شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{654}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبع هداهم واقتفى اثرهم اقصى في منهجهم الى الدين اما بعد فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في تعليق الطلاق على وقت المستقبل يعني في زمن المستقبل - 00:00:25ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم - 00:00:51ضَ

وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال كتاب الطلاق قال فصل اذا قال اذا مضت سنة فانت طالق اعتبر مضي سنة بالاهلة المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا يزال عيرة يتحدث عن تعليق الطلاق بزمن المستقبل - 00:01:11ضَ

يعني اذا قال رجل لامرأته اذا مضت سنة يعني من وقت كلامه فانت طالق. اذا يبدأ ماذا العد منذ قال اذا مضت سنة فمن ذلك الوقت تحسب له سنة اذا مضت سنة فانت طالة. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى الى ان تلك السنة عندما تعتبر - 00:01:36ضَ

وبالاهلة لان هذه هي التي تترتب عليها الاحكام شرعا فان الاحكام الشرعية انما تبنى بالنسبة للمواقيت على الاهلة وهو ما يعرف بالتاريخ الهجري لان التاريخ الهجري انما هو مرتبط بالاهلة - 00:02:06ضَ

يسألونك عن الاهلة يقول الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. اذا الاهلة انما القصد منها ان يؤقت بها. اذا المعتبر اصلا فقها وشرعا هو ان تكون الاعتبار بالاهلة التي هي الاشهر الهجرية. نعم. قال اعتبر مضي سنة - 00:02:29ضَ

لانها السنة المعهودة في الشرع. لانها السنة لان هو قال اذا مضت سنة فهو عندما ما يطلق ينصرف الى السنة المعهودة وما هي السنة المعهودة؟ التي تعاهدها الكل وعرف المسلمون وعملوا على ضوئها - 00:02:59ضَ

هي السنة الهجرية. قال فان قاله في اثناء شهر كمل ذلك الشهر بالعدد ثلاثين يوما يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس شرطا ان يقول ذلك في اول يوم من الشهر - 00:03:19ضَ

وربما يقوله في او عاشره او خامس عشر او عشرين فيبدأ العد لذلك الشهر من اليوم الذي فيه الطلاق معلقا بالمستقبل. وهنا العد يكون على اعتبار ثلاثين يوما لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الشهر تسع وعشرون - 00:03:36ضَ

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. وفي الحديث الاخر فان غم عليكم فاقدروا له وفي لفظ اخر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما قال فان قاله في اثناء شهر - 00:04:05ضَ

كمل ذلك الشهر بالعدد ثلاثين يوما. واحد عشر شهرا بالاهلة. يعني لو قاله في اليوم الخامس مثلا من الشهر السادس يكمل باليوم الخامس بماذا؟ من الشهر السابع اي من شهر رجب - 00:04:25ضَ

قال وان قال اردت سنة بالعدد وهي ثلاث مئة وستون يوما. ربما يقول يفسر هو يقول انت طالق بعد سنة. ومن حقه ان يفسر كلامه. فهو يقول هنا انا لا التزم بالسنة الهجرية - 00:04:44ضَ

هي التي تكون تسعة وعشرين وتكون ثلاثين. انا اريد ان تكون سنة كاملة عدى اي كل شهر شهرين يكون ثلاثين يوما فاذا ضربت ثلاثين باثني عشر صارت ستين وثلاث مئة يوم - 00:05:04ضَ

قال وان قال اردت سنة بالعدد وهي ثلاث مئة وستون يوما او شمسية وهي ثلاث مئة وخمس وستون يوما قبلت يعني التي هي متعلقة بالشمس فهذه مدتها او عددها ثلاث مئة - 00:05:24ضَ

وخمسة وستون يوما. اذا هي تزيد حتى تزيد على الميلادية نعم قبل لانه سنة حقيقية قال وان قال اذا مضت السنة فانت طالق خلقت بانسلاخ ذي الحجة اذا مضت السنة هنا قال السنة والسنة عرفها بالف ينصرف الى السنة - 00:05:44ضَ

المعهودة التي هو فيها ومعلوم بان السنة اذا اطلقت في الاحكام الفقهية بل الاحكام الشرعية عموما تنصرف الى السنة الهجرية والسنة تبدأ بالاول من محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة - 00:06:10ضَ

قال وان قال اذا مضت السنة فانت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة. لان التعريف بالالف واللام يقتضي لذلك فان قال اردت سنة كاملة دينا فان قال اردت سنة كاملة يعني هو غالبا انتهت السنة - 00:06:30ضَ

يتبادر انه يقصد بذلك انتهى السنة التي هو فيها لكن يقول لا انا اريد سنة كاملة يقول المؤلف حينئذ نكل الامر الى اليه ونقول هذا امر بينك وبين الله والله تعالى يعلم السرائر ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فانت هنا نعاملك - 00:06:53ضَ

الظاهر فنقرك على ما ادعيت وحسابك على الله عز وجل قال فان قال اردت سنة كاملة دينا وهل يقبل في في الحكم؟ يخرج على رواية وهل يقبل في الحكم قضاء وهذا - 00:07:19ضَ

ايها الاخوة تكرر معنا كثيرا جدا منذ ان بدأنا بكتاب الطلاق. ومتى يرجع الى الحكم؟ هذا اذا طالبت المرأة لانني قلت لكم سبق ان وضحت ربما يفصل من الزوج امر طلاق - 00:07:35ضَ

والمرأة تعرفه جيدا صاحب البيت ادرى بما فيه ربما يكون ذلك الرجل تقيا صالحا فهي تصدق ولا حاجة لان ترفع لان ترفع امره وربما يكون رجلا كاذبا مماطلا مفتريا لا يهمه ان يقع في الحلال او في الحرام وفي هذه الحالة - 00:07:53ضَ

عليها ماذا ان تبرأ لدينها وان ترفع امره الى القضاء؟ وحينئذ يقرر ما يراه القاضي قال وان قال انت طالق في كل سنة طلقة. ها قال لها انت طالق في كل سنة طلقة. والطلقات - 00:08:15ضَ

تبدأ بواحدة وتنتهي بثلاث. اذا هي تحتاج الى ثلاث سنوات ليشملها العدد لكن هل تبدأ من الوقت مباشرة هذا هو الظاهر. نعم. قال وان قال انت طالق في كل سنة طلقة. طلقت في الحال يعني - 00:08:38ضَ

بمجرد ان يقول ذلك تستر طلقة. يعني تنفذ طلقة. لماذا؟ لانه في سنة. واذا جاءت السنة الثانية التي تبدأ بمحرم ايضا تحصل الثانية. واذا جاءت الثالثة كذلك وفي قضية المسألة الاولى خلاف هل تعتبر سنة كاملة او لا نعم؟ قال - 00:08:58ضَ

