شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلى الله وسلم عليه - 00:00:02ضَ
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما وقد بدأنا في اواخر درس ليلة البارحة في تعليق الطلاق بالحيض ومرت بنا مسألة - 00:00:28ضَ
ربما وجدت فيها عبارة ما تبينت رجعت الى الكتاب وامعنت النظر فادركت ان ما ذكره المؤلف حقيقة ولكنها كانت بحاجة الى البيان وهي المسألة الواقعة في الصفحة السادسة والسبعين بعد الاربع مئة في نسخته - 00:00:49ضَ
وهو اذا يعني قال الزوج لامرأته ان حقت فانت وضرتك طالقتان قال فان صدقها وقع الطلاق يعني ان صدقها وقع الطلاق وان لم طرقتا. يعني العبارة معي حتى اقرؤها احسن المسألة - 00:01:09ضَ
المسألة هي قول المؤلف ان قال ان حظت فانت وضرتك طالقتان فقالت قد حظت وصدقتها طلقتا نرى بين قوسين باقراره لانه صدقها وان كذبها خلقت وحدها ولم تطلق الضارة هذا هو كان محل الاشكال. ولم تطلق الذرة وان صدقها. المراد بالظرة هنا هي الذرة الثانية غير المكلفة - 00:01:33ضَ
يعني يقول المؤلف فان الظر لا تطلق حتى وان كانت الذرة غير المكذبة غير التي حاضت صدقت الاخرى. فقالت بانها صادقة لا يقبل قولها وضحت ذلك وان صدقها يعني صدق الذرة الاخرى غير التي حاضت اي صدق غير المكذبة - 00:02:08ضَ
يعني ان ادعت الظرة غير المكذبة هذا التوضيح. ان ادعت الذرة غير المكذبة ان ضرتها المكذبة صادقة لانها قد حاضت وصدق الزوج ايظا الظرر غير المكذبة ايد ايظا الثانية لم تطلق الضرة التي صدقها لان معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الزوج. اذا هي كالزوج ما - 00:02:36ضَ
بجديد والزوج قد انكره بان قولها اي الظرة الثانية غير المكذبة لان قولها يقبل في حقها دون غيرها الاخوة بعد ذلك نبدأ في درسنا ايضا في المسائل المتعلقة باحكام الحيض ولكن نريد من القارئ الكريم ان يخفف لان كثير من الاخوة قالوا لي - 00:03:07ضَ
يعني مرت مسائل لا ندركها فنأخذها وسط يعني. لان درس الليلة يعني حقيقة يحتاج الى ان نأخذها جزءا جزءا لانها سائل دقيقة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد - 00:03:33ضَ
اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال باب الشروط في الطلاق قال فصل اذا قال - 00:03:53ضَ
قال لحائض اذا حظت فانت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيد. انظروا اذا قال لحائض انت طالق. قال لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض. السبب ما هو كلمة اذا - 00:04:13ضَ
اذا قال لحاجب ايها الاخوة ظرف لما يستقبل من الزمان. هي من ادوات الشر ولكنها تتحدث عن شيء ات وليس سابق او حاظر اي ان ذلك سيحصل فاذا قال رجل لزوجته اذا فانت طالق - 00:04:34ضَ
وهي في حيظ اليس كذلك؟ قال اذا قال لحائض اذا اذا قال لحائض يعني زوجته هي في الحيض الان هي في العادة الشهرية. فقال لها اذا حظت فانت طالق. فهل نعتبر الحيضة الموجودة هي - 00:04:56ضَ
المراد فتطلق في الحال او لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه عبر اذا واذا ظرف للزمان اذا لا بد ان تنتهي هذه الحيضة وبعد الحيضة تظهر طهرا واحدا ثم تحيظ. اذا الحيض الثانية التي جاءت بعد الطهر هي - 00:05:16ضَ
التي تطلق فيها لسببين الاول انه علق الامر بايده. واذا ظرف لما يستقبل من الزمان. الامر الاخر انها لابد ان تكون حيضة كاملة. فهو اذا قال اذا حظت لحائض فانت طالق ربما مضى جزء - 00:05:39ضَ
من حيضتها فلا تكون حيضة كاملة. اذا لابد من امرين ان تكون تلك الحيض في المستقبل. وان تكون حيضة سنة كاملة لم يذهب منها شيء. ساسير على هذا التوضيح حتى لعله يتبين اكثر نعم. قال لم تطلق حتى - 00:05:59ضَ
ثم تحيض لان اذا اسم لزمن مستقبل وتقتضي فعلا مستقبلا. فتقتضي ان يكون الفعل بعدها فعلا مستقبلا لا ماضيا ولا حاضرا قال وان قال لها اذا طهرت فانت طالق خلقت بانقطاع الدم نص عليه رحمه الله. هنا تختلف المسألة اذا قال اذا طهرت فانت طالق تكون حائض. فقال لها - 00:06:19ضَ
اذا طهرت اذا خرجت من ذلك القرب فانت طاهر. فطهرت فانها تطلق. لان هذا وقع في المستقبل وجاء في الطهر قال نص عليه رحمه الله لانه ثبت لها احكام الطهر - 00:06:49ضَ
من وجوب الغسل والصلاة وصحة الصوم الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله - 00:07:06ضَ
فلا تقربوهن حتى يطروه ثم قال فاذا تطهرن. اذا عندنا كلمتان يطهرن ويتطهران والمراد بالكلمة الاولى يطهرن هو انقطاع الدم. اي انتهت حيضتها وانقطعت. لكن هناك احكام تعقل انقطاع الدم - 00:07:28ضَ
تبدأ بالغسل لانها مطالبة بان تصلي وربما تصوم الى غير ذلك من الاحكام اذا لابد بد من ان تغتسل ولكن هل يقع الطلاق الذي ذكر المؤلف بمجرد ان تطهر تلك الحائض او لابد - 00:07:49ضَ
من ان تتطهر ايضا تغتسل فيه خلاف في المذهب وفي غير المذهب. ذكر المؤلف رحمه الله ما في المذهب. قال لانه ثبت قال رحمه الله تعالى وذكر ابو بكر رحمه الله قولا اخر اذا في المذهب قول اخر غير - 00:08:12ضَ
الذي ذكر المؤلف المؤلف ذكر الذي ذكره المؤلف انه بمجرد ان تطهر يعني ينقطع تنقطع حيضتها يحصل الطلاق ابو بكر ذكر قولا اخر او رواية اخرى في المذهب بانها لا تطلق حتى تغتسل - 00:08:32ضَ
لان الغسل يترتب عليه احكام. نعم وذكر ابو بكر رحمه الله قولا اخر انها لا تطلق حتى تغتسل لان بعض احكام الحيض باقية. بعض احكام الحيض باقية. ما هي الباقية العدة؟ لان العدة لا تنتهي الا بالغسل - 00:08:52ضَ
طهرت ثم تطهر فاغتسل حينئذ انتهت ماذا؟ عدتها وحينئذ يتكرر الاحكام التي تأتي بعد ذلك قال رحمه الله وان قال لطاهر اذا طهرت فانت طالق لم تطلق حتى تحيد انظروا ايها احنا قلنا كلمة كلمة ولو قال لطاهر اذا طهرت فانت طهر. لماذا لا تطهر الان - 00:09:11ضَ
لان معنى اذا اذا قال لامراة في طهرها اذا طهرت فانت حائض فلو قلنا الان يقع الطلاق لالغينا دلالة اذا التي تدل على المستقبل وقلنا ان الطلاق واذا تقتضي ان يكون الحكم الذي بعدها المترتب عليها يقع مستقبلا لا حالا ولا ماضيا - 00:09:43ضَ
