شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{691}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في اواخر دروس الاسبوع الماضي في كتاب النفقات - 00:00:24ضَ

وبدأنا في دراسة باب نفقة الزوجات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد - 00:00:44ضَ

وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب النفقات قال فصل وان احرمت بالحج المنذور الذي وقفنا عنده في الاسبوع الماضي - 00:01:07ضَ

ما المراد بالنذر؟ النذر هو ما يوجبه الانسان على نفسه دون ان يكون واجبا بحكم شرعي الصلاة واجبة وهي حكم شرعي وهي ركن من اركان الاسلام وكذلك مثلها ايضا الزكاة والصيام والحج - 00:01:24ضَ

وغيرها من الامور الكثيرة. اما النذر فليس في اصله واجب ولكن الانسان اوجبه على نفسه ليكون حافزا له على فعل امر خيري على فعل امر من الامور التي يكون له فيها خير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ان النذر لا - 00:01:48ضَ

بخير وانما يستخرج به من الفقير والانسان قد ينذر ان يصوم شهرا اذا شفى الله مريظا او قدم والده او نجح ابنه او ان يحج وان وانواع ذلك كثيرة هذا هو المراد - 00:02:10ضَ

فاذا نظرت المرأة ان تصوم. فما الحكم هنا هل تجب لها النفقة ان مؤلفنا ربط ذلك بامر النفع؟ هل اذا نذرت المرأة ان تصوم ان تشرع لها النفقة او يسقط حقها في النفقة لانها لم تمكن زوجها اثناء الصيام من الاستمتاع بها - 00:02:30ضَ

هناك من العلماء من قال ان يناظروا واجب. وبناء عليه لا تسقط نفقتها. ومنهم من قال لا فرق بين ان يكون ما قبل النكاح او بعده. فان كان قبل النكاح فلها النفقة. وان كان بعده فلا نفقة لها لانها تسببت - 00:02:57ضَ

في عدم تمكين زوجها من الاستمتاع بها قال رحمه الله وان احرمت بالحج المنذور فقال اصحابنا لها النفقة وينبغي ان يقال ان كان النذر قبل النكاح فلها النفقة. يعني يقول المؤلف وينبغي ان يقال يعني ان يفرق - 00:03:18ضَ

بين ان يكون النذر قبل ان يعقد عليها او بعد ان حصل النكاح فانه في هذه الحالة يختلف لانه قبل النكاح امر تعين ولا علاقة له به. او من تعين عليها شرعا - 00:03:41ضَ

لكن بعد النكاح اذا انشأته تكون تسببت في ذلك في منع زوجها من الاستمتاع بها فلا تلزموني نتقوى هناك من يقول صوم النذر وحج النذر وغير ذلك كل انواع النذور الواجبة هذه - 00:03:59ضَ

الى تنقطع نفقتها فيها بل تبقى نعم قال وينبغي ان يقال ان كان النذر قبل النكاح فلها النفقة لانه وجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيها وان كان بعد النكاح باذن الزوج فلها النفقة - 00:04:19ضَ

كذلك ايضا فرق بين امياد او لا يد. يعني ارادت ان تنظر فاستأذنت زوجها. يعني ان تصوم يوما او يومين عشرة واكثر فاذن لها في هذه الحالة اسقط حق. حينئذ لا تسقط نفقتها - 00:04:40ضَ

قال وان كان بعد النكاح باذن الزوج فلا النفقة. لانه اذن في الزامها اياه لانه اذن في الزامها اياه فكان راضيا بموجبه. بما يترتب عليه وهو انقطاع الاستمتاع. نعم قال وان كان بغير اذنه فلا نفقة لها. لانها فوتت التمكين اختيارا منها بغير رضاه - 00:04:58ضَ

فاشبه السفر لحاجتها مر منها الصفا لحاجتها ودراستها ان يعني ان كان ان سافرت لحاجته فهذا له النفقة فيه لا خلاف فيه. لكن ان سافرت لحاجتها وكان ايضا في سفرها مصلحة له واذن لها فلها النفقة وبعضهم يقول لا ان سافرت لحاجتها ادري - 00:05:26ضَ

انه لم يأذن فلا نفقة له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وصوم رمضان لا يسقط النفقة صوم رمضان ايها الاخوة ركن من اركان الاسلام فرض من فرائضه وشهر رمضان ظرف مضيق لا يمكن ان تؤدي فيه غير الصيام - 00:05:53ضَ

اذا الوقت المحدد للصيام لا يمكن ان تشرك معه غيره. فلا يمكن ان تصوم فيه صيام نظر ولا صيام تطوع انه محدد يبدأ كل يوم بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. اذا هذا تجب لها النفقة فيه لان - 00:06:15ضَ

في عبادة عينية متعينة عليها ويلزمها ان تؤديه ثم ايضا من ناحية اخرى هو ايضا يجب عليه ان يصوم ولذلك هو ايضا يمنع من الاستمتاع بها فالصيام متعين في حقه وحقها ولذلك النفقة في هذه - 00:06:35ضَ

لا خلاف فيها. قال وصوم رمضان لا يسقط النفقة لانه واجب معين قال والحكم في صوم النذر والتطوع والاعتكاف المنذور والتطوع كالحكم في الحج الذي كذلك يعني يقول الخلاف في صوم النذر كالخلاف في حج التطوع الذي في حج النذر الذي مر قبل قليل - 00:06:55ضَ

وكذلك الخلاف بالنسبة لصيام التطوع ومثله الاعتكاف وغير ذلك من العبادات التطوعية هذه لا لا شك بانه لا ينبغي ان تفعلها الا باذن زوجها قال واما قضاء رمضان فان ضاق وقته لم يمنع النفقة. كيف يضيق وقته؟ يعني بحيث يقرب رمضان الاخر؟ لو ترك مثلا يوما - 00:07:22ضَ

دخل به رمظان الجديد فحينئذ يكون اتمام الصيام واجبا وله النفقة لانه متعين كصوم قال فان ضاق وقته لم يمنع النفقة لانه واجب مضيق. اشبه رمظان. وان كان وقتا متسعا فهو كالاحرام قبل - 00:07:51ضَ

من الوقت يعني مثلا الواجب المضيق مثل الصيام كما ترون لا يمكن ان تؤدي فيه غيره ومثلك ذلك ايضا بعض العبادات التي تكون في الحج. والموسع مثل الصلاة. لك ان تؤديها في اول وقتها وفي اول - 00:08:12ضَ