ان قال انت طالق في كل سنة طلقة طلقت في الحال ثم اذا مضت سنة كاملة طلقت اخرى وكذلك الثالثة وقال ابو الخطاب رحمه الله تطلق الثانية بدخول المحرم. وكذلك الثالثة. يعني يرى انه وان كان - 00:09:26ضَ

في وسط العام ابو بكر فانه يرى ان تلك السنة التي حصل فيها الطلاق تقع واحدة. ثم تأتي الثانية هي في المحرم ثم الثالثة في المحرم. الذي يليه في العام القادم. وبعضهم يقول لا ثلاث سنوات تبدأ - 00:09:47ضَ

احدا من ماذا؟ الاولى من التاريخ الذي اصدر فيه الطلاق. بدأت مثلا في اول يوم من رجب في اخر يوم من الشهر السادس من العام الذي يليه هذه سنة قال فان قال اردت ان تكون ابتداء السنين من اول الجديدة دينا. يعني يقول انا لا اريد - 00:10:07ضَ

الان انا طلقت يقول في هذه السنة وهذه السنة قد مضى جزء منها. انا لا اريد ذلك. انا اريد ان تبدأ السنوات الثلاث من اول العام يعني من الاول من شهر محرم. يقول المؤلف دين - 00:10:34ضَ

لانه حينئذ هو اعلم بكلامه فان كان صادقا فالحمد لله وان لم يكن صادقا فانه يترك الامر اليه اهو الذي يتحمل وزر ذلك. نعم قال رحمه الله وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين - 00:10:51ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال انت طالق اذا قدم فلان غدا او غدا اذا قدم فلان يعني هناك عبارتان يقول انت طالق اذا قدم مثلا زيد غدا انت - 00:11:13ضَ

اذا قدم زيد غدا او انت طالق غدا اذا قدم زيد هما العبارتان لا تختلفان فيهما تقديم هذا لا يؤثر على الحكم. نعم قال وان قال انت طالق اذا قدم فلان غدا او غدا اذا قدم فلان لم تطلق حتى يقدم - 00:11:33ضَ

لان الطلاق لا تطلق هنا ايها حتى يتحقق الشر لانه لما يقول انت طالق اذا قدم فلان غدا فكلمة انت طالق. هي اصلها اذا قدم فلان غدا فانت طالق. فهناك شرط وهناك جزاء. الجزاء - 00:11:57ضَ

هو ماذا اطلع؟ والشرط هو قدوم فلان. فاذا قدم فلان غدا حينئذ تطلق. واذا لم يقدم فلان فانها لا تطلب. نعم قال رحمه الله لم تطلق حتى يقدم. لان الطلاق لا يقع قبل شرطه. لان الطلاق جزاء والجزاء - 00:12:17ضَ

خوف لا يقع قبل ما لوجود شرطه كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق اذا هنا شرط في طلاقها دخول الدار. فلو لم تدخل الدار لم تطلق او لو قال ان قمت او جلست او غير ذلك. اذا هناك شرط وهناك جزا فالجزاء يتحقق بتحقق الشرط - 00:12:42ضَ

قال رحمه الله لم تطلق حتى يقدم لان الطلاق لا يقع قبل شر. هي لغة حتى يقدم. نعم. حتى يقدم لان لا يقع قبل شرطه فان مات قبل قدومه لم تطلق - 00:13:08ضَ

فان ماتت قبل قدومه لم تطلق. لماذا؟ لانه لا يصادف محلا تبين لان الانسان اذا مات يعني المرء اذا ماتت حينئذ لا يقع عليها الطلاق لان الطلاق اذا جاء لا يصادف محلا - 00:13:25ضَ

وحينئذ يلغى اعيد العبارة مرة. قال فان ماتت قبل قدومه لم تطلق لانها لم تبقى محل للطلاق. لماذا لم تبقى؟ لانها بانت بالموت وحين لا يقع عليها الطلاق قال وان قدم بعد الغد - 00:13:44ضَ

لم تطلق لم يتحقق الجزاء. هو قال انت طالق اذا قدم فلان غدا وهو لم يقدم غدا وانما قدم بعد غد او بعد بعد غد وهكذا فلا يقع الطلاق ولماذا يدقق الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك كما قلنا مرارا لان النكاح - 00:14:05ضَ

ثبت يقينا والطلاق لابد ايضا ان يثبت يقينا فاذا كان مشكوكا فيه فلا ينبغي ان يحصل طلاقا نعم سبيل لان المرء اذا ماتت هل يقع عليها طلاق هو هي ماتت قبل ان يأتي فلان وقال اذا قدم فلان فانت طالق - 00:14:31ضَ

غدا قال اليس كذلك؟ فقلنا ما جاء في الغد لا تطلق. او ماتت قبل ان يأتي الغد قبل فجاء فلان لما جاء فلان الذي هو يحصل به الطلاق كانت المرأة قد ماتت - 00:15:00ضَ

فهل يقع الطلاق؟ هل تقع الاحكام على ميت لا يعني تبين بالموت. نعم نعم يعني ليست محلا للطلاق يعني لا يقع عليها طلاق هذا معنى قوله. نعم وكذلك لو مات الزوج لو مات الزوج - 00:15:16ضَ

كيف يعني لو مات الزوج خلونا نمشي في المسألة مات الزوج هذي مسألة اخرى قال وان قدم بعد الغد نعم. لم تطلق لفوات محل الطلاق. ما هو فوات محل الطلاق؟ لانه لا يصادف محلا. نعم. وان قال انت طالق يوم - 00:15:41ضَ

دموا فلان فقدم ليلا لم تطلق لان الشرط لم يوجد. لانه هناك خلاف. هل اذا اطلق اليوم يدخل فيه الليل او ان الليل يختلف ماذا؟ عن النهار. فالنهار شيء وكذلك الليل شيء اخر. فاحيانا يطلق اليوم ويراد به ماذا؟ اليوم والليلة - 00:16:01ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. فهنا جاء في الحديث التفريق بين اليوم وبين الليلة. قال مسيرة يوم. لكن جاء في بعض الروايات مسيرة يوم - 00:16:29ضَ

وفي بعضها مسيرة ليلة فاطلق اليوم واطلقت الليلة وقصد بذلك اليوم كاملا نهارا وليلا. نعم قال لم تطلق لان الشرط لم يوجد لا يريد باليوم الوقت فتطلق الا ان يريد باليوم الوقت والوقت اشمل من كلمة اليوم - 00:16:48ضَ