اذا ذلكم ايها الاخوة الطهر الذي هي فيه لا يعتبر. وانما يعتبر انه ينتهي ذلك الطهر والكفر يعقبه حيض ثم تطهر ففي ذلك الطهر حينئذ يقع الطلاق. نعم قال وان قال لطاهر اذا طهرت فانت طالق لم تطلق حتى تحيظ ثم تطهر. لما ذكرنا - 00:10:11ضَ
لما ذكرنا في ماذا في اذا يعني علقوا لما ذكر المعلم في اذا بانها ظرف لما يستقبل من الزمان. قال وان قال له اذا حيضة فانت طالق. واذا قال لها اذا حيضة فانت طالق - 00:10:39ضَ
نعم. لم تطلق حتى تحيظ ثم تطهر نص عليه رحمه الله. نعم لم تطلق حتى تحيد ثم تظهر لتطهر لان اذا ايضا للمستقبل قال لانها لا تحيض حيضة كاملة الا بذلك. لانها لا تحيض حيضة كاملة الا ان تنتهي الحيطة التي فيها - 00:11:02ضَ
ثم يأتي الطور ثم تأتي حيضة كاملة. نعم. وان قال ان حفظت نصف حيضة فانت طالق. هذه دقيقة في درس اليوم يعني وستأتي مسألة دق من ادق مسائل الحيض تحتاج الى تفكير حتى يفرق الانسان بينهما وليست - 00:11:25ضَ
بعيدة يعني تلك المسألة سيتبين منها من يفكر ماذا تفكيرا عميقا او لا؟ هي ليست صعبة ولكن فقط تحتاج الى الى اذا قال لها انت طالق نصف حيضة انت طالق؟ ان حضت ان حضت نصف حيضة فانت طالق - 00:11:45ضَ
نصف الحيرة يختلف ايها الاخوة لان عادات النسا تختلف. منهن من تحيض وهو الغالب ستة ايام او سبعة ايام. فلو قلنا ستة ايام عرفنا ان النصف ثلاثة ايام. معنى هذا بعد ثلاثة ايام تطلب - 00:12:09ضَ
وهناك من يحضن ثلاثة سبعة ايام. وهناك من تحيض يوما ليلة وهناك من تحيض خمسة ايام. وهناك من يصل فيها الحيض وهو قليل الى خمسة عشر يوما. فما الحكم في هذه المسألة؟ يذكر المؤلف في المذهب عدة - 00:12:24ضَ
اراء قال وان قال ان حفظت نصف حيضة فانت طالق احتمل ان تطلق اذا مضى نصف عادتها ها يعني اذا كانت عادتها مثلا ستة ايام ومضى ثلاثة ايام قال المؤلف احتمل ما جزم بذلك - 00:12:44ضَ
قال المؤلف يحتمل يعني احدى الاحتمالات الوارد ان هذه المرأة اذا كانت لها عادة تعتد بها لان النسا بعضهن غالبهن لها عادة وبعضهن مميز اذا تعرف دم الحيض بالتمييز تفرق بينه وبين غيره - 00:13:04ضَ
وقد تكون المرأة لها عادة ثم يحصل خلل فتضطرب العادة عادتها فحينئذ ترجع الى ماذا التمييز؟ وهل تجلس ايام عادتها؟ وهل تلفق ايضا؟ هذه كلها مسائل الحيض معروفة كما قال احد الاخوة قبله يوم او كذا قال من ادق المسائل فعلا مسائل ايظاء الحرم. نعم. قال احتمل ان تطلق اذا مظى نصف - 00:13:24ضَ
سعادتها لان الاحكام تعلقت بالعادة. لان الاحكام المتعلقة بالحيض تعلقت بالعادة فمثلا الحائض كما هو معلوم لا تصوم وهي حائض ولا تصلي ايضا وهي حائل لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يعني الحائض اذا - 00:13:51ضَ
مثلا تقضي الصوم لماذا؟ لان الصوم لا يتكرر لا شهرا واحدا في السنة بينما الصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات. فهذا تخفيف من الله. نعم. قال واحتمل انه متى مضت حيضتها تبينا وقوع الطلاق في نصفها؟ يقول المؤلف واحتمل اننا ننتظر حتى - 00:14:14ضَ
تكمل الحيطة هل هي ستة ايام او سبعة او ثمانية او خمسة او اكثر ايام الحيض خمسة عشر يوما وحينئذ بعد ان عرفنا انقطاع الدم كم جلست من الايام انها طلقت بمرور نصف تلك المدة التي - 00:14:39ضَ
جلستها حائضة قال رحمه الله وحكي عن القاضي رحمه الله تعالى وحكي عن القاضي ابي يعلى من كبار الحنابلة رحمه الله نعم انه يلغوا قوله نصف حيضة. يعني يرى القاضي ان كلمة نصف حيضة يلغى اصلا. وبعد ذلك تعتبر - 00:14:59ضَ
مطالقا من اول ما تردم ويتعلق الطلاق باول الدم وقيل عنه تطلق بمضي سبعة ايام ونصف. سبعة ايام ونصف هي نصف خمسة عشر يعني شوفوا ايها الاخوة ما نريد نقف كثير - 00:15:22ضَ
كل الامور التي لا نجد فيها نصا وبخاصة المسائل الفرعية ترون كثرة اختلاف العلماء فهذا في مذهب واحد رأيت تعدد بل احد العلماء ايضا ليس الامام احمد ولا اصحابه الذين كانوا من اتباعه المتوسطين ايظا ترون - 00:15:43ضَ
كم ذكر عنه من راي هو يقول تجلس سبعة ايام ونصف لانها نصف الخمسة عشر فكأنه اخذ بالاحوط اكثر مدة الحيض وان كان قليلا خمسة يوما وهذا عند الحنابلة واقل الحيض يقولون يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. فيقول نعتبر انها - 00:16:04ضَ
اطلق بعد مرور سبعة ايام ونصف يعني سبعة ايام بلياليهن واثنى عشر ساعة قال وقيل عنه تطلق بمضي سبعة ايام ونصف لانه نصف اكثر الحيض يعني والله اعلم انه ما دام حيضها باقيا - 00:16:28ضَ
المؤلف يقول رحمه الله يعني والله اعلم يريد ان يفسر قول القاضي القادم فسر قوله ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لشدة ورعه يقول يعني والله اعلم لعله اراد ذلك الشيء. فهو يريد ان يفسر - 00:16:50ضَ
نعم قال يعني والله اعلم انه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف الحيض لان ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة. فكيف يقع الطلاق في امر مشكوك فيه - 00:17:08ضَ
فيزال به النكاح وهو وهو متيقن قال فلا يقع الطلاق بالشك لان القاعدة الفقهية المعروفة اليقين لا يزن بالشك وهي قاعدة مبنية على نصوص. لا ينصرف. يقول عليه الصلاة والسلام لا ينصح - 00:17:31ضَ
حتى يسمع صوتك او يجد ريحا قال رحمه الله فان طهرت بدون ذلك. تبينا وقوع الطلاق. يعني فان طهرت بدون تلك كالمدة التي هي خمسة عشر يوما سواء كان يوم او يومان او ثلاثة واكثر واقل عرفنا ماذا - 00:17:48ضَ
قدرنا نصف تلك المودة التي حاضتها وطهرت فيها وحينئذ نعتبر الطلاق من انتصاف تلك المدة. قالت وقوع الطلاق ونصف الحيضة قلت او كثرت تبينا وقوع الطلاق من نصف الحيضة. نعم. قال فان طهرت بدون ذلك تبينا وقوع الطلاق من نصف الحج - 00:18:13ضَ
ايضا يعني من مرور نصف الحيضة يعني نفرظ انها طارت بعد ستة ايام عرفنا انه وقع طلاقها بعد ثلاثة ايام قلت او كثرت يعني لا فرق يقول المؤلف بين ان يكون تكون الحيضة طويلة المدة او قصيرة في اول الحيض او في اخره - 00:18:42ضَ
