شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{743}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا - 00:00:02ضَ

صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداه صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ونتابع ما يتعلق باحكام السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم - 00:00:23ضَ

مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. من سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود. قال باب حد - 00:00:45ضَ

سرقة قال رحمه الله فصل وان قال انما اخذت ملكي او لي فيه ملك او دخلت باذن المالك فالقول قول المسروق منه مع يمينه. هذا في من في من اتهم بالسرقة - 00:01:05ضَ

يعني ادعي عليه بالسرقة فقال انه عندما اخذ ذلك المال كان له فيه شبهة. اما انه شريك فيه او ان له حقا فيك ان يكون امانة عنده او نحو ذلك مما ذكره المؤلف - 00:01:24ضَ

هنا المسألة ايها الاخوة ذات نحن بحاجة اولا الى ان نثبت ذلك المال. اهو للمدعي الذي هو اتهم بالسرقة لانهم يسميون مدعي او للمدعى عليها الذي كان هو في الاصل مدعي يطالب بقطع يد السارق - 00:01:44ضَ

لكونه اخذ مال هذه هذا هو الشق الاول الشق الثاني اذا تقرر هذا المال وخلص للذي ادعي انه سرق منه بعد ان يحلف بلا شك اليمين ليقوي دعواه. ننتقل الى الشق الثاني وهو ما يتعلق بقطع اليد - 00:02:08ضَ

فهل تقطع يده او لا تقطع؟ نعم قال وان قال انما اخذت انما اخذت ملكي او لي فيه ملك او دخلت باذن المال فالقول قول المسروق منه مع يمينه. اذا هذا الان المتهم بالسرقة مدعي - 00:02:33ضَ

اليس كذلك وهو مطالب بالبينة بان يقال له اثبت انك شريك له وان لك مال عندها وغير ذلك ثم لماذا يعني هذه الدعوة ما جاءت الا بعد ان اتهمت بالسرقة؟ حينئذ نرجع الى من؟ الى المدعى عليه - 00:02:56ضَ

وهو المسروق منه. فنقول له انت بين امرين. اما ان تحلف بالله بان ما قاله كذب وان هذا المال هو مالك لا شيء لهذا المدعي فيه ليس له فيه اي شيء. وحينئذ تأخذ المال وينتهي - 00:03:17ضَ

قضية القطع مسألة اخرى لو نكن هذا المدعى عليه الذي هو يقول سرق مالي سرقه هذا الشخص نقضي لماذا للمدعي المتهم بالسرقة بالمال بما ادعاه سواء كان له ربع المال او انه شريك او غير ذلك مما ادعاه - 00:03:39ضَ

ثم ولا قطع هنا في هذه الحال قال فالقول قول المسروق منه مع يمينه. اذا اذا حالف المسروق منه مع اليمين صار المال له ونفي الدعوى السارق لا هو الان هو ودع انه دخل باذن المالك وان له نصيب او غير ذلك. هذا ينفي المالك يقول ابدا هو دخل واخذ - 00:04:00ضَ

فمن الحرز انتهى اذا فيه مدعي المتهم بالسرقة يدعي يقول انا لي عذر دخلت كذا وكذا اذا ما المخرج من ذلك؟ نقول لماذا؟ للمالك اتحلف بالله بان ما يدعيه كذب وانك صادق اذا حلف بالله خلاص قظي له بالمال - 00:04:32ضَ

والسرقة تأتي في مرحلة اخرى خطوة اخرى. نعم. قال وانك لقضي ما معنى لا كل امتناع عن اليمين؟ توقف عن اليمين قضي عليه بما ادعاه الذي اتهم بالسريرة. نعم هو مدعي لكن ادعي عليه - 00:04:54ضَ

كان مدعيا كان مطالب مطالبا بما سرق من كان مطالبا. فجاء الثاني لما احضر عند الحاكم قال ابدا انا ما سرقت هو اذن لي بان ادخل هو اذن لي بان اخذ من ما له الى غير ذلك من الاسباب اذا صار مدعيا الاخير - 00:05:15ضَ

نعم. قال وان حلف ففي القطع ثلاث روايات. اذا هذا الشق الثاني والجزء الثاني من المسألة. هو حلف واصبح المال ماله وسقط الدعوى السارق ننتقل بعد ذلك هل ما حصل في - 00:05:36ضَ

هذه المسألة من دعوى السارق ثم يمين هذا اهي شبهة يدرع بها الحد او لا المؤلف ذكر في المسألة اقوال ثلاثة. اولها يدرأ الحد وهذا هو قول عند الحنابلة ومذهب ايضا الحنفية والشافعية المالكية لا اذكر مذهبهم في هذا - 00:05:56ضَ

اذا هذا هو مذهب الجمهور. القول الاول لا قطع في هذه لماذا؟ لوجود شبهة. بدليل اننا ما حكمنا للمدعي للمالك بما بنفي ما ادعه السارق الا بعد يمينه اذا هذه شبهة والحدود تدرع بالشبهات. اذا لا قطع هنا. هذا هو القول الاول - 00:06:19ضَ

قال احداهن لا يقطع لانه يحتمل صدقه ولذلك احلفنا خصمه. يقول المؤلف يعني تعليل هنا لا يقطع لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون السارق المتهم بالسرقة صادق ولذلك لو لم يكون الاحتمال قائم لما احتجنا لان نطالب المالك بان يحلف بالله فكوننا طالبناه معنى هذا اننا شككنا في الامر فهذا - 00:06:45ضَ

وحده كاف في اسقاط الحد قال ولذلك احلفنا خصمه وهذا شبهة يندرأ بها الحد. والحدود للشبهات قال والثانية يقطع الثاني يقطع لتعليل سيذكره المؤلف لئلا يتخذ ذلك وسيلة الى اسقاط القطع فتفوت مصلحته. يقول هنا لئلا يتخذ ذلك وسيلة. على - 00:07:15ضَ

في نظري هذا تعليل ضعيف. لانه كونه يقطع حتى لا يتخذ السراق ذلك وسيلة يفر ليس مجرد الدعوة كافية اصلا هذا الذي يتهم بالسرقة لا يخلو من امرين اما ان يقر - 00:07:45ضَ

وهذا انتهى امره كما حصل في الذي اقر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند علي ابن ابي طالب. او ان يكون متهم المتهم لابد له المتهم لابد ان يأتي ببينة - 00:08:03ضَ

فاذا ثبتت البينة وانتفت كل الشبه انتهى نعم قال رحمه الله والثالثة ان كان معروفا بالسرقة لم تقبل دعواه لاننا نعلم كذبه قال وان لم يعرف بالسرقة لاننا نعلم ولا نخطأ. لاننا نعلم كذبة بمعنى انه كونه اشتهر بالسرقة وما - 00:08:18ضَ

يدرينا انه قد تاب فتاب الله عليه. فكم من اناس كانوا من اشر عباد الله فكانوا من اتقاهم واصلحهم واكثرهم فلاحا. يتغير الانسان. قلب المؤمن بين اصبعيه من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا الذي - 00:08:44ضَ

تراه ضالا ليهتدي وربما تجد رجلا صالحا ولكنه يتنطع ويسفر من الاخرين. وهذا فيه وفيه فربما تتغير الامور. فكم من اناس اغرتهم الدنيا وزخارفها فبدل ان كانوا من رواد المساجد وكما يقال سارية من سوار المسجد شغلتنا اموالنا واهل - 00:09:04ضَ

فظعف دينهم وابتعدوا. وكم من اناس كانوا ابعد الناس عن الطاعة فصاروا من اقربهم قال وان لم يعرف بالسرقة قبلت دعواه ولذلك المؤلف سترون سيرجح الاول نعم قال قبلت دعواه لاحتمال صدقه فيصير بذلك ويصير ذلك شبهة. ويصير ذلك شبهة - 00:09:28ضَ

قال رحمه الله والاول اولى. وانا معه الاول هو الاولى وهو الراجح لاننا مطالبون ايها الاخوة بان نحافظ حتى العلماء رحمهم الله تعالى المؤلف ما بحث هذه المسألة. قضية كيف نعامل السارق عندما - 00:09:54ضَ