فاذا اراد بذلك الوقت دخل في ذلك الليل والنهار قال الا ان يريد باليوم الوقت فتطلق. قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره. هذه اية او جزء من اية في سورة الانفال ومن - 00:17:10ضَ

ولهم يومئذ دبر يعني من يولي الكفار دبره يوم يعني وقت الزحف ظهره ويعني ينهزم تعلمون بانه لا يجوز الانهزام في مثل هذا الموقف ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فقد باء بغضب من الله - 00:17:28ضَ

اذا مراد هنا الشاهد في قوله ومن يولهم يومئذ يعني وقتئذ يعني وقت الزحف لا ينبغي ان يوليهم ظهره منهزما. بل عليه ان يثبت كما قال الله تعالى اذا لقيتم فئة فاثبتوا. قال وان قدم نهارا طلقت. وان قدم نهارا - 00:17:53ضَ

لانه هذا هو اليوم. وهل تطلق في اول اليوم او حين قدومه؟ فيه وجهان. ايضا هنا لما يقول اذا قادم لانه ربما يقدم اخر النهار فهل يحسب طلاقها من اول النهار الذي يبدأ اليوم الذي يبدأ بطلوع الفجر او من الوقت الذي - 00:18:20ضَ

قدم فيه فيه خلاف. نعم قال وهل تطلق في اول اليوم او حين قدومه فيه وجهان؟ او حين قدومه. او حين قدومه فيه وجهان. نعم. احدهما وتطلق من اوله كما لو قال انت طالق يوم الجمعة. ولكن في الحقيقة في نظري فرق بين ذي وتلك - 00:18:43ضَ

يعني هو لما يقول انت طالق يوم يقدم فلان حدد اليوم. ولكن لما يقول انت طالق يوم الجمعة ما حدد فيها فطارق يوم الجمعة معلوم بان يوم الجمعة يبدأ بطلوع فجر ذلك اليوم - 00:19:05ضَ

قال والثاني لا تطلق الا بعد قدومه لانه جعل قدومه فيه شرطا. جعل القدوم شرطا فلا يقع الجزاء الا بوجود الشرط والشرط يكون بقدومه. فلماذا يقدم الطلاق قبل وقته؟ هذا هو او هذا هو وجه الثاني - 00:19:23ضَ

والثاني لا تطلق الا بعد قدومه. لانه جعل قدومه فيه شرطا الا تطلق قبله؟ قال رحمه الله فان ماتت قبل قدومه طلقت على الوجه الاول. طلقت على الوجه الاول لماذا؟ نعم - 00:19:47ضَ

نعم هو مات او ماتت. كله هنا سوى فان مات او مات لا اقرأ الذي عندك قال اللي عندي فان مات قبل قدومه. هو نعم وعندك هو هذا الصحيح. يعني انا اردت ان اضيف العبارة الاخرى فالحمد لله موجودة في النسخة الاخرى. يعني لا يختلف الحكم هنا - 00:20:08ضَ

في هذه المسألة لا يختلف الحكم. نعم. قال فان ماتت او مات قبل قدومه طلقت على الوجه الاول على الوجه الاول ماذا الذي قال يقع الطلاق من اول النهار الواجهة الذي قال فيه يقع الطلاق في اليوم الذي جاء فيه ويقع قبل قدومه - 00:20:35ضَ

لكن في نفس والمراد هنا انها ماتت او مات هو في نفس اليوم الذي قدم فيه لكن لو قدم في غير ذلك اليوم لا يقع الطلاق. اذا انتبهوا هنا مراد المؤلف رحمه الله تعالى انه حصل الموت - 00:20:59ضَ

موت الزوج او الزوجة في ذلك اليوم الذي حصل فيه القدوم ولذلك يقول المؤلف لو قلنا بالوجه الاول الذي يرى ان الطلاق يقع في اليوم الذي قدم فيه من اول ذلك اليوم هنا يقع الطلاق - 00:21:17ضَ

لانه مات او احدهما في ذلك اليوم وان قلنا لا يقع الا بقدومه فحينئذ لا يقع الطلاق على الوجه الاخر لانه قدم بعد موت الزوج او الزوجة هذا هو البيان نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:21:35ضَ

وان قال انت طالق اليوم ان لم اطلقك اليوم. انظروا كيف العبارات تأتي؟ انتقد تراها وهو يقول انت طالق اليوم ثم يقول الا مطلقك اليوم كانه يقول ان لم اطلقك اليوم فانت طالق اليوم. يعني الطلاق ظربة لازب حاصل - 00:21:57ضَ

قال وان قال انت طالق لا تستغرب هنا كان اناس يحبون ان يتنطعوا بمثل تلك الاشيا. ولذلك نقل الفقهاء مثل تلك سواء وقعت او وقع ما يشبهها. نعم قال وان قال انت طالق اليوم ان لم اطلقك اليوم ولم يطلقها. ما طلقها. فهل يقع الطلاق؟ وقال انت - 00:22:19ضَ

خالقني اليوم الا مطلقك اليوم. هو اولا قال انت طالق اليوم. هو لو قال انت طالق اليوم انتهينا. قل لتطلق وينصرف الى طلقة واحدة قال انت طالق اليوم الا مطلق. يعني يقول الا مطلقك اليوم فانت طالق. نعم - 00:22:45ضَ

قال ولم يطلقها طلقت في اخر اليوم اذا بقي منه ما لا يتسع. لماذا في اخر اليوم اذا بقي منه ما لا الاحتمال انه لو بقي ما يتسع لقوله انت طالق - 00:23:04ضَ

لا ينبغي ان نقول طلقت لانه ربما يطلقها بناء على قوله ان لمطلقي اليوم ان طلقتك اليوم فان لم اطلقك اليوم فانت طالق اليوم اذا لابد ان ينتهي اليوم. فاذا انتهى اليوم تماما حينئذ تقع عليها طلقة واحدة والمسألة فيها خلاف. قال ولم - 00:23:20ضَ

يطلقها طلقت في اخر اليوم بناء على قوله الا مطلقك فانت طالق الا مطلق. نعم. طلقت في اخر اليوم اذا بقي منه ما لا يتسع لقوله قال ما لا يتسع لقوله لانه لو بقي منه ما يتسع احتمالا - 00:23:42ضَ

يقول لها انت طالق. فيحقق كلامه نعم لا هي لحظات ليست دقائق. قال يمت انت طالق فقط لان معنى باقي من الوقت نعم. قال لان معناه اذا فاتني طلاقك اليوم فانت طالق - 00:24:02ضَ