قال لان لاننا تبينا مضي نصف الحيضة بمضيها كلها. لاننا تأكدنا من مضي نصف ايضا بمضي الحيضة كلها لاننا اذا قلنا الحيض عشرة ايام كم نصفها؟ خمسة. اذا عرفنا ان نصف الحيضة خمسة ايام. نعم - 00:19:04ضَ
قال رحمه الله فان قال لزوجتيه اذا حظتما حيظة واحدة فانتما طالقتان. شف هذي العبارة ايها الاخوة اذا اخذناها على ظاهرة هذي مستحيلة لانه لا يمكن ايها الاخوة ان تحيض امرأتان حيضة واحدة. هذه لها حال وهذه حال. هذه انسان يعيش - 00:19:24ضَ
بنفسي واذي بنفسها. والحيض كما جاء في الحديث كتبه الله سبحانه وتعالى بنات ادم. فكيف يحضن حيضة واحدة؟ اذا بين عمرين اما انه ذكر هذه الكلمة وهي مستحيلة وانه اراد تقديرا. ان حظتما حيظة واحدة يعني ان حاظت كل - 00:19:49ضَ
واحدة منكما حيضة واحدة فلا بد من تقدير نعم قال فان قال لزوجتيه اذا حيضة واحدة فانتما طالقتان لغا قوله حيضة واحدة. لان هذا كلام غير معقول وكلام مستحيل. لانه - 00:20:09ضَ
ينبغي ان يخاطب العقلاء بما يدركون. وهذا من الامور التي لا تدرك في الحقيقة لان كل انسان يعرف انه لا يمكن ان تحيض واحد فتكون حيضته حيضا للاخرى. لان كل واحدة مستقلة بنفسها - 00:20:31ضَ
والنساء يختلف يختلفن في عاداتهن. اذا هذا نقول مستحيل الا ان يقول ان حظتما ان حيظة واحدة يعني ان حاضت كل واحدة منكما حيضة يكن فيه تقدير يعني جعله في ذهنه اظمره. نعم - 00:20:48ضَ
قال الاستحالة ذلك وصار كقوله اذا حفظتما فانتما طالقتان. يعني وصار نحذف اذا حاضت كل واحد منكما فانتما طالق حيضة واحدة فانتما طالقتا يصير كما لو قال اذا حاضت كل واحد - 00:21:08ضَ
قال اذا حفظتما فانت ما طالقتان. هذي قلنا مستحيلة. اذا حفظتما المستحيل اذا حفظتما حيظة واحدة نعم. فانتما طالقتان. هذا مستحيل نعم. قال وصار كقوله اذا فانتما طالق. هنا الكلام صحيح. يعني نعدل العبارة اذا - 00:21:33ضَ
فانتما يعني نحلف حيضة واحدة يعني اذا حذفنا من الجملة الاولى حيضة واحدة يعني اسم الحيضة والوصف وصفة بواحد اصحت العبارة يعني نردها الى الكلام يعني نصححها. نعم. قال رحمه الله فان قال اردت اذا حاضت كل واحدة منهم - 00:21:57ضَ
هما حيضة قبل اذا فسرها تفسيرا يعني قال ردت بقول اذا حيضة واحدة انتما طالقتان مرادي اذا حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فانتما طالقتان اذا الكلام حينئذ ومقبول. نعم. قبل لانه محتمل لما قاله. واذا كان كلامه محتملا وهذا هو الذي - 00:22:20ضَ
في نيتي فينبغي ان يقبل لانه هو اعلم بعباراته وهو اعرف بمقصوده فلا ينبغي ان يحكم عليه بما لا يريد. اذا نرجع الى الشخص الذي تكلم ما مرادك بهذا الكلام؟ ان اراد بهذا الكلام لاحظتم حيضة واحدة فانتم مطارقا نقول له هذا كلام مستحيل ولا يحصل - 00:22:50ضَ
يقول له انا اعرضت اذا حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فانتما اذا حاضت كل واحدة منكم مرة واحدة فانتم اطاليقاتان صحيح. لكن اذا حفظتم حيضة واحدة هذا لا يقبل. نعم - 00:23:13ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل لا لا ما في هذا لا ولا يسمى نصف حيظة ها لو حازت ها هذه مسألة اخرى. لا هنا على تفسير المؤلف يحصل طلقة لانه ما ذكر طلقتين. تحصل طلقة - 00:23:30ضَ
واحدة فانتما قال ماذا؟ طالقتان. قال فانتما طالقتان. تحصل طلقة واحدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة. انظر لمن لطلاقها سنة وبدعة عرفنا فيما مضى ايها الاخوة - 00:24:01ضَ
لان الطلاق ينقسم بالنسبة للسنة والبدعة الى قسمين. فما هو طلاق السنة؟ وما هو طلاق البدعة؟ طلاق قلنا هو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه لم يطعها. هذا هو طلاق السنة. وطلاق - 00:24:23ضَ
اقول بدعة هو ان يطلقها في حيض او في طهر اصابها فيه اذا طلاق البدعة يشتمل على امرين اما ان يطلق في الحيض او في طهر اصابها فيه. وطلاق السنة هو ان يطلق في - 00:24:43ضَ
اهرب لم يجامعها فيه. وقد رأيتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما مضى انكر على عبد الله ابن عمر. عندما جاء عمر يذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حق يأمره فليراجعها ثم ليتركها حتى تحيض ثم - 00:25:02ضَ
ثم تطهر ثم تحيد ثم ان شاء امسك وان شاء طلق. فتلك العدة التي امر الله بها اولها النساء. هي قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النسا فطلقوهن لعدتهن - 00:25:22ضَ
اذا طلاق السنة الاصل فيه هو ان يطلقها طلقة واحدة. هناك من يعتبر طلاق البدعة من يقول انت طالق ثلاثة وهناك من لا يعتبر وسيشير المؤلف اليه وننبه. نعم قال رحمه الله اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة - 00:25:39ضَ
وهي المدخول بها من ذوات انتبهوا اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة. من هي اللي لا؟ هي بها التي تحيض يعني البالغة غير الايسة لان الايسة وغير الحابل لابد اربعة قلوب ان تكون مدخولا بها - 00:26:01ضَ
وان تقول لها عادة حيض بمعنى لا تكن صغيرة لان الصغيرة لا تحيض. ولا تكون حاملا تبين حملها لانها عرفت حالتها ولا تكون ولا ايأسنا من المحيض من نسائكم ومن اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي الصغار - 00:26:23ضَ
قال رحمه الله اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة وهي المدخول بها من ذوات الاقراء انت الاقراء هذي فيها خلاف هناك من يعتبر ان القرء هو الحيض وهناك من يعتبر ان الاقر هي الاطهار. فمثلا عند الحنابلة روايتان. رواية ان الاقرع هي الحيض وهذا هو الارجح - 00:26:47ضَ
اخرى الاقرى هي الطهر وهذا مذهب الشافعي وهذا سيأتي ان شاء الله في العدد. سنأخذه مفصلا. نعم قال انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال - 00:27:12ضَ
لما قال انت طالق للسنة وكانت في طهر وكان لم يجامعها في ذلك الطهر هذه هي السنة. اذا يحصل الطلاق قال وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال لوجود الصفة. لانه توفرت الصفة - 00:27:29ضَ