وفي اخره. واي وقت اديت فيه تكون قد اديت الواجب لكن الخلاف ايهما افضل؟ اهو اول الوقت؟ اي باعمال افضل قال الصلاة على وقتها وفي بعض الروايات في اول وقتها او ان ذلك يختلف باختلاف الابراد وشدة الحرث - 00:08:30ضَ

وفي شدة الحر يؤخر الانسان حتى يكون ذلك اجعل الخشوع هذه كلها مرات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اسلمت زوجة الكافر بعد بعد الدخول فلها نفقة العدة اولا زوجة الكافر اذا اسلمت لا - 00:08:50ضَ

يجوز لها ان تبقى في عصمته لان الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لكن المسلم له ان يتزوج كتابية يهودية او نصرانية لماذا؟ لان القوامة للرجل. الرجال قوامون - 00:09:10ضَ

على النسا والله سبحانه وتعالى اباح ذلك بكتابه العزيز وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. اذا هذا فيه نص - 00:09:28ضَ

لكن لا يجوز لمسلمة ان تتزوج كافر. لانه يخشى عليها ان تترك دينها لان تأثير الرجل اكثر هذا الى جانب ان هذا جاء فيه نص عن الله سبحانه وتعالى. قال واذا اسلمت زوجة الكافر بعد الدخول - 00:09:48ضَ

فلها نفقة عدة. لماذا قيده بعد الدخول؟ هل لهذا معنى؟ او له مراد؟ الجواب؟ نعم. لان العدة كما عرفتم لا تجب الا بعد الدخول وقد سبق ان درسنا له. فما اذا طلقتم اذا نكحتم المهنة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم الايمان - 00:10:08ضَ

ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون اذن متى تجب العدة تجب بالدخول؟ وهذه زوجة اسلمت فاصبح الدين يفرق بينها وبين من كان زوجا لها. لكنها في العدة يلزمه ان ينفق عليها - 00:10:28ضَ

قال فلها نفقة العدة لان الاسلام واجب عليها مضيق. لان الاسلام واجب عليها مظيق هو فقط فقط هذه العدة ثم بعد ذلك تنتهي العلاقة بينه وبينها الا اذا اسلم فهذه مسألة اخرى نعم - 00:10:53ضَ

اشبه الاحرام بالحج الواجب في وقته. كالذي مر بنا يعني هذه الصورة كما لو احرمت المرأة في اخر الوقت يعني لم يبقى الا فترة تصل بها الى مكة. فهذه الفترة لو احرم في هذا الوقت لها النفقة. لكن لو احرمت بعد شوال مثلا مباشرة والوقت - 00:11:12ضَ

فان حبزت زوجها من الاستمتاع الا ان العلماء كما مر قيدوا ذلك فيما لو كان مصاحبا لها وتحصل ويحصل التمتع ايضا بذلك قال وان اسلم هو دونها وهي غير كتابية فلا نفقة لها. وان اسلم هو دونها وهي - 00:11:35ضَ

لماذا قيده بالكتابية؟ لان المسلم يجوز له ان يتزوج ماذا؟ الكتابية ابتداء فلا ان تبقى معه ماذا انت اولى هذا هو السبب. نعم. اما غير الكتابية يعني الوثنية فلا يجوز للمسلم ان يتزوجها. ولو اسلم لا يجوز - 00:11:59ضَ

ان تبقى في عصمته قال وان اسلم هو دونها وهي غير كتابية فلا نفقة لها لانها منعته بمعصيتها واقامتها على كفرها. لان الدين يفرق بينهما فهو انهى كل رابطة بينهما - 00:12:21ضَ

قال نعم الكتابية اباحها الله سبحانه وتعالى هذه فيها نص وهذه نوي ان يتزوجها يستمر في النكاح مع كذلك لانه اسلم وهي مشركة فرق بينهما. قال وان ارتدت المسلمة فلا نفقة لها كذلك. يعني بدل الدين اذا بدل الدين وتعلمون - 00:12:43ضَ

قد يستتاب فانت اول لا يقتل وهذا سندرسه ان شاء الله سبحانه وتعالى في احكام ماذا؟ الحدود اذا هي ارتدت ولحقت لكن المرتد قد يسلم. سواء باستتابتها او قبل ان يستتاب - 00:13:13ضَ

ارتدت ثم ندمت وعادت الى الاسلام. لكن تكون النفقة من وقت عودتها تلك الفترة التي انقطعت فيها اي وقت الردة الا تستحق فيها نفقة قال وين وين ارتدت المسلمة فلا نفقة لها كذلك - 00:13:30ضَ

قال وان كان هو المرتد فعليه النفقة. لماذا؟ لانه مسؤول عنها. نعم. بينهما نعم لانه الممتنع بردته قال وان عادت المرتدة الى الاسلام فلها النفقة من حين عادت ولو كان غائبا - 00:13:49ضَ

لان سقوط نفقتها لردتها ايضا هذا فيه ترغيب في عودتها الى الاسلام لانها كورها تأخذ النفقة مجرد ان تعود هذا يرى فيه ترغيب لها في العودة للاسلام وان الاسلام دين واسع يحتضن كل - 00:14:11ضَ

من يدخل فيه ومن يخرج منه ويعود فان الاسلام يتقبله قال ولو كان غائبا قال النفقة من حين عادت ولو كان غائبا. يعني حتى لو انها عادت عن الردة بمعنى عادتي للاسلام تابت الى الله تعالى - 00:14:31ضَ

وفي وقت توبتها لم يكن الزوج موجودا في المكان الذي هي فيه ففي هذه الحالة ايضا لها النفقة تشجيعا وترغيبا وحظا على العودة الى الاسلام لان سقوط نفقتها لردتها فعادت بزوالها - 00:14:51ضَ

قال وان نشذت الزوجة ثم عادت. ما معنى نشزت الزوجة؟ هذي مرت منها مرات بل درسنا ذلك في باب مستقل باب ابو النشوز يعني الناشز هي التي خرجت عن طاعة زوجها - 00:15:13ضَ

بمعنى انها يدعوها الى الفراش فلا تستجيب تخرج بغير اذنه تسافر بغير اذنه يعني لا تتابعه في سكنه اذا سافر لا تسافر معه ما لم يكن هناك شرط بينها وبينه يعني هذه الناشئة - 00:15:30ضَ

