شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{676}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد لو بقي ايها الاخوة فصلان من كتاب اللعان نتمهما ان شاء الله - 00:00:26ضَ

وهما فصلان موجزان ثم ننتقل بعد ذلك الى كتاب العدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم - 00:00:49ضَ

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب لعان قال باب ما ما يلحق من النسب وما لا يلحق - 00:01:08ضَ

قال رحمه الله فصل وان اقرت عنده بالزنا ووقع في نفسه صدقها يعني الزوج اقرت عنده امرأته وحصل شيء اقرت له بانها قد زنت. فما الحكم في هذه الحالة فليأخذوا قوله مسلما او لابد من تأتي امور - 00:01:27ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى وان اقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صدقها او اخبره بذلك ثقة او استفاض في الناس ان رجلا يزني بها. اذا ذاكر المؤلف ثلاثة امور. الامر الاول ان تعترف هيا بانها زنت - 00:01:50ضَ

الامر الثاني ان يثبت ذلك عن طريق الثقة. رجل عدل معروف بصدقه وعدله. او ان يستفيض ذلك في ناسي ان يشتهر بان فلانة عرفت بذلك الامر السيء قال او استفاض في الناس ان رجل يزني بها ثم رأى الرجل - 00:02:10ضَ

يخرج من عندها في اوقات الريب اوقات الرياب الشك يعني مع ذلك رميت برجل وراه هو بعينه ذلك الرجل يخرج منها. وكان وقت خروجه وقت ريبة وشك لا شك هذه علامات واضحة. نعم - 00:02:31ضَ

قال فله قذفها لان الظاهر زناها. لانها تجمعت عند وادلة اما انها اعترفت هي او انه اخبره ثقة عادل او انه استفاض ذلك الامر ومع ذلك رأى ذلك الرجل الذي رميت به يخرج من عندها. يقول المؤلف له ان يقدر - 00:02:50ضَ

اي ان يربيها بالزنا. قال وان لم يرى شيئا ولا استفاض سوى انه رأى رجلا يخرج من عندها من غير استفاضة لم يكن له قذفها يعني مجرد انه سمع اشاعة ربما او انه رأى رجلا يخرج من عنده فليس له ان يقذف لان المولد سيذهب - 00:03:10ضَ

قد يكون هذا الذي خرج من عند اليسون اختبأ عند اراد ان يسرق البيت او انه هرب من جهة فاختفى ذلك المكان الى غير ذلك من الامور قال لانه يجوز - 00:03:34ضَ

ان يكون دخل هاربا او سارقا او ليراودها عن نفسها فمنعته فلم يجز قذفها بالشك قال وان استفاض ذلك ولم يروا يدخل اليها ففيه وجهان. يعني استفاض ذلك الشيء اشتهر بين الناس فصار يتردد على - 00:03:49ضَ

لكنه ما رأى علامة ما رأى اي شبهة تدل على ذلك. فما الحكم؟ مجرد احاديث الناس والناس ربما يكون لهم اهداف الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك وقال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة - 00:04:10ضَ

فربما اشاع عنها انسان اشاعت امرأة عدوة فتناقلها الناس فصاروا يتحدثون بها في المجالس بينما انت قد تكون برية وربما تكون حقيقة قال النبي وجهان احدهما يجوز قذفها لان الاستفاضة - 00:04:31ضَ

اقوى من خبر الثقة والثاني لا يجوز لانه يحتمل ان عدوا اشاع ذلك عنها والاولى هو الاولى يعني الوجه الثاني هو الاولى لانه مجرد الظن والاشاعة هذي لا ينبغي ان يؤخذ وبخاصة في مثل زمننا هذا - 00:04:48ضَ

فكثيرا ما يذكرون امورا لا اصل لها. نعم نعم من هنا ان احضر الشهود انتهى الامر. لكن الشهود انت تعلم لا يمكن ان يشهدوا على مثل ذلك الشهود لا يمكن ان يشعلوا على قضية الامر اشاعة - 00:05:05ضَ

او انها تحدثت لابد ان يروا باعينهم كما حصل من هلال ابن امية ورأى لكن ما عنده شهود اذا يلاعن في هذه الحالة. ليس امامه الا اللعان نعم لا التصوير الان اصبحوا يعني يلصقون ويضعون في امور فكم من اناس ذهبوا - 00:05:27ضَ

كم اناس ذهبوا نتيجة التصوير. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل ومن ملك امة لم تصر فراشا بنفس الملك من ملك امة تعرفون يعني الرجل يجوز ان يملك الهمة - 00:05:53ضَ

يعني النسبيات اللاتي يبعن ويشترين يجوز للانسان ان يملك واحدة منهن لكن ليس معنى هذا ان اذا ملك تلك الامة صارت فراش هؤلاء الملك شيء والفراش شيء اخر قال لم تسر لم تصر فراشا بنفس الملك - 00:06:11ضَ

لانه قد يقصد بملكها التمول. يقصد به التمول. ما هو التمول؟ يعني يقصد بها الاستفادة منها يعني يستفيدوا ماذا من عملها تعمل فيكون ذلك يتمول به. نعم او التجمل يعني يحب التزين والتحسن وان فلان عنده خادمة وانه كذا وكذا - 00:06:33ضَ

بعض الناس يحب ذلك. نعم. او التجارة او التجارة اشتراه ليبيع ويشتري ممن يشتري ممن يتاجرون في العبيد. يبيع يشتري فهو يبحث عن التجارة الى الكسب او الخدمة. وهذا هو الغالب يعني غالبا ما يشترين لاجل الخدمة يعني لخدمته وخدمة اهله - 00:06:58ضَ

وربما العمل في مزرعته الى غير ذلك. قال فلم يتعين لارادة الوطية. اذا هو ممكن ان يكون للتمول وممكن يكون معنا للتجمل وممكن ان يكون ايضا الخدمة وممكن ان يكون لغير ذلك. اذا لماذا نقصره على - 00:07:19ضَ

ماذا على الوطء؟ اذا ما دام هذه الاحتمالات قائمة اذا الوطء شيء منها اذا قول الانسان يشتري مملوكا لا يدل على انها فراش له. متى تصير فراش؟ اذا وطيئة قال فان اتت بولد ولم يعترف به لم يلحقه نسبه. يعني جاءت بولد ولم يعترف به فيقول هذا الولد كان من قبل - 00:07:39ضَ