التي علق الحكم عليها وهي ان في طهر لم يصبها فيه قال وان كانت حائضا او في طهر اصابها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة. لماذا؟ لانها ليست في طهر لم يصبها فيه. بل اما حائض واما في طهر اصابه - 00:27:49ضَ
اذا لم تتحقق الصفة فيتأخر الحكم وهو ماذا وقوع الطلاق قال وان كانت حائضا او في طهر اصابها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة قال فاذا طهرت الحائض او حاضت المصابة ثم طهرت - 00:28:11ضَ
خلقت لوجود الصفة حينئذ. فاذا طهرت الحائض كاينة اذا نكون في قهر بشرطا لا يصبها في ذلك حصل ذلك والايظا حالة الطاهر التي اصابها سابقا. فاذا طهرت بعد ذلك يقع الطلاق - 00:28:33ضَ
قال طرقت لوجود الصفة حينئذ قال وان قال لها انت طالق للبدعة انت طالق للبدعة. البدع عرفنا الان اما في حيظ واما في طهر اصابها فيه. فان كانت في الحيض طلقت وان - 00:28:55ضَ
كانت في طهر اصاب في طلوقته قال وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهر اصابها فيه طرقت في الحال لانها تحققت الصفة تحقق الشرط الذي اناط الحكم في وعي - 00:29:14ضَ
علقه به نعم. قال وان كانت في طهر لم يصبها فيه لم تطلق لعدم الصفة. لان هذا طلاق سنة وهو قيده بطلاق البدعة فاذا حاضت اوجى معها طلقات طالقات يعني لو كانت في طهر لم يصبها فيه ثم حاضت تطلق لانه قيده بطلاق البدعة - 00:29:33ضَ
ان اعطه بطلاق البدعة او ايضا كانت حائضا يعني فطهرت حينئذ ايضا حصل اصابها في طهر جاء الطهر فاصابا فيه فانه بذلك تطلق قال رحمه الله وان قال لها انت طالق للسنة - 00:29:59ضَ
ان كنت الان ممن يطلق للسنة ها قيده يقول انت انظر من هي التي تطلق للسنة ولا البدعة انتبهوا ايها الاخوة. المدخول بها والصغيرة والحامل التي تبين حمله والائس لا يقال لطلاقها سنة وبدعة يقع عليها الطلاق في اي وقت وفي اي حال - 00:30:22ضَ
لانه لا يقال هذا طلاق سنة وهذا طلاق بدعة. فلو قال لغير مدخول بانت طالق للسن وطلقت ولو قال انت طالق للبدعة طرقا ولو قال لي صغيرة وانت طالق للبدعة طلقت ولو قال انت طالق للسنة طلقت وهكذا الحامل - 00:30:47ضَ
التي تبين حملها وكذلك ايضا الاريس. نعم نعم ما هي؟ خمسة اربعة المدخول بها والصغيرة والايش والحامل؟ اين الخامسة نعم لا العادة هيئة العادة هي هذا الذي يطلق لها بدعة وسنة - 00:31:04ضَ
قال رحمه الله وان قال لها وان قال انا الان عطيتكم تصور لا يعني لا اعلق على ما ما في الكتاب حتى الان ما قرأناه وان قال لها انت طالق للسنة - 00:31:32ضَ
ان كنت الان ممن يطلق للسنة هذا اللي يطلق للسنة هي التي تحيض المدخول بها نعم. وكانت في زمن السنة لوجود الصفة. نعم. والا لم تطلق بحال. والا لم تطلب لانه قيد الطلاق بالسنة - 00:31:47ضَ
ان كنت في حال السنة معنى هذا لو كنت في غير حال السنة بان تكوني في طهر جامعك فيه او ماذا في الحيض فلا الطلاق قال طلقت لوجود اه لا هو الان وايظا نفس الكلام يعني. تطلق بحال - 00:32:06ضَ
والا لم تطلق بحال لانه شرط لانه شرط لوقوعه كونها لانه شرط لوقوعها لوقوعه كونها الان ممن يطلق للسنة. كونها الان من من يطلق للسنة وظح العبارة يعني كونها في الوقت - 00:32:29ضَ
ممن يطلق للسنة. لكن كونها في المستقبل تطلق للسنة لا لا علاقة لها قال لانه شرط لوقوعه كونها الان ممن يطلق للسنة ولم يوجد ذلك. ولم يوجد ذلك. نعم. قال رحمه الله - 00:32:49ضَ
وان قال انت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة قال طلقت في الحال واحدة. في واد سواء كانت بدعة او سنة لانه هنا قال طالق للسنة وللبدعة معنى هذا انها تطلق لهذه واحدة وننظر نقول السنة اسبق والبدعة اسبق لا. نقول تطلق بصرف النظر عن ماذا - 00:33:07ضَ
الموجودة الان هي حالة السنة والبدعة ثم ننظر فان كانت طلقتها وقعت في حال السنة اذا جاء وقت البدعة تطلق او العكس. قال طلقت في الحال واحدة فاذا صارت الى ظد حالها طلقت الى ظد حالها سواء كانت الحالة الاولى سنة والثانية بدعة او كانت الاولى بدعة والثانية سنة - 00:33:34ضَ
قال رحمه الله وان قال طلقة للسنة وللبدعة. طلقة للسنة وللبدعة. نعم لغى قوله للسنة وللبدعة لاستحالة اجتماعه. لانه لا يمكن لو قال لانت طالق للسنة السنة والبدعة يجتمعان يقولون الظدان لا يجتمعان - 00:33:58ضَ
فلا يمكن ان تجمع بين ضدين لا يمكن ان تقول لواحد متجه الى الشرق واخر الى الغرب يلتقيان الا على من يقول بان الامر كروية هذه مسألة اخرى. اذا هنا يعني هذه بدعة وهذه سنة فلا يمكن ان يجمع بينهما. لا يمكن ان تجتمع امرأة ان - 00:34:24ضَ
طاهرا وحائضا في نفس واحد قال لغى قوله للسنة وللبدعة لاستحالة اجتماعهما وطلقت في الحال. وطلقت لانه اوقع الطلاق والطلاق صريح وهو جاء بلفظ صريح وهو يقع سواء كان عازلا او جادا فهو لا يقع. قال وان قال - 00:34:44ضَ
قال وان قال انت طالق ثلاثا للسنة فعلى قول الخرق الان دخل المؤلف في مسألة مهمة سبق ان اشارنا اليها لو قال انت طالق للسنة ثلاثة كذا. نعم فان قال وان قال انت طالق ثلاثا للسنة. ثلاثا للسنة هذي فيها خلاف - 00:35:09ضَ
لانه قال الخرق الخرق عنده وهو مذهب الشافعي ان هذا يعتبر طلاقا للسنة ولكن اذا رأينا الى الجمهور الحنفية والمالية لكي يرون ان هذا طلاق بدعة لان كونه يقول لامرأتي انت طالق ثلاثا - 00:35:36ضَ
هذا يعتبره الخرق ومن معه طلاق ماذا سنة؟ الاخرون يعتبرونه طلاق بدعة اقرأ وان قال انت طالق ثلاثا للسنة. فعلى قول الخرق رحمه الله تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. لانه - 00:35:55ضَ
اعتبر هذا طلاقا للسنة. وحجة هؤلاء انها تطلق فيه قصة رفاعة تعرفون الذي طلق امرأته ثلاثا فجاء فتزوجها عبدالله بن الزبير ليس ابن الزبير ثم انا جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو قالت ان ما معه مثل هدبة الثوب اتريدين ان ترجعي الى ركانة؟ قالت نعم. قال لا حتى تذوقي - 00:36:15ضَ