والعلماء مجمعون على ان المرأة اذا نشزت فانها لا تستحق نفقة. هذا امر لا خلاف فيه بين العلماء. ولا شك ان من اخطر الامور التي يحصل من المرأة هو النشوز. يعني الخروج عن طاعة الزوج - 00:15:51ضَ

لانه عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها عليه الصلاة والسلام ان يدعو الرجل زوجته الى فراشه فتاب كما في الحديث الذي خرجه البخاري - 00:16:11ضَ

مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأة الى فراشه فلم تجب فانها تلعنها الملائكة حتى تصبح. وجاء بروايات اخرى قال وان ناشدت الزوجة ثم عادت الى الطاعة - 00:16:31ضَ

والزوج غائب فلا نفقة لها حتى يمضي زمن اه لتختلف عن تلك التي دخلت في الاسلام والمراد هنا ان لا تترك يعني يترك له وقت ربما انها اذا ترتد بل ان تحتضن وايضا - 00:16:50ضَ

ويبعد عنها كل ما يرغبها في غير الاسلام ويردها الى حظيرته. اما هذه امرأة نشذت خرجت عن زوجة شقت عصا الطاعة فهي بعد ذلك اطاع الزوجة فكرت وترددت في الامر وادركت خطأها وان الملائكة - 00:17:10ضَ

كيف تلعنها حتى تعود؟ ثم بعد ذلك جاءته الزوج غائب هو في هذه الحالة لا يحصل له الاستمتاع الذي يحصل بين الرجل وامرأته ولذلك تستحق النفقة اذا جاء من غيبته - 00:17:30ضَ

او ذهبت اليه قال وان نشدت الزوجة ثم عادت الى الطاعة والزوج غائب فلا نفقة لها حتى يمضي زمن لو سار فيه لقدر على استمتاعها لان سقوط نفقتها لعدم التمكين يعني المراد هنا اذا رجعت لا تستحق النفقة الا ان يمضي زمن بحيث يكون هو في بلد - 00:17:46ضَ

لو سار فار منه الى الاتيان اليها لتمكن من الوصول هذه المسافة في هذه الحالة لها النفقة. نعم قال لان سقوط نفقتها لعدم التمكين ولم ولم يحصل بعودها الى الطاعة - 00:18:09ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لكن لو غاب من غير سبب يعني رجل قد يغاب عن امرأته ماذا؟ سنوات وسيأتي قصة عمر عندما كان يأمر الاجناد يعني الجند الا يترك نفقات زوجاته حتى من يطلق زوجته - 00:18:27ضَ

فان تلك المدة التي كانت هي في عصمته يجب عليه ان يدفع نفقته. سيأتي هذا في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة يعامل كما في هذا الزمن - 00:18:47ضَ

العلماء فيما مضى بينوا لانه لو ان انسان نحن الان نقول ما هي مسافة القصر مسافة القصر ما بين جدة الى مكة او جدة الى الطائف او الى عسفان. يعني قدروه بما يقرب من ثمانين كيلا - 00:19:04ضَ

لكن ذكر العلماء لو ان انسانا ركف سفينة في ذاك الوقت فقطعت به مسافة القصر في دقائق هل في هذه الحالة يقصر الجواب؟ نعم اذا الاصل في الاحكام انها تبقى المهم لدينا هنا انه اذا وصل اليها تمكن من الوصول اليها عن طريق لكن قد يكون مشغول - 00:19:23ضَ

ربما مرتبط بعمل ليست القضية قضية يعني يركب طائرة ويمتطي سيارة او يركب سفينة تمقر بالبحر والعلة ربما يكون مرتبط المراد هو ان يتمكن من العودة قال رحمه الله تعالى فصل - 00:19:46ضَ

وللامة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه الامة كما تعلمون هي ملك لسيدها. ليست كالحرة الرجل اذا تزوج الحرة فانه يملك بضعة فهي تحت تصرفه ليلا ونهارا اما الامة - 00:20:07ضَ

فهي تحت سلطة سيدها. والسيد قد يسلمها ليلا وربما يسلمها نهارا. والغالب انه يسلمها ليلى لانها تزوجت وحاجة الزوج اليها انما هو في الليل اذا هل ينفق عليها ليلا ونهارا؟ مع انه لا يستفيد منها خدمة في النار؟ الجواب لا - 00:20:29ضَ

ان كان السيد يسلمها ليلا فتجب له النفقة ليلا. وان كان يسلمها نهارا فلها النفقة نهارا. وان فيسلمها له ليلا ونهارا فتجب نفقتها في الوقتين صباحا ومساء قال وللامة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه - 00:20:53ضَ

فان سلمت اليه ليلا ونهارا. اذا ايها الاخوة النفقة مرتبطة تماما بالاستمتاع فكلما كانت الزوجة قريبة من زوجها وامكنه الاستمتاع ليس شرطا اذا استمتع بها كل الوقت لا لكن المهم هو - 00:21:19ضَ

قول ذلك متى اراد قال فان سلمت اليه ليلا ونهارا فلها النفقة فلها النفقة كلها. او كلها؟ كلها. فلها الطاقة كلها كم حرة قال وان سلمت ليلا دون النهار فلها نصف نفقتها - 00:21:37ضَ

لانها سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه وكان لها نفقتها فيه كالحرة في جميع الازمان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد. ما هو النكاح الفساد؟ هذا مر بنا كثيرا ودرسنا - 00:22:01ضَ

ها هو ما اكثر ما مرت بنا امثلة اللقاح الفاسد رجل يتزوج امرأة ثم تتبين انها اخته من الرضا. الرضاعة او عمته او خالته او غير ذلك. او يتزوج امرأة - 00:22:23ضَ

بغير ولي خلافا للحنفية. او يتزوجها بغير شهود خلافا لمالك. اذا وغير ذلك من الامور التي يحصل فيها فاسدا اذا في هذه الحالة يكون النكاح فاسد ونتيجته الفصل ما عدا في الشهادتين وقد مر الخلاف في ذلك - 00:22:36ضَ

وحتى ايضا بالنسبة من غير ولي الحنفية يجيزون ذلك وسبق ان درسنا هذه المسائل دراسة مستفيضة قال ولا تجب النفقة بالنكاح الفاسد لانه ليس بنكاح شرعي. اذا العلة في عدم وجوب النفقة في النكاح الفاسد لانه نكاح لم يشرعه - 00:22:56ضَ

الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هو نكاح لا اصل له واذا كان نكاحا غير شرعي فلا تترتب عليه الاحكام الشرعية من النفقة وغيرها. هذا هو المراد قال المصنف رحمه الله تعالى باب نفقة المعتدة. المعتدة والمعتدات كثير كما سيذكر المؤلف رحمه الله - 00:23:20ضَ

لان المعتدة قد تكون من طلاق رجعي وربما تكون ماذا؟ من طلاق بائن او فسخ او خلع وهذا حكمه واحد وربما تكون عدة ملاعنة او المزني بها او ايظا عدة عمى او - 00:23:48ضَ

وغير ذلك من او حامل او غير حامل نعم قال رحمه الله وهي ثمانية اقسام اذا المعتدات على انواع ثمانية اي على اقسام ثمانية احدها الرجعية بدأ المؤلف باسهلها المعتدة اعتداد الرجعية. ما معنى رجعية؟ اي التي - 00:24:08ضَ

بامكان زوجها ان يردها ويراجعها في اي وقت اي انها زوجة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك والبعل انما هو الزوج انها دع لي شيخا. نعم - 00:24:33ضَ

قال احدها الرجعية فلها النفقة والسكنى. فلها النفقة والسكنى لماذا؟ لانها زوجة. وقد سبق ان درسناها دراسة وعرفنا انها لا تخالف غيرها. يعني الرجعية له ان يخلو بها وله ان يجالسها. وله ان - 00:24:52ضَ

مسافرة معها وله ان يتحدث ولها ان تتزين له ايضا لان ذلك قد يكون دافعا ومغريا له لان اليها الا في القسم فلا قسم لها يعني عندما يكون له عدد من الزوجات - 00:25:12ضَ

ولا يخصص لها ليلة كغيرها من النساء. بعضهم يدخل في ذلك الوقف ومسائل اخرى. هذا سبقت الاشارة اليه. نعم قال فلها النفقة والسكنى لانها باقية على الزوجية غير مانعة غير مانعة له من الاستمتاع بل لا تستطيع بالنسبة ليس لها ان تقول لا ارغب الرجوع لك لان الامر بيده - 00:25:31ضَ

متى يكون لها ذلك؟ لو تمت حينئذ يكون خاطبا من الخطاب. اما ما دامت في العدة فله ان ليراجعها متى شاء وكيف شاء. وبعض العلماء يرى انه لو وطئها فتكون رجعة. وهذا هو مذهب - 00:25:57ضَ

ابو مالك وقولنا ايضا للحنابلة وكل هذا مر قال لانها باقية على الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع اشبه ما قبل الطلاق قال رحمه الله تعالى الثاني البائن بفسخ او طلاق. البائن بفسخ او طلاق او خلع - 00:26:17ضَ

يعني البائن بفسخ والفسخ تعرفون. قد يكون الفصل لاعسار في النفقة وربما يكون لعيب في احد الزوجين مما يستدعي الفسخ وغير ذلك من الامور الكثيرة التي تستدعي الفسخ فهذه كلها اسباب او ان يطلقها طلاقا بائنا يعني طلاقا ثلاثة - 00:26:41ضَ

على خلاف الطلاق بلفظ واحد وبغيره ومر وايضا ان يكون بخلع يخالعها يعني امرأة مثلا تكره ان تبقى مع زوجها وتريد ان تفارقه فانها مطالبة في هذه الحالة ان ترد اليه ما اعطاها كما في قصة زوجتك - 00:27:06ضَ

ابن قيس ابن شماس عندما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح تنتظره. نعم قال البائن بفسخ او طلاق فان كانت حاملا اذا لا تخلو من امرين اما ان تكون حاملا - 00:27:26ضَ

اوحى الى يعني غير حابل. فان كانت حاملا لها حكم وان كانت غير حامل فلها حكم قال فان كانت حاملا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف بين العلماء اي باجماع العلماء. اذا المطلقات - 00:27:44ضَ

طلاقا بائنا او ايضا فسخ نكاحها او حصلت مخالعة فانها في هذه الحالة يجب لها النفقة والسكنة بنص الكتاب العزيز. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضروه لتضيقوا عليهن ثم قال وان كن علاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - 00:28:03ضَ

وجاء في بعض روايات حديثي ثابت حديث فاطمة بنت قيس ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شكت الى رسول الله وسيأتي الحديث والتعليق عليه عندما طلقها زوجها وهو غائب يعني كان في رحلة الى اليمن مع ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما فارسل الى شعير فسخطته ثم ذهبت الى رسول الله - 00:28:34ضَ

تشكو؟ فقال لها ليس لك عليه نفقة. الا لو كنت حاملا. نعم. قال فان كانت حامل النفقة والسكنى لقول الله تعالى اسكنوهن من حيث امر بالاسكال نعم اسكنوهن من حيث - 00:28:57ضَ

سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. اذا المضايقة يعني التظييق على في السكن هذا فيه مضارة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار من ظار ظره الله - 00:29:17ضَ

قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. اذا في الله يا ذكر السكن وكذلك النفقة ومن هنا اجمع العلماء قال رحمه الله وهل تجب النفقة للحمل او للحامل؟ هذه مسألة مختلف فيه. يعني نفقة المرأة هل وجبت على - 00:29:38ضَ

يعني الحامل لاجل الحمل او انها لاجل ماذا الحامل اي المرأة؟ لا شك الحكم يختلف بخاصة بالنسبة للامة وكذلك ايضا العبد المزوج نعم. قال وهل تجب النفقة للحمل او للحامل فيه وجهان؟ احدهما للحمل لان - 00:30:04ضَ

تجب بوجوده وتسقط بعدمه. يعني من قال بانها للحمل قالوا لانها وجدت وجبت بوجوده. فلو لم يكن هدى لما وجبت النفقة. هذا التعليل الاول. نعم. قال والثاني تجب لها بسببه. يعني تجب لا يعني - 00:30:26ضَ

الحامل الضمير يعود للحامل بسببها بسبب ماذا؟ نعم. قال والثاني تجب لها بسببه اي بسبب الحمل لانها تجب مع الاعسار ونفقة الولد لا تجب على معسر. اذا الفرق بينهما ان النفق لو كانت - 00:30:46ضَ

حامل تجب مع الاعصار وهذا مر بنا بان نفقة الزوجة تختلف عن الاقارب لا تسقط سواء في حالة اليسر او العسر الا اذا رضيت بذلك ومن هنا كان لها ان تطالب ماذا بفسخ النكاح. اما الحمل فلا - 00:31:10ضَ

فلا يجب مع الاعصار قال رحمه الله وان كانت حائلا حائل يعني غير حامل. نعم. قال وان كانت حائلة فلا نفقة لها لدلالة الاية. انظروا فلا نفقة لها وسكت عن السكن لانه سيأتي الكلام فيه - 00:31:30ضَ

اذا ان كانت غير حامل فلا نفقة لها بلا اشكال. الا عند الحنفية كما سيأتي. نعم قال فلا نعم ها هل تجب اه هل تجب للحمل وراء الظاهر انها تجب للحمل؟ وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن - 00:31:52ضَ

حتى يضعن حملهن حمل ويضعن قال رحمه الله وان كانت حائلا فلا نفقة لها لدلالة الاية بدليل خطابها على عدمها. فلا نفقة والا ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. هذه الاية لها ظاهر - 00:32:18ضَ

يعني ظاهرها الانفاق على الحامل مفهومها يعني مفهومها الموافق ان الحامل لها نفقة مفهومها المخالف او ما يعرف بدليل الخطاب انه لا نفقة لغير الحامل وهي الحائل قال الامام وفي السكنة روايتان وفي السكنة روايتان يعني في سكنة وجوب السكن ماذا للحائل - 00:32:39ضَ

رواية انه لا يجب لا شيء وهذي من مفردات المذهب الثانية انه يجب لها السكن وهو مذهب الامامين مالك والشافعي اما الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى فيرى ان لها النفقة والسكنى في هذه الحالة - 00:33:06ضَ

حتى لو كانت حائلا فلها النفقة ولها السكنى. لماذا حصل الخلاف في هذه المسألة اذا نحن عرفنا ان المطلقة طلاقا بائنا وما اضيف اليها تنقسم الى قسمين اما ان تكون حاملا وهذه يجب لها - 00:33:29ضَ

النفقة هو السكنة بنص الكتاب العزيز اسكنوهن الى اخر الاية وباجماع العلما على ذلك. القسم الثاني الحائل الحامل وهذي اختلف فيها العلماء فذهب ابو حنيفة الى ان لها النفقة والسكنى - 00:33:50ضَ

وذهب الامام ماذا ما لك والشافعي واحمد الى ان لها السكنى فقط ولكنها رواية عن الامام احمد له رواية اخرى انه ليس لها نفقة ولا سكنى لماذا وقع الخلاف ما حجة ابي حنيفة الذي اجاز لها النفقة والسكنى؟ قال لان ذلك روي عن عمر - 00:34:09ضَ

وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ولما بلغ عمر حديث فاطمة بنت قيس قال او ذكروا نقلوا انه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة هذا الذي جاء عن عمر قالوا وتمسك به الحنفية هذه حجتهم. واما الذين قالوا لها النفقة - 00:34:39ضَ

دون السكنة فاستدلوا في حديث فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة وهو غائب يعني كان في رحلة مع لابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما الى اليمن فارسل اليها - 00:35:07ضَ

قيل له بشعير فصغير خططه يعني ردته غضبت. كيف يرسل لها شعير؟ فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتيت تسأله عن العظم؟ فقال ليس لك عليه نفقة. هذه رواية مسلم - 00:35:22ضَ

رواية الصحيحين لكن جاء في رواية خارج الصحيح انه قال لو كنت حاملا لكانت لك النفقة. طيب ما حجة من قال بان ان لها السكنة دون النفقة الاية اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهو مذهب مالك - 00:35:39ضَ

الامام احمد ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد وفي الاستذكار اذكر ناقش هذه المسألة وصوب الامام احمد بانه في الحقيقة ليس لها نفقة في هذه المسألة. وايضا فيما يتعلق ايضا بالسكر - 00:35:59ضَ

واستدل على ذلك قال بان عمر لم يثبت عنه انه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة قال لان كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه نص على ما يتعلق بالسكنة في هذه الحالة - 00:36:21ضَ

اذا قالوا والذي قال عمر لا نأخذ بقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت لكنه ما قال قال انا ارد كتاب ربنا لقول امرأة لان حديث ولكن الجمهور ومنهم عبدالبر الذي ناقش هذه المسألة رجح - 00:36:42ضَ

رأي الامام احمد رأيي في الحقيقة هذا هو رأي العلماء المنصفين وهو ان كان مالكيا رجح رأي احمد لحقيب فاطمة بنت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سخطت ما ارسل لها قال ليس لك عليه شيء اعتدي في بيت ام - 00:37:02ضَ

شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده قال وفي السكنة روايتان احداهما تجب للاية والاخرى لا تجب لحديث فاطمة بنت - 00:37:22ضَ

قيس رضي الله عنها وهو مفسر للاية قال فان قلنا تجب النفقة للحمل فلا نفقة لزوجة العبد. لماذا؟ لانه من المسؤول عن عليها وسيدها لانه يملك الغلام. مما نقول للحامل من الذي يملك هذا الحمل؟ هو السيد - 00:37:45ضَ

اذا من الذي يجب ان ينفق عليه وسيده؟ لان هذا الولد ليس للعبد الذي تزوج هذه الاعمال وبناء عليه يكون مالكه هو الذي ينفق عليه هذا هو السبب قال فان قلنا تجب النفقة للحمل فلا نفقة لزوجة العبد - 00:38:07ضَ

ولا للامة الحامل. لانه لا تجب نفقة ولده ما على ابيه. لان ايضا الاعمى الحامل ابنها مملوك لسيدها وقال وان قلنا تجب للحامل وجبت نفقتهما كما تجب في صلب لاننا اذا قلنا للحامل التي هي - 00:38:28ضَ

وجبت نفقته ونفقتها على من؟ على زوجها حرا كان او عبدا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثالث المعتدة من الوفاة. الثالث يعني القسم الثالث والنوع الثالث من المعتدات - 00:38:52ضَ

المعتدة من الوفاة يعني التي توفي عنها زوجها وهذه ايضا لا تخلو ان تكون حاملا او حائلا قال المعتدة من الوفاة فان كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى بلا خلاف. نعم. لان ذلك يجب - 00:39:13ضَ

بالتمكين من الاستمتاع وقد فات بالوفاة فات. يعني مات الزوج فلا تمكين هنا نعم قال وان كانت حاملا ففي وجوبهما روايتان احداهما لا تجبان كذلك لا تجبان كذلك لانقطاع العلاقة التي بها يحصل الاستمتاع - 00:39:34ضَ

نعم يعني فرق الموت بينهما هذا هو السبب والثانية جبال لانها معتدة من نكاح صحيح اشبهت البائنة وانا ارجح هذا في الحقيقة لان هذه الذي فرق بينهم الموت فاذا كانت البائن - 00:39:56ضَ

الحامل لها ماذا؟ النفقة والسكنة التي هي الحامل فهذه حقيقة يعني اقرب منها في هذه الحالة. لان هذه تلك وجد طلاق بائن ففرق بينهما الى الابد. اذا لا يمكن الاستمتاع ومثلها ايظا التي فسخ نكاحها واذا هذي - 00:40:15ضَ

فهذا القياس حقيقة قياس جيد قال رحمه الله فصل الرابع المعتدة من اللعان اللي عانى اذا مر بنا ودرسناه وعرفنا ان اللعان من اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى وسمي لعانا لان حقيقة الزوج يلعن نفسه - 00:40:37ضَ

سوف الخامسة واللي عان هو ان يرمي الزوج يعني يقذف القذف سيأتي في الحدود ان يقذف الرجل زوجته بالزنا وهو لا يقرب من عمرين. اما ان يكون عنده شهود اربعة - 00:41:01ضَ

فاذا احضر الشهود الاربعة يقام عليها حد الزنا وان لم يحضر فلا يخلو من امرين اما ان يلاعن والا حد في ظهره كما قال عليه الصلاة والسلام البينة الشهود او حد في ظهرك - 00:41:18ضَ

كذلك لو اعترفت ايضا حينئذ تحصل الملاعنة فيحلف كما في ايات النور اربعة شهادات جبريل الله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليهم كان من ثم ويدرأ عنها العذاب من تشهد اربع شهادة بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان لعنة الله ان غضب الله عليها - 00:41:36ضَ

وان كان من الصادقين اذا حينئذ ما الذي سيحصل؟ هل يكون بينهما ولد او لا هنا في اللعان ستحصل الفرقة. والفرقة كما عرفنا فرقة معبدة يعني الى الابد لا يرجع اليها. لكن هذا الولد هل بين - 00:42:02ضَ

ولد وهل سينفى الولد؟ هذا ايضا يترتب عليه حكم النعم قال رحمه الله المعتدة من اللعان فان كانت حائلا قوما فيا حملها فلا سكنة لها ولا نفقة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:42:20ضَ

فرق بين المتلاعنين وقضى الا بيت الا بيت عليه ولا قوت. هذا حديث طويل اخرجه ابو داوود رحمه الله تعالى باسناد باسناد صحيح واخرجه احمد صحح احمد شاكر اذكر هذا الحديث في مسند الامام احمد - 00:42:43ضَ

وهو حديث طويل جاء به قصة عويم او علال ابن امية جاء في القصة طويلة ثم ذكر هذه الجزئية التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى قال رواه ابو داوود رحمه الله ولانها رواه احمد - 00:43:04ضَ

قال ولانها بائن لا ولد له معها فاشبهت المختلعة الحائل قال رحمه الله وان كانت حاملا حملا يلحقه نسبه وان كانت حاملا حملا يلحقه نسبه يعني ما نفي الولد قال رحمه الله وان كانت حاملا حملا يلحقه نسبه نسبه هذا يرجع الى قضية الحمل ومدته لانه - 00:43:22ضَ

ربما رآها متأخرة فلا يمكن ماذا ان يكون هذا الذي زنا بان تلد خلال يومين او شهرين او ثلاثة او اربعة او خمسة لان اقل مدة الحمل هي ستة اشهر - 00:43:59ضَ

قال رحمه الله لان ذلك قال فلا السكنة والنفقة. لان ذلك يجب للحمل او لسببه وهو موجود قال فان نفاه فانفقت وسكنت ثم استلحقه لحقه. ولزمه ما انفقته. يعني لو انه نفاه - 00:44:12ضَ

ثم انفقت ثم استلحقه عاد مرة اخرى قال هذا ابني. حينئذ يلزم ان يرد عليها ما انفقت قال فان نفاه فانفقت وسكنت ثم استلحقه لحقه ولزمه ما انفقته واجرة رظاعها ومسكنها. ايظا لها اجرة الرظاعة - 00:44:33ضَ

مطالبة لانه مر بنا الرضاعة قريب جدا اخر ما درسنا قبل النفقات ورأيتم ان الام هي اولى من الا اذا طلبت هجرة اكثر فلا يلزم الاب ان يجيبها. لكن لها ان تطالب بحق الرظا - 00:44:55ضَ

قال واجرة رظاعها ومسكنها لانها فعلت ذلك على انه لا اب له وقد بان خلافه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الخامس المعتدة من وطئ من وطأ شبهة المعتدة من وطأ شبهة وهذا تكرر معنا كثيرا واظنه استقر في الاذهان - 00:45:14ضَ

نعم. قال المعتدة وجد امرأة على فراشه يظنها زوجته او تبين ان اخته من الرضاعة واختل ماذا ركن من اركان؟ ماذا العاقد؟ في هذه الحالة يكون هذا نكاح شبوة يدرأ به الحاج - 00:45:38ضَ

وايضا يثبت النسب. نعم قال رحمه الله تعالى المعتدة من وطأ شبهة او نكاح فاسد اذا فرق بينهما فلا سكنى لها بحال. لانها انما تجب بسبب النكاح ولا نكاح ها هنا - 00:45:56ضَ

النكاح هنا ليس شرعيا. نعم ولا نفقة لها ان كانت حائلا قال وان كانت حاملا وقلنا بوجوب النفقة للحمل وجبت. ان قلنا للحمل وجبت لكن لو قلنا للحامل لا لان النكاح هذا فاسد - 00:46:16ضَ

لان الحمل ها هنا لاحق به فاشبه الحمل في النكاح انه في نكاح الشبهة وكذلك النكاح الفاسد النسب ثابت ولا يضيع الولد فيه كما مر. نعم قال وان قلنا تجب للحامل فلا نفقة لها لان حرمته ها هنا غير كاملة. لان الحرمة هنا ضعيفة - 00:46:36ضَ

ليست كحرمة النكاح الصحيح هذا هو مراد. وهناك من يثبت ذلك من العلماء قال الامام رحمه الله تعالى فصل السادس الزانية. الزانية نسأل الله العافية يعني التي يزنى بها قال قال الزانية لا نفقة لها ولا سكنى بحال لان هذا ليس بنكاح ولا تستحق شيئا بل - 00:46:59ضَ

تستحق ماذا؟ العقوبة والعقوبة تختلف ان كانت متزوجة فهو الرجم وان كانت غير ذلك فهي جلد وتغريب وعام قال لانه لا نكاح بينهما ولا يلحقه نسب حملها قال رحمه الله تعالى فصل - 00:47:28ضَ

السابع زوجة المفقود المفقود اذا درسناه مرتين. درسناه في الفرائض. تذكرون ومر بنا في كتاب النكاح. فها هو تكرر ولذلك هكذا الشأن العلوم. كل العلوم تجد فيها مسائل تتكرر لان المقام يستدعي ذلك - 00:47:50ضَ

فذكر في الفرائض بمناسبة ارث المفقود. وذكر هناك بالنسبة لامرأته كم تجلس؟ كم تتربص؟ هي تتربص تسعين عاما وهناك التفريق بين ان يكون غالبه السلامة والهلاك فان كان غالبها اربع سنين وان كان غالبه السلام علي الى الابد او الى تسعين سنة اكثر ما يعيش فيه الانسان هذا مر بنا نعم - 00:48:13ضَ

قال زوجة المفقود لها النفقة لمدة التربص. ما هو التربص الانتظار؟ يعني الفترة التي تنتظر فيها الزوج. فلو مكثت خمسين عاما او ستين عاما وهي في عصمتي وتنتظر فلها النفقة - 00:48:38ضَ

قال لانها محبوسة عليه في بيته فاذا حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها. يعني فاذا حكم القاضي لا بالفرقة وهذا لا يحصل الا بعد ان تتقدم. كما فمر بنا حين اذا تنقطع فلو عادت اليه مرة اخرى تعود النفقة - 00:48:57ضَ

قال فاذا حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لزوال نكاحها حكما فاذا فاذا قدم فردت عليه فلها النفقة لما لما يستقبل دون ما مضى. ما معنى مرت بنا تلك المسألة التي يعني من امثلتها ما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:49:18ضَ

يعني امرأة غاب عنها زوجها في قصة الذي اختطفه الجن وبقي سنوات فلما اكملت اربع سنوات جاء الى عمر رضي الله تعالى عنه ثم امرها فاعتد ثم اذن لها فتزوجت فجاء زوجها فوجدها قد تزوجت فغضب - 00:49:42ضَ

عليه عمر فاخبره بما حصل له هذه قصة اذا مرت بنا ثم انه خيره بين ان ترد اليه زوجته وبين ان ليأخذ المهر فوجدها حاملا فاختار ان يأخذ المهر ومر بنا الخلافة هو المهر الذي دفعه هو او الذي دفعه الاخر - 00:50:00ضَ

انه الذي دفعه هو قال رحمه الله يحاول يعيد هذه المسائل بايجاز من باب التذكير. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا قدم فردت عليه فلها النفقة بما يستقبل دون ما مضى. لانها خرجت - 00:50:20ضَ

اياه عن قبضته ما في شك لان المدة التي خرجت عن عصمته لا تستحق فيها فاذا تجب لها النفقة فيما يأتي لا فيما مضى قال رحمه الله فلا تجب الا بعودها اليه. قال وان لم ترد اليه فلا نفقة لها بحال. نعم. قال - 00:50:40ضَ

قال الامام رحمه الله فصل الثامن زوجة العبد والامة المزوجة نعم قال الثامن زوجة العبد والامة المزوجة وقد تقدم بيان حكمها هل هو للحمل المراد تقدم بنا قريبا او للمرأة - 00:51:02ضَ

الحامل فان قلنا للحمل فله حكم لاننا اذا قلنا للحمل فلا نفقة لها لان من الذي ينفق على الحمل هو السيد؟ وان قلنا لها فتجب نفقتها على زوجها قال رحمه الله تعالى فصل - 00:51:20ضَ

ومن وجبت لها نفقة ومن وجبت لها النفقة للحمل وجب دفعها اليها يوما بيوم. ها يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تقرر للمرأة الحامل النفقة فكيف تدفع اليها اتدفع اليها مقدما؟ ام حتى تضع الحمل؟ او انها تدفع اليها يوم بيوم وهذا هو الياء - 00:51:40ضَ

في قضاء حاجتها هذا هو رأي الجمهور انها تدفع اليه يوم بيوم ولكن الامام الشافعي رحمه الله تعالى له قول اخر يرى انها لا تدفع اليها الا بعد وضع الحمل. لماذا - 00:52:08ضَ

قال لان الحمل غير متحقق. ربما يكون انتفاخ وربما هذا الحمل يموت فلا يتحقق. ولا شك الاخرون قالوا لا وكل يعني له حجة هذي وجهة الشافعي والاخرون يقولوا يعني استدلوا بالاية التي مرت منها وان كنا ولاة - 00:52:26ضَ

فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني حتى للغاية يعني ينفق عليها من ان تكون حملة ان تضع ولك حتى يضعن حملهن يعني عند وضع حملهن. نعم - 00:52:48ضَ

قال وجب دفعها اليها يوما بيوم في قول الله تعالى فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ولان الحمل يعني شيء لا يسكنهن من حيث سكنتم ولوجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن - 00:53:11ضَ

حتى يضعن حملهن قال ولان الحمل يتحقق حكما في منع النكاح والانظمة يعني المؤلف يريد بهذا من طرف خفي يعني يرد على الرواية الاخرى في المذهب وعلى القول الشافعي. يعني هنا ايضا - 00:53:31ضَ

رواية في المذهب سيشير اليها المؤلف فالان بدأ يأتي بمبررات اولا استدل بالاية اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضرون وهن لتضيق عليهن ثم قال وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يعني الى ان يضعن حملهن. الاية - 00:53:49ضَ

اوضح في يعني لهذا الرأي بها لهذا الرأي الامام الشافعي ما وجهته؟ ان الحمل غير متحقق. فربما يخرج وربما المؤلف يريد ان يأتي بان الحمل ان كان غير متحقق فهو معتبر في امور كثيرة. في اقامة الحج والقصاص هذه ما ذكرها المؤلف فاذكرها الان - 00:54:09ضَ

ترى امورا اخرى نعم قال ولان الحمل يتحقق حكما في منع النكاح. في منع النكاح. هل يجوز للانسان ان يتزوج حاملا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح امنوا حتى تضع - 00:54:33ضَ

ولا حائلا حتى اذن الحامل لا تتزوج حتى تضع حمله وتعتد نعم عدتها وضع الحمل نعم ستحقق حكما في منع النكاح والاخذ في الزكاة. وكذلك المنع من اخذ من الزكاة لان الحامل ينفق عليها زوجها مسؤول عنها. نعم - 00:54:48ضَ

ووجوب الدفع في الدية. ووجوب الدية يراعى هذا الحمل بالنسبة للدية وايضا بالنسبة للقصاص لانه مثلا اذا وجب قصاص على انسان وله صغير فانه ينتظر حتى يبلغ. لان هذا الصغير ربما لا يرى القصاص. ربما يرى الدياو - 00:55:11ضَ

نعم والرد بالعيب والرد بالعيب وهذا في الجارية. يعني انسان تزوج اشترى جارية على انها بكر ثم تبين انها حبلى هذا عيب لا شك وما اخذها للتجارة وربما اخذها ليستمتع بها او ارادها بكرا ثم تبينت حبلا فهذا يعتبر عيب يرد - 00:55:29ضَ

به المبيع. اذا هذه الفوارق التي ذكرها الملك ترد على القول الاخر للشاف. لان الشافعي له قول مع الجمهور. نعم قال فكذلك في وجوب النفقة لها وقال ابو الخطاب رحمه الله ويحتمل ها هذا ويحتمل هو مذهب الشافعي نعم. ويحتمل الا يجب دفع النفقة اليها - 00:55:53ضَ

حتى تضع الحملة لانه الاحتمال اللي ذكره الامام الشافعي الحمل غير متحقق. نعم لانه لا يتحقق ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه رأيتم؟ لا يصح ان يلاعن على طفل في بطن امه - 00:56:17ضَ

حتى تضعه فاذا وضع حينئذ تحصل الملاعنة عليه. والنفي ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه على احدى الروايتين احدى الروايات والاخرى يصح وهذا مر. نعم. قال رحمه الله الله تعالى والمذهب الاول. والمذهب الاول هو مذهب الجمهور - 00:56:37ضَ

فان انفق عليها ثم تبين انها غير حامل رجع عليها. يعني ادعت المرأة بانها حامل فانفق عليها على ان النفقة واجبة عليه واذا بالحمل يذهب لا شيء فماذا يفعل؟ يرجع عليها - 00:56:59ضَ

قال رجع عليها لانه دفعها اليها وفي الرجوع خلاف ايضا لانه دفعها اليها على انها واجبة فرجع عليها كما لو قظاها دينا ثم تبين برائته منه قال رحمه الله وعنه لا يرجع عليها. عنه يعني وعن الامام احمد رحمه الله. نعم - 00:57:20ضَ

وعنه رحمه الله لا يرجع عليها لانه لو كان النكاح فاسدا فانفق عليها ثم فرق بينهما ثم فرق بينهما لم يرجع يعني قد يتزوج امرأة وتمضي معه سنوات عديدة كثيرة ثم يفسخ النكاح قال في هذه الحالة لا يعود ويطالبها بما انفق عليها - 00:57:46ضَ

قال رحمه الله وعنه لا يرجع عليها لانه لو كان النكاح فاسدا فانفق عليها. ثم فرق بينهما لم يرجع كذا ها هنا قال رحمه الله وان لم ينفق عليها لظنه انها حائل. غير حامل يعني. ثم تبين انها - 00:58:10ضَ

رجعت عليه. وهذا لا خلاف في الصورة هذي. رجعت عليه بما انفقت نعم. لاننا تبينا استحقاقها له. فرجعت به عليه كالدين فيما لو كان لها حق عليه فانه لا يسقط الا ان تبرئه منه - 00:58:31ضَ

قال رحمه الله وان ادعت الحمل لتأخذ النفقة يعني احتالت انا حامل لتأخذ النفقة لكن المؤلف سيذكر ما هو الضابط هنا نعم. انفق عليها ثلاثة اشهر. لماذا؟ لان هذا هي المدة التي - 00:58:54ضَ

تبينوا فيها ماذا الطفل؟ ان احدكم يخلق في بطنه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة وهذه كلها ماذا؟ يعني يحصل فيها ماذا التخلق؟ يعني التسعين يوم يحصل فيها ذلك - 00:59:14ضَ

لانه نطفة وعلقة ثم تبدأ المضغة كما مر بنا ثمانين او خمسة وثمانين يوم وواحد وثمانين يوم كما مر هذا حينئذ سيصلون اليه عن طريق القابلات. يعني النساء اللاتي يتولين ماذا اخراج الاولاد تسمى قابلة - 00:59:34ضَ

قال وين ادعت الحملة لتأخذ النفقة انفق عليها ثلاثة اشهر ثم ترى القوابل فان بان انها حامل وقد اخذت حقها. ولكن هل يحتاج الى مثل هذا في هذا الوقت؟ اعتقد ان الامر في هذا الزمن مع تقدم الطب ايسر - 00:59:54ضَ

يعني يذهب الى اي طبيب ثقة وينظر او غيره ويتبين الحقيقة ها يا حامل اولى او غير حامل وهذا لا شك يعني يعتمد عليه في هذا المقام ولو حصل خلافه لها ان تطالب. قال وان بان خلافه رجع عليها - 01:00:15ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى باب قدر النفقة. الان المؤلف سيأتي الى التحديد هذه النفقة الان الذي تكلم عنها نفقة الزوجة الزوجات وستأتي نفقات الاقارب ونفقات ايظا المماليك الانسان عنده مثلا عبيد او حتى الدواب لها نفقة. انسان مطالب بها - 01:00:33ضَ

هل هناك قدر للنفقة انا اقول مقدمة يرجع في ذلك الى العرف. المؤلف سيذكر سيحدثنا عن امور في زمنه يعني هذه الاشياء التي سيتحدث وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:00:58ضَ