قال لم يلحقوا نسبه لانه لم يولد على فراشه فاذا وطئها صارت فراشا له. فاذا واطي هذه المرحلة الثانية يعني ملكها والسيد له ان يتسرى بماذا بامته فتصير فراشا له فاذا وطأ فولدت - 00:08:03ضَ

صارت بعد فراشا له وام ولدينه قال فاذا وطأها صارت صارت فراشا له فاذا اتت بولد لمدة الحمل من حين يوم لحقه وقوله صارت فراشا له هذه كناية معروفة في البلاء نعم - 00:08:24ضَ

قال فاذا اتت بولد لمدة الحمل من حين يوم الوطئ لحقه التي هي اقل مدة الحامل ستة اشهر اذا اتت بولد لا قل مدة الحمل التي كما عرفنا ستة اشهر فانه ينسب اليه - 00:08:45ضَ

قال لان سعدا نازع عبد ابن زمعة رضي الله عنه مر بنا سعد ابن ابي وقاص له اخ كان اسمه عتبة جارية يعني سفاحا وليدة بزمعة فحملت فجاءت بولد فحصل تنازع بين ماد ابن زمعة وبين سعد ابن ابي وقاص لان اخاه وهو - 00:09:02ضَ

الرسول يلحقه بمن وجد ان شبهه بعتبة اكثر. لكنه عليه الصلاة والسلام طرح ذلك وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال لان سعدا نازع عبد ابن زمعة عبد هذا هو ابن زمعة - 00:09:27ضَ

ابن وليدة زمعة لا هو ليس معنى هذا انه مجرد ان يملك انسان اما تصير فراشا له يترتب عليها امور لو قيل تصير فراشا له كل ما حصل منها حبل لو زنته غيره يقال هذا منك - 00:09:45ضَ

اذا الملك شيء لانها سلعة تباع وتشترى متى تصير فراشا له؟ الى واقعها. مجرد ان يطأ تصير فراشا له مرحلة اخرى فقال عبد بن زمعة هو اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه - 00:10:04ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. بعد ان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة واضح ومع ذلك الحقه بهذا. نعم - 00:10:22ضَ

قال متفق عليه يعني الحديث متفق علينا فان ادعى انه كان يعزل عنها لم ينتفي عنه العزل والعزل هو ان يجامع الرجل زوجته فاذا اراد ان ينزل الماء اخرجه يعني انزل خارج الفرج - 00:10:39ضَ

هذا هو العزم. وقد مر بنا بانه ثابت وانه صحيح. وان في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في الغزو وفي غيره يحتاجون ماذا الى الوقف فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك واسألوه عن العمل - 00:10:56ضَ

فقال افعلوا وبين ان ذلك لا يرد من قضاء الله وقدره شيئا ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه حذر من ذلك وقد لا يأتيني احد يعني يرمي زوجته او يرمي - 00:11:16ضَ

هو قصده في الهبة بانها حملت قال اعزلوا ولكن يعني ساعتمد ذلك واعتبره ماذا وقع قال فان ادعى انه كان يعزل عنها لم ينتفي عنه الولد بذلك لما ذكرنا في الزوجة. ما هو الذي ذكر في الزوجة ربما انه ربما يسري شيء ماذا من الماء الى فرجها - 00:11:33ضَ

وكذلك مر بنا ايضا في الحرة فيما لو جامع دون الفرج ربما يعني يسري شيء من الماء الى الفار فتحمل به ومن هنا تكلم الفقهاء عن المرأة اذا اخذت شيئا من مني زوجها وادخلته في رحمها وحملت ما الذي يترتب عليه؟ وترتب الخلل فقهاء على ذلك الخلاف في - 00:12:00ضَ

ماذا في الذين يسمونهم الاولاد هؤلاء الذين يعملون وتلقيح من الخارج هلا حبيب احسن الذين يسمونهم اطفال الانابيب والله هذا فيه شبهة لان الان اصبحوا يعني يباع هذا يعني اصبح - 00:12:26ضَ

يعني ما يخرج من الرجل يباع هناك بنوك يحفظ فيه وربما يكون هذا الرجل عنده ضعف فيؤخذ من غيره فهذا فيه شبهة كبيرة واولى يعني الابتعاد عن واولى نعم واذا كان من الزوج ما يكون زنا - 00:12:44ضَ

هو غير الزوج هذا لا يجوز ولكن قلنا لماذا يحذر ذلك وجهة الذين يمنعونه؟ يقولون لا يظمن امر الطبيب قد يكون غير صاحب امانة فيتصرف ويأخذ من مني الاخر فيضعه فتحمل المرأة من غيره فهذا هو - 00:13:04ضَ

نوع من الزنا يعني حبلت الماء غيره قال وقد روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال ما بال قوم يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها - 00:13:22ضَ

انه الم بها الا الحقت به ولدها يعني واطية الا الحقت بها ولدها قال الا الحقت سائل لماذا كانوا يعزلون عن الايمان؟ السبب مر بنا وبيناه في الحديث انهم كما جاء في بعض الاحاديث انه جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر بانه عنده جارية وان هي التي - 00:13:39ضَ

بخدمتهم قال هي خادمتنا وساليتنا شبهها بماذا؟ بالحيوان لان الساني من الحيوانات الذي يجلب عليه الماء فهي تجلب لهم الماء وقال انه يلم بها يطوف عليها انه طاف بها وانه يخشى ان تحبل. فقال له عليه الصلاة والسلام عليك بالعزم - 00:14:06ضَ

ثم ذهب الرجل وجاء وقال انها حبلت قال ان اني عبد الله ورسوله يعني لا انطق عن الهوى فما اقوله صدق. وقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان ذلك لا يرد من قضائه - 00:14:28ضَ

شيئا. نعم. قال الا الحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك او او اتركوا يعني انتم احرار من يأتيني بمثل هذه الصور سالحق الولد بها وستكون ام ولد. يقول عمر رضي الله تعالى عنه - 00:14:42ضَ

قال وان اعترف بوطئها دون الفرج وقال اصحابنا يلحق يلحقه يلحقه نسب ولدها لان الماء قد يسبق الى الفرج من حيث لا يعلم قال وان انتفى من ولدها بعد بعد اعترافه بوطئها لم يلاعن - 00:15:00ضَ