شيلات ويذوق عسيلات. المهم انه طلقها كان ثلاثا اذا قالوا فالرسول لم ينكر عليه. وقالوا ايضا زوج فاطمة بنت قيس ايضا طلقها زوجها البتة ثلاثا وارسل وكيلها بشعير ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:36:42ضَ
ايضا من ايضا الادلة على ذلك عوامر العجلاني لما رمى امرأته بشريك ابن سحمة وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم الملاعنة بعد ان نزلت الايات طلقها ثلاثا دون ان يرجع الى رسول الله ولم ينكر عليه - 00:37:05ضَ
هذي حجج الذين يقولون بان هذا طلاق سنة. قالوا لو كان طلاق بدعة اذا قال اذا حطي فانت طالق ثلاثا لانكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك هناك ادلة للاخرين الذين سيأتون وهم الحنفية والمالكية وهي رواية ايضا للحنابلة يقولون هذا طلاق وبدعة بدليل - 00:37:22ضَ
في حديث مر بنا حديث محمود ابن لبيت في قصة الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا انكر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ وكان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا جيء - 00:37:43ضَ
اليه بمن طلق ثلاثا جلده. ضربه بالدرة يعني اقام عليه الجلد. ولا يمكن ان يفعل ذلك عمر الا لانه منكر والكلام كثير والادلة كثيرة ولكن انا رأى اردت ان ابين الفرق بين ذا وذاك. نعم - 00:38:03ضَ
قال رحمه الله فعل قول الخرق تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه لانه وقت السنة. يعني يعتبرون هذا ليس طلاق بدعة ان اذا طلق الانسان امرأة ثلاثا يعني لو قال انت طالق ثلاثا لا يعتبرونه طلاق بديلة هو هذا مذهب الشافعي - 00:38:21ضَ
وعلى قول ابي بكر رحمه الله تطلق واحدة في طهر لم يصبها في وهذا هو مذهب الامامين مالك وابي حنيفة رحمهما الله تعالى يعني يقولون طلاق السنة ان تطلق يطلق زوجته واحدة ثم يتركها تعتد - 00:38:41ضَ
ثم اذا اراد راجعها ثم بعد ذلك لو قدر طلقها اخرى ثم راجعها فاذا طلقها ثالثة قالوا هذه هي طلاق السنة مراحل. وهذا هو الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه بقوله - 00:39:03ضَ
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلين العدة يعني طلقة واحدة لانه ذكر بعد ذلك الرجعة لتدري لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قالوا هذا هو طلاق السنة اما ان يطلقها - 00:39:21ضَ
وثلاثا بلفظ واحد او ان يقول انت طالق. انت طالق انت طالق. قالوا هذا هو طلاق البدعة. وهذا هو حجة الذين يقولون بان من قال انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق وان هذه واحدة وليست ثلاثة لان لو جعلت ثلاثة - 00:39:39ضَ
لكان طلاق بدعة يستدلون بالاية اذا طلقتم النساء قال وعلى قول ابي بكر رحمه الله تطلق واحدة في طهر لم يصبها فيه وتطلق وتطلق الثانية والثالثة في طهرين بنكاحين ان وجدا. في نكاحين وجدا او اذا راجعا. يعني نفرظ انها انتهت عدتها ولم يراجعها فتزوجها - 00:39:59ضَ
فواجا جديدة يبقى مضى طلقة واحدة. ثم طلقها بعد ذلك ثم اعتدت ثم انتهت عدتها. ثم قام بعد فطلقها الطلقة الثانية لم يبقى له بعد ذلك ماذا الا الثالثة لو طلقها الثالثة انتهى كل شيء حتى تنكح - 00:40:29ضَ
زوجا غيره قال لان السنة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها قال رحمه الله وان قال انت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة. انظروا لما نقول ثلاث نقسمها تكون كل واحدة واحد ونصف. لابد من جبر الاولى - 00:40:49ضَ
فلما يقول انت طالق للسنة والبدعة. يقول تطلق واحدة والنصف. والنصف غير معتبر فيكمل فتكون اثنتين فاذا جاء بعد ذلك الثانية طلقت. نعم قال طلقت طلقتين في الحال والثالثة في الحال الاخرى. في الحال الاخرى سواء كان يعني طلقها في وقت السنة طلقة ونصف ثم اكملها الى اثنتين - 00:41:15ضَ
اذا جاء وقت البدعة تطلق الطلعة الطلقة الباقية. وان كان العكس طلقها الطلقتين في حال البدعة اذا جاء وقت السنة الطلقة الثانية قال والثالثة في الحال الاخرى لان لانه لان قسط الحال الاولى - 00:41:43ضَ
لان قسط الحال الاولى طلقة ونصف وكمل فصار طلقتين يعني المؤلف يقول يقسط العدد الثلاث الى قسمين النصف الاول طلقة والنصف. ونصف والنصف يجبر فتكون اثنتين فتبقى الثانية واحدة. نعم - 00:42:05ضَ
قال فكمل فصار طلقتين. وان قال اردت في هذه الحال واحدة والباقي في الاخرى. قوله. نعم هذا له يعني لا مانع ان تكون الاولى سواء السنة او البدعة واحدة ويكون الاتي يحصل فيه الطلقتان المهم انها تطلق ثلاثا - 00:42:28ضَ
قبل قوله لان البعض يقع على الطلقة الواحدة حقيقة فلم تخالف دعواه الظاهر فقبلت. لان البعض في اللغة يطلق على الجزء على بعض الشيء. وحينئذ الواحدة يطلق عليها البعض والبعض خلاف الكل. لان الكل يجمع الثلاث. اما البعض والجزء فلو ذكرت واحدة لكان معبرا عنها - 00:42:50ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان له امرأة صغيرة لا تحيض او ايسة اوحى من تبين حملها او غير مدخول بها. هذه التي انا وضحتها قبل قليل هؤلاء ليس لهن سنة ولا بدعة - 00:43:15ضَ
فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. يعني يطلقها في اي وقت. نعم. فاذا قال انت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت ولا اثر لذلك يعني يلغى هذا الكلام وان قال انت طالق للسنة او للبدعة او للسنة والبدعة طلقت في الحال - 00:43:39ضَ
لانه لانه هذا الوصف ملغي يعني وصف زائل لا اعتبار له قال لانه وصفها بصفة الله تتصف بها فلغت الصفة ووقع الطلاق. اذا التي يقع عليها ذلك هي صنف وهي الخامسة - 00:44:03ضَ
وهي المرأة المدخول بها التي لها اقرع قال فلغت الصفة ووقع الطلاق قال فان قال اردت ايقاعه بها اذا صارت من اهل سنة الطلاق وبدعته يعني مستقبلا حينئذ ينظر في قوله ويقبل. يعني هذه الصغيرة - 00:44:22ضَ