وبهذا يفوت طلاقها وقال ابو بكر رحمه الله لا تطلق لان شرط طلاقها خروجا لان شرط طلاقها خروج اليوم. لكنه قال ان لم اطلقك اليوم فانت طائرة ان طلقتك اليوم فانت طالق. نعم - 00:24:24ضَ

قال وبخروجه يفوت محل طلاقها الاول اظهر نعم لانه صريح انت طالق اليوم ان لم اطلقك اليوم. يقولون لها كذا. نعم يعني كأنه يقول لو لم اطلقك فانت طالق في هذا اليوم. اذا هو نص وثلاث جد نجد واجلهن جد - 00:24:45ضَ

اما هذا الذي ذكره ابو بكر وما سيذكره المؤلف من رأي اخر هذا محتمل وقضية الاحتمال لا يبطل بها امر ثابت فيه حل لعصمة النكاح قال رحمه الله تعالى وان قال انت طالق اليوم اذا جاء غد - 00:25:07ضَ

انت طالق اليوم اذا جاء غد. نعم. فقال القاضي في موضع يقع الطلاق في الحال لانه علقه بشرط محال فلغي شرطه. لانه لا يمكن ان يأتي الغد في اليوم. هو يقول انت طالق اليوم اذا جاء الغد - 00:25:29ضَ

الغد لا يأتي في نفس اليوم. كما ان الامس لا يمكن ان يعود ويأتي في اليوم. نعم هذا هو وجهة القاضي. نعم قال لانه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق فحينئذ قال انت طالق يعني القاضي ابو يعلى يقول - 00:25:51ضَ

انت طالق اليوم اذا جاء غد يقول قد لا يأتي في نفس اليوم لانه يعقب اليوم اذا حينئذ نلغي ذلك الشرط الغد ويبقى كلام انت طالق اليوم ويصبح طلاقا صحيحا. هذا هو رأيه - 00:26:10ضَ

كما لو قال لايسة انت طالق للبدعة. اه يعني القاضي ابو يعلى ضرب يعني قاس قياسا قويا لماذا؟ لانه قال هذه المسألة كقوله انت اذا قال لي من هي لائسة التي انقطع حيظها - 00:26:27ضَ

وهي التي اشار الله تعالى اليها بقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. فلما يقول لاهل الائسة التي لا تحريض انت طالق للبدعة هي لا تحل اصلا - 00:26:49ضَ

عدتها بالاشهر وكذلك لو قال لامرأة لم يدخل بها لان غير المدخول بها ايضا تطلق في اي حال سواء انا في الحيض او غيره وكذلك الصغيرة التي لم تحل. اذا المؤلف يقول هذه شبيهة بقوله للايسة التي - 00:27:05ضَ

قطع حيضها انت طالق للبدعة لانه لا بدعة لها. فتلغى كلمة البدعة ويبقى انت طالق قال وقال في المجرد لا تطلق ينظر احد الاخوة كان اظن في درس البارحة يقول اذا كان الطلاق فيه خلاف واختلاف هو امام واحد القاضي ابو يعلى لا هو كتاب - 00:27:25ضَ

والجامع قول وفي كتابه لمجرد قول اخر لماذا؟ لان هذه المسائل ايها الاخوة اجتهادية يعني ينظر فيها يدقق فيها من حيث اللغة فيكون له رأي قد يدقق تدقيقا اخر فيكون له ورم اخر. وربما يكون مترددا بين رأيين فيقول هذا مرة ويقول هذا - 00:27:49ضَ

مرة اخرى يترجح هذا عنده وهكذا الحال في كل المسائل التي لا يوجد فيها نص يقول الامر فيها ظاهرا. وقال في المجرد لا تطلق لانه لا يقع في اليوم لعدم الشرط. واذا جاء - 00:28:14ضَ

لم يمكن الطلاق في اليوم لانه زمن يعني في الاول الغى الشرط الذي هو الغد وفي كتابه المجرد اعتبر كلمة الغد واعتبر ان ذكر الغد سببا في عدم وقوع الطلاق لتعذر وقوع الشرط. نعم - 00:28:32ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال انت طالق اليوم غدا. ها هذي تختلف انت طالق اليوم غدا هنا يقع الطلاق لان التي تطلق في اليوم تطلق في الغد. فهذه تختلف عن المسألة الاولى. نعم - 00:28:52ضَ

قال طلقت واحدة لان منطلقت اليوم فهي طالق غدا. لان الذي يطلقها اليوم سيبقى هذا الطلاق معها الى الغد والى ما بعد الغد الا الا ان يراجعها. فاذا راجعها عادت اليه وبقيت الطلقة ايضا محسوبة عليه - 00:29:13ضَ

وان قال اردت طلقة اليوم وطلقة غدا. ها اذا يقع يعني قد يفسر كلامه فيقول انت طالق اليوم وهكذا غدا يعني يريد طلقتين يعني يريد ان يقول اريد ان اطلقك اليوم طلقة وغدا طلقة فيقول المؤلف - 00:29:33ضَ

تحسن اثنتان قال وان قال اردت طلقة اليوم وطلقة غدا طلقة اثنتين لانه يقر على نفسه بما هو اغلط لانه اقر على نفسه بانه اراد طلقتين والطلقتان اشد واغلظ واقوى من واحدة - 00:29:54ضَ

وهو الذي قال وهو الذي قرر ذلك فعليه ان يتحمله قد يكون الان متحمسا للطلاق ولكن ربما بعد ان يعود الى رشده وصوابه ويزن الامور ويفكر ويوازن وبين المصالح والمفاسد والمضارم ربما يرجع - 00:30:16ضَ

وان عليه ان يتحمل وان يصبر فيندم على ذلك. نعم قال رحمه الله وان قال اردت نصف طلقة نصف طلقة اليوم ونصف ونصفا غدا. ستكون اثنتين لانه مر بنا ايها الاخوة بان - 00:30:36ضَ

الطلقة لا تتبعظ لا تتجزأ فلما يقول لامرأته انت طالق نصف طلقة يكمل لها طلقة. ولما يقول انت طالق طلقة ونصف تكمل لها طلقتين. لان الطلقة لا تتبعظ ما في نصف طلقة وربع وثلث نعم - 00:30:54ضَ

وان قال اردت نصف طلقتي اليوم ونصفا غدا فكذلك يعني فكذلك تحصل يعني يكون طلقتين. قال فكذلك لان كل نصف يكمل بالسراية. واذا كمل اي باتمامه صارتا طلقتين. فيصيران طلقتين - 00:31:16ضَ