لماذا؟ لانه لا يتم اللعان بين السيد وامته انما يتم بين الرجل وبين زوجته قال لم الله تعالى قال والذين يرمون ازواجهم نص على ذلك ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم - 00:15:22ضَ

وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والذين يرمون ازواجهم فقيد ذلك بالزوجات والامة ربما يعني المملوكة قد تكون زوجة فتدخل في ذلك. لكن هنا الامام لا يعتبرن زوجات - 00:15:39ضَ

قال لم يلاعن لان اللعان لا يكون الا بين الزوجين ولا ينتفي عنه الا ان يدعي انه استبرأها بعد وطئه في دلال عالة في هذه الحالة ولا يمكن ان ينتفي عنه الا ان يثبت انه - 00:15:58ضَ

قد استبرأها بحيرة لان الامة استبرأ بحيضة فاذا قال ذلك فانه يصدق. هل يحتاج الى ان يحلف يمينا؟ هذه مسألة فيها خلاف. نعم قال الا ان يدعي انه استبرأها بعد وطئه لها - 00:16:17ضَ

قال فان ادعى ذلك فالقول قوله وينتهي ولدها عنه ويكون بينه وبين الله اذا ادعى ذلك الامر يكون بين لانه لا يطلع عليه نعم. ويقوم ذلك مقام للعاد في نفي الولد. ويقوم ذلك مقاما لعام في نفي الولد لانه لا لعانة هنا - 00:16:35ضَ

قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب العدد. كتاب العدد. هذا الكتاب ايها الاخوة سبق ان نبهنا قبل ان نصل اليه بانه من اهم ابواب النكاح الذي يعرف باحكام الاسرة - 00:16:58ضَ

والحاجة اليه الماسة لانه يترتب عليه امور في تصحيح النكاح يعني هذه العدد التي ترى قد تكون من نكاح صحيح وربما تكون من نكاح من وطأ شبهة. وربما ايضا يكون من زنا وهل الزنا يحتاج ايضا الى عدة؟ العلماء مختلفون فيه. بعض العلماء - 00:17:15ضَ

لا يرى ان الزاني يرى ان الزانية تعتد كالحنابلة. بعضهم يرى انها لا تعتد. المهم انه بالنسبة للنساء زوجة وهذه تعتد من فراق زوجها سواء كان بموت او طلاق ثم يأتي بعد ذلك ملك يمين وملك اليمين الامة لا تعتد ولكنها بحيرة واحدة - 00:17:36ضَ

الوطء بشبهة فيه عدة شبهة ماذا؟ انسان اخطأ او تزوج امرأة على انها اخته فتبينت على انها اجنبية منه فتبينت انه وقته من الرضاعة او نقص شيء من شروط النكاح المعروفة في هذه الحالة. الرابعة هي الزنا. هذه ان شاء الله سيتناولها المؤلف وان لم يتناولها - 00:18:03ضَ

سنبينها واحدا واحدا نأتي الى كتاب العدد كتاب العدد جمع عدة والمراد بها هي الزمن او الوقت المحدد شرعا الذي تمكده المرأة لفراق زوجها يعني هو في اللغة مأخوذ من العدد. لانك عندما تأتي والعدد ما هو الذي يبدأ بواحد. لماذا سمي - 00:18:27ضَ

سميت عدة ومأخوذة من العدد لانك اذا ناظرت الايات والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر اذا هذا عدد والمطلقات يا رب تربصن بانفسهن ثلاثة قرون واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:18:56ضَ

اذا معناة مأخوذ من العدد. اما بالنسبة للعدة في الاصطلاح فهي كما قلنا هو وقت محدد تمكثه المرأة يعني تبقى به فترة من الزمن على فراق زوجها لان الله سبحانه وتعالى والمطلقة يقول والمطلقات - 00:19:24ضَ

يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. يعني ما تتربص به المرأة اي ما تنتظر به المرأة من مدة شرعا بسبب الفرار لماذا نقول الفراق؟ لانه ليس شرطا ان يكون الطلاق لانه قد يكون الفراق بطلاق وقد يكون بموت - 00:19:48ضَ

قد يكون بطلاق وربما يكون بفسخ اذا هناك عدة اسباب يحصل فيها الفراق بين الزوج وزوجه. فهذه العدة تمكثها المرأة طيب العدة ما حكمها؟ اهي واجبة ام سنة الحقيقة العدة واجبة. يجب على المرأة ان تعتز من فراق زوجها. ما الدليل على وجوبها - 00:20:10ضَ

الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اين محل الشاهد يتربصن قد يسأل سائل على معرفة باللغة فيقول يتربصن فعل مضارع وهذا خبر. فاين الامر؟ قال العلماء هو خبر بمعنى الامر - 00:20:36ضَ

وايضا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر فهنا يتربصن بمعنى الامر اي تربصنا اذا العدة واجبة ما الدليل على مشروعيتها؟ الدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع - 00:20:58ضَ

نحن نقول الاجماع ولكن قد نرى خلافات داخل الاجماع هذي لا تؤثر على الاجماع اذا دليل ذلك الكتاب من ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:21:24ضَ

اذا هذا واللائي لم يحث اللاتي يعني لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذه اية فيها عدة ادلة وكذلك والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:21:42ضَ

وايضا والمطلقات يتربصن بانفسهن. اذا اذا هذه وغيرها من الايات الكثيرة في الكتاب. اما من السنة فايضا ادلة منها قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث يعني فوق ثلاث ليال او - 00:22:03ضَ

الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ومر بنا في كتاب النكاح حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه لما طلقها زوجها وارسل اليها بشعير مساخطته الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم - 00:22:29ضَ

فانه رجل يعني لا يرى اعتد كان اولا امرها ان تعتد عند ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن مقتول. اذا هذا امر اعتدي دليل على ان العدة واجبة. والادلة ايضا كثيرة ستمر بنا ان شاء الله. واما الاجماع فاجمع العلماء على ان - 00:22:54ضَ