نريد ان نقطع يده او نقطع رجله هل نعامله بعنف ونقول له يا عدو الله سرقت اليس الرسول انكر على الذين تكلموا في معز وفي الغامدية بانها توبة توبة لو قسمت على سبعين من المدينة لكفتهم - 00:10:12ضَ

هذه سنتعرض لها ان شاء الله لان المؤلف ما تعرض لذلك حتى لتبين ايها الاخوة لان هذه الشريعة الغر التي جاءت بما فيه خير الناس وسعادتهم تسير مع الانسان في حياته تتابعه في كل احواله في حظره في سفره - 00:10:30ضَ

في يقظته في منامه وحتى بعد مماته الشريعة الاسلامية لا تتخلى عنه. بل تحفظ حرمته وهو في القبر كما رأيتم في من يسرق كفن الميت اذا لم يكن القصد ايها الاخوة هو العقوبة ولكن القصد هو الزجر - 00:10:48ضَ

القصد من العقوبات هو الردع والزجر ليرتدع اولئك. ويعود الى الطريق السوي. هذا هو الغرض وهذه هي الحكمة من اقامة الحدود قال والاول اولى فان اقر العبد بسرقة مال في يده هذي مسألة جديدة - 00:11:08ضَ

قال رحمه الله نعم. قال رحمه الله تعالى فان اقر العبد اليس فصل ولا معه؟ لا لا معه. طيب اي هو مفروض انها مسألة مستقلة. نعم. قال رحمه الله لان هذه مسألة اخرى غير. يعني باختصار اصورها لكم عبد - 00:11:28ضَ

في يده مال ويقول انا سرقت هذا المال يعني عبد مملوك رقيق يقول هذا المال الذي معي انا سرقته ثم يأتي شخص يخب يجري يقول هذا مالي اذا هناك شخص معترف بالسرقة وهناك مطالب بها. اذا حصل الاقرار وحصلت المطالبة وهذا - 00:11:49ضَ

مر بنا بانه يؤدي الى القاطع. لكن قام السيد وقالها ابدا هذا المال الذي في يد عبده هو مالي وانا اعطيته اياه وهو محتال وكذاب في ذلك هو ليس بحقيقة انه سبق ذلك المال - 00:12:14ضَ

اذا السيد يعني القى شيئا في تلك المسألة فصارت ايضا ذات شقين كالسابقة حينئذ نحن هذه لازم فيها قولان للعلماء القول الاول تفضل اقرأ حتى فان اقر العبد فان اقر العبد بسرقة مال في يده. يعني في يده يرى - 00:12:32ضَ

ما يقول انا سرقت مال ولا نراه. نعم وادعى ذلك المسروق منه. قال هذا مالي نعم اذا توفر لدينا شرطان يقتضيان ينقطع وكذبه السيد ثم جاء السيد فاوقع الشبهة كذب العبد - 00:12:59ضَ

وقال ابدا نعم. قال بل هذه الدراهم لي. لانه يكذب من؟ هذا العبد هو عبد هو الذي يقول انا سرقت نعم. قال قطع العبد وكانت الدراهم للسيد. هذا قول لا شك سيأتي غيره وهذا مذهب الشافعية ايضا - 00:13:20ضَ

تقطع طيب انظروا قطع قطعت يد العبد والمال للسيد. طيب هو يقول انا سرقت هذا المال. مقر وجاء شخص يقول هذا مالي يقول المؤلف يقطع العبد والمال ما نسيه لان الفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا الى مسألة اخرى - 00:13:39ضَ

نظروا الى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من ابتاع عبدا له مال فما له لسيده الا ان يشترطه المبتلى فاي مال في يد العبد الاصل فيه انه لسيده. اذا هناك مدع للمال - 00:14:05ضَ

الذي قد سرق مني وهناك السيد يقول المال هو مالي. الاصل مع من؟ الاصل مع السيد. لماذا؟ الاصل مع لان الاصل ان العبد لا يملك والسيد يقول هذا مالي. اذا رجحنا كفة السيل فقلنا خذ الماء - 00:14:25ضَ

ولكن العبد اعترف لانه سرق وهذا يقول هذا ما لي فيقطع اذا تعطي المال لمن؟ للسيد وقطع العبد. سيأتي قول اخر وهو مذهب الحنفية والرواية الاخرى او الاحتمال في مذهب هو في نظري الراجح نعم. قال قطع العبد وكانت الدراهم للسيد نص عليه احمد رحمه الله تعالى - 00:14:44ضَ

لان الموجب للقطع الاقرار مع مطالبة المدعي وقد وجد ذلك لان الموجب للقطع قد تحقق انسان اعترف على نفسه بالسرقة وجاء المطالب بالمال فانتهى الامر نعم. قال وقد وجد ذلك وتكون الدراهم للسيد - 00:15:12ضَ

لان ما في يد العبد محكوم به لسيده. لماذا؟ لان الاصل معه كما قلت لكم هذه تضعف القول الاول. نعم. قال لان يده كيده. لان يد العبد كيد السعيد لان ما في يد - 00:15:35ضَ

مملوك للسيد لان العبد لا يملك بل هناك خلاف بين العلماء لو ملكه سيده هل يملك او لا قال رحمه الله ويحتمل. ويحتمل هذا مذهب ابي حنيفة. قلت لكم المؤلف اذا كان هناك قول يخالف المذهب يشير - 00:15:53ضَ

اليه. نعم قال ويحتمل الا يجب القطع لان المال محكوم به لسيده ان المال محكوم به. كيف حكمتم بالمال للسعيد وتقطعونه؟ نعم قال لان المال محكوم به لسيده فلا يجب القطع باخذه. فلا يجب القطع باخذه ذلك المال على اساس انه - 00:16:12ضَ

يعني لو ان العبد سرق من سيده لا يقطع. حتى لو قامت البينة وجد شاهدان عدلان ذكران ايضا مسلما بان العبد سرق من مال سيده لا يقضى عليه لانه هو ماله فلا يقطع ماله لاجل ماله - 00:16:38ضَ

قال فلا يجب القطع باخذه كما لو ثبت له ببينته. كما لو ثبت المال للسيد ببينة. بشهادة شروط قال ولانه لم تثبت المطالبة من المالك ولان المالك الان اللي قلنا المال للسيدة السيد ما طالب ايضا بالمال - 00:16:54ضَ

نعم ويكون ذلك محكوما به للسيد. فيكون ذلك اي المال محكوما به للسيد نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وان طالب المالك يعني انتهى الحديث هذا لكن هذا مرتبط اذا انا في نظري الراجح هو مذهب ابي حنيفة - 00:17:16ضَ

احتمال الذي ذكره المؤلف لانكم ما دمتم قلتم المال لمن؟ للسيد معروف ان السارق سيأتي في اخر هذا المبحث باب السرقة انه اذا قطعت يد السارق يطالب برد المسروق ان كان موجودا - 00:17:41ضَ

وان كان قد فني بمعنى باع الشيء او اكله او اهداه اخرجه باي صورة من والمطالب بقيمته لان الانسان على اليد ما اخذت حتى ماذا ترده. لابد من رده. نعم - 00:18:00ضَ

نعم ادع ولكن ما قطع. هذا رأي الاول يعني الرأي الاول تجد فيه خلل لانكم انتم تقولون العبد قال انا سرقت وهذا المال مسروق وجاء واحد يقول هذا مالي العبد معترف - 00:18:22ضَ

قالوا نقطعه لانه اعترف بالسرقة وفي لكن نعطي السيد المال لماذا؟ لانه يدعي والاصل مع السيد بدعوى ان العبد فكل ما في يده يكون ماذا للسيد لو قالوا المال يكون لمن - 00:18:42ضَ

لو قالوا المال يكون للمدعي ترجح القول الاول. نعم لكن كونهم يقولون هنا اوجدوا شبهة قوية جدا والحدود تدرأ بالشبهات فكيف نقول هذا؟ ثم نقول بقطعه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وان طالب المالك - 00:19:00ضَ

وثبت القطع ثم عفا عن جاء هذا الشخص وقال نعم هذا المال اللي في يد العبد الذي هو مالي طالب به واريد القطع ثم بدا له ان يتنازل هل يقبل قوله؟ والجواب؟ لا لا يقبل لانه وصل الى الحاكم وانتهى كل شيء. نعم - 00:19:22ضَ