قال وان قال اردت نصف طلقة اليوم وباقيها غدا فكذلك في احدى الوجهين اذا قال اردت نصف طلقة اليوم وباقي الطلقة غدا هنا فيه خلاف بعضهم يقول تكون طلقتين. ما في نصف اليوم والباقي غد - 00:31:39ضَ

النصف اليوم يكمن والثاني يكمن فيصير اثنتين وبعضهم يقول لا هو يريد نص طلقة اليوم وتكمل في الغد فتصبح كلها طلقة واحدة قال فكذلك في احدى الوجهين لان باقيها نصف يكمل بالسراية - 00:32:00ضَ

والثاني لا تطلق الا واحدة. لانه لما كمل النصف الاول لم يبقى من الطلقة شيء فلا باقي لها قال فان قال انت طالق في اليوم والغد هنا انظر كلمتي لها تأثير في اللغة - 00:32:18ضَ

ولذلك انت تقول مهرا جاء مثلا تقول حضرت مثلا اليوم وغدا ان تقول في اليوم وفي الغد عملت في اليوم والغد الاولى ان تقول عملت في اليوم وفي الغد فتعيد الحرف مرة اخرى - 00:32:40ضَ

حتى تصبح جملة اخرى بعضهم يعتبر ذلك من الخطأ في اللغة قال فان قال انت طالق في اليوم والغد طلقت واحدة لما ذكرنا قال وان قال فان قال انت طالق اليوم والغدا - 00:33:02ضَ

خلقت واحدة لما ذكرنا. نعم هنا. وان قال انت طالق في اليوم وفي الغد يتغير الحكم هنا. لما يقول انت طالق في يوم كانه يقول انت طالق في اليوم وانت طالق في الغد. فحرف الجر ماذا زاد المعنى - 00:33:23ضَ

يعني غير المقصود نعم قال وان قال انت طالق في اليوم وفي الغد فكذلك في احد الوجهين وفي الاخر تطلق طلقتين لان اعادة حرف الصلة يقتضي فعلا. وفي نظر ان هذا هو الارجح من حيث اللغة. يعني اعادة الحرف يتكرر به المراد - 00:33:43ضَ

فلما يقول لها انت طالق في اليوم وفي الغد يختلف عن المسألة السابقة يعني كأنه يقول انت طالق في اليوم وانت خالق في الغد وكانه قال فهو سماه حرف اصيلا ليس المراد بالصلة هنا الصلة التي تعرفونها الموصول لها ولكنه وصل بين - 00:34:06ضَ

الجملة حرف صلة لانه ربط الجملة الثانية بالاخرى على اساس ان الاولى جملة وهذه جملة اخرى فربط بينها بحرف قال رحمه الله فكأنه قال انت طالق في اليوم وانت طالق في غد - 00:34:29ضَ

قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل اذا قال انت طالق بعد موتي لم تطلق. انت طالق بعد موتي لم تطلق لماذا؟ لانه انتهى. يعني بانت وانتهت نعم قال لم تطلق لانها بعد موته بائن - 00:34:52ضَ

وليست محلا للطلاق وان قال انت طالق مع موتي كذلك لانها تأتي البينونة تأتي الطلقة في الوقت الذي تحصل به البينونة وهو الموت. فلا يشكل عليك الموت تنتهي به العصمة الزوجية وتحصل البينونة فلا يوجد مكان للطلاق - 00:35:16ضَ

قال وان قال انت طالق مع موتي لم تطلق لان زمن هنا انظروا قوله انت طالق بعد موتي واضحة لي وضوح الشمس ما في طلاق لما يقول انت طالق مع موتي يعني انت طالق في الوقت الذي اموت فيه. يعني في وقتي نازع الروح - 00:35:40ضَ

ايضا قالوا تأتي الطلقة وتصادف محلا فارغا وهو بينونتها فلا تقع قال وان قال انت طالق مع موتي لم تطلق لان زمن البينونة زمن الطلاق. فلم يمكن ايقاعه قال رحمه الله - 00:36:02ضَ

وان تزوج امة ابيه. انظروا يعني اب عنده امة. عنده امام اقام الابن فتزوج احدى او عنده امة واحدة كما ذكر المؤلف فتزوجها الابن نعم صارت امرأة له قال وان تزوج امة ابيه ثم قال اذا مات ابي فانت طالق. انتبهوا اذا الابن الذي - 00:36:25ضَ

تزوج امة ابيه علق طلاق هذه الامة بموت ابيه. يقول اذا مات ابي فانت طالق. هذه واحدة قال فمات ابوه لم تطلقه فمات ابوه لم تطلق لماذا؟ لانه سيملكها. كان ينبغي ان يزيد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك فيقول هو وارثه - 00:36:54ضَ

نعم. قال فمات ابوه لم تطلق لانه يملكها بموت ابيه. لماذا؟ لانه هو وارث ابيه فانتقلت من ملك ابيه الى ملكه هو لانه هو الوارث. فاجتمع في هذه الحالة ماذا - 00:37:17ضَ

النكاح وكذلك الملك. يعني اجتمع امران نكاحه للامة وايضا الملة وهما لا يجتمعان ولذلك لو ان انسانا تزوج امة ثم قامت فاشترت. يعني تزوج امة فقام فاشتراها زوجها يحصد لانه لا يجتمع الملك - 00:37:37ضَ

وكذلك ماذا النكاح قال رحمه الله فمات ابوه لم تطلق لانه يملكها بموت ابيه فينتسخ نكاحه. اه اذا الذي منع من الطلاق لانه هنا لما مات الاب وعلقوا بموت الاب - 00:38:06ضَ

لو لم يملك هذه لطلقت وانتهى لكن هو ملكها بعد ذلك فاصبح هناك نكاح وملك ايظا يمين حينئذ يقول المؤلف لا تطرق لوجود سبب اخر لانه عندما يحصل الامران معا - 00:38:28ضَ

عدم اجتماع الملك مع النكاح ينفسخ النكاح انفساخ النكاح يقدم على الطلاق وحينئذ ماذا ينفسخ النكاح فسخا لا طلاقا؟ نعم. فينفسخ نكاحه فيجتمع الفسخ والطلاق فيمتنع وقوعه كالتي قبلها. نعم. قال رحمه الله وفيه وجه اخر - 00:38:49ضَ

انها تطلب لان زمن الطلاق عقيم الموت. يعني عقيب الطلاق مباشرة وقالوا والفسخ يأتي بعد ذلك. قالوا لانه اذا مات الاب حصل عمران حصل الطلاق مباشرة وحصل الملك فكان الطلاق سبق الفسخ. قالوا لان الفسخ يترتب على الملك. هي متى يفسخ نكاحها؟ اذا ملك - 00:39:15ضَ