ان العدة مشروعة. هذا لا خلاف بينهم. لكن يختلفون في التفصيل قال رحمه الله تعالى اذا فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس والخلوة. شف انظروا المؤلف رتب ترتيبا قد يخالف به الفقهاء وترتيبه في محل. لان - 00:23:17ضَ

انه بدأ اول ما بدأ بالمرأة التي يعقد عليها زوجها ولا يدخل بها ولا يطأها يعني عقدا على امرأة عقدا صحيحا فاصبحت زوجة له بهذا العقد لان النكاح يطلق على العقد وعلى الواقع واكثر ما جاء في كتاب الله - 00:23:41ضَ

انما هو في العقد فاذا طلق امرأة قبل الدخول بها وقبل الوضع فانها في هذه الحالة لا عدة عليه كما جاء في قوله تعالى في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن - 00:24:03ضَ

من قبل انت تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون اذا المرأة اذا عقد عليها زوجها عقد عليها انسان تصبح زوجة له بذلك العقد لكنه فارقها اما بموت واما ايضا - 00:24:24ضَ

فاذا فارقها بموت عليها العدة ثم فارقها بطلاق فانها في هذه الحالة لا تجب عليها العدة بنص القرآن العزيز قال اذا فارق الرجل زوجته في حياته انظر في حياته ماذا يخرج ماذا في مماته. لانه لو - 00:24:48ضَ

لو ان انسانا عقد على امرأة ولم يدخل بها لم يخلو بها. ولم يطأها ثم مات هذه يجب عليها العدة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه زوجة يطلق - 00:25:13ضَ

وعليها اسم الزوجة قال في استثنى قالوا للاية هذه لا خلاف فيها بين العلماء ما فيها خلاف مجمع عليه. نعم اذا فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها بالاجماع - 00:25:34ضَ

لقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة قد تسأل ما العلة لماذا ما الفرق؟ لان هذه امرأة - 00:25:53ضَ

الانسان وفارقها رغبة منه اما الاخرى فجاء امر حال بينه وبينها. فصار حق العدة متعينا عليه لان للزوج حقوق على المرأة. ويقولون هذه العدة ليس مجرد لاستبراء الرحم لكنها ايضا من باب الوفاء للزوج ولذلك بقيت في حق المتوفى - 00:26:10ضَ

قال ولان العدة تجب لاستبراء الرحم وقد علم ذلك بانتفاء سبب الشغل. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذه التي عقد عليها انسان وطلقها وقبل ان يدخل بها لا عدة عليها. لماذا - 00:26:32ضَ

وللاية اولا ثم ثانيا هناك دليل عقلي ما هو ذلك الدليل العقلي ان القصد من العدة في الاصل براءة الرحلة والعصر الاصل هو براءة الرحم. وهذه لم توطع حتى يقال ببراءة الرحم. لان رحمها لم يشغل بشيء لم يشغل بنطفة - 00:26:51ضَ

اذا لا حاجة لها بان تعتد هذا هو معنى كلام المؤلفين فان فارقها بعد الدخول فعليها العدة بالاجماع. فان فارقها بعد الدخول بعد الدخول فيه ينقسم الى قسمين مجرد ان يخلو بها - 00:27:14ضَ

والقسم الاخرن يا طه فهل مجرد الخلوة التي مرت بنا ودرسناها توجب العدة والمهر كما جاء في الحديث او ان الخلوة لا. مر بنا ولعلكم تذكرون الخلاف بين الجمهور وبين الشافعية. نعم - 00:27:33ضَ

قال فان فارقها بعد الدخول فعليها العدة بالاجماع. لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والمطلقات وهذه مطلقة ولم يستثنى التي طلقت قبل الدخول فيدخل في ذلك غيرها. والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:27:51ضَ

هل القر هو الحيض؟ او هو الطهر سيأتي الكلام في ذلك سيتناوله المؤلف رحمه الله وسنرى ان العلماء انقسموا قسمين الحنفية والحنابلة هو الحيض والمالكي والشافعية هو الاطهار نعم ايه نعم لا يمنعه لانه لا عدة عليه - 00:28:19ضَ

قال ولانه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه قال وان طلقها بعد الخلوة وجبت العدة. هنا بعد الخلوة يعني هنا يعني خلا بها الرجل قال له الخلوة سبق ان بين الخلوة بان ينفرد بها دون ان يكون معه احد - 00:28:44ضَ

لا يمكن ان يكون عندهما رجل او امرأة لان هذا بعيد ان يحصل وطن ايضا ذكر العلماء ايضا لكن لو كان عندهما طفل لا يدرك فهذا لا اعتبار له ايضا بعضهم يضيف شروطا ان تكون عنده القدرة على الجماع ما يكون مجبوبا ولا عنينا ولا تكون هي ايضا رتقى - 00:29:09ضَ

يعني مسدودة الفرج فذكروا هذه الشروط. لكن هل هناك شرط ان يحصل الوطء؟ قالوا لا. المهم ان يكون الرجل مهيأ والمرأة ايضا مهيأة بعضهم اعضاء قالوا وان تطاوعه بمعنى ان تطاوع الوقت وبعضهم رد ذلك؟ قال لا. الرجل لا ينظر الى مطاوعتها لانها في هذه الحالة هذا حق له فله لا الا ينظر الى مطاوعته - 00:29:30ضَ

انه ليس معتديا فبعضهم ينفي دعا لشروطه ضمن المؤلف ما تعرض لها قال وان طلقها بعد الخلوة وجبت العدة لما روى الامام احمد رحمه الله باسناده عن زرارة ابن ابي اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون - 00:29:55ضَ

رضي الله عنهم ان من ارخى سترا او من اغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. هذا عن الخلفاء الراشدين الذين هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه - 00:30:16ضَ

هذا الخلفاء الراشدون المهديون. انظروا ان من اغلق بابا يعني دخل في غرفة هو ومراته فاغلق يعني الزرفان او ماذا؟ مقفل الباب اغلقه يعني اغلق الباب رده ان من اغلق بابا او يكون تكون - 00:30:32ضَ

ليس على باب ارخص ستار او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وقد سبق ان تكلمنا عن هذا في ماذا في باب المهر وانه يجب المهر لماذا بمجرد الخلوة خلافا للشافعي؟ كذلك هنا العلماء يقولون تجب العدة ايظا - 00:30:52ضَ