قال وان طالب المالك وثبت القطع ثم عفا عن المطالبة بعد ذلك لم يسقط القطع لانه عليه الصلاة والسلام قال لصفوان بن امية هلا قبل ان تأتيني به يعني في السارق الذي - 00:19:43ضَ

قال بدليل ان صفوان رضي الله عنه وارضاه عفا عن الطلب من سارق ردائه فلم يجرأ النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه القطع. بل لما قال يا رسول الله تصدقت بي عليه ولم يستجب - 00:20:00ضَ

لم يقبل حاول ان يسلك مسلكا اخر لانه شق عليه ان يقطع لاجله. قال يا رسول انا اقرظه اياه اكون عنده قرضا يعني نسيء اؤجله اخذه منه شيئا فشيئا الرسول قال هلا قبل ان تأتيني به. نعم - 00:20:19ضَ

قال ولانه قد وجب فلم يسقط كما لو وهبه اياه خلافا لابي حنيفة كما لو وهبه يا مرة بنا في درس ليلة البارحة ابو حنيف الجمهور الائمة الثلاثة يقول اذا وهبه اياه - 00:20:41ضَ

بعد ان يثبت القاطع ويرفع الى الحاكم لو وهبه قبل لا قطع. لكن رفع الامر الى الحاكم قالوا لا لان هذا انما هو حيلة لعدم القطع ابو حنيفة يقول لا كيف يقطع في شيء صار ملكا له - 00:20:56ضَ

يعني وجهة ابي حنيفة فلا يقضى قال رحمه الله تعالى وان اكذب المدعي نفسه الانجى صورة اخرى اختلفت الان سيقبل منه هذا الذي جاء يجري وقال هذا المال الذي في يد العبد وماله؟ قال لا. انا تسرعت انا اخطأت في الحقيقة انا وهند ليس هذا الشخص - 00:21:16ضَ

الذي سرق مني انا دققت في هذا المال ليس هو مالي فبدأ يأتي باعذر هل نقبل قوله؟ نعم نقبل قوله. نعم. قال اكذب المدعي نفسه وقال لم يكن هذا المال لي - 00:21:38ضَ

ولم يسرق مني شيئا. خلاص ما ما سرق مني شي. انا تسرعت وجدت مالي ووضعته في شيء اخر في حرز اخر. نعم. ولم يسرق مني شيئا او انا اذنت له في اخذه. او انا الذي حقيقة رخصت لها انا راجعت لنفسي وعلى المرء ان يتقي الله. فانا حقيقة - 00:21:55ضَ

الذي اذنت له بان يدخل بيته سواء كان صادقا نحن لنا الظاهر او كان يريد تخليصه من نحن لنا الظاهر كما قال عليه الصلاة والسلام انما اقضي على نحو مما اسمع - 00:22:17ضَ

فمن قضيت له من حق اخيه شيئا يعني بغير حق فانما اقطع له قطعة من نار فان شاء فليأخذها وان شاء فليدعها قال بعض الناس المساكين يظن انه اذا طالب انسان وهو يعلم ان الحق لغيره وانه ربما يكون عند - 00:22:32ضَ

من فصاحة اللسان وبيانه ومن القدرة هو المدعى عليه يكون عيي لا يستطيع ان يعبر عما في نفسه او احفر شهود زور ان هذا القاضي احل له هذا المال لا هنا الفرق بين القانون وبين الشريعة لا هذا ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى - 00:22:52ضَ

وستحاسب انت ومن شهدوا معك حسابا يسيرا. من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله به سبحانه وهو تعالى سبع اراضين يوم القيامة قال او انا اذبت له في اخذه ونحو هذا سقط القطع - 00:23:12ضَ

لانه رجع عن شرط الوجوب فاشبه لانه اختل شرط الوجوب. فيه سرقة لكن المطالب تراجع وتراجع ماذا بدعوى انه لا اصل لا سرقة لا توجد سرقة هو الان وصل القاضي لكن هو يقول ما في سرقة. مثل الان انا اعطيكم مثل اخر. مثلا - 00:23:33ضَ

جاء شهيدان فشهدا على فلان بانه سرق. ستقطع يده ثم دق قال لا ليس هذا هو. ذاك فيه اوصاف كذا واوصاف كذا هذا فيه علامة كذا وكذا اذا او اقر انسان بسرقة ثم قال لا انا رجعت عن اقراري. نعم - 00:23:58ضَ

قال رحمه الله سقط القطع لانه رجع عن شرط الوجوب فاشبه رجوع البينة عن الشهادة فاصبح رجوع البينة اللي هي الشهود الشهد نعم واشبه رجوع البينة عن الشهادة فاصبح رجوع الشاهدين او الشهود عن البينة. قال اخطأنا ليس هذا هو - 00:24:21ضَ

او شهادتنا خطأ وقد مر بنا في الجنايات قصة الشاهدين الذين شهدا عند علي رضي الله تعالى عنه انه سرق ثم قطع يده ثم ذهب فقابل السارق الحقيقي فجاء به ممسكين لعلي - 00:24:45ضَ

فقال لو كنت اعلم كذبكما لقطعت ايديكما وطردهما وغرمهما دية الذي قطعت ولم يقطع يد الثانية لانه اصبحت شهادتهما مطعون فيها لانهما مرميان بالفسق كذبا الشهادة الاولى قال فاشبه رجوع البينة عن الشهادة او المقر عن الاقرار - 00:25:05ضَ

قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى الان يريد ان يدخل المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا كيف يتم القضاء لكن حقيقة المؤلف رحمه الله تعالى اجمل. والكتاب ما شاء الله مع انه يعني طوف على - 00:25:34ضَ

كليات المسائل والفروع المهمة ما استقصى بعض الجزئيات العلماء ايضا يتكلمون عن الطريقة يقولون يؤتى بالسارق ويجلس هذه واحدة. ثم بعد ذلك يثبت ما معنى يثبت؟ يعني يوضع في مكان ثابت يمسكه اشخاص او يقيد - 00:26:01ضَ

لانه ربما لو ترك هكذا يحصل اضطراب فيتجاوز المادة الحد مكانه فيؤدي ذلك ربما الى تلفه او الحاق ظرر اكبر هذي ناحية الناحية الاخرى ايضا انهم قالوا وينبغي ان تشد يده بحبل يعني من هنا - 00:26:26ضَ

تربط من هنا ثم تجذب ليتبين المفصل يكون واضح جدا حتى يكون القطع ثم يؤتى بسكين حادة وانظر الى دقة الفقه وتبينه الان يؤتى توضع يتوثق بانها على المفصل ثم تضرب ضربة واحدة لتكون القطع شيئا واحدا - 00:26:48ضَ

قالوا وان وجد ما هو ايظا اوجى يعني اشد ماذا قطعا من السكين فليتى به؟ يعني اعطوا فرصة الان لزمننا الحاضر لانه الموم واراحته. وايضا جاء بان الذي تقطع يده - 00:27:13ضَ

ايضا ينظر لا يكون الجو باردا ولا يكون حارا حرارة شديدة حتى لا يتضرر. انظروا مع انه جاني ومعتدي وسرق انظروا الى ان ان الاسلام حتى بالنسبة للجان يعامله بحكمة. ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:27:34ضَ

فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحب احدكم شفرته وليرح ذبيحته حتى الحيوان ثم قالوا وايضا وكذلك لو كان مريضا فانه يؤجل. هناك في مر بنا هناك بحد ماذا؟ وسيأتي ايضا في الزنا - 00:27:56ضَ

بان هناك لا يرجى لماذا لا يؤجل هنا يؤجل لماذا؟ قالوا لان الامر متعلق بماذا؟ بحق الله سبحانه وتعالى. لكن هناك في القذف لا. كما سيأتي لانه حق الانسان خالص حقه - 00:28:20ضَ

اذا ما كان فيه حق لله سبحانه وتعالى فهو دائما يبنى على التيسير والتخفيف لان الله سبحانه وتعالى يكفي ان تتوب اليه توبة نصوحة. ولذلك السارق الرسول قال خذوه فاقطعوه ثم احسموا يده يعني - 00:28:37ضَ