بعد ذلك ستحيض. اذا ستكون من ماذا؟ من ذوات الاقرب. نعم قال فان قال اردت ايقاعه بها اذا صارت من اهل سنة الطلاق وبدعته دين لان المسألة فيها احتمالان احتمال ان يكون كلامه صحيحا واحتمال ان يكون حيلة. ومخادعة. فيقال له ثق هذا الامر بناء عليه - 00:44:44ضَ
وانك اردت ذلك في المستقبل وهذا شيء بينك وبين الله يعني هذا امر ديني تعبدي امر تعبدي ليس لاحد ان يحله او يحرمه عليه بل هذا وفق الشرع والامر اليك وانت اعلم بنفسك. نعم. قال رحمه الله. نعم - 00:45:12ضَ
لا لا تأتي هنا قال وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين ايضا في الحكم الغالب ان القاضي له الظاهر. وبخاصة مثل هذه المسألة يعني تجد انها ملتوية. نعم. قال الامام رحمه الله - 00:45:39ضَ
هذا فصل اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة انت طالق احسن الطلاق واجمله واعدله. يعني بعض الناس يتفنن في هذا يعني انت قال احسن الطلاق عذابه واجمله واحسنه واكرمه الى يذكر اشياء كثيرة المؤلف رحمه الله يختصر - 00:45:57ضَ
يعني يأتي بكل الاوقات والاوصاف الجميلة فانت كيف تصف؟ الطلاق هو اقل ما فيه انه مكروه فما داعي لهذه الاوصاف لو حصل ذلك احسن واجمل واكرم الى اخره هذا يفسر بطلاق السنة. وربما هو يعكس يقول ارادت ذلك - 00:46:20ضَ
ان امرأة كريمة طيبة فانا قلت احسن الطلاق وكذا. نعم قال اذا قال وربما يجعله يعني البدعة فيقول انا قلت احسن الطلاق واكرمه وكذا وكذا. لان هذه امرأة شريرة اخلاقها سيئة وكذا نعم - 00:46:40ضَ
قال اذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة انت طالق احسن الطلاق واجمله واعدله وما اشبه هذا عند الاطلاق يصرف الى طلاق السنة. نعم. وما اشبه هذا من صفات الجميلة طلقت للسنة - 00:46:59ضَ
وان قال اقبح الطلاق واسمجه واشنعه واقبحه. نعم وما اشبهه من صفات الذم. واسوأه الى اخره. نعم وشره كل هذه الصفات. نعم خلقت للبدعة لان هذا فيه ذم. نعم هو اقرب للبدعة لكن قد يقول انا اريد العكس - 00:47:17ضَ
فان قال اردت بالاول طلاق البدعة اللي هو احسن واجمل واكرم الى اخره. نعم. وبالتالي طلاق السنة لانه الاليق بها. لانه الاليق بها. يعني لما يقول احسن واقبح يعني هو كانه يريد نوع من العذاب. يعني هذا - 00:47:40ضَ
فهو احسن واجمل واكرم هو هذا الذي انت ينبغي ان ترين فهو طلاق ليس فيه حسن نعم قال فان والثانية يعكس البدعة اقبح وهو يريده للسنة يعني هذه امرأة مثلا حسنة الاخلاق وكريمة - 00:48:00ضَ
يعني الفقهاء يتأولون ذلك. نعم. ولا هو العقرب كما ذكر المؤلف. التحسين للسنة والتقبيح للبدعة قال رحمه الله فان كان اغلظ عليه قبل قوله. كان يكون في حيظ يعني لما يقول اصبح الطلاق واشنع وكان في حيض وهو يريد البدعة واذا كان في الحيض وقع - 00:48:18ضَ
يقولون هذا لا مانع لان في تغليظ عليه تمكث مدة اكثر ربما هو يتراجع فيأخذ درسا في ذلك. نعم. قال فان كان عليه قبل قوله لانه مقر على نفسه وان كان اخف عليه دينا. دين قد يكون للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه. فهذا - 00:48:42ضَ
يعني لا ينبغي انما ينبغي الاخر قال وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين قال رحمه الله وان قال انت طالق طلاق الحرج وهو طلاق البدعة. ما هو طلاق الحرج؟ وطلاق الحرام - 00:49:05ضَ
يعني كأنه يقول انت ماذا طالق حراما او محرما لان الحرج هو الحرام قال فهو طلاق البدعة لانه يأثم به. لماذا؟ لان الحرج هو التحريم وطلاق البدعة لماذا سمي طلاق بدعة؟ لانه يحرم عليه ان يطلق. ولذلك الرسول عليه الصلاة انكر على عبد الله ابن عمر. وامره بان يراجع - 00:49:25ضَ
زوجته وانه اذا اراد ان يطلق يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك يراجعها فذلك هو طلاق السنة الذي امر الله تعالى به قال وان قال انت طالق طلقة حسنة قبيحة - 00:49:52ضَ
نعم. طلقت في الحال على اي صفة كانت. ويلغى ذلك الكلام. لانه ما تجتمع طلقة قبيحة وحسنة لان والقبح لا يجتمعان ويلغى ذلك الوصف ويقع الطلاق انطلقت في الحال على اي صفة كانت - 00:50:11ضَ
لانه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة. هذا الكلام التي ترون والتنوع في العبارات وقيل وقال حصل كثير من قد لم يحصل كل ذلك ولكن حصل منه الكثير وكان الفقهاء يعانون من وقوع هذه المسائل. ولذلك دونوها ودونوا ما يشبهها. وهذا - 00:50:30ضَ
الكتاب الذي معنى كتاب يعتبر متوسط لو نظرتم في الكتب الاخرى لرأيتم العجب العجاب الكتب الموسعة. نعم لكن هذه امور ينبغي للانسان ان ينتبه لها وان يلاحظها وان لا يقع فيها - 00:50:53ضَ
وليس هذا ما كان فخر ان يحصل من الانسان مثل ذلك قال رحمه الله وان قال انت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في الحال على اي صفة كانت لانه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق - 00:51:09ضَ
قال رحمه الله وان قال لها انت طالق في كل قرء طلقة وهي ممن لطلاقها سنة وبدعة. هنا يختلف الحكم باختلاف الاقران. من يرى ان القره هو الحايب في كل حيضة - 00:51:27ضَ
اطلق واحدة ومن يرى انه الطهر تطلق في كل طهر حيضة طلقت في كل حيضة طلقة الا على قولنا الاقرار يعني الا على قولنا يقصد الاخر يعني في المذهب الا على قوله - 00:51:44ضَ
لانه قدم الاول دليل على انه هو الارجح في المذهب الا على قولنا يعني الاخر ان الاخرة هي الاطهار وهو مذهب الامام الشافعي. نعم قال الا على قولنا الاقراء والاطهار فانه يقع في كل طهر طلقة - 00:52:00ضَ
قال رحمه الله وان كانت ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة خلقت في الحال طلقة. لماذا؟ لانه ما في سنة ولا اما ان تكون صغيرة وانها تكون يائسة. نعم. ثم ان كانت ممن يتجدد - 00:52:17ضَ
لها اقراع في كل قرء منها طلقة كان يتجدد لها كالصغيرة نعم قال ويحتمل الا تطلق في الحال شيئا لان القرى والطهرى بين الحيضتين وليس ذلك لها. وليس ذلك لها نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:52:32ضَ
في تعليقه بالحمل. هذا مهم جدا نعم قال رحمه الله اذا قال لها ان كنت حاملا فانت تلغي المسألة التي قلت لكم مثل هذه نعم ان قال لها ان كنت - 00:52:55ضَ