في هذا الاثر خلافا للشافعي لان الشافعي يرى انه لابد من حصول الوضع اذا هذا دليل وهذا هو رأي اكثر العلماء جمهور العلماء وهو ايضا رأي الجماهير العلما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:31:17ضَ

نعم هو هذا انه بالخلوة تجب العدة قال بانه كون الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم يجمعون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ اي تمسكوا بها - 00:31:36ضَ

وقال اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وابن مسعود يقول من كان مستن فليستن بمن قد مات اذا هؤلاء الخلفاء اجمعوا. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. فينبغي ان نقف عند ذلك القول - 00:31:58ضَ

قال ولان التمكين من ولان التمكين من استيفاء المنفعة اولا ايها المؤلف هنا يتحدث عن قضية رجل اذا تقدم الى امرأة فخطبها ثم بعد ذلك طب هو يدفع مر هذا المهر يملك به البضع ملك منفعة - 00:32:18ضَ

ولذلك مر بنا بانه لو اجتمع ملك يمين وملك عقد يعني ملك نكاح فان الرجل يطلق امرأته يعني تحته امرأة تزوجها ثم ملكها يكن ممن يجوز له نكاح الامام فتزوج عمه ثم اشتراها حينئذ يبطل النكاح لان لا - 00:32:39ضَ

يجمع بين ملكين. هذا مر بنا اكثر من مرة اذا هنا ايها الاخوة في هذه الحالة ايضا هنا حصل انه ملك الرجل بضع المرأة بتلك كما ان الاجير يملك الاجرة باداء المنفعة. يعني انسان اتفق معه شخص على ان يعمل له عملا - 00:33:01ضَ

ان يسقي لهما ان يسقي مزرعته وان يحفر له بيرا الى غير ذلك من الامور او حتى جعل ان يبني له جدارا ثم انتهى قدم علي يجب ان يدفع الاجرة. اذا هذا دفع مهر فينبغي ان يمكن من الوطء. هذا هو ما اشار اليه - 00:33:25ضَ

المؤلف ودفع فينبغي ان يستوفي مقابل المنفعة قال ولان التمكين من استنفاء المنفعة يعني المنفعة نعم ولان التمكين من استيفاء المنفعة جعل كاستيفائها ولهذا استقرت الاجرة بالاجارة فجعل كالاستيفاء في العدة. يعني تستقر الاجرة بالاجارة. متى اذا اديت - 00:33:44ضَ

يعني اذا قام الاجير باداء ما عليه تستغله الاجرة وتثبت الاجير اجره قبل ان يجف شعره كما في الحديث فاذا استأجرت شخصا ليعمل لك عملا كما في قصة يوسف قال لتأجرني عشر حجج على فان اتممت ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك - 00:34:13ضَ

فلما اتم تلك المدة زوجه ابنته. نعم قال ولان التمكين من استيفاء المنفعة جعل كاستيفائها قال ولان التمكين من استيفاء المنفعة جعل كاستيفائها يعني من استيفاء المنفعة التي هي منفعة البعض - 00:34:38ضَ

شفاء ذلك بالنسبة للعمل. لو ان انسانا ادى عملا فانه يستوفي الاجرة مقابل ذلك والله هو الاولى كاستيفاءها بالعلم واظن هذا موجود اظنه في ايوة لو اني في الحاشية هو اولى يعني اوظح - 00:35:00ضَ

ها قال جعل كاستيفائها بالعمل ولهذا استقرت لا هو سقط العمل يعني حتى العبارة واضحة كاستيفاء يعني لانه تحدث عن الاجرة لكن يعني وجود زيادة توضيح قضية ولهذا يعني هو قاس في الحقيقة المهر الذي يدفع مقابل الانتفاع بالبر بمثابة الاجرة التي تدفع - 00:35:25ضَ

مقابل العمل انسان استأجر اجيرا متى يجب عليه ان يؤدي اجرته اذا ادى العمل. ايضا متى يجب ماذا؟ المهر اذا مكنت المرأة من ذلك نعم. ولهذا استقرت الاجرة في الاجارة فجعل كالاستيفاء في العدة - 00:35:56ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمعتدات ثلاثة اقسام. الان هي المعتدة ست ولكن الف اجمل حقيقة المعتدات ست لانها التي يتوفى عنها زوجها والمطلقة ذات الاقران والثلاث الذي اشارت اليهم الاية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يئسن هذي واحدة - 00:36:19ضَ

ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن هذه الرابعة والولاة الاحمال هي الخامسين السادسة هي التي اضطربت توقف حيضة فلم يدرى. فهذه تبقى مدة الحمل المعروفة تسعة اشهر. ثم بعد ذلك ايضا تعتد ثلاثة - 00:36:46ضَ

ستكون هذه هي القسم السادس. هذا ما لم يتبين الحي لكن لو حاضت انقطع ذلك الامر ورجعت الى ماذا؟ الى الاعتداد بالحي هذه الست باختصار الان المؤلف سيتناولها واحدة واحدة - 00:37:11ضَ

قال والمعتدات ثلاثة اقسام معتدة بالحمل وتنقضي عدتها بوظعه. بدأ بالاسفل معتدة بالحمل فتنتهي عدتها بالحمل. لكن هل هذا على اطلاقه سواء كانت مطلقة او متوفى عنها مطلقة ما في خلاف لكن الخلاف في ماذا؟ في المتوفى عنها والخلاف فيها ضعيف ايضا - 00:37:30ضَ

السبب في ذلك هو وجود ايتين يعني ظهر التعارض عند البعض والذين يتوفون منكم انظر ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وحشة. قالوا هذه خاصة بماذا المرأة التي توفي عنها زوجها وهناة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:37:56ضَ

ومن هنا اجمع الفقهاء خاطبة على انه لا فرق بين ان يكون ذلك في حق المطلقة يعني في الحياة او بعد الموت فكل امرأة حامل سواء كانت مطلقة او توفي عنها زوجها بانها اذا وضعت الحمل ولو بعد - 00:38:24ضَ

بعد لحظات من وفاة زوجها فانها تنقضي عدتها ولكن يختلفون في الدم. دم النفاس. هل تتزوج مباشرة او تبقى حتى تطر هذه مسألة لم ينقل في ذلك خلاف الا عن ابن عباس - 00:38:45ضَ