ضعوها في الزيت الذي يغلي ثم اتوني به فلما جاءوا به قال تب الى الله سبحانه وتعالى تب قال قد عفا الله عنك وكلمة الرسول لا يقول الا حقا مع ان الحديث فيه يعني بعض المقال - 00:28:57ضَ

اذا ايها كذلك الحامل قالوا لو سرقت امرأة وهي حامل لا تقطع لانه يخشى ان يكون ذلك سببا في تلفها. او تلف النفس التي في بطنها. والله نهى عن قتل النفس الا بحق - 00:29:13ضَ

كذلك قالوا لو ولدت لا يقتص منها لا تقطع يدها وهي نفساء لانها ربما تتضرر او يتضرر غلامها فحينئذ فتموت فتتركه وحيدا. هذه كلها ايها الحي حكم واسرى. ثم يبين العلماء ان القصد من اقامة - 00:29:29ضَ

حدود هو الردع والزجر وايقاظ الضمائر. لعل الناس ماذا ان يستفيدوا فيرتدعوا؟ واذا كان القصار الذي فيه ازهاقا الذي فيه ازهاق لنفسه. يقول الله تعالى فيه ولكم في القصاص حياة. فما بالنا بغيرك - 00:29:52ضَ

اذا هذه الشريعة شريعة الرحمة. هي شريعة العدل. هي شريعة الانسانية التي وجدت لتبقى الى ان يرث الله الارض وما عليها فما وجد من مشكلة الا وفي هذه الشريعة حل لها. ولا حدثت حادثة او وقعت واقعة او جدت مسألة - 00:30:12ضَ

الا ويوجد في هذه الشريعة اما نصا واما تخريجا اما منصوص عليه في الكتاب والسنة او نجد ذلك في مقاصد هذه الشريعة وحكمها وغاياتها. نعم قال رحمه الله اه البنج - 00:30:34ضَ

هذه ايها الاخوة يقول العلماء لا يبنج لانه هنا مع ان يعني هذه مختلف فيها في الحقيقة بعض العلماء يقول يبنج الاخوان يسألون. قالوا لان القصد هنا هو العقوبة يعني القصد هنا هو اظهار هذه الجريمة وليس القصد من ذلك التشفي وبعضهم يقول لا. يعني المسألة فيها خلاف - 00:30:54ضَ

اما القصاص بعض الذين قالوا يبنج فرقوا بينه وبين الحصص لانه قالوا اذا بنجت الانسان المعتدي القاتل عمدا معنى هذا ما حس بشيء ماذا قطعنا العقوبة؟ وهذه عقوبة له لتكون تطهيرا له. اما السارق فلا - 00:31:20ضَ

يكفي ان يرى ان يده قطعت وهناك من يقول بتعليقه فيكفي فهذا حقيقة رأي قوي لي قال الذين لكن هل تعاد اليد ايضا؟ هذا سؤال اخر متفرع الان اصبحوا يعيدونه اذا قطعت بسرعة - 00:31:40ضَ

قالوا لا تعاد. لان هذا ينافي الحكمة من القطع لكن نعم لو قطعت في حادث ترد لكن الفصل هنا اذا البنج له وجه قوي لانه فاذا كانوا يعني يوضع في مكان مطمئن مثبت موثق وتكون السكين القص كلها الرفق به - 00:31:56ضَ

اذا كذلك ايضا فيما يتعلق بالبنج ليكون ايسر له. لانه ليس القصد تعذيبه والا انما تأديبه هذه علة الذي هو ورد في هذا حديث لكنه ضعيف سيأتي حديث فضالة سيذكره المؤلف هو حديث ضعيف لكن اخذ به العلماء قالوا لا بأس او يستحسن قالوا لانه اذا علقت - 00:32:21ضَ

تكون هي تعلق على كتفه يعني قالوا درسا له. وايضا درسا للاخرين. ولذلك ترون بالنسبة للزنا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة - 00:32:51ضَ

من المؤمنين. فكم من اناس ايها الاخوة تحدثه نفسه بالجريمة بالسرقة بالزنا. بشرب الخمر ولكنه اذا ادرك انه سيعاقب وهذا في الدنيا فيردعه ذلك. كم اناس تجد الخوف يمنعهم؟ وما احسن هذا الخوف ان يمنعه - 00:33:11ضَ

هذا من ارتكاب الجريمة. لكن لا ينبغي ان يكون الحياء يمنعك من طاعة الله. كما ترى بعض الناس اذا كان في بلاد غير مسلمة ما يستحي ان يصلي ماذا خشية ان يقال هذا انسان رجعي او لماذا يصلي؟ لا هذا هو المكان الذي انظر فيه شجاعتك واعتز باسلامك لانه - 00:33:31ضَ

من قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. ملة ابيكم ابراهيم هم سماكم المسلمين. ما كان ابراهيم يهود ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. اذا كان حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه - 00:33:54ضَ

قال واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع. اذا يبدأ اول ما يبدأ باليمنى الله سبحانه وتعالى يقول لهم الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها - 00:34:14ضَ

لهم واعيين الى اخره في سورة الاعراف فذكر الله سبحانه وتعالى وهذا ذكره الله تعالى في مجال ماذا؟ الذين يذهبون الى الاصنام يعبدون غير الله. لانه تحدث سبحانه وتعالى ان الذين تدعون من دون الله قبل ذلك - 00:34:35ضَ

اذا هنا هناك عرج الرجلان يمشي عليهما الانسان. وايد يبطش بهما. فاي اليدين التي يبطش الانسان لا ننظر الى القلة قد تجد في المئة او الالف واحد يستخدم يساره. ولكن نحن نحكم على الاصل الاغلب. فايهما التي - 00:34:52ضَ

بمعنى تحمل بها وتضع وايضا تدفع عن نفسك وتنصر غيرك يعني تبطل وتأخذ بها وتعطي هي اليد اليمين هي التي ماذا تبطش بها؟ اي تعمل بها وفي نفس الوقت تدافع عن نفسك وربما تنصر المظلوم ايضا - 00:35:13ضَ

اذا هذا من البطش. قالوا فيؤخذ بهذه اليد اليمين لانها هي التي هذه اليمين المكرمة التي يأكل فيها فيها الانسان ويبدأ فيها والرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء ولما رأى رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك سم الله وكل - 00:35:36ضَ

بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت فشلت يده اذا هذه اليمين هي مكرمة ولذلك تنزه لا تجد ان الانسان ينظف ماذا عذرته ولا بوله بها هي محفوظة محترمة. لكن عندما تخون ماذا تهون ماذا تهون عقوبتها - 00:35:56ضَ

اذا اول ما يبدأ باليمين ليكون ذلك درسا له. هذه اليد الذي وهبك الله سبحانه وتعالى وجعل فيها القوة ومكنك فيها وجعلك تصل الى كثير من غاياتك وتحقق كثيرا من اغراضك هذه اليد - 00:36:21ضَ

التي استخدمتها في معصية الله سبحانه وتعالى فينبغي ان تزال حتى تحس بعد ذلك بنعمتها. وكم من اناس انقطعوا وكان ذلك خيرا لهم. يعني احيانا تكون العقوبة ايها الاخوة سببا في صلاح الانسان. واما - 00:36:41ضَ

الذين تطغى عليهم تقسو قلوب ويسيطر عليهم ماذا الشر؟ فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وعلى قول من يقول الرباعي تقطع يده اليمنى ثم تقطع ايضا تقطع رجله اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى - 00:37:00ضَ

وتجدوا ماذا؟ يعني لا اصبح له اركان يعتمد عليه وهذا كله سيأتي ان شاء الله قال لان في قراءة عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا ايمانهما. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة والسارقة - 00:37:20ضَ

والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. هنا فاقطعوا ايدي. هذه هي القراءة المشهورة القراءة المتواترة. في قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ايديهما فاقطعوا ايمانهما ومن هنا قال العلماء هذه جاءت موافقة لما تقرر حكما ولما اتفق العلماء على العمل به لكنه - 00:37:39ضَ