لكن في الحقيقة هذا يحصل في وقت واحد ليس مرتبا مجرد ان يملكها ينفسخ النكاح ولذلك الرأي الاول في نظري اولى واقوى نعم قال وفيه وجه اخر انها تطلق لان زمن الطلاق عقيم الموت وهو زمن الملك. عقيب يعني يأتي بعد الطلاق مباشرة لانه فرق بين ان - 00:39:42ضَ

يقول عقيم وعاقب فعقيب قريب جدا نعم والفسخ بعد الملك فيتقدم الطلاق الفسخ فيقع قال وان قال ان اشتريتك فانت طالق واشتراها. فعلى وجهينك التي قبلها. نعم لانه ان قال ان اشتريت - 00:40:04ضَ

انت طالق فاذا اشتراها ملكها. وحين اذ اجتمع ملك النكاح وملك اليمين. فهل يحصل الفسخ على الرأي الثاني الوجه الثاني او يحصل الطلاق على الوجه الاول. كلها واردة قال رحمه الله - 00:40:25ضَ

فعلى وجهه ما فائدة هذه المسائل وتكرارها؟ هذي تنمي الملك عند طالب العلم وتجعله يفكر ويوازن بين الامور يدقق لانه يتعود على مثل هذه الامور فتصبح امورا ميسورة سهلة عليه. نعم - 00:40:45ضَ

قال وان قال ان اشتريتك فانت طالق واشتراها فعلى وجهينك التي قبلها. وضحت ذلك. نعم. قال وان قال الاب لجاره اذا مت فانت حرة قال الزوج اذا مات ابي الزوج هو الابن انتبهوا المسائل مرتبط بعظ ابي ما هو الا ما ينطبق نعم - 00:41:03ضَ

قال الزوج اذا مات ابي فانت طالق ومات الاب وقعت الحرية والطلاق معا لان الحرية تمنع ثبوت الملك له. فيقع الطلاق. فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه قال ايها الاخوة لو كنتم تتذكرون فهي مرت بنا في كتاب العتق - 00:41:27ضَ

يعني هذه المسائل وما يشكوها مرت في كتاب العتق نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في اضافته الى زمن ماض. اذا انفرغ المؤلف رحمه الله والله تعالى من اضافة النكاح الى زمن مستقبل - 00:41:53ضَ

الان يتحدث عن اضافته الى زمن ماض قال رحمه الله اذا قال انت طالق امسي. اه انتبهوا. اذا قال لزوجته انت طالق امس. امس مضى فكيف يطلقها في وقت مضى؟ هل الانسان يستطيع ان يتحكم في شيء مضى - 00:42:12ضَ

هل يمكن ان يوقعوا فيه شيء؟ ذاك شيء فار. ولذلك الشاعر يقول امس الذي مر على قربه يعجز اهل الارض عن ربه. لو اجتمع ما استطاعوا ان يعيدوا لانهم مضى وانتهى قوي - 00:42:39ضَ

وكل يوم يمضي من عمر الانسان ينتهي يقربه ماذا الى الاخرة ويبعده عن الدنيا اذا لما يقول انت طالق امسي؟ لا الا اذا تأول كما سيذكر المؤلف. نعم. قال اذا قال انت طارق امسي او قبل ان اتزوجك او قبل ان اتزوجك - 00:42:53ضَ

هذه شبيهة بمسائل سبقت في المستقبل. لكن هناك يقول لامرأة اجنبية انت طالق اذا تزوجتك. لكن هذا الذي تكلموا عنها في الزمن الماضي هي زوجة له الان. اما ما كان يتكلم عنه فيما مضى لم تكن زوجة له بعد - 00:43:18ضَ

في بعض المسائل التي بدأ بها ماذا وقوع الطلاق في زمن المستقبل او قبل ان اتزوجك لم يقع الطلاق نص عليه. لم يقع الطلاق لماذا؟ لانه كيف يطلق في وقت قد مضى ولا يحكمه - 00:43:38ضَ

وكذلك انت طالق قبل ان اتزوج. ومع ذلك سيأتي في نفس المذهب من يحاول ان يخرج هاتين المسألتين ويرى وقوع الطلاق. ها. قال لم يقع الطلاق نص عليه رحمه الله - 00:43:55ضَ

لانه اظافة الى زمن يستحيل وقوعه فيه فلم يقع. يستحيل هل يستطيع ان يوقع الطلاق في شيء مضى خلاص مثل الكلام ايها الاخوة يعني اللسان عندما ينطق الانسان لسانك حصانك ان صمت حصانك وان اهنت وهانك - 00:44:13ضَ

فهل الانسان اذا تكلم بشيء يستطيع ان يرده خلاص فلت لسانه والانسان قد يتكلم بكلمة خير وفي مقدمتها كلمة التوحيد وربما يتكلم بكلمة وهذه الكلمة تهوي به سبعين خريفا في - 00:44:33ضَ

اذا هذا يحصل. فكذلك مرور الزمن كنطق اللسان اذا ولذلك وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ من يظمن لي ما بين فكي وما بين - 00:44:49ضَ

فخذيه عظما له الجنة. لكن اذا تكلم الانسان حينئذ مظى كل شيء. لذلك لما جاء الاعرابي لرسول الله فقال اوصني قال لا تغضب كانه استقل ذلك كلمة لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب - 00:45:07ضَ

قال رحمه الله لانه لانه اضافة الى زمن يستحيل وقوعه فيه فلم يقع كما لو قال انت طالق قبل موتي بشهر ومات قبل مضي شهر. ها فانه حينئذ لا يحصل نعم - 00:45:27ضَ

قال وقال القاضي رحمه الله هذا الان القاضي سيحاول هذا منهج الفقه انهم يحاولون يجدون مخارج ماذا للالفاظ؟ وقال القاظي رحمه الله في بعظ كتبه تطلق لانه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق. يعني يقول القاضي رحمه الله يحصل الطلاق لانه - 00:45:47ضَ

الطلقة بما لا يصح ان توصف به. وهو قول انت طالق ووصفها بالامس يقول لا يصح ان يقول انت طالق ثم يصفها بانها تقع بالامس. اذا يقول القاظي نلغي كلمة امس ونبقي كلمة انت - 00:46:12ضَ

وحينئذ يقع لكن كيف نلغي شيئا من كلامه وقد علقه بامر ذكره؟ نعم قال ووقع الطلاق كما لو قال لايسة انت طالق للبدعة. كما لو قال لايس انت طالق للبدعة - 00:46:28ضَ