ونقل عن علي بن ابي طالب ولكنه عن طريق منقطع لم يصح قال بانها ماذا تعتد اطول الاجلين ان كان الحمل ابعد تنتظر. ان كان الحمل مباشرة ولدت او اقل من اربعة اشهر لابد ان تنبت. ابن عباس يقال بان - 00:39:04ضَ

وهو راجع بعد ان سمع بقضية ماذا سبيعة الاسلامية التي سيذكر المؤلف حديثها وهو انها توفي زوجها سعد ابن خولة توفي زوجها في حجة الوداع جاء في صحيح البخاري في بعض الروايات انها ونفست بعد ليالي يعني بعد فترة قصيرة - 00:39:27ضَ

فمر بها ابو السنابل ابن بعكة كالذي سيذكره المؤلف فرعاها كأنها متجملة يعني لبست ملابسها وهو ورد ان ابو السنابل ممن جاء اصلا كانه يعرض بالخطبة. لان المعتد لا تخطب كما هو معلوم لا يجوز خطبته ولكن هو كان يرى انه لابد ان تمكث. قال لعلك ترجين النكاح - 00:39:52ضَ

اي لما رآها تغيرت قالت نعم قال لا الا بعد اربعة اشهر وعشر قالت جمعت علي ثيابي يعني جمعت ثيابه قصدها لبستها وذهبت الى رسول الله فاخبرته قال عليه الصلاة والسلام قد انتهت عدتك وان اردت تزوجتي - 00:40:19ضَ

اذا هذا كلام من؟ قالوا فقصة ماذا هذه المرأة تدل على ماذا؟ على ان الحامل تنقضي ايضا جاء حديث رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده عن ابي ابن كعب انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. قال - 00:40:40ضَ

في المطلقة ثلاثا او في المتوفى عنها. فقال له عليه الصلاة والسلام في المطلقة ثلاثا وفي تقاطعت ماذا جاهزة كما يكونون قول كل خطيب؟ وتباين على الراجح. المؤلف ربما يعود اليها ونفصل اكثر. نعم - 00:41:08ضَ

قال رحمه الله معتدة بالحمل وتنقضي عدتها بوظعه سواء كانت حرة او امة مفارقة في في حياة او بوفاة. يعني ماذا مفارقة في الحياة او بعد ما وفاة نعم الحامل مجرد ان تضع الحمل - 00:41:28ضَ

فانها حينئذ تنقضي عدتها لقول الله تعالى واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن عبد الله ابن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان يقول من شاء باهلته وفي بعض الروايات لعنته يعني حلفت واقسمت - 00:41:50ضَ

ان اية النساء الصغرى اللي هي وولاة الاحمال نزلت بعد اية النساء الكبرى التي هي ماذا؟ البقرة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يعني ابن مسعود متأكد من ذلك ومن هو عبدالله ابن مسعود؟ هو الذي كان يقول ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم واين نزلت - 00:42:12ضَ

وفيما نزلت يعني يعرفوا اين نزلت والسبب الذي من اجله نزلت. قال ولو كنت اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله اليه اكباد الابل. يعني تضرب اليه الابل مهما طالت المسافة لركبت اليه - 00:42:36ضَ

معنى هذا انه كان من اعلم الناس بكتاب الله عز وجل وهو يقول من شاء باذلت باهلته في ذلك يعني ناظرته وانا ولو ادى ذلك الى اليمين. واثق منها تماما. اذا خالف ابن عباس وقيل انه رجع لما بلعه حديث الاسلمية - 00:42:54ضَ

وعلي ابن ابي طالب اصلا الذي جاء عنه عن طريق منقطع فلا يعتد به قال رحمه الله وروت سبيعة اسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد انها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه. وتوفي عنها في حجة الوداع واختلف - 00:43:14ضَ

العلماء هل توفي هو ممن شهد بدرا؟ هل توفي ببدر؟ او توفي بحجة الوداع؟ حديث صريح لان واقعة بدر هذي متقدمة اذا يعني هذا فيه كلام الصحيح انها توفي في حجة الوداع. نعم - 00:43:35ضَ

وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل الم تنشب ان وضعت حملها يعني لم يمضي عليها وقت الا ان وضعت حملة جاء في بعض روايات البخاري لم تمضي يعني ليال معدودات الا ووضعت حملها - 00:43:51ضَ

قال فلما انقلب فلما انقلبت من نفاسها تعلت. فلما تعلت من نفاسها ما معنى تعلت؟ يعني سلمت تعلمون النفساء قد يصيبها ربما تهلك اذا المرأة اثناء الولادة وهنا قصد تعلت من نفاس يعني سلمت - 00:44:10ضَ

يعني خرج الولد سليما وهي لم تتأثر بذلك فلما تعلت من نفاسها تجملت للخوان جاء في بعض الروايات انقلبت اظنه يعني في بعض الروايات انقلبت نعم تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك - 00:44:32ضَ

فقال لعلك من اهل الصفة يعني معروف انه من الصفة من المؤلفة قلوبهم نعم هو حقيقة ما ادري ما ظنوا من محارمه لكن هو دخل كخاطب كأنه كخاطب هو يقال انه خطب هو وشاب - 00:44:56ضَ

وانها مالت الى الشاب هو رجل كان كبير مسن وتقدم الى شاب فكان مالت الى الشاب ولذلك قال لها هذه الكلمة كذا وكذا فقال لعلك قد يكون عندها احد محرم - 00:45:18ضَ

يعني يكون موجود عند احد نعم. فلعلك قال فقال لعلك ترجين النكاح انك والله ما انت ناكح حتى يمر جازم بذلك يعني واثق بانه لا يمكن ان تتزوج الا بعد لانه هذا فهمه للاية - 00:45:35ضَ

انك والله ما انت ناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشرا قالت حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت وعشر اربعة اشهر - 00:45:54ضَ

عشر وعشر حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسألت عن ذلك ان تتوثق لعلنا يعني هي لم تكذب ذلك القائل. ولكن كيف تأخذ الخبر من انسان - 00:46:16ضَ

وامامها المصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم المورد الذي يستقى منه والمنهل العذب. ذهبت اليه لتعرف الحقيقة. نعم قال رحمه الله قال فافتاني باني قالت مم قالت فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي - 00:46:38ضَ