لا يعمل بهم بمعنى انها ليست هي السبب او ليست هي الحجة في في البدء بقطع اليمين قالوا لانها قراءة شادة ضعيفة اذا هذه ناحية الناحية الاخرى ما اثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولان القطع الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه - 00:38:09ضَ

كان يبدأ فيه باليمين قال ولما روي عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما انهما قالا اذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع. الاخوة الذين يعلقون على احد النسخ ذكروا ان هذا وجد عن عمر - 00:38:30ضَ

ولم يقفوا عن ماذا؟ عن ابي بكر لكن هناك كتب ليست فقط كتب الحديث كتب ابن المنذر تجدها مليئة بالاحاديث والمغني تجد ايضا فيه احاديث وكتاب الاوسط لابن المنذر تجد ايضا مليء فربما انها وجدت ويسوق الحديث بسند ربما ايضا في كتاب ابن - 00:38:52ضَ

اجمل محلى وهكذا نعم وهناك كتب فقدت ربما يكون في السنن ماذا للافرم؟ وهو يشتمل على جملة كبيرة من الاحاديث. اذا نحن نقول يعني هذا وجد ولم نبحث حقيقة بحثا دقيقا في هذا الزمن. الذي وجد فيه كثير من كتب الحديث - 00:39:15ضَ

قال ولا مخالف لهما في الصحابة ولان البطش باليمنى وهو حاصل ولان البطش باليمنى وهو حاصل بالكف قال وما زاد من الذراع تابع يعني يريد المؤلف ان يقول ان القطع هنا من المصل كما قلت لكم قالوا تمد بحبل حتى يتبين المفصل وتوضع السكين - 00:39:36ضَ

برفق او غيرها ثم تضغط. قال ما يحاول هكذا لا مربة واحدة حتى يرتاح فهذا يؤيد رأي الذين يقولون بقضية البنج قال وما زاد من الذراع تابع ولهذا تجب الدية فيه وحده. وانتم ترون هي اليد اذا اطلقت في لغة العرب تطلق على - 00:40:01ضَ

وتطلق اليد الى المرفق كما في الوضوء وايديكم الى المرافق وتطلقوا ايضا الى المناكب هذا كله ورد في لغة العرب لكن الاكثر اطلاقا هو ماذا يكب الكف المقصود؟ وفي الوضوء جاء التنصيص - 00:40:24ضَ

عليها لكن في التيمم تجده بالنسبة للكف قال الامام رحمه الله ويحسم موضع القطع. ويحسم ما معناه؟ الحسن تقول حسمت شيء بمعنى قطعته. والان يستخدمون الحسم بالنسبة للموظف الذي حسم عليه. يعني قطع من مرتبه - 00:40:43ضَ

قبل غيابه. يعني حسم الشيء هو خصمه يعني ازالة. معنى الحسم ايقاف الشيء يعني باختصار تحسم يده يعني يغلى زيت يقولون حتى يشتد ثم الان ما شا الله الطب تقدم لكن نحن نتكلم عن مسائل فقهية - 00:41:08ضَ

ثم يؤتى باليد فتغمس في ذلك الزيت. قالوا حتى اولا يرفع يرفع ماذا؟ الجرح يعني يلتم الجرح ثم بعد ذلك يعني يرقى الجرح ثم بعد ذلك ايضا يتوقف الدم وهذا مقصود - 00:41:28ضَ

قال وهو ان يغلى الزيت غليا جيدا ثم تغمس فيه لتحسم العروق وينقطع الدم ما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي بسارق فقال - 00:41:48ضَ

اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به قال فقطع واوتي به فقال تب الى الله تعالى فقال تبت الى الله فقال تاب قضى الله عليه. ايضا الحديث فيه ما قال - 00:42:10ضَ

لكن هذه هي الغاية ايها الاخوة لان القصد قطع يد هذا السارق بعد ان ثبت عليه ورفعت هو تطهيره وينبغي ان يكون ذلك ايضا سبب. بعض الناس تأخذه العزة بالاثم فاذا عوقب - 00:42:30ضَ

ينقلب على عقبه ومن الناس من يستفيد من ذلك. ويقول الحمد لله ان هذه عقوبة في الدنيا واقابل ربي سبحانه وتعالى وانا قد تطهرت من ذلك الذنب لذلك الرسول قال تب قال تبت خلاص. قال تاب الله عليك - 00:42:47ضَ

تخفيفا الالم ممكن ياخذ دواء ممكن ليس في شيء انا ما يضع اللي فيه مانع حتى البنج لانه ما دام رأيتم الصور التي ذكرها العلماء ان التيسير عليه ولكن المراد للزجر - 00:43:09ضَ

يكفي ان تقطع يده هذه ليست بسهلة يعني ان تقطع يد الانسان. الانسان الان لو قيل اعطي مئات الملايين على ان تقطع يده لما تضرع بها. ولكن شف هانت. ولذلك لو - 00:43:27ضَ

اخر وقطعة قطعت يده عمدا. نعم قال رحمه الله ولا يجب الحسم لانه مداوم. يقول المؤلف مع ان هذا الحسم مطلوب وفي عمل الانسان وتخفيف عليه حتى لا يتعذب لكنه ليس - 00:43:41ضَ

لانه ما جاء ليس فيه دليل يدل على الوجوب. انما هو القصد منه هو التيسير والتخفيف على قال ولا يجب الحسم لانه مداواة فلم يجب على القاطع كالمقتص لا هو لا يجب مطلقا اصلا. لان القصد هنا القاطع يعني لا يموت هو لا بد ان يتخذ وسيلة لا اذا كان - 00:43:58ضَ

تؤدي الى الموت فلابد لكن هل هو يجب ماذا اولى ثم بعد ذلك لو قلنا من الذي يتولى؟ هو بيت المال يعني دفع يعني القصد اولا بان هذا ليس بواجب ولكنه مستحب للمحافظة على هذا الانسان - 00:44:28ضَ

قال رحمه الله انه ممكن ان يلف عليه شيء يربط ويتوقف الدم لكن تبقى الالام. لكن اذا غمس يقولون مجرب انه يذهب الالم او يخف كثيرا قال وثمن الزيت واجرة القاطع من بيت المال - 00:44:48ضَ

لانه من المصالح لانه من المصالح العامة. لان بيت المال فيه حق لكل مسلم فهو يقوم بذلك قال رحمه الله تعالى فان لم يكن للسارق يد يمنى قطعت رجله اليسرى. يعني تكون يده قطعت في سرقة سابقة. او قطعت جنى على احد فقطعت يده. او جاءتها اكلة - 00:45:08ضَ

فاكلتها يعني. وغير ذلك من الاسباب او يعمل في مكان فقطعتها الة من الالات ما له يمين ماذا يفعل؟ نعم قال فان لم يكن للسارق يد يمنى قطعت رجله اليسرى. لانها هي المرحلة الثانية - 00:45:35ضَ

شوف ما قال تقطع يده اليسرى. انظروا لا تزال ايضا الشريعة ترفق بهذا الانسان. لانه اذا كانت ليس له يمين معنى هذا له رجل يمين واذا قطعت رجله ماذا؟ اليسار بقيت يده اليمين حفظت له - 00:45:54ضَ

اذا يأخذ عكازا عصا فيتوقع على اللي يسموه الماء هذا يضعه تحت ابطه رجله الثانية فبعد ذلك يسير وسيأتي هذا في كلام علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك لو تتبع فقه علي وجلس كالتعليلات التي فيه - 00:46:15ضَ

يعني لو درس فقه علي ابن ابي طالب لاء كثير من الطلاب يشكون يقولون لا نجد موضوعات وننسى الاساتذتنا ينبغي ان نغوص في الحكم يعني ان نتعدى السطحيات ان نتعمق في الفقه - 00:46:35ضَ

نحن نجد انه كثيرا ما يستشار عليه والسبب ايها الاخوة هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له لما اراد ان يرسله قاضيا الى اليمن تخوف وتردد وطلب من رسول الله ان يعفو عنه كان صغيرا شابا فدعا له رسول الله - 00:46:50ضَ

قالوا فما قضى في قضية الا وكان الصواب حنيفة اذا كان يوفى بسبب ماذا دعوة مال رسول الله هذا هو السبب الاول. والسبب الاخر السبب الاول هو توفيق الله. سبحانه وتعالى. الثاني دعوة رسول الله - 00:47:12ضَ