هذه مسألة وفي واحد ادق منها ايضا ان قال لزوجتي كنت حاملا فانت طالق ثم تبين انها حامل فانها تطلق نعم اذا قال لها ان كنت حاملا فانت طالق حرم وطؤها نص عليه رحمه الله. حرم وطؤها لماذا؟ لان - 00:53:09ضَ
او حينئذ لابد من التيقن ان كنت حاملا ولا يدرى الان يعني لو كانت حاملا سيقع الطلاق لكن هو لا يدري اهي حامل لانها ما ظهرت عليها علامات الحمل لو ظهرت عليها علامات الحمل وعرف تطلق. انما هو يقول انت طالق ان كنت حاملا. فحينئذ لابد - 00:53:31ضَ
من ان تستبري نعم. قال رحمه الله حرم وطؤها نص عليه رحمه الله. لانه يحتمل ان تكون حاملا فيغلب التحريم لانه يحتمل ان تكون حاملا فيغلب التحريم على جانب الاباحة - 00:53:55ضَ
واحدة سيشير اليه وسنشير الى المسل لان هناك من يرى انها سنعلق على هذه المسألة والتعبدي يعني هذي مسألة تحتاج الى وقفة لانها مهمة قال رحمه الله وحكى ابو الخطاب رحمه الله رواية اخرى لا يحرم وطؤها لان الاصل عدم الحمل. اذا هنا المؤنث - 00:54:15ضَ
قال اذا قال لزوجته اذا كنت حاملا فانت طالق. يقول المؤلف رحمه الله في هذه الحالة لا له ان يطأ ولابد من الاستبراء في هذه الحالة يحرم عليه وطغى لانه لا يدرى اهي حامل؟ فتكون قد طلقت. وربما تكون غير حامل اذا المسألة فيها - 00:54:38ضَ
لكن هنا هناك ذكر قول اخر لبعض الحنابلة انها لا تطلق لا تحرم. والصحيح هو القول الاول لانه كما ما هو معلوم اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام يعني اذا وجد عندك عمران - 00:55:03ضَ
ان فعلت احدهما فعلت محرما وان فعلت وان تركت الاخر تركت حلالا فتركك للحلال ليس فيه شيء لك ان تأكل ولك ان الا تأكل من الطيبات. لكن ارتكاب الحرام لا ينبغي - 00:55:21ضَ
ولذلك اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام بمعنى يقدم ما يتعلق بالحكم الذي فيه تحريم قال رحمه الله تعالى وحكى ابو الخطاب رحمه الله رواية اخرى لا يحرم وطؤها لان الاصل عدم الحمل - 00:55:41ضَ
ثم ان ولدت لاقل من ستة اشهر تبينا وقوع والاصل عدم الحمل ولكن الحمل وارد والحمل لو وقع فيه لفعل محرما لانه وطأ امرأة قد طلقها ولو لم يط كل ما يقال انه توقف عن فعل لو قدر انه غير حامل عن فعل المباح والمباح - 00:56:01ضَ
مشكوك فيه لانه ربما يكون هذا الوقت محرم حينئذ كما قلت لكم اذا اجتمع الحلال والحرام غلب وغلب الحرام ثم ان ولدت لاقل من ستة اشهر تبينا وقوع الطلاق. ثم انولدت لستة اشهر تبينا وقوع - 00:56:29ضَ
الطلاق بمعنى انها كانت حامل معنى هذا انها اقل الحمل كم يكون ستة اشهر؟ وهذه وردت لاقل من ستة اشهر معناها هذا ان الحمل كان موجود قبل ان يطلقها. اذا حصل الطلاق - 00:56:51ضَ
قال تبينا وقوع الطلاق لانها كانت حانية. نعم. لانها كانت نعم هذه شبهة هذه من الشبهة التي تدرأ فيها الحدود وهذا يرجع الامر ماذا؟ الى ولي الامر. ما الذي يتخذه؟ نعم - 00:57:07ضَ
يا لهوي ليس معنى طلقة واحدة لا تبين منه وقال لها اذا مثلا ان كنت حاملا فانت طالق. هي تطلق طلقة واحدة وله ماذا ان هو لو وطأها ولم تكن حاملا امر طبيعي يتبرج على عند كثير من العلماء - 00:57:31ضَ
يعني مثلا لو انه طلقها ثم وطأها في هذه الحالة تكون زوجته لانها زوجته لكن المشكل انه يخشى انها وهو قد طلقها نعم واذا كان قصده من الوطي ان يعيدها هذه مسألة اخرى لكن القصد دون - 00:57:53ضَ
اذا لم يكن يرد ان يعيده. نعم. قال تبينا وقوع الطلاق لانها كانت حاملا. قال وان ولدت لاكثر من اربع سنين لم تطلق لم تطرق لماذا؟ لانه معنى هذا انه من وطن جديد - 00:58:12ضَ
لانها لو ولدت في اربع سنين فما دون تطلق لكن اكثر من اربع سنين هذا اكثر مدة الحمل معنى هذا ان الحمل ما حصل بها الا بعد ان حصل ماذا الطلاق فيقوم منه. نعم - 00:58:30ضَ
قال لم تطرقوا لاننا علمنا انها لم تكن لم تطلق لماذا؟ لانه بوطئه يا هزال ذلك. نعم شرط ان يكون قصده من الوطي ان يعيدها رجعة. نعم قال وان ولدت فيما بين ستة اشهر واربع سنين - 00:58:47ضَ
ولم ولم يكن لها من يطؤها يعني امرأة مثلا سافر عنها زوجها يعني سنوات اشهر عديدة وتحيض عدة حيضات. ثم بعدها هذه لا يعرف انها حقيقة يعني رحموا هذا يعني براء من وجود الحل - 00:59:04ضَ
قال وان ولدت فيما بين ستة اشهر واربع سنين ولم يكن لها من يطؤها طلقت لانها كانت حاملا قال وان كان لها زوج يطؤها فولدت لاقل من ستة اشهر من حين وطئي من حين وطئ طلقت - 00:59:26ضَ
لماذا؟ لان الوطن لن يكمل ستة اشهر من بعده قال من ستة لاقل من ستة اشهر من حين الوطء من حين وطئها من حين وطئها طلقت لاننا علمنا انه ليس من الوطيء - 00:59:45ضَ
قال وان ولدته لاكثر من ستة اشهر من وطئه لم تطلق لان الاصل عدم الحمل والطلاق. وان ولدته لاكثر من ستة اشهر نعم قال وان وان ولدته وصلى الله على محمد. اذا ما جاءت المسائل - 01:00:04ضَ
اه احد الاخوة يقول ومن الامانة نقرأ سؤاله يقول انا من طلاب درسكم الكريم من سنوات طويلة ولقد ابتليت بامرين احدهما دين قصم ظهري والثاني احدى اخواتي مريظة السرطان وهي تعاني منه وفي هذا الوقت هي في غرفة العمليات فمن حقي عليكم وعلى هذا الجمع الكريم ان تخصه - 01:00:31ضَ
بدعوة انا واختي اولا مقدما يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لاختك الشفاء العاجل وان يزيل عنها كل بأس يا رب العالمين ولكن ايضا انصح الاخ الكريم ايضا ان يكثر هو وقته من اللجوء الى الله - 01:00:58ضَ
الله سبحانه وتعالى يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله ولا شك بان اللجوء الى الله سبحانه وتعالى في حالة السراء والضراء اذا صاحب ذلك صدق النية والالحاح - 01:01:19ضَ
الدعا والاخلاص فلا شك بان الله سبحانه وتعالى سيستجيب الدعاء لكن ايها الاخوة قد لا يستجاب للدعاء مباشرة. اما لتقصير حصل من الداعي واما لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يؤجل ذلك ان يؤجل ذلك الامر لخير - 01:01:39ضَ