يعني حللت للرجال اصبحت حلالا مباحا للرجال قال حين وضعت حملي فامرني بالتزوج ان بدا لي متفق عليه. فامري ان اتزوج ان بدا ان رغبتي. هذا امر الراجع اليك لكن انظر الى المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو السنابل جاء وقطع وحلف بالله انه لا يمكن - 00:46:58ضَ

ثم هذا اجتهاد منه وهو متمسك بالله ذهبت الى رسول الله فبين لها الطريق السوي وانه بمجرد ان وضعت الحمل ان لها ان تتزوج رغبت ذلك ان بدالها ذلك. ما لا ما بالسنابل ولا تكلم في ولا وبخه ولا دعاه له - 00:47:24ضَ

بين لها الحق وعرفته وهي صاحبة الحاجة وانتشر ذلك بين المسلمين. ولم يعرض لهذه السنابل لانه او السنابل لم يقل ذلك ماذا تجاوزا منه ولكنه اخذ بظاهر الاية قال ولان براءة الرحم لا تحصل في الحامل - 00:47:44ضَ

الا بوضعه فكانت عدة هذه اذا هو براءة الرحم تحصل بماذا اما بالحيض ليتأكد من عدم وجود حمل وهنا الحمل موجود وقد وضعته وانتهى اذا زال كل شيء اذا الغرض الاساسي - 00:48:07ضَ

الاساس والاهم من العدة هو ماذا براءة الرحم؟ هناك سبب اخر الوفاة للزوج وتمكث وتمتنع وايضا كونها ايظا تعتد وتجتنب الزينة وغيرها هذا كله من باب الوفاء للزوج قال ولا تنقضي - 00:48:24ضَ

بانها لا قصده بانها غيرت ملابسه. كانوا في مضى يلبسون ملابس خاصة ماذا النفساء والحائض هو لما رآها كان لبست لباس امرأة يعني زينة اذا كانت واثقة من ناسها كانه استغرب ذلك فافتاها بما رأى. انكر عليه - 00:48:47ضَ

هي سمعت كلامه وذهبت للرسول فاخبرها قال ولان بدليلك انها متجملة انه قال والله وحلف. وانه جاء في بعض الروايات في احاديث اخرى ليست في الصحيحين. يعني انا ما اذكر - 00:49:13ضَ

في الصحيحين انه ان خطبها هو وشاب. وانها رغبت في الشاب. وهذا ميل النسا ليس غريبا. يعني المرأة يعني كونها تميل حتى كانوا يقولون في الجاهلية. في الجاهلية كانت المتعة موجودة - 00:49:29ضَ

يعني المتعة التي حرمها الاسلام. يعني ان يتزوج الرجل المرأة فترة ويطلقها. يأخذها فترة يتمتع بها هذا حرمه الاسلام وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الاهلية يوم خيبر وكذلك ايضا المتعة - 00:49:46ضَ

فمرت امرأة يقولون بابطح مكة فقابلها رجلان احدهما شيخ كبير والاخر شاب الشيخ الكبير كان معه رداء ازار جديد وهذا معه ازار خالق يعني قديم مرة مرقع فهذا بدأ الكبير يغريها بانه يريد ان يقدمها ذلك الازار الجديد فقالت في رداء صاحبك بركة في ازار صاحبك بركة - 00:50:03ضَ

يعني هذا اشارة الى انها تفضل الشعب هذه طبيعة النسا يعني. كما ان الرجل ايضا الشاب يريد شابة. نعم قال ولا تنقظي الا بوظع جميع الحمل وانفصاله. ها؟ لان الحمل قد لا ينزل كله. قد يكون هناك او اكثر - 00:50:32ضَ

فينزل واحد ويبقى الاخر لابد من التحقق والتوثق بان ما في البطن قد نزل فان كان حملها اكثر من واحد فحتى تظع اخر حملها وينفصل. لانها لا تسمى وضعت الحمل الا بوظع الاخر - 00:50:51ضَ

لان الشغل لا يزول الا بذلك قال وان وضعت ما خلاف مر بنا لعلكم تذكروه بالنسبة للخطبة لو وضعت الاول هل يجوز ان يتقدم لها؟ بعضهم يجيز ذلك وبعض العلماء يمنع يعني انا اذكركم بما مضى من باب الذكر. نعم - 00:51:12ضَ

نعم شمال الرحم يعني مشغول بالحمل قال وان وضعت وان وضعت ما اصل الشغل انشغال الرحم بشيء ما هو الذي يشكره الحمل قال وان وضعت ما يتبين فيه خلق الانسان. قد لا يكون الذي وضعت انسان ربما وضع ثياب ورجل يدين راس كذا - 00:51:32ضَ

يعني فيه علامة تدل على انه حمل. نعم قال وان قال وان وضعت ما يتبين فيه بعض خلق الانسان كاليد والرجل ونحو ذلك. نعم انقضت به عدتها لانه ولد قال وان لم يتبين - 00:51:57ضَ

فشهد ثقات من القوافل يعني نزلت قطعة من اللحم غير واضح فيها ماذا؟ العلامات لكن النساء القوابل من هي القابلة؟ القوابل الجمع قابل ايها القابلة هي التي تتلقى الولد يسمونها المولدة - 00:52:21ضَ

يعني اللي كانوا فيما مضى لا يوجد اطبا ولا طبيبة فهذه هي الطبيبة. يستدعونها تبذل جهدها ماذا؟ في مساعدة المرأة في الولادة وهي التي تتقبل وتقص ماذا؟ سره وغير ذلك هي التي سميت قابلة قالوا لانها تتقبل الولد اي تتلقى - 00:52:37ضَ

المولود. نعم قال وان لم يتبين فشهد ثقات من القوابل ان فيه صورة خفية. لماذا؟ قد لا يدركها عامة الناس لكن المتخصص يدرك يعني ان تخذ الان مثلا الان الاطباء - 00:52:57ضَ

تجد ان طبيب الاشاعة مع ان مستوى هو اقل من الطبيب المتخصص لكن تجد انه يتميز الطبيب المتخصص في فهم الاشاعة يعني لما يؤخذ لانسان يشاع على جزء من بدنه. تجد ان طبيب الاشعة هو الذي يكتب للطبيب المتخصص في كذا وكذا - 00:53:13ضَ