الامر الاخر ان اولئك هم اصفى الناس. وكانوا اطهرهم بعد انبياء الله. وكانوا اخلص الناس وهم الذين لصحبة رسول الله فلذلك وفقهم الله تعالى في كثير من الامور فسترون ماذا عنده؟ حتى جعل عمر يتراجع في - 00:47:31ضَ

بعض المسائل نعم قال فان لم يكن للسارق يد يمنى قطعت رجله اليسرى لانه معدوم اليمنى. فقطعت رجله اليسرى. كالسارق في الثانية كالشعر في الثانية تقطع يده اليمنى فاذا سرق قطعت رجله اليسرى - 00:47:51ضَ

قال رحمه الله وكما في المحاربين وايديهم من وايديهم وارجلهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع وايديهم وارجلهم من خلاف. ما معنى من خلاف؟ يمين - 00:48:09ضَ

والرجل اليسار. نعم قال وان كانت يده ناقصة الاصابع يعني فيها اصابع لا لكن ليست كاملة نقص منها واحد او اثنان بقي ثلاثة مثلا لا تزال تقطع قطعت لان اسم اليد يقع عليها - 00:48:28ضَ

قال رحمه الله فان ذهبت الاصابع كلها ففيه وجهان الاصابع كما تعلمون اذا كانت في جناية فيها الدية. دية اليد كاملة خمسون من الابل او ما او نصف من الاشياء الاخرى من النقدين وغيرهما التي مرت بنا الابل والبقر - 00:48:49ضَ

يعني الابل والبقر والغنم لكن لو بقي الكف سيتكلم المؤلف راحت الاصابع لكن هل الكف السميد قد تحمل بها شيء مهما كان موجودة نعم قال ففيه وجهان احدهما يقطع الكف لان بعض ما يقطع لانه بعض ما يقطع في السرقة - 00:49:11ضَ

فوجب قطعه كما لو كان عليه بعض الاصابع. يعني لو وجد وحدة نعم. فيه وجهان يعني قولان للاصحاب. نعم والثاني لا يقطع لانه لا تجب فيه دية اليد. اشبه الذراع. ما معنى هل يذهب سداع مر بنفيه؟ حكومة - 00:49:34ضَ

درسنا الجنايات وعرفنا انه بعد ان تلقط الاصابع فيها الدية انتهى. اذا لو عاد هذا الجاني وقطع كفه نقول خلاص لا عليه حكومة نعم ولا يذهب الى الرجل لان العلة ستأتي - 00:49:54ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى وان كانت اليمين شلاء يعني شلة موجودة صورتها لكنها لا لا يعمل بها لا يرفعها لا يضعها لا يحمل بها يعني صورة قال وان كانت اليمنى شلاء - 00:50:16ضَ

نعم لماذا لا الموت تقطع ولا ينتقل الى الرجل ولكنها المراد بانها تقطع مقابل اليد. اليس هذا مرادك ها اي بدل الرجل يعني بدل ان ينتقل الى الرجل توقع الكف - 00:50:37ضَ

قال رحمه الله وان كانت اليمنى شلاء لم تقطع نص عليه رحمه الله. لانها ذاهبة النفع فاشبه كفا لا اصابع عليه. ليس القصد من هذا عدم قطعها انها ما لا ينتقل للاخرى لا ولكن لا فائدة منها - 00:50:59ضَ

قال وينتقل الى الرجل قال وعنه رحمه الله يسأل اهل الطب. اه رأيتم هنا في الفقه مر بمناحي. احيانا نسأل النساء في امور النساء واحيانا نسعى للتجار فيما يتعلق بالبيع والشراء - 00:51:20ضَ

واحيانا نسأل المهندسين فيما يتعلق وكثيرا ما نسأل الاطبا حتى في امور الحيض وغيرها. اكثر علاقة تتم بين الفقيه وبينه وبين الطبيب. لان الطب ليس بعيدا عن ماذا؟ عن الفقه. ولذلك كثير من الفقهاء - 00:51:42ضَ

كانوا اطباء في الزمن الماضي فانظروا الى ابن القيم والشافعي وامثالهم كثير جدا كانوا فقهاء بل نضج فقههم وكانوا ايظا ممن عنوا بالطب. نعم قال وعنه رحمه الله يسأل اهل الطب فان قالوا انها اذا قطعت رقأ دمها لا - 00:52:02ضَ

فخشية ان تسري الى الالزام فتقتله هذا هو السبب فان قالوا انها اذا قطعت دمها وانسدت يعني انقطع دمها وانسدت عروقها يعني توقف ايضا. ما اصبحت العروق يسيل منها الدم - 00:52:28ضَ

هذا الان اصبح سهل في زمننا هذا نعم قال قطعت لان اسم اليد يقع عليها فهي كالصحيح. لانه معه كان صورتها باقية نعم قال قطعت لان مر بنا بانها لو قطعت هناك قولان للعلما ليد الشلة لعلكم تذكرون - 00:52:51ضَ

لمن يقول ثلث دية وهناك من يقول فيها حكومة. نعم قال قطعت لان اسم اليد يقع عليها فهي كالصحيحة وان قالوا لا يرقأ دمها لم تقطع لان ذلك يؤدي الى تلفه ويعدل الى الرجل. الى تلف الانسان وكل شيء فيه تلف للانسان او تلف - 00:53:12ضَ

كل بعض اعضائه فيختار اهون الظررين. قطع الرجل اهون من ان يذهب الانسان بكامله قال المصنف رحمه الله وان سرق وله يد صحيحة الم تقطع حتى ذهبت باكلة او نحوها انسان ويده اليمين سليمة لا عيب فيها - 00:53:38ضَ

لكن قبل ان ينفذ فيه حكم القطع ذهبت يده. جاء انسان فقطعها او يعمل في الات فانقطعت يده او اصابته الاكلة. الشي التي تاكل يعني تاكل. كانت اليد فيها شي فذهبت تلك اليد - 00:54:06ضَ

يعني جاء سبب من الاسباب او يعني يعني الاسباب كثيرة المهم ان تلك اليد زالت. نعم قال رحمه الله سقط الحد لان الحد تعلق بها فسقط بذهابها الحد تعلق بتلك اليد بعينها. فلما ذهبت وتقرر - 00:54:23ضَ

وان تقطع هذه اليد ارادة الله سبحانه وتعالى ان تلك ذهبت باي سبب من الاسباب قال فسقط بذهابها كما لو مات من عليه الحد وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا رأيتم هذه الجزئية الاخيرة - 00:54:49ضَ

يسقط الحدادي لا خلاف فيها بين الائمة الاربعة كلهم متفقون رحمهم والله تعالى عليه. نعم قال رحمه الله فصل فان سرق ثانيا يعني ضعفت نفسه يعني ما ارتدع متى يعني وتعلمون من اسوأ الامور ايها الاخوة يقولون السارق - 00:55:15ضَ

لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اعطانا وصفا دقيقا له اللعنة لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده تقطع يده في يسرق الحبل فتقطع يده. بعضهم قال المراد بالبيضة هي بيضة الحرب - 00:55:37ضَ

التي توضع على الراس والمراد بالحبل حبل السفن. ومن الحبال من الان ما يزيد على النصاب اذا يعني نفس السارق ضعيفة. فبعضهم تجد انه سبحان الله اذا تعود على هذه الخسة والدناءة يستمر فيها - 00:55:57ضَ

ونسأل الله لهم الهداية. نعم قال رحمه الله فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. من مفصل الكعب. كما نقول هنا من ماذا؟ من هذا المفصل. من الكوع - 00:56:18ضَ

هنا كوع وهناك الرجل من الكعب هذا العظم. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه الوضوء وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نعم قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان سرق فاقطعوا يده - 00:56:37ضَ

ثم ان سرق فاقطعوا رجله وهذا حديث صحيح. نعم قال ولانه في المحاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ايضا اذا فيه نص على الرسول وايضا جاء في المحاربة ماذا يظع كذا لك؟ لكن في المحاربة ليس صريحا فكيف يحتج به - 00:57:00ضَ