واحوج ما يكون اليه. اما لامر اشد من ذلك وان يدخر الانسان في تلك الدار الاخرة ايها الاخوة فهذا غاية ما يتمناه المسلم. واذكر الاخ بقصة الصحابي ماذا الذي وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حزينا احد الصحابة - 01:02:03ضَ
واظنه ابو امامة فقال الا ادلك على دعاء تدعوه؟ فارشده رسول الله صلى الادعية وكان عليه من الديون الشيء الكثير فازال الله سبحانه وتعالى عنه ذلك فعلى الانسان ان يرجع واذا لم يكن الانسان ملما بالدعاء فليرجع الى الادعية الواردة - 01:02:28ضَ
هنا يقول الاخ ايهما اشد الشبهات ان الشهوات يعني تعلمون الاخ سؤاله مجمل يعني قد يكون يعني مدرك ولا ولكن ليبدو انه يعني عنده شيء من هذه المسألة هناك ايها الاخوة مرض شبهات وهناك مرض شهوات. مرض الشهوة مثل الزنا وغير ذلك من الامور التي - 01:02:48ضَ
افتتن بها الانسان في هذه الحياة الدنيا لا شك بانها معاصي وهي من الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم اغتنموا السبع الموبقات. لكن مرض الشبهة اخطر لان مرر الشبهة يتعلق بعقيدة الانسان وبايمانه وربما تكون تلك الشبهات تحيط بذلك الانسان - 01:03:17ضَ
عمله ولذلك تكلم العلماء عن ذلك وبينوا خطورة مرض الشبهات. لان بعض الناس تجد انه دائما يعيش في شبهات. تجد ان انه مترددا في بعض امور العقيدة تجد انه يتشكك تجد انه دائما تثور حوله امور ربما تصدر منه كلمات - 01:03:39ضَ
الى غير ذلك من الامور فلا شك بايجاز بان مرض الشبهات اخطر من مرض الشهوات الشهوات مع ان كل واحدة منهما لا ينبغي للمسلم ان يفعلها يقول الاخ اذا خذ - 01:04:01ضَ
السؤال الاخر يقول الاخ هل يوجد في المكاتب شرح لكتاب الكافي الذي ندرسه الحقيقة لا يوجد شرع يعني توجد كتب الفقه لكن تجد شرح لهذا الكتاب لا يوجد لكن نحن الان كما ترون نحاول ان نوضحه قدر الامكان وبخاصة مثل درس الليلة حاولنا ان نصير خطوة خطوة ولكننا نتأخر - 01:04:22ضَ
لكن مع ذلك كل موضع نجد فيه صعوبة سنحاول قدر الامكان ان نبين ذلك يعني الاخ يقول هنا حصل وهذا امر جائز ولا يستحى من الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نسائه يقول بانه داعب زوجته حصل الملاعبة بينهما فخرج منه شيء - 01:04:47ضَ
يشبه المالي وليس ديمانه. اذا اذا كنت متأكدا بانه ليس منيا لان المني هو الذي يوجب الغسل الماء من الماء فيبقى واحدا من امرين اما ان يكون مليا واما ان يكون الولي - 01:05:14ضَ
والفرق بينهما ان الملك ما هو معروف ايها ماء ابيظ لزج. فاذا خرج من الانسان فكما قال عليه الصلاة والسلام ام يغسل ذكره؟ وفي بعض الروايات ذكره وانثيين. وهذا حصل لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وتعلمون بان - 01:05:32ضَ
ابن ابي طالب كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يقول هو نفسه علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مزا يعني كثير المذي فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانة ابنته مني فارسلت - 01:05:52ضَ
ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه رواية الصحيحين. جاء في غير الصحيحين يغسل ذكرا وانثيين اي الخصية ايه؟ والاحوط ان يغسل الاثنين معه والحمد لله. يعني يزيل الاثر ان كان موجودا في ثوبه او موجودا - 01:06:12ضَ
العضو وينظف ذلك وكفى لان هذه نجسة. المذي والوذي نجسان لكنهما لا يوجبان الغسل وانما يوجبان الوضوء. اما الذي يوجب الغسل فهو المني. ولكن المني فيه خلاف اهو طاهر ام نجس؟ فهناك من - 01:06:32ضَ
يرى انه طاهر ويستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا وتغسله اذا كان ففهموا من هذا ان اليابس اذا فوريك يبقى له وافر فهذا يدل على ان المني ليس نجسا - 01:06:52ضَ
يقول الاخ هنا السائل ايضا هل وقع في زمن من الازمان تأخر العمل في اكثر من سنة هل وقع في زمن من الازمان تأخر العمل في اكثر من سنة؟ يعني هذا كلام - 01:07:13ضَ
مجمل يعني قد يحصل من بعض الناس لكن ان تعطر بفضل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وفي بعضها حتى تقوم الساعة - 01:07:30ضَ
ويقول عليه الصلاة والسلام لتتبعون مسائلنا من كان ما قبلكم. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ يعني فمن يكون؟ وقال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة افترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرق - 01:07:48ضَ
وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة. قلنا من هم يا رسول الله؟ ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابه - 01:08:08ضَ
ولا شك بان من سار على المنهج الذي كان عليه محمد بن عبدالله وكذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باذن الله تعالى وتوفيقه سيكون من الفرقة الناجية التي اشار اليها رسول الله صلى ولا شك بان المسلم - 01:08:22ضَ
اذا كان حسن العقيدة وكان ايضا محافظا على اركان الاسلام فانه بتوفيق الله حفظ لسانه وادى حقوق الوالدين وحقوق اخوانه فهو باذن الله سبحانه وتعالى سيكون بعيدا عن ذلك. ولذلك الاعرابي لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن - 01:08:42ضَ
الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. في بعض الروايات ذكر الحج وفي بعض لم يذكر الحج ربما لم يكن الحج قد فرض. فقال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال الا ان تطوع - 01:09:02ضَ
يعني انصرف الرجل وهو يقول والله لا ازيد على ذلك وانقص. فقال عليه الصلاة والسلام افلح ان صدق لكن مع ذلك العلماء يقولون اذا ادبى الانسان الفرائض فانه يكون قد ادى الواجبات - 01:09:22ضَ
لكنه لو ترك السنن مطلقا يعني لا يكون يصلي احيانا السنن واحيانا يتركها يقول يعتبر هذا يعني يعني يؤخذ عليه ذلك الفعل ويعتبر ذلك نقصا فيه وطعنا في معاملته. لان الانسان لا - 01:09:40ضَ
نبغي كذلك ان يكون منقطع عن الصلاة وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:10:00ضَ