لان هذه معلوم انها لا تحصل البدعة نعم ليست من اهلها قال وحكي عن ابي بكر رحمه الله ان الطلاق يقع في قوله انت طالق قبل ان اتزوجك خاصة لانه يمكن ان يتزوجها بائنا - 00:46:48ضَ

لانه يمكن ان يتزوجها ثانيا. نعم. وهذا الوقت قبله فيقع فيه. ولكن هذا محتمل والمحتمل لا يترتب عليه حكم وقد مرت بنا مثل هذه المسألة انه مثلا لو قال لامرأته بعض الامور التي مرت ننظر مثلا - 00:47:09ضَ

هل هو كان فعلا تزوجها وطلقها؟ او قال لها مثلا يعني لما يقول لها يا مطلقة ويقول اردت شيئا سابق فنحن ننظر قال رحمه الله وهذا الوقت قبله فيقع فيه بخلاف التي قبلها. قال - 00:47:28ضَ

يعني الفقهاء هكذا القاضي اراد ان يخرج وجها في المسألة الاولى على انه يلغى الشرط الوصف امس ويبقى الطلاق وابو بكر اراد ان يصحح المسألة الاولى ويبقي الطلاق ولكن في نظري الرأي الاول عدم وقوع الطلاق هو لولا - 00:47:48ضَ

انه كما ان الطلاق القول به خطير يعني النطق به. كذلك ايضا اقراره ايضا لانك عندما تقول تطلق معنى هذا انك حرمت عليه. وعندما تقول لم يقع الطلاق حينئذ تكون ابحتها. فلابد - 00:48:10ضَ

فمن التحري في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله تعالى وان قال اردت طلاقها في الحال وقع. ها حينئذ لما يقول انت طالق امس ثم قال اردت ذلك في الحال حينئذ هو فسر كلامه. نعم. قال وقع لانه يقر على نفسه بما هو اغلظ - 00:48:27ضَ

قال وان قال اردت ان اردت اني طلقتها امس طلقت باقراره وان قال اردت اني طلقتها في نكاح اخر او طلقها زوج قبلي فقد ذكرنا حكمه فيما مضى. تقدم مثل هذه المسألة واننا ننظر - 00:48:52ضَ

هل فعلا يعني تزوجها زواجا اخر او كذلك طلقها شخص اخر قبله فننظر ان كان ذلك فنعم والا قال وان قال انت طالق قبل قبل قدوم اخي بشهر انظروا هذي مسألة دقيقة انتبهوا لها. لو قال انت طالق قبل قدوم اخي بشأن. هذي فيها خلاف بين الائمة - 00:49:15ضَ

هنا نجد الشافعية مع الحنابلة وابو حنيفة يخالف في ذلك لانه رأي حقيقة الشافعية والحنابلة تحس فيه عمق يعني قد لا يعني يدركه اي انسان لانهم يجعلون انها لو مثلا لما يقول انت طالق قبل قدوم اخي بشهر - 00:49:46ضَ

ماذا فاذا قدم بعد شهر قالوا لا تطلق لان هذا علق بشيء ماظي. لكن قالوا لو تأخر قليلا وقتا يتسع فيه الطلاق يكون مضى شهر وجزء من وقت وهذا يعتبرونه قبل الشهر فيقع فيه الطلاق عند - 00:50:08ضَ

والحنابلة ابو حنيفة رحمه الله يقول لا هنا علق الطلاق على قدوم اخيه ماذا؟ انت طالق يقول قبل قدوم اخي بشهر فيرى انه لا يقع الطلاق الا بقدوم الاخ ولا يرى تأثيرا للماضي في هذه الحالة بل يرى وقوع الطلاق - 00:50:31ضَ

قال رحمه الله وان قال انت طالق قبل قدوم اخي بشهر او قبل موتي بشهر. او كذلك يقول قبل موتي بشهر فقدم اخوه انتبهوا للمسألة جيدا هذه تحتاج الى فطنة - 00:50:57ضَ

وقدم اخوه نعم. فقدم اخوه او مات مع مجيء الشهر او قبله. يعني مع ان تتمة الشهر او قبل ان يتم الشهر. لم تطلق لانه زمن ماض. لم تطلق. لانه لو - 00:51:16ضَ

تطلق لقلنا بانه طلقت او طلقت في وقت ماضي وقد سبق ان الماضي لا حكم للانسان في ابو حنيفة يرى انها تطلق في هذه الحالة لانه طلاق علق على شرط ذلكم الشرط هو - 00:51:36ضَ

وان يأتي اخوه ماذا بعد شهر انها تطلب قبل قدوم اخيه بشهر او قبل موته بشهر فاذا جاء على اتمام ذلك الوقت فانها تطلق الشافعية والحنى بها الان المؤلف سيبين وجهة المذهب في هذه المسألة - 00:51:59ضَ

قال وان قدم او مات بعد مضي شهر وجزء يقع الطلاق فيه فان قدم بعد مضي الشهر الذي حدده وقال انت طالق قبل قدوم اخي بشهر عرفنا لو قدم بعد شهر - 00:52:19ضَ

لانه شيء مضى لكن يجدون مخرجا يقولون لو تأخر سفره قليلا جاء بعد مرور شهر ووقت يسير يقولون تطلق هذا الوقت اليسير يعتبرونه قبل الشهر يعني يقدمون الشهر فيعتبرون هذا اليسير لا يحسبونه من الاخر وانما يحسبونه من الاول يقولون فيقع الطلاق لانه - 00:52:38ضَ

اطلق على صفة وما دام علق على صفة فلا مانع. الحنفية يقولون لا. وعلق على شرط فلا يقع الا بوقوع الشرط قال وان قدم او مات بعد بعد مضي شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا يعني وجزء - 00:53:05ضَ

متسع لوقوع الطلاق فيه وقوله انت طالق يعني يبقى جزء ولو يسير يتمكن في هذا الرجل من ان اقول لزوجته انت طالق لكنه زيادة على الشأن تبينا انه وقع في ذلك الجزء قبل الشهر - 00:53:25ضَ

قبل الشهر انه وقع في ذلك الجزء قبل الشهر لا بعد لانه لو كان بعد الشهر نفس الكلام يتكرر بانه شيء مضى ولكن يقولون لا هو جاء متأخرا قليلا. وهذا التأخير ندفع الشهر قليلا فنعتبر هذه الزيادة - 00:53:44ضَ

الاول بعد نطوق بعد نطق الرجل بقول اذا قدم انت طالق بعد قدوم اخي بشهر او بعد موتي بشهر كلام عميق جدا سلام الحنفية اظهر في هذا نعم قال نعم - 00:54:06ضَ