الاخوة الذين يذكرون معنا تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى يعني الله سبحانه وتعالى يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في العرب فساد ان تقطع ايديهم وارجلهم من - 00:57:23ضَ

او يوم قطع ايديهم وارجلهم من خلاف ما حدد لنا اذا كيف عرف ذلك في حديث عبدالله ابن عباس المرفوع او الموقوف عليه؟ انه بين ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ولانه في المحاربة - 00:57:38ضَ

تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كذا ها هنا قال وانما قطعت اليسرى للرفق به. لا يزال معنا الرفق هو مجرم وتعدى وجنى جناية عظيمة وتعدى على حقوق الادميين. والله تعالى يشدد في حقوق الادميين اكثر من حقه مع - 00:57:58ضَ

هذه الشريعة ترفق به قال رحمه الله وانما قطعت اليسرى للرفق به لانه يتمكن من المشي على خشبة قال قطعت اليسرى لان اليمنى قطعت فلو قطعت رجله اليمنى تعطل جانب اذا لا يستطيع ان يمشي انتهى - 00:58:21ضَ

قال ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك وموضع القطع المفصل لانه يروى عن عمر رضي الله عنه وارضاه ولانها احد المقطوعين فتقطع من كلامه عن الرجل يعني مفصل الكعب قال رحمه الله لان هذا عثر عن عمر فعله وايظا - 00:58:48ضَ

الحاقها باليد قال رحمه الله تعالى فصل فان سرق ثالثة يعني تكرر منه نعم. قال ففيه روايتان احداهما يحبس وهذا هو مذهب ابي حنيفة قال احداهما يحبس ولا يقطع بمعنى يؤدب يعني والحبس نوع من انواع التعزير. يظرب يحبس هذا نوع من - 00:59:15ضَ

بمعنى لا يخطئ لانك لو قطعت معنا هذا ستعطل وسيأتي كلام علي ابن ابي طالب الذي اشرت اليه قبل قليل قال ولا يقطع غير يد ورجل. لما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه قال اذا هذه الرواية وهي مذهب ابي حنيفة في - 00:59:46ضَ

هذه الحالة يحبس يعني يعزر يؤدب. لكن لا تقطع ماذا رجله اليمنى لا تقطع يده اليسرى في نعم لان عليا رضي الله عنه قال اني لاستحي من الله الا ادع له يدا يبطش بها ولا رجلا يمشي - 01:00:07ضَ

هذا نسميه اقتداس في البلاغة يعني اقتبسه من الاية لهم عرج يمشون بها لهم ايد يبطشون بها. اذا هو اخذ ذلك من ماذا من لفظ القرآن اقتباسا. لانه معروف اخوانا الانسان يمشي على الارجل يقول الا استحي من الله - 01:00:28ضَ

عندما اقطع يد عطلت واجعله باركا كاليمن لا يتحرك في هذه الحالة فكيف يتوضأ بما يأكل؟ بما يشرب لا شك هو جنى على نفسه لكن مهما يكن من امر فهو كأنه يقول اذا قابلت الله سبحانه وتعالى فماذا يكون موقفي - 01:00:47ضَ

وقد عطلت ذلك الانسان قال ولان قطعها يفوت منفعة الحبس فلم يشرع قال رحمه الله تعالى فلم يشرع كالقتل قال والثانية تقطع يده اليسرى. يعني الرواية الثانية تقطع الرجل اليسرى وهذا مذهب مالك والشافعي ايضا اكثر - 01:01:09ضَ

نعم. فان عاد فسرق مرة رابعة قطعت رجله اليمنى. يعني يترك يصبح ليس له اطراف. نعم قال رحمه الله لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من سرق - 01:01:32ضَ

اقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله. ثم ان سرق فاقطعوا يده. ثم ان سرق فاقطعوا رجله ولكن الحديث فيه مقال لكن سيأتي اثر عن عمر وابي بكر نعم قال ولانها يد تقطع قودا - 01:01:52ضَ

فجاز قطعها في السرقة كاليمنى ولان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة. لكن عمر رجع الى قول علي قال رحمه الله فان سرق بعد المؤلف نفسه سيذكر الحديث ولذلك لا اريد ان اطيل التعليق - 01:02:13ضَ

يعني عمر بعد لما اراد ان يقطع اليد اليسرى خاطبه علي بذلك كم سيأتي؟ نعم قال رحمه الله فان سرق بعد قطع يديه ورجليه حبس وعزر قال وكذلك ان سرق ثالثة على الرواية الاولى. وكذلك انسرق ثالثة على اساس انها لا تقطع يده اليسرى - 01:02:35ضَ

فانه يحبس ولا يقطع لما روى سعيد بن منصور رحمه الله الان جاء الى نعم. قال حدثنا ابو الاحوص عن عن سماك عن عبدالرحمن بن عائد قال اوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل اقطع اليد والرجل - 01:03:04ضَ

قد سرق يعني قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وامر به عمر رضي الله عنه ان تقطع رجله فقال علي رضي الله عنه انما قال الله تعالى عمر ايها الاخوة مع انه كثيرا ما نزل القرآن مؤيدا لرعيه ما كان يبث في الاحكام. بل يرجع الى - 01:03:25ضَ

صحابة ويستشيرهم ويأخذ رأيهم. مجموعة من الاسئلة اول هذه الاسئلة يقول الاخ هل قطع ايدي وارجل المحاربين يستخدم فيها البنج او لا؟ الجواب لا. لماذا لان المحارب ايها الاخوة يختلف عن السائق - 01:03:49ضَ

لان المحارب هنا حارب الله ورسوله. وحارب المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض اولئك يعتبرون خارجين عن الايمان متجاوزين طاعاته. فاولئك نكبوا طريق الهداية وركبوا طريق الغواية فشتان بين ذا وذاك - 01:04:11ضَ

ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين الذين اجتو المدينة يعني جاءوا الى المدينة مرضى كانت معهم الام في ماذا؟ في في بطونهم يعني في المعدة الرسول عليه الصلاة والسلام وجههم توجيها سليما وهم جاءوا معلنين اسلامهم ولكنهم كانوا كاذبين - 01:04:36ضَ

توجههم الى ماذا؟ الى ابل الصدقة. يعني الابل التي تؤخذ ماذا من الصدقة؟ وكما تعلمون تلك توزع في الصدقات معروفة وامر من يشرب من البان وابوال الابل وهذا دليل على ان فيها باذن الله تعالى شفاء - 01:05:03ضَ

مشارب من البان وابوال الابل فشوفوا فالانسان اذا انعم الله سبحانه وتعالى عليه بالصحة وبالمال وبالاولاد اليس هو يجب عليه في كل حال ان يشكر الله تعالى في حالة الظراء والسراء؟ عجبا لامر المؤمن كله خير اصابته ظراء صبر فكان - 01:05:22ضَ

خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له كان واجبهم ان يشكروا الله سبحانه وتعالى. وان يقدروا ذلك التوجيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وان يكون ذلك دافعا لهم لكي يقوا ايمانهم. ويدركوا اهمية هذا الدين ومكانته - 01:05:44ضَ

بدل ذلك كله قاموا فقتلوا الرعاة. هذي اول جريمة. ثم مثلوا بهم قتلوا ومثلوا ثم اشتاقوا الابل يعني صارقوها وذهبوا. اذا ارتدوا على اعقابهم من يرتدي منكم فلن يضره الله شيئا - 01:06:08ضَ

فارسل في اثرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي بهم وقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف قطعت كل اطرافهم ثم شملت اعينهم واستعمى لم يؤتى بالمسامير والحديد وحمى في النار فتوضع في وسط العين حتى يسيل الصبي هذا الذي في وسطه - 01:06:28ضَ

اجرام هم فعلوا ذلك الاجرام. اراد الرسول ان ان يكون ذلك درسا لامثالهم ثم رموا في الحرة يستسقون ولا يسقون. يعني يطلبون من يسقيهم تركهم حتى ماتوا كالجيف. وهذه نهاية المجرمين لان هؤلاء ارتدوا على اعقابهم - 01:06:53ضَ