وهذا يعتمد عليه اكثر. هذا الطبيب قد يأتي ولا يتبين له. وان تبين له فليس واثق ويعتمد بعد الله على الطبيب المتخصص طبيب الاشعة ربما لا يكون طبيب اشعة قد يكون فني اشعة دون ذلك لكن تجد - 00:53:34ضَ

انه يعتمد عليه لخبرته في ذلك اعطي القوس باريها. ولذلك تجد انه يرجع الى كل انسان فيما يختص به قال وان لم يتبين فشهد ثقات من القوابل ان فيه صورة خفية فكذلك - 00:53:50ضَ

لانه تبين له صورة خفية بالنسبة لغيرهما اما بالنسبة للقوابل فقد تكون ظاهرة لهما لكن لغيرهن لغير المتخصصين تكون خفية قال وان شهدنا انه مبتدأ خلق ادمي المنصوص ان العدة لا تنقضي به - 00:54:09ضَ

يعني جاء في الحديث ان احدكم يخلق في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة ثم ينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الملك الروح. هذا من الحديث الاربعين النووية ايضا - 00:54:33ضَ

العلماء قالوا بعد اكثر من ثمانين يوم. اربعون يوم نطفة اربع يوم علقة ثم يبدأ في المضغة اذا بدأ في المضغة ماذا؟ حينئذ يكون ماذا بدأ التخلق قالوا واحد وثمانون يوم - 00:54:50ضَ

قال وان شهدنا وان شهدنا انه مبتدأ خلق ادمي فالمنصوص ان العدة لا تنقضي به لانه لم يصر ولدها. هذه مسألة خلافية بين العلماء نعم فاشبه العلقة قال وعنه رحمه الله - 00:55:12ضَ

ان الامة تصير به ام ولد. اه قالوا احتياطا قالوا ان الامة تصير به ام ولد. وهذا خلاف في المذهب وفي غيره يعني هل الامة اذا وطأ زوجها فنزل منها مثل هذا الذي ذكر المؤلف - 00:55:29ضَ

لم يتبين فيه بدو خلق الانسان هل تصبح فيه ام ولد بمعنى انها تصبح حرة بعد وفاة سيدها وانه يمنع بيعها على القول الصحيح الذي استقر في الاخير عندما منع عمر رضي الله تعالى عنه بيع امهات الاولاد - 00:55:49ضَ

المسألة فيها خلاف في المذهب وفي خارجه قال رحمه الله وعنه ان الامة تصير به ام ولد فيجب ان تنقضي به العدة لانه حمل يعني قياس يقول اذا كان تكون به الام ولد - 00:56:09ضَ

بمعنى انه اعتبر ولد. والا كيف تكون؟ اذا ينبغي ان يعتبر تنتهي به ايضا العدة قال فيدخل فيدخل في عموم فيجب ان تنقظي به العدة لانه حمل فيدخل في عموم الاية - 00:56:28ضَ

قال رحمه الله واقل مدة تنقضي فيها العدة بالحمل ان تضعه بعد ثمانين يوما انظروا قال المؤلف بعد ثمانين يوما ولذلك احتاط العلماء قالوا واحد وان كان المؤلف بعد قليل سيقول ثمانين يوم - 00:56:46ضَ

لكن العلماء قالوا بعد ثمانين يوم ولذلك سيأتي يعني بعد قليل حديث المؤلف عن الوقت التي تعتد به ماذا ذات الاقرا يذكر المدة ثم يضيف على بعضها ولحظة يعني انها دخلت بماذا؟ في الطهر او في الحيضة التي بعدها. نعم - 00:57:08ضَ

نعم ام الولد والله حقيقة انا ارجح ان ذلك يعتبر قال لا انا ارى انها ما دام انها تعتبر فيها ام ولد فينبغي ماذا ان تنقظي بها العدة قال فيدخل - 00:57:33ضَ

قال واقل مدة تنقضي فيها العدة بالحمل ان تضعه بعد ثمانين يوم لماذا؟ لانه جاء في الحديث اربعون يوما يكون نطفه ثم اربعون يوما اخرى يكون علاقة. ثم الاربعون الثالثة تكون مضغة يعني دخل في المضغة - 00:57:56ضَ

يعني بدأ تكون الجنين ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح هو شقي او سعيد. نعم قال ان تضعه ان تضعه بعد ثمانين يوما من حين امكان الوطئ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال - 00:58:16ضَ

ان ان خلق احدكم يجمع في بطن امه فيكون نطفة اربعين يوما ثم يكون مضغة اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك قال ولا تنقضي العكس انت عكست موجود عندنا - 00:58:34ضَ

ان خلق احدكم يجمع في بطن امه فيكون نطفة اربعين يوما ثم يكون عندنا المضغة ثم هذي اللي في الاربعين حافظينها في الابتدائي حتى كانوا زمان يحفظوننا فيما مضى من العناية بالحفظ انك تحفظ الحديث ورواه فلان - 00:58:57ضَ

يعني خذ مثلا الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملآن وتملأ ما بين السماء والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايعه معتقا رواه مسلم - 00:59:19ضَ

كانوا يحفظون الاحاديث مع من رواه ولذلك هذا من حديث الاربعين النووي. يعني عندك معكوس الذي عندك هو الصحيح قال ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة قال ولا تنقضي العدة بما دون المضغة - 00:59:34ضَ

ولا يكون ولا تنتهي ببنون المضى راجع ليصحح نعم ولا يكون مضغة في اقل من ثمانين وقلت لكم العلماء نصوا واحد وثمانين يوم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني معتدة بالقروء. معتدة بالقروء. الخروج جمع قراء - 00:59:54ضَ

الله سبحانه وتعالى ذكر القروء في كتابه العزيز واختلف العلماء فيه لانك اذا عدت الى لغة العرب نحن نعرف ايها الاخوة بان القرآن يفسر اول ما يفسر بالقرآن انت تجد ايات في كتاب الله عز وجل مجملة جاءت ايات اخرى وفسرتها هذا هو اعلى انواع التفسير - 01:00:23ضَ

ان يفسر القرآن بالقرآن ثم المرحلة الثانية ان يفسر القرآن بماذا؟ بالسنة وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:00:48ضَ