ

ليس فيه شيء لك ان تأكل ولك ان تأكل الا تأكل من الطيبات لكن ارتكاب الحرام لا ينبغي ولذلك اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام بمعنى يقدم ما يتعلق بالحكم الذي فيه تحريم - 00:55:27ضَ

قال رحمه الله تعالى وحكى ابو الخطاب رحمه الله رواية اخرى لا يحرم وطؤها لان الاصل عدم الحمل ثم ان ولدت لاقل من ستة اشهر تبينا وقوع والاصل عدم الحمل ولكن الحمل وارد - 00:55:45ضَ

الحمل لو وطأ فيه لفعل محرما انه وضع امرأة قد طلقها ولو لم يطأ كل ما يقال انه توقف عن فعل لو قدر انه غير حامل عن فعل المباح والمباح - 00:56:05ضَ

مشكوك فيه لانه ربما يكون هذا الوقت محرم حينئذ كما قلت لكم اذا اجتمع الحلال والحرام غلب او غلب الحرام ثم ان ولدت لاقل من ستة اشهر فبينا وقوع الطلاق. ثم انولدت لستة اشهر تبينا وقوع - 00:56:23ضَ

الطلاق بمعنى انها كانت حامل معنى هذا انها اقل الحمل كم يكون ستة اشهر؟ وهذه وردت لاقل من ستة اشهر معناها هذا ان الحمل كان موجود قبل ان يطلقها. اذا حصل الطلاق - 00:56:45ضَ

قال تبينا وقوع الطلاق لانها كانت نعم لانها كانت العاملة نعم هذه شبه هذه من الشبه التي تذرأ فيها الحدود وهذا يرجع الامر ماذا؟ الى ولي الامر. ما الذي يتخذ؟ نعم - 00:57:02ضَ

يلا ليس معنى طلقة واحدة لا تريد منه وقال لها اذا مثلا ان كنت حاملا فانت طالق. هي تطلب طلقة واحدة وله ماذا ان هو لو وقعها ولم تكن حامل امر طبيعي يتبرج لها عند كثير من العلماء - 00:57:24ضَ

يعني مثلا لو انه طلقها ثم وطئها في هذه الحالة تكون زوجته لانها زوجته لكن المشكل انه يخشى انها حامل وهو قد طلقها نعم واذا كان قصده من الوطي ان يعيدها هذه مسألة اخرى لكن القصد هنا - 00:57:46ضَ

اذا لم يكن يرد ان يعيدها. نعم قال تبينا وقوع الطلاق لانها كانت حاملا. قال وان ولدت لاكثر من اربع سنين لم تطلق لم تطلق لماذا ولانه معنى هذا انه من وضع جديد - 00:58:05ضَ

لانه لو ولد في اربع سنين فما دون فاطلب لكن اكثر من اربع سنين هذا اكثر مدة الحمل معنى هذا ان الحمل ما حصل حصل بها الا بعد من حصل ماذا الطلاق؟ فيكوب منه. نعم - 00:58:22ضَ

قال لم تطلقوا لاننا علمنا انها لم تكن لم تطلق لماذا؟ لانه بوطئه يا هزال ذلك. نعم شرط ان يكون قصده من الوطي ان يعيد رجعة. نعم قال وان ولدت فيما بين ستة اشهر واربع سنين - 00:58:39ضَ

ولم ولم يكن لها من يطؤها يعني امرأة مثلا سافر عنها زوجها يعني سنوات عديدة وتحية عدة حيضات ثم بعد هل هذه لا يعرف انها حقيقة رحموا هذا يعني براء ووجود الحمد - 00:58:57ضَ

قال وان ولدت فيما بين ستة اشهر واربع سنين ولم يكن لها من يطأها طلقت لانها كانت حاملا قال وان كان لها زوج يطؤها فولدت لاقل من ستة اشهر من حين وطئ من حين وطئ قال القت - 00:59:19ضَ

لماذا؟ لان الوطن لم يكمل ستة اشهر من بعده قال من ستة لاقل من ستة اشهر من حين الوقت من حين وطئها من حين وطئها طلقت لاننا علمنا انه ليس من وطي - 00:59:38ضَ

قال وان ولدته باكثر من ستة اشهر من وطئه لم تطلق. لان الاصل عدم الحمل والطلاق. وان ولدت لاكثر من ستة اشهر نعم قال وان وان ولدته وصلى الله على محمد. اذا ما جاءت المسائل - 00:59:57ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:00:18ضَ