ماذا لقوا من رسول الله ومن المؤمنين؟ وما ذنب اولئك الرعاة؟ الذين قدموا لهم الخدمة. يعني تجد ان هؤلاء هم حقيقة المحاربون ففرق بين انسان وقع في الخطأ ارتكب ذنبا من الذنوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يسرق - 01:07:14ضَ

حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربهم العلما بينوا قالوا يكون الايمان كما ضلت عليه فاذا اقلع وانتهى عاد اليه ايمانه - 01:07:34ضَ

اذا فرق بين السارق ارتكب خطأ فهذه هي عقوبته اما اولئك خرجوا على الامام خرجوا على المسلمين سعوا في الارض لكن هل يمثل بهم المثلى بعد ذلك نهي عنها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الموت لان - 01:07:52ضَ

ان يؤتى بهم ويبنجوا حتى يخفف عنهم لا السؤال الاخر يقول لو سرق سارق ويده اليمنى مقطوعة الاصابع كيف يقام الحد عليه كما مر بنا نرجحنا حقيقة ما دام جزء من اليد موجود فيكفي لاننا رأينا ان هذه الشريعة بنت احكام على التقييم - 01:08:12ضَ

سؤال في العقيدة يقول الاخ هنا وهذا حتى لا يمضي الوقت يقول السائل كيف نرد على من يقول يجب اخراج قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرم وما القول الصحيح في ذلك؟ وكيف نخشع في صلاتنا - 01:08:38ضَ

هذا كلام نسمعه في كثير من البلاد عندما تقف في بعض البلاد التي يلف اصحابها حول القبور ويخضعون ويذلون ويصلون في تلك المساجد التي فيها قبور وتبين لهم ذلك ان الرسول قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد - 01:09:02ضَ

وايضا من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساج الى غير ذلك من الادلة الكثيرة التي الوقت لا يسمح حقيقة ببيانها. لكي نجيب على سؤال الاخر - 01:09:24ضَ

هذه يذكرونه يقولون انتم الان في مسجد رسول الله القبر موجود. وليس الرسول وحده مع ابو بكر وعمر فانتم تصلون في مسجد فيه قبر؟ الجواب اولا المسجد بني قبل ان يكون تكون فيه هذه احنا لو نسلم - 01:09:39ضَ

بان المسجد فيه قبور هذا اول شيء اولا المسجد بني لما بني مسجد الرسول كان رسول الله حيا وكان ابو بكر حيا وكان عمر كلهم كانوا في الاحياء. اذا ما بني المسجد على قبور - 01:09:58ضَ

لاحظوا هذي ناحية مهمة الذين في الان في في حجرة عائشة كانوا احياء. اذا الرسول اذا معنى هذا ما دفنوا ماذا؟ باذن من الرسول الامر الاخر ان ابا بكر لما دفن ما كانت حجرة عائشة في المسجد وكذلك عمر - 01:10:15ضَ

هذا واحد الامر الثاني ايها الاخوة بان الدفن انما هو في الحجرة ليس في القبر الامر الثالث ان هذا التوسعة حصلت بعد انقرض زمن الصحابة. جاء تظنها بعد المئة والمسألة فيها خلاف. هذه ناحية - 01:10:38ضَ

الامر الرابع وهو واضح جدا ان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بني مسنما يعني مثلثا. فلا يمكن ان تتجه عليه بكامله. ان تتجه اليه بكاملك. لا ممكن ان يحصل ذلك - 01:10:59ضَ

اذا ليش هناك مشكلة والمسلمون تلقوا ذلك وما اعتبروا ان ذلك مسجدا فيه قبور. اذا هذه الاسباب يعني تذكرها وكون المعاند يرظى او لا يرظى هذا امر اخر. لان هنا الناس مهما كان مهما قدمت له - 01:11:14ضَ

حجة؟ لا لانه تجد صاحب بدعة قبور وهذه القبور ايها الاخوة يستغلها كثير من الناس وحتى بعضهم ممن ينتسب الى العلم وفيها شرك اكبر. فالذي يذبح لغير الله قل ان صلاتي ونسكي واحياي واماتي لله رب العالمين. لعن الله من ذبح لغير الله - 01:11:36ضَ

اذا الذبح لغير الله شرك اكبر والدعاء دعاء الميت واعتقاد ان الميت ينفع او يضر او انك تستشفع به في كل امور تحصل مع الاسف في كثير من البلاد الاسلامية فليست حجة - 01:11:58ضَ

اما بقية السؤال وهو قضية الخشوع فهذا اول شيء استحضار عظمة الله ثقوا ايها الاخوة بان احدنا لو استشعر عظمة الله تعالى لما في غير الله لو انصرف بكامله بقلبه وجوارحه - 01:12:13ضَ

الى الله سبحانه وتعالى. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك جاء في الاثر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لكن احدنا اذا دخل الصلاة تجد انه يفكر في سلعة باعها - 01:12:37ضَ

في ارض من الاعراب في اولاده في مصالحه فتجد انه يفكر في اموال الدنيا هو فرق ايها الاخوة بين انسان يعترضه التفكير في الصلاة وهذا التفكير قد يكون فيه نافع وهذا لا يمكن ان يتخلص منه احد. لان عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول كنت اجهز الجيش وانا في الصلاة - 01:12:56ضَ

يسرح ويجهز الجيش وهو في الصلاة لكن انظروا تفكير عمر في ماذا؟ في امور المسلمين. في ما هو نصر للمسلمين فيما هو فتح للمسلمين لكن بعض الناس يفكر في امور واخطر من ذلك ليفكر في امور الشر يعني لان الشيطان ايها الاخوة حريص - 01:13:22ضَ

لانه اذا اذن المؤذن الشيطان حاضر ولى وله ضراط واذا انتهى المؤذن عاد فاذا اقيمت الصلاة اذا سمع الله اكبر ولى واذا انتهى كل شيء جاء فبدأ يشوش على الانسان - 01:13:41ضَ

انسيت كذا انسيت كذا فعلت كذا؟ فيأتي يشوش على الانسان. اذا باختصار ايها الاخوة هذه الصلاة نحن مر بنا الاسلام والايمان والاحسان اعلى الاحسان ما هو الاحسان؟ ان تعبد الله - 01:13:57ضَ

انه يراك فان لم ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك انت الان لو ذهبت الى مسؤول كبير ستلبس احسن الثياب وتتهيأ وما هو الكلام الذي ستقوله وتحاول ان تكون رابط الجيش وان تختار الالفاظ والا تتسرع في الكلام - 01:14:16ضَ

والا تنطلق في الكلام خشية ان يزل لسانك مع ان هذا بشر مثلك هو مثلك فقط انما زاد عليك ان الله سبحانه وتعالى وضعه في ذلك المنصب والمناصب ابتلاء الرسول عليه يقول ما ذئبان جائعان ضاريان ارسلا في غنم بافسد على من حب المرء للمال والشرف لدينه فهو الذي يوليه الله منصبا - 01:14:42ضَ

ويخلص ويعمل لمصلحة المسلمين هذا سيجعله الله سبحانه وتعالى في قمة ماذا الفائزين؟ ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله في ظل العرش يوم لا ظل افتتحهم بمن؟ امام عادل. انظروا - 01:15:07ضَ

شاب نشأ في طاعة الله الى اخره. اذا ايها الاخوة اذا كنا نعمل ذلك مع البشر انسان نذهب اليه لاجل امر من امور الدنيا. اما ان يأخذ عنا فكرة طيبة او ربما يرفعنا كما يقولون او - 01:15:24ضَ

او الى اخره فلماذا لا نخلص قصدنا بالنسبة لعلام الغيوب الذي يعلم السر الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. واسروا قولكم اوجروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق - 01:15:42ضَ

واللطيف الخبير اذا هو عليم بكل شيء. فينبغي اولا نخلص طاعتنا لله والاخلاص انما هو في القلب فاذا نقينا قلوبنا وطبقنا فيها ما جاء في الحديث بان الايمان نور وان الله سبحانه وتعالى اذا قتف ذلك الايمان في قلب المؤمن استطاع القلب فاضاء الجوارح - 01:16:04ضَ

فتأثر بذلك عمل الانسان. اذا الاخلاص هو المهم ان نقصد باعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى وان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:16:32ضَ