هذي العدة ما لها علاقة في هذا الموضوع. نعم قال فان خلعها. نعم. بعد تعليقها افشى الكلام سيعيد ما يشبه ولكنه ادخل هنا الخلع الخلع تعرفونه يعني هي الزوجة ربما لا تكون راضية عن زوجها - 00:54:26ضَ

بان تكرهه اما لخلق او دين يعني يكون سيء الخلق او رقيق الدين او غير ذلك من الاسباب كما قصة ثابت ابن قيس مع زوجته حينئذ تطلب منه الطلاق فيابى ويشترط عليها ان ترد اليه ما اعطاه - 00:54:46ضَ

فترد اليه ويحصل بعد ذلك الفراق. هل هو فسخ او طلاق مر الكلام فيه؟ هذا هو الخلع. نعم. قال رحمه الله فان خلعها بعد تعليق طلاقها بيوم ثم خلعها بعد تعليق الطلب - 00:55:06ضَ

هو قال مثلا لها انت طالق قبل قدوم اخي بشهر ثم في اليوم قال لها خالعتك قبل قدوم اخي بشهر يعني جاء الخلع متأخرا عن الطلاق فان خلعها بعد تعليق طلاقها بيوم - 00:55:26ضَ

ثم مات او قدم بعد التعليق بشهر وساعة وقع الطلاق بعد تعليق الطلاق بشهر وسعى الطلاق لماذا؟ لان الطلاق هو المتقدم في كلامه وبعد لم يمضي شهر على موظوع الخلع - 00:55:50ضَ

اذا ما الذي يقع في هذه الصورة؟ الذي يقع الطلاق. نعم. قال وقع الطلاق دون الخلع لانها بانت بالطلاق فكان الخلع لباء فكان الخلع لباء ولا يمكن ان يخلع بائنا. نعم - 00:56:10ضَ

قال رحمه الله وان مات هنا سيأتي. نعم. او قدم بعد الخلع بشهر وساعة. هناك قال قبل تعليق الطلاق هنا بعد الخلع بشهر وساعة. فهنا نغلب الخلع. نعم. وان مات او قدم بعد الخلع بشهر - 00:56:29ضَ

وساعة صح الخلع لانه صادف زوجة ولم يقع الطلاق لانه لما جاء يعني الاخ بعد مضي الشهر بيوم وقليل من الوقت صادف زوجة صادف ان زوجة اخيه لا تزال فحينئذ يجوز للزوج ان يوقع عليها الخلع ان يخالعها على اي ورقة - 00:56:49ضَ

قال صح الخلع لانه صادف زوجه ولم يقع الطلاق لانها بانت بالخلع قبله قال وان قال انت طالق قبل قدوم زيد سواء قدم او لم يقدم هذي واظحة ذي يعني الان خرج المؤلف من ماذا - 00:57:17ضَ

المسائل المغلقة قال رحمه الله تعالى وان قال انت طالق قبل موتي طرقت في الحال لانه قبل موته. مهما كان تطلق في الحال لانه قال قبل موتي غير محددة بزمن - 00:57:38ضَ

ربما يبقى بعد هذا الكلام خمسين سنة لا يؤثر المهم قال قبل موتي وقبل الموت يمتد وقتا طويلا. نعم وكذلك ان قال انت طالق قبل قدوم زيد سواء قدم او لم يقدم لا اثر له. لما يقول انت طالق قبل - 00:57:59ضَ

قدوم الزيت لا اثر لقدوم زيد ولا عدم قدومه. المهم هو علقه بانها تطلق قبل قبل قدوم ذكره القاضي رحمه الله ذكر هذه المسائل الفرعية القاضي ولو دخلتم في كتب الحنفية لتهتم فيها. لان الحنفية اكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى في موضع - 00:58:19ضَ

الفرظ والتقدير يعني فقه الحنفية يطفح لماذا؟ وبخاصة كتبهم الكبيرة مليء بالمسائل المفترضة والمقدرة مسائل تفترض ويقدر وقوعه ثم يفتون فيها لا شك تأثر المتأخرون من المذاهب بمذهب الحنفية فقلدوهم في كثير من الامور - 00:58:47ضَ

قال وان قال انت طالق قبيل موتي. قبيل انظر ما قال قبل قبيل هذا تصغير ماذا قبل والتصوير ايها الاخوة له اراء. لانه احيانا يكون ماذا؟ للتهكم واحيانا يكون للتعظيم كدويهية واحيانا يكون للتقليل كمثل قبل قبيل وبعد بعيد وهكذا فالتصغير - 00:59:17ضَ

مصير النموي من علم الصرف له اسباب ليس هكذا مجرد ان يطلق التصوير لا احيانا للتمليح تقول المرأة لابنها بدل ما تقول ولد تقول وليد والرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب عبد الله بن عباس تعلمون كان صغيرا - 00:59:46ضَ

قال له يا غلام وفي رواية يا غليم تصغير غلام الا اعلمك كلمات لانهم يقولون قد يصغر ويقصد به التمليح وقد يصغر ويقصد به التقليل. وقد يصغر ويقصد به التعظيم مثل دويهية تصفر منها الانامل وهكذا. نعم. قال - 01:00:05ضَ

وان قال انت طالق. ولذلك ايها الاخوة علم النحو مهم لكل العلوم. لا يمكن ان يتقن المفسر علم تفسير الا بان يكون على دراية بعلم اللغة عموما وبخاصة علم النحو والصاد والفقيه يحتاج اليه - 01:00:26ضَ

والمحدث يحتاج اليه. اذا هذه العلوم مرتبط بعظهم. وبخاصة في مثل باب الطلاق كلما كان الانسان عالما باللغة يسهل عليه معرفة هذا الباب. نعم. وان قال انت طالق قبيل موتي او قبيلي - 01:00:46ضَ

زيد لم يقع الطلاق الا في الجزء الذي يلي الموت. يعني قبيل يعني بشيء يسير فقط. نعم. لان كتصغير يقتضي الجزء اليسير قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان علقه على مستحيل. الان هل يجوز التعليق على - 01:01:04ضَ

نعم. كقوله انت طالق ان طرتي. انطرتي مثلا او ان شربتي كما قلنا البحر او هذا النهر. او جعل في هذه الصخرة وهذا الحجر ذهبا او مثلا ان جعلت الاثنين اكثر من الاربعة او الخمسة اكثر من العشرة - 01:01:28ضَ

وغير ذلك من الامور الكثيرة التي يذكرها الفقهاء يعني المستحيل وقوعها لا يمكن وقوعها قال رحمه الله كقوله انت طالق انطرت ففيه وجهان احدهما لا تطلب. وصلى الله على محمد - 01:01:49ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:11ضَ