شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله - 00:00:02ضَ
وسلامه عليه على اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبعه داووا واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فلا يزال درسنا ايضا في حد السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:23ضَ
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب - 00:00:43ضَ
قال باب حد السرقة قال فصل قال وحرز متاع الباعة من العطارين متاع الباعة السلع التي تكون بين ايديهم بهذه التي ترون يأتي فيفرش قطعة قماش او كذلك مثلا تكون معه عربة او قطعة من لوحة وغير ذلك - 00:01:03ضَ
او يكون مثلا على رصيف او غير ذلك. مما يرخص له ان يبيع عليه هذا يعتبر كما يكون في الحلقات وغيرها هؤلاء الحرز هو ان يكون صاحبها موجودا واعيا مدركا يقظا. نعم - 00:01:27ضَ
قال وحرز متاع الباعة من العطارين وغيرهم بالدكاكين. لا اذا هذا ليس هذا الخطوة الاولى كنت ظننت اننا انتهينا منها بالنسبة للدكاكين تجدون الدكان له باب يغلق وعليه اقفال يفتح هذا الباب بعضهم تكون بضاعته داخل الدكان - 00:01:46ضَ
وبعضهم يضع ماذا خشبة او غيرها فيخرج شيئا من البظائع هذا هو ما يتعلق بالمحلات مثل البقالات والعطارين والذين يبيعون مثلا العيش الغرز البر الى غير ذلك القهوة الشاي امثال هؤلاء هذا هو نظامهم. نعم. قال وبالدكاكين في الاسواق وراء الاغلاق والاقفال - 00:02:06ضَ
يعني هذي اذا كانت مغلق عليها فهذا هو حرزها. هذا وقت ما يكون صاحبه غير موجود يعني حفظها ان تكون خلف باب وان يكون هذا الباب مغلقا اغلاقا جيدا حسب ما جرى عليه العرف - 00:02:34ضَ
وليس معنى ذلك ان يأتي ويغلق الباب ويتركه دون ان يكون هناك قفل لا بل يحتاط في ذلك يعني لا يحصل قال وان كانت مفتوحة فبحافظ يقضان. اما اذا كانت مفتوحة فبحضور صاحبها او العامل الذي يعمل عنده - 00:02:52ضَ
وان يكونا يقظان ما يفتح المحل وتجده ينصرف الى امور اخرى او ينتقل ويجلس عند جاره ويترك دكانه لا هذا يعتبر مفرط فلو سرق منه شيء لا يوجب ذلك القطع - 00:03:16ضَ
قال وحرز قدور الباقي الله في الدكاكين. هذا دليل على دقة الفقهاء رحمه الله تعالى يعني الباقلة فول والعدس وتلك الاشياء التي تباع لها اوضاع. شيء في قدر وشيء في اعلى وشيء في جرة - 00:03:31ضَ
فهذه اماكنه وعادة تجده يربطها بسلسلة او يثبتها على شيء نعم. قال وحرز قدور الباقي الله في الدكاكين وشرايح القصب وما جرت العادة باحراز هذه الان السيارات شرائج الان السيارات تجد لها معارض محكمة والسيارة مغلقة هذا ايضا حرز - 00:03:51ضَ
تجد مثلا ادوات الكهرباء وغيرها من السلع هذه امور جدت ما كانت معروفة فهذه حقيقة يعتبر حرزها ما جرى العرف عليه. يعني تجد هناك معارض تكون فيها السيارات هناك تكون فيها البظايع ليست تحت سلط صاحبها لكنها مغلقة وموثقة في ذلك المكان فهذا يعتبر حرص فمن جاء - 00:04:17ضَ
فقط او كسر هذا يعتبر لصا معتديا. ثم بعد ذلك كيف يأخذ الطريق التي يأخذ فيها سيبينها المؤلف رحمه الله شرائد هذه مثل ما نقول نحن مثلا يعني عرى يمسك بها الشيء. مثل العروة التي يقيد بها الشيء او سلسلة - 00:04:44ضَ
يعني تثبت فيها قال عندك وشرايج القصب وما جرت العادة باحراز هذه قال رحمه الله وحرز باب الدار والدكان نصبه في موضعه. نصب في في موضعه يعني لكن الباب حتى لو كان في هذه الحالة مفتوح وفيه صاحبه واهل البيت فيه يعتبر هذا حرص - 00:05:08ضَ
لكن لو خرج اهل البيت وتركوا الباب مشرعا هذا لا يعتبر حرزا ولكن فرق بين سرقة الباب وبين سرقة ما هو في الدار او الدكان فالباب لو سرق وهو ايضا مفتوح ما دام مثبت هذه سرقة - 00:05:38ضَ
لكن ما في البيت او في الخان او في الدكان اذا كان الباب مفتوحا فهذا لا يعتبر حرزا لا بد ان يغلق قال وحرز باب الدار والدكان نصبو في موضعه - 00:05:56ضَ
قال هذا كلام المؤلف عن الباب نفسه يعني لا فرق ان يكون في هذه الحالة مغلق او ان يكون مفتوح ما دام ثبت ووضع فهو لا يمكن ان يخرجه الا - 00:06:11ضَ
ان يقوم بالهدد او الفك او يأتي مثلا بما يفك اللحام وغير ذلك وحرز حلقة الباب تسيرها فيه. والتسمير قد يكون بمسامير مثلا عادية وربما يكون بمسامير تربة وهذا حسب العرف ما يأتي فيضع مسامير خفيفة جدا ويقول انا وثقتها لا لابد ان تكون حسب العرف والعادة - 00:06:24ضَ
المتبعة بحيث اذا جاء السارق يصعب عليه ان يأخذها. الا عن طريق الخاص او عن طريق مثلا يأتي بدلير يحفر تلك الاشياء فهذا يعتبر في الحقيقة سارق. نعم نعم ما قفل المفتاح ما يعتبر حرزا - 00:06:51ضَ
قال رحمه الله تعالى وحرز اجر الحائط وحجارته فله اجر مر بنا وهو اللبن المطبوخ يعني الطين الذي يطبخ هذا يسمى جر. فلو جاء انسان الى جدار مبني من الاجر او من الحجارة - 00:07:15ضَ
او من غير ذلك من الاشياء فرقب ذلك. نقض فيه نقب فاخذ تلك الاشيا وهي تساوي اصابا انه في هذه الحالة يقطع لان هذا هو حرزها قال وحرز اجر الحائط وحجارته كونه مبنيا في الحائط. يعني مثبت ما يأتي ويرص اللبن او - 00:07:36ضَ
يضع فوق بعض ويقول ان هذا جدال لها لابد ان يثبته بالاسمنت بخلطات الاسمنت واذا كان هناك حديد يوضع ويعمل الصب يعني الطريقة المتبعة نرجع الى اعرف نعم هو القصب هذا عام يعني المرور شرائع شرائج القصب - 00:08:01ضَ
يعني هذه مثل ماذا السلاسل او مثلا مثل يعني امثال ذلك هو شيء يمسك به الشيء يعني كأنها توضع الان ماذا نسميه الان شق مثل ما يسمى الان بالشبك من حديد او غيرها. نعم. قال رحمه الله وحرز الخشب - 00:08:24ضَ
والحطب بالحظائر. في الحظائر ما هي الحظائر كانت الحظيرة تبنى من الشجر ومن سعف النخل ومن الاعواد وغيره هذه تسمى حظيرة وتوثق ثم يؤتى بالحطب في رص بعظه على بعظ ثم يربط - 00:08:45ضَ
فلا يمكن ان يأتي انسان ليسرق الا وان يحدث فيها حدثا بان يفك الحبل ويوجد فيه خلل فبذلك تحصل السرقة لكن لو وضع الخشب بعضه على بعض او الحطب فهذا سهل لا يعتبر ذلك حرزا - 00:09:03ضَ
قال وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتغيبه وتغيبه بعضه على بعض وتعبئة يعني رص بعظه على بعظ قال وتعبئته بعظه على بعظ يعني ما تنثره في الارظ تأتي مثلا وهذا يعرفه اهل الصنعة يعني لهم طريقة حتى يوفروا المكان - 00:09:22ضَ
يعني يأتي بالخشب فوق بعض بعضه فوق بعض او بالحطب كذلك ويثبته ثم يربطه فالربط هذا ايضا يعتبر هذا ويغلق عليه في ذلك المكان وقد يكون المكان كما ترون حظيرة وهذه الحظيرة خفيفة. لكنها تعتبر حرز لكن هل تعتبر حرزا في زمننا هذا - 00:09:45ضَ
هذه مسألة تحتاج الى وقفة لان الامور تطورت واصبحت هناك مستودعات قوية محكمة متقنة فتحفض فيها الاشياء. لكن في زمن ذاك هو الشيء المعروف قال وتعبئته بعضه على بعض مقيدا فوقه. ولذلك تجد بعض الناس يقول يعني شخص سرق ولم يقطعه القاضي. القاضي له نظرة - 00:10:11ضَ
ينظر في ما يحف بالموضوع ما حصل. ما هي الطريقة التي سرق فيها؟ هل سرق منه مثلا من حرز؟ هل هذا الذي سار مكلف وغير مكلف رأيتم الشروط الكثيرة. هل لما سرق ايضا اخرجه بنفسه او اخرجه غيره؟ هناك امور - 00:10:40ضَ
باقي اشياء سيبينها المؤلف رحمه الله قال رحمه الله مقيدا فوقه بحيث يعثر اخذ شيء منه قال رحمه الله وان كان في فندق مغلق او فيه يقصد في الفندق ليست الفنادق الظخمة الموجودة الان نعرفها يقصد بها الخانات - 00:11:01ضَ
كانت هناك خانات تبنى في الطرق سبيل. ما معنى سبيل؟ يعني متضرع بها يعني كأنها اوقاف تكون في الطرقات منجاة سكن بها. من اذا وجده فارغا سكن فيه. استراح فيه - 00:11:25ضَ
قال وان فهذه الخانات التي عبر عنها بالفنادق اذا كانت محكمة وعليها اغلاق او عليها انسان يحفظها فهذه تعتبر محروزة يعني محفوظة قال وان كان في فندق مغلق او فيه حافظ فهو محرز هو الحارس الذي نسميه - 00:11:42ضَ
يعني قد لا يكون مغلقا لكن يوجد فيه قيم انسان قائم عليه يحرسه ويتابع ويكون يقظا ما ينام ويتركه. نعم محرز وان لم يقيد قال رحمه الله تعالى وحرز متاع الباعة واشباههم كونه بين ايديهم هذه هي البصاطة التي ترونها - 00:12:07ضَ
هو موجود ينظر الى بضاعته فلا يجوز لاحد ان يتعدى عليه قال كونه بين ايديهم لانه محفوظ بذلك قال فان نام عنه او اشتغل او جعله خلفه بحيث تناله اليد - 00:12:31ضَ
خرج عن الحرز. ذهب ليفطر او ليتحدث مع فلان او عند جاره او ذهب ليأتي بشيء وترك بسطته. فهو يتحمل المصيبة اخذ منها ليس معنى هذا انه يجوز لا هذا يحرم - 00:12:50ضَ
لكن لا ينزل منزلة السارق الذي تقطع يده قال خرج عن الحرز لانه غير محفوظ قال رحمه الله وان نام الانسان قال وان نام انسان على ثوبه او متاعه فقد احرزه. يعني عند الانسان ثوب او معه - 00:13:05ضَ
سجادة او فراش او يعني قطعة من قماش او غير ذلك فبسطها ونام عليها او التف بها يعني ما يضعها فقط على جسمه ظاهرة ممكن ان يسحبها اللص بسهولة او يضع على شكل مخدة - 00:13:24ضَ
ويضعها ماذا تحت رأسه يعني اي وسيلة يكون فيها حفظ بحيث يستيقظ من هو عليها بالنسبة لعامة الناس المعتاد لان بعض الناس قد يكون نومه ثقيلا ربما يقلب ويؤخذ ما تحته وهو لا يستيقظ - 00:13:42ضَ
قال فقد احرزه لما لما روى يعني فقد حفظه قال لما روى صفوان ابن امية رضي الله عنه انه نام في المسجد وتوسد رداءه فاخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:14:01ضَ
فامر به ان يقطع. فقال فقال صفوان رضي الله عنه يا رسول الله لم ارد هذا ردائي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهلا قبل ان تأتيني به؟ لا شك ان صفوان عندما جاء شخص - 00:14:25ضَ
فاخذ يستل رداؤه من تحت رأسه رأى انها جريمة لكن لما رأى ان الامر سينتهي الى قطع يده شق عليه ذلك وانه كان سببا فاراد ان يتدخل فقال هي صدقة - 00:14:45ضَ
وفي بعض الروايات انه كرر وقال يا رسول الله ابيعها عليه باجل يعني اتركها له ومتى ما حصل على القيمة قال هلا قبل ان تأتيني به وسيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل عن الشفاعة في الحدود وانه قبل ان ترفع الى الحاكم - 00:15:01ضَ
يجوز ذلك بل هذي تعتبر مما لا يعني لا بأس بها بل هناك من الشفاعات في غير السرقة ما هي ماذا من الامور التي حظت عليه هذه الشريعة او تؤجر - 00:15:23ضَ
لكن اذا رفعت للامام فهذا فيه تعطيل لحد من حدود الله تعالى سيتكلم المؤلف عنها وهذا فيه مضاد مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. فكان الذي يأتي ويشفع في كأنه يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى ويريد ايقافه وتعطيله وهذا امر محرم - 00:15:36ضَ
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به؟ هل لا اداة عرض وحظ يعني اداة حظ اقول هلا يعني كان ذلك قبل ان تأتي بها. اما الان وقد جئت به وامسكت به. ورأيت انه سارق وتأثر - 00:16:03ضَ
فلابد من اقامة شرع الله قال رواه ابن ماجة رحمه الله قال فان فان تدحرج عنه خرج من الحرز. يعني يكون الفراش تحته فانقلب عنه كما هو بعظ الناس تجد انه لا يثبت في مكانه - 00:16:22ضَ
ثقل فصار الفراش في جهة ها هو الرداء في جهة او ما معه تحته سجادة في جهة وهو في جهة فجاء شخص واخذ ذلك ومشى هو لا شك سارق لكن - 00:16:40ضَ
قضية القطع ما سرق من حرز في هذه الحالة اذا اختل شرط من شروط قطع اليد فلا تقطع يده نعم ومشى؟ لا هذا لا لا يعتبر حفظا يعني الان هم الان تجد بعضهم يغطي البسطة ويربطها ايضا بالحبال لا هذا لا يكفي - 00:16:55ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وحرز المواشي الراعية وحرز المواشي الراعية في المرعى المواشي لا يخلو اما ان تكون في حظائرها الابل في معاطنها. والغنم في مرابضها واما ان تكون في اماكن الرعي - 00:17:22ضَ
يعني ينطلق بها صاحبها لترعى ماذا في البراري بتاكل العشب قال وحرز المواشي الراعية بنظر الراعي اليها. ما معنى في نظر الراعي عن التي ينظر اليها الراعي يصوب نظره بحيث انه يراها امامه بالتفاتته هنا وهنا يشاهدها يعني لديه القدرة على ان يرى بحيث اي حركة او - 00:17:44ضَ
متسلدا يأخذ شيئا منه ويراه فهذه تعتبر سرقة قال رحمه الله فما استتر عنه بحائل او نوم الراعي خرج على فما استتر بحائر. قد يكون بعضها وراء كتيب من الرمر وراء هضبة - 00:18:12ضَ
يعني بينه وبينها ما كان مرتفع تكون في منخفظ وهو في مرتفع او هي في مرتفع وهو منخفض بحيث استترت لا يشاهده فجاء شخص فامتطى الجمل او الحمار او امسك بالشاه واخذه هذا لا يعتبر سارقا تقطع يده - 00:18:32ضَ
نعم قال رحمه الله لانه خرج عن الحرز لانه غير محفوظ قال وحرز المبارك لاننا لو قلنا بالنسبة للراعي لابد ان تكون كذا ومقيدة كيف ترعاه اذا لابد يعني كل شيء بحسبة فكون صاحبه معه ويرعاها فيأتي شخص فيأخذ هذا لا شك بانه معتدي وسارق - 00:18:53ضَ
قال وحرز المبارك من الابل المعقلة بالحافظ المعقلة يعني المقيدة يعني الجمل يبرك مقيد هذا يسمى معقل يعني في عقاله مربوط فهذا المربوط نعم؟ عندنا المعلقة. لا لا ليست معلقة - 00:19:20ضَ
معقلة ومعقلة كله يعني من اعقل ومن عقل نعم قال وحرز المبارك من الابل المعقلة بالحافظ من هو الحافظ هو هذا الراعي المسؤول عنها لكن لو الراعي كان متساهلا ما شاء الله يعني وجد رمل كثيب مريح فتمدد ونام وتركها ماذا؟ تمشي براحتك - 00:19:46ضَ
وتتفلت لان الابل معروف انها تتفلت كما جاء في الحديث. ولذلك ظرب مثل ماذا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ان حظ على متابعة حفظ القرآن وعدم التساهل فيه لانه يتفلت كتفلت صاحب الابل. يعني الانسان عندما يغفل عن القرآن - 00:20:13ضَ
وعدم تكراره لذلك الرسول كان يتعجل في اذا عارضه جبريل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرناه فاتبع قرانا اذا هنا الابل كثيرة التفلس والغنم ايضا يقولون اذا ارادوا ان يضربوا مثلا للشخص الذي لا يسير على قاعدة - 00:20:35ضَ
في كلامه تجد انه يجلس معك يتكلم واثناء كلامه ينقض كلامه مرة هنا ومرة هنا يقول فلان كجادة الغنم لا تثبت احيانا يمين واحيانا شمال احيانا تتقاعس احيانا تسرع فهذه ايضا لا بد ان يكون معها شخص متابع لها يقظ يحسن التعامل معها - 00:21:01ضَ
قال وحرز البارك من الابل المعقلة بالحافظ نائما كان او يقظان حتى لو كان نائما ما دامت مربوطة موثقة وهي تعتبر في حرز لكن لو كانت متروكة يعني تسير وترعى وتأكل لا بد من ان يصوب نظره نحوه - 00:21:25ضَ
نعم لا ليس شرط مربوطة به لانها لا تربط في الانسان. يعني لو ربط يعني هذا الانسان بجمل سيقطعه اربا قال نائما مرموطة به صعب هذا مرتبطي يمكن تربط به اشياء لكن تربط به جمل هذا امر صعب - 00:21:49ضَ
قال وحرز البارك من الابل المعقلة بالحافظ انت عندك به به ها لا معقل بوجود الحافظ ليست مربوطة به. يعني معقلة بالحافظ يعني مع وجود الحافظ يعني الباب بمعنى مع وجود الحافظ لا انها معقلة به مربوطة بها الامر صعب لا - 00:22:14ضَ
قال نائما كان او يقظانا لان العادة ان صاحبها يعقلها اذا نام. هو لا يعقلها وينام. يعني عنها لانها ربما تدوسه يعني الجمل قد يأتي ويدوسه. نعم. قال واذا لم تكن معقلة - 00:22:39ضَ
فحرزها بحافظ اليقظان لما ذكرنا رأيتم هذا يدل على ان قبر لا تربط بهما قال رحمه الله وحرز الحمولة. الحمولة يعني اللي يجب يسمونها قطار. كانوا يسمونها قطار تجدها تسير مع بعض وعليها حمولة - 00:22:58ضَ
فهذه ليس شرطا يوضع لكل جمل حارس او ناظر لا يعني توضع تسير في خط واحد وهو يكون سائقا لها فينظر اليها. يعني يمتد نظره من او اخرها الى مقدم - 00:23:20ضَ
في هذه الحالة ما دام ينظر الى الكل هذا يعتبر في هذه الحالة حافظ حافظا لها. نعم قال وحرز الحمولة بسائق يراها او قائد يكثر او قائد او يكون قاعد يمسك في مقدمتها وهو يقظ - 00:23:35ضَ
ما تجد انه انسان ذو غافل تجده يلتفت يعني كالصقر دائما تجده ماذا؟ يقظا يعني هنا وينظر هنا وهنا فتجد انه لا ينقطع نظره عنها قال بسائق يراها او قائد يكثر الالتفات اليها. ويراها اذا التفتت - 00:23:56ضَ
لانها لا تنحفظ الا على كل ايها هذه القيود التي يذكرها العلماء مع انه لم يرد فيها نص ولكن تعارف الناس عليه هو حفاظا على اليد. لان هذه اليد لا مكان في بدن الانسان. وهذه الشريعة حافظت على الانسان. وان لا يكلى بشيء - 00:24:19ضَ
والا يتعدى حتى تخويف المؤمن لا يجوز. لا يجوز للانسان ان يشهر سلاحا في وجه مؤمن حتى والى ان لم يرد ان يضره لماذا؟ اذا هذه كلها من باب الاحتياط. وفي هذا رد على اولئك - 00:24:39ضَ
الذين يصفون هذا الدين بالوحشية وان فيه قطع للايدي وهو من انتشرت الرذائل في مجتمعاتهم صرخت وكثرت وهذه قضية لو اراد ان يبحثها الانسان فهي تحتاج بلا شك الامر واضح بالنسبة للشريعة الاسلامية - 00:24:57ضَ
لان هذه الشريعة ليس هناك حاجة ان نتعمق وان نقول لان الذي انزلها هو اعلم بما يصلح بعباده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو سبحانه وتعالى ايضا امر بالمحافظة على الانسان وان يحافظ على نفسه وبلحه اباح له ان يأكل الميت عند الاضطرار - 00:25:16ضَ
وان يدفع الغصة بالمحرم الذي يوجب الحج وهو الخمر للحاجة لكن تلك الايدي اذا تجاوزت حدها هانت ولذلك يقام عليها ولذلك الله تعالى لما ذكر ماذا حد الزاني اولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لان الله سبحانه وتعالى - 00:25:40ضَ
لا يريد من هذا ان يعذبنا اصلا لا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فالله لا يريد تعذيب عباده بل هو رؤوف رحيم بهم. ولذلك ارسل الينا رسولا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص - 00:26:09ضَ
عليكم بالمؤمنين والرسول يقول اللهم من رفق بامتي فارفق به ومن شق عليها فاشقق عليها هذا هو منهج الاسلام اليسر التيسير رفع الحرج مراعاة مصالح الناس لكن ان تتعدى على حقوق الاخرين لا هذا الاسلام نظام انزله الله سبحانه وتعالى - 00:26:29ضَ
ففيه ما يدعوك الى الخير ويحفزك الى المسابقة وفيه ما يردعك عن ارتكاب الحرام فهناك حدود والله تعالى حذر ترى ان تتجاوز حدوده. نعم قال ويراها اذا التفت لانها لا تنحفظ الا بذلك - 00:26:51ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها هذا يقف عند الحمام. يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بالحمام فيما مضى. الان يعني توضع حمامات الان تجدونها عند المساجد وغيرها ايضا يشمل لكن هو يتكلم عما كان - 00:27:10ضَ
كانت هناك حمامات ليست كالان توضع حمامات بجوار المساجد وكذا فكان هذا الحمام يكون فيه الماء الحار فيأتي الناس تعرفون ظروف الناس وكثيرا منهم لا يملك منزلا وان كان عنده منزل لا يوجد فيه حمام فيأتون فيغتسلون فربما - 00:27:31ضَ
ما يكون معه ريدا معه شيء يحتاج ان لا يدخل به الى الحمام ما حكم ذلك الشيء الذي يضعه يحتاج الى ان يضعه ماذا في فناء الحمام؟ يعني في الساحة التي تكون في جواره. هذا الحمام لا يخلو اما ان يكون فيه حارس حافظ او - 00:27:50ضَ
لا يكون. واذا كان في حال صيغة. الحمام لا ننسى بانه مطروق مثل الطرق سمي مطروقا لان الناس تدخل وهذا داخل وهذا خارج وقد يزدحم الناس فلا يدرى من اخذ ومن لا يأخذ فعلى الانسان - 00:28:10ضَ
من يحتاط قال ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها فليست محرجة قال وان استحفظها انسانا يعني مثلا خلع ملابسه ودخل بسرواله وملابسه ثمينة ووضع على جنب فجاء واحد واخذه هل نقول هذا سارق؟ نقول هذا سارق لكن هل يجب عليه القاطع؟ الجواب لا - 00:28:27ضَ
قال وان استحفظها انسانا فحفظها احمد رحمه الله انها غير محرزة ايضا. وهذا مذهب ابي حنيفة ايضا. يعني حتى لو وضع عند انسان ليست محفظة. قال يا فلان انتبه لها - 00:28:50ضَ
نعم قال فعن احمد رحمه الله انها غير محرزة ايضا الا ان يتوسدها او يجلس عليها. يعني ان يأتي بها مثلا مع سجادة وملابس فيضعها ماذا؟ كما نقول بين يدي يمسك بها في حجره او كذلك يضعه اسفل منه او يكون مع - 00:29:07ضَ
حقيبة ويمسك بها وغير ذلك من الامور اما مجرد ان يضعها هذا رأي. الرأي الاخر ان فيها القطع. نعم. قال الا ان يتوسدها او يجلس عليها لان الحمام ما معنى مستطرق؟ هذا داخل وهذا خارج. اذا الناس يترددون عليه والمستطرق لا تستطيع حقيقة - 00:29:31ضَ
يعني حفظ الشيء فيه صعب قال رحمه الله وقال القاضي رحمه الله في موضع يخرج في المسألة روايتان في موضع يعني القاضي له قولان تعرفون له عدة كتب هو ففي بعض كتبه ذكر قول وفي بعضها ذكر الراي الاخر - 00:29:54ضَ
قال وقال القاظي في موظع يخرج في المسألة روايتان وفي موظع اخر تصير محرجة بذلك القماش بين يدي الباعة قال رحمه الله بين يدي الباعة هذا هو في الحقيقة هذا هو العرف المتفق عليه في كونه حرز - 00:30:18ضَ
نعم. قال وان نام الحافظ او اشتغل فعليه الظمان ولا قطع على السارق. يعني خصص انسان في ذلك المكان يحفظ حاجية الناس فاهملها اما خرج او نام فيبقى مسؤول هو - 00:30:41ضَ
قال لانها خرجت عن الحرز. قال رحمه الله وان لم يفرط في الحفظ فلا ضمان عليه لانه مؤتمن قال رحمه الله تعالى فصل وحرز الكفن كونه على الميت في القبر. يعني الكفن هو الذي يلف به الميت. وتعلمون نحن درسنا - 00:30:59ضَ
مضى يعني قبل سنوات احكام الجنائز ورأينا بما يلف به الرجل الذكر وانه بثلاث لفائف يعني ثلاث قطع من القماش او ما يسمى بالثياب وقلت لكم مرارا لا يقصد بالثوب ايها الاخوة في لغة العرب وهذا المفصل - 00:31:23ضَ
هذا يسمى قميص هذا يسمى ثوب. لكن الاشهر ان اي قماش يسمى ثوبا اذا تسمى لفائف بالنسبة للاموات فالسنة ان يلف الرجل بثلاث لفاعيف ما زاد عن الثلاث يعني لو اعطي رابع وخمس تكون زيادة - 00:31:42ضَ
فلا يؤاخذ اللص لو سرقها. المرأة في خمس لفائف لو زيدت كذلك الان نأتي ما معنى كيف سرقة الكفن؟ هذا الذي يسرق الاكفان يسمى نباش ما معنى نباش؟ حفاق يحفر القبر - 00:32:03ضَ
ثم بعد ذلك يعني تجد هذه وظيفته نسأل الله العافية. تجده ينتظر متى يدفن زيد من الناس فيأتي في وقت الظلمة او في وقت لا يكون الناس حوله فينبش القبر ما دام طريا ويستخرج الكفن لانه جديد - 00:32:23ضَ
فهذا الذي يستخرج الكفن هل يقضى؟ عند الائمة الثلاثة يقطع وانتم تعرفون الرابع من كثرة ما تردد وعند ابي حنيفة لا طيب لماذا لا يخطئ؟ ابو حنيفة يقول لان القبر ليس بحرز - 00:32:44ضَ
لماذا ليس بحزب قال لي ان من مصطلح الحرز انه يحفظ فيه المتاع ولكن انت لو جئت الى القبر ووظعت في قطعة من الذهب يعني تساوي مئة نصاب من قطع السرقة - 00:33:01ضَ
او جواهر او فضة او قطعة ماذا؟ قطعة من ماذا؟ من طيب من العود او غير ذلك وسرق كلكم متفقون معنا على انه لا قطع فيها اذا لماذا خصصتم الكفن - 00:33:17ضَ
اذا ابو حنيفة له وجهة يقول الكفن ليس بحرز لماذا؟ قال لانه لا تحفظ فيه الامتعة انت لو وضعت في قبر متاع ذهب وغيره وسرق فانت مهمل. مقصر كما لو دفنته في الصحراء - 00:33:33ضَ
هذا واحد. الامر الاخر انه يقول لا ملك له. هذا الكفن الذي سرق لا مالك له لماذا؟ قال لانه اذا مات الانسان ماذا يحصل؟ يبدأ باول ما يبدأ بتجهيزه ومنه الكفن - 00:33:52ضَ
فهذا حق للميت. الميت مات. الميت لا يملك ويقول كذا الميت لا يملك التعليل الاخر الثالث انه يقول ايضا لا يوجد من يطالب به. فالميت قد مات فلا يطالب. على القول بانه حق - 00:34:08ضَ
واولياؤه الذين هم ورثة اخذوا حقهم وانتهى فليس لهم حق في الكفن واذا لم يكن لهم حق فيه ليس من حقه من يطالب. اما جمهور الفقهاء فقالوا هذا حرز ويشهدون بالادلة في اثر عائشة الذي ورده المؤلف وان كان ضعيف لكن ايضا يشهد له ماذا ما فعله عبدالله ابن الزبير - 00:34:28ضَ
عندما قطع نباشا ايضا. المؤلف سيوضح ماذا؟ مذهب الجمهور لانه هو مذهب الحنابلة نعم انا ارى الراجح حقيقة هو مذهب الجمهور هنا. لانه لو قلنا ليس فيه لا قاطع لا اعتدوا على استهانوا بحرمة الاموات - 00:34:54ضَ
وقد جاء في الحديث حرمة امواتنا كحرمة احيائنا فكأما انه لا يجوز للانسان ان يأتي فيعتدي على شخص فيخلو ما عليه من ولا ان يبط جيبه في سرق ما فيه فهذه واما التعليل انه لا مطالب له فاهله يطالبون - 00:35:16ضَ
يعني اهله يطالبون بذلك. وحتى لو لم يطالبوا فهذا حق عام لا يجوز له لا مبرر له بان يعتدي. لكن ان لو سرق غير هذا يعني بعضهم تساهل قال نضع هذا الطيب مع الميت جاء بقطعة مثلا من العود فوضعه بجواره وهذا كان لحظة - 00:35:36ضَ
يعني كان معهم او حضر يعني جاءت تظاهر بالخير والصلاح وعلى انه مثلا من الناس الذين يريدون ان يكسبوا الاجر لماذا في الصلاة على الموتى واتباع جنايزهم وحضور فبعد ان تفرق الناس حفر واخذ هذا لا يقطع في العقيقة لانه ليس هذا - 00:35:56ضَ
محلا يوضع فيه نعم قال وحرز الكفن كونه على الميت في القبر نبشه وسرقه قطع لانه سارق. قلت لكم هذا مذهب الجمهور. نعم. قال بدليل قول عائشة رضي الله عنها وارضاها - 00:36:17ضَ
سارقوا امواتنا كسارق احيائنا. هو هذا الاثر ظعيف يعني ظعفه يعني اكثر العلما. ولذلك الاحتياج به لكن في عن ابني يعني ايضا يشهد له ماذا ان عبد الله ابن الزبير وهو صحابي وتولى الخلافة فترة من - 00:36:39ضَ
مازال ما انقطع ايضا الباشا ثم ايضا حديث عائشة حرمة امواتنا كحرمة احيائنا. فهذا الذي نبش القبر حفر القبر وتعدى على حرمة الميت ثم اخذ ما عليه. هذا لا شك بانه تعدى - 00:36:59ضَ
قال ولان القبر حرز الكفن لانه يوضع فيه عادة ولا يعد واضعه مفرطا ولا مضيعا. وقد سرق منه لانه ليس هناك وسيلة لا يمكن ان يؤتى لكل قبر بحارث. نعم - 00:37:17ضَ
قال والله هذه مسألة يعني يجد ذهب ماذا في نفس القبر هذا لو وجد يودع لبيت المال لانه لا مالك له يعني هذا الذي يوجد في هذه الحالة يكون هذا يدخلونه في باب الركاز - 00:37:38ضَ
قال رحمه الله ولا يعد واضعه مفرطا ولا مضيعا وقد سرق منه. هو هذا الذي تكلم عنه هذا في الامم السابقة كانوا يعني ليس عندهم حرز كعندنا نحن الان فتجد انهم يضعون في المقابر لانه ما يعني المقابر يبعد الناس عنها اولا - 00:37:57ضَ
خشية الامر الاخر يستغرب يستبعدون ان يوجد فيها مثل ذلك. فهذا يقولون يدخل في باب الركاز الا اذا له مالك اذا حضر مالك وطالب في كما لو جيت واستأجرت دارا - 00:38:17ضَ
ثم بعد ذلك حفرت ووجدت كنز هل هو لك؟ او للذي اجرك الدار؟ هذه ايضا فيها مسألة خلاف قد يكون لك لانه قد يكون هذا الذهب قديم فهذه مسألة فيها خلاف كثير. تخرج عن موضوعنا نحن. نعم - 00:38:33ضَ
قال وما زاد على الكفن المشروع ما هو الكفن المشروع؟ الرابعة بالنسبة للرجل ثلاث هذا هو الكمال فلو لف برادعة هذه زائدة. والزايد لا يأخذ حكم ماذا؟ الواجب نعم. قال وما زاد على الكفن المشروع كاللفافة الرابعة - 00:38:49ضَ
لم يكن القبر حرزا له كاللفافة الرابع بالنسبة للرجل او السادسة والسابعة بالنسبة للمرأة لماذا المرأة كفا باكثر؟ لان المرأة كما تعلمون تحتاج ماذا الى التحرز وزيادة الحفظ والتوقي لان عورتها اشد من عورات الرجل. ولذلك تكثر اللفائف عليها - 00:39:12ضَ
نعم الرجل ثلاث والمرأة خمس قال زاد عن الاربع وعن الخمس ولو سرقه لانه هذا فائض قال رحمه الله لم يكن القبر حرزا له لان لان تركه فيه تضييع فاشبه الكيس المدفون معه - 00:39:40ضَ
والذهب او غير ذلك قال وان اكل الضبع الميت وبقي الكفر. لماذا نص على الظبع؟ لانها اشتهرت بنبش القبور يعني الضباع يعني سارت بنبش القبور ولذلك يقول ولكن المقابر ينبغي ان تسور - 00:40:05ضَ
يعني كانوا ايها الاخوة المؤلف يحكي عن وقت مضى كانت المقابر تكون في اماكن بعيدة مسافات ويخرج الناس يمشون وقتا لا بأس به. ولا يكون عليها مثلا حائط لا يكون عليها سور وان كان سور - 00:40:26ضَ
فتجد مثلا شبر او نصف متر فيأتي ويقفز ويحصل ما يحصل. نعم قال وان اكل الضبع الميت وبقي الكفن فلا قطع على سارقه لانه غير محرز ويكون للورثة لان لهم ما فظل عن حاجته من ما له - 00:40:45ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السابع السابع من ماذا يقطع فيه السارق من شروط التي يقطع بها السارق. نعم. قال السابع ان يخرجه من الحرز. اذا السابع ما يكفي مجرد - 00:41:09ضَ
هناك حرز وايضا اخراج من الحرز. لانه كيف يعني قد يسأل سائل يقول ما الفرق بين حرز ويخرجه من هل يمكن ان يسرق بدون ما يخرج؟ نعم. قد يدخل في مكان محرز مثلا مطعم او غير ذلك فيأكل - 00:41:30ضَ
اشبى علما لا نهاية هو يخرج. هذا سرق. لكن لا يقطع لانه ما اخرج من الحرص اذا الاخراج من الحرص شرط اضافي الى الاخر قال ان يخرجه من الحرز سواء اخرجه بيده - 00:41:50ضَ
او بفيه او رماه الى خارج انتم تعلمون يعني عادة يعني اصحاب المفسدون في الغرب اصحاب المعاصي يبذلون كل وسيلة وحيلة للوصول الى اغراضهم فيكون هذا ماهر. يتصور يقول انا لو بيدي يقول هات يدك هذا الذي - 00:42:07ضَ
اخرجت من طيب انا اعظه باسناني واخرجه او اتي مثلا بماذا بعصا مثني واخرجه او اذا كان مهم صندوق يأتي بونش كما يقولون ومن اعلى يربط ويأخذه. وهكذا تجد فهل هذه تكون؟ هذه من الوسائل. لان هذه من الحيل المحرمة - 00:42:28ضَ
لان هناك حيل ايها الاخوة مباحة وهذه من الحيل المحرمة التي يتوصل بها الى اباحة المحرم فهي لا تفيد صاحبها قال ورماه الى خارج او بمحجل او بيده. او ربطه بسيارة اذا كان ثقيل وسحبه - 00:42:51ضَ
نعم. او تركه على ظهر بهيمة وساقها او على ماء جار يعني وضعوا على الماء عشان يمشي مسافات ثم يأخذه او في مهب ريح فاطارته. مهب ريح يكون هو ثمين لكنه خفيف. تطيره الريح وهو يعرف اتجاه الريح يتبعه - 00:43:11ضَ
نعم حتى لو ما تبعه وذهب هو سرق نعم. او على ماء راكد وحركه. او على ماء الراكد. فكان هذا الشيء ثقيل فحرك الماء في كل هذه الاحوال حتى لو لم يأخذه فانه يقطع - 00:43:33ضَ
او جره فخرج به قال رحمه الله او جره فخرج به. هذا من باب كل درء المفاسد مقدم. يعني هناك اي ايها الاخوة في كتاب اسمه قواعد الاحكام. هذا كتاب عندما تنظر اليه لا تراه كبيرا. وربما يقل في - 00:43:51ضَ
عينك بالنسبة لكتب القواعد التي الفت بعده للعز بن عبدالسلام اسمه قواعد الاحكام في مصالح الانام يدور حول ماذا امرين المصالح والمفاسد يعني يقول رحمه الله تعالى هذه الشريعة بنيت على امرين مصالح ومفاسد يعني مصالح تذرأ بها المفاسد يعني هذه الشريعة - 00:44:16ضَ
تقوم على امرين تثبيت المصالح ودار المفاسد يعني ابعادها اذا كتابه يدور حول هذه النقطة وبحث فيه. فكان حقيقة من الاصول التي اعتمد عليها بعضه بعده العلماء الذين كتبوا في القواعد وغيرها - 00:44:47ضَ
يعني كإبن تيمية وكذلك ايضا بعده والسبكي وكذلك ايضا ابن لجيم وقبله السيوطي وايضا علما كثيرون وابن رجب وغير هؤلاء يعتبر هذا اساس لانه متقدم. لكن هناك من تقدمه في الامر. لكن في قضية المصالح والمفاسد. يعني هو يقول - 00:45:09ضَ
الشريعة تدور على امرين. جلب المصالح ودفع المفاسد واي واحد منا ينظر هل الشريعة تخرج عن ذلك؟ الشريعة جاءت بما فيه المصلحة وبدفع المفسدة عبادة الله مصلحة. الصلاة فيها مصلحة. الزكاة. لو وقفنا عند كل واحدة لبينا سرها وهو واضح جدا. الصيام - 00:45:32ضَ
في مصالح ايضا وهكذا. ودفع المفاسد الخمر فيها مفسدة والزنا فيه مفسدة والقذف فيه مفسدة والسرقة فيها مفسدة. والقتل بل فيها مفاسد كثيرة اذا الشريعة كلها تقوم على جلب المصالح ودفع المفاسد - 00:46:00ضَ
فانت اذا سلكت طريق الصلاح وابتعدت عن طريق الفساد هذه هي الاستقامة ايها الاخوة. نعم قال او على ماء راكد وحركه او فجره فخرج. ما معنى فجره؟ فتحه وقد يكون فجره بعضها يحتاج الى ضرب يكون صندوق او يكون شيء ذا فيحتاج الى ان يأخذ فاس او ساطور فيضربه فيفجره بمعنى يفتح - 00:46:20ضَ
قال او امر صبيا مميزا فاخرجه لان المميز يدرك نعم قال اذا كان غير مميز قالوا لا نعم قال او فتح طاقا فانهال الطعام اليه. يعني يعرف ان هذا البيت فيه غرفة - 00:46:49ضَ
مثلا فيها معلبات السكر او اكياس ماذا الغرز او فيها انواع من الحلويات او فيها جواهر فيقوم يصعد على سلم وهو خبير بذلك خبير بني ليه فيحفر فتبدأ البضائع تتصاعد وهو يحمل في سيارته - 00:47:12ضَ
هذا ما يحتاج من اشر السراق. نعم. قال او بطأ لا لا نعم لا اذا كان فجره سبق ان ذكر الجر ولا جر فجر لانه سبق ان تكلم عن جرة - 00:47:32ضَ
معنا فجر او ما معنى فجره ليس معنى التفجير في مصطلحنا الان ان يوضع لا التفجير انت اذا ضربت الشيء انفجر يعني انت لو جيت بهذه النفيخة الصغيرة فقلت اذا تكون فجرت اليس كذلك - 00:47:57ضَ
ايضا كذلك لو ضربت البطيخ فجرتها وهو القصد بالفتح لان الفتح انواع فيه فتح خفيف لانك لو جئت بالبطيخة ففتحتها بسرعة لا يسمونه اذا ضربتها ضربا يسمى تفجير فهو اقوى انواع الفتح بمعنى انه هذا لص وخائف فربما يرمي بها فتنفجر - 00:48:15ضَ
قال رحمه الله تعالى او بط جيب انسان او كمه فسقط الماء. الكم هو هذا الذي تدخل الفيل وتخرج كرب الزمان يحفظ فيه لانهم يرون انه احفظ من الجيب يقول لك هذا في يدي - 00:48:38ضَ
ها هنا او في يدي الاخرى ها واضمب يدك الى جناحك كما جاء في القرآن. ويقول من باب الاطمئنان الانسان يقولون الان يعني اذا كان عنده خوف كان فيما مضى المعلمون يعني كانت مادة الانشاء الاخوة الذين درسوا يجدون فيها صعوبة وخاصة الكلام - 00:48:54ضَ
يعني العيشة هناك ما يحرر وهذا سهل لكن يأتي بك امام زملائك تكلم واما المدرس ولذلك صاروا يدربون الاساتذة المدرسين قبل ذلك. فهنا يجد احراج بعض الناس فيه شجاعة وقليل ما هم - 00:49:14ضَ
يعني قليل وبخاصة قبل فترة الان يعني وجدت وسائل اعلام وغيرها وتشجع الناس حتى كانوا زمان يوصون انك لكي تتعلم تذهب الى مكان خال وتجمع الحجارة وتتصور انهم رجال او طلاب وتتكلم وتخطب - 00:49:30ضَ
كان الخطيب فيما مضى اول ما يبدأ يرتعش يعني تجده يرتعش وربما يسقط فليست هذه ايها الاخوة من الامور السهلة. ما لم يكن الانسان مدربا او ثابت الجنان فهذا صعب - 00:49:50ضَ
فلا ينقد الانسان قد يكون الانسان اذا جلس في مجلس متكلم لكنني يقف امام الجمهور هذا صعب اذا في هذه الحالة لابد من التدرج وكان يقولون اضمم يدك الى جناحك كذا حتى تحافظ على قلبك عم ماذا عن ما يحصل فيه من - 00:50:05ضَ
واضطراب حتى يعني تتقوى وتتكلم. كذلك ايضا هنا نعم قال ابو بطة جيب انسان او كمه فسقط المال فاخرجه فهو يأتي بكمه ويضعه هنا حتى يحس باي شيء قال اكمام السودانيون ولكن يضعون في اخرها ضيق او يربطونه ويضعون فيها مثل السلسلة - 00:50:23ضَ
لا تكن بمثابة الكيس لان ظروفهم اول ليس عندهم مثلنا سيارات ولا صناديق ولا كراتين ولا فيعني هو في الغالب يحمل ما عليه يعني يحمل ما معه في جيوبه كيف تجده يوزع الاشياء هذي؟ فلا تستغرب والمؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن وقته مع ان وقت المؤلف قلت لكم - 00:50:50ضَ
حصل ايضا من الاوقات التي حصل فيها ازدهار ولكن ليس في كل شيء قال او بط جيب انسان او ما معنى بطة؟ جاء بسكين فشق الجيب هذا معنى بطة يعني وهذي عادة اللصوص - 00:51:17ضَ
يعني يأتي بخفة يده خفيفة لانه متمرن. احيانا تجده الى اثنين يوجد بينهم. انت لماذا وانت سويت وهنا فيك وصخ وقلب يلقط ما في جيبك ويمشي ولا تحس به فاذا ذهب - 00:51:33ضَ
يعني كثير ناس اشتكوا من هذا فهو يأتي بخفة ويشق الجيب ويأخذ ما فيه ويمضي هذا لص لا شك قال فسقط المال فاخذه فعليه القطع في هذا ومع الاسف يوجد اناس يندسون في اماكن العبادة - 00:51:48ضَ
كمثل ماذا؟ الحرم المدني او المكي او تجمعات الناس ويفعلون مثل ذلك قال فعليه القطع في هذا كله. لانه بسبب فعله فاشبه ما اخرجه بيده قال رحمه الله فان جمعه في الحرز ثم تركه ومضى او اخذ منه ليس ليس عليه - 00:52:06ضَ
يقاطعوا هنا نعم قال فان جمعه في الحرز. ثم تركه ومضى او اخذ منه او تركه في ماء راكد ففجره غيره فخرج به. او اخرج النباش الكفن من اللحد الى القبر فتركه فيه. او - 00:52:33ضَ
واتلف المتاع في الحرز لم يقطع. لماذا؟ لانه ما يتحقق لا تجتمع فيه شروط ماذا؟ الاخذ من ونقله ايضا منه فاختلت الشروط فمن هنا اخذ لماذا بالاحوط وهو تارك الحج - 00:52:56ضَ
اخذ منه يعني ما اخذه كله يعني هو فرق اخذ منه وبين ان يأخذه قصده اخذ منه ما لا يبلغ النصاب. لكن لو اخذ ما يبلغ النصاب كان يكون صندوق فاخذ منه ما يبلغ - 00:53:16ضَ
النصاب يقطع قال لم يقطع لانه هو قصده بانه اخرج الحرز ووضعه في بناء البيت. ثم اخذ منه قليلا لا يصل لا يخطئ قال لم يقطع لانه لم يسرق قال رحمه الله وان ترك المتاع على دابة فخرجت به بنفسها - 00:53:33ضَ
او في ماء راكد فانفجر فخرج به او على حائط في غير مهب ريح فهبت ريح فاطارته ففيه وجهان لان الاحتمال قائم هنا يعني احتمال ان يكون هو واحتمال يكون من الريح ولذلك اعتبروها شبهة فبعضهم قال لها قاطع وبعضهم قال - 00:54:00ضَ
في القضاء هذي كلها مسائل اجتهادية. نعم قال ففيه وجهان احدهما عليه القطع لان فعله سبب خروجه اشبه ما لو ساق البهيمة. والثانية لا قاطع لانه ما اخذه قال والثاني لا قطع عليه - 00:54:25ضَ
لان ذلك لم يكن الة للاخراج وانما خرج بسبب حادث وانما خرج بسبب حادث مثل الماء الذي مشى به او الريح التي نقلته يعني شاركه غيره في ذلك نعم. قال اشبه ما لو فجر الماء ادمي اخر او ساق البهيمة غيره - 00:54:46ضَ
فجر الماء لفجره في الماء قال رحمه الله. نعم قال لان ذلك لم يكن الة للاخراج. معنى فجر الماء فتحه عليه فمشى به. نعم وانما خرج بسبب حادث اشبه ما لو فجر الماء ادمي اخر - 00:55:12ضَ
اوساق اوساق البهيمة غيره قال رحمه الله يعني القصد باختصار في الصورة الاخيرة فيه شبهة وهذه شبهة تمنع من اقامة الحد قال رحمه الله تعالى وان اخرجه من الحرز فالقاه خارج الحرز - 00:55:33ضَ
او رده الى الحرز لخوف او غيره هنا يقطع. نعم فعليه القطع قال رحمه الله وان اخرجه من الحرز فالقاه خارج الحرز. نعم. لانه اخذه من الحرز والقاه فلو جاء غيره واخذه ومن السبب هو - 00:55:55ضَ
او حتى رده لانه ما تعدى على ذلك الحرز انتهكه يعني انتهك حرمة الحرز فاخرج منه. كونه رده لانه سرق منه فلا تختلف الحال بين ان يرد او لا يرد - 00:56:15ضَ
كما لو سرق والقي اوصل الى الحاكم وقال هذا ما لك اخذه هذا لا يشفع له المسألة فيها خلاف لكن انا ويعني ابين مذهب الحنابلة. نعم. قال اورده الى الحنابلة. يقطع نعم عند الحنابلة لا يقطع. اكثر الفقهاء - 00:56:32ضَ
الحنفية لا يقطع قال ورده الى الحرز لخوف او غيره فعليه الله لان الحنف يقولون ما سرق هو اخذه ورد ندم ربما لما اقدم كان الشيطان ماذا؟ لعب به سيطر عليه اغراه ثم خشي الله سبحانه وتعالى واناب - 00:56:50ضَ
وحينئذ ماذا رد؟ ولذلك يختلفون ايها الاخوة في الدار المعصوبة. يعني لو ان لو ان انسانا سرق الدار طرق دارا ثم تاب اثناء خروجه من الدال ليخرج تائبا منيبا. هل يعتبر اثما؟ لانه لا يزال في مكان الغصب وبعض العلماء - 00:57:10ضَ
نعم وبعضهم يقول لا. هو اعلن التوبة فهو يريد ان يتخلص من الذنب رجل ارتكب ذنب يريد ان يتخلص شخص سرق متاعا ثم تاب الى الله تعالى فحمله على رأسه - 00:57:34ضَ
واراد ان يرده الى صاحبه هل يعتبر في تلك الحالة تائبا؟ بعضهم يقول لا حتى يسلمه لصاحبه. هو لا يزال في ذنبه. طيب اتى مرة ذلك؟ قالوا ثمرة ذلك انه لو مات في تلك الحالة يعتبر غاصبا - 00:57:50ضَ
ما دام لم يرد الشيء لماذا؟ لانه هو الذي تعدوا بعض العلماء يقولون لا وهؤلاء نظرهم حقيقة ابعد واوسع افقا رجل تاب وهو يحمل ذلك الشيء ليرده الى صاحبه. فهل هناك توبة اعظم من هذه التوبة؟ ان اذهب ويقول سرقت منك وخذ حقك - 00:58:09ضَ
وسامحني جزاك الله خيرا. اليس من شروط التوبة انك اذا اعتديت على مسلم ان تذهب وتعتذر منه وترد اليه حقا؟ هذه التوبة وهكذا من يمشي فهذه مسائل ناقشها العلماء. نعم - 00:58:29ضَ
قال رحمه الله تعالى قال او رده الى الحرز لخوف او غيره فعليه القطع لانه وجب باخراجه قال رحمه الله وان اخرج خشبة فالقاها ومنها شيء في الحرز هنا لا يقطع. لانه بقي ولو شيء يسير سنتيمتر ما دام متصل - 00:58:45ضَ
الحزب لا يقطع لانهما اخرجها لم يفصلها عن الحرص ولذلك ابو حنيفة وجهته فيما مضى التي مرت قبل قليل ويقطع في التي اخرج من الحرز ووضعها في الفنا او ردها الى الحلف لا يرى القاطع يقول لانه - 00:59:11ضَ
ردها الى مكانها فلم يخرج بها فلا تكونوا سرقة. الاخرون يقولون لا قال رحمه الله لان بعضها لا ينفرد عن البعض ولذلك يعني لا تتجزأ هي خشبة واحدة. نعم قال ولذلك لو امسك عمامة - 00:59:30ضَ
وطرفها في يد صاحبها لم يضمنها. لم يضمن لو امسك عمامة ليسرقها. وطرفها في يد صاحبها لا يعتبر انه لان صاحبها ممسك فيها فماذا نسميه؟ لو تغلب على صاحبه نقول منتهب - 00:59:49ضَ
قال رحمه الله وان اخرج المتاع من البيت الى صحن الدار وكان البيت مغلقا ففتحه او نقبه قطع لانه اخرج المتاع من الحرز قال رحمه الله وان لم يكن كذلك - 01:00:07ضَ
فلا قطع عليه لانه لم يخرجه من الحرز قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان دخل الحرز فاكل طعاما فيه وخرج منه لم يقطع ما يقطع عليه ماذا؟ لانه ما خرج بشيء - 01:00:28ضَ
يعني هو دخل في الحرز فاكل دخل مطعم دخل مكان فاكهة دخل مكان حلويات فاكل حتى شبع والذي اكل ربما ما يساوي ثلاثة يساوي ثلاثة دنانير هل يقطع لا هذا نعتبره لص - 01:00:47ضَ
يعاقب لكن لا تقطع يده قال لم يقطع لانه اتلفه ولم يخرجه قال وان ابتلع دينارا فلم يخرج بي. انظر الى دقة الفقهاء. يعني اذا ابتلع الدينار يمكن ان يأتي ويخرجه - 01:01:04ضَ
يعتبرون سارق ويمكن ان يبقى في معدته فلا يكون قالوا ان ابتلع دينارا فلم يخرج منه فلا قطع عليك ذلك قال وان خرج منه ففيه وجهان احدهما يقطع لانه اخرجه في وعاء اشبه ما له واخرجه في كمه. والوعاء الباطن. والرسول ما ملأ ابن ادم وعاء شرعا - 01:01:22ضَ
من بطنه بطن الانسان وعاء لكن هل هو وعاء لمثل هذه الاشياء هل اعتاد ان يضع الانسان ان يحفظ فيه مالا دراهم واذلة هذي وجهة الاخرين الذين لا يرون قال رحمه الله والثاني لا قطع عليه لانه ضمنه بالبلع لانه ضمنه بالبلع فكان ذلك اتلافا - 01:01:46ضَ
انه ضامنه يضمن ذلك الشيء يعني يدفع قيمته فعدوه بمثابة الاتلاف لانه ما خرج كما لو كان طعاما فاكله فهظمته المعدة ومظى قال رحمه الله تعالى وان دخل فشرب لبن ماشية فلا قطع عليه لانه اتلفه - 01:02:11ضَ
قال ما معنى اتلفه؟ يعني اذهبه هذا اللبن ما حمله معه وخرج لانه لو بلغ النصاب يقول يقطع لكنه شرب هو وانتهى قال وان احتلب نصابا واخرجه قطع. اختلفت الصورة نعم - 01:02:35ضَ
لانه محرز بحرز الماشية قال رحمه الله وان ذبح الشاة فهذه من المسائل الكبرى التي فيها خلاف. نعم. قال وان ذبح الشاة فيها خلاف بين الشافعية نعم لان الحناء الشافعية مع الحنابلة نعم. قال وان ذبح الشاة وشق الثوب - 01:02:53ضَ
ثم اخرجهم. لحظة لحظة. وان ذبح الشاة او شق الثوب يعني دخل بيتا وفيه شاة وفيه ثوب فقام ذبح الشاه او شق الثوب او ذبح الشاة وشق الثوب عند الجمهور - 01:03:13ضَ
يقطع لماذا؟ لان دخوله حرز الذي فيه الشاة والثوب وقام وذبح الشاة فاخذ اللحم او اخذ الثوب ابو حنيفة يقولون لان الحنفية قاعدتهم انه لا قطع في سرقة الله لان اللحم يقول هذا موجود. ممكن ان تجد شاة في اي مكان وكذا. فوجهتهم انه اقرب الى البذل. فالحنفية لا يرون - 01:03:31ضَ
امامهم لا تقطع اليد في سرقة اللحن لان اللحن يكثر التصدق تصدق به يعني لهم تعليلات كثيرة. واما الثوب فيقولون اذا شق اكثره فان انه يغمى. اما اذا كان الشق يسير وحمله معه فيعتبر سارقا فله تفصيل - 01:04:00ضَ
انا حقيقة ما ادخل في الجزئيات والخلاف بين المذاهب لان يعني كلها تقوم على تعليلات لا دليل عليها هي كلها مسائل دليلها ان ما هو الاجتهاد؟ نعم قال رحمه الله وان ذبح الشاة وشق الثوب - 01:04:22ضَ
ثم اخرجه وقيمته بعد ذلك نصاب قطع رأيتم ان فيه او يعني حقيقة ينبغي ان يكون فيها او يعني ذبح الشاة او شق الثوب لانه قال وقيمته يرجع الى ماذا؟ الثوب - 01:04:38ضَ
نعم لانه اخرج نصابا من الحرص قال والا فلا قطع فيه لانه لم يخرج نصابا قال رحمه الله وان تطيب بطيب في الحرز ثم خرج وعليه من عين الطيب ما اذا لو جمع بلغ نصابا ففيه وجهان. يعني مثلا اخذ زجاجة فوضعها صبها عليه - 01:04:53ضَ
وهذه الزجاجة تبلغها مثلا مئتين ريال ولو عسرت من ثيابه لوجد فيها ما يبلغ الحرز واكثر هل يقطع؟ نعم يقطع. هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال ففيه وجهان ثم يقطع لانه اخرج من الحرز له قصده بالطيب هذا الذي يتبخر به فهذا جمعه صعب لا يمكن - 01:05:22ضَ
قال والثاني لا قطع عليه لانه اتلفه بالاستعمال. وحقيقة هذا هو الاقرب. الثاني هو الاقرب هو مذهب الحنانة. واكرر مذهب الحنفية لانه في كل هذه الاشياء لا يرون القبر قال لانه اتلفه بالاستعمال - 01:05:45ضَ
قال وان لم يبقى يضمنه ليس معناه انه ذهب صاحب يعني حق صاحبه له هو يضمنه ويعاقب في دخوله وفي تحديه نعم قال رحمه الله تعالى قال وان لم يبقى من عينه نصابا لم يقطع وجها واحدا. اللي هو الطيب نعم. لانه لم لانه لم يخرج نصاب - 01:06:03ضَ
اشبه ما لو اكله اليكم يا شيخ طيب نعود الى الاسئلة الاخ يقول ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان اكل الظبع الميت وبقي الكفن فلا قطع على سارقه. كيف لا يقطع السارق والسارق حيوان - 01:06:33ضَ
يبدو الاخ ما فاهمه القصد انه جاء مثل الظبع او الذيب فنبش القبر فاكل الميت اكل لحمه وبقي ماذا الكفن هو لا يأكل القماش يعني الفائز بقيت الثلاث موجودة فجاء شخص وسرقها. لا قطع عليه لماذا؟ لانه لم ينبش القبر - 01:06:53ضَ
وانما وجدت بعد الحيوان الذي اكل الميت السؤال الاخر يقول الاخ ما هو الراجح في رد الشي الى الحرز في قطعه او لا يقطع يعني هل يقطع او لا؟ اليس سرقة الكفن فيها شبهة؟ فلماذا نرجح القلب - 01:07:18ضَ
اولا اعادته الى الشيء لانه هو اخرجه انتهك الحرمة يعني وجهة الذين يقولون بان من اخرج نصابا من الحرز يكون مستحقا للقتل مستحقا للقطع. لماذا؟ لانه هنا لو اكل ذلك الشيء - 01:07:42ضَ
يعتبر افنى فلا قطع عليه. كونه يرد ولم يغير مثل تمامنا الان لو ان انسانا سرق شيئا للمسروق منها ان يعفو عنه وينتهي الامر. لكن لو اوصله الى الحاكم لا يمكن العفو - 01:08:04ضَ
لان في ذلك في طلب العفو مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى واعتراضا عليه فلا يجوز اذا هذه وجهة هؤلاء وهناك من يقول اذا رده لا يقطع يقول الاخ اليست سرقة الكفن فيها شبهة فلماذا نرجح اي شبهة فيها - 01:08:22ضَ
يعني قبر دفن فيه مؤمن ويجب ان يحافظ عليه. واين الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ والمؤمن الحق اذا اقبل على المقابر ماذا يحصل له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة. اذا دخول المقابر تدعو الى الخير - 01:08:43ضَ
خشية والى الخوف وتذكرك بالاخرة. وكل عظيم امامك يقل. وكل قليل امامك بالنسبة للاخرة فكيف يبلغ بالانسان ان يحفر قبر اخيه؟ ثم يعتدي عليه وينتهك حرمته ويأخذ منه. هذا غاية في - 01:09:06ضَ
الشاعة فهو اقل ما يعامل ان يقطع يقول الاخ هل كلب الحراسة يعتبر حرزا؟ لا لان كلب الحراسة ليس يعني هو حافظ لكن لا يكون بالنسبة للقطع لان هذا حيوان وبامكانه ان يتخلص منه باي وسيلة - 01:09:26ضَ
السؤال الاخر يقول رجل ملك في تأخير يا ماجد بقالة يعني رجل ملك بقالة يرغب في تأجيلها ببضاعتها على احد الاشخاص لاجرة شهرية على ان يسلمه المستأجر على ان يسلم كما استلمها عند - 01:09:47ضَ
ويسلمه المكان اما يسلم فلابد من احصائها يعني ليس معنى هذا ان تأتي لديك بقالة وفيها بضايع لا بد من حصرها يعني لابد من حصرها وتقويم ماذا؟ وتقويمها يعني معرفة قيمة هذه الاشياء التي في البقالة او الدكان - 01:10:11ضَ
ثم تتفقان وتؤجره بعد ذلك المحل. وهو بعد ذلك يعيد اليك المحل. اما البضاعة فلابد من تقويمها كما انك تقوم لتخرج منها الزكاة. اما الجزاف في هذه الحالة فلا يقول الاخ جئت الى المدينة للزيارة لمدة سبعة ايام هل يجوز لي - 01:10:33ضَ
ان اقصر الصلاة اما اذا جئت الى المدينة وفي نيتك ان تبقى اكثر من اربعة ايام فعند جماهير العلماء الائمة الاربعة لا يجوز لك ان تقصد عليك ان تتم اما - 01:11:00ضَ
اذا كنت قد جئت المدينة وفي كل يوم تشرق الشمس تكون قد بيت النية على ان تسافر. ولكن يعترظك امر من الامور ففي هذه الحالة المسألة فيها خلاف وارى انه يجوز لك ان تقصد في مثل هذه الحالة - 01:11:17ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام قصر بمكة لما ذهب اليها في حجته في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن فلا يقصد الصلاة عليه الصلاة والسلام وفي تبوك مكث سبعة عشر او ثمانية عشر او تسعة عشر يوما يقصر الصلاة - 01:11:40ضَ
وقالوا بانه ذهب الى الغزو في تلك الحالة. ولا يدري كم سيمكث في ذلك المكان فاعتبروا ذلك حجة ودليل لمن يقول بذلك وهناك من يجيز ولكنه قول مرجوح القصر في هذه الحالة - 01:11:59ضَ
يقول الاخ الا يعتبر حارس المقبرة حرزا للمقبرة لا هو الحرز هو القبر وحارس المقبرة لا يمكن ان يحيط بكل شيء فيها. اذا الحرز هو القبر السؤال ايضا يقول الاخ هنا ماذا؟ اذا كان السارق لم تقطع يده لكي لكون المسروق - 01:12:21ضَ
ليس حرية او لا حرز فيه فهل يترك هذا لا تعذير له؟ من قال هذا؟ نحن في كل مسألة ننبه يعني من شخص دخل مكان فسرق او نهب من يدك شيء وفر - 01:12:49ضَ
هناك عقوبة ايها الاخوة تسمى بالتعزير والتعزير قد يكون بالحبس ربما يكون بالجلد ويكون ايضا باخذ المال وربما تجمع هذه الامور كلها وايضا القاضي ينظر في ذلك ايضا اذا كان هذا الشخص عرف منه الشر كما سيأتي - 01:13:04ضَ
هناك بالنسبة لمسألة من المسائل نجد للامام مالك تعليل فيها اذا عرف الانسان بالشر وبالفساد فله معاملة. واذا كانت حصلت من الانسان لاول مرة فله معاملة. وقد يكون الانسان ايضا - 01:13:28ضَ
ومضطرا كما مر بنا. اذا في هذه الحالة يعني يترك الامر للقاضي لكن لابد من معاقبة الجاني على جنايته. اي انسان معتدي يعاقب لكن الذي لا يحصل هنا هو القطع - 01:13:43ضَ
يقول الاخ لو هناك استراحة وتسلق رجل سورها وسرق منها وليس فيها احد. هل هذا السور يعتبر حرزا لو ان رجلا تسرق بيتا ودخل فيه ولا يوجد فيه حد وسط قال من الحرث الا يعتبر؟ بلى - 01:14:04ضَ
اذا كانت هذه الاستراحة مشرعة الباب او مهملة فهي لا تدخل في ذلك. يعتبر هذا انسان معتدي ويعاقب لكن اذا كان ما فيها محرز والجدار كما نرى يكون حصينا اذا كان حصينا فهذا يعتبر سارق - 01:14:24ضَ
ولا فرق بين الاستراحة وبين غيرها يقول الاخ اذا ذبح الشاة يعني دخل البيت وطبخها واكلها داخل الحرز ولم يخرجها فماذا عليه؟ لا قطع عليه. لان وفناها هذه قضايا ايها الاخوة تقوم على الدقة وعلى العمق - 01:14:42ضَ
فرق بين ان يسرق الشاة ويخرجه معه سليمة من الحرز وبين ان يذبحها ويأكلها نية او مطبوخة لانه قد يوجد من بعض الناس عنده جشع قد يأكل الشاه او يأكل قدرا منها المهم - 01:15:03ضَ
هنا لماذا؟ لانه افناها كما لو انه جاء فدخل فاكل طعاما او فاكهة وذلك يبلغ الحرز لا قطع عليه هنا. لكن العقوبة موجودة اذا فرق بين ان يسلب النصاب من الحرز ويخرج به ويذهب به وبين ان يفنيه في المكان لانه ما اخرجه في هذه الحياة - 01:15:19ضَ
السر انه ما اخرج المسروق من الحرج وهذا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى احتياطا في المحافظة على ما يتعلق بقطع اليد وعدم التهاون في ذلك الامر يقول قد مر بنا ان اخراج الشيء من الحرز بالفم يقطع - 01:15:46ضَ
ورعينا ان الانسان اذا دخل الحرز فاكل الطعام فيه وخرج انه لا يفطر. شتان بينهما يعني انسان دخل فوجد كيسا من الدراهم او حقيبة فربطها بحبل وعلقها باسنانه وخرج اليس خرج بها؟ خرج بها - 01:16:14ضَ
وجد قطعة من الذهب وجد صوغا للمرأة فامسكه باسنانه وخرج هذا خرج به من الحرص لكن هذا الذي دخل واكل شيء ما خرج به كل ما فيه انه افناه كما لو دخل مطعما او استراحة فيها اكل او غير ذلك او منزلا فاكل فيه. فهذه الصورة تختلف - 01:16:37ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:16:59